اطفريت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد ففي درسنا الخامس في هذا اليوم باذن الله عز وجل. نبتدأ بكتاب الصلاة - 00:00:00
اورد المؤلف في اوله حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن - 00:00:37
لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قوله لم يحافظ عليهن. قيل لم يأت بهن على وجههن من جهة من جهة الواجب فيهن او من جهة المحافظة على اوقاتهن - 00:00:57
وليس المراد به الترك بالكلية فالواجب من الصلوات خمس صلوات يجب خمس صلوات في اليوم والليلة لهذا الحديث وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال اخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في - 00:01:17
يومي والليلة وهي تجب على كل مسلم فالكافر يخاطب بها ويعاقب عليها يوم القيامة لكنها لا تصح منه حتى يسلم ولا تجب الصلاة الا على العاقل. اما المجنون او كبير السن الخرف الذي لا يعرف ما يقول ولا - 00:01:41
ميز الناس فهذا لا تجب عليه الصلاة ولا تجب الصلاة الا على البالغ وكذلك لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء لقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا بقضاء الصلاة كما في الصحيحين - 00:02:07
ما حكم من ترك الصلاة ان كان جاحدا لوجوبها نظرنا فان كان لجهله عرف وبين له الحكم. لان الجهل من الاعذار التي ينتفي بها التكفير. اما اذا عرفها ووصل اليه العلم بايجاب الله لها. ثم استمر في عناده فحينئذ يكفر - 00:02:28
تابوا ثلاثا حتى يتوبا ويعود الى اداء الصلاة والاعتراف بوجوبها اما من ترك الصلاة تهاونا فانه يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا وجب قتله. ويقتله الامام او نوابه. ويدل على ذلك قول النبي - 00:02:54
صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين فمفهومه انه لم ينه عن قتل غيرهم هل يقتل حدا كما قال مالك والشافعي او يقتل كفرا كما قال الامام احمد ظواهر النصوص - 00:03:22
انه يكفر بتركه للصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ولا يجوز لانسان ان يؤخر الصلاة عن وقت وجوبها. لقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - 00:03:42
الا لمن جاز له الجمع بين الصلاتين او لمن كان مشتغلا بشرط الصلاة كمن كان يبحث عن الماء فاشغله ذلك عن اداء الصلاة في وقتها من الامور التي تشرع للصلاة قبلها الاذان والاقامة - 00:04:01
ولا تشرع لا يشرع الاذان والاقامة الا للصلوات الخمس فقط فلا يشرع اذان ولا اقامة لصلاة العيد ولا لصلاة الاستسقاء ولا اه صلاة الجنازة ولا لغيرها وذلك لان الاذان لم يرد الا للصلوات الخمس المفروضة - 00:04:26
والاصل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادات ولا زان ولاقامة انما تشرع للرجال فقط اما النساء فلا يشرع لهن اذان ولا اقامة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين ان - 00:04:50
ليس على النساء اذان ولا اقامة الاذان ورد بصيغ متعددة منها اذان بلال الذي يؤذن به بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهو خمس عشرة كلمة اربع تكبيرات - 00:05:12
وشهادتان بالالوهية لله وشهادتان بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وحي على الصلاة حي على الفلاح على مرتين ثم تكبيرتان ثم تهليلة واحدة فهذه خمس عشرة كلمة قال لا ترجيع فيها المراد بالترجيع - 00:05:37
تكرار ذكر لفظ الشهادة مرتين. بحيث يخفض صوته بالشهادتين اولا ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. وهذا هو اذان ابي محذورة. وقد اختاره بعض الائمة واما بالنسبة للاقامة فالمشروع فيه احدى عشرة كلمة تفرد آآ تفرد آآ تفرد - 00:06:00
اه الفاظ الاذان الا ان قوله قد قامت الصلاة تقال مرتين. فيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة - 00:06:30
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هناك صفات مستحبة في المؤذن. الصفة الاولى ان يكون امينا. ليؤتمن على اوقات الصلوات. لان الناس يصلون بناء على اذانه ويستحب ان يكون صيتا اي رفيع الصوت ليسمعه الناس ويكون ابلغ في اداء الاذان - 00:06:50
عالما بالوقت ليؤدي الاذان ليؤدي الاذان في وقته واما بالنسبة لحال المؤذن حال الاذان فيستحب ان يؤذن قائما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فاذن. ويستحب ان يكون متطهرا - 00:07:17
لان الاذان ذكر فاستحب ان يكون صاحبه على طهارة. ولان الصلاة قريبة ويستحب ان يكون على موضع عال. فقد ورد في الحديث قال لم يكن بين اذانيهما يعني ابن ام مكتوم وبلال - 00:07:42
الا ان ينزل هذا ويصعد هذا. ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة كما هو اذان المؤذنين في عهد النبوة ويستحب اذا بلغ الهيعلتين والمراد بها حي على الصلاة حي على الفلاح ان يلتفت يمينا وشمالا. وصفة الالتفات ان يلتفت يمينا - 00:08:00
يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح ويستحب ان يجعل اه وقال ولا يزيل قدميه يعني يلتفت بدون ان يتحرك من مكانه. في عصرنا الحاضر مع وجود مكبر - 00:08:27
الصوت ان تمكن من نقل مكبر الصوت معه فحينئذ آآ يلتفت واذا لم يتمكن فماذا يفعل؟ هل يراعي ابلاغ ابلاغ المصلين بالاذان بكون بصوته يكون في مكبر الصوت او يراعي هذه السنة - 00:08:47
نقول المعنى الذي من اجله شرع الالتفات هو ايصال الصوت الى الناس. فاذا كان الالتفات سيؤدي الى خلاف مقصود الشارع فنقول الاولى الا يلتفت في هذه الحال. ويستحب له ان يضع اصبعيه في - 00:09:11
اذنيه كما ورد في حديث ابي جحيفة ان بلالا كان يفعله ويترسل في اذانه. والمراد الترسل ان يتأنى في النطق بالفاظ الاذان ويحضر الاقامة اي يأتي بها لان الاقامة لاخبار الحاضرين فلم يحتج الى الترسل - 00:09:31
وفي صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بلالا ان يقول ان يقولهما ولا يؤذن قبل الوقت ولا يؤذن - 00:09:58
قبل اذا يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح لكن لا يشرع ان يقول حي على خير العمل. لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا - 00:10:20
اللفظة لفظة مبتدعة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا لا يتكلم باي لفظ زائد على الفاظ الاذان على صفة الاذان. بعظ المؤذنين اذا قال لا اله الا الله في اخر اذانه - 00:10:37
تكلم بكلمات اخرى كان يقول عباد الله صلوا او الصلاة يرحمكم الله او يقول بعضهم او يقول بعض اللهم صلي على محمد او نحو ذلك. فهذه الالفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونوا - 00:10:57
بل هي بدعة والاصل ان الاذان لا لا يشرع ولا يجوز الا بعد دخول الوقت. لان الاذان للاعلان بدخول وقت الصلاة لم يصح ان يؤذن قبل دخول الوقت الا في اذان الفجر - 00:11:17
فانه يجوز للانسان ان يؤذن قبل دخول قبل دخول وقت الفجر لحديث اه بلال انه كان يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم كما في السنن وقال طائفة وقال طائفة بان اذان الفجر يماثل غيره لكن حديث الباب واضح في هذا - 00:11:36
ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول. وفي لفظ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول - 00:12:06
وظاهر هذا ان ترديد الاذان انما يكون حال الاذان. اما اما الاقامة فلا يشرع ترديد الفاظها وورد في الحديث انه عند قول حي على الصلاة يشرع ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله ومثله اذا - 00:12:25
قال حي على الفلاح اما اذا كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد اما اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فان بعض الفقهاء يقول صدقت وبررت لكن هذا لم يرد عن النبي صلى - 00:12:49
الله عليه وسلم فلا يكون مشروعا. فالصواب انه يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم ذكر المؤلف بعد ذلك شروط الصلاة وشروط الصلاة امور واجبة. لا تصح الصلاة الا بوجودها - 00:13:08
وهي سابقة للصلاة في وجودها يوجد الشروط اولا ثم توجد الصلاة اول شرائط الصلاة الطهارة من الحدث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. وسبق معنا شرح - 00:13:30
الطهارة الشرط الثاني دخول الوقت فمن ادى الصلوات قبل دخول الوقت فان صلاته باطلة. لقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وتاب وكل صلاة لها وقت خاص. فصلاة الظهر يبتدأ وقتها من زوال الشمس. وهو انصراف الشمس من - 00:13:51
في السماء الى جهة المغرب وينتهي بسيرورة ظل كل شيء مثله مثل واحد اما وقت العصر وهي الصلاة الوسطى فانه يبتدئ وقتها من نهاية وقت صلاة الظهر وليس بينهما وقت مشترك على الصحيح - 00:14:16
وينتهي باصفرار الشمس. وبعضهم يقول بسيرورة ظل كل شيء مثليه. وهما متقارب وبعد ذلك يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الظرورة ما معنى هذا؟ وقت الاختيار يجوز للانسان ان يفعل الصلاة فيه - 00:14:38
ولا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة الى وقت الظرورة لكن لو قدر ان الانسان معذور فزال عذره في وقت الظرورة وجبت عليه الصلاة مثال ذلك مجنون عقل بعد آآ عقل - 00:15:00
في وقت الظرورة قلنا يجب عليه ان يصلي صلاة العصر. هكذا امرأة حائظ طهرت في وقت الظرورة. قلنا عليها ان تغتسل فتصلي وقت العصر اما وقت صلاة المغرب فيبدأ من غروب الشمس. والمراد بغروب الشمس غيابها بالكلية. بحيث لا يبقى - 00:15:19
منها شيء في الافق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في اه صلى بالصحابة وقال - 00:15:42
بين هذين وينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق الاحمر المراد بالشفق الاحمر ذلك النور الذي يضيء في الافق نتيجة انعكاس الشمس على الافق ووقت صلاة العشاء يبتدأ من مغيب الشفق ويستمر الى نصف الليل لحديث ابن عمر وقت العشاء - 00:16:00
الى نصف الليل بعض الفقهاء قال الى ثلث الليل لكن حديث الباب حديث صريح هذا وقت الاختيار. اما وقت الظرورة لصلاة العشاء فانه يستمر الى طلوع الفجر الثاني اما وقت الفجر فانه يبدأ من - 00:16:26
يبدأ من طلوع الفجر الثاني. وهو نور يخرج من المشرق وحتى يتوسط في كبد السماء ثم ينتشر في الافق ويبقى ولا يزول هذا هو الفجر الثاني الذي يبتدأ به وقت صلاة الفجر. ويستمر الى بدء طلوع الشمس. ويستمر الى - 00:16:50
لطلوع الشمس من كبر للصلاة قبل خروج الوقت ففقد ادركها بمعنى انه يدرك الوقت بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته - 00:17:18
والقول الثاني بانه لا يكون مدركا للوقت الا بادراك ركعة كاملة لحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. في الصحيحين. وقالوا ان قوله من ادرك سجدة انما ضرب السجدة عن الركعة لان السجدة في اخر الركعة - 00:17:43
ولعل هذا القول الثاني اقوى. والافضل اداء الصلوات في اول الوقت لان لان الله جل وعلا قد امر بالمسارعة الى الخيرات ويستثنى من ذلك صلاة العشاء فانه يستحب ان يؤخرها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان النبي صلى الله عليه - 00:18:06
سلم كان يستحب ان يؤخر العشاء. وهكذا ايظا صلاة الظهر يستحب ان تؤخر قليلا من اجل ان يذهب الحر لحديث ابردوا بالظهر في شدة الحر فان شدة الحر من فيح جهنم - 00:18:30
الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة لقوله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وستر العورة لا بد ان يكون بلباس لا يصف البشرة. فان كان يصف البشرة لم يصح. لم تصح الصلاة - 00:18:49
مثال ذلك امرأة اه لبست جلالا خفيفا تبدو منها يبدو منه او من ورائه الساعد. فحينئذ لا تصح اه الصلاة. وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة ويجب على الرجل ان يغطي عاتقيه بشيء ولو قليل في الصلاة. لحديث ابي هريرة - 00:19:08
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم ليس على عاتقه شيء والحرة عليها تغطية جميع بدنها في الصلاة ولا يجوز لها ان تكشف شيئا من البدن الا الوجه والكفين - 00:19:36
اذا لم يكن هناك اجانب. فان كان هناك اجانب وجب عليها تغطية وجهها وكفيها لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ولم يقل ما اظهرت وانما قال ما ظهر منها - 00:19:54
يشترط الفقهاء ان يكون الثوب الذي سترت به العورة ثوبا مباحا فاما الثياب المغصوبة فان الصلاة لا تصح بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس - 00:20:16
عليه امرنا فهو رد وهذا هو مذهب الامام احمد. وجمهور وجمهور اهل العلم على ان الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع الاثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق باللباس وقال ان الرجال لا يجوز لهم لبس الحرير والذهاب وانما - 00:20:34
يجوز ذلك للنساء لحديث حرم لبس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم آآ رواه الترمذي الا عندما يكون هناك حاجة لقول النبي صلى الله الا عندما يكون هناك حاجة. مثال ذلك اذا كان في الرجل حكة - 00:21:00
وكانت الثياب غير الحرير تؤذيه. فحينئذ يجوز له لبس ثوب الحرير اذا صلى الرجل في ثوب واحد على عاتقه شيء منه فانه يجزئه فان لم يجد ما ما يكون على عاتقه - 00:21:26
فانه يكتفي بستر عورته لان ستر العورة شرط لصحة الصلاة. اذا لم يكفي لجميعها فانه يستر الفرجين. فاذا اه لم يكفي اه تكفي السترة للفرجين ستر احدهما فان لم يتمكن من ستر اي شيء من بدنه ولا من عورته فان الفقهاء يقولون بانه يصلي - 00:21:46
جالسا يومئ بالركوع والسجود. ليكون في ذلك نوع الستر لعورته. وهناك رواية عن احمد بانه ويصلي قائما ويركع ويسجد لان هذه اركان فالمحافظة على ثلاثة اركان اولى من المحافظة على شرط واحد. قال المؤلف وان صلى قائما جاز - 00:22:17
اذا لم يجد الا ثوبا نجسا. فهنا احد امرين من يصلي بالثوب النجس واما ان يكشف عورته. فنقول صلي بالثوب النجس. لان الثوب النجس هو مثله ثوب الحرير او المغصوب. لان ثوب الحرير والمغصوب هذا يتعلق بما - 00:22:42
نعم وستر العورة شرط ومراعاة الشروط اولى من مراعاة انتفاء الموانع. لان الموانع يعفى عند فعلها في حال الاعذار الشرط الرابع ازالة النجاسة. بحيث يزيل النجاسة من بدنه ومن ثوبه ومن موضع الصلاة - 00:23:02
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء آآ عن ثوبها الذي يقع فيه الدم اغسليه بالماء وصلي فيه وقد قال تعالى وثيابك فطهر. الا ان النجاسات اليسيرة يعفى عنها - 00:23:26
اذا صلى وعليه نجاسة ولم يكن قد علم بالنجاسة فحينئذ او نسيها فهل تصح صلاته او لا تصح آآ على روايتين في المذهب اختار المؤلف ان صلاته صحيحة لما ورد في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه - 00:23:45
وسلم خلع نعليه في اثناء الصلاة وقال بان جبريل اخبرني ان فيهما قذرا ولو كانت الصلاة غير صحيحة لاعاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. والاصل ان جميع الارض طاهرة. يجوز للانسان ان يصلي فيها الا - 00:24:09
ما ورد فيه دليل بعدم جواز الصلاة فيه. ومن ذلك ان يصلي الانسان في المقبرة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر والى القبور وذلك خشية من ان - 00:24:29
تعبد هذه القبور من دون الله وهكذا لا يصلي الانسان في مواطن النجاسات وكذلك لا يصلي في الابل لانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عنه. الشرط الخامس استقبال - 00:24:46
القبلة فلابد ان يصلي الى جهة القبلة. والشرط السادس النية. ولعلنا ان شاء الله تعالى ناخذ شيئا من احكامهما في لقائنا القادم. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهدى - 00:25:06
المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:25:29
Transcription
اطفريت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد ففي درسنا الخامس في هذا اليوم باذن الله عز وجل. نبتدأ بكتاب الصلاة - 00:00:00
اورد المؤلف في اوله حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن - 00:00:37
لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قوله لم يحافظ عليهن. قيل لم يأت بهن على وجههن من جهة من جهة الواجب فيهن او من جهة المحافظة على اوقاتهن - 00:00:57
وليس المراد به الترك بالكلية فالواجب من الصلوات خمس صلوات يجب خمس صلوات في اليوم والليلة لهذا الحديث وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال اخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في - 00:01:17
يومي والليلة وهي تجب على كل مسلم فالكافر يخاطب بها ويعاقب عليها يوم القيامة لكنها لا تصح منه حتى يسلم ولا تجب الصلاة الا على العاقل. اما المجنون او كبير السن الخرف الذي لا يعرف ما يقول ولا - 00:01:41
ميز الناس فهذا لا تجب عليه الصلاة ولا تجب الصلاة الا على البالغ وكذلك لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء لقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا بقضاء الصلاة كما في الصحيحين - 00:02:07
ما حكم من ترك الصلاة ان كان جاحدا لوجوبها نظرنا فان كان لجهله عرف وبين له الحكم. لان الجهل من الاعذار التي ينتفي بها التكفير. اما اذا عرفها ووصل اليه العلم بايجاب الله لها. ثم استمر في عناده فحينئذ يكفر - 00:02:28
تابوا ثلاثا حتى يتوبا ويعود الى اداء الصلاة والاعتراف بوجوبها اما من ترك الصلاة تهاونا فانه يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا وجب قتله. ويقتله الامام او نوابه. ويدل على ذلك قول النبي - 00:02:54
صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين فمفهومه انه لم ينه عن قتل غيرهم هل يقتل حدا كما قال مالك والشافعي او يقتل كفرا كما قال الامام احمد ظواهر النصوص - 00:03:22
انه يكفر بتركه للصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ولا يجوز لانسان ان يؤخر الصلاة عن وقت وجوبها. لقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - 00:03:42
الا لمن جاز له الجمع بين الصلاتين او لمن كان مشتغلا بشرط الصلاة كمن كان يبحث عن الماء فاشغله ذلك عن اداء الصلاة في وقتها من الامور التي تشرع للصلاة قبلها الاذان والاقامة - 00:04:01
ولا تشرع لا يشرع الاذان والاقامة الا للصلوات الخمس فقط فلا يشرع اذان ولا اقامة لصلاة العيد ولا لصلاة الاستسقاء ولا اه صلاة الجنازة ولا لغيرها وذلك لان الاذان لم يرد الا للصلوات الخمس المفروضة - 00:04:26
والاصل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادات ولا زان ولاقامة انما تشرع للرجال فقط اما النساء فلا يشرع لهن اذان ولا اقامة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين ان - 00:04:50
ليس على النساء اذان ولا اقامة الاذان ورد بصيغ متعددة منها اذان بلال الذي يؤذن به بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهو خمس عشرة كلمة اربع تكبيرات - 00:05:12
وشهادتان بالالوهية لله وشهادتان بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وحي على الصلاة حي على الفلاح على مرتين ثم تكبيرتان ثم تهليلة واحدة فهذه خمس عشرة كلمة قال لا ترجيع فيها المراد بالترجيع - 00:05:37
تكرار ذكر لفظ الشهادة مرتين. بحيث يخفض صوته بالشهادتين اولا ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. وهذا هو اذان ابي محذورة. وقد اختاره بعض الائمة واما بالنسبة للاقامة فالمشروع فيه احدى عشرة كلمة تفرد آآ تفرد آآ تفرد - 00:06:00
اه الفاظ الاذان الا ان قوله قد قامت الصلاة تقال مرتين. فيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة - 00:06:30
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هناك صفات مستحبة في المؤذن. الصفة الاولى ان يكون امينا. ليؤتمن على اوقات الصلوات. لان الناس يصلون بناء على اذانه ويستحب ان يكون صيتا اي رفيع الصوت ليسمعه الناس ويكون ابلغ في اداء الاذان - 00:06:50
عالما بالوقت ليؤدي الاذان ليؤدي الاذان في وقته واما بالنسبة لحال المؤذن حال الاذان فيستحب ان يؤذن قائما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فاذن. ويستحب ان يكون متطهرا - 00:07:17
لان الاذان ذكر فاستحب ان يكون صاحبه على طهارة. ولان الصلاة قريبة ويستحب ان يكون على موضع عال. فقد ورد في الحديث قال لم يكن بين اذانيهما يعني ابن ام مكتوم وبلال - 00:07:42
الا ان ينزل هذا ويصعد هذا. ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة كما هو اذان المؤذنين في عهد النبوة ويستحب اذا بلغ الهيعلتين والمراد بها حي على الصلاة حي على الفلاح ان يلتفت يمينا وشمالا. وصفة الالتفات ان يلتفت يمينا - 00:08:00
يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح ويستحب ان يجعل اه وقال ولا يزيل قدميه يعني يلتفت بدون ان يتحرك من مكانه. في عصرنا الحاضر مع وجود مكبر - 00:08:27
الصوت ان تمكن من نقل مكبر الصوت معه فحينئذ آآ يلتفت واذا لم يتمكن فماذا يفعل؟ هل يراعي ابلاغ ابلاغ المصلين بالاذان بكون بصوته يكون في مكبر الصوت او يراعي هذه السنة - 00:08:47
نقول المعنى الذي من اجله شرع الالتفات هو ايصال الصوت الى الناس. فاذا كان الالتفات سيؤدي الى خلاف مقصود الشارع فنقول الاولى الا يلتفت في هذه الحال. ويستحب له ان يضع اصبعيه في - 00:09:11
اذنيه كما ورد في حديث ابي جحيفة ان بلالا كان يفعله ويترسل في اذانه. والمراد الترسل ان يتأنى في النطق بالفاظ الاذان ويحضر الاقامة اي يأتي بها لان الاقامة لاخبار الحاضرين فلم يحتج الى الترسل - 00:09:31
وفي صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بلالا ان يقول ان يقولهما ولا يؤذن قبل الوقت ولا يؤذن - 00:09:58
قبل اذا يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح لكن لا يشرع ان يقول حي على خير العمل. لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا - 00:10:20
اللفظة لفظة مبتدعة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا لا يتكلم باي لفظ زائد على الفاظ الاذان على صفة الاذان. بعظ المؤذنين اذا قال لا اله الا الله في اخر اذانه - 00:10:37
تكلم بكلمات اخرى كان يقول عباد الله صلوا او الصلاة يرحمكم الله او يقول بعضهم او يقول بعض اللهم صلي على محمد او نحو ذلك. فهذه الالفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونوا - 00:10:57
بل هي بدعة والاصل ان الاذان لا لا يشرع ولا يجوز الا بعد دخول الوقت. لان الاذان للاعلان بدخول وقت الصلاة لم يصح ان يؤذن قبل دخول الوقت الا في اذان الفجر - 00:11:17
فانه يجوز للانسان ان يؤذن قبل دخول قبل دخول وقت الفجر لحديث اه بلال انه كان يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم كما في السنن وقال طائفة وقال طائفة بان اذان الفجر يماثل غيره لكن حديث الباب واضح في هذا - 00:11:36
ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول. وفي لفظ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول - 00:12:06
وظاهر هذا ان ترديد الاذان انما يكون حال الاذان. اما اما الاقامة فلا يشرع ترديد الفاظها وورد في الحديث انه عند قول حي على الصلاة يشرع ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله ومثله اذا - 00:12:25
قال حي على الفلاح اما اذا كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد اما اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فان بعض الفقهاء يقول صدقت وبررت لكن هذا لم يرد عن النبي صلى - 00:12:49
الله عليه وسلم فلا يكون مشروعا. فالصواب انه يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم ذكر المؤلف بعد ذلك شروط الصلاة وشروط الصلاة امور واجبة. لا تصح الصلاة الا بوجودها - 00:13:08
وهي سابقة للصلاة في وجودها يوجد الشروط اولا ثم توجد الصلاة اول شرائط الصلاة الطهارة من الحدث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. وسبق معنا شرح - 00:13:30
الطهارة الشرط الثاني دخول الوقت فمن ادى الصلوات قبل دخول الوقت فان صلاته باطلة. لقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وتاب وكل صلاة لها وقت خاص. فصلاة الظهر يبتدأ وقتها من زوال الشمس. وهو انصراف الشمس من - 00:13:51
في السماء الى جهة المغرب وينتهي بسيرورة ظل كل شيء مثله مثل واحد اما وقت العصر وهي الصلاة الوسطى فانه يبتدئ وقتها من نهاية وقت صلاة الظهر وليس بينهما وقت مشترك على الصحيح - 00:14:16
وينتهي باصفرار الشمس. وبعضهم يقول بسيرورة ظل كل شيء مثليه. وهما متقارب وبعد ذلك يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الظرورة ما معنى هذا؟ وقت الاختيار يجوز للانسان ان يفعل الصلاة فيه - 00:14:38
ولا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة الى وقت الظرورة لكن لو قدر ان الانسان معذور فزال عذره في وقت الظرورة وجبت عليه الصلاة مثال ذلك مجنون عقل بعد آآ عقل - 00:15:00
في وقت الظرورة قلنا يجب عليه ان يصلي صلاة العصر. هكذا امرأة حائظ طهرت في وقت الظرورة. قلنا عليها ان تغتسل فتصلي وقت العصر اما وقت صلاة المغرب فيبدأ من غروب الشمس. والمراد بغروب الشمس غيابها بالكلية. بحيث لا يبقى - 00:15:19
منها شيء في الافق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في اه صلى بالصحابة وقال - 00:15:42
بين هذين وينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق الاحمر المراد بالشفق الاحمر ذلك النور الذي يضيء في الافق نتيجة انعكاس الشمس على الافق ووقت صلاة العشاء يبتدأ من مغيب الشفق ويستمر الى نصف الليل لحديث ابن عمر وقت العشاء - 00:16:00
الى نصف الليل بعض الفقهاء قال الى ثلث الليل لكن حديث الباب حديث صريح هذا وقت الاختيار. اما وقت الظرورة لصلاة العشاء فانه يستمر الى طلوع الفجر الثاني اما وقت الفجر فانه يبدأ من - 00:16:26
يبدأ من طلوع الفجر الثاني. وهو نور يخرج من المشرق وحتى يتوسط في كبد السماء ثم ينتشر في الافق ويبقى ولا يزول هذا هو الفجر الثاني الذي يبتدأ به وقت صلاة الفجر. ويستمر الى بدء طلوع الشمس. ويستمر الى - 00:16:50
لطلوع الشمس من كبر للصلاة قبل خروج الوقت ففقد ادركها بمعنى انه يدرك الوقت بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته - 00:17:18
والقول الثاني بانه لا يكون مدركا للوقت الا بادراك ركعة كاملة لحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. في الصحيحين. وقالوا ان قوله من ادرك سجدة انما ضرب السجدة عن الركعة لان السجدة في اخر الركعة - 00:17:43
ولعل هذا القول الثاني اقوى. والافضل اداء الصلوات في اول الوقت لان لان الله جل وعلا قد امر بالمسارعة الى الخيرات ويستثنى من ذلك صلاة العشاء فانه يستحب ان يؤخرها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان النبي صلى الله عليه - 00:18:06
سلم كان يستحب ان يؤخر العشاء. وهكذا ايظا صلاة الظهر يستحب ان تؤخر قليلا من اجل ان يذهب الحر لحديث ابردوا بالظهر في شدة الحر فان شدة الحر من فيح جهنم - 00:18:30
الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة لقوله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وستر العورة لا بد ان يكون بلباس لا يصف البشرة. فان كان يصف البشرة لم يصح. لم تصح الصلاة - 00:18:49
مثال ذلك امرأة اه لبست جلالا خفيفا تبدو منها يبدو منه او من ورائه الساعد. فحينئذ لا تصح اه الصلاة. وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة ويجب على الرجل ان يغطي عاتقيه بشيء ولو قليل في الصلاة. لحديث ابي هريرة - 00:19:08
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم ليس على عاتقه شيء والحرة عليها تغطية جميع بدنها في الصلاة ولا يجوز لها ان تكشف شيئا من البدن الا الوجه والكفين - 00:19:36
اذا لم يكن هناك اجانب. فان كان هناك اجانب وجب عليها تغطية وجهها وكفيها لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ولم يقل ما اظهرت وانما قال ما ظهر منها - 00:19:54
يشترط الفقهاء ان يكون الثوب الذي سترت به العورة ثوبا مباحا فاما الثياب المغصوبة فان الصلاة لا تصح بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس - 00:20:16
عليه امرنا فهو رد وهذا هو مذهب الامام احمد. وجمهور وجمهور اهل العلم على ان الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع الاثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق باللباس وقال ان الرجال لا يجوز لهم لبس الحرير والذهاب وانما - 00:20:34
يجوز ذلك للنساء لحديث حرم لبس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم آآ رواه الترمذي الا عندما يكون هناك حاجة لقول النبي صلى الله الا عندما يكون هناك حاجة. مثال ذلك اذا كان في الرجل حكة - 00:21:00
وكانت الثياب غير الحرير تؤذيه. فحينئذ يجوز له لبس ثوب الحرير اذا صلى الرجل في ثوب واحد على عاتقه شيء منه فانه يجزئه فان لم يجد ما ما يكون على عاتقه - 00:21:26
فانه يكتفي بستر عورته لان ستر العورة شرط لصحة الصلاة. اذا لم يكفي لجميعها فانه يستر الفرجين. فاذا اه لم يكفي اه تكفي السترة للفرجين ستر احدهما فان لم يتمكن من ستر اي شيء من بدنه ولا من عورته فان الفقهاء يقولون بانه يصلي - 00:21:46
جالسا يومئ بالركوع والسجود. ليكون في ذلك نوع الستر لعورته. وهناك رواية عن احمد بانه ويصلي قائما ويركع ويسجد لان هذه اركان فالمحافظة على ثلاثة اركان اولى من المحافظة على شرط واحد. قال المؤلف وان صلى قائما جاز - 00:22:17
اذا لم يجد الا ثوبا نجسا. فهنا احد امرين من يصلي بالثوب النجس واما ان يكشف عورته. فنقول صلي بالثوب النجس. لان الثوب النجس هو مثله ثوب الحرير او المغصوب. لان ثوب الحرير والمغصوب هذا يتعلق بما - 00:22:42
نعم وستر العورة شرط ومراعاة الشروط اولى من مراعاة انتفاء الموانع. لان الموانع يعفى عند فعلها في حال الاعذار الشرط الرابع ازالة النجاسة. بحيث يزيل النجاسة من بدنه ومن ثوبه ومن موضع الصلاة - 00:23:02
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء آآ عن ثوبها الذي يقع فيه الدم اغسليه بالماء وصلي فيه وقد قال تعالى وثيابك فطهر. الا ان النجاسات اليسيرة يعفى عنها - 00:23:26
اذا صلى وعليه نجاسة ولم يكن قد علم بالنجاسة فحينئذ او نسيها فهل تصح صلاته او لا تصح آآ على روايتين في المذهب اختار المؤلف ان صلاته صحيحة لما ورد في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه - 00:23:45
وسلم خلع نعليه في اثناء الصلاة وقال بان جبريل اخبرني ان فيهما قذرا ولو كانت الصلاة غير صحيحة لاعاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. والاصل ان جميع الارض طاهرة. يجوز للانسان ان يصلي فيها الا - 00:24:09
ما ورد فيه دليل بعدم جواز الصلاة فيه. ومن ذلك ان يصلي الانسان في المقبرة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر والى القبور وذلك خشية من ان - 00:24:29
تعبد هذه القبور من دون الله وهكذا لا يصلي الانسان في مواطن النجاسات وكذلك لا يصلي في الابل لانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عنه. الشرط الخامس استقبال - 00:24:46
القبلة فلابد ان يصلي الى جهة القبلة. والشرط السادس النية. ولعلنا ان شاء الله تعالى ناخذ شيئا من احكامهما في لقائنا القادم. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهدى - 00:25:06
المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:25:29