Transcription
السؤال الاول حول مواقيت الصلاة في الولايات المتحدة السائل هو من اصحاب الفضيلة ائمة المساجد يقول موجود معهم منذ بداية رمضان تقريبا والجالية ملقى. والجالية منقسمة بعضها يصلي وفق التوقيت المكي. مكة طيب - 00:00:00ضَ
والاخر يصلي يفقد توقيت المحلي وانا امام هذا المسجد الذي يعتمد هذا التوقيت الذي وجدته معتمدين عليه قبل مجيئي وهذا الانقسام سبب مشكلة كبيرة في التفرقة خاصة لما هو قادم في المستقبل. بعد نضج الاولاد وكبرهم وكذلك الوافدين الجدد في الاسلام - 00:00:28ضَ
حاليا بحكم اني زائر ابحث عن حل شرعي لهذه المشكلة. ولم اقف على من اجاز اتباع التوقيت المكي ما دام يتميز الليل عن النهار فهو يريد ان يبين له هذه المسألة وان كان لنا وساطة او شفاعة في اقناع المسجد بالرأي الذي نعتقده صوابا - 00:00:56ضَ
نقول له يا رعاك الله. وفقنا الله واياك لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العادية والتي يخرج فيها الليل والنهار عن المعتاد. فقد نص على ما يلي - 00:01:24ضَ
الاصل ان تؤدى الشعائر في مواقيتها الشرعية فاذا طال الليل او النهار عن المعتاد مع تمايزهما خلال اليوم وبلغ هذا الطول مبلغا يشق معه الاتيان بالصلاة في مواقيتها فانه يرخص في الجمع بين الصلاتين - 00:01:47ضَ
لمن احتاج الى ذلك دفعا للحرج والمشقة اما الصيام فعلى المسلم ان يصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس الا اذا اصابه اعياء شديد اعجزه عن اتمام الصيام فيفطر ويقضي - 00:02:09ضَ
في البلاد التي يمتد فيها الليل او النهار الى اكثر من اربع وعشرين ساعة يطالب اهلها بالعمل من مواقيت اقرب البلاد المعتدلة اليهم وهي البلاد التي تشترك معها في خط الطول والواقعة على خط العرض خمسة واربعين درجة شمالا للمناطق الشمالية - 00:02:29ضَ
او جنوبا للمناطق الجنوبية وقد اشار الى هذا المعنى كذلك قرار المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي حيث قسم المناطق ذات الدرجات العالية الى ثلاثة اقسام المنطقة الاولى التي تقع - 00:02:52ضَ
بين خطي العرب خمسة واربعين وتمانية واربعين درجة. شمالا وجنوبا. وتتميز فيها العلامات الظاهرة للاوقات في اربع وعشرين ساعة طالت الاوقات او قصرت المنطقة الثانية ما بين الخط تمانية واربعين وستة وستين - 00:03:14ضَ
وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية الاوقات في عدد من ايام السنة كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدأ العشاء وتمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر المنطقة الثالثة تقع فوق خط عرض - 00:03:38ضَ
ستة وستين شمالا وجنوبا الى القطبين وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للاوقات في فترة طويلة من السنة نهارا او ليلا طيب الحكم في المنطقة الاولى ان يلتزم اهلها في الصلاة باوقاتها الشرعية - 00:04:00ضَ
وفي الصوم بوقته الشرعي ما دام فيه طبعا تمايز. من تبين الفجر الصادق الى غروب الشمس عملا بالنصوص الشرعية في اوقات الصلاة والصوم ومن عجز عن صيام يوم او اتمامه لطول الوقت - 00:04:21ضَ
افطر وقضى في الايام المناسبة الحكم في المنطقة الثانية ان يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل اقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر الحالة الاولى - 00:04:39ضَ
في تميز. الحالة الثانية ما لا يوجد آآ تميز خاصة في وقتي العشاء والفجر واقتراح المجمع اعتبار اقرب الاماكن التي يتيسر فيها العبادة والتمييز وهو خط خمسة واربعين فاذا كان العشاء يبدأ مثلا بعد ثلث الليل في خط عرض خمسة واربعين درجة يبدأ كذلك بالنسبة الى ليل - 00:05:01ضَ
المراد تعيين الوقت فيه ومثل هذا يقال في الفجر طب لماذا قال القرار ان التقدير ينبغي ان يكون مبنيا على اقرب بلد منهم قال لان الحاق البلد في جغرافيته مما هو اقرب اليه اولى من الحاقه بالبعيد لانه اقرب شبها به - 00:05:31ضَ
من غيره اما الحكم في المنطقة الثالثة حيث ينعدم التمايز بين الليل والنهار فتقدر جميع الاوقات بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض خمسة واربعين بان تقسم الاربعة وعشرين ساعة في المنطقة من ستة وستين الى القطبين - 00:05:59ضَ
في خط عرض خمسة واربعين درجة. فاذا كان طول الليل في خط عرض خمسة واربعين يساوي ثماني ساعات. وكانت الشمس في الساعة الثامنة والعشاء في الساعة الحادية عشرة جعل نظير ذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه وهكذا - 00:06:24ضَ
وقالوا هذا قياسا على التقدير الوارد في حديث الدجال الذي جاء فيه قلنا يا رسول الله وما لبسه في الارض الجهاد قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. الى ان قال قلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسناه اتكفينا فيه - 00:06:44ضَ
يوم وليلة قال لا اقدر له قدرا نفس هذا المعنى تبنته هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين. حيث نصت على نفس القرار تقريبا طيب وبه كذلك قال المجلس الاوروبي للافتاء الافتاء والبحوث فقد اورد نص قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي السابق الاشارة له واعتمدها - 00:07:11ضَ
لكن الفتوى بالازهر الى التقدير المكي تقرير بالليل والنهار في مكة المكرمة حيث جاء في فتوى لها من يعيش في مسل هذه البلاد التي يطول فيها النهار طولا بعيدا لا يستطاع معه الصيام طول النهار - 00:07:40ضَ
عليه ان يبدأ الصيام من اول طلوع الفجر في البلد الذي يعيش فيه ويستمر صيامه ساعات تساوي الساعات التي يصومها من يعيش في مكة المكرمة ثم يفطر بعد هذه الساعات. فاذا كان مثلا - 00:08:01ضَ
زمن الصيام يهل مكة من فجرهم الى غروب شمسهم يتم آآ ثلاث عشرة ساعة كان على اهل هذه البلاد ان يبدأوا صيامهم من فجر بلدهم ويستمر الصائمين ثلاث عشرة ساعة ثم يفطرون ولو كان النهار موجودا - 00:08:19ضَ
وبهذا اخذت دار الافتاء الاردنية والصيام شقيق الصلاة من حيث مبدأ التقدير وعندنا اصحاب هذا القول لقولهم بان التقدير يكون على اساس مكة المكرمة بان مكة هي ام القرى وقبلة المسلمين - 00:08:39ضَ
ومنها انطلق نور الاسلام فاعتبر توقيتها عند انعدام العلامات الكونية لاوقات الصلوات او عسر الاعتماد عليها وصفوة القول ان السواد الاعظم كما ترى هو بقاء المواقيت الشرعية على مكانتها. كما حدثتها النصوص الشرعية ما دام فيه تمايز بين الليل والنهار - 00:09:01ضَ
ثم تطبق على المضطر الرخص المعروفة التي تطبق على هذه الحالة ونظائرها ولجنة الفتوى بالاثر اجتهاد مخالف هو التقدير على اساس مكة المكرمة ونحن نقول بقول الجمهور ومن خالفنا وقال بقول المخالف سلمنا له حاله بعد النصح والاعذار وحسابه على الله - 00:09:26ضَ
والله تعالى اعلى واعلم - 00:09:53ضَ