Transcription
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتوه اليقين. اما بعد بعد هذه المقدمات المتعلقة بعلم اصول الفقه ماهيته وموضوعه ومفهومه - 00:00:17ضَ
وما يتعلق به ندخل مباشرة بحول الله في سرد كتاب الامام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله المسمى بإرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول والسبب في اختيار هذا الكتاب انما يرجع الى - 00:00:38ضَ
طبيعتي المؤلف اي الكتاب نفسه هو من اجود التلخيصات لهذا العلم هو ملخص الشوكاني رحمه الله قام بتلخيص هذه المادة من عشرات الكتب وان كان هنالك من يزعم هنالك من يزعم بانه انما - 00:00:57ضَ
لخص كتاب البحرين المحيط للامام الزركشي رحمه الله في علم اصول الفقه كان هذا او ذاك العبرة بما عندنا وبما بأيدينا يعني المضمون فعلا كتاب البحر المحيط بالامام الزركشي البحر المحيط فعلا بحر محيط - 00:01:16ضَ
لان الامام الزركشي رحمه الله في كتابه المذكور هذا وقد طبعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية في ست او ستة مجلدات اجزاء من الأحرار وهو كتاب جامع فعلا للمادة الاصولية عبر التاريخ - 00:01:38ضَ
حيث التعريفات والاقوال يعني تقريبا يعني اهم ما ذكر في علم اصول الفقه موجود في كتاب البحر المحيط للزرقفي لكنه كتاب طبعا ضخم جدا يعني اذا كان شوكاني قد لخص هذا الكتاب فقد احسن فعلا - 00:02:01ضَ
وجاء جاءنا به في جزء واحد وهذا المصنف المشهور المتداول المسمى بما ذكرنا بإرشاد الفحوص او كان قامه ورحمه الله يعني الرجوع الى امهات المصادر الاخرى فذلك شيء واحد لانه الامام الزركشي قام بجمع - 00:02:20ضَ
فالمقصد اذن ان كتاب ارشاد الفحول خلاصة جامعة هذا هو الاساس عندنا جامع جيدا وبحول الله جل وعلا نبدأ الكلام او سرد النص كما اورده الإمام الشوكاني و نعول بعد ذلك على شرح - 00:02:41ضَ
مقاصده كما ذكر هو نفسه رحمه الله على قدر المستطاع قال محمد بن علي الشوكاني رحمه الله بعد ان ذكر المقدمات المتعلقة تعريف العلم وقد توسعنا في ذلك على قدر المستطاع - 00:03:06ضَ
الفصل الثاني لأن الفصل الأول جعله في التعريفات والمقدمات العلمية الفصل الثاني في الأحكام ها هنا فالحقيقة الفصل الثاني هو بداية صلب المادة العلمية قال رحمه الله وانما قدمنا الكلام في الاحكام على الكلام في اللغات - 00:03:24ضَ
لأنه يتعلق بالأحكام مسائل من مهمات علم الكلام سنذكرها ها هنا ان شاء الله تعالى وفيه اربعة ابحاث البحث الاول في الحكم الثاني في الحاكم الثالث في المحكوم به الرابع في المحكوم عليه - 00:03:43ضَ
اما البحث الاول تعلم ان الحكم هو خطاب او الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم. اما مع الجزم او مع جواز الترك. فيدخل في هذا الواجب والمحظور - 00:04:01ضَ
والمندوب والمكروه. واما التخيير فهو الاباحة. واما الوضع فهو السبب والشرط والمانع اذا نقف بحول الله عند هذا المقطع المبتدأ به من كلامه الشوكاني رحمه الله واهم ما سنقف عليه بحول الله جل وعلا من بعد ما ذكر انه سيقدم الكلام - 00:04:22ضَ
في بداية عرض المادة عن الحكم او مباحث الأحكام وما يتعلق بها من حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم به فبدأ يعرف الحكم والحكم بالتعريف الذي اورده وهو تعريف الاصوليين انا بأنه هو الخطاب اي يقصد الخطاب الشرعي هنالك من يقال هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين - 00:04:48ضَ
اقتضاء فهذا التعريف للحكم يقولون اي اهل الصناعة او اعني اهل الصناعة الاصولية انه تعريف الاصوليين لانه يتحدث عن الخطاب الذي هو النص الشرعي كتابا كان او سنة بينما الحكم عند الاصوليين - 00:05:17ضَ
هو القيمة التكليفية التشريعية المتعلقة بالفعل نفسه اي من وجوب هذا الامر او او كراهته او تحريمه او اباحته يعني سابين على قدر الطاقة ليتبين الفرق بين الصناعة الاصولية والصناعة الفقهية وهو في الحقيقة في العمق شيء واحد - 00:05:45ضَ
وانما الفرق هو فرق مراحل لا اقل ولا اكثر لأن فعلا يحصل لبعض طلبة العلم في بعض الاحيان بكل صراحة لبعض الدارسين ان يفرق بين يعني التعريف في الاصولي والتعريف الفقهي - 00:06:14ضَ
تفريقا يكاد يضع حدودا وحواجز بين الامرين وهذا من الناحية العلمية غير صحيح لان تعريف او تعريف الحكم الشرعي بالمعنى الفقهي وتعريف الحكم الشرعي بالمعنى الاصولي امران متداخلان ولا يمكن علميا فصل احدهما عن الآخر. ولما نفصل اذا منهجيا فقط - 00:06:31ضَ
يعني هو فصل منهجي للتعليم والتعلم لا اقل ولا اكثر حتى نعلم بأننا ما دمنا ندرس يعني الحكم بهاد الشكل فنحن في المرحلة الاصولية من الفقه فاذا وصلنا الى هذا المستوى فقد فاقهنا اذا الحكم وانتقلنا من النظر الى التنزيل اي من الفقه من الاصول الى التطبيق - 00:06:58ضَ
وبحول الله البيان يكون كما يلي الفقه او الفقيه والاصولي شيء واحد وهذا قدمنا فيه الكلام. لا نفرق بين الفقيه والاصولي. من فرق بينهما فاذا فقد جعل متكلما كعالم الكلام. علماء الكلام يتكلمون يعني في مقولات نظرية لا تقبل التنزيل يعني - 00:07:23ضَ
من الناحية الجزئية والتجزيئية ومن يعني قال بوجود الفقه بغير اصول فهذا انما هو ناقل للفقه. اما الفقه فقد بينا انه الادراك والفهم لمقتضيات الكتاب فقه يفقه بنصوصه من كتاب الله وسنة رسوله لا نرجع اليه - 00:07:50ضَ
ولا يكون هذا الا بذلك. فالعملية الفقهية والاصولية عملية واحدة اذا قلنا هاد التعريف هو تعريف منهجي ان يبين ان الفقيه اذا اراد ان يكون فقيها حقيقيا لابد وان يمر في فقهه للحكم الشرعي بهذه المراحل - 00:08:11ضَ
واولها المرحلة التي يكون فيها الحكم الشرعي كيف يكون؟ يكون الصمت ثم يصير بعد ذلك استنباطا فحيث يكون الصمت فهو عمل اصولي اذا او عمل الفقيه بما هو اصولي وحينما نصل الى او نصير او نصل الى المرحلة الاستنباطية ويتم استنباط الحكم انئذ ونشرع في عملية تنزيله على نزيلة - 00:08:34ضَ
فانت الفقيه ان اذ. وذلك الحكم هو المقصود بالمعنى الفقهي فإذا حينما قالوا الحكم هو او الحكم الشرعي هو خطاب الله او الخطاب الشرعي او الخطاب المقصود الخطاب الشرعي الكتاب والسنة - 00:09:05ضَ