كتاب صوتي - الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية للشيخ عبد الرحمن البراك

الحديث 43 (ألحِقوا الفرائضَ بأصحابِها، فما أبقَت الفرائضُ فلأَولَى رجُلٍ ذَكَرٍ)

عبدالرحمن البراك

الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الحديث الثالث والاربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض - 00:00:00ضَ

اولى رجل ذكر رجاء البخاري ومسلم الشرح هذا الحديث اصل في احكام الميراث. وفيه من الفوائد. اولنا ان السنة تفسر القرآن ثانيا ان من الاحكام ما ثبت بالسنة ثالثا وجوب قسمة التركة على الوارثين - 00:00:33ضَ

وذلك بعد الوصية والدين. رابعا ان التركة ملك للورثة بحكم الشرع ملكا قهريا خامسا ان الارث نوعان فرض وهو الارث المقدر وتعصيب وهو الارث بلا تقدير سادسا تقديم اصحاب الفروض - 00:01:07ضَ

والفروض المقدرة في كتاب الله ستة ثلثان وثلث وسدس ونصف وربع وثم فالثلثان الاربعة اصناف الثلثان لاربعة اصناف للبنت عيني وبنتي الابن فاكثر. والاختين الشقيقتين والاختين لاب فاكثر والثلث لصنفين للام - 00:01:33ضَ

والثلث لصنفين. للام وللاخوين لام فاكثر. ذكورا او اناثا والسدس لسبعة اصناف. للام والاب والجدة مطلقا. والجد من قبل الاب والاخ او الاخت لام وبنت الابن مع البنت والاخت لاب مع الاخت - 00:02:09ضَ

الشقيقة والنصف لخمسة للبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والزوج والربع لصنفين للزوج وللزوجة فاكثر. والثمن لصنف واحد وهو زوجته فاكثر وشروط استحقاقهم لهذه الفروض مبينة في كتب الفقه والفرائض - 00:02:39ضَ

سابعا ان المسائل التي فيها فروض تكون عادلة وهي ما استقرقت فروظها وسياما وعائلة وهي ما زادت فروظ وعلى على سهامها وعائلة وهي ما زادت فروضها على سهامها. وناقصة وهي ما نقصت فروضها عن - 00:03:12ضَ

يامياء مثال العادلة نصف وثلث وسدس كزوج وام واخ لام مثال العائلة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج واختين شقيقتين واختين لام وام والناقصة نصف فقط او ثلث فقط كزوج وعم - 00:03:47ضَ

وام وعم ثامنا تقديم العصبة بالقرابة على العصبة بالولاء وهو المعتق والمعتقم تاسعا ترتيب العصبة بالقرابة على ترتيبهم في القرب باعتبار الجهات البنوة فالاخوة فالعمومة عاشرا تقديم الادنى الى الميت من اهل هذه الجهات على الابعد. كالابن مع ابن الابن - 00:04:17ضَ

ولاب مع الجد الحادي عشر تقديم الاقوى قرابة. وهو المدلي بابوين على المدلي بياب وذلك في جهة الاخوة وبنيهم وجهة العمومة وبني وهذا التفصيل في ترتيب العصبة مفهوم من قوله. فلاولى رجل ذكر. هذا - 00:04:56ضَ

والبنات وبنات الابن عصبة مع الابن وابن الابن بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والاخوات الشقيقات اولياء مع اخوة لقوله تعالى وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين - 00:05:32ضَ

والاخت الشقيقة او لاب عصبة مع البنات او بنات الابن على الصحيح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن و - 00:06:11ضَ

اخت ان للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت الثاني عشر ان المعصب يسقط واذا استغرقت الفروض التركة. وخص من هذا الاب والابن انهما لا يسقطان. الثالث عشر ان المعصب يأخذ ما ابقت الفروض. الرابع عشر - 00:06:30ضَ

ترى ان المعصب بنفسه الرابع عشر ان المعصب بنفسه يحوز جميع المال. اذا انفرد بالميراث عن اصحاب الفروض الخامس عشر من القرابة من اسباب الارث السادس عشر ان الزوج لا يرث بالتعصيب. السابع عشر ان المرأة لا ترث بالتعصيب بنفسها - 00:07:00ضَ

المعتقة الثامنة عشر اطلاق اسم الرجل فيما يعم حكمه الرجل والمرأة. ولهذا هذا جاء تأكيد الرجل بالذكر لاخراج المرأة. ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له بعينه عند رجل قدير - 00:07:34ضَ

افلاس فان هذا الحكم لا يختص بالرجل. وهذا احسن ما وجه به اتباع الرجل بالذكر وهذا احسن ما وجه به اتباع الرجل بالذكر واختار معناه الحافظ ابن رجب رحمه الله التاسع عشر فضل الذكر - 00:08:06ضَ

وهذا احسن ما وهذا احسن ما وجه به اتباع الرجل بالذكر واختار معنى والحافظ ابن رجب رحمه الله الثامن عشر اطلاق اسم الرجل فيما يعم حكمه الرجل والمرأة. ولهذا جاء تكيد الرجل بالذكر - 00:08:33ضَ

جاري ولاخراج المرأة ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه عند رجل قضى افلس فان هذا الحكم لا يختص بالرجل. وهذا احسن ما وجه به اتباع الرجل بالذكر. واختار معناه - 00:09:06ضَ

او الحافظ بن رجب رحمه الله التاسع عشر فضل الذكر على الانثى. العشرون تفضيل الذكر وتقديمه على الانثى في الميراث في الجملة الحادي والعشرون اشتراك الرجال والنساء في الميراث. قال تعالى للرجال نصيب مما تركن - 00:09:30ضَ

الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا خلافا للجاهلية الاولى الذين يخصون بالميراث الكبار من الرجال دون النساء والصغار وخلافا لبعض القوانين المعاصرة التي تخص بالميراث الاكبر من - 00:09:58ضَ

الاولاد او تبيح للمورث التصرف في ماله كيف شاء الثاني والعشرون في شاهد لمختص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم الثالث والعشرون ان من كمال هذا الدين شموله لامور العباد - 00:10:32ضَ

في حياتهم وبعد موتهم الرابع والعشرون ان من مقاصد الشريعة الاشتراك في المال واحكام الميراث مبنية على هذا ما رسم من الفوائد المتعلقة بالفرظ والتعصيب مبني على قول الجمهور ان المراد بالفرائض الموارث المقدرة في كتاب الله - 00:10:58ضَ

واما على قول من فسر الفرائض بانها كل ما نص الله عليه في القرآن من المواريث وغير مقدر. فيدخل في ذلك ميراث العصبة من البنين والبنات. والاخوة ويختص قوله في الحديث فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر - 00:11:33ضَ

في ميراث ابناء الاخوة بميراث ابناء الاخوة الاشقاء او لاب والعمومة وبنيهم والمعتق والمعتق - 00:12:03ضَ