Transcription
سينا فقط فهذا محرم لانه اشد من الوصل سيكون تحريمه من باب تحريم الاولوية وان لبست الباروكة من باب ازالة العيب. وستر العيب كما لو اصابها اصاب شعر رأسها افة - 00:00:00ضَ
من الله عز وجل او كانت تستعمل ادوية وتساقط شعرها من من بسبب هذا فلا خرج عليها المسألة الخامسة مما يتعلق احكام الشعر تطهير الشعر كيفية تطهير الشعر سواء كان ذلك في الطهارة - 00:00:22ضَ
الصورة او الطهارة الكبرى وتطهير الشعر يختلف فتطهير الشعر في الطهارة الكبرى يجب ايصال الماء الى اصول الشعر والبشرة وليس هناك شيء ممسوح في الطهارة الكبرى ليس هناك شيء ممسوح في الطهارة الكبرى لا اصلي ولا بدني. اللهم الا عند الضرورة - 00:00:52ضَ
الجبيرة والا فان الطهارة الكبرى والمراد بالطهارة الكبرى اي طهارة الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. الواجب هذه الطهارة الواجب ايصال الماء الى البشرة واصول الشعر فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل اخذ كفا من ماء - 00:01:25ضَ
وروى شعره او اصول شعره. فيجب في الطهارة الكبرى ان يوصل الماء الى البشرة. والى اصول الشعر وليس هناك شيء ممسوح في الطهارة الكبرى لا اصلي ولا بدني لا اصلي يعني شعر الرأس. لا يمسح بل واجب ان يغسل - 00:01:54ضَ
ولا بدلي وهو على الخفين. فالمسح على الخفين لا يجوز الطهارة الكبرى من لا يكون الا في الطهارة الصغرى ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا - 00:02:16ضَ
يعني مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط قول ونوم. فدل هذا الحديث على ان ان المسح على الخفين انما يكون في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى - 00:02:39ضَ
اما في الطهارة الصغرى اشطار الصغرى الرأس يمسح. شعر الرأس يمسح والسنة فيه ان يقبل بيديه ويدبر يقبل ويدبر واما شعر الوجه فان كانت اللحية خفيفة وضابط الخفيفة ما ترى من ورائها البشرة - 00:02:59ضَ
فانه يجب غسلها وان كانت اللحية كثيفة فانه يغسل الظاهر ويستحب ان يخللها. يستحب ان يخللها. اذا في الوضوء في الوضوء بالنسبة لشعر الرأس يمسح بالنسبة لشعر الوجه وهو شعر اللحية فهل يجب غسله ام ماذا؟ نقول ان كان الشعر خفيفا او كانت اللحية خفيفة - 00:03:33ضَ
فالواجب ان يغسلها. وضابط الخفيفة ما ترى من ورائها البشرة هي بيضا او سودا او حمرا او نحو ذلك وان كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى البشرة من ورائها فان الواجب ان يغسل الظاهر وان يخلل باطنها. ان - 00:04:06ضَ
خلل الباطن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته قال اهل العلم رحمهم الله وتخليل اللحية له صفتان. الصفة الاولى ان يأخذ كفا مما ويجعله تحت لحيته ويعركها. يقول كفا من ماء ويجعله تحت اللحية ويعركه - 00:04:33ضَ
والصفة الثانية بالتخليل ان يأخذ كفا من ماء ويخلل به الاصابع. يخلل اصابع يخلل باصابع يديه لحيته يعني كالمشط. كالمشط سواء فعل هذا ام هذا طيب باقي طهارة التيمم طهارة التيمم لا يجب فيها ايصال الشعر لا يجب فيها ايصال الطهور - 00:05:01ضَ
سواء الى الشعر سواء كان خفيفا ام كثيفا وبناء على هذا او خلاصة خلاصة ما سبق ان نقول ان ايصال الطهور الى الشعور على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجب ايصال الطهور فيه الى الشعر او الى الشعور. مطلقا - 00:05:31ضَ
وذلك في الطهارة الكبرى فليس في الطهارة الكبرى شيء مفتوح يجب ان يوصل الماء الى ايش؟ البشرة. يجب ان يمس الماء البشرة والقسم الثاني ما لا ما لا يجب فيه ايصال الطهور الى الشعور. وذلك في التيمم - 00:06:02ضَ
تيمم لا يجب ان يقول مثلا ان يوصل طهارة ان يوصل التراب الى اصول شعره او ما اشبه ذلك والقسم الثالث ما يجب فيه ايصال الطهور الى الشعور اذا كان خفيفا - 00:06:24ضَ
ولا يجب اذا كان كفيفا وذلك في الطهارة الصغرى بقي مسألة تتعلق بهذا الموضوع وهي هل يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها اذا ارادت الاغتسال او انه يكفي ان تروي اصول الشعر - 00:06:42ضَ
من غير ان تنقض شال رأسها هذا فيه خلاف والمعروف من مذهب والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله التفصيل في ذلك وان المرأة يجب عليها ان تنقض شعر رأسها لحيض لا لجنابة - 00:07:10ضَ
يجب ان تنقظ شعر رأسها للحيظ لا للجنابة فاذا ارادت ان تغتسل للحيض وجب ان تنقض الشعر وتزيل الظفائر وان كان غسلها للجنابة لم يجب وسبب تفريقهم في ذلك امران. يعني فرقوا بين غسل الجنابة وغسل الحيض لسببين. اولا حديث عائشة - 00:07:36ضَ
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. انقضي شعرك واغتسلي والحديث رواه ابن ماجة وفي اسناده مقال والشاهد منه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي - 00:08:04ضَ
فقالوا يجب ان تنقض المرأة شعر رأسها اذا ارادت ان تغتسل للحيض واما اغتسالها للجنابة فلا يجب واستندوا بحديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد - 00:08:33ضَ
غسل رأسي يعني الظفائر افا انقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحفي ان تحفي على رأسك ثلاث ثلاث حثيات فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث انه يكفي في حال غسل - 00:08:57ضَ
الجنابة ان تحثي على رأسها ثلاث حثيات ففرقوا هنا بين الجنابة وبين الحيض. وايضا من حيث النظر قالوا ان الجنابة تتكرر ولو الزمنا المرأة بان تنقض شعر رأسها كلما ارادت ان تغتسل كان في ذلك مشقة - 00:09:20ضَ
بخلاف الحيض فالحيض لا يتكرر كل شهر حسب المعتاد الا مرة واحدة وعلى هذا تفرقوا رحمهم الله اذا سبب تفريقهم امران اولا ان النص قالوا ان النص ورد بنقظ شعر - 00:09:44ضَ
الرأس لغسل الحيض دون الجنابة وفي حديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرها ان تنقض شعر رأسها وكانت حائضا واما في الجنابة فلا لحديث ام سلمة وايضا التفريغ من حيث النظر قالوا ان الجنابة تتكرر ولو الزمنا المرأة ان تنقض شعر رأسها كلما ارادت ان تغتسل - 00:10:01ضَ
كان فيه مشقة وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى ان نقض شعر المرأة رأسها لغسل الحيض امر مستحب ولا يجب. وانه لا فرق في ذلك بين غسل الجنابة وغسل الحيض - 00:10:27ضَ
فيستحب للمرأة ان تنقض شعر رأسها اذا ارادت ان تغتسل لان ذلك ابلغ في ايصال الماء الى اصول الشعر ولكنه لا يجب لان المقصود ان يصل الماء الى البشرة والى اصول الشعر - 00:10:48ضَ
ومتى حصل هذا كفى واستدلوا بحديث ام سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته هل تنقض شعر رأسها اذا ارادت الغسل في الجنابة؟ قال لا - 00:11:07ضَ
قالوا وغسل الجنابة وقالوا وغسل الحيض كغسل الجنابة. لان الكل غسل وحدث اكبر وحاملوا الامر في حديث عائشة في قوله انقضي شعرك او شعر رأسك واغتسلي على الاستحباب جمعا بين الادلة - 00:11:27ضَ
جمعا بين النفي في حديث ام سلمة والامر في حديث عائشة قالوا ان الامر في حديث عائشة ان صحت الحديث محمول على الاستحباب جمعا بين الادلة المسألة السادسة مما يتعلق باحكام الشعر - 00:11:46ضَ
ازالة الشعر للمحرم ما حكم ازالة الشعر بالنسبة للمحرم الجواب قال الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فنهى سبحانه وتعالى من تلبس بالنسك من حج او عمرة ان يحلق شعر رأسه حتى يبلغ - 00:12:10ضَ
محله وسواء ازال شعر الرأس بحلق ام بقص ام بنتف ام غير ذلك ولهذا الفقهاء رحمهم الله عبروا عن ذلك بازالة شعر الرأس قالوا من محظورات الاحرام ازالة شعر الرأس - 00:12:38ضَ
ولم يقل الحلق لانه لو قالوا الحلق لكان الحكم متعلقا به. وانما قالوا ازالة ليشمل ذلك ما لو ازال الشعر بحلق او وبنتف او بقص ام غير ذلك. اذا من محظورات الاحرام ازالة شعر الرأس. فهو من محظورة الاحرام - 00:13:04ضَ
فما حكم من حلق رأسه - 00:13:24ضَ