فتاوى عامة

الحلف على الغير || فتاوى عامة || د. سامي الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائل يسأل يقول اجتمع رجلان عند محل فاراد احدهما ان يدفع الحساب وقال الاخر انا ادفع الحساب المقال الاول علي الحرام اني ادفع الحساب وقال الثاني علي الحرام اني ادفع الحساب - 00:00:01ضَ

ثم بعد ذلك الثاني ولم يدفع الاول فما الحكم الجواب الحمد لله قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله قوليصمت حديث صحيح - 00:00:23ضَ

فالواجب عليهما ان يتقي الله تعالى ولا يحلفان بغير الله لا يحلفان بالحرام كقولهم علي الحرام ولا يحلفان بالطلاق كقولهم علي الطلاق ولا غير ذلك فكل ذلك محرم ولكن ما دام انه وقع الان ان الاول قال علي الحرام - 00:00:50ضَ

ولم يدفع لم يأذن له صاحبه ان يدفع فمن خالف هذا القول اعني علي الحرام فهو على ثلاث روايات عند العلماء الرواية الاولى عند العلماء قالوا بان ذلك يعتبر طلاقا - 00:01:21ضَ

والرواية الثانية قالوا بان ذلك يعتبر ظهار ظهر من زوجته الان وهي تحرم عليه لمدة شهرين متتابعين حتى يكفر يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا بعذر شرعي ولو كان موجودا في هذا الزمن رقبة - 00:01:43ضَ

فقلنا له اعتق رقبة مؤمنة وتتحلل من هذا الظهار ولكن لا يوجد رقبة مؤمنة اعني مملوكة وعلى هذا ينتقل للصيام فان الاطباء ان الصوم يضر به فانه في هذه الحال ينتقل - 00:02:13ضَ

من الصوم الى الاطعام يطعم ستين مسكينا كل مسكين له طعام يكفيه الرواية الثالثة قالوا بان ذلك يعتبر يمينا وهذه اليمين فيها كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين ولا يعود لمثل ذلك - 00:02:41ضَ

وعلى كل حال الواجب عليه ان يتعلم دينه ولا يجعل زوجته عرظة الظهار او الطلاق او التحريم كل ذلك غير جائز وهذا وللاسف كثر في هذا الزمن بسبب الجهل على كل صغيرة او كبيرة - 00:03:08ضَ

يقول علي الحرام او علي الطلاق او زوجته طالق منه بالثلاث او ما اشبه ذلك وكل هذا جهل وتلاعب الواجب عليهم ان يتقوا الله تعالى وهذه المرة افتيه لكن مرة اخرى - 00:03:36ضَ

لا افتي في هذه المسألة الذي خالف ما حرم عليه نفسه حيث قال علي الحرام ولكنه لم يفي بما قال ولم ينفذ ما قال يطعم عشرة مساكين اذا ما كان ناوي في قلبه الطلاق ولا الظهار - 00:03:55ضَ

فانها تعتبر يمين عشرة مساكين ولا يعود لمثل ذلك واوصي نفسي والاخوة والاخوات بان يتقوا الله تعالى ولا يطلقوا انفسهم والسنتهم في مثل هذه الاقوال ثم الواجب ان يسأل الرجل بنفسه اذا وقع في الخطأ - 00:04:20ضَ

لا ان يكلف زوجته او اخته او ابنته ان تسأل عنه الواجب عليه ان يتعلم دينه وان يسأل وما كان حلالا فلا حرج في فعله وما كان حراما فانه يجتنبه - 00:04:46ضَ

والله اعلم - 00:05:03ضَ