كتاب صوتي - الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية للشيخ عبد الرحمن البراك
Transcription
الحديث الخامس والاربعون عن جابر ابن عبد الله انه عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة - 00:00:01ضَ
والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند - 00:00:27ضَ
ذلك قاتل الله اليهود. ان الله حرم عليهم الشحوم. فاجملوا اوه ثم باعوا فاكلوا ثمنه رجاء البخاري ومسلم الشرح هذا الحديث اصل في النهي عن بيع المحرمات واكل ثمنها وفي من الفوائد اولا تأكيد الخبر بذكر زماني ومكانه - 00:00:52ضَ
ثانيا عظم شأن فتح مكة في تقرير الاحكام. وقد خطب صلى الله عليه وسلم غير مرة وبين الاحكام المتعلقة بحرمة مكة واحكاما اخرى كالتي في هذا الحديث ثانيا انه يعن بيع هذه المذكورة - 00:01:31ضَ
رابعا تأكيد هذا النهي بالتصريح بلفظ التحريم وباضافة التحريم الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خامسا ان ما حرمه الله حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما حرمه الرسول فقد حرم - 00:01:57ضَ
سادسا التلازم يبين بعض حقوق الله. سادسا بين بعض حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم كالايمان والطاعة والمحبة والتشريع مع التفاوت في المرتبة. بين الرسول بين الرسول والمرسل - 00:02:20ضَ
قال تعالى فامنوا بالله ورسوله وقال واطيعوا الله ورسوله وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال قل كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم سيرتكم واموال اقترفتموها. وتجارة تخشونك سعادة ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله - 00:02:53ضَ
وقال ولو انهم رضوان اتاهم الله ورسوله وقال قال اتاكم الرسول فخذوه وما سابعا جواز عود الضمير الى احد المعطوفين. لقوله ان الله ورسوله حرم راجعا الى الله. وله نظائر في اللغة. ومنه في القرآن. والذين يكنزون - 00:03:43ضَ
الذهب والفضة ولا ينفقون والله ورسوله احق ان يرضوه واذا رأوا تجارة او لهوا اليها. ثامن تحريم الخمر وتحريم بيعها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة فلعن الخمر وعاصر - 00:04:31ضَ
وحاملا والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقات له حتى عدى عشرة من هذا الظرب اسيان تحريم الميتة وتحريم بيعها. عاشرا تحريم الخنزير وتحريم بيعه. الحاج تحريم وبيع الاصنام على اياتها. الثاني عشر وجوب وتحطيم الاصنام تحطيما يزيل - 00:05:04ضَ
الثالث عشر الاستفسار عن بيع شحوم الميتة والانتفاع بها. رابعا تحريمه قبيع شحوم الميتة كسائر اجزائها النجسة. وان كان ينتفع بها. الخامسة شرقي لذيذ تحريم الانتفاع بشحوم الميتة وذلك للاختلاف في مرجع قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. قيل - 00:05:50ضَ
للبيع وقيل لما ذكر من وجوه الانتفاع من طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح والاظهر رجوعه الى البيع. لانه موظوع الحديث فيتعين انه المسؤول قولوا عنه ويؤيدوا قوله في اليهود ثم باعوه - 00:06:26ضَ
السادس عشر ان مجرد الانتفاع بالشيء. لا يستلزم حله ولا حل بيعه كالكلب ينتن كالكلب ينتفع بي ولا يحل بيعه السابع عشر ان من اساليب الدم والتبيح الدعاء بقاتله الله - 00:06:52ضَ
السابع عشر ان من اساليب الذم والتقبيح الدعاء بقاتله الله. الثامن عشر ذم اليهود اودي بالاحتيال على ما حرم الله وانهم السلف لاهل الجيل وانهم السلف لاهل الحيل كما ذكر في هذا الحديث وكاحتيالهم على الصيد في السبت - 00:07:20ضَ
حرمه الله عليه التاسع عشر ان ما حرم اكله حرم اكل ثمنه العشرون جواز استعمال النجاسة على وجه الله يتعدى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم على الاستصباح وطلاء السفن - 00:07:51ضَ
الحادي والعشرون تحريم ما مفسدة راجحة على مصلحته وفي هذا احتمال ادنى المفسدتين لدفع اعظمهما. وتفويت ادنى المصلحتين لتحصيل اعلاهما لذا حرم بيع الشحوم مع ما ذكر فيها من وجوه الانتفاع - 00:08:15ضَ
الثاني والعشرون ان من كمال الشريعة تحريم كل ما يضر بالانسان في وعقله ونفسه وماله - 00:08:41ضَ