برنامج استشارات في الحج - إعداد وتقديم د. عبد الله بن منصور الغفيلي - إذاعة القرآن الكريم.

الحلقة الثالثة - استشارات - إعداد وتقديم د. عبد الله بن منصور الغفيلي. - إذاعة القرآن الكريم.

عبدالله الغفيلي

اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم استشارات بالتعاون مع وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد. اعداد وتقديم الدكتور عبدالله منصور الغفيلي البرنامج من اخراج عبد الكريم احمد المجحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد - 00:00:00ضَ

كنا تحدثنا عن محظورات الاحرام وذكرنا انه المحظورات منها ما يحرم على الذكور والاناث ومنها ما يكون محرما على الذكور فقط. ومنها ما يكون محرما على الاناث. وهنا يحسن ان اشير ان المراد بالاحرام هو نية الدخول - 00:00:30ضَ

قل في النسك نية الدخول في النسك مجرد وجود هذه النية والعزم يكون عندئذ آآ محرما بالحج من الميقات من الميقات. والفرق بين الاحرام وبين لبس في الاحرام ان الازار والرداء يمكن ان تكون قبل عقد النية فيمكن لمن لبس ازارا ورداء وتجرد من المخيط - 00:00:50ضَ

ولم ينوي يمكنه ان يتطيب وان يباشر المحظورات المذكورة لكن متى نوى وجب عليه ان يتجرد من كل محظور وقد ذكرنا من ذلك ازالة شعر اه الرأس كما ذكرنا ايضا منه تقليم الاظافر او قلعها وذكرنا ايظا استعمال الطيب بعد - 00:01:20ضَ

الاحرام وذكرنا ايضا عقد النكاح وذكرت ايضا المباشرة لشهوة بتقبيل او لمس او نحوه كذلك آآ الجماع وبين الجماع قبل التحلل الاول والمراد بالتحلل الاول رمي جمرة العقبة مع الحلق او رمي جمرة العقبة فقط على - 00:01:40ضَ

آآ قول كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه وهذا يفسد الحج اما اذا كان بعد التحلل الاول فانه عندئذ لا يفسد معه الحج وانما تجب عليه الفدية. وذكرت ايضا من المحظورات المشتركة وقتل الصيد قتل الصيد - 00:02:00ضَ

اه اه انتقلت او انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق بالمحظورات التي تختص بالرجال وهي محظوران الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه اي لا لا تغطوا - 00:02:20ضَ

آآ ويعني هذا دال على عدم جواز تغطية الرأس بملاصق بملاصق مثل آآ العمامة مثل الغترة مثل ايضا الطاقية ونحو ذلك اما اذا لم يكن ملاصقا كالشمسية مثلا او الخيمة ونحو ذلك فلا بأس آآ - 00:02:40ضَ

وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع كان آآ معه بلال واسامة احدهم يقود راحلته والاخ رافع ثوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس وفي رواية كما عند ايظا مسلم يستره - 00:03:00ضَ

من الحر حتى رمى جمرة العقبة مما يدل على انه قبل التحلل الاول وقد كان محرما. وهذا لا يمنع ايضا ان المحرم يحمل على رأسه شيء ولو كان ملاصقا لان هذا لا يقصد به الستر غالبا كما انه لا يدوم وهو آآ عارض. من ايضا المحظورات المختصة بالرجال لبس - 00:03:20ضَ

المخيط وهو ان يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة سواء كان ذلك شاملا الجسم كله او لجزء منه كالسراويل الخفاف الشراب مثلا شراب اليدين والرجلين وذلك لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:40ضَ

سئل ما يلبس المحرم من الثياب. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس بما لا يلبس. فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف. ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس كما في الحديث المتفق اه - 00:04:00ضَ

آآ عليه فاخذ من هذا اهل العلم كل ما كان مخيطا ويراد بالمخيط المفصل على قدر العضو كالقميص على قدر العضو اما ايضا على قدر اه الرأس والسراويل كذلك على قدر العضو ونحو الخفاف كذلك على قدر الرجل او القدم والثوب كذلك - 00:04:20ضَ

الذي مسته زعفران اه او ورس ممنوع لما تقدم من ذكر اه محظور اه الطين. اه هذا اما ان يعني يتعلق بما يتعلق بهذا المحظور على الرجل لكن هذا المحظور وهو لبس المخيط - 00:04:40ضَ

ليس آآ محظورا على المرأة فيجوز للمرأة ان تلبس آآ بل يجب عليها ان آآ تلبس ما تستتر به اه سواء كان ذلك من اه اه حجاب او كان ذلك من ملابس تغطي اه داخل - 00:05:00ضَ

آآ جسدها اضافة الى ثوبها او قميصها الذي آآ عليها. اما الرجل فهذا شأنه او انما آآ آآ يكون آآ مشروعا له ما كان من قبيل الازار والرداء. مما ليس آآ مفصلا على قدر العضو - 00:05:20ضَ

الذي اه بينه الاحاديث اه او الحديث المتقدم لكن اذا لم يجد ازارا فانه ويلبس عندئذ آآ السراويل واذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:05:40ضَ

بأس اه اه للرجل ان يلبس اه او ان يعقد على ازاره خيط ويضع مشبك مثلا ايضا لا منعني البس خاتم او ساعة يد او نظارة او سماعة. لا بأس ان يعقد الرداء عند الحاجة اذا خاف سقوطه. هذا كله لم يرد فيه منع والاصل - 00:06:00ضَ

فيه الجواز آآ النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الممنوع دل على ان ما عداه قائم على الاصل وهو آآ الجواز المرأة كما ذكرنا آآ لها ان تغطي رأسها ولها ان تلبس ما شاءت لكن لا تلبس القفازين آآ وهما - 00:06:20ضَ

طلاب اه اليدين ولا تنتقب ايضا. لا يجوز لها ان تغطي وجهها اذا كانت عند النساء. اما اذا كانت عند الرجال فيجب عليها تغطية الوجه منعا للفتنة. اذا فعل المحرم شيئا من المحظورات اه اه السابقة من الجماع او قتل الصيد او غيرها - 00:06:40ضَ

قفله ثلاث حالات ان يكون ناسيا او جاهلا او مكرها او ناسيا آآ او نائما عفوا فلا شيء عليه. لا ولا فدية ولا فساد السكر لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او آآ اخطأنا وآآ اذا انتفى حكم - 00:07:00ضَ

المؤاخذة فانه لا يلزم عندئذ آآ عليه ايضا او فانه لا يلزم كذلك عليه كفارة ولا فدية نحو ذلك. هذا اذا كان ناسيا او او جاهلا. اذا كان آآ حامدا اذا كان عامدا آآ لكن لعذر يبيحه آآ مثل آآ ما يكون من حاجة ونحو ذلك فعليه - 00:07:20ضَ

اه عندئذ ما يترتب على فعل المحظور من غير اثم عليه وهو الفدية كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك وقيل هذا بحق المعذور كما في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه - 00:07:50ضَ

آآ حلق رأسه لاجل آآ هذه الحاجة وهذا العذر فانه عندئذ يكون آآ يكون آآ معذورا فلا يأثم ولكن تجب عليه الفدية. اما اذا فعل المحظور عمدا بلا عذر يبيحه فعليه ما يترتب على - 00:08:10ضَ

الفعل من فدية مع الاثم. اذا اما الا يأثم ولا يفتي او آآ يفدي ولا يأثم كما اذا كان معذورا او يفدي ويأثم كما اذا عمد ولم يكن معذورا. اما اقسام المحظورات باعتبار الفدية فانها تنقسم الى - 00:08:30ضَ

اربعة اقسام ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. النوع الثاني ما آآ فديته بدنة وهو الجماع في حج قبل التحلل الاول بدنة او بقرة والنوع الثالث ما آآ فديته جزاؤه او ما - 00:08:50ضَ

مقامه وهو قتل الصيد. يفدي بمثل ما اه وهذه المثلية بمثل ما قتل من صيد. وهذه المثلية قد قال لها اهل العلم صفات قد لا يسع المقام الان لذكرها اما فديته صيام او صدقة او نسك حسب البيان السابق وهذه هي فدية الاذى وتكون عند - 00:09:10ضَ

لحلق الرأس والحق به آآ العلماء بقية المحظورات سوى المحظورات آآ الثلاثة آآ السابقة اللي هي عقد النكاح والجماع و قتل الصيد يعني مثلا لو غطى رأسه او قص اظفاره او تطيب او نحو ذلك فقالوا في فدية اذى من صيام او صدقة او نسك على - 00:09:30ضَ

التخيير هذه هي اقسام المحظورات باعتبار الفدية هي في حقيقة الامر مما يهم الحاج والمعتمر معرفته والعناية اه به وقد اشرنا اه لها على سبيل الاختصار اجمال نسأل الله جل وعلا الجميع اه التوفيق والاعانة والقبول والى لقاء اخر. وصلى الله وسلم على نبينا - 00:09:50ضَ

يا محمد استشارة استشارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد اعداد وتقديم الدكتور عبدالله منصور الغفيلي البرنامج من اخراج عبد الكريم احمد المجحد - 00:10:20ضَ