اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نتدارس في هذا اليوم باذن الله عز وجل احكام الزكاة - 00:00:00
والزكاة ركن من اركان دين الاسلام امر الله به فقال واتوا الزكاة وقال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والزكاة مقدار من المال يخرجه مالكه من اموال مخصوصة الزكاة واجبة وركن من اركان الاسلام لان الله امر بها - 00:00:34
قال تجب على كل مسلم الكافر تجب عليه الزكاة على الصحيح لكنه اذا اسلم لم يؤمر باداء الزكاة عن السنوات الماضية لان الاسلام يجب ما قبله واما اذا مات على الكفر فانه يؤاخذ يوم القيامة بتركه للزكاة - 00:01:06
كذلك الزكاة لا تجب الا على الاحرار اما المماليك فلا تجب الزكاة عليهم لانهم اصلا لا يملكون من شروط الزكاة ملك النصاب فمن لم يملك نصابا فلا زكاة فيه. وسيأتي بيان النصاب - 00:01:33
ولابد ان يكون الملك ملكا تاما لو لم يملك الملك ملكا تاما فحين اذ لا زكاة فيه. مثال ذلك هناك ارض فيها خصومة ودعوة ولم يثبت ملك الانسان فيها بعد. فلا زكاة فيها - 00:01:55
يشترط في الزكاة مرور الحول هذا الاصل ان الزكاة لا تجب الا بمرور الحول. وقد ورد في الخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويستثنى من ذلك الخارج من الارض - 00:02:15
النبات والركاز فهذه تجب الزكاة فيها بمجرد اخذها لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده هكذا ايضا نماء التجارة ونماء بهيمة الانعام ليس له حول مستقل بل حوله وحول اصله مثال ذلك - 00:02:35
عنده مئة وعشرة من الغنم اشتراها بشهر صفر في شهر جمادى توالدت واصبحت مئة وثلاثين في شهر المشترى وهو شهر صفر يجب عليه ان يزكي باخراج شاتين لان الزيادة هذه ليس لها حول مستقل - 00:03:04
الاموال التي تجب الزكاة فيها اربعة انواع لاول بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم بشرط ان تكون سائمة اي ترعى لقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم في في اربعين من الغنم في سائمتها شاة - 00:03:35
النوع الثاني الخارج من الارض كالنبات والثمار سيأتي الحديث فيها الثالث الاثمان كالذهب والفظة والنقود الورقية الرابع عروظ التجارة وهي التي اعدها مالكها لبيعها ولابد ان يبلغ كل منها النصاب - 00:03:58
فاذا لم تبلغ النصاب فانه لا زكاة فيها مثال ذلك لا تجب الزكاة الا ببلوغ النصاب. نصاب آآ الذهب نصاب الزكاة في الذهب مقدار تسعين جراما قال ما زاد على النصاب فبحسابه - 00:04:24
الزكاة في الذهب والورق والورق النقدي باخراج اثنين ونصف في المئة. كل ما زاد زادت الزكاة الا في بهيمة الانعام فانها بالاوقاص خمس من الابل تجب فيها شاة عشر تجيب فيها شاتان - 00:04:50
ست وسبع وثمان وتسع فيها شاة واحدة لا زيادة فيها ثم ذكر المؤلف عن اه زكاة السائمة والمراد بالسائمة الراعية التي ترعى في اكثر الحول لكن لو قدر ان العلف يؤتى به اليها في اكثر الحول فلا زكاة فيها - 00:05:11
لو كان هناك بهيمة الانعام ترعى ولا يكفي الرعي ويؤتى لها بالعلف فحينئذ تجب الزكاة فيها لانها قد رعت ولو كان الرعي لا يكفيها لكل اكلها و بهيمة الانعام التي تجب الزكاة فيها ثلاثة انواع. النوع الاول الابل - 00:05:35
اذا بلغت خمس ففيها شاة وعشر فيها شاتان وخمسة عشر فيها ثلاث شياه وعشرون فيها اربع شياه وخمس وعشرون يجب فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة واحدة ثم اه بعد ذلك - 00:06:01
اذا بلغت ست وثلاثين ففيها ابنة لبون. وهي التي لها سنتان. وست واربعون فيها حقة. وهي التي لها ثلاث سنين واذا بلغت احدى وتسعين ففيها جذاعة والجذاعة ما له اربع سنوات - 00:06:21
وفي ست وسبعين ابنتا لبون. وفي احدى تسعين وفي احدى وتسعين ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريظة في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون اذا وجب على الانسان سن فلم يجد ذلك السن انتقل الى - 00:06:43
الاكثر منه واخذ عشرين درهما او شاتين واذا دفع السن الاقل منه فانه يدفع اه هذه الزيادة يدفع شاتين او عشرين اه درهما النوع الثاني من بهيمة الانعام التي تجب الزكاة فيها البقر - 00:07:10
طيب الابل قد تكون من اي نوع من انواع الابل سواء كانت ما له سنامان او له سنا من واحد باي لون كلها فيها الزكاة النوع الثاني البقر ويلحق بالبقر الجواميس - 00:07:30
نصاب البقر ثلاثون من البقر اقل من ذلك لا زكاة فيه وفي كل ثلاثين يجب تبيع او تبيعة. وهي التي لها سنة وفي كل اربعين يجب مسنة وهي التي الهاء سنتان - 00:07:50
وتستقر الفريظة على هذا في كل ثلاثين تبيعنا وتبيعه وفي كل اربعين مسنة النوع الثالث من انواع الاموال الزكوية الغنم فاذا بلغت اربعين ففيها شاة واحدة واذا بلغت مائة وواحد وعشرين ففيها شاتان. واذا بلغت مئتين وواحد في - 00:08:12
فيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريظة في كل مئة شاة شاة ويلاحظ ان التيس لا يتم اخراجه ولا ذات العوار وهي التي فيها عيب وعور بعينها ولا هرم وهي كبيرة السن ولا الربة التي تربي ولدها ولا الماخض آآ التي قرب - 00:08:41
ولادها ولا الاكولة السمينة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه. الا ان يتبرع ما لك المال بالكرائم والاصل فيما يخرج انه لا يخرج الا الانثى شاة والسن لابد ان يكون بالسن المعتبر - 00:09:10
اه الذي يجزئ في الاضحية فالظان لابد فيه من ان يكون فوق ستة اشهر. والماعز لا بد ان يكون فوق سنة الا اذا اختار صاحب المال ان يخرج سن اعلى من سن الواجب - 00:09:37
اه السن اعلى من السن المجزئ اذا كان عنده صحاح ومراظ فلا نلتفت الى المريظة لا نلتفت الى الذكور لا نلتفت الى الصغار لا بد من اخراج صحيحة كبيرة اه انثى - 00:09:55
طيب لو قدر ان عنده بقر وجواميس فانه يضم بعضها الى بعض في تحصيل النصاب اذا اختلط جماعة في بهيمة الانعام فانه حينئذ آآ تكون زكاتهم بحكم زكاة الرجل الواحد. مثال ذلك - 00:10:17
عنده عنده اربعون من الغنم وعند صاحبه اربعون وعند الثالث اربعون. يجب في كل اربعين شاة كم مجموع ثلاث شياه لكن لو اختلطوا واصبحوا خلطة واحدة. فحينئذ نقول اصبح العدد مئة وعشرين. كم يجب فيها - 00:10:38
شاة واحدة لانهم اختلطوا اذا اخذ اخذت الزكاة من مال احد الخلطاء فان هذا الذي اخذت الزكاة من ماله يرجع على بقية الخلطاء باخذ حصصهم الخلطة يقول المؤلف لا تؤثر في غير السائمة. وقد قال بعض المعاصرين بانها تؤثر في - 00:11:03
اه الشركات المساهمة طيب النوع الثاني من انواع الاموال التي تجب الزكاة فيها الخارج من الارض ومن ذلك النبات ولا تجب الزكاة الا في ما يكال ويدخر ما يكال يعني ما يعرف - 00:11:29
مقداره بواسطة الحجم ويدخر يعني يبقى ولا يتلف من امثلة ذلك البطيخ لا يكال، فلا تجب الزكاة فيه التفاح يباع بالعدد فلا زكاة فيه كذلك لابد ان يكون مدخرا الطماط - 00:11:52
ليس بمدخر يتلف ومن ثم لا زكاة فيه كم لكن الطماط لا يبقى الزيتون ها يكال ويدخر وبالتالي تجب الزكاة فيه طيب ايضا يشترط ان يبلغ خمسة اوسق خمسة اوسك وهي ثلاث مئة صاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسك - 00:12:22
وهي ثلاث مئة آآ صاع ومقدار الصاع يختلف باختلاف السلع من جهة وزنه مثلا صاع الرز تم كيلوين ونصف يختلف صاع القطن عن صاع الرز مثلا طيب القطن فيه زكاة - 00:13:01
يكال ولا ما يكال؟ كيف يباع ها اذا يوزن ويدخر تجب الزكاة فيه العسل ليس من الخارج من الارض طيب هناك خلاف وعمر رضي الله عنه اخذ الزكاة من اه النحل فوضع فيه العشر لكن الذي يظهر ان - 00:13:32
العسل ليس من الخارج من الارض آآ ما مقدار الواجب اخراجه في زكاة الخارج من الارض اذا كان هذا النبات يسقى بواسطة او بطريقة فيها كلفة وتعب فان الواجب فيه نصف العشر - 00:14:04
خمسة في المئة وان كان يسقى بدون كلفة وبدون مشقة كما لو كانت مياه يسقى بماء الامطار فالواجب فيه العشر عشرة في المياه متى تجب الزكاة تجب الزكاة اذا بدأ الصلاح ولو بدا في بعض الثمار دون جميعها - 00:14:25
واو اشتد الحب اذا ابتدأ اشتداد الحدب في بعضها وجبت الزكاة يترتب على هذا لو تلف لو تلفت الثمار او باعها من الزكاة عليه اذا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح. لكن لو باع النخلة - 00:14:51
بما فيها التمر الذي عليها قبل ان يبدو الصلاح فحين اذ الزكاة على من؟ على المشتري بان وقت اه لان وقت وجوب الزكاة كانت في ملك المشتري لا يخرج الحب الا مصفى بعد تصفيته. فلا يخرج معه التبن - 00:15:14
لا يخرج معها القشور وهكذا ايظا الثمار لا تخرج الا يابسة لا تخرج رطبة مثال ذلك مما تجب الزكاة فيه مثلا الخوخ ها شرايكم لا يدخر طيب الا يجفف ان كان مما يدخر فانه تجب الزكاة فيه - 00:15:36
وبالتالي تجب فيه مصفى طيب لو قدر ان انسانا ذهب الى الغابة فوجد فيها قمحا مزروعا غير مملوك فاخذه وكان اكثر من النصاب هل تجب الزكاة عليه في ذلك قال الفقهاء لا تجب الزكاة في عليه في ذلك - 00:16:10
قالوا لانه لم يزرعه وهناك قول اخر بوجوب الزكاة فيه لعموم قوله وتحققه يوم حصاده قال ولا في اللقاط وهو ما يلقطه الانسان من الارظ ولا ما يأخذه اجرة لحصاده - 00:16:39
مثال ذلك قال احصد هذه الارض ولك عشرة في المئة واولك مائة صاع منها فحينئذ نقول لا زكاة عليه لانه لم يزرع هذه اجرة هل يلتزم الاصناف بعضها الى بعض في تكميل النصاب - 00:16:57
نقول الجنس الواحد يظن بعضه الى بعض هذا التمر سكري وهذا تمر اخلاص يظن بعضها الى بعض في تكميل النصاب لكن الاجناس المختلفة الاجناس المختلفة لا يظم بعظها الى بعظ اختلافها - 00:17:25
الواجب اخراج شيء من جنس هذا النبات لكن لو اخرج افضل من نباته الذي حصله فانه يجوز من الخارج من الارض الذي تجب زكاته المعدن فمن استخرج معدنا من استخرج معدنا من الارض فانه تجب عليه زكاته - 00:17:49
لابد ان يخرج لا يخرج وهو على طريقته وحاله. وانما يخرج بعد تصفيته بعد تصفيته. كم مقدار الواجب فيه ربع العشر واثنين ونصف بالمئة بخلاف الركاز فان الركاز هو مال - 00:18:18
من اموال اهل الجاهلية معد ومهيأ وجاهز للاستعمال فهذا الركاز يجب فيه الخمس عشرون في المئة من اي نوع كان من المال قل او كثر بالنسبة لما قد يحصله الصيادون من اللؤلؤ والمرجان لا زكاة فيه. وهكذا الاسماك - 00:18:44
التي تحصل لا زكاة فيها وهكذا الصيد الذي يصيده الانسان لا زكاة فيه من يصرف له الخمس في الركاز يصرف لمن يوضع لهم اه الفي النوع الاخر من انواع الاموال التي تجب الزكاة فيها الاثمان - 00:19:11
والمراد بالاثمان السلع التي تكون ثمنا لغيرها في الزمان الاول كان كانت الاثمان محصورة في الذهب والفظة في عصرنا الحاضر وجد الورق النقدي وهو ثمن. ومن ثم تجب الزكاة فيه - 00:19:39
ما مقدار النصاب مقدار النصاب في الفضة مئتا درهم والدرهم قرابة ثلاثة جرام او اقل قليلا فيكون مقدار النصاب في الفضة خمس مئة وتسعين جرام ما هو الواجب في زكاة الفضة اثنين ونصف في المئة ربع العشر - 00:20:01
وهكذا الورق النقدي يحسب يحسب نصابه الفضة فاذا حل الوقت وقت الزكاة اتصل المالك بالصاغة وسألهم عن قيمة الفضة اما بالنسبة للذهب فنصابه عشرون مثقالا وهي قرابة التسعين او الى خمسة وتسعين تسعين احوط - 00:20:38
والواجب في الذهاب ربع العشر اثنين ونصف في المئة قال لو قدر ان الذهب فيه غش فحينئذ لا نحتسب هذا الغش لابد ان يبلغ قدر الذهب والفظة الصافي مقدار النصاب - 00:21:11
بالنسبة للحلي المباح المعد للاستعمال والعارية جمهور اهل العلم يقولون لا زكاة فيه وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد لحديث ليس في الحلي زكاة وهناك رواية اخرى بوجوب الزكاة فيه وهو مذهب الامام ابي حنيفة - 00:21:37
لعموم ادلة ايجاب الزكاة في الذهاب ما الذي تلبسه النساء من الذهب قال ما جرت العادة بلبسهن اياه اما الرجال فالاصل انه لا يجوز له لبس الذهب وكذلك الفضة الا ما ورد فيه دليل يستثنيه. ومن ذلك الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها - 00:22:00
المعد للكراء يعني الذهب المعد للتأجير فهذا فيه الزكاة ومثله الماء الذهبي المدخر الذي لا تلبسه المرأة او الذهب المحرم كذهب يعود الى الرجل او ذهب فيه تشبه بغير المسلمين. فهذا تجب - 00:22:29
الزكاة فيه نتكلم بعد ذلك عن حكم الدين في الزكاة صاحب الدين هل تجب عليه الزكاة؟ نقول ان كان دينه على مليء غير مماطل فيجب عليه ان يزكي دينه متى يزكيه في المذهب لا يزكيه الا اذا قبضه اذا قبضه يزكيه عن السنوات الماضية - 00:22:56
وهناك طائفة قالوا بانه يزكي كل سنة بسنتها اما الدين الذي يكون على مفلس او مماطل فهذا لا تجب الزكاة فيه. لانه لا يدري هل يعود اليه ماله او لا - 00:23:28
النوع الثاني الديون التي للاخرين عليك. هل تحجبها وتخصمها من الزكاة المذهب انه تخصم من الزكاة والقول الثاني بانها لا تخصم من الزكاة ولعله اظهر فحين اذ يزكي الانسان ما - 00:23:52
في يده من المال ويزكي ديونه التي على على غير المماطلين والمعسرين فان قال قائل الدائن يزكي والمدين يزكي فكيف يزكى المال الواحد مرتين فنقول الدائن زكى الدين الذي في الذمة - 00:24:17
واما المدين فانه يزكي المال الذي في يده ولا يزكي المال الذي في ذمته. ولذلك لو قدر انه لم يكن في يده مال لم تجب عليه الزكاة قال وحكم من كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه - 00:24:43
فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى تقدم معنا طيب حكم الصداق حكم الدين. الصداق الذي يكون للمرأة على الرجل هذا بمثابة الدين هذا ما يتعلق باحكام الدين. ولعلنا ان شاء الله نترك - 00:25:04
اه الكلام عن زكاة العروظ للقاء اه القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اطفيت على الحسن - 00:25:25
فالورد حسن يا رب لنا قال طهره فلا يحوينا زقا - 00:25:45
Transcription
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نتدارس في هذا اليوم باذن الله عز وجل احكام الزكاة - 00:00:00
والزكاة ركن من اركان دين الاسلام امر الله به فقال واتوا الزكاة وقال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والزكاة مقدار من المال يخرجه مالكه من اموال مخصوصة الزكاة واجبة وركن من اركان الاسلام لان الله امر بها - 00:00:34
قال تجب على كل مسلم الكافر تجب عليه الزكاة على الصحيح لكنه اذا اسلم لم يؤمر باداء الزكاة عن السنوات الماضية لان الاسلام يجب ما قبله واما اذا مات على الكفر فانه يؤاخذ يوم القيامة بتركه للزكاة - 00:01:06
كذلك الزكاة لا تجب الا على الاحرار اما المماليك فلا تجب الزكاة عليهم لانهم اصلا لا يملكون من شروط الزكاة ملك النصاب فمن لم يملك نصابا فلا زكاة فيه. وسيأتي بيان النصاب - 00:01:33
ولابد ان يكون الملك ملكا تاما لو لم يملك الملك ملكا تاما فحين اذ لا زكاة فيه. مثال ذلك هناك ارض فيها خصومة ودعوة ولم يثبت ملك الانسان فيها بعد. فلا زكاة فيها - 00:01:55
يشترط في الزكاة مرور الحول هذا الاصل ان الزكاة لا تجب الا بمرور الحول. وقد ورد في الخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويستثنى من ذلك الخارج من الارض - 00:02:15
النبات والركاز فهذه تجب الزكاة فيها بمجرد اخذها لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده هكذا ايضا نماء التجارة ونماء بهيمة الانعام ليس له حول مستقل بل حوله وحول اصله مثال ذلك - 00:02:35
عنده مئة وعشرة من الغنم اشتراها بشهر صفر في شهر جمادى توالدت واصبحت مئة وثلاثين في شهر المشترى وهو شهر صفر يجب عليه ان يزكي باخراج شاتين لان الزيادة هذه ليس لها حول مستقل - 00:03:04
الاموال التي تجب الزكاة فيها اربعة انواع لاول بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم بشرط ان تكون سائمة اي ترعى لقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم في في اربعين من الغنم في سائمتها شاة - 00:03:35
النوع الثاني الخارج من الارض كالنبات والثمار سيأتي الحديث فيها الثالث الاثمان كالذهب والفظة والنقود الورقية الرابع عروظ التجارة وهي التي اعدها مالكها لبيعها ولابد ان يبلغ كل منها النصاب - 00:03:58
فاذا لم تبلغ النصاب فانه لا زكاة فيها مثال ذلك لا تجب الزكاة الا ببلوغ النصاب. نصاب آآ الذهب نصاب الزكاة في الذهب مقدار تسعين جراما قال ما زاد على النصاب فبحسابه - 00:04:24
الزكاة في الذهب والورق والورق النقدي باخراج اثنين ونصف في المئة. كل ما زاد زادت الزكاة الا في بهيمة الانعام فانها بالاوقاص خمس من الابل تجب فيها شاة عشر تجيب فيها شاتان - 00:04:50
ست وسبع وثمان وتسع فيها شاة واحدة لا زيادة فيها ثم ذكر المؤلف عن اه زكاة السائمة والمراد بالسائمة الراعية التي ترعى في اكثر الحول لكن لو قدر ان العلف يؤتى به اليها في اكثر الحول فلا زكاة فيها - 00:05:11
لو كان هناك بهيمة الانعام ترعى ولا يكفي الرعي ويؤتى لها بالعلف فحينئذ تجب الزكاة فيها لانها قد رعت ولو كان الرعي لا يكفيها لكل اكلها و بهيمة الانعام التي تجب الزكاة فيها ثلاثة انواع. النوع الاول الابل - 00:05:35
اذا بلغت خمس ففيها شاة وعشر فيها شاتان وخمسة عشر فيها ثلاث شياه وعشرون فيها اربع شياه وخمس وعشرون يجب فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة واحدة ثم اه بعد ذلك - 00:06:01
اذا بلغت ست وثلاثين ففيها ابنة لبون. وهي التي لها سنتان. وست واربعون فيها حقة. وهي التي لها ثلاث سنين واذا بلغت احدى وتسعين ففيها جذاعة والجذاعة ما له اربع سنوات - 00:06:21
وفي ست وسبعين ابنتا لبون. وفي احدى تسعين وفي احدى وتسعين ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريظة في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون اذا وجب على الانسان سن فلم يجد ذلك السن انتقل الى - 00:06:43
الاكثر منه واخذ عشرين درهما او شاتين واذا دفع السن الاقل منه فانه يدفع اه هذه الزيادة يدفع شاتين او عشرين اه درهما النوع الثاني من بهيمة الانعام التي تجب الزكاة فيها البقر - 00:07:10
طيب الابل قد تكون من اي نوع من انواع الابل سواء كانت ما له سنامان او له سنا من واحد باي لون كلها فيها الزكاة النوع الثاني البقر ويلحق بالبقر الجواميس - 00:07:30
نصاب البقر ثلاثون من البقر اقل من ذلك لا زكاة فيه وفي كل ثلاثين يجب تبيع او تبيعة. وهي التي لها سنة وفي كل اربعين يجب مسنة وهي التي الهاء سنتان - 00:07:50
وتستقر الفريظة على هذا في كل ثلاثين تبيعنا وتبيعه وفي كل اربعين مسنة النوع الثالث من انواع الاموال الزكوية الغنم فاذا بلغت اربعين ففيها شاة واحدة واذا بلغت مائة وواحد وعشرين ففيها شاتان. واذا بلغت مئتين وواحد في - 00:08:12
فيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريظة في كل مئة شاة شاة ويلاحظ ان التيس لا يتم اخراجه ولا ذات العوار وهي التي فيها عيب وعور بعينها ولا هرم وهي كبيرة السن ولا الربة التي تربي ولدها ولا الماخض آآ التي قرب - 00:08:41
ولادها ولا الاكولة السمينة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه. الا ان يتبرع ما لك المال بالكرائم والاصل فيما يخرج انه لا يخرج الا الانثى شاة والسن لابد ان يكون بالسن المعتبر - 00:09:10
اه الذي يجزئ في الاضحية فالظان لابد فيه من ان يكون فوق ستة اشهر. والماعز لا بد ان يكون فوق سنة الا اذا اختار صاحب المال ان يخرج سن اعلى من سن الواجب - 00:09:37
اه السن اعلى من السن المجزئ اذا كان عنده صحاح ومراظ فلا نلتفت الى المريظة لا نلتفت الى الذكور لا نلتفت الى الصغار لا بد من اخراج صحيحة كبيرة اه انثى - 00:09:55
طيب لو قدر ان عنده بقر وجواميس فانه يضم بعضها الى بعض في تحصيل النصاب اذا اختلط جماعة في بهيمة الانعام فانه حينئذ آآ تكون زكاتهم بحكم زكاة الرجل الواحد. مثال ذلك - 00:10:17
عنده عنده اربعون من الغنم وعند صاحبه اربعون وعند الثالث اربعون. يجب في كل اربعين شاة كم مجموع ثلاث شياه لكن لو اختلطوا واصبحوا خلطة واحدة. فحينئذ نقول اصبح العدد مئة وعشرين. كم يجب فيها - 00:10:38
شاة واحدة لانهم اختلطوا اذا اخذ اخذت الزكاة من مال احد الخلطاء فان هذا الذي اخذت الزكاة من ماله يرجع على بقية الخلطاء باخذ حصصهم الخلطة يقول المؤلف لا تؤثر في غير السائمة. وقد قال بعض المعاصرين بانها تؤثر في - 00:11:03
اه الشركات المساهمة طيب النوع الثاني من انواع الاموال التي تجب الزكاة فيها الخارج من الارض ومن ذلك النبات ولا تجب الزكاة الا في ما يكال ويدخر ما يكال يعني ما يعرف - 00:11:29
مقداره بواسطة الحجم ويدخر يعني يبقى ولا يتلف من امثلة ذلك البطيخ لا يكال، فلا تجب الزكاة فيه التفاح يباع بالعدد فلا زكاة فيه كذلك لابد ان يكون مدخرا الطماط - 00:11:52
ليس بمدخر يتلف ومن ثم لا زكاة فيه كم لكن الطماط لا يبقى الزيتون ها يكال ويدخر وبالتالي تجب الزكاة فيه طيب ايضا يشترط ان يبلغ خمسة اوسق خمسة اوسك وهي ثلاث مئة صاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسك - 00:12:22
وهي ثلاث مئة آآ صاع ومقدار الصاع يختلف باختلاف السلع من جهة وزنه مثلا صاع الرز تم كيلوين ونصف يختلف صاع القطن عن صاع الرز مثلا طيب القطن فيه زكاة - 00:13:01
يكال ولا ما يكال؟ كيف يباع ها اذا يوزن ويدخر تجب الزكاة فيه العسل ليس من الخارج من الارض طيب هناك خلاف وعمر رضي الله عنه اخذ الزكاة من اه النحل فوضع فيه العشر لكن الذي يظهر ان - 00:13:32
العسل ليس من الخارج من الارض آآ ما مقدار الواجب اخراجه في زكاة الخارج من الارض اذا كان هذا النبات يسقى بواسطة او بطريقة فيها كلفة وتعب فان الواجب فيه نصف العشر - 00:14:04
خمسة في المئة وان كان يسقى بدون كلفة وبدون مشقة كما لو كانت مياه يسقى بماء الامطار فالواجب فيه العشر عشرة في المياه متى تجب الزكاة تجب الزكاة اذا بدأ الصلاح ولو بدا في بعض الثمار دون جميعها - 00:14:25
واو اشتد الحب اذا ابتدأ اشتداد الحدب في بعضها وجبت الزكاة يترتب على هذا لو تلف لو تلفت الثمار او باعها من الزكاة عليه اذا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح. لكن لو باع النخلة - 00:14:51
بما فيها التمر الذي عليها قبل ان يبدو الصلاح فحين اذ الزكاة على من؟ على المشتري بان وقت اه لان وقت وجوب الزكاة كانت في ملك المشتري لا يخرج الحب الا مصفى بعد تصفيته. فلا يخرج معه التبن - 00:15:14
لا يخرج معها القشور وهكذا ايظا الثمار لا تخرج الا يابسة لا تخرج رطبة مثال ذلك مما تجب الزكاة فيه مثلا الخوخ ها شرايكم لا يدخر طيب الا يجفف ان كان مما يدخر فانه تجب الزكاة فيه - 00:15:36
وبالتالي تجب فيه مصفى طيب لو قدر ان انسانا ذهب الى الغابة فوجد فيها قمحا مزروعا غير مملوك فاخذه وكان اكثر من النصاب هل تجب الزكاة عليه في ذلك قال الفقهاء لا تجب الزكاة في عليه في ذلك - 00:16:10
قالوا لانه لم يزرعه وهناك قول اخر بوجوب الزكاة فيه لعموم قوله وتحققه يوم حصاده قال ولا في اللقاط وهو ما يلقطه الانسان من الارظ ولا ما يأخذه اجرة لحصاده - 00:16:39
مثال ذلك قال احصد هذه الارض ولك عشرة في المئة واولك مائة صاع منها فحينئذ نقول لا زكاة عليه لانه لم يزرع هذه اجرة هل يلتزم الاصناف بعضها الى بعض في تكميل النصاب - 00:16:57
نقول الجنس الواحد يظن بعضه الى بعض هذا التمر سكري وهذا تمر اخلاص يظن بعضها الى بعض في تكميل النصاب لكن الاجناس المختلفة الاجناس المختلفة لا يظم بعظها الى بعظ اختلافها - 00:17:25
الواجب اخراج شيء من جنس هذا النبات لكن لو اخرج افضل من نباته الذي حصله فانه يجوز من الخارج من الارض الذي تجب زكاته المعدن فمن استخرج معدنا من استخرج معدنا من الارض فانه تجب عليه زكاته - 00:17:49
لابد ان يخرج لا يخرج وهو على طريقته وحاله. وانما يخرج بعد تصفيته بعد تصفيته. كم مقدار الواجب فيه ربع العشر واثنين ونصف بالمئة بخلاف الركاز فان الركاز هو مال - 00:18:18
من اموال اهل الجاهلية معد ومهيأ وجاهز للاستعمال فهذا الركاز يجب فيه الخمس عشرون في المئة من اي نوع كان من المال قل او كثر بالنسبة لما قد يحصله الصيادون من اللؤلؤ والمرجان لا زكاة فيه. وهكذا الاسماك - 00:18:44
التي تحصل لا زكاة فيها وهكذا الصيد الذي يصيده الانسان لا زكاة فيه من يصرف له الخمس في الركاز يصرف لمن يوضع لهم اه الفي النوع الاخر من انواع الاموال التي تجب الزكاة فيها الاثمان - 00:19:11
والمراد بالاثمان السلع التي تكون ثمنا لغيرها في الزمان الاول كان كانت الاثمان محصورة في الذهب والفظة في عصرنا الحاضر وجد الورق النقدي وهو ثمن. ومن ثم تجب الزكاة فيه - 00:19:39
ما مقدار النصاب مقدار النصاب في الفضة مئتا درهم والدرهم قرابة ثلاثة جرام او اقل قليلا فيكون مقدار النصاب في الفضة خمس مئة وتسعين جرام ما هو الواجب في زكاة الفضة اثنين ونصف في المئة ربع العشر - 00:20:01
وهكذا الورق النقدي يحسب يحسب نصابه الفضة فاذا حل الوقت وقت الزكاة اتصل المالك بالصاغة وسألهم عن قيمة الفضة اما بالنسبة للذهب فنصابه عشرون مثقالا وهي قرابة التسعين او الى خمسة وتسعين تسعين احوط - 00:20:38
والواجب في الذهاب ربع العشر اثنين ونصف في المئة قال لو قدر ان الذهب فيه غش فحينئذ لا نحتسب هذا الغش لابد ان يبلغ قدر الذهب والفظة الصافي مقدار النصاب - 00:21:11
بالنسبة للحلي المباح المعد للاستعمال والعارية جمهور اهل العلم يقولون لا زكاة فيه وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد لحديث ليس في الحلي زكاة وهناك رواية اخرى بوجوب الزكاة فيه وهو مذهب الامام ابي حنيفة - 00:21:37
لعموم ادلة ايجاب الزكاة في الذهاب ما الذي تلبسه النساء من الذهب قال ما جرت العادة بلبسهن اياه اما الرجال فالاصل انه لا يجوز له لبس الذهب وكذلك الفضة الا ما ورد فيه دليل يستثنيه. ومن ذلك الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها - 00:22:00
المعد للكراء يعني الذهب المعد للتأجير فهذا فيه الزكاة ومثله الماء الذهبي المدخر الذي لا تلبسه المرأة او الذهب المحرم كذهب يعود الى الرجل او ذهب فيه تشبه بغير المسلمين. فهذا تجب - 00:22:29
الزكاة فيه نتكلم بعد ذلك عن حكم الدين في الزكاة صاحب الدين هل تجب عليه الزكاة؟ نقول ان كان دينه على مليء غير مماطل فيجب عليه ان يزكي دينه متى يزكيه في المذهب لا يزكيه الا اذا قبضه اذا قبضه يزكيه عن السنوات الماضية - 00:22:56
وهناك طائفة قالوا بانه يزكي كل سنة بسنتها اما الدين الذي يكون على مفلس او مماطل فهذا لا تجب الزكاة فيه. لانه لا يدري هل يعود اليه ماله او لا - 00:23:28
النوع الثاني الديون التي للاخرين عليك. هل تحجبها وتخصمها من الزكاة المذهب انه تخصم من الزكاة والقول الثاني بانها لا تخصم من الزكاة ولعله اظهر فحين اذ يزكي الانسان ما - 00:23:52
في يده من المال ويزكي ديونه التي على على غير المماطلين والمعسرين فان قال قائل الدائن يزكي والمدين يزكي فكيف يزكى المال الواحد مرتين فنقول الدائن زكى الدين الذي في الذمة - 00:24:17
واما المدين فانه يزكي المال الذي في يده ولا يزكي المال الذي في ذمته. ولذلك لو قدر انه لم يكن في يده مال لم تجب عليه الزكاة قال وحكم من كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه - 00:24:43
فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى تقدم معنا طيب حكم الصداق حكم الدين. الصداق الذي يكون للمرأة على الرجل هذا بمثابة الدين هذا ما يتعلق باحكام الدين. ولعلنا ان شاء الله نترك - 00:25:04
اه الكلام عن زكاة العروظ للقاء اه القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اطفيت على الحسن - 00:25:25
فالورد حسن يا رب لنا قال طهره فلا يحوينا زقا - 00:25:45