الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه واتباعه افضل الصلاة وازكى التسليم ثم اما بعد فهذه الدروس في هذا اليوم ان شاء الله - 00:00:43
سوف نقتطعها في دراسة شيء من من قواعد وضوابط كتاب الصلاة وسوف نبدأ فيه من اول الباب وننتهي في اخر باب صلاة الجمعة ان شاء الله مارين على صلاة الخوف وعلى صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء - 00:01:12
وسوف تكون الطريق ان شاء الله اننا نأخذ جملا من القواعد المقررة في كل باب من ابواب كتاب الصلاة ولا يلزم ان ان نستجمع كل الفروع المندرجة تحت هذا الباب التي نص عليها الفقهاء لا - 00:01:33
ولكننا نأخذ الخطوط العرئة الخطوط العريضة التي تعرف الطالب على جمل كبيرة من المسائل المنصوصة توصي عليها في في هذا الباب وقد اخذنا في الدورة الماضية قواعد كتاب الطهارة فستكون الطريقة في كتاب الصلاة هي بعينها ان شاء الله الطريقة في كتاب - 00:01:48
الطهارة وهذه الكتابة وهذه القواعد والضوابط التي ستسمعونها ان شاء الله هي مستلة من كتاب لي اسمه اتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء وهو بحث فقهي لا لا يهتم بالجزئيات ولكنه يهتم بالخطوط العريضة والقواعد والاصول العامة في في كل باب - 00:02:12
فهيا بنا ايها الاخوان نبدأ في مقصودنا من من بيان تلك القواعد والظوابط مدللين على شيء مدللين عليها بما استطعنا من الادلة ونذكر تحت كل قاعدة جملا من الفروع المنصوص عليها في هذا الباب - 00:02:34
ولكن انبه على انني لا اشترط الاستيفاء. ولكننا نذكر الجمل الغالبة والخطوط العريضة في هذا الباب فنبدأ ان شاء الله بمقدمة خفيفة المقدمة الاولى الصلاة لغة عرفها العلماء بانها الدعاء - 00:02:55
فالصلاة في اللغة هي الدعاء ومنه قول الله ومنه قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ان ان صلاتك سكن لهم. قال المفسرون اي ادعوا ايدعو لهم ايدعوا لهم وعليه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في الصحيح - 00:03:16
من حديث ابي هريرة اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي على احد تفسيري اهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله فليصلي اي فليدعو - 00:03:39
واما الصلاة في الاصطلاح فهي فهي عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هي عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة يعني على صفة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في بيان صفة الصلاة قال تحريمها التكبير - 00:03:57
وتحليلها التسليم ثم نقول بعد ذلك القاعدة الاولى القاعدة الاولى بين العبد والكفر ترك الصلاة بين العبد والكفر ترك الصلاة وهذه القاعدة العظيمة مستلة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:04:34
فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر او قال الشرك ترك الصلاة وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:05:10
ولكن هذا يبين لنا عظيم فضل الصلاة وانها الركن الثاني من اركان الاسلام وانها دعامة عظيمة من دعائم الايمان. فلا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة كما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:05:30
ولكن هل تارك الصلاة يكفر او لا يكفر؟ اقول فيه خلاف طويل جدا بين اهل العلم وانا الخص لك هذا الخلاف في في هذا التفصيل. فاقول وبالله التوفيق لقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من انكر فرضية - 00:05:49
قالت اذا قال انسان ان انا لا اقر بان الصلاة واجبة ولا اقر بانها فريضة ولا ركن من اركان الاسلام اذا قال ذلك فانه خالع الرقة الاسلام من عنقه بالكلية فهو كافر - 00:06:11
لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. والمتقرر عند العلماء ان من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر. ولانه جاحد لتلك الايات والنصوص الامرة بالصلاة والحاثة والمرغبة فيها والمرهبة من تركها. فهو كافر بهذه النصوص - 00:06:28
وجاحد لمدلولها. فلا جرم ان هذا كافر بالاجماع واما من تركها تهاونا وكسلا ففيه تفصيل وهي ان تركه هذا اذا كان هو الترك المطلق بمعنى انه لا يصلي مطلقا لا في المسجد ولا في بيته ولا في مكان وظيفته - 00:06:53
فهذا هو الذي يوصف بانه كافر الكفر الاكبر ولكن لا يحكم عليه بانه كافر الكفر الاكبر او يعامل معاملة المرتدين الا اذا صدر حكم القضاء عليه لانه لابد من استتابة والاستتابة المعتبرة ليست لاحاد الناس وانما تعتبر من الحاكم وهو القاضي - 00:07:21
فيحظر امام القاضي ويستتيبه فان فان تاب فالحمد لله واما اذا اصر وقتل فانه لا يقتل مسلما ابدا بل لا يقتل الا كافرا ملعونا مرتدا ولا يتصور في احد ان يكون مقرا بوجوب الصلاة في قلبه في باطنه. ثم يصر على تركها في الظاهر ويرى - 00:07:46
شعاع السيف على رأسه وليس بينه وبين الموت الا شعرة واحدة فقط. ولا ينجيه من ذلك الا ان يقول ساصلي اربع حروف فقط ساصلي ومع ذلك يصر على الترك حتى يموت فهذا في الحقيقة وان ادعى الف مرة انه مقر بوجوبها في الباطن فانه كاذب. لان ظاهر - 00:08:12
اله يكذب يكذب دعواه هذا افاده ابو العباس رحمه الله. بل ان ابا العباس رحمه الله تعالى قد خطأ جمعا من الفقهاء يقولون فان كان مقرا في بها في الباطن واصر على الترك حتى مات. فهو كذا وكذا - 00:08:34
يعني انه ليس بكافر. يقول هذه الصورة انما يفرضها الفقهاء فرضا ولكن لا حقيقة لها في الوجود. كيف يكون مقرا بها في الباطن ويصبر حتى يموت يصبر على الحبس والجلد والتعذيب. ثم يقف امام السياف ويسمع سلة السيف ويرى بريق السيف - 00:08:57
على رأسه ومع ذلك يقول انا اقر والله بوجوبها هي واجبة لكن لن اصلي. هذا لا يتصور ابدا. فهي مسألة يفرضونها فرضا. ولكن في الحقيقة لان من هذا حاله فانه وان ادعى مليون مرة انه مقر بها في الباطن فهو كاذب - 00:09:17
هذا ابدا يكذب. فاذا كان تركه لها هي الترك المطلق حتى استتابه الحاكم. وقتل فانه لا يقتل الا مرتدا كافرا واما الحالة الثانية فهي من يصلي احيانا ويترك احيانا فلا يوصف بانه محافظ عليها - 00:09:35
فهو يصلي تارة ويترك الصلاة تارة فهذا لا نخرجه عن دائرة الاسلام في اصح قول اهل العلم وانما هو في دائرة الفساق واصحاب الكبائر. وليس معنى هذا اننا نهون من حاله لا بل هو على خطر عظيم - 00:09:55
وعلى هاوية سحيقة وحفرة عميقة ولكنه لا يصل الى درجة الكفر ولا يخرج عن دائرة الاسلام وهذا القول هو القول الذي اختاره ابو العباس رحمه الله تعالى. فانه نص على ان اكثر الناس يصلي احيانا ويترك - 00:10:17
احيانا وجعل هذا الصنف من من اصحاب الوعيد واصحاب الكبائر وبهذا القول تتآلف الادلة الواردة في المسألة. فان عندنا ادلة توجب كفر تارك الصلاة كهذا الحديث الذي استلنا منه هذه القاعدة وهو حديث جابر - 00:10:39
بين العبد والكفر او قال الشرك ترك الصلاة وفي حديث السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:00
لما ذكر فضل الصلاة وعظم شأنها قال فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم تحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان - 00:11:29
قارون وابي بن خلف او كما قال صلى الله عليه وسلم. فكونه يحشر مع هؤلاء الكفار هذا دليل على كفره وفي جامع الامام الترمذي بسند حسن يقول عبدالله بن شقيق كانا اي اصحاب النبي صلى الله عليه كانوا اي اصحاب النبي صلى الله - 00:11:49
وعليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة اذا تركها الانسان فقد كفر. فهذه الادلة محمولة على من تركها الترك المطلق بمعنى انه لا يصلي. ولكن عندنا حديث - 00:12:07
ورد في السنن وهو حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن او قال كتبهن الله على العباد فمن حافظ عليهن يعني انه حافظ على خشوعهن واوقاتهن وركوعهن وسجودهن وفعلهن - 00:12:24
لان في بعض الروايات فحافظ على خشوعها وركوعها وسجودها. هذا من باب تفسير الشيء بضرب المثال لا من باب الحصر فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة - 00:12:46
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه او قال ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لم يحافظ على هذه الصلوات الخمس لم يحافظ - 00:13:02
يعني يفعل احيانا ويترك احيانا او يهمل اوقاتهن احيانا او يهمل خشوعهن احيانا او يخرجهن عن وقتهن احيانا. هذا وصفه بانه تحت مشيئة الله. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه - 00:13:22
هذا دليل على انه لم يخرج عن دائرة الاسلام الى الكفر وانما هو في منزلة في مرتبة اصحاب الكبائر. وبذلك تتآلف الادلة ولله الحمد. ولان الانسان اذا ترك فرضا او فرضين - 00:13:40
او ثلاثة او اربعة او اقل او اكثر لا يسمى لا يوصف بانه تارك للصلاة اذا كان محافظا على على بعض الفروض هذا هذا غالب هذا هذه حال اكثر الناس. انهم يصلون احيانا ويتركون ويتركون احيانا - 00:13:55
فاذا اعيد المسألة مرة اخرى فنقول في مسألة ترك الصلاة. اما من تركها جاحد فرضيتها فهذا بالاجماع انه كافر واما من تركها تهاونا وكسلا فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون تركه لها هو الترك المطلق واما - 00:14:13
يكون مطلق الترك فاما اذا كان هو الترك المطلق فانه كافر. يستثاب فان تاب والا قتل كافرا مرتدا. واما اذا كان تركه لها هو مطلق الترك ايش معنى مطلق الترك - 00:14:37
يعني احيانا بعض الترك وليس كل الترك فهذا فاسق وهو من اصحاب الكبائر ولكننا الا نخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية لا سيما ايها الاحباب ان تكفير تارك الصلاة فيه خلاف عظيم وقوي وله حظ من النظر بين اهل العلم - 00:14:57
والمتقرر في المسلم هو ثبوت اسلامه حتى فلا نخرجه عن دائرة الاسلام الا بيقين قوة الخلاف توجب شبهة قوة الخلاف بين اهل العلم توجب شبهة تجعل الانسان لا يحكم على من يصلي احيانا ويترك احيانا بالكفر - 00:15:20
الاكبر لوجود الشبهة فيبقى على التي توجب الشك في كفره من عدم كفره فهذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى واني اخشى اذا سمعنا بعض المستعجلين في اصدار الاحكام على الناس. نقول ان تارك الصلاة مطلق الترك لا يكفر ان - 00:15:43
يتهمنا باننا مرجئة كما اتهمه الامام الالباني رحمه الله تعالى بانه من المرجية لانه لا يحكم بالكفر على من يحكم بغير ما انزل الله ولا يكفر تارك الصلاة وعلى بعض النصوص المجملة التي ما فهموها من كلامه رحمه الله حق فهمه - 00:16:10
فكثير من الناس يجعل مسألة القول بتكفير تارك الصلاة من عدمه يجعلها مسألة ابتلاء وامتحان في معرفة المرجئ من السني ونحن ندين الله عز وجل بان العمل من الايمان فهو ركن من اركان الايمان اقصد جنس العمل لا احد العمل الا بدليل - 00:16:32
ولكن ليس كل شيء اختلف العلماء هل هو كفر او لا ها يكون من لم يحكم بالكفر فيه من المرجئة. فنحن حكمنا بالكفر اذا ترك اصل الفرضية وحكمنا بالكفر اذا كان تركه لا الترك المطلق. واما من يصلي من يصلي احيانا ويترك احيانا فهذا لا تتجرأ السنتنا - 00:16:52
على ان نكفره ليه ثبوت الدليل بعدم تكفيره وهو حديث عبادة المذكور انفا ولا اعلم على مدار التاريخ اللي اطلعت عليه وقرأته وما خفي عني اكثر ان احدا استتيب لتركه للصلاة او قتل - 00:17:16
بسبب تركه للصلاة مما يدل على ان هذه المسألة انما تقال تنظيرا ولكن اذا جئنا في مجال التطبيق فلا نجده واقعا عمليا واقعا عمليا فكثير من الناس يترك الصلاة يصلي احيانا ويترك احيانا لكن لا نجد انه يستتاب اذا ترك - 00:17:43
اذا ترك شيئا من الصلوات القاعدة الثانية الصلوات كفارات الصلوات كفارات وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فالصلاة من جملة ما يكفر الله بها عن العبد ذنوبه. والدليل على ذلك ما في الصحيح. صحيح الامام مسلم - 00:18:11
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة عفوا الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغشى كبيرة. او قال اذا اجتنبت الكبيرة - 00:18:42
او الكبائر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهل يبقى من درنه - 00:19:02
شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث تحترقون تحترقون تحترقون. فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون. فاذا صليتم العصر غسلتها اي تحترقون بارتكاب الذنوب والمعاصي - 00:19:23
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت من امرأة قبلة اني امرأة اجنبية. اني اصبت من امرأة قبلة. قالا فانزل الله عز وجل عفوا. قال فصلى الرجل مع النبي صلى - 00:19:53
عليه وسلم. فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويوضح هذا ما في الصحيحين من حديث انس. قال جاء رجل للنبي - 00:20:19
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله قال ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني لم يستفسر من نوع هذا الحد - 00:20:39
فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام الرجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله. فقال اليس قد صليت معنا - 00:20:53
قال بلى قال فاذهب فان الله عز وجل قد غفر لك ذنبك. وفي رواية حدك وهذا متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فان قلت واي الذنوب تكفرها الصلاة - 00:21:08
اقول بالاصالة لا تكفر الصلاة الا الصغائر. هذا بالاصالة. ولكن قد تكون صلوات بعض الناس لشدة لقوة بخشوعها وحضور قلبه فيها. وكمالها عند الله عز وجل. قد تكون هذه الصلاة مكفرة - 00:21:26
شيء من الكبائر على هذا الانسان. والا ففي الاصل ان الصلوات فيما بينهن لا يكفرن الا الا ماذا الا الصغائر. لكن بعض الصلوات قد تكون في في ميزان الله عز وجل مكفرة لبعض الكبائر. على حسب خشوع - 00:21:46
وخضوعها وحضور القلب وحضور القلب فيها. هكذا نص اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. بل قال بعض اهل العلم ان الصلاة اعظم من الحج. اليس كذلك؟ الصلاة اعظم من الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:06
في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وقد جعل بعض اهل العلم لهذا دليلا على ان الحج من جملة مكفرات الصغائر والكبائر. ولكن قالوا هذا على حسب وجود البر في الحج - 00:22:26
على حسب اتقان الانسان واخلاص نيته في حجه وحضور قلبه في مناسكه. فاذا هذه العبادات التي وصفت بانها مكفرة نحملها على تكفير الصغائر بالاصالة. نحملها على تكفير الصغائر بالاصالة ولا نجزم بان - 00:22:45
الا تكفروا الكبائر وانما نقول هذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلب الانسان من الحضور والخشوع الخضوع واحسان الاخلاص فيها واقامته ساقها على مبدأ الاخلاص والمتابعة هذا هو الاصل في هذه الصلوات. او في تكفير الصلوات. القاعدة الثالثة - 00:23:05
العقل والتمييز شرط لوجوب العبادات وصحتها. العقل والتمييز شرط لي وجوب العبادات وصحتها فجميع العبادات لا تصح الا من العاقل المميز. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم - 00:23:29
وعن النائم حتى يستفيق او يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل. وقد اجمع علماء الاسلام على ان لا تصح عباداته ولا عقوده ولا فسوخه. جميع ما ما يصدر من المجنون اذا - 00:24:04
كان له اثار فان اثار فعله لا تترتب عليه فان صلى فان صلاته غير مقبولة. وبناء على هذا الشرط فلو صلى المجنون فان صلاته غير صحيحة وكذلك التمييز فقد اجمع العلماء على ان التمييز شرط في صحة جميع العبادات الا في النسكين. وما المراد بالنسكين - 00:24:24
اي الحج والعمرة وما دليل استثنائهما؟ الدليل ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فرفع - 00:24:50
امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. فاذا حج الصبي غير المميز حج صحيح وعمرته كذلك عمرة صحيحة مع انه لم يميز. واما سائر العبادات فان الله لا يقبلها الا الا بالتمييز. فالتمييز شرط لوجوب العباء عفوا - 00:25:11
ام شرط لصحة العبادات؟ شرط لصحة العبادات. فاذا قام فاذا صلى الصغير غير المميز فان صلاته باطلة فان قلت فان قلت وكيف نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم او قال اولادكم - 00:25:36
بالصلاة وهم ابناء سبع سنين وهم ابناء سبع سنين. فهل هذا دليل على وجوبها قبل البلوغ؟ اقول لا. هذا دليل على ان الولي ينبغي له ان يربي ابناءه وان يعودهم على حضور المسجد - 00:25:56
وعلى الصلاة حتى اذا وجبت عليهم فاذا هي سهلة على نفوسهم ويعرفون ما يتعلق بها من الطهارة والادب. ويتعلمون ادب المسجد. فاذا امر الصبي في السابعة بالصلاة ليس امر وجوب وتحتم عليه. وانما هو امر تمرين وتعويد - 00:26:17
في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى. فاذا لا بد من العقل لصحة الصلاة ولابد من التمييز لصحة لصحتها. قاعدة الصلاة واجبة على كل مكلف الا الحائض والنفساء - 00:26:44
الصلاة واجبة على كل مكلف الا الحائض والنفساء ولا يمكن ابدا ان ان يسقط فرض الصلاة عن احد مكلف والمراد بالمكلف هو من استجمع شرطين ان يكون عاقلا بالغا. فلا تجب الصلاة على المجنون ولا على الصبي - 00:27:06
الا اذا عقل الاول وبلغ الثاني طيب ما دليل استثناء الحائض والنفساء من عدم وجوب الصلاة؟ الدليل على ذلك الاجماع والاثر. اما الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى. على ان الحائض والنفساء لا تجب عليهم - 00:27:32
صلاة لا اداء ولا قضاء وهذا اجماع معلوم من الدين بالظرورة. واما من السنة ففي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت - 00:27:58
قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء قالت وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر فمر على - 00:28:22
نساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. قلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن - 00:28:44
قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة امرأة منكن بشهاد؟ آآ اليس شهادة الرجل منكن بشهادة امرأته اليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين منكن؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها - 00:29:04
فذلك من نقصان دينهم. وقد قرر العلماء ان الصلاة لا تسقط على من كان عقله حاضرا. فيصلي على حسب حاله وعلى حسب قدرته ومن القواعد ايضا ما يتعلق بباب الاذان والاقامة. وهي وهو اول باب من الابواب في هذا الكتاب - 00:29:28
من قواعد باب الاذان ولعلكم تجعلون الترقيم واحد الاصل في العبادات التوقيف على الدليل الاصل في العبادات التوقيف على الدليل وهذه القاعدة بالمناسبة تمر معنا في كل باب من ابواب كتاب العبادات - 00:29:58
فتمر علينا في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الصوم والزكاة. وفي وفي كتاب الحج ايضا تمر علينا هذه القاعدة فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يقرر شيئا من العبادات الا بدليل - 00:30:25
والاذان والاقامة من جملة العبادات التي لابد ان يكون مبناها على النص. فمن اعتقد مشروعية فيه فانه مطالب بالدليل الدال على هذه المشروعية المشروعية القاعدة الثانية الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. الاحكام الشرعية - 00:30:43
تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وقد كررناها مرارا وتكرارا. وانت تعرف علاقتها بباب الاذان. فلا يجوز لاحد ان يوجب شيئا في الاذان او يعتقد استحبابه الا بدليل لان الوجوب والاستحباب لان الوجوب - 00:31:17
والاستحباب حكمان شرعيا. فمن ادعى ان هذا الشيء واجب في الاذان او مستحب في الاذان او سنة في الاذان فانه مطالب الدليل الدال على ذلك. ناخذ جمل القواعد ثم ناخذ الفروع بعدها. القاعدة الثالثة في باب الاذان - 00:31:42
مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا. مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية فمن اعتقد جواز شيء او وجوبه او ندبيته في الاذان والاقامة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. فلا حق لاحد ان يضيف في الاذان شيئا من الاقوال او او الافعال ويعتقد انها من المشروع في الاذان والاقامة الا - 00:31:59
ابي دليل وستأتينا الفروع بعد قليل ان شاء الله. القاعدة التي بعدها مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مشروعية باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه ومعنى هذا ان هناك من الالفاظ ما ما يدخل في دائرة الاذكار الشرعية - 00:32:31
ما يدخل في دائرة الاذكار الشرعية. اما اما ايات قرآن يلصقونها بالاذان او بعض التسابيح. او بعض الاهازيج او بعض التعاويذ او نحوها يلصقونها بالاذان ويزعمون انها مما يشرع فيه فاذا انكرنا عليهم ذلك قالوا اوليس هذا من ذكر الله عز - 00:32:59
وجل فنحن نقول لهم هو من ذكر الله باعتبار الاصل وهذا غير غير منكر عندنا. لكن الذي ننكره هو الصاقه بماذا هو الصاقه بالاذان او الاقامة. فاذا مشروعية الشيء باصله - 00:33:22
ها شيء وتنزيل هذا المشروع آآ زمانا او مكانا او هيئة او صفة هذا شيء اخر. فليس كل شيء مشروع باصله يكون مشروعا بوصفه نحن نقر الاصل ونمنع الوصف. نقره اصلا ونمنع الوصف. القاعدة التي بعدها. صفة الاذان والاقامة توقيفية. صفة - 00:33:38
الاذان والاقامة التوقيفية. لانهما عبادتان والاصل في العبادات قبل قليل كما ذكرنا ان مبناها على التوقيع لا يجوز للانسان ان يؤذن او يقيم الا بما وردت به الادلة من غير زيادة ولا ولا نقصان. القاعدة التي بعدها - 00:34:02
لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه بما ليس منه لا يجوز وصل الاذان لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه - 00:34:23
اذا علمت هذه القواعد فننطلق الى فروعها. فاقول اولا اعلم ان الاذان والاقامة مشروعان بالاجماع والسنة الصحيحة، بل وبالقرآن ايضا. اما من القرآن فقول الله، عز وجل، واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا - 00:34:45
ولعبا والمراد بالنداء الى الصلاة يعني الاذان الاذان لها. وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع. ذلكم خير لكم - 00:35:05
ان كنتم تعلمون واما من السنة فحديث فاحاديث كثيرة منها ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة رضي الله عنه. قال القى علي النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه - 00:35:25
فقال تقول الله اكبر الله اكبر وفي السنن تربيع التكبير. الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. قال فذكر الاذان بتربيع بغير اه مع الترجيع. قال فذكر الاذان بتربيع التكبير مع الترجيع. والترجيع وتربيع التكبير كله سيأتينا في فروع بعد - 00:35:47
بقليل ان شاء الله فالشاهد انهما مشروعان بالكتاب والسنة والاجماع. ومن الادلة على مشروعيتهما حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا التي رآها في المنام وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فاقرها وقال انها لرؤيا حق ان شاء الله - 00:36:17
انها لرؤيا حق ان شاء الله ولذلك نص اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الاذان والاقامة من شعائر الدين الظاهرة واي بلد تعطر فالواجب على ولي الامر ان يقاتل هذه البلد. قال في الزاد ويقاتل اهل بلد تركوهما - 00:36:39
والدليل على وجوب مقاتلتهم ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فيغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار. فالاذان والاقامة هي - 00:37:04
اعظم شعائر الدين من اعظم شعائر الدين الظاهرة والتي تعرف بها بلاد الاسلام من بلاد الكفر. فبلاد الاسلام تسمع الاذان فيها قل او كثر واما البلاد الكافرة فانها ليست محلا لرفع - 00:37:24
لرفع ذكر الله عز وجل واعلاء النداء بالاذان واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ابتداء مشروعية الاذان متى كان. والقول الصحيح انه شرع في بداية الهجرة انه شرع في بداية في بداية الهجرة. فهو مشروع بالمدينة ولا اذان بمكة. مشروع بالمدينة في اوائل الهجرة - 00:37:40
ولا اذان بمكة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون كينون الصلاة ليس ينادي بها احد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود - 00:38:06
فقال عمر يا رسول الله او لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا بلال قم فنادي قم فنادي بالصلاة واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاذان والاقامة. والقول الصحيح الذي لا مرية فيه انهما فارضا كفاية. انه - 00:38:30
وما فرض كفاية؟ فاذا قام بهما من يكفي سقط الاثم عن الباقين انهما فرض كفاية فاذا قام بهما من يكفي سقطا الاثم عن الباقين واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بين الاذان والامامة. ايهما افضل؟ على اقوال والقول - 00:38:55
في هذا ان شاء الله ان الاذان افضل من الامامة الا لذي منصب وسلطان. يضطره سلطانه ومنصبه الى مراعاة احوال الناس وعدم مراعاة وقت التأذين فاذا الافضل الاذان ولا جرم الا لصاحب السلطان. ولذلك لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الاذان لانهم - 00:39:21
من ذوي السلطان من ذوي السلطان. فاذا صاحب السلطة الافضل له الامامة. واما غير صاحب السلطة فالافضل له الاذان. والدليل على ذلك جمل كثيرة من النصوص. فالادلة والنصوص الواردة في في فضل الاذان - 00:39:48
بكثير كثيرة جدا اكثر من من النصوص الواردة في فضل في فضل الامام. ففي صحيح الامام مسلم من حديث معاوية رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة - 00:40:08
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فاذا قظي التأذين اقبل فاذا ثوب بالصلاة ادبر اقامة يعني الاقامة. فاذا فاذا قظي من - 00:40:29
تثويب اقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا واذكر كذا. لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى بالله. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:53
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:41:13
واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التفظيل بين صفتي الاذان بين اذان ابي محذورة واذان بلال. وقد تقرر عندنا في القواعد قبل قليل ان صفة الاذان توقيفية متقرر عندنا في القواعد ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع - 00:41:31
وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة. وانا ارجأت هذه القاعدة الى باب صفة الصلاة لان التفريع هناك اكثر من التفريع عليها اكثر من التفريغ عليها هنا. فالاذان والاقامة عبادتان ووردتا بصفتين. صفة اذان واقامة بلال - 00:42:03
صفة اذان واقامة ابي محذورة. ما الفارق بين اذان بلال واقامته وبين اذان ابي محذورة واقامته؟ الفرق بينهما الفرق بين الاذانين الترجيع فقط. فاذان ابي محذورة فيه ترجيع واذان بلال لا ترجيع فيه. قالوا وما المراد - 00:42:24
بالترجيع اقول المراد بالترجيع هو ذكر الشهادتين بصوت منخفض اول مرة يسمعه من قرب ثم اعادتهما مرة اخرى بصوت مرتفع يسمعه من بعد فان قلت مثل لنا اقول مثاله ان تقول الله اكبر انطفي لفوق - 00:42:44
الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله بصوت اخف الان من التكبير ولا لا؟ اشهد ان محمدا رسول الله ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله - 00:43:09
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. هذا هو الترجيع. وهل هو ثابت؟ الجواب نعم. واين ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة قال القى علي النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه. فقال تقول الله اكبر الله اكبر - 00:43:33
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين. اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. حي على الصلاة مرتين. حي على الفلاح مرتين - 00:43:53
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وهذا رواه الامام مسلم في صحيحه. لكن ذكر التكبير في اوله مرتين ورواه اصحاب السنن فذكروه مربعا ورواية التربيع زيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف - 00:44:13
الثقات زيادة الثقة مقبولة فهي زيادة فهي زيادة بيانية فيها زيادة بيانية. واما اذان بلال فهو الاذان معروف عندنا في البلاد السعودية فان قلت واي الاذانين نرجح؟ اقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح ان - 00:44:33
اليهما سنة ان كلا الاذانين سنة ايها الاخوان. ولا ينبغي ان نرجح بينهما بل نقول هما داخلان تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة من السنة فعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فيؤذن باذان بلال - 00:44:57
وباذان ابي محذور تارة او يؤذن باذان بلال في مصر ويؤذن باذان ابي محذورة في مصر اخر او نحو ذلك. المهم لا يجوز لنا ان نهمل شيئا من السنة حتى تكون غريبة - 00:45:21
فان قلت اولم يكن بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن باذانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وبلال هو مؤذن المسجد النبوي - 00:45:39
فيقول نعم ولكن هذا لا يجعلنا نفضل اذانه على اذان ابي محذورة او يجعلنا نهمل صفة صفة ثابتة بالادلة الصحيحة فاذا نؤذن بهذا تارة وبهذا تارة. طيب واما الاقامة فهي ايضا اقامتان - 00:45:54
اقامة ابي محذورة واقامة بلال. اما اقامة بلال فهي فرادى. في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال الا امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فاقامة بلال فرادى. واما اقامة اذان ابي محذورة فهي بعينها اذان بلال مع زيادة - 00:46:15
ما هما؟ قد قامت الصلاة واما اعدادهما فهي كما يلي. اما اذان ابي محذورة فهو تسع عشرة جملة ولا لا تسع عشرة جملة يعني زاد على اذان بلال بكم؟ باربع جمل. لان اذان بلال - 00:46:40
ها خمسة عشرة جملة خمس عشرة جملة واما اقامة ابي محذورة فهي سبع عشرة جملة فهي سبع عشرة جملة. لانها عين اذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين طيب واما اقامة بلال فهي احدى عشرة جملة - 00:47:05
احدى عشرة جملة وليس بين الاذانين تعارف ولا بين الاقامتين تعارظ. فالسنة لمن اذن باذان بلال ان يقيم باقامته والسنة لمن اذن باذان ابي محذورة ان يقيم باقامته. لكن لكن من اذن باذان بلال واقام باقامة ابي محذورة - 00:47:32
هذا خلاف السنة من اذن باذان ابي محذورة واقام اقامة بلال هذا خلاف السنة. لان بلالا كان يؤذن باذانه ويقيم باقامته. فاقامته مرتبطة باذانه. وكان محظورة يؤذن باذانه ويقيم باقامته فاقامته مرتبطة بصفة اذانه. فاذا لا تعارض بين هذين بين هاتين الصفتين - 00:47:56
البتة بل نؤذن ونقيم بهذا تارة ونؤذن ونقيم على الوجه الثاني تارة مسألة مسألة لو سألنا سائل وقال ما حكم التثويب في اذان الفجر؟ ما حكم التثويب في اذان الفجر - 00:48:25
والمراد بالتثويب في اذان الفجر اي قول الصلاة خير من النوم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح سنيته. والقول الصحيح السنيته. لان النبي صلى الله عليه - 00:48:47
سلم علمه ابا محذورة لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابا محذورة واقر بلالا عليه واقر بلالا عليه فهي ثابتة في السنة الصحيحة ان المؤذن في اذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم. فان قلت وفي اي اذان يقولها - 00:49:07
اقول في هذا خلاف بين اهل العلم لان للفجر اذانين اذانا اول واذانا ثاني ففي اي اذان يقولون؟ والاقرب عندي والله تعالى اعلم انها تقال في الاذان الاول لا الثاني. انها تقال في الاذان الاول لا الثاني - 00:49:30
واكثر الناس في هذا الزمان يعملون على انها بما تقال في ايش في الاذان الثاني. ولكن الاقرب حسب ما صحت به النصوص انها تقال في الاذان الاول. لقول النبي صلى الله عليه - 00:49:50
وسلم لابي محذورة فاذا كان الاول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم حديث صحيح. ولكن بعض اهل العلم قال الاول ها هو اول باعتبار الاقامة، لان الاقامة اذان ايضا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين - 00:50:04
صلاة. فقوله فاذا كان في الاول من الصبح يعني في الاذان. لان لان الاقامة اذان ثان ولا يقصد به فاذا كان الاول يعني اول الاذانين انتم معي في هذا؟ فهم يجيبون والمسألة خلافية واختار كونها في الاذان الاول. الامام - 00:50:24
المحدث الالباني رحمه الله تعالى وجمع من المحدثين هذا هو الاقرب ان شاء الله. مسألة ما حكم التثويب في غير اذان الفجر ولماذا؟ اجيبوا انتم. ما حكم التثويب في غير اذان - 00:50:47
تجري ولماذا؟ الجواب نعم لا ليس من السنة وانما التثويب خاص باذان الفجر فقط. فليس ثمة تثويب لا في اذان الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. وقد حصل انه ثوب بعض المؤذنين. في اذان الظهر وكان ابن عمر موجودا. فقال لنافع قم - 00:51:04
بناء يعني خرجوا من المسجد وقال اخرجتنا البدعة. فهي بدعة. واني لاعجب من بعض من الى العلم قال اذا اذا قلب الناس نومهم في النهار فلا بأس من قول ان نقول الصلاة خير من النوم حتى في اذان الظهر لان الناس خلاص بدأوا - 00:51:33
يسهرون في الليل ما يحتاجون لها الكلمة وانما بدأوا ينامون في النهار. وهذا رأي في مقابلة النص واجتهاد في مورد الدليل. وهو باطل وقياس فاسد ولا ينبغي قوله لان صفة العبادة توقيفية على النصوص ولا مدخل للاراء ولا للاجتهادات ولا للاستحسانات والعقول - 00:51:53
في تشريع شيء منها فاذا لا يجوز ولا يشرع للانسان ان يثوب في غير اذان في غير اذان الفجر خاصة. مسألة ما حكم قول في ما حكم قول حي على خير العمل في الاذان - 00:52:16
حي على خير العمل في الاذان. نقول لقد تقرر في القواعد ان صفة الاذان توقيفية. وان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا وان الاحكام الشرعية القواعد اللي قررناها كلها سابقة تنص هذه القواعد وتؤكد على ان هذه الالفاظ من جملة الفاظ اهل البدع هذا لفظ بدعي لا يصح الحاقه بالاذان - 00:52:38
لماذا لعدم وجود الدليل الدال على مشروعيته؟ فان الاذان كان يرفع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات في اليوم والليلة ولم ولم يعرف عن احد من من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك او قال ذلك او ان النبي اشار له بان يقول ذلك - 00:53:03
او اقر على قوله كل ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذين يستدلون على مشروعيتها يذلون عليها باحاديث موضوعة او ضعيفة شديدة الضعف. وامثل ما استدلوا به هو ما في آآ الصحيح من قول ابن عمر - 00:53:23
لما قيل له اتصلي وراء نجدة الحرور؟ كيف تصلي وراء هذا الخارجي؟ في الموسم. في الموسم كان نجدة يصلي موسم وابن الزبير يصلي موسما. فكان ابن عمر يصلي وراء الاثنين كلهم. فقيل له كيف تصلي وراء نجدها الحروري؟ قال ان قالوا حي على قتل النفوس قلنا لا - 00:53:43
وان قالوا حي على خير العمل قلنا اجبناه حي على خير العمل اجبنا. قالوا هذا ابن عمر يقول ان قالوا حي على خير العمل. كيف الجواب؟ الجواب عن ذلك ان ابن عمر لم لا يريد - 00:54:05
حكاية صفة الاذان وانما يميز بين الندائين. فاذا نادونا لباطل لم نجبهم واذا نادونا بحق اجبناهم هذا هو مقصوده. فاذا قالوا حي على قتل النفوس لم نجبهم. لانه نداء الى باطل. واذا قالوا حي على خير العمل اجبناهم لانه نداء - 00:54:22
لانه نداء بحق. فاذا لا يقصد ابن عمر حكاية حكاية الفاظ الاذان. حكاية الفاظ حكاية قاضي الاذان فلابد من التنبيه لذلك. مسألة ما حكم ما يقوله الرافضة في اذانهم اشهد ان عليا ولي الله - 00:54:44
الجواب هذه ننظر لها باعتبارين باعتبار صدقها في اصلها وباعتبار الصاقها بالاذان اما باعتبار اصلها في ذاتها فلا جرم ان عليا رضي الله عنه من سادات اولياء الله عز وجل - 00:55:09
ويدخل دخولا اوليا في قول الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاصل صدق هذه الكلمة لا نناقش نحن معاشر اهل السنة والجماعة لا نناقش في ان عليا من اولياء الله عز وجل. لكن هل صدقها في اصلها - 00:55:26
مشروعيتها باصلها تستلزم ادخالها في الاذان؟ الجواب لا. فنحن ننكر الوصف للاصل لان المتقرر ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزموا مشروعيته لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فلينتبه لذلك لابد ان ان نفرق بين الامرين - 00:55:46
لابد ان نفرق بين الامر. فاذا قولها في الاذان من البدع باعتبار الوصف باعتبار الوصف. فهي بدعة وصفية اضافية. من قالها فانه قد فعل بدعة. ولان الفاظ الاذان توقيفية على النصوص. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من - 00:56:05
الصحابة ولا عن احد من السلف الصالح انه شرع انه اذن في انه اذن فيها او شرعها. اي ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها. ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها - 00:56:25
مسألة ما حكم قراءة شيء من القرآن قبل الاذان كقراءة اخر اية من ايات سورة الاسراء وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله اكبر. الله اكبر - 00:56:44
ما حكم قراءتها؟ الجواب ننظر الى هذا الفعل من باعتبارين ولا الاجماع؟ باعتبار الاصل وباعتبار الوصف. اما باعتبار الاصل فهي اية من كتاب الله عز وجل واما باعتبار الوصف فهو ممنوع. لان الفاظ الاذان توقيفية ولان المتقرر انه لا يجوز - 00:57:16
داء الاذان ولا وصله بما ليس منه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه. وتلك الاية ليست من جملة الفاظ الاذان المشروعة. هي اية وقراءة قرآن ولا نناقش فيها - 00:57:39
باعتبار الاصل لكننا نناقش باعتبار الوصف وليس كل شيء شرع باصله يكون لزاما يشرع بوصفه يشرع بوصفه مسألة ما حكم ما يسمى بنداء الامراء؟ ما حكم ما يسمى بنداء الامراء؟ او ما يسمى - 00:57:52
التنويه بالصلاة والمراد بنداء الامراء انه جرت عادة كثير من المؤذنين في بعض عصور الاسلام انه اذا فرغ المؤذن نادى باعلى صوته الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين. الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين - 00:58:18
ما حكم هذا النداء بعد الاذان بعد الاذان موصولا به والمؤذن لا يزال في مكانه ولم يذهب للامير في مكانه او التنويه بالصلاة ان يقول المؤذن بعد الصلاة الا فصلوا رحمكم الله الا فصلوا رحمكم الله في في المقرفون - 00:58:36
ما حكم هذا؟ الجواب هذا من البدع التي لا تجوز لماذا؟ لانها اذا قيلت موصولة بالاذان فيخشى ان يعتقد معتقد انها من جملة ها انها من جملة الفاظه المشروعة والمتقرر عندنا انه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس بما ليس منه - 00:58:59
بما ليس منه بما ليس منه ومن باب سد ذريعة الحاق الاذان اي ان يلحق بالاذان ما ليس منه من الاقوال او او الاعمال. ولذلك ايها الاخوان نهى النبي صلى الله عليه - 00:59:26
وسلم ان نتقدم رمضان بصوم يوم او يومين. ليه؟ حتى لا يبتدأ الشهر بما ليس منه. وحرمت علينا الشريعة صوم يوم العيد. لماذا حتى لا يلحق بالعبادة ما ليس منها. فالعبادة محفوظة الابتداء ومحفوظة الانتهاء فلا لا تبتدأها بشيء ليس منها موصولا بها - 00:59:42
ولا تختمها بشيء ليس منها موصولا بها. لكن لو وقف المؤذن وانتهى ونزل عن مكان اذانه ثم خرج الى بيوت الامراء ونادى الصلاة الصلاة او مشى في الاسواق وقال الصلاة الصلاة هذا من الامر بالمعروف - 01:00:02
هذا لا شأن لنا به. لكن ان يقولها عقب فراغه من الاذان مباشرة فان هذا من البدع التي لم تعرف عن سلف الامة وائمتها وانما هو شيء فعل واستحسن واقر - 01:00:18
والا فلا دليل عليه مسألة ما حكم البسملة والاستعاذة قبل الاذان؟ ما حكم البسملة والاستعاذة قبل الاذان؟ فان بعض المؤذنين قوي وبسمنت قبل ان يبدأ في اذانه فما حكمه؟ نقول ليس هذا من السنة. ليس هذا من السنة. فليس - 01:00:33
ليس هناك دليل يدل على ان من مشروعات الاذان اي ان يستعيبه او يبسمل. ومشروعات الاذان والاقامة ايجابا واستحبابا توقيفية. ولا يجوز وصل الاذان ابتداء او انتهاء بما ليس بما ليس منه. قواعد واضحة ولا - 01:01:01
يحتاج لها كبير كبير فهم ولا تكلف. واضحة. لكن ان قيلت احيانا ليس على وجه الديمومة والاستمرار. فبعض اهل العلم اجازه وسوغه لا معتقدا مشروعيتها بعينها في هذا الوقت لكنه قالها هكذا من غير اعتقاد لمشروعية فضيلة خاصة - 01:01:21
ليس على وجه الديمومة والاستمرار فقال بعض اهل العلم لا بأس بها. لا بأس بها والترك افضل وبناء عليه فما تسمعونه من استعاذة بعظ المؤذنين والاستمرار على ذلك. او البسملة هذا كله من خلاف مما هو خلاف السنة مما هو خلاف - 01:01:43
والسنة مسألة ما حكم قول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله او اشهد ان حبيبنا محمدا رسول الله. وهي تقال ترى تقال في بعض البلاد ننظر الجواب ننظر الى هذا باعتبارين. باعتبار الاصل وباعتبار الوصف. اما باعتبار الاصل فلا جرم انه حبيبنا - 01:02:03
ولا جرم انه سيدنا ولا لا ولكن باعتبار الوصف انقرها ام نمنعها اجيبوا يا اخوان طيروا النوم عنكم. نمنعها لم؟ لان مشروعات الاذان والايجابا واستحبابا توقيفيا. ولان الفاظ الاذان على التوقيف فلا يجوز ان نزيد فيه ما ليس منه - 01:02:34
وقد كان المؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان محمدا رسول الله ويأمره النبي بذلك ويقره على ذلك ولم بين له ان من المشروع ان تزيد سيدنا او حبيبنا. فلو كانت من جملة المشروع المستحب لبينه لانه وقت الحاجة - 01:02:55
والمتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذه القواعد تثبت الحق تثبت الحق وتنفي الباطل. مسألة ما حكم الديمومة على الاستمرار على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاذان - 01:03:15
قبل الاذان ابي منكم واحد يجاوب خالد جاوب ها لا تشرع ما ودك تفصل شوي واصلا نقول اما باعتبار اصلها فلا جرم ان من المشروع ها ان يصلي المسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:36
هذا مشروع باعتبار الاصل. لكن اعتقاد فضيلة الصلاة والسلام قبل الاذان خاصة هذا هو الممنوع. فهي مما يشرع ويمنع وتمنع بوصفها والمتقرر ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مسألة ما حكم الاناشيد والاذكار التي تقال في بعض البلاد قبل الاذان؟ تقال في بعض - 01:04:00
البلاد قبل الاذان الجواب طبعا لا سيما قبل اذان الفجر. لا سيما قبل اذان الفجر. والتي يسميها البعض ترانيم الصباح او اذكار الصباح او نحو هذه التسميات وهذا ايها الاخوان لا جرم انه لا دليل عليه. فلم يكن بلال ولا احد من المؤذني النبي صلى الله عليه - 01:04:28
وسلم يفعل شيئا من ذلك. والمتقرر عندنا ان كل احداث في الدين فهو رد. وان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها ادلة الصحيحة الصريحة وان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع - 01:04:54
تركه وان الاصل في صفة الاذان التوقيف. وانه لا يجوز ان يوصل الاذان لا ابتداء ولا انتهاء بما ليس بما ليس منه فلا جرم ان هذه الاناشيد من جملة البدع والترنمات المحدثة - 01:05:16
مسألة ما حكم الالتفات يمينا وشمالا في الاذان ما حكمه؟ الالتفات يمينا وشمالا في الاذان. اقول هنا بدعة وسنة. هنا وسنة. اما البدعة فما يفعله بعض المؤذنين من الالتفات في كل لفظة من من لفظات من - 01:05:33
الفاظ الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يلتفت يمينا وشمالا في كل الفاظ الاذان فلا جرم ان هذا الالتفات من المحدثات ومن البدع فيلتفت يمينا وشمالا من حين ما يبدأ في الاذان. منها هنا وها هنا. وهذا من البدع. واما الالتفات السني - 01:06:02
فهو ان يلتفت المؤذن في الحيعلتين فقط فيلتفت يمينا وشمالا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال ورأيت وجعلت اتتبع بلالا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حيا - 01:06:25
حي على الفلاح والاقرب عندي والله اعلم ان يقول حي على الصلاة يمينا ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة لا تقول اللفظتين في جهة اليمين كما هو حاصل من كثير من المؤذنين وقال به بعض اهل العلم. ولكن الاقرب ان شاء الله ان نعطي كل جهة من الجهات يمينا - 01:06:44
ايمانا حظها من الندائين جميعا. من من النداء للصلاة ومن النداء للفلاح. فنجعل يمينا حي على الصلاة اخذوا حظهم. طيب الحظ الثاني الجانب الثاني حي على الصلاة طيب والجانب الايمن؟ حي على الفلاح. والجانب الثاني حي على الفلاح. فنعطي كل جهة من الجهات حقها والدليل يحتمل القولين جميعا لكن هذا - 01:07:07
والاقرب ان شاء الله تعالى هذا هو الاقرب ان شاء الله. مسألة ما حكم الاذان في صلاة الاستسقاء والعيدين ما حكم الاذان في صلاة الاستسقاء والعيدين الجواب هذا لا اصل له. بل هو من البدع المحدثة التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. فان صلاة العيدين كان - 01:07:30
قد تقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يؤذن لها ولم يكن يؤذن لها. بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا للامة انه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة - 01:07:57
ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه والخير لا يكون الا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الاذان لهما من البدع. مسألة ما حكم الاذان او الاقامة في قبر الميت - 01:08:14
وهذا ترى ليس ليس انتاجا استنتاجا من العقول. هذا واقع وحاصل. ما حكم الاذان والاقامة في قبر الميت؟ الجواب هذا من البدع ولا شك في بدعيته. لانه فعل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد - 01:08:35
قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتقرر ان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا فلا يجوز للانسان ان يعتقد فضيلة الاذان في موضع الا وعليه الا وعليه دليل - 01:08:55
الا وعليه دليل. والاصل في العبادات التوقيف على الادلة. مسألة احدثها قراء القرآن. الرقية الشرعية. وهي الاذان في اذن المصروع الاذان في اذن المصروع. ما حكم الاذان في اذن المصروع؟ اقول هذا لا اصل له في السنة الصحيحة - 01:09:15
لا اصل له في السنة الصحيحة. ليس من المشروع ان يؤذن في اذن المصروع. وان قيل قيل لنا اوليس الاذان مطردة للشيطان؟ فنقول نعم ولكن ليس كل اذان وانما هو النداء للصلاة. لقول النبي - 01:09:41
صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة او بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط. ولان الاصل في الرقية ان مبناها على التوقيف لانها علاج روحي والاتصال بين الداء والدواء اتصال الروح. فاذا لا لا ينبغي لنا ان نفتح - 01:10:01
باب الرقية على مصراعيه او على باب التجارب. فلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورق ورقى اصحابه ولا نعلم عن احد منهم انه كان يؤذن في اذن المصروع وفعل بعض السلف - 01:10:21
بعض السلف بعض السلف او فعل بعض العلماء ليس دليلا ليس دليلا على مشروعيته. مسألة وهي بدعة جديدة ما حكم الاكتفاء بالاذان المسجل والذي ينادي به كثير من الطوائف في هذا الزمان او او من البلاد في هذا الزمان. يقول لابد ان يتفق المؤذنون في البلد الواحد على اذان واحد - 01:10:39
واحد فاحدثوا هذه البدعة وقالوا الاذان المسجل اذان مسجل يذاع في جميع ها قنوات المسجد فيرتفع الاذان بصوت واحد يكون مسجلا. ما حكم ذلك ايها الاخوان ها هذا امر من البدع والمحدثات ولا جرم في ذلك. ولا نناقش في ذلك فهو بدعة محدثة في الدين - 01:11:03
وفي شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالاذان من اكبر العبادات ومن اعظم شعائر الدين الظاهرة. وقد قرر الفقهاء انه ويقاتل اهل بلد تركوهما فلا ينبغي الاستهانة والتهوين من شأن هذه الشعيرة حتى يتولاها مسجل. ولان الاذان - 01:11:29
عبادة ومن شروط العبادات النية والمسجل هل ينويك اجيبوا يا اخوان المسجل هل له نية؟ الجواب ليس له نية. فاذا الة التسجيل لا يمكن ابدا ان يرضى العلماء وان تقوم بما بدور المؤذن - 01:11:49
لا يمكن ابدا ان تقوم بدور المؤذن. لانها ليست عاقلة اصلا وليست بمكلفة. ولا توصف لا باسلام ولا بكفر ولا يتصور ان يصاحب الاذان فيها نية والمتقرر ايها الاخوان ان العبادات لا تصح الا بالنيات. فبما انها الة لا عقل لها ولا تكليف عليها ولا نية لها. فلا يجوز حينئذ - 01:12:04
ان تقوم بدور المؤذن في اداء هذه الشعيرة العظيمة في اداء هذه الشعيرة العظيمة. فان قلت طيب وكيف الحل في تفاوت المؤذنين؟ نقول الحل بالتوجيه والموعظة والتربية الحل بالتوجيه والموعظة والتربية نحن لا نعالج الخطأ - 01:12:28
بالخطأ ولا نغسل آآ البول بالبول يعني انت الان تريد ان تعالج الخطأ بتقرير هذه البدعة ولذلك لا يجوز لولاة الامر ولا للعلما ان يوافقوا على هذا الامر. فالاكتفاء بالة التسجيل مخالف لما عليه المسلمين سلفا - 01:12:45
سلفا عن خلف عفوا خلفا عن سلف فاذا لا يجوز لنا ان نقبلها. ومن ذلك ايضا ومن المسائل على هذه آآ على هذه القواعد ما حكم قول ما حكم الترديد وراء المؤذن؟ ما حكم الترديد وراء المؤذن - 01:13:03
الجواب اجمع العلماء على مشروعية الترديد وراء المؤذن. فان قلت وما دليل هذه المشروعية اقول دليل هذه المشروعية ما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه - 01:13:28
عليه وسلم من قال حين يسمع النداء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال - 01:13:48
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة. لا تنبغي الا - 01:14:08
من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد مرفوعا. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فاذا الترديد والذكر عقيب الترديد كلها من الامور المشروعة - 01:14:26
فان قلت وما صفة هذا الترديد؟ اقول الترديد هو ان يقول المردد خلف المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين يحوقل سوى الحي على ثيمة فيحوقل. والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. قال - 01:14:43
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر فذكر سائر الفاظ الاذان يرددها الا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا - 01:15:03
فضله ايش؟ هذا فضله ان ان من قالها من قلبه دخل ان من قالها من قلبه دخل الجنة. طيب ما حكم ما يقوله بعض اهل العلم بعض الناس بعض العامة اذا سمع المؤذن قال مرحبا بالقائلين عدلا. مرحبا بالقائلين عدلا - 01:15:23
او يقول اهلا وسهلا بذكر الله اهلا وسهلا بذكر الله من فرحه بالاذان ما حكم هذا؟ نقول هذا اذا اعتقد فضيلته واستحبابه بعينه فلا جرم انه من جملة من جملة ماذا؟ من جملة البدع الممنوعة والمحدثات الموضوعة. لانه لم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه - 01:15:42
في اعتقاده فضيلة خاصة له في هذا الموضع او اعتقاد استحبابه مما يحتاج الى دليل ولا دليل لان الاحكام الشرعية تفتقر في اوتي للادلة الصحيحة الصريحة ولان الفاظ الاذان توقيفية وكذلك الفاظ الترديد وراء الاذان مبناها على التوقيف مبناها على التوقيف - 01:16:06
ما ادري يا اخوان فاهميني ولا ما فهمتوني طيب هذا كله واضح ان شاء الله مسألة لقد انكر بعض اهل العلم زيادة الاذان الاول في عهد عثمان رضي الله عنه. وقال انه زيادة لم تكن في عهد النبي - 01:16:27
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر رضي الله عنهم وارضاهم وانما زادها عثمان ففي صحيح الامام البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال كان الاذان الاول في في الجمعة حين يقعد النبي صلى الله او قال - 01:16:47
فحين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي عهد ابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الثالث يعني هو الاول في ترتيبنا. الاذان اول - 01:17:09
واذان ثاني واقامة اذا صارت ثلاث اذانات. اذانان واقامة والاقامة تسمى اذانا كيف نجيب عن هذا؟ نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الاول ان عثمان له سنة متبعة قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها - 01:17:22
النواجز فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله تعالى عنه من جملة هؤلاء الخلفاء من جملة هؤلاء الخلفاء. فاذا لهم له سنة متبعة - 01:17:52
له سنة متبعة. والجواب الثاني الاجماع فقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاقرار على اقرار عثمان بعد زيادته وعدم الانكار عليه. وعدم الانكار عليه ولا يزال المسلمون بعد عهده يؤذنون - 01:18:10
هذا الاذان خالفا عن سالف. فاذا نحن نقره بهذين الامرين بان لعثمان سنة متبعة بان لعثمان سنة متبعة الاجماع الواقع مسألة ما حكم اذان المحدث؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحته - 01:18:31
صحة اذانه ولكنه خلاف الاكمل. فالاكمل الا يؤذن الانسان الا على طهارة تامة. ولكن لو اذن محدثا سواء حدثا اصغر او اكبر فانه لا حرج عليه ان شاء الله. لا حرج عليه ان شاء الله واذانه صحيح. واما حديث ولا يؤذن - 01:18:59
الا متوضأ فانه حديث ضعيف اما حديث ولا فلا يؤذن ولا يؤذن الا متوضأ فانه حديث ضعيف مسألة اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء قد اتفقوا على استحباب ان يكون المؤذن - 01:19:19
اجى المسجد حال الاذان. هذا باجماع العلما استحب العلماء رحمهم الله تعالى ان يكون المؤذن خارج المسجد حال الاذان. ولا وقد اختلفوا في حكم الاذان في المسجد يعني شف كيف اختلفوا في حكم الاذان في المسجد. والراجح انه لا حرج فيه ان شاء الله تعالى - 01:19:39
لا سيما في هذه الازمنة التي يسر الله تعالى فيها هذه المكبرات الصوتية. فقد تحقق منها المقصود الشرعي في الاذان خارج المسجد ولله الحمد. فان الاذان خارج المسجد انما يشرع او انما شرع ليكون ابلغ في الاعلام - 01:20:05
واسمع لمن حول المسجد ولمن في البلد وهذه المكبرات تحقق هذا المقصود. ومن قال بغير هذا افله ما قال والمسألة اجتهادية ولكن الذي ننكره ان ان تجعل هذه المسألة من مسائل الولاء والبراء والوصف بالبدعة او السنة لان المسألة اجتهادية - 01:20:25
القولين محتمل فاذا السنة ان يؤذن خارج المسجد ولكن الاذان داخل المسجد في هذه الازمنة ها لا حرج فيه لتحقق العلة وهي اسماع الناس بهذه المكبرات الصوتية مسألة ما حكم القيام حال الاذان؟ وما حكم اذان الجالس؟ اقول لقد اجمع العلماء ان من - 01:20:48
للمؤذن ان يكون قائما. ان يكون قائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة ولانه ولان في الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال ثم قام على كذا وكذا فاذن - 01:21:17
يعني الملك الذي رآه الرجل الذي رأى في الرؤيا قال فقام على كذا وكذا ثم اذن ولانا الاذان حال قائما ابلغ في الاعلام وابلغ في رفع الصوت. فالانسان في حال جلوسه - 01:21:39
يكون صوته كحال صوته في حال قيامه. في حال قيامه. فاذا هذا هو السنة المتبعة. لكن ما ما الحكم لو اذن جالسا اقول ان كان جلوسه لغير عذر فاقل احواله الكراهة. لانه خلاف السنة. ان كان اذانه جالسا - 01:21:57
ان كان اذانه جالسا لا حاجة له ولا عذر له فيه فاقل احواله انه فعل مكروها واما اذا كان لعذر فلا حرج عليه واذانه في كلا الحالتين واذانه في كلا الحالتين صحيح - 01:22:17
واذانه في كلا الحالتين صحيح مسألة واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الاذان حال الركوب في السفر واتفق العلماء على جواز الاذان راكبا على الدابة حال السفر. فهذا اذان صحيح ولا حرج - 01:22:34
ولا حرج فيه. بل والقول الصحيح صحة الاذان من الماشي. والقول الصحيح ايضا صحة اذان الماشي واقامته لا سيما اذا كان لحاجة لا سيما اذا كان لحاجة مسألة ما حكم وضع الاصبعين في الاذنين حال الاذان؟ طولنا عليكم انا في الاذان - 01:22:56
لكن ان شاء الله خير. ما حكم وضع الاصابع في الاذان في الاذنين حال الاذان؟ الجواب وضعهما سنة لقول لقول لقول لحديث ابي جحيفة قال واصبعاه في اذنيه. وهو يحكي اذان بلال. قال واصبعاه في اذنيه - 01:23:26
وعلى حسب التجربة ان وضع المؤذن اصبعيه في اذنيه ارفع لصوته ارفع لصوته وابلغ في للاخرين هذه جمل من المسائل المتعلقة بباب الاذان تأصيلا تأصيلا وتفريعا تأصيلا وتفريعا ثم ننتقل بعدها الى باب اخر من ابواب كتاب الصلاة وهو باب المواقيت. في احد عنده في الاذان شيء - 01:23:45
في احد عنده في الاذان شيء؟ نعم يا نعم يا ما فهمت لكن لكن ما يتعارض مع تطبيق السنة. مثل لو حطينا ميكروفونات من برا المسجد او سحب المؤذن الميكروفون واذن برا المسجد فيتحقق الامران انه - 01:24:22
ابلغوا في الاعلام وانه خارج المسجد. فما في تعارض بينهن فهنا يضع اصبعيه ها فيكون اعلى لصوته مع تحقيق الاذان في الميكروفون فما في تعاون حتى نقول والله نترك السنة مثل - 01:24:57
الالتفات يمينا وشمالا ولا لا يا جماعة؟ مثل التفات يمينا وشمال يجوز يصلح ان الانسان يقول حي على الصلاة الحمدلله التفت ولم يبعد فما عن المكرفون حي على ما يجي واحد يقول طيب ابى ابعد فمي عن الميكروفون وانت معاندي. حي على الصلاة راح ما عاد ما عاد تحقق الاله. وراك - 01:25:11
كذا فلذلك انا اقول يتحقق الامران الحمد لله يتحقق الاسماع بهالاجهزة الطيبة ويتحقق ماذا؟ فعل السنة ما في تعارض فيضع فيضع اصبعيه في اذنيه تطبيقا للسنة ويكون ارفع لصوته في هالميكروفونات - 01:25:36
ما فيها ان شاء الله السنة ما تترك نعم يا خالد لا حرج عليه اذانه صحيح هذا مو صحيح لان لان الالتفات ليس من شروط صحة الاذان وانما هي من صفات من الصفات الكمالية في الاذان. فلو انه - 01:25:53
اذن ولم يلتفت فانه لا حرج عليه. لكن عندي مسألة انا اريد ان اسألكم فيها. ما حكم الترديد خلف المقيم سنة على اجتهاد ولا على سماع فتوى اه انا اقول هذا هذا من من الاشياء المشهورة بين الناس مع انه لا دليل عليها في السنة صريح - 01:26:13
انما اصلح ما نقل في ذلك حديث محمد ابن ثابت العبدي عن شهر ابن حوشب عن رجل من اهل الشام في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها. انه ثبت عن النبي انه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ردد وراء المقيم - 01:26:38
ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. لوجود رجل مجهول في والجهالة سبب لرد الرواية واما تسميتها اذانا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة فانها اقتران في اللغة - 01:27:01
مثل العمرين القمرين الابوين يعني مثلا لو قلت للاب والام الابوين هل هذا دليل على ان الام تشارك الاب في الاحكام الشرعية الجواب لا. فلكل احكامه فكذلك اذا قلت بين كل الاذانان فالاقامة اذان باعتبار الاصل اللغوي لكنها ليست اذانا باعتبار اقترانها بالاذان في - 01:27:17
الاحكام الشرعية بدليل ان المشروع في الاذان الترسل والمشروع في الاقامة الحذر. المشروع في الاذان ان يلتفت يمينا وشمالا في الحي على ولا لا؟ هل نقول بهذا في الاقامة؟ هل يفعلها المقيم؟ الجواب لا. فاذا كانت اذانا فلا بد ان تنطلق احكام الاذان جميعه - 01:27:40
وهل الاقامة ولكنهم لا يقولون بذلك بشيء من ذلك الا في مسألة الترديد فقط. ولذلك ليس هناك دليل صريح صحيح. يجمع بين الامرين بين صفة الصراحة. وصفة الصحة في الترديد خلف المؤذن. اه عفوا في الترديد خلف المقيم. ليس هناك دليل. وانتم تعرفون ان اقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها - 01:28:00
يحتج لها لا يحتج بها وهي مسألة اجتهادية. لكن صفات الاذان توقيفي ومشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا فلابد ان يأتينا مدعي شيء من الاستحباب ان يأتينا بدليل يجمع صفتين ان يكون دليلا صحيحا وصريحا في الدلالة. وادلتهم اما صحيحة - 01:28:28
ولكنها ليست بصريحة كقولهم بين كل اذانين صلاة واما صريحة ولكنها ليست بصحيحة كحديث محمد بن ثابت العبدي عند ابي داود ومنفرد به. ولكنه حديث ضعيف بل الذين يستدلون به - 01:28:50
يضعفون قولنا في في الصلاة خير من النوم في قوله قد قامت الصلاة يقولون اقامها الله وادامها يقولون هذا لم يثبت به نص. ويستدلون بهذا النص على مشروعية الترديد خلف - 01:29:06
مؤذن وهذا تناقض لذلك القول الصحيح والله تعالى اعلى واعلم ان الترديد خلف المؤذن خلف المقيم ليس من السنة فان قلت وهل يوصف بانه بدعة؟ فاقول لا معاذ الله. لا نقول انه بدعة لشدة الخلاف فيه. لشدة الخلاف الدائري فيه. فلا ينبغي للانسان ان يصف - 01:29:20
فالمخالفة في مثل هذه المسألة الخلافية التي يصوغ فيها الخلاف ولكل ادلته والدليل المحتمل ان يصف الطرف الاخر بانه مبتدع لأ وانما نقول هذا خلاف السنة ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. مع مع الادب في الالفاظ - 01:29:42
وانا الى هالساعة والله. اتمنى ان يأتيني احد بدليل يدل على مشروعية الترديد خلف المقيم ما كثرة من يطبقه في هذا الزمان؟ طبعا استدلالا بفتوى الشيخ عبد العزيز واستدلالا بفتوى الشيخ الالباني وجمع من اهل العلم وهم على روسنا ترى وهم على روسنا لكن الدليل - 01:30:01
هو الفيصل. الدليل هو الفيصل بعض الناس يقول هل انت افهم منهم؟ هل انت اذا وصلوا للجدال الى هذه الدرجة ها خلاص اسحب نفسك واتوكل على الله نعم يا خالد - 01:30:18
فيه الجواب القاعدة عندنا انه لا يبني احد على عبادة احد لا يبني احد على عبادة احد الا بدليل الا بدليل. فاذا اذن المؤذن بعض الاذان ثم حصلت له علة - 01:30:33
فانه اذا اذا اذن عنه اخر فليست المسألة مسألة استخلاف بحيث يبدأ من حيث وقف لا. وانما يبتدأ من جديد وانما قال العلماء في الامامة انه يصح فيها الاستخلاف. قالوا لم؟ - 01:30:57
قالوا لان المستخلف بدأ في الصلاة اصلا فهو بادي في الصلاة. وهذا الرجل لم يبدأ معه في الاذان فحين اذ لا يبني احد على اذان احد نام يا نعم يا خالد. او هيثم - 01:31:13
واحد منكم ها ايش ما سمعتك يقول العلماء رحمهم الله تعالى ان المشروع في الاذان الترسل لانه اعلام للبعيدين. لانه اعلام للبعيدين فيترسب المؤذن في اذانه حتى يكون ابلغ في الاعلام. واما الاقامة واما الاقامة فانها اعلام للحاضرين اللي في المسجد فهم - 01:31:27
حضروا ويستمعون يشرع فيها في هذه الحالة الحذر. واما الدليل الشرعي المرفوع ما ادري والله. لكنها تعليل قلناها كتبناها يا شيخ كيف ما فهمت فرض كفاية اذا قام به احد من اهل البلد خلاص كفى - 01:31:58
ايه طيب ما يجب عليه ما ان يؤذن. وتعرف فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو الذي ايش ؟ اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن باق واذا اهمله الكل اثموا جميع. فاذا كان هناك طائفة في البادية فيعني لا يسمعون اذانا قريبا عندهم فيجب عليهم ان يقيموا من يؤذن ويقيموا. هذا واجب - 01:32:23
كلها كلها فرض كفاية يا شيخ عبد الله ترى والله انك ترفعون اصابعكم ولا ما ادري عن الترتيب. فلا احد يزعل عليه يقول انه رافع من اول ما سألني ها - 01:32:52
هيثم معلش اسف ها هيثم قبلك بمراحل هيثم رافع ايده من يوم بداية عقب الفجر على طول. هم والله يا شيخ اه انت تقصد الامام الالباني رحمه الله ها؟ لا الامام الالباني رحمه الله يقول الان لا ينبغي ان يؤذن بهذا الاذان. ولكن انا اقول الاجماع كافي. لا يزال عليه عمل المسلمين في عصر الصحابة - 01:33:06
القرون الاولى لا اصبر معليش معليش ايه لا ما يصلح هذا ولا يسوي مشروع لا يكتفى باذان مسجد عن مسجد لابد في هذا المسجد ان يؤذن فيه. لابد في هذا حتى لا تعطل تلك المساجد عن هذه عن اقامتها - 01:33:45
هذه الشعيرة. نعم يكتفى يكتفى بأذان يكتفى بأذان واحد. في العلم بدخول الوقت. لكن في الجماعة الواحدة لا يكتفون جماعة ثانية. هذي هذاك المسجد له اذان وهذا له اذانه هذا جائز ولا حرج فيه ولكنه خلاف السنة. السنة ان من اذن فهو يقيم - 01:34:17
فقد كان بلال يؤذن ويقيم. ابو معذور يؤذن ويقيم. لكن لو اذن رجل واقام اخر فلا حرج ايش مستر وشو هذا يؤذن وهذا يقيم اذا تأخر كثيرا عن الوقت فالاسلم له الا يؤذن حتى لا حتى لا يشوش على الناس او او يشككهم في الوقت من عدم دخوله - 01:34:46
اي خلاص يكتفي باذان غيره. للمصلحة الراجحة. اما اذا كان التأخر يسيرا فيؤذن ما في مشكلة اغلب الناس الان واذن هذا ما ان يقف هذا ليؤذن الثاني فالفارق بينهم يسير لكن اذا كان الفارق كثيرا يكتفي باذان غيره منعا للتشويش - 01:35:29
سم ماني بسمع صوت حكم دخول المركز ايه شفيه قصدك الجنب اذا دخل يريد اللبث فهو محرم عليه الا اذا توضأ. الا اذان الاذان ليس هذا عابر كأنه عابر سبيل يؤذن ويطلع مرة - 01:35:46
فاذانه صحيح وبقاؤه فترة الاذان في المسجد لا لا تعتبر مكثا كيف ايه هذه هذه سنة وردت في آآ في في في آآ ثلاثة مواضع وكلها ثابتة في الادلة الصحيحة - 01:36:08
فاذا اذا جاء العذر من كثرة المطر فمن السنة للمؤذن ان يقول الا صلوا في الرحال واضح؟ طيب اين يقولها؟ فيها فيها ثلاثة مواضع. الموضع الاول انه يقولها قبل الحيعلتين - 01:36:27
انه يقولها قبل الحيعلتين يعني بعد التشهد يقول ايش؟ صلوا في الرحال والسنة الثانية ان يقولها بعد الحيعلتين وهذي ثابتة ايضا. والسنة الثالثة ان يقولها بعد الفراغ من الاذان كله. قال فقال على اثر اذانه الا صلوا في الرحال - 01:36:44
ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فان قلت واي الصفات نختار فنقول لا نحتاج الى الاختيار. لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على وجوهها في اوقات مختلفة - 01:37:08
طيب نبدأ في الباب الثاني ما ادري كم بقي من الوقت ها انت ها كم قعدنا ساعة ونص ابثوا نشوة ناخذ لنا بعد الباب الثاني باب المواقيت وفي هذا الباب جمل من الظوابط والقواعد - 01:37:21
الظابط الاول الوقت اكد شرائط الصلاة. الوقت اكد شرائط الصلاة فلا تصح قبله ولا بعده الا من عذر فلا تصح قبله ولا بعده الا من عذر وهذا الظابط يؤكد لنا ايها الاخوان ان كل فريضة من هذه الفرائض الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء - 01:37:44
يقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي له وقت ابتداء ووقت انتهاء ويقول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا - 01:38:24
يقول الفقهاء ان الله عز وجل قد جمع الاوقات الخمسة في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. واما ادلة المواقيت فهي كثيرة - 01:38:43
فقد وردت عندنا ادلة من السنة قولية وفعلية. عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيها مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت - 01:39:01
صلاة الظهر وقت صلاة الظهر. اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة - 01:39:23
العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع ما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان. وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث بريدة رضي الله عنه. قال جاء اعرابي - 01:39:43
الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين يعني اليومين. وانا اخترت هذا الحديث الحديثين لان الاول تعليم بالاقوال والثاني تعليم بالافعال قال صل معنا هذين اي هذين اليومين. قال فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره - 01:40:03
اقام فصلى الظهر لما زالت الشمس. هذا في اليوم الاول فلما زالت الشمس. قالا ثم امره فاقام ثم امره فاذن للعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية يعني لم يداخلها صفرة ثم امره فاذن ثم امره فاذن للمغرب حين - 01:40:28
وجبت الشمس والمراد بوجبة يعني يعني غربت وسقطت الى جهة المغرب. ثم امره فاذن للعشاء حين غاب الشفق ثم امره فاذن للفجر حين تبين له الصبح. يعني حين طلع الفجر - 01:40:58
قال فلما ان كان اليوم الثاني امره فابرد بالظهر يعني اخر صلاة الظهر امره فابرد بالظهر فانعم ان يبرد بها قال ثم صلى العصر فاخرها عن وقتها الذي كان. اخرها عن وقتها الذي كان يعني في اليوم الاول. ثم - 01:41:18
ما امره فصلى المغرب ثم صلى المغرب قبل ان يغيب الشفق فالاولى قال صلى ها بعد ما وجبت الشمس مثل اليوم الثاني قال صلى قبل ان يغيب الشفق. قال ثم صلى العشاء - 01:41:40
حين ذهب ثلث الليل حين ذهب ثلث الليل. في اليوم الاول قال ثم صلى العشاء حين سقط الشرق. قال ثم صلى الفجر فاسفر بها اسفر بها ثم قال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله - 01:41:57
قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. بينما رأيتم. فهنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم اول اوقات الصلوات واواخرها اول اوقات الصلاة واواخرها. وفي حديث ابي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه. فقال له - 01:42:15
حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب؟ قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس - 01:42:35
حين تذهب الشمس يعني تزول الشمس. قال ثم يصلي العصر فيرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفثل من صلاة - 01:42:51
حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة. وفي الصحيحين من حديث محمد بن جعفر قال دخلنا على جابر بن عبدالله فسألناه عن وقت الصلاة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا - 01:43:11
واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر والصبح بغلس. يعني في بداية اختلاط ضوء النهار ظلمة الليل في بداية الفجر يعني بغلس بغلس. فهذه الاحاديث فيها جمل من المسائل. هذه الاحاديث فيها جمل من المسائل. المسألة الاولى فيها - 01:43:31
بيان وقت الظهر وقد اجمع علماء الاسلام على ان اول وقت الظهر عندما تزول الشمس. ويعرف زوالها بتحركها عن كبد السماء في ان تضع شاخصا شيئا شاخصا اما مسواك واما عصا واما رمح فاذا طلعت الشمس من - 01:43:51
ثق ان ظل هذا الشاخص يكون الى المغرب ولا يزال هذا الظل يتناقص حتى يبلغ نهاية نقصه اذا كانت الشمس متعامدة عليه فمن اول ما يبدأ الظل الى جهة المشرق هذا يسمى زالت الشمس يعني تحركت الشمس عن كبد السماء. هذا الوقت هو الذي - 01:44:13
يبتدأ يبتدأ به وقت الظهر بالاجماع ويسمى زوال الشمس ويسمى دحوظ الشمس. تدحض الشمس زالت الشمس كلها تسمية لشيء واحد. واما اية وقت الظهر فاذا صار ظل كل شيء مثله. اذا صار ظل كل شيء مثله انتهى حينئذ وقت الظهر - 01:44:36
المسألة الثانية قال العلماء اما وقت العصر فانه يبدأ مباشرة بانتهاء وقت الظهر من غير فصل بينهما. في اصح قول اهل العلم من حين ما يطلع هذا يدخل هذا من غير فصل زمان ولا ولا ثانية واحدة. ولا ثانية واحدة. من حين ما يطلع هذا يدخل هذا مباشر. من غير فصل زمان في - 01:44:59
اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. ويستمر وقت العصر الى اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء اليه مثليه وعند هذا غالبا تصفر الشمس اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء مثليه. بها يخرج وقت العصر. لكن اعلم ان اهل العلم قرروا ان - 01:45:25
عصر وقتين وقت اختيار ووقت اضطرار فمصير ظل كل شيء مثليه يخرج به وقت الاختيار فقط. يعني يجوز لك ان تؤخر الصلاة الى هذا الوقت ما لم يكن يؤدي تأخير ولا تفويت شيء واجب. واما ما بعد ذلك الى غروب الشمس هو وقت اضطرار. يعني كان يستيقظ - 01:45:50
الانسان مثلا او او يغلبه نوم او يغلبه خوف او وجع او مرافقة مريض او نحو ذلك. او او او طريق سفر فله ان يؤخر الى قبيل الغروب. لان هذا - 01:46:14
وقت اضطرار هذا وقت اضطرار ولكن لا يجوز ان يؤخرها الى ما بعد الغروب بالاجماع لاي عذر كان باي عذر كان فاذا العصر لها وقتان. المسألة الثالثة قال العلماء ومن حين - 01:46:24
تغرب الشمس ويتكامل غروبها يعني يختفي اعلى قرصها في جهة المغرب فانه يدخل بذلك وقت في المغرب ويستمر وقتها الى غيبوبة الشفق. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الشفق. اهو الحمرة او البياض - 01:46:42
القول الصحيح انه الحمرة انه الحمرة. فمتى ما ذهب ثور الشفق يعني الحمرة فانه يخرج بذلك وقت المغرب يخرج بذلك وقت المغرب فان قلت وهل للمغرب وقتين كالعصر؟ اقول لا ليس لها الا وقت الا وقت واحد. ومن المسائل ايضا - 01:47:03
قال العلماء ومن حين ما يخرج وقت المغرب يدخل مباشرة وقت العشاء. فابتداء العشاء من من غيبوبة الشفق ثم يستمر وقتها الى منتصف الليل الى منتصف الليل ويعرف منتصف الليل بان تحسب الوقت فيما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الصادق ثم تقسمه على اثنين هذا هو نصف - 01:47:26
هذا هو نصف الليل فان قلت وهل للعشاء وقتين؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والاقرب ان شاء الله ان لها وقتين. وقت اختيار ووقت اضطرار، اما وقت الاختيار فالى منتصف الليل او الى ثلث الليل الاول - 01:47:51
وما بعد ذلك الى طلوع الفجر الثاني يسمى بوقت الاضطرار فلا يجوز في حال الاختيار ان تؤخر الصلاة الى ما بعد منتصف الليل آآ لا يجوز لك ايها المسلم ان تؤخر وقت صلاة العشاء في وقت في حال الاختيار والسعة الى ما بعد منتصف الليل - 01:48:11
لانه يخرج حينئذ وقت العشاء الاختيار يخرج حينئذ وقت العشاء لاختياره. مسألة وقال العلماء ايضا واما وقت الفجر فان ابتداءه من تبين الصبح ويسميه العلماء الفجر الثاني. ويسميه بعضهم الفجر الصادق. ويقابله الفجر الاول او الفجر - 01:48:31
الكاذب وما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ قال العلماء ان الفجر الكاذب لا يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية مطلقا بخلاف الفجر الصادق. ويقول العلماء ان النور في الفجر الكاذب تعقبه ظلمة. لانه كذب - 01:48:59
بالسرحان وذنب السرحان يعني ذنب الذئب. وذنب الذئب يكون متجها الى جهة الاعلى. فهذا نور كأنه نور جاف او ليزر يخرج من جهة المشرق غير منتشر يمينا وشمالا. وانما يخرج على عمودي - 01:49:21
متجه الى جهة هذا يسميه العلماء الفجر الكاذب. ثم ثم يتلاشى هذا النور ويعقبه ظلمة. واما الفجر الصادق فعلامته امر انه نور ينتشر يمينا وشمالا فليس نورا عموديا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في حديث سمرة - 01:49:41
ابن جندب رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم قال لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل وهو الفجر العمودي القائم. ولكن المستطير في الافق. فرق بين الفجر المستطيل والفجر المستطير - 01:50:07
المستطيل هو الفجر الكاذب. هذا ما ما تتعلق باحكام شرعية تاكل وتشرب في نهار في في الى ان ترى الفجر الثاني واما الفجر المستطيل فهو مأخوذ من من الطيران فان الطائر اذا اذا يطير يفل جناحيه يمينا - 01:50:28
شمالا ولا لا؟ فالفجر اذا خرج الفجر الثاني فانه ينشر انواره يمينا وشمالا كنشر الطائر جناحيه. قال لا يمنع انكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل باللام. ولكن الفجر المستطير بالراء في الافق. واضح هذا يا جماعة - 01:50:47
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الكاذب بانه كذب السرحان. اذا هذان امران والفجر الصادق لا تعقبوه ظلمة. فاذا هناك ثلاثة فروق. الفرق الاول ان الفجر الكاذب لا ينتشر يمينا ولا شمالا. بخلاف الفجر الصادق فانه ينتشر - 01:51:07
يمينا وشمالا. الفرق الثاني ان الفجر الكاذب تعقبه ظلمة. واما الفجر الصادق فانه لا تعقبه ظلمة. اما الحكم اما الفار الفرق الثالث فهو ان الفجر الكاذب لا تتعلق به شيء من الاحكام الشرعية ابدا بخلاف الفجر الصادق الذي تتعلق به - 01:51:27
جميع الاحكام الشرعية ومتى ينتهي وقت الفجر فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه بابتداء طلوع الشمس. بابتداء طلوع الشمس ينتهي وقت الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الفجر - 01:51:47
ما لم تطلع الشمس ما لم تطلع الشمس. وبه ينتهي وقت الفجر. فان قلت وهل للفجر وقتين؟ اقول فيه خلاف القول الصحيح ان لا. بل ليس للفجر الا وقت واحد. تبين لنا بهذا البحث ان من الصلوات المفروضة ما له - 01:52:12
ليس له الا وقت واحد. وهناك من الصلوات ما له وقتان. فالظهر كم وقت لها؟ وقت واحد. والعصر وقت الوقت اضطراري ووقت اختياري. والمغرب وقت واحد وهو وقت اختياري فقط. العشاء وقتان وقت اضطراري ووقت - 01:52:32
اختياري. طيب والفجر؟ ها يا جماعة؟ الفجر وقت واحد وهو وقت فقط وليس هناك وقت اضطراري. مسألة اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان فمن اوقع الصلاة قبل وقتها انها لا تجزئه انها لا تجزئه - 01:52:52
وذلك لانه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها واجمعوا كذلك على ان من اخرج الصلاة عن وقتها للعذر فانه يجب وعليه قضاؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها - 01:53:22
لا كفارة لها الا ذلك ولكن اختلفوا في من فوت واخرج الصلاة عن وقتها عامدا افيسوغ قضاؤها؟ افيسوغ قضاؤها؟ هذا كما ذكرت لكم فيه خلاف بين اهل العلم والمتقرر عندنا ان الوقت اكد شرائط الصلاة فلا يجوز فعل الصلاة قبله ولا بعده الا من العذر. كما تقرر عندنا في الظبر - 01:53:51
ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين واكثر اهل العلم بل هو قول ينسب للمذاهب الاربعة قول جماهير العلماء على انه يجب عليه قضاؤها ان فاتت ولو بلا عذر. مع الاثم فاذا من - 01:54:24
تنال العذر ولغير العذر يجب على كل منهما ان يقضي. لكن قالوا في من فوتها بالعذر يقضي بلا اثم. ومن فوتها بلا عذر يقضي مع وجود الاثم ووجوب التوبة ووجوب التوبة - 01:54:47
وذهب بعض اهل العلم وهو رواية في مذهب الامام احمد واختارها شيخ الاسلام رحمه الله وجمع من المحققين كابن حزم وغيره الى انه لا يسوغ له قضاؤها مطلقا. ما دام فوتها ما دام - 01:55:05
فوتها بغير عذر عامدا فانه والله لو قضاها الف مرة ما ما تبرأ بذلك ذمته والعجيب ايها الاخوان ان هذا القول هو الذي تؤيده الادلة وهذا يدلك على ان الحق والصواب لا يعرف لا بقلة ولا بكثرة. وانما يعرف بموافقة النصوص - 01:55:28
النصوص انما اجازت القضاء للمعذور فقط وبقي غير المعذور ليس عليه على على وجوب القضاء عليه دليل فان قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد الله فالله احق بالقضاء فنقول هذا - 01:55:50
فوارد في حق المعذور ايضا لان هذا انسان لم يستطع الحج او مات ولم يحج في حج عنه اولاده لان الحج دين الله وهذا مات لا يستطيع ان يؤدي فاذا هو معذور. فدين الله احق بالقضاء. فاذا هذا ايضا وارد في المعذور. فان قلت وكيف تقول في قول النبي - 01:56:13
صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. نقول هذا نوم ونسيان وهما من جملة الاعذار ونحن لا نبحث في مسألة قضاء المعذور. فان قالوا وهذا عاد ما في هذا قوي. فان قالوا - 01:56:36
اذا اذا وجب القضاء في حق المعذور مع انه لا اثم عليه. اذا وجب القضاء في حق المعذور مع انه لا اثم عليه. افلا يجب القضاء في حق المتعمد الاثم - 01:56:56
يعني نوجبها على هذا ونلزمه بالقضاء وهو معذور. ولا نعذر ونعذر المتعمد عن ولا لا يا جماعة؟ هكذا قالوا ولكن يجاب عن ذلك ان الصلاة في وقتها مصلحة الصلاة في ذاتها مصلحة اصلا - 01:57:12
وقد فاتت هذه المصلحة على المعذور فشرعت له الشريعة ان يتدارك هذه المصلحة بالامر بالقضاء. لانه ليس اهلا لتفويت المصلحة عليه لانه لم لم يخرجها عن وقتها عمدا او رغبة عنها او عدم اهتمام واكتراث بها. وانما اخرجها بالعذر فهو لم - 01:57:35
تجانف لاثم فمن باب اكرامه شرعت الشريعة له ان يتدارك تلك المصلحة بالقضاء فاذا هذا تشريع رحمة هذا قضاء رحمة ليس قضاء عقوبة حتى نقيس عليه غير المعذور. واما من فوت الصلاة متعمدا تفويتها راغبا عما - 01:57:58
مصلحتها فهل هذا مثل هذا نقول والله يسوغ له ان يتدارك مصلحتها بعد ذلك؟ لا بل عقوبته الا الا نمكنه الا يمكنه الشرع من الا من ان يتدارك تلك المصلحة التي اخرجها عن وقتها عمدا وعدوانا - 01:58:16
فان قلت طيب واذا تاب نقول اذا تاب لا يقظي وانما يتوب التوبة الصادقة النصوح ويستكثر من جنس هذه الفريضة يعني يستكثر من النوافل حتى تغطي هذا النقص مع كمال مع كمال التوبة. واما ان يقضي لا - 01:58:33
ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر الا من عذر فاذا اخرج الانسان العبادة ذات الوقت الابتداء والانتهاء عن وقتها بغير عذر فانه لا يسوغ له قضاؤها. وقل هذا الكلام في جميع العبادات المؤقتة - 01:58:50
ليس في الصلاة فقط واذا فوت الانسان العبادة المؤقتة بالعذر فانه يشرع له قظاؤها فقل هذا الكلام في جميع العبادات المؤقتة. اذا اخرجتها بالعذر فانت يعني غير اهل فانت غير اهل لتفويت المصلحة عليك. فيشرع لك تداركها ويشرع لك قضاؤها بعد ذلك. يشرع لك قضاؤها بعد ذلك - 01:59:13
هذا هو الاقرب ان شاء الله. ان شاء الله تعالى مسألة ولا خلاص؟ ها الراجح انا قلت لك والعجيب ان الراجح هو هو القول بعدم القضاء اي نعم قول ابن تيمية رحمه الله - 01:59:35
طيب انا اقول لعلنا نكتفي بهذا المقدار ما ادري عنكم انتوا ها على كل حال هذا هذا هو المقدار المقرر علينا وهي اربع وخمسون صفحة من مئة وستة وستين صفحة. هذا هو المقدار المقرر يعني اربعة وخمسون - 02:00:01
نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله بقية مسائل هذا الظابط وهو الوقت اكد شرائط الصلاة في بعد صلاة الظهر ان شاء الله تعالى. حد عنده سؤال ما نروح نعم يا عبد الله؟ وش فيه؟ بيجي بحثه فيه باب صلاة الجمعة يا شيخ عبد الله ان شاء الله. ها؟ سم يا حبيبي - 02:00:19
بعد الصلاة. ايه يلاه شلون ايه فيه اه قاعدة عندنا وهي ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية ولا لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فايش؟ فليصلها اذا ذكرها. فليصلها - 02:00:39
فالامر بقوله فليصلها امر. والامر يقتضي الفورية. ايش معنى الفورية؟ يعني وجوب المبادرة للاداء ثمة التأخير. فحينئذ يجب عليه من حين ان يستيقظ مباشرة ان يصلي. فلو اخرها لوقع في اثم وهو تأخير الصلاة عن - 02:01:14
وقتها المأمور به شرعا. نعم واظحة يا شيخ؟ ايه يعني قام الساعة عشر ولا صلى الفجر؟ قالوا اه ما دام طلع وقتها اجل ابا اخليها للساعة اثنعش. نقول لا صلها - 02:01:34
الان الساعة عشر لان ذلك وقتها في حقك انت. نعم يا اخوان. ها. رح اسأل ايش؟ ايه على قول شيخ الاسلام ايوا ليه ما صلى ما صلى لكنه ليس بكافر لانه يصلي احيانا ويترك احيانا - 02:01:49
ايوه حتى ولو كان بس المهم انه يصلي احيانا ويتركه احيانا ولا لا هل ترك الصلاة الترك المطلق ولا مطلق الترك كل الفروض يصليها في غير وقتها كل الفردوس كيف يصير له في غير وقت انا ما فهمته - 02:02:29
الفجر ولم يصلي الفجر الا وقت الظهر طب واليوم الثاني؟ واليوم الثالث؟ هذا يعتبر ما صلى اصلا اجلس معها في وقت واحد قصدك انت؟ ما صلى يعتبره كافر هذا اذا كان هذا هجراه وديدن والى ان يموت هذا كافر لانه حقيقة انه لم - 02:02:51
صلاة المأمور بها شرعا بس من اللي يفعل هذا؟ ما في احد يفعل هذا. هذي صورة فرظية بس فقط. هم. ها يلا ترتيب القضاء عندنا قاعدة يا شيخ سلمان سلمان ها تقول القضاء كالاداء - 02:03:20
فرع ترتيب القضاء على هذه القاعدة فرع انت القضاء كالاداء كيف؟ ايش جاوب سؤالك بعد هذه القاعدة انه يرتب لماذا؟ لان لان الاداء فيه ترتيب ولا لا؟ فاذا فاتتك جمل من الصلوات فاقضها كادائها. القضاء كالاداء - 02:03:38
ها ها العاقل العاقل ايه كل عبادة يفعلها المميز فاجرها له ولمن دلها عليه. ولمن دله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر فاذا غير المميز اذا امرته بالصلاة امرته بالصدقة امرته بالصدق بالحديث امرته ببر الوالدين وفعل فله اجر فعله لانه فعل عبادة والاصل ان الاجر للفاعل - 02:03:56
ولك انت لان من دل على خير فله مثل اجر فاعله عد صلاة الجماعة الحاضرة مع قضاء الفوائت مثل والله اذا كان يتمكن لابد يدخل معهم بنية المغرب لمراعاة الترتيب - 02:04:30
مثل عصر ومغرب يعني فاتته العصر وادركهم يصلون المغرب فيدخل معهم بنية العصر شلون ما يجوز؟ صلي معهم جماعة بنية العصر. فاذا انتهى منها قام وصلى منفردا المغرب ماصلح للجوابي - 02:05:04
كيفك انت قصدك الاختلاف النية بينهم انت الان انا الان فاتتك صلاة الظهر. وادركت قوما يصلون العصر تدخل معهم باي نية يعني اصلحت معك فيني صلحت. هذي صالح تبع. طيب فاتتك العصر ودخلت معهم وهم يصلوا المغرب - 02:05:36
ايه بس انت انت النية الان نيتك انها ماذا نيتك انها عصر نيتك انها عصر. فالاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الامام ها اضرب لك مثال بسيط - 02:06:09
انت سافرت وهل على المسافر وجوب الجمعة تبلى طيب ادركت قوما يصلون الجمعة فدخلت معهم بنية الظهر في ركعتين وركعتين طيب انت صلاتك سرية ولا لا؟ وصلاة الامام صحت خلفه ولا ما صحت - 02:06:33
وتصورته اذا كونها صلاة في حقك سرية وفي حقها جارية لا يؤثر في صحة الائتمان. نعم اذا العصر فاتت مطوع يا الله الخيرة. ها وحضر وقت المغرب لا في هذه الحالة ما يصليها عصرا - 02:06:57
لا يصلي حينئذ خلاص يقدم الحاضرة وهي وهي صلاة المغرب لان لانها لابد ان يراعي الجماعة الا اذا صلى مأموما فيصلي معهم بنية في العصر ها طيب والله ها شيخ هيثم - 02:07:20
والله فيه ظابط وهو وهو وضوح المخالفة من عدم هام وشدة الخلاف من عدمه. السلام عليكم ورحمة - 02:07:37
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه واتباعه افضل الصلاة وازكى التسليم ثم اما بعد فهذه الدروس في هذا اليوم ان شاء الله - 00:00:43
سوف نقتطعها في دراسة شيء من من قواعد وضوابط كتاب الصلاة وسوف نبدأ فيه من اول الباب وننتهي في اخر باب صلاة الجمعة ان شاء الله مارين على صلاة الخوف وعلى صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء - 00:01:12
وسوف تكون الطريق ان شاء الله اننا نأخذ جملا من القواعد المقررة في كل باب من ابواب كتاب الصلاة ولا يلزم ان ان نستجمع كل الفروع المندرجة تحت هذا الباب التي نص عليها الفقهاء لا - 00:01:33
ولكننا نأخذ الخطوط العرئة الخطوط العريضة التي تعرف الطالب على جمل كبيرة من المسائل المنصوصة توصي عليها في في هذا الباب وقد اخذنا في الدورة الماضية قواعد كتاب الطهارة فستكون الطريقة في كتاب الصلاة هي بعينها ان شاء الله الطريقة في كتاب - 00:01:48
الطهارة وهذه الكتابة وهذه القواعد والضوابط التي ستسمعونها ان شاء الله هي مستلة من كتاب لي اسمه اتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء وهو بحث فقهي لا لا يهتم بالجزئيات ولكنه يهتم بالخطوط العريضة والقواعد والاصول العامة في في كل باب - 00:02:12
فهيا بنا ايها الاخوان نبدأ في مقصودنا من من بيان تلك القواعد والظوابط مدللين على شيء مدللين عليها بما استطعنا من الادلة ونذكر تحت كل قاعدة جملا من الفروع المنصوص عليها في هذا الباب - 00:02:34
ولكن انبه على انني لا اشترط الاستيفاء. ولكننا نذكر الجمل الغالبة والخطوط العريضة في هذا الباب فنبدأ ان شاء الله بمقدمة خفيفة المقدمة الاولى الصلاة لغة عرفها العلماء بانها الدعاء - 00:02:55
فالصلاة في اللغة هي الدعاء ومنه قول الله ومنه قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ان ان صلاتك سكن لهم. قال المفسرون اي ادعوا ايدعو لهم ايدعوا لهم وعليه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في الصحيح - 00:03:16
من حديث ابي هريرة اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي على احد تفسيري اهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله فليصلي اي فليدعو - 00:03:39
واما الصلاة في الاصطلاح فهي فهي عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هي عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة يعني على صفة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في بيان صفة الصلاة قال تحريمها التكبير - 00:03:57
وتحليلها التسليم ثم نقول بعد ذلك القاعدة الاولى القاعدة الاولى بين العبد والكفر ترك الصلاة بين العبد والكفر ترك الصلاة وهذه القاعدة العظيمة مستلة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:04:34
فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر او قال الشرك ترك الصلاة وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:05:10
ولكن هذا يبين لنا عظيم فضل الصلاة وانها الركن الثاني من اركان الاسلام وانها دعامة عظيمة من دعائم الايمان. فلا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة كما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:05:30
ولكن هل تارك الصلاة يكفر او لا يكفر؟ اقول فيه خلاف طويل جدا بين اهل العلم وانا الخص لك هذا الخلاف في في هذا التفصيل. فاقول وبالله التوفيق لقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من انكر فرضية - 00:05:49
قالت اذا قال انسان ان انا لا اقر بان الصلاة واجبة ولا اقر بانها فريضة ولا ركن من اركان الاسلام اذا قال ذلك فانه خالع الرقة الاسلام من عنقه بالكلية فهو كافر - 00:06:11
لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. والمتقرر عند العلماء ان من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر. ولانه جاحد لتلك الايات والنصوص الامرة بالصلاة والحاثة والمرغبة فيها والمرهبة من تركها. فهو كافر بهذه النصوص - 00:06:28
وجاحد لمدلولها. فلا جرم ان هذا كافر بالاجماع واما من تركها تهاونا وكسلا ففيه تفصيل وهي ان تركه هذا اذا كان هو الترك المطلق بمعنى انه لا يصلي مطلقا لا في المسجد ولا في بيته ولا في مكان وظيفته - 00:06:53
فهذا هو الذي يوصف بانه كافر الكفر الاكبر ولكن لا يحكم عليه بانه كافر الكفر الاكبر او يعامل معاملة المرتدين الا اذا صدر حكم القضاء عليه لانه لابد من استتابة والاستتابة المعتبرة ليست لاحاد الناس وانما تعتبر من الحاكم وهو القاضي - 00:07:21
فيحظر امام القاضي ويستتيبه فان فان تاب فالحمد لله واما اذا اصر وقتل فانه لا يقتل مسلما ابدا بل لا يقتل الا كافرا ملعونا مرتدا ولا يتصور في احد ان يكون مقرا بوجوب الصلاة في قلبه في باطنه. ثم يصر على تركها في الظاهر ويرى - 00:07:46
شعاع السيف على رأسه وليس بينه وبين الموت الا شعرة واحدة فقط. ولا ينجيه من ذلك الا ان يقول ساصلي اربع حروف فقط ساصلي ومع ذلك يصر على الترك حتى يموت فهذا في الحقيقة وان ادعى الف مرة انه مقر بوجوبها في الباطن فانه كاذب. لان ظاهر - 00:08:12
اله يكذب يكذب دعواه هذا افاده ابو العباس رحمه الله. بل ان ابا العباس رحمه الله تعالى قد خطأ جمعا من الفقهاء يقولون فان كان مقرا في بها في الباطن واصر على الترك حتى مات. فهو كذا وكذا - 00:08:34
يعني انه ليس بكافر. يقول هذه الصورة انما يفرضها الفقهاء فرضا ولكن لا حقيقة لها في الوجود. كيف يكون مقرا بها في الباطن ويصبر حتى يموت يصبر على الحبس والجلد والتعذيب. ثم يقف امام السياف ويسمع سلة السيف ويرى بريق السيف - 00:08:57
على رأسه ومع ذلك يقول انا اقر والله بوجوبها هي واجبة لكن لن اصلي. هذا لا يتصور ابدا. فهي مسألة يفرضونها فرضا. ولكن في الحقيقة لان من هذا حاله فانه وان ادعى مليون مرة انه مقر بها في الباطن فهو كاذب - 00:09:17
هذا ابدا يكذب. فاذا كان تركه لها هي الترك المطلق حتى استتابه الحاكم. وقتل فانه لا يقتل الا مرتدا كافرا واما الحالة الثانية فهي من يصلي احيانا ويترك احيانا فلا يوصف بانه محافظ عليها - 00:09:35
فهو يصلي تارة ويترك الصلاة تارة فهذا لا نخرجه عن دائرة الاسلام في اصح قول اهل العلم وانما هو في دائرة الفساق واصحاب الكبائر. وليس معنى هذا اننا نهون من حاله لا بل هو على خطر عظيم - 00:09:55
وعلى هاوية سحيقة وحفرة عميقة ولكنه لا يصل الى درجة الكفر ولا يخرج عن دائرة الاسلام وهذا القول هو القول الذي اختاره ابو العباس رحمه الله تعالى. فانه نص على ان اكثر الناس يصلي احيانا ويترك - 00:10:17
احيانا وجعل هذا الصنف من من اصحاب الوعيد واصحاب الكبائر وبهذا القول تتآلف الادلة الواردة في المسألة. فان عندنا ادلة توجب كفر تارك الصلاة كهذا الحديث الذي استلنا منه هذه القاعدة وهو حديث جابر - 00:10:39
بين العبد والكفر او قال الشرك ترك الصلاة وفي حديث السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:00
لما ذكر فضل الصلاة وعظم شأنها قال فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم تحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان - 00:11:29
قارون وابي بن خلف او كما قال صلى الله عليه وسلم. فكونه يحشر مع هؤلاء الكفار هذا دليل على كفره وفي جامع الامام الترمذي بسند حسن يقول عبدالله بن شقيق كانا اي اصحاب النبي صلى الله عليه كانوا اي اصحاب النبي صلى الله - 00:11:49
وعليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة اذا تركها الانسان فقد كفر. فهذه الادلة محمولة على من تركها الترك المطلق بمعنى انه لا يصلي. ولكن عندنا حديث - 00:12:07
ورد في السنن وهو حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن او قال كتبهن الله على العباد فمن حافظ عليهن يعني انه حافظ على خشوعهن واوقاتهن وركوعهن وسجودهن وفعلهن - 00:12:24
لان في بعض الروايات فحافظ على خشوعها وركوعها وسجودها. هذا من باب تفسير الشيء بضرب المثال لا من باب الحصر فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة - 00:12:46
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه او قال ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لم يحافظ على هذه الصلوات الخمس لم يحافظ - 00:13:02
يعني يفعل احيانا ويترك احيانا او يهمل اوقاتهن احيانا او يهمل خشوعهن احيانا او يخرجهن عن وقتهن احيانا. هذا وصفه بانه تحت مشيئة الله. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه - 00:13:22
هذا دليل على انه لم يخرج عن دائرة الاسلام الى الكفر وانما هو في منزلة في مرتبة اصحاب الكبائر. وبذلك تتآلف الادلة ولله الحمد. ولان الانسان اذا ترك فرضا او فرضين - 00:13:40
او ثلاثة او اربعة او اقل او اكثر لا يسمى لا يوصف بانه تارك للصلاة اذا كان محافظا على على بعض الفروض هذا هذا غالب هذا هذه حال اكثر الناس. انهم يصلون احيانا ويتركون ويتركون احيانا - 00:13:55
فاذا اعيد المسألة مرة اخرى فنقول في مسألة ترك الصلاة. اما من تركها جاحد فرضيتها فهذا بالاجماع انه كافر واما من تركها تهاونا وكسلا فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون تركه لها هو الترك المطلق واما - 00:14:13
يكون مطلق الترك فاما اذا كان هو الترك المطلق فانه كافر. يستثاب فان تاب والا قتل كافرا مرتدا. واما اذا كان تركه لها هو مطلق الترك ايش معنى مطلق الترك - 00:14:37
يعني احيانا بعض الترك وليس كل الترك فهذا فاسق وهو من اصحاب الكبائر ولكننا الا نخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية لا سيما ايها الاحباب ان تكفير تارك الصلاة فيه خلاف عظيم وقوي وله حظ من النظر بين اهل العلم - 00:14:57
والمتقرر في المسلم هو ثبوت اسلامه حتى فلا نخرجه عن دائرة الاسلام الا بيقين قوة الخلاف توجب شبهة قوة الخلاف بين اهل العلم توجب شبهة تجعل الانسان لا يحكم على من يصلي احيانا ويترك احيانا بالكفر - 00:15:20
الاكبر لوجود الشبهة فيبقى على التي توجب الشك في كفره من عدم كفره فهذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى واني اخشى اذا سمعنا بعض المستعجلين في اصدار الاحكام على الناس. نقول ان تارك الصلاة مطلق الترك لا يكفر ان - 00:15:43
يتهمنا باننا مرجئة كما اتهمه الامام الالباني رحمه الله تعالى بانه من المرجية لانه لا يحكم بالكفر على من يحكم بغير ما انزل الله ولا يكفر تارك الصلاة وعلى بعض النصوص المجملة التي ما فهموها من كلامه رحمه الله حق فهمه - 00:16:10
فكثير من الناس يجعل مسألة القول بتكفير تارك الصلاة من عدمه يجعلها مسألة ابتلاء وامتحان في معرفة المرجئ من السني ونحن ندين الله عز وجل بان العمل من الايمان فهو ركن من اركان الايمان اقصد جنس العمل لا احد العمل الا بدليل - 00:16:32
ولكن ليس كل شيء اختلف العلماء هل هو كفر او لا ها يكون من لم يحكم بالكفر فيه من المرجئة. فنحن حكمنا بالكفر اذا ترك اصل الفرضية وحكمنا بالكفر اذا كان تركه لا الترك المطلق. واما من يصلي من يصلي احيانا ويترك احيانا فهذا لا تتجرأ السنتنا - 00:16:52
على ان نكفره ليه ثبوت الدليل بعدم تكفيره وهو حديث عبادة المذكور انفا ولا اعلم على مدار التاريخ اللي اطلعت عليه وقرأته وما خفي عني اكثر ان احدا استتيب لتركه للصلاة او قتل - 00:17:16
بسبب تركه للصلاة مما يدل على ان هذه المسألة انما تقال تنظيرا ولكن اذا جئنا في مجال التطبيق فلا نجده واقعا عمليا واقعا عمليا فكثير من الناس يترك الصلاة يصلي احيانا ويترك احيانا لكن لا نجد انه يستتاب اذا ترك - 00:17:43
اذا ترك شيئا من الصلوات القاعدة الثانية الصلوات كفارات الصلوات كفارات وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فالصلاة من جملة ما يكفر الله بها عن العبد ذنوبه. والدليل على ذلك ما في الصحيح. صحيح الامام مسلم - 00:18:11
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة عفوا الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغشى كبيرة. او قال اذا اجتنبت الكبيرة - 00:18:42
او الكبائر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهل يبقى من درنه - 00:19:02
شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث تحترقون تحترقون تحترقون. فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون. فاذا صليتم العصر غسلتها اي تحترقون بارتكاب الذنوب والمعاصي - 00:19:23
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت من امرأة قبلة اني امرأة اجنبية. اني اصبت من امرأة قبلة. قالا فانزل الله عز وجل عفوا. قال فصلى الرجل مع النبي صلى - 00:19:53
عليه وسلم. فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويوضح هذا ما في الصحيحين من حديث انس. قال جاء رجل للنبي - 00:20:19
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله قال ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني لم يستفسر من نوع هذا الحد - 00:20:39
فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام الرجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله. فقال اليس قد صليت معنا - 00:20:53
قال بلى قال فاذهب فان الله عز وجل قد غفر لك ذنبك. وفي رواية حدك وهذا متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فان قلت واي الذنوب تكفرها الصلاة - 00:21:08
اقول بالاصالة لا تكفر الصلاة الا الصغائر. هذا بالاصالة. ولكن قد تكون صلوات بعض الناس لشدة لقوة بخشوعها وحضور قلبه فيها. وكمالها عند الله عز وجل. قد تكون هذه الصلاة مكفرة - 00:21:26
شيء من الكبائر على هذا الانسان. والا ففي الاصل ان الصلوات فيما بينهن لا يكفرن الا الا ماذا الا الصغائر. لكن بعض الصلوات قد تكون في في ميزان الله عز وجل مكفرة لبعض الكبائر. على حسب خشوع - 00:21:46
وخضوعها وحضور القلب وحضور القلب فيها. هكذا نص اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. بل قال بعض اهل العلم ان الصلاة اعظم من الحج. اليس كذلك؟ الصلاة اعظم من الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:06
في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وقد جعل بعض اهل العلم لهذا دليلا على ان الحج من جملة مكفرات الصغائر والكبائر. ولكن قالوا هذا على حسب وجود البر في الحج - 00:22:26
على حسب اتقان الانسان واخلاص نيته في حجه وحضور قلبه في مناسكه. فاذا هذه العبادات التي وصفت بانها مكفرة نحملها على تكفير الصغائر بالاصالة. نحملها على تكفير الصغائر بالاصالة ولا نجزم بان - 00:22:45
الا تكفروا الكبائر وانما نقول هذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلب الانسان من الحضور والخشوع الخضوع واحسان الاخلاص فيها واقامته ساقها على مبدأ الاخلاص والمتابعة هذا هو الاصل في هذه الصلوات. او في تكفير الصلوات. القاعدة الثالثة - 00:23:05
العقل والتمييز شرط لوجوب العبادات وصحتها. العقل والتمييز شرط لي وجوب العبادات وصحتها فجميع العبادات لا تصح الا من العاقل المميز. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم - 00:23:29
وعن النائم حتى يستفيق او يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل. وقد اجمع علماء الاسلام على ان لا تصح عباداته ولا عقوده ولا فسوخه. جميع ما ما يصدر من المجنون اذا - 00:24:04
كان له اثار فان اثار فعله لا تترتب عليه فان صلى فان صلاته غير مقبولة. وبناء على هذا الشرط فلو صلى المجنون فان صلاته غير صحيحة وكذلك التمييز فقد اجمع العلماء على ان التمييز شرط في صحة جميع العبادات الا في النسكين. وما المراد بالنسكين - 00:24:24
اي الحج والعمرة وما دليل استثنائهما؟ الدليل ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فرفع - 00:24:50
امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. فاذا حج الصبي غير المميز حج صحيح وعمرته كذلك عمرة صحيحة مع انه لم يميز. واما سائر العبادات فان الله لا يقبلها الا الا بالتمييز. فالتمييز شرط لوجوب العباء عفوا - 00:25:11
ام شرط لصحة العبادات؟ شرط لصحة العبادات. فاذا قام فاذا صلى الصغير غير المميز فان صلاته باطلة فان قلت فان قلت وكيف نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم او قال اولادكم - 00:25:36
بالصلاة وهم ابناء سبع سنين وهم ابناء سبع سنين. فهل هذا دليل على وجوبها قبل البلوغ؟ اقول لا. هذا دليل على ان الولي ينبغي له ان يربي ابناءه وان يعودهم على حضور المسجد - 00:25:56
وعلى الصلاة حتى اذا وجبت عليهم فاذا هي سهلة على نفوسهم ويعرفون ما يتعلق بها من الطهارة والادب. ويتعلمون ادب المسجد. فاذا امر الصبي في السابعة بالصلاة ليس امر وجوب وتحتم عليه. وانما هو امر تمرين وتعويد - 00:26:17
في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى. فاذا لا بد من العقل لصحة الصلاة ولابد من التمييز لصحة لصحتها. قاعدة الصلاة واجبة على كل مكلف الا الحائض والنفساء - 00:26:44
الصلاة واجبة على كل مكلف الا الحائض والنفساء ولا يمكن ابدا ان ان يسقط فرض الصلاة عن احد مكلف والمراد بالمكلف هو من استجمع شرطين ان يكون عاقلا بالغا. فلا تجب الصلاة على المجنون ولا على الصبي - 00:27:06
الا اذا عقل الاول وبلغ الثاني طيب ما دليل استثناء الحائض والنفساء من عدم وجوب الصلاة؟ الدليل على ذلك الاجماع والاثر. اما الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى. على ان الحائض والنفساء لا تجب عليهم - 00:27:32
صلاة لا اداء ولا قضاء وهذا اجماع معلوم من الدين بالظرورة. واما من السنة ففي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت - 00:27:58
قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء قالت وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر فمر على - 00:28:22
نساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. قلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن - 00:28:44
قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة امرأة منكن بشهاد؟ آآ اليس شهادة الرجل منكن بشهادة امرأته اليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين منكن؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها - 00:29:04
فذلك من نقصان دينهم. وقد قرر العلماء ان الصلاة لا تسقط على من كان عقله حاضرا. فيصلي على حسب حاله وعلى حسب قدرته ومن القواعد ايضا ما يتعلق بباب الاذان والاقامة. وهي وهو اول باب من الابواب في هذا الكتاب - 00:29:28
من قواعد باب الاذان ولعلكم تجعلون الترقيم واحد الاصل في العبادات التوقيف على الدليل الاصل في العبادات التوقيف على الدليل وهذه القاعدة بالمناسبة تمر معنا في كل باب من ابواب كتاب العبادات - 00:29:58
فتمر علينا في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الصوم والزكاة. وفي وفي كتاب الحج ايضا تمر علينا هذه القاعدة فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يقرر شيئا من العبادات الا بدليل - 00:30:25
والاذان والاقامة من جملة العبادات التي لابد ان يكون مبناها على النص. فمن اعتقد مشروعية فيه فانه مطالب بالدليل الدال على هذه المشروعية المشروعية القاعدة الثانية الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. الاحكام الشرعية - 00:30:43
تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وقد كررناها مرارا وتكرارا. وانت تعرف علاقتها بباب الاذان. فلا يجوز لاحد ان يوجب شيئا في الاذان او يعتقد استحبابه الا بدليل لان الوجوب والاستحباب لان الوجوب - 00:31:17
والاستحباب حكمان شرعيا. فمن ادعى ان هذا الشيء واجب في الاذان او مستحب في الاذان او سنة في الاذان فانه مطالب الدليل الدال على ذلك. ناخذ جمل القواعد ثم ناخذ الفروع بعدها. القاعدة الثالثة في باب الاذان - 00:31:42
مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا. مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية فمن اعتقد جواز شيء او وجوبه او ندبيته في الاذان والاقامة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. فلا حق لاحد ان يضيف في الاذان شيئا من الاقوال او او الافعال ويعتقد انها من المشروع في الاذان والاقامة الا - 00:31:59
ابي دليل وستأتينا الفروع بعد قليل ان شاء الله. القاعدة التي بعدها مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مشروعية باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه ومعنى هذا ان هناك من الالفاظ ما ما يدخل في دائرة الاذكار الشرعية - 00:32:31
ما يدخل في دائرة الاذكار الشرعية. اما اما ايات قرآن يلصقونها بالاذان او بعض التسابيح. او بعض الاهازيج او بعض التعاويذ او نحوها يلصقونها بالاذان ويزعمون انها مما يشرع فيه فاذا انكرنا عليهم ذلك قالوا اوليس هذا من ذكر الله عز - 00:32:59
وجل فنحن نقول لهم هو من ذكر الله باعتبار الاصل وهذا غير غير منكر عندنا. لكن الذي ننكره هو الصاقه بماذا هو الصاقه بالاذان او الاقامة. فاذا مشروعية الشيء باصله - 00:33:22
ها شيء وتنزيل هذا المشروع آآ زمانا او مكانا او هيئة او صفة هذا شيء اخر. فليس كل شيء مشروع باصله يكون مشروعا بوصفه نحن نقر الاصل ونمنع الوصف. نقره اصلا ونمنع الوصف. القاعدة التي بعدها. صفة الاذان والاقامة توقيفية. صفة - 00:33:38
الاذان والاقامة التوقيفية. لانهما عبادتان والاصل في العبادات قبل قليل كما ذكرنا ان مبناها على التوقيع لا يجوز للانسان ان يؤذن او يقيم الا بما وردت به الادلة من غير زيادة ولا ولا نقصان. القاعدة التي بعدها - 00:34:02
لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه بما ليس منه لا يجوز وصل الاذان لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه - 00:34:23
اذا علمت هذه القواعد فننطلق الى فروعها. فاقول اولا اعلم ان الاذان والاقامة مشروعان بالاجماع والسنة الصحيحة، بل وبالقرآن ايضا. اما من القرآن فقول الله، عز وجل، واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا - 00:34:45
ولعبا والمراد بالنداء الى الصلاة يعني الاذان الاذان لها. وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع. ذلكم خير لكم - 00:35:05
ان كنتم تعلمون واما من السنة فحديث فاحاديث كثيرة منها ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة رضي الله عنه. قال القى علي النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه - 00:35:25
فقال تقول الله اكبر الله اكبر وفي السنن تربيع التكبير. الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. قال فذكر الاذان بتربيع بغير اه مع الترجيع. قال فذكر الاذان بتربيع التكبير مع الترجيع. والترجيع وتربيع التكبير كله سيأتينا في فروع بعد - 00:35:47
بقليل ان شاء الله فالشاهد انهما مشروعان بالكتاب والسنة والاجماع. ومن الادلة على مشروعيتهما حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا التي رآها في المنام وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فاقرها وقال انها لرؤيا حق ان شاء الله - 00:36:17
انها لرؤيا حق ان شاء الله ولذلك نص اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الاذان والاقامة من شعائر الدين الظاهرة واي بلد تعطر فالواجب على ولي الامر ان يقاتل هذه البلد. قال في الزاد ويقاتل اهل بلد تركوهما - 00:36:39
والدليل على وجوب مقاتلتهم ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فيغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار. فالاذان والاقامة هي - 00:37:04
اعظم شعائر الدين من اعظم شعائر الدين الظاهرة والتي تعرف بها بلاد الاسلام من بلاد الكفر. فبلاد الاسلام تسمع الاذان فيها قل او كثر واما البلاد الكافرة فانها ليست محلا لرفع - 00:37:24
لرفع ذكر الله عز وجل واعلاء النداء بالاذان واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ابتداء مشروعية الاذان متى كان. والقول الصحيح انه شرع في بداية الهجرة انه شرع في بداية في بداية الهجرة. فهو مشروع بالمدينة ولا اذان بمكة. مشروع بالمدينة في اوائل الهجرة - 00:37:40
ولا اذان بمكة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون كينون الصلاة ليس ينادي بها احد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود - 00:38:06
فقال عمر يا رسول الله او لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا بلال قم فنادي قم فنادي بالصلاة واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاذان والاقامة. والقول الصحيح الذي لا مرية فيه انهما فارضا كفاية. انه - 00:38:30
وما فرض كفاية؟ فاذا قام بهما من يكفي سقط الاثم عن الباقين انهما فرض كفاية فاذا قام بهما من يكفي سقطا الاثم عن الباقين واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بين الاذان والامامة. ايهما افضل؟ على اقوال والقول - 00:38:55
في هذا ان شاء الله ان الاذان افضل من الامامة الا لذي منصب وسلطان. يضطره سلطانه ومنصبه الى مراعاة احوال الناس وعدم مراعاة وقت التأذين فاذا الافضل الاذان ولا جرم الا لصاحب السلطان. ولذلك لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الاذان لانهم - 00:39:21
من ذوي السلطان من ذوي السلطان. فاذا صاحب السلطة الافضل له الامامة. واما غير صاحب السلطة فالافضل له الاذان. والدليل على ذلك جمل كثيرة من النصوص. فالادلة والنصوص الواردة في في فضل الاذان - 00:39:48
بكثير كثيرة جدا اكثر من من النصوص الواردة في فضل في فضل الامام. ففي صحيح الامام مسلم من حديث معاوية رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة - 00:40:08
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فاذا قظي التأذين اقبل فاذا ثوب بالصلاة ادبر اقامة يعني الاقامة. فاذا فاذا قظي من - 00:40:29
تثويب اقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا واذكر كذا. لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى بالله. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:53
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:41:13
واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التفظيل بين صفتي الاذان بين اذان ابي محذورة واذان بلال. وقد تقرر عندنا في القواعد قبل قليل ان صفة الاذان توقيفية متقرر عندنا في القواعد ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع - 00:41:31
وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة. وانا ارجأت هذه القاعدة الى باب صفة الصلاة لان التفريع هناك اكثر من التفريع عليها اكثر من التفريغ عليها هنا. فالاذان والاقامة عبادتان ووردتا بصفتين. صفة اذان واقامة بلال - 00:42:03
صفة اذان واقامة ابي محذورة. ما الفارق بين اذان بلال واقامته وبين اذان ابي محذورة واقامته؟ الفرق بينهما الفرق بين الاذانين الترجيع فقط. فاذان ابي محذورة فيه ترجيع واذان بلال لا ترجيع فيه. قالوا وما المراد - 00:42:24
بالترجيع اقول المراد بالترجيع هو ذكر الشهادتين بصوت منخفض اول مرة يسمعه من قرب ثم اعادتهما مرة اخرى بصوت مرتفع يسمعه من بعد فان قلت مثل لنا اقول مثاله ان تقول الله اكبر انطفي لفوق - 00:42:44
الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله بصوت اخف الان من التكبير ولا لا؟ اشهد ان محمدا رسول الله ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله - 00:43:09
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. هذا هو الترجيع. وهل هو ثابت؟ الجواب نعم. واين ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة قال القى علي النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه. فقال تقول الله اكبر الله اكبر - 00:43:33
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين. اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. حي على الصلاة مرتين. حي على الفلاح مرتين - 00:43:53
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وهذا رواه الامام مسلم في صحيحه. لكن ذكر التكبير في اوله مرتين ورواه اصحاب السنن فذكروه مربعا ورواية التربيع زيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف - 00:44:13
الثقات زيادة الثقة مقبولة فهي زيادة فهي زيادة بيانية فيها زيادة بيانية. واما اذان بلال فهو الاذان معروف عندنا في البلاد السعودية فان قلت واي الاذانين نرجح؟ اقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح ان - 00:44:33
اليهما سنة ان كلا الاذانين سنة ايها الاخوان. ولا ينبغي ان نرجح بينهما بل نقول هما داخلان تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة من السنة فعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فيؤذن باذان بلال - 00:44:57
وباذان ابي محذور تارة او يؤذن باذان بلال في مصر ويؤذن باذان ابي محذورة في مصر اخر او نحو ذلك. المهم لا يجوز لنا ان نهمل شيئا من السنة حتى تكون غريبة - 00:45:21
فان قلت اولم يكن بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن باذانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وبلال هو مؤذن المسجد النبوي - 00:45:39
فيقول نعم ولكن هذا لا يجعلنا نفضل اذانه على اذان ابي محذورة او يجعلنا نهمل صفة صفة ثابتة بالادلة الصحيحة فاذا نؤذن بهذا تارة وبهذا تارة. طيب واما الاقامة فهي ايضا اقامتان - 00:45:54
اقامة ابي محذورة واقامة بلال. اما اقامة بلال فهي فرادى. في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال الا امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فاقامة بلال فرادى. واما اقامة اذان ابي محذورة فهي بعينها اذان بلال مع زيادة - 00:46:15
ما هما؟ قد قامت الصلاة واما اعدادهما فهي كما يلي. اما اذان ابي محذورة فهو تسع عشرة جملة ولا لا تسع عشرة جملة يعني زاد على اذان بلال بكم؟ باربع جمل. لان اذان بلال - 00:46:40
ها خمسة عشرة جملة خمس عشرة جملة واما اقامة ابي محذورة فهي سبع عشرة جملة فهي سبع عشرة جملة. لانها عين اذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين طيب واما اقامة بلال فهي احدى عشرة جملة - 00:47:05
احدى عشرة جملة وليس بين الاذانين تعارف ولا بين الاقامتين تعارظ. فالسنة لمن اذن باذان بلال ان يقيم باقامته والسنة لمن اذن باذان ابي محذورة ان يقيم باقامته. لكن لكن من اذن باذان بلال واقام باقامة ابي محذورة - 00:47:32
هذا خلاف السنة من اذن باذان ابي محذورة واقام اقامة بلال هذا خلاف السنة. لان بلالا كان يؤذن باذانه ويقيم باقامته. فاقامته مرتبطة باذانه. وكان محظورة يؤذن باذانه ويقيم باقامته فاقامته مرتبطة بصفة اذانه. فاذا لا تعارض بين هذين بين هاتين الصفتين - 00:47:56
البتة بل نؤذن ونقيم بهذا تارة ونؤذن ونقيم على الوجه الثاني تارة مسألة مسألة لو سألنا سائل وقال ما حكم التثويب في اذان الفجر؟ ما حكم التثويب في اذان الفجر - 00:48:25
والمراد بالتثويب في اذان الفجر اي قول الصلاة خير من النوم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح سنيته. والقول الصحيح السنيته. لان النبي صلى الله عليه - 00:48:47
سلم علمه ابا محذورة لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابا محذورة واقر بلالا عليه واقر بلالا عليه فهي ثابتة في السنة الصحيحة ان المؤذن في اذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم. فان قلت وفي اي اذان يقولها - 00:49:07
اقول في هذا خلاف بين اهل العلم لان للفجر اذانين اذانا اول واذانا ثاني ففي اي اذان يقولون؟ والاقرب عندي والله تعالى اعلم انها تقال في الاذان الاول لا الثاني. انها تقال في الاذان الاول لا الثاني - 00:49:30
واكثر الناس في هذا الزمان يعملون على انها بما تقال في ايش في الاذان الثاني. ولكن الاقرب حسب ما صحت به النصوص انها تقال في الاذان الاول. لقول النبي صلى الله عليه - 00:49:50
وسلم لابي محذورة فاذا كان الاول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم حديث صحيح. ولكن بعض اهل العلم قال الاول ها هو اول باعتبار الاقامة، لان الاقامة اذان ايضا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين - 00:50:04
صلاة. فقوله فاذا كان في الاول من الصبح يعني في الاذان. لان لان الاقامة اذان ثان ولا يقصد به فاذا كان الاول يعني اول الاذانين انتم معي في هذا؟ فهم يجيبون والمسألة خلافية واختار كونها في الاذان الاول. الامام - 00:50:24
المحدث الالباني رحمه الله تعالى وجمع من المحدثين هذا هو الاقرب ان شاء الله. مسألة ما حكم التثويب في غير اذان الفجر ولماذا؟ اجيبوا انتم. ما حكم التثويب في غير اذان - 00:50:47
تجري ولماذا؟ الجواب نعم لا ليس من السنة وانما التثويب خاص باذان الفجر فقط. فليس ثمة تثويب لا في اذان الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. وقد حصل انه ثوب بعض المؤذنين. في اذان الظهر وكان ابن عمر موجودا. فقال لنافع قم - 00:51:04
بناء يعني خرجوا من المسجد وقال اخرجتنا البدعة. فهي بدعة. واني لاعجب من بعض من الى العلم قال اذا اذا قلب الناس نومهم في النهار فلا بأس من قول ان نقول الصلاة خير من النوم حتى في اذان الظهر لان الناس خلاص بدأوا - 00:51:33
يسهرون في الليل ما يحتاجون لها الكلمة وانما بدأوا ينامون في النهار. وهذا رأي في مقابلة النص واجتهاد في مورد الدليل. وهو باطل وقياس فاسد ولا ينبغي قوله لان صفة العبادة توقيفية على النصوص ولا مدخل للاراء ولا للاجتهادات ولا للاستحسانات والعقول - 00:51:53
في تشريع شيء منها فاذا لا يجوز ولا يشرع للانسان ان يثوب في غير اذان في غير اذان الفجر خاصة. مسألة ما حكم قول في ما حكم قول حي على خير العمل في الاذان - 00:52:16
حي على خير العمل في الاذان. نقول لقد تقرر في القواعد ان صفة الاذان توقيفية. وان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا وان الاحكام الشرعية القواعد اللي قررناها كلها سابقة تنص هذه القواعد وتؤكد على ان هذه الالفاظ من جملة الفاظ اهل البدع هذا لفظ بدعي لا يصح الحاقه بالاذان - 00:52:38
لماذا لعدم وجود الدليل الدال على مشروعيته؟ فان الاذان كان يرفع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات في اليوم والليلة ولم ولم يعرف عن احد من من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك او قال ذلك او ان النبي اشار له بان يقول ذلك - 00:53:03
او اقر على قوله كل ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذين يستدلون على مشروعيتها يذلون عليها باحاديث موضوعة او ضعيفة شديدة الضعف. وامثل ما استدلوا به هو ما في آآ الصحيح من قول ابن عمر - 00:53:23
لما قيل له اتصلي وراء نجدة الحرور؟ كيف تصلي وراء هذا الخارجي؟ في الموسم. في الموسم كان نجدة يصلي موسم وابن الزبير يصلي موسما. فكان ابن عمر يصلي وراء الاثنين كلهم. فقيل له كيف تصلي وراء نجدها الحروري؟ قال ان قالوا حي على قتل النفوس قلنا لا - 00:53:43
وان قالوا حي على خير العمل قلنا اجبناه حي على خير العمل اجبنا. قالوا هذا ابن عمر يقول ان قالوا حي على خير العمل. كيف الجواب؟ الجواب عن ذلك ان ابن عمر لم لا يريد - 00:54:05
حكاية صفة الاذان وانما يميز بين الندائين. فاذا نادونا لباطل لم نجبهم واذا نادونا بحق اجبناهم هذا هو مقصوده. فاذا قالوا حي على قتل النفوس لم نجبهم. لانه نداء الى باطل. واذا قالوا حي على خير العمل اجبناهم لانه نداء - 00:54:22
لانه نداء بحق. فاذا لا يقصد ابن عمر حكاية حكاية الفاظ الاذان. حكاية الفاظ حكاية قاضي الاذان فلابد من التنبيه لذلك. مسألة ما حكم ما يقوله الرافضة في اذانهم اشهد ان عليا ولي الله - 00:54:44
الجواب هذه ننظر لها باعتبارين باعتبار صدقها في اصلها وباعتبار الصاقها بالاذان اما باعتبار اصلها في ذاتها فلا جرم ان عليا رضي الله عنه من سادات اولياء الله عز وجل - 00:55:09
ويدخل دخولا اوليا في قول الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاصل صدق هذه الكلمة لا نناقش نحن معاشر اهل السنة والجماعة لا نناقش في ان عليا من اولياء الله عز وجل. لكن هل صدقها في اصلها - 00:55:26
مشروعيتها باصلها تستلزم ادخالها في الاذان؟ الجواب لا. فنحن ننكر الوصف للاصل لان المتقرر ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزموا مشروعيته لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فلينتبه لذلك لابد ان ان نفرق بين الامرين - 00:55:46
لابد ان نفرق بين الامر. فاذا قولها في الاذان من البدع باعتبار الوصف باعتبار الوصف. فهي بدعة وصفية اضافية. من قالها فانه قد فعل بدعة. ولان الفاظ الاذان توقيفية على النصوص. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من - 00:56:05
الصحابة ولا عن احد من السلف الصالح انه شرع انه اذن في انه اذن فيها او شرعها. اي ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها. ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها - 00:56:25
مسألة ما حكم قراءة شيء من القرآن قبل الاذان كقراءة اخر اية من ايات سورة الاسراء وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله اكبر. الله اكبر - 00:56:44
ما حكم قراءتها؟ الجواب ننظر الى هذا الفعل من باعتبارين ولا الاجماع؟ باعتبار الاصل وباعتبار الوصف. اما باعتبار الاصل فهي اية من كتاب الله عز وجل واما باعتبار الوصف فهو ممنوع. لان الفاظ الاذان توقيفية ولان المتقرر انه لا يجوز - 00:57:16
داء الاذان ولا وصله بما ليس منه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه. وتلك الاية ليست من جملة الفاظ الاذان المشروعة. هي اية وقراءة قرآن ولا نناقش فيها - 00:57:39
باعتبار الاصل لكننا نناقش باعتبار الوصف وليس كل شيء شرع باصله يكون لزاما يشرع بوصفه يشرع بوصفه مسألة ما حكم ما يسمى بنداء الامراء؟ ما حكم ما يسمى بنداء الامراء؟ او ما يسمى - 00:57:52
التنويه بالصلاة والمراد بنداء الامراء انه جرت عادة كثير من المؤذنين في بعض عصور الاسلام انه اذا فرغ المؤذن نادى باعلى صوته الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين. الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين - 00:58:18
ما حكم هذا النداء بعد الاذان بعد الاذان موصولا به والمؤذن لا يزال في مكانه ولم يذهب للامير في مكانه او التنويه بالصلاة ان يقول المؤذن بعد الصلاة الا فصلوا رحمكم الله الا فصلوا رحمكم الله في في المقرفون - 00:58:36
ما حكم هذا؟ الجواب هذا من البدع التي لا تجوز لماذا؟ لانها اذا قيلت موصولة بالاذان فيخشى ان يعتقد معتقد انها من جملة ها انها من جملة الفاظه المشروعة والمتقرر عندنا انه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس بما ليس منه - 00:58:59
بما ليس منه بما ليس منه ومن باب سد ذريعة الحاق الاذان اي ان يلحق بالاذان ما ليس منه من الاقوال او او الاعمال. ولذلك ايها الاخوان نهى النبي صلى الله عليه - 00:59:26
وسلم ان نتقدم رمضان بصوم يوم او يومين. ليه؟ حتى لا يبتدأ الشهر بما ليس منه. وحرمت علينا الشريعة صوم يوم العيد. لماذا حتى لا يلحق بالعبادة ما ليس منها. فالعبادة محفوظة الابتداء ومحفوظة الانتهاء فلا لا تبتدأها بشيء ليس منها موصولا بها - 00:59:42
ولا تختمها بشيء ليس منها موصولا بها. لكن لو وقف المؤذن وانتهى ونزل عن مكان اذانه ثم خرج الى بيوت الامراء ونادى الصلاة الصلاة او مشى في الاسواق وقال الصلاة الصلاة هذا من الامر بالمعروف - 01:00:02
هذا لا شأن لنا به. لكن ان يقولها عقب فراغه من الاذان مباشرة فان هذا من البدع التي لم تعرف عن سلف الامة وائمتها وانما هو شيء فعل واستحسن واقر - 01:00:18
والا فلا دليل عليه مسألة ما حكم البسملة والاستعاذة قبل الاذان؟ ما حكم البسملة والاستعاذة قبل الاذان؟ فان بعض المؤذنين قوي وبسمنت قبل ان يبدأ في اذانه فما حكمه؟ نقول ليس هذا من السنة. ليس هذا من السنة. فليس - 01:00:33
ليس هناك دليل يدل على ان من مشروعات الاذان اي ان يستعيبه او يبسمل. ومشروعات الاذان والاقامة ايجابا واستحبابا توقيفية. ولا يجوز وصل الاذان ابتداء او انتهاء بما ليس بما ليس منه. قواعد واضحة ولا - 01:01:01
يحتاج لها كبير كبير فهم ولا تكلف. واضحة. لكن ان قيلت احيانا ليس على وجه الديمومة والاستمرار. فبعض اهل العلم اجازه وسوغه لا معتقدا مشروعيتها بعينها في هذا الوقت لكنه قالها هكذا من غير اعتقاد لمشروعية فضيلة خاصة - 01:01:21
ليس على وجه الديمومة والاستمرار فقال بعض اهل العلم لا بأس بها. لا بأس بها والترك افضل وبناء عليه فما تسمعونه من استعاذة بعظ المؤذنين والاستمرار على ذلك. او البسملة هذا كله من خلاف مما هو خلاف السنة مما هو خلاف - 01:01:43
والسنة مسألة ما حكم قول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله او اشهد ان حبيبنا محمدا رسول الله. وهي تقال ترى تقال في بعض البلاد ننظر الجواب ننظر الى هذا باعتبارين. باعتبار الاصل وباعتبار الوصف. اما باعتبار الاصل فلا جرم انه حبيبنا - 01:02:03
ولا جرم انه سيدنا ولا لا ولكن باعتبار الوصف انقرها ام نمنعها اجيبوا يا اخوان طيروا النوم عنكم. نمنعها لم؟ لان مشروعات الاذان والايجابا واستحبابا توقيفيا. ولان الفاظ الاذان على التوقيف فلا يجوز ان نزيد فيه ما ليس منه - 01:02:34
وقد كان المؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان محمدا رسول الله ويأمره النبي بذلك ويقره على ذلك ولم بين له ان من المشروع ان تزيد سيدنا او حبيبنا. فلو كانت من جملة المشروع المستحب لبينه لانه وقت الحاجة - 01:02:55
والمتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذه القواعد تثبت الحق تثبت الحق وتنفي الباطل. مسألة ما حكم الديمومة على الاستمرار على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاذان - 01:03:15
قبل الاذان ابي منكم واحد يجاوب خالد جاوب ها لا تشرع ما ودك تفصل شوي واصلا نقول اما باعتبار اصلها فلا جرم ان من المشروع ها ان يصلي المسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:36
هذا مشروع باعتبار الاصل. لكن اعتقاد فضيلة الصلاة والسلام قبل الاذان خاصة هذا هو الممنوع. فهي مما يشرع ويمنع وتمنع بوصفها والمتقرر ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مسألة ما حكم الاناشيد والاذكار التي تقال في بعض البلاد قبل الاذان؟ تقال في بعض - 01:04:00
البلاد قبل الاذان الجواب طبعا لا سيما قبل اذان الفجر. لا سيما قبل اذان الفجر. والتي يسميها البعض ترانيم الصباح او اذكار الصباح او نحو هذه التسميات وهذا ايها الاخوان لا جرم انه لا دليل عليه. فلم يكن بلال ولا احد من المؤذني النبي صلى الله عليه - 01:04:28
وسلم يفعل شيئا من ذلك. والمتقرر عندنا ان كل احداث في الدين فهو رد. وان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها ادلة الصحيحة الصريحة وان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع - 01:04:54
تركه وان الاصل في صفة الاذان التوقيف. وانه لا يجوز ان يوصل الاذان لا ابتداء ولا انتهاء بما ليس بما ليس منه فلا جرم ان هذه الاناشيد من جملة البدع والترنمات المحدثة - 01:05:16
مسألة ما حكم الالتفات يمينا وشمالا في الاذان ما حكمه؟ الالتفات يمينا وشمالا في الاذان. اقول هنا بدعة وسنة. هنا وسنة. اما البدعة فما يفعله بعض المؤذنين من الالتفات في كل لفظة من من لفظات من - 01:05:33
الفاظ الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يلتفت يمينا وشمالا في كل الفاظ الاذان فلا جرم ان هذا الالتفات من المحدثات ومن البدع فيلتفت يمينا وشمالا من حين ما يبدأ في الاذان. منها هنا وها هنا. وهذا من البدع. واما الالتفات السني - 01:06:02
فهو ان يلتفت المؤذن في الحيعلتين فقط فيلتفت يمينا وشمالا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال ورأيت وجعلت اتتبع بلالا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حيا - 01:06:25
حي على الفلاح والاقرب عندي والله اعلم ان يقول حي على الصلاة يمينا ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة لا تقول اللفظتين في جهة اليمين كما هو حاصل من كثير من المؤذنين وقال به بعض اهل العلم. ولكن الاقرب ان شاء الله ان نعطي كل جهة من الجهات يمينا - 01:06:44
ايمانا حظها من الندائين جميعا. من من النداء للصلاة ومن النداء للفلاح. فنجعل يمينا حي على الصلاة اخذوا حظهم. طيب الحظ الثاني الجانب الثاني حي على الصلاة طيب والجانب الايمن؟ حي على الفلاح. والجانب الثاني حي على الفلاح. فنعطي كل جهة من الجهات حقها والدليل يحتمل القولين جميعا لكن هذا - 01:07:07
والاقرب ان شاء الله تعالى هذا هو الاقرب ان شاء الله. مسألة ما حكم الاذان في صلاة الاستسقاء والعيدين ما حكم الاذان في صلاة الاستسقاء والعيدين الجواب هذا لا اصل له. بل هو من البدع المحدثة التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. فان صلاة العيدين كان - 01:07:30
قد تقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يؤذن لها ولم يكن يؤذن لها. بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا للامة انه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة - 01:07:57
ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه والخير لا يكون الا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الاذان لهما من البدع. مسألة ما حكم الاذان او الاقامة في قبر الميت - 01:08:14
وهذا ترى ليس ليس انتاجا استنتاجا من العقول. هذا واقع وحاصل. ما حكم الاذان والاقامة في قبر الميت؟ الجواب هذا من البدع ولا شك في بدعيته. لانه فعل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد - 01:08:35
قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتقرر ان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا فلا يجوز للانسان ان يعتقد فضيلة الاذان في موضع الا وعليه الا وعليه دليل - 01:08:55
الا وعليه دليل. والاصل في العبادات التوقيف على الادلة. مسألة احدثها قراء القرآن. الرقية الشرعية. وهي الاذان في اذن المصروع الاذان في اذن المصروع. ما حكم الاذان في اذن المصروع؟ اقول هذا لا اصل له في السنة الصحيحة - 01:09:15
لا اصل له في السنة الصحيحة. ليس من المشروع ان يؤذن في اذن المصروع. وان قيل قيل لنا اوليس الاذان مطردة للشيطان؟ فنقول نعم ولكن ليس كل اذان وانما هو النداء للصلاة. لقول النبي - 01:09:41
صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة او بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط. ولان الاصل في الرقية ان مبناها على التوقيف لانها علاج روحي والاتصال بين الداء والدواء اتصال الروح. فاذا لا لا ينبغي لنا ان نفتح - 01:10:01
باب الرقية على مصراعيه او على باب التجارب. فلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورق ورقى اصحابه ولا نعلم عن احد منهم انه كان يؤذن في اذن المصروع وفعل بعض السلف - 01:10:21
بعض السلف بعض السلف او فعل بعض العلماء ليس دليلا ليس دليلا على مشروعيته. مسألة وهي بدعة جديدة ما حكم الاكتفاء بالاذان المسجل والذي ينادي به كثير من الطوائف في هذا الزمان او او من البلاد في هذا الزمان. يقول لابد ان يتفق المؤذنون في البلد الواحد على اذان واحد - 01:10:39
واحد فاحدثوا هذه البدعة وقالوا الاذان المسجل اذان مسجل يذاع في جميع ها قنوات المسجد فيرتفع الاذان بصوت واحد يكون مسجلا. ما حكم ذلك ايها الاخوان ها هذا امر من البدع والمحدثات ولا جرم في ذلك. ولا نناقش في ذلك فهو بدعة محدثة في الدين - 01:11:03
وفي شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالاذان من اكبر العبادات ومن اعظم شعائر الدين الظاهرة. وقد قرر الفقهاء انه ويقاتل اهل بلد تركوهما فلا ينبغي الاستهانة والتهوين من شأن هذه الشعيرة حتى يتولاها مسجل. ولان الاذان - 01:11:29
عبادة ومن شروط العبادات النية والمسجل هل ينويك اجيبوا يا اخوان المسجل هل له نية؟ الجواب ليس له نية. فاذا الة التسجيل لا يمكن ابدا ان يرضى العلماء وان تقوم بما بدور المؤذن - 01:11:49
لا يمكن ابدا ان تقوم بدور المؤذن. لانها ليست عاقلة اصلا وليست بمكلفة. ولا توصف لا باسلام ولا بكفر ولا يتصور ان يصاحب الاذان فيها نية والمتقرر ايها الاخوان ان العبادات لا تصح الا بالنيات. فبما انها الة لا عقل لها ولا تكليف عليها ولا نية لها. فلا يجوز حينئذ - 01:12:04
ان تقوم بدور المؤذن في اداء هذه الشعيرة العظيمة في اداء هذه الشعيرة العظيمة. فان قلت طيب وكيف الحل في تفاوت المؤذنين؟ نقول الحل بالتوجيه والموعظة والتربية الحل بالتوجيه والموعظة والتربية نحن لا نعالج الخطأ - 01:12:28
بالخطأ ولا نغسل آآ البول بالبول يعني انت الان تريد ان تعالج الخطأ بتقرير هذه البدعة ولذلك لا يجوز لولاة الامر ولا للعلما ان يوافقوا على هذا الامر. فالاكتفاء بالة التسجيل مخالف لما عليه المسلمين سلفا - 01:12:45
سلفا عن خلف عفوا خلفا عن سلف فاذا لا يجوز لنا ان نقبلها. ومن ذلك ايضا ومن المسائل على هذه آآ على هذه القواعد ما حكم قول ما حكم الترديد وراء المؤذن؟ ما حكم الترديد وراء المؤذن - 01:13:03
الجواب اجمع العلماء على مشروعية الترديد وراء المؤذن. فان قلت وما دليل هذه المشروعية اقول دليل هذه المشروعية ما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه - 01:13:28
عليه وسلم من قال حين يسمع النداء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال - 01:13:48
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة. لا تنبغي الا - 01:14:08
من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد مرفوعا. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فاذا الترديد والذكر عقيب الترديد كلها من الامور المشروعة - 01:14:26
فان قلت وما صفة هذا الترديد؟ اقول الترديد هو ان يقول المردد خلف المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين يحوقل سوى الحي على ثيمة فيحوقل. والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. قال - 01:14:43
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر فذكر سائر الفاظ الاذان يرددها الا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا - 01:15:03
فضله ايش؟ هذا فضله ان ان من قالها من قلبه دخل ان من قالها من قلبه دخل الجنة. طيب ما حكم ما يقوله بعض اهل العلم بعض الناس بعض العامة اذا سمع المؤذن قال مرحبا بالقائلين عدلا. مرحبا بالقائلين عدلا - 01:15:23
او يقول اهلا وسهلا بذكر الله اهلا وسهلا بذكر الله من فرحه بالاذان ما حكم هذا؟ نقول هذا اذا اعتقد فضيلته واستحبابه بعينه فلا جرم انه من جملة من جملة ماذا؟ من جملة البدع الممنوعة والمحدثات الموضوعة. لانه لم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه - 01:15:42
في اعتقاده فضيلة خاصة له في هذا الموضع او اعتقاد استحبابه مما يحتاج الى دليل ولا دليل لان الاحكام الشرعية تفتقر في اوتي للادلة الصحيحة الصريحة ولان الفاظ الاذان توقيفية وكذلك الفاظ الترديد وراء الاذان مبناها على التوقيف مبناها على التوقيف - 01:16:06
ما ادري يا اخوان فاهميني ولا ما فهمتوني طيب هذا كله واضح ان شاء الله مسألة لقد انكر بعض اهل العلم زيادة الاذان الاول في عهد عثمان رضي الله عنه. وقال انه زيادة لم تكن في عهد النبي - 01:16:27
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر رضي الله عنهم وارضاهم وانما زادها عثمان ففي صحيح الامام البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال كان الاذان الاول في في الجمعة حين يقعد النبي صلى الله او قال - 01:16:47
فحين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي عهد ابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الثالث يعني هو الاول في ترتيبنا. الاذان اول - 01:17:09
واذان ثاني واقامة اذا صارت ثلاث اذانات. اذانان واقامة والاقامة تسمى اذانا كيف نجيب عن هذا؟ نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الاول ان عثمان له سنة متبعة قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها - 01:17:22
النواجز فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله تعالى عنه من جملة هؤلاء الخلفاء من جملة هؤلاء الخلفاء. فاذا لهم له سنة متبعة - 01:17:52
له سنة متبعة. والجواب الثاني الاجماع فقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاقرار على اقرار عثمان بعد زيادته وعدم الانكار عليه. وعدم الانكار عليه ولا يزال المسلمون بعد عهده يؤذنون - 01:18:10
هذا الاذان خالفا عن سالف. فاذا نحن نقره بهذين الامرين بان لعثمان سنة متبعة بان لعثمان سنة متبعة الاجماع الواقع مسألة ما حكم اذان المحدث؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحته - 01:18:31
صحة اذانه ولكنه خلاف الاكمل. فالاكمل الا يؤذن الانسان الا على طهارة تامة. ولكن لو اذن محدثا سواء حدثا اصغر او اكبر فانه لا حرج عليه ان شاء الله. لا حرج عليه ان شاء الله واذانه صحيح. واما حديث ولا يؤذن - 01:18:59
الا متوضأ فانه حديث ضعيف اما حديث ولا فلا يؤذن ولا يؤذن الا متوضأ فانه حديث ضعيف مسألة اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء قد اتفقوا على استحباب ان يكون المؤذن - 01:19:19
اجى المسجد حال الاذان. هذا باجماع العلما استحب العلماء رحمهم الله تعالى ان يكون المؤذن خارج المسجد حال الاذان. ولا وقد اختلفوا في حكم الاذان في المسجد يعني شف كيف اختلفوا في حكم الاذان في المسجد. والراجح انه لا حرج فيه ان شاء الله تعالى - 01:19:39
لا سيما في هذه الازمنة التي يسر الله تعالى فيها هذه المكبرات الصوتية. فقد تحقق منها المقصود الشرعي في الاذان خارج المسجد ولله الحمد. فان الاذان خارج المسجد انما يشرع او انما شرع ليكون ابلغ في الاعلام - 01:20:05
واسمع لمن حول المسجد ولمن في البلد وهذه المكبرات تحقق هذا المقصود. ومن قال بغير هذا افله ما قال والمسألة اجتهادية ولكن الذي ننكره ان ان تجعل هذه المسألة من مسائل الولاء والبراء والوصف بالبدعة او السنة لان المسألة اجتهادية - 01:20:25
القولين محتمل فاذا السنة ان يؤذن خارج المسجد ولكن الاذان داخل المسجد في هذه الازمنة ها لا حرج فيه لتحقق العلة وهي اسماع الناس بهذه المكبرات الصوتية مسألة ما حكم القيام حال الاذان؟ وما حكم اذان الجالس؟ اقول لقد اجمع العلماء ان من - 01:20:48
للمؤذن ان يكون قائما. ان يكون قائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة ولانه ولان في الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال ثم قام على كذا وكذا فاذن - 01:21:17
يعني الملك الذي رآه الرجل الذي رأى في الرؤيا قال فقام على كذا وكذا ثم اذن ولانا الاذان حال قائما ابلغ في الاعلام وابلغ في رفع الصوت. فالانسان في حال جلوسه - 01:21:39
يكون صوته كحال صوته في حال قيامه. في حال قيامه. فاذا هذا هو السنة المتبعة. لكن ما ما الحكم لو اذن جالسا اقول ان كان جلوسه لغير عذر فاقل احواله الكراهة. لانه خلاف السنة. ان كان اذانه جالسا - 01:21:57
ان كان اذانه جالسا لا حاجة له ولا عذر له فيه فاقل احواله انه فعل مكروها واما اذا كان لعذر فلا حرج عليه واذانه في كلا الحالتين واذانه في كلا الحالتين صحيح - 01:22:17
واذانه في كلا الحالتين صحيح مسألة واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الاذان حال الركوب في السفر واتفق العلماء على جواز الاذان راكبا على الدابة حال السفر. فهذا اذان صحيح ولا حرج - 01:22:34
ولا حرج فيه. بل والقول الصحيح صحة الاذان من الماشي. والقول الصحيح ايضا صحة اذان الماشي واقامته لا سيما اذا كان لحاجة لا سيما اذا كان لحاجة مسألة ما حكم وضع الاصبعين في الاذنين حال الاذان؟ طولنا عليكم انا في الاذان - 01:22:56
لكن ان شاء الله خير. ما حكم وضع الاصابع في الاذان في الاذنين حال الاذان؟ الجواب وضعهما سنة لقول لقول لقول لحديث ابي جحيفة قال واصبعاه في اذنيه. وهو يحكي اذان بلال. قال واصبعاه في اذنيه - 01:23:26
وعلى حسب التجربة ان وضع المؤذن اصبعيه في اذنيه ارفع لصوته ارفع لصوته وابلغ في للاخرين هذه جمل من المسائل المتعلقة بباب الاذان تأصيلا تأصيلا وتفريعا تأصيلا وتفريعا ثم ننتقل بعدها الى باب اخر من ابواب كتاب الصلاة وهو باب المواقيت. في احد عنده في الاذان شيء - 01:23:45
في احد عنده في الاذان شيء؟ نعم يا نعم يا ما فهمت لكن لكن ما يتعارض مع تطبيق السنة. مثل لو حطينا ميكروفونات من برا المسجد او سحب المؤذن الميكروفون واذن برا المسجد فيتحقق الامران انه - 01:24:22
ابلغوا في الاعلام وانه خارج المسجد. فما في تعارض بينهن فهنا يضع اصبعيه ها فيكون اعلى لصوته مع تحقيق الاذان في الميكروفون فما في تعاون حتى نقول والله نترك السنة مثل - 01:24:57
الالتفات يمينا وشمالا ولا لا يا جماعة؟ مثل التفات يمينا وشمال يجوز يصلح ان الانسان يقول حي على الصلاة الحمدلله التفت ولم يبعد فما عن المكرفون حي على ما يجي واحد يقول طيب ابى ابعد فمي عن الميكروفون وانت معاندي. حي على الصلاة راح ما عاد ما عاد تحقق الاله. وراك - 01:25:11
كذا فلذلك انا اقول يتحقق الامران الحمد لله يتحقق الاسماع بهالاجهزة الطيبة ويتحقق ماذا؟ فعل السنة ما في تعارض فيضع فيضع اصبعيه في اذنيه تطبيقا للسنة ويكون ارفع لصوته في هالميكروفونات - 01:25:36
ما فيها ان شاء الله السنة ما تترك نعم يا خالد لا حرج عليه اذانه صحيح هذا مو صحيح لان لان الالتفات ليس من شروط صحة الاذان وانما هي من صفات من الصفات الكمالية في الاذان. فلو انه - 01:25:53
اذن ولم يلتفت فانه لا حرج عليه. لكن عندي مسألة انا اريد ان اسألكم فيها. ما حكم الترديد خلف المقيم سنة على اجتهاد ولا على سماع فتوى اه انا اقول هذا هذا من من الاشياء المشهورة بين الناس مع انه لا دليل عليها في السنة صريح - 01:26:13
انما اصلح ما نقل في ذلك حديث محمد ابن ثابت العبدي عن شهر ابن حوشب عن رجل من اهل الشام في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها. انه ثبت عن النبي انه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ردد وراء المقيم - 01:26:38
ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. لوجود رجل مجهول في والجهالة سبب لرد الرواية واما تسميتها اذانا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة فانها اقتران في اللغة - 01:27:01
مثل العمرين القمرين الابوين يعني مثلا لو قلت للاب والام الابوين هل هذا دليل على ان الام تشارك الاب في الاحكام الشرعية الجواب لا. فلكل احكامه فكذلك اذا قلت بين كل الاذانان فالاقامة اذان باعتبار الاصل اللغوي لكنها ليست اذانا باعتبار اقترانها بالاذان في - 01:27:17
الاحكام الشرعية بدليل ان المشروع في الاذان الترسل والمشروع في الاقامة الحذر. المشروع في الاذان ان يلتفت يمينا وشمالا في الحي على ولا لا؟ هل نقول بهذا في الاقامة؟ هل يفعلها المقيم؟ الجواب لا. فاذا كانت اذانا فلا بد ان تنطلق احكام الاذان جميعه - 01:27:40
وهل الاقامة ولكنهم لا يقولون بذلك بشيء من ذلك الا في مسألة الترديد فقط. ولذلك ليس هناك دليل صريح صحيح. يجمع بين الامرين بين صفة الصراحة. وصفة الصحة في الترديد خلف المؤذن. اه عفوا في الترديد خلف المقيم. ليس هناك دليل. وانتم تعرفون ان اقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها - 01:28:00
يحتج لها لا يحتج بها وهي مسألة اجتهادية. لكن صفات الاذان توقيفي ومشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا فلابد ان يأتينا مدعي شيء من الاستحباب ان يأتينا بدليل يجمع صفتين ان يكون دليلا صحيحا وصريحا في الدلالة. وادلتهم اما صحيحة - 01:28:28
ولكنها ليست بصريحة كقولهم بين كل اذانين صلاة واما صريحة ولكنها ليست بصحيحة كحديث محمد بن ثابت العبدي عند ابي داود ومنفرد به. ولكنه حديث ضعيف بل الذين يستدلون به - 01:28:50
يضعفون قولنا في في الصلاة خير من النوم في قوله قد قامت الصلاة يقولون اقامها الله وادامها يقولون هذا لم يثبت به نص. ويستدلون بهذا النص على مشروعية الترديد خلف - 01:29:06
مؤذن وهذا تناقض لذلك القول الصحيح والله تعالى اعلى واعلم ان الترديد خلف المؤذن خلف المقيم ليس من السنة فان قلت وهل يوصف بانه بدعة؟ فاقول لا معاذ الله. لا نقول انه بدعة لشدة الخلاف فيه. لشدة الخلاف الدائري فيه. فلا ينبغي للانسان ان يصف - 01:29:20
فالمخالفة في مثل هذه المسألة الخلافية التي يصوغ فيها الخلاف ولكل ادلته والدليل المحتمل ان يصف الطرف الاخر بانه مبتدع لأ وانما نقول هذا خلاف السنة ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. مع مع الادب في الالفاظ - 01:29:42
وانا الى هالساعة والله. اتمنى ان يأتيني احد بدليل يدل على مشروعية الترديد خلف المقيم ما كثرة من يطبقه في هذا الزمان؟ طبعا استدلالا بفتوى الشيخ عبد العزيز واستدلالا بفتوى الشيخ الالباني وجمع من اهل العلم وهم على روسنا ترى وهم على روسنا لكن الدليل - 01:30:01
هو الفيصل. الدليل هو الفيصل بعض الناس يقول هل انت افهم منهم؟ هل انت اذا وصلوا للجدال الى هذه الدرجة ها خلاص اسحب نفسك واتوكل على الله نعم يا خالد - 01:30:18
فيه الجواب القاعدة عندنا انه لا يبني احد على عبادة احد لا يبني احد على عبادة احد الا بدليل الا بدليل. فاذا اذن المؤذن بعض الاذان ثم حصلت له علة - 01:30:33
فانه اذا اذا اذن عنه اخر فليست المسألة مسألة استخلاف بحيث يبدأ من حيث وقف لا. وانما يبتدأ من جديد وانما قال العلماء في الامامة انه يصح فيها الاستخلاف. قالوا لم؟ - 01:30:57
قالوا لان المستخلف بدأ في الصلاة اصلا فهو بادي في الصلاة. وهذا الرجل لم يبدأ معه في الاذان فحين اذ لا يبني احد على اذان احد نام يا نعم يا خالد. او هيثم - 01:31:13
واحد منكم ها ايش ما سمعتك يقول العلماء رحمهم الله تعالى ان المشروع في الاذان الترسل لانه اعلام للبعيدين. لانه اعلام للبعيدين فيترسب المؤذن في اذانه حتى يكون ابلغ في الاعلام. واما الاقامة واما الاقامة فانها اعلام للحاضرين اللي في المسجد فهم - 01:31:27
حضروا ويستمعون يشرع فيها في هذه الحالة الحذر. واما الدليل الشرعي المرفوع ما ادري والله. لكنها تعليل قلناها كتبناها يا شيخ كيف ما فهمت فرض كفاية اذا قام به احد من اهل البلد خلاص كفى - 01:31:58
ايه طيب ما يجب عليه ما ان يؤذن. وتعرف فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو الذي ايش ؟ اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن باق واذا اهمله الكل اثموا جميع. فاذا كان هناك طائفة في البادية فيعني لا يسمعون اذانا قريبا عندهم فيجب عليهم ان يقيموا من يؤذن ويقيموا. هذا واجب - 01:32:23
كلها كلها فرض كفاية يا شيخ عبد الله ترى والله انك ترفعون اصابعكم ولا ما ادري عن الترتيب. فلا احد يزعل عليه يقول انه رافع من اول ما سألني ها - 01:32:52
هيثم معلش اسف ها هيثم قبلك بمراحل هيثم رافع ايده من يوم بداية عقب الفجر على طول. هم والله يا شيخ اه انت تقصد الامام الالباني رحمه الله ها؟ لا الامام الالباني رحمه الله يقول الان لا ينبغي ان يؤذن بهذا الاذان. ولكن انا اقول الاجماع كافي. لا يزال عليه عمل المسلمين في عصر الصحابة - 01:33:06
القرون الاولى لا اصبر معليش معليش ايه لا ما يصلح هذا ولا يسوي مشروع لا يكتفى باذان مسجد عن مسجد لابد في هذا المسجد ان يؤذن فيه. لابد في هذا حتى لا تعطل تلك المساجد عن هذه عن اقامتها - 01:33:45
هذه الشعيرة. نعم يكتفى يكتفى بأذان يكتفى بأذان واحد. في العلم بدخول الوقت. لكن في الجماعة الواحدة لا يكتفون جماعة ثانية. هذي هذاك المسجد له اذان وهذا له اذانه هذا جائز ولا حرج فيه ولكنه خلاف السنة. السنة ان من اذن فهو يقيم - 01:34:17
فقد كان بلال يؤذن ويقيم. ابو معذور يؤذن ويقيم. لكن لو اذن رجل واقام اخر فلا حرج ايش مستر وشو هذا يؤذن وهذا يقيم اذا تأخر كثيرا عن الوقت فالاسلم له الا يؤذن حتى لا حتى لا يشوش على الناس او او يشككهم في الوقت من عدم دخوله - 01:34:46
اي خلاص يكتفي باذان غيره. للمصلحة الراجحة. اما اذا كان التأخر يسيرا فيؤذن ما في مشكلة اغلب الناس الان واذن هذا ما ان يقف هذا ليؤذن الثاني فالفارق بينهم يسير لكن اذا كان الفارق كثيرا يكتفي باذان غيره منعا للتشويش - 01:35:29
سم ماني بسمع صوت حكم دخول المركز ايه شفيه قصدك الجنب اذا دخل يريد اللبث فهو محرم عليه الا اذا توضأ. الا اذان الاذان ليس هذا عابر كأنه عابر سبيل يؤذن ويطلع مرة - 01:35:46
فاذانه صحيح وبقاؤه فترة الاذان في المسجد لا لا تعتبر مكثا كيف ايه هذه هذه سنة وردت في آآ في في في آآ ثلاثة مواضع وكلها ثابتة في الادلة الصحيحة - 01:36:08
فاذا اذا جاء العذر من كثرة المطر فمن السنة للمؤذن ان يقول الا صلوا في الرحال واضح؟ طيب اين يقولها؟ فيها فيها ثلاثة مواضع. الموضع الاول انه يقولها قبل الحيعلتين - 01:36:27
انه يقولها قبل الحيعلتين يعني بعد التشهد يقول ايش؟ صلوا في الرحال والسنة الثانية ان يقولها بعد الحيعلتين وهذي ثابتة ايضا. والسنة الثالثة ان يقولها بعد الفراغ من الاذان كله. قال فقال على اثر اذانه الا صلوا في الرحال - 01:36:44
ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فان قلت واي الصفات نختار فنقول لا نحتاج الى الاختيار. لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على وجوهها في اوقات مختلفة - 01:37:08
طيب نبدأ في الباب الثاني ما ادري كم بقي من الوقت ها انت ها كم قعدنا ساعة ونص ابثوا نشوة ناخذ لنا بعد الباب الثاني باب المواقيت وفي هذا الباب جمل من الظوابط والقواعد - 01:37:21
الظابط الاول الوقت اكد شرائط الصلاة. الوقت اكد شرائط الصلاة فلا تصح قبله ولا بعده الا من عذر فلا تصح قبله ولا بعده الا من عذر وهذا الظابط يؤكد لنا ايها الاخوان ان كل فريضة من هذه الفرائض الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء - 01:37:44
يقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي له وقت ابتداء ووقت انتهاء ويقول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا - 01:38:24
يقول الفقهاء ان الله عز وجل قد جمع الاوقات الخمسة في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. واما ادلة المواقيت فهي كثيرة - 01:38:43
فقد وردت عندنا ادلة من السنة قولية وفعلية. عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيها مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت - 01:39:01
صلاة الظهر وقت صلاة الظهر. اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة - 01:39:23
العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع ما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان. وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث بريدة رضي الله عنه. قال جاء اعرابي - 01:39:43
الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين يعني اليومين. وانا اخترت هذا الحديث الحديثين لان الاول تعليم بالاقوال والثاني تعليم بالافعال قال صل معنا هذين اي هذين اليومين. قال فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره - 01:40:03
اقام فصلى الظهر لما زالت الشمس. هذا في اليوم الاول فلما زالت الشمس. قالا ثم امره فاقام ثم امره فاذن للعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية يعني لم يداخلها صفرة ثم امره فاذن ثم امره فاذن للمغرب حين - 01:40:28
وجبت الشمس والمراد بوجبة يعني يعني غربت وسقطت الى جهة المغرب. ثم امره فاذن للعشاء حين غاب الشفق ثم امره فاذن للفجر حين تبين له الصبح. يعني حين طلع الفجر - 01:40:58
قال فلما ان كان اليوم الثاني امره فابرد بالظهر يعني اخر صلاة الظهر امره فابرد بالظهر فانعم ان يبرد بها قال ثم صلى العصر فاخرها عن وقتها الذي كان. اخرها عن وقتها الذي كان يعني في اليوم الاول. ثم - 01:41:18
ما امره فصلى المغرب ثم صلى المغرب قبل ان يغيب الشفق فالاولى قال صلى ها بعد ما وجبت الشمس مثل اليوم الثاني قال صلى قبل ان يغيب الشفق. قال ثم صلى العشاء - 01:41:40
حين ذهب ثلث الليل حين ذهب ثلث الليل. في اليوم الاول قال ثم صلى العشاء حين سقط الشرق. قال ثم صلى الفجر فاسفر بها اسفر بها ثم قال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله - 01:41:57
قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. بينما رأيتم. فهنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم اول اوقات الصلوات واواخرها اول اوقات الصلاة واواخرها. وفي حديث ابي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه. فقال له - 01:42:15
حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب؟ قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس - 01:42:35
حين تذهب الشمس يعني تزول الشمس. قال ثم يصلي العصر فيرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفثل من صلاة - 01:42:51
حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة. وفي الصحيحين من حديث محمد بن جعفر قال دخلنا على جابر بن عبدالله فسألناه عن وقت الصلاة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا - 01:43:11
واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر والصبح بغلس. يعني في بداية اختلاط ضوء النهار ظلمة الليل في بداية الفجر يعني بغلس بغلس. فهذه الاحاديث فيها جمل من المسائل. هذه الاحاديث فيها جمل من المسائل. المسألة الاولى فيها - 01:43:31
بيان وقت الظهر وقد اجمع علماء الاسلام على ان اول وقت الظهر عندما تزول الشمس. ويعرف زوالها بتحركها عن كبد السماء في ان تضع شاخصا شيئا شاخصا اما مسواك واما عصا واما رمح فاذا طلعت الشمس من - 01:43:51
ثق ان ظل هذا الشاخص يكون الى المغرب ولا يزال هذا الظل يتناقص حتى يبلغ نهاية نقصه اذا كانت الشمس متعامدة عليه فمن اول ما يبدأ الظل الى جهة المشرق هذا يسمى زالت الشمس يعني تحركت الشمس عن كبد السماء. هذا الوقت هو الذي - 01:44:13
يبتدأ يبتدأ به وقت الظهر بالاجماع ويسمى زوال الشمس ويسمى دحوظ الشمس. تدحض الشمس زالت الشمس كلها تسمية لشيء واحد. واما اية وقت الظهر فاذا صار ظل كل شيء مثله. اذا صار ظل كل شيء مثله انتهى حينئذ وقت الظهر - 01:44:36
المسألة الثانية قال العلماء اما وقت العصر فانه يبدأ مباشرة بانتهاء وقت الظهر من غير فصل بينهما. في اصح قول اهل العلم من حين ما يطلع هذا يدخل هذا من غير فصل زمان ولا ولا ثانية واحدة. ولا ثانية واحدة. من حين ما يطلع هذا يدخل هذا مباشر. من غير فصل زمان في - 01:44:59
اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. ويستمر وقت العصر الى اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء اليه مثليه وعند هذا غالبا تصفر الشمس اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء مثليه. بها يخرج وقت العصر. لكن اعلم ان اهل العلم قرروا ان - 01:45:25
عصر وقتين وقت اختيار ووقت اضطرار فمصير ظل كل شيء مثليه يخرج به وقت الاختيار فقط. يعني يجوز لك ان تؤخر الصلاة الى هذا الوقت ما لم يكن يؤدي تأخير ولا تفويت شيء واجب. واما ما بعد ذلك الى غروب الشمس هو وقت اضطرار. يعني كان يستيقظ - 01:45:50
الانسان مثلا او او يغلبه نوم او يغلبه خوف او وجع او مرافقة مريض او نحو ذلك. او او او طريق سفر فله ان يؤخر الى قبيل الغروب. لان هذا - 01:46:14
وقت اضطرار هذا وقت اضطرار ولكن لا يجوز ان يؤخرها الى ما بعد الغروب بالاجماع لاي عذر كان باي عذر كان فاذا العصر لها وقتان. المسألة الثالثة قال العلماء ومن حين - 01:46:24
تغرب الشمس ويتكامل غروبها يعني يختفي اعلى قرصها في جهة المغرب فانه يدخل بذلك وقت في المغرب ويستمر وقتها الى غيبوبة الشفق. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الشفق. اهو الحمرة او البياض - 01:46:42
القول الصحيح انه الحمرة انه الحمرة. فمتى ما ذهب ثور الشفق يعني الحمرة فانه يخرج بذلك وقت المغرب يخرج بذلك وقت المغرب فان قلت وهل للمغرب وقتين كالعصر؟ اقول لا ليس لها الا وقت الا وقت واحد. ومن المسائل ايضا - 01:47:03
قال العلماء ومن حين ما يخرج وقت المغرب يدخل مباشرة وقت العشاء. فابتداء العشاء من من غيبوبة الشفق ثم يستمر وقتها الى منتصف الليل الى منتصف الليل ويعرف منتصف الليل بان تحسب الوقت فيما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الصادق ثم تقسمه على اثنين هذا هو نصف - 01:47:26
هذا هو نصف الليل فان قلت وهل للعشاء وقتين؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والاقرب ان شاء الله ان لها وقتين. وقت اختيار ووقت اضطرار، اما وقت الاختيار فالى منتصف الليل او الى ثلث الليل الاول - 01:47:51
وما بعد ذلك الى طلوع الفجر الثاني يسمى بوقت الاضطرار فلا يجوز في حال الاختيار ان تؤخر الصلاة الى ما بعد منتصف الليل آآ لا يجوز لك ايها المسلم ان تؤخر وقت صلاة العشاء في وقت في حال الاختيار والسعة الى ما بعد منتصف الليل - 01:48:11
لانه يخرج حينئذ وقت العشاء الاختيار يخرج حينئذ وقت العشاء لاختياره. مسألة وقال العلماء ايضا واما وقت الفجر فان ابتداءه من تبين الصبح ويسميه العلماء الفجر الثاني. ويسميه بعضهم الفجر الصادق. ويقابله الفجر الاول او الفجر - 01:48:31
الكاذب وما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ قال العلماء ان الفجر الكاذب لا يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية مطلقا بخلاف الفجر الصادق. ويقول العلماء ان النور في الفجر الكاذب تعقبه ظلمة. لانه كذب - 01:48:59
بالسرحان وذنب السرحان يعني ذنب الذئب. وذنب الذئب يكون متجها الى جهة الاعلى. فهذا نور كأنه نور جاف او ليزر يخرج من جهة المشرق غير منتشر يمينا وشمالا. وانما يخرج على عمودي - 01:49:21
متجه الى جهة هذا يسميه العلماء الفجر الكاذب. ثم ثم يتلاشى هذا النور ويعقبه ظلمة. واما الفجر الصادق فعلامته امر انه نور ينتشر يمينا وشمالا فليس نورا عموديا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في حديث سمرة - 01:49:41
ابن جندب رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم قال لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل وهو الفجر العمودي القائم. ولكن المستطير في الافق. فرق بين الفجر المستطيل والفجر المستطير - 01:50:07
المستطيل هو الفجر الكاذب. هذا ما ما تتعلق باحكام شرعية تاكل وتشرب في نهار في في الى ان ترى الفجر الثاني واما الفجر المستطيل فهو مأخوذ من من الطيران فان الطائر اذا اذا يطير يفل جناحيه يمينا - 01:50:28
شمالا ولا لا؟ فالفجر اذا خرج الفجر الثاني فانه ينشر انواره يمينا وشمالا كنشر الطائر جناحيه. قال لا يمنع انكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل باللام. ولكن الفجر المستطير بالراء في الافق. واضح هذا يا جماعة - 01:50:47
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الكاذب بانه كذب السرحان. اذا هذان امران والفجر الصادق لا تعقبوه ظلمة. فاذا هناك ثلاثة فروق. الفرق الاول ان الفجر الكاذب لا ينتشر يمينا ولا شمالا. بخلاف الفجر الصادق فانه ينتشر - 01:51:07
يمينا وشمالا. الفرق الثاني ان الفجر الكاذب تعقبه ظلمة. واما الفجر الصادق فانه لا تعقبه ظلمة. اما الحكم اما الفار الفرق الثالث فهو ان الفجر الكاذب لا تتعلق به شيء من الاحكام الشرعية ابدا بخلاف الفجر الصادق الذي تتعلق به - 01:51:27
جميع الاحكام الشرعية ومتى ينتهي وقت الفجر فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه بابتداء طلوع الشمس. بابتداء طلوع الشمس ينتهي وقت الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الفجر - 01:51:47
ما لم تطلع الشمس ما لم تطلع الشمس. وبه ينتهي وقت الفجر. فان قلت وهل للفجر وقتين؟ اقول فيه خلاف القول الصحيح ان لا. بل ليس للفجر الا وقت واحد. تبين لنا بهذا البحث ان من الصلوات المفروضة ما له - 01:52:12
ليس له الا وقت واحد. وهناك من الصلوات ما له وقتان. فالظهر كم وقت لها؟ وقت واحد. والعصر وقت الوقت اضطراري ووقت اختياري. والمغرب وقت واحد وهو وقت اختياري فقط. العشاء وقتان وقت اضطراري ووقت - 01:52:32
اختياري. طيب والفجر؟ ها يا جماعة؟ الفجر وقت واحد وهو وقت فقط وليس هناك وقت اضطراري. مسألة اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان فمن اوقع الصلاة قبل وقتها انها لا تجزئه انها لا تجزئه - 01:52:52
وذلك لانه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها واجمعوا كذلك على ان من اخرج الصلاة عن وقتها للعذر فانه يجب وعليه قضاؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها - 01:53:22
لا كفارة لها الا ذلك ولكن اختلفوا في من فوت واخرج الصلاة عن وقتها عامدا افيسوغ قضاؤها؟ افيسوغ قضاؤها؟ هذا كما ذكرت لكم فيه خلاف بين اهل العلم والمتقرر عندنا ان الوقت اكد شرائط الصلاة فلا يجوز فعل الصلاة قبله ولا بعده الا من العذر. كما تقرر عندنا في الظبر - 01:53:51
ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين واكثر اهل العلم بل هو قول ينسب للمذاهب الاربعة قول جماهير العلماء على انه يجب عليه قضاؤها ان فاتت ولو بلا عذر. مع الاثم فاذا من - 01:54:24
تنال العذر ولغير العذر يجب على كل منهما ان يقضي. لكن قالوا في من فوتها بالعذر يقضي بلا اثم. ومن فوتها بلا عذر يقضي مع وجود الاثم ووجوب التوبة ووجوب التوبة - 01:54:47
وذهب بعض اهل العلم وهو رواية في مذهب الامام احمد واختارها شيخ الاسلام رحمه الله وجمع من المحققين كابن حزم وغيره الى انه لا يسوغ له قضاؤها مطلقا. ما دام فوتها ما دام - 01:55:05
فوتها بغير عذر عامدا فانه والله لو قضاها الف مرة ما ما تبرأ بذلك ذمته والعجيب ايها الاخوان ان هذا القول هو الذي تؤيده الادلة وهذا يدلك على ان الحق والصواب لا يعرف لا بقلة ولا بكثرة. وانما يعرف بموافقة النصوص - 01:55:28
النصوص انما اجازت القضاء للمعذور فقط وبقي غير المعذور ليس عليه على على وجوب القضاء عليه دليل فان قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد الله فالله احق بالقضاء فنقول هذا - 01:55:50
فوارد في حق المعذور ايضا لان هذا انسان لم يستطع الحج او مات ولم يحج في حج عنه اولاده لان الحج دين الله وهذا مات لا يستطيع ان يؤدي فاذا هو معذور. فدين الله احق بالقضاء. فاذا هذا ايضا وارد في المعذور. فان قلت وكيف تقول في قول النبي - 01:56:13
صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. نقول هذا نوم ونسيان وهما من جملة الاعذار ونحن لا نبحث في مسألة قضاء المعذور. فان قالوا وهذا عاد ما في هذا قوي. فان قالوا - 01:56:36
اذا اذا وجب القضاء في حق المعذور مع انه لا اثم عليه. اذا وجب القضاء في حق المعذور مع انه لا اثم عليه. افلا يجب القضاء في حق المتعمد الاثم - 01:56:56
يعني نوجبها على هذا ونلزمه بالقضاء وهو معذور. ولا نعذر ونعذر المتعمد عن ولا لا يا جماعة؟ هكذا قالوا ولكن يجاب عن ذلك ان الصلاة في وقتها مصلحة الصلاة في ذاتها مصلحة اصلا - 01:57:12
وقد فاتت هذه المصلحة على المعذور فشرعت له الشريعة ان يتدارك هذه المصلحة بالامر بالقضاء. لانه ليس اهلا لتفويت المصلحة عليه لانه لم لم يخرجها عن وقتها عمدا او رغبة عنها او عدم اهتمام واكتراث بها. وانما اخرجها بالعذر فهو لم - 01:57:35
تجانف لاثم فمن باب اكرامه شرعت الشريعة له ان يتدارك تلك المصلحة بالقضاء فاذا هذا تشريع رحمة هذا قضاء رحمة ليس قضاء عقوبة حتى نقيس عليه غير المعذور. واما من فوت الصلاة متعمدا تفويتها راغبا عما - 01:57:58
مصلحتها فهل هذا مثل هذا نقول والله يسوغ له ان يتدارك مصلحتها بعد ذلك؟ لا بل عقوبته الا الا نمكنه الا يمكنه الشرع من الا من ان يتدارك تلك المصلحة التي اخرجها عن وقتها عمدا وعدوانا - 01:58:16
فان قلت طيب واذا تاب نقول اذا تاب لا يقظي وانما يتوب التوبة الصادقة النصوح ويستكثر من جنس هذه الفريضة يعني يستكثر من النوافل حتى تغطي هذا النقص مع كمال مع كمال التوبة. واما ان يقضي لا - 01:58:33
ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر الا من عذر فاذا اخرج الانسان العبادة ذات الوقت الابتداء والانتهاء عن وقتها بغير عذر فانه لا يسوغ له قضاؤها. وقل هذا الكلام في جميع العبادات المؤقتة - 01:58:50
ليس في الصلاة فقط واذا فوت الانسان العبادة المؤقتة بالعذر فانه يشرع له قظاؤها فقل هذا الكلام في جميع العبادات المؤقتة. اذا اخرجتها بالعذر فانت يعني غير اهل فانت غير اهل لتفويت المصلحة عليك. فيشرع لك تداركها ويشرع لك قضاؤها بعد ذلك. يشرع لك قضاؤها بعد ذلك - 01:59:13
هذا هو الاقرب ان شاء الله. ان شاء الله تعالى مسألة ولا خلاص؟ ها الراجح انا قلت لك والعجيب ان الراجح هو هو القول بعدم القضاء اي نعم قول ابن تيمية رحمه الله - 01:59:35
طيب انا اقول لعلنا نكتفي بهذا المقدار ما ادري عنكم انتوا ها على كل حال هذا هذا هو المقدار المقرر علينا وهي اربع وخمسون صفحة من مئة وستة وستين صفحة. هذا هو المقدار المقرر يعني اربعة وخمسون - 02:00:01
نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله بقية مسائل هذا الظابط وهو الوقت اكد شرائط الصلاة في بعد صلاة الظهر ان شاء الله تعالى. حد عنده سؤال ما نروح نعم يا عبد الله؟ وش فيه؟ بيجي بحثه فيه باب صلاة الجمعة يا شيخ عبد الله ان شاء الله. ها؟ سم يا حبيبي - 02:00:19
بعد الصلاة. ايه يلاه شلون ايه فيه اه قاعدة عندنا وهي ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية ولا لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فايش؟ فليصلها اذا ذكرها. فليصلها - 02:00:39
فالامر بقوله فليصلها امر. والامر يقتضي الفورية. ايش معنى الفورية؟ يعني وجوب المبادرة للاداء ثمة التأخير. فحينئذ يجب عليه من حين ان يستيقظ مباشرة ان يصلي. فلو اخرها لوقع في اثم وهو تأخير الصلاة عن - 02:01:14
وقتها المأمور به شرعا. نعم واظحة يا شيخ؟ ايه يعني قام الساعة عشر ولا صلى الفجر؟ قالوا اه ما دام طلع وقتها اجل ابا اخليها للساعة اثنعش. نقول لا صلها - 02:01:34
الان الساعة عشر لان ذلك وقتها في حقك انت. نعم يا اخوان. ها. رح اسأل ايش؟ ايه على قول شيخ الاسلام ايوا ليه ما صلى ما صلى لكنه ليس بكافر لانه يصلي احيانا ويترك احيانا - 02:01:49
ايوه حتى ولو كان بس المهم انه يصلي احيانا ويتركه احيانا ولا لا هل ترك الصلاة الترك المطلق ولا مطلق الترك كل الفروض يصليها في غير وقتها كل الفردوس كيف يصير له في غير وقت انا ما فهمته - 02:02:29
الفجر ولم يصلي الفجر الا وقت الظهر طب واليوم الثاني؟ واليوم الثالث؟ هذا يعتبر ما صلى اصلا اجلس معها في وقت واحد قصدك انت؟ ما صلى يعتبره كافر هذا اذا كان هذا هجراه وديدن والى ان يموت هذا كافر لانه حقيقة انه لم - 02:02:51
صلاة المأمور بها شرعا بس من اللي يفعل هذا؟ ما في احد يفعل هذا. هذي صورة فرظية بس فقط. هم. ها يلا ترتيب القضاء عندنا قاعدة يا شيخ سلمان سلمان ها تقول القضاء كالاداء - 02:03:20
فرع ترتيب القضاء على هذه القاعدة فرع انت القضاء كالاداء كيف؟ ايش جاوب سؤالك بعد هذه القاعدة انه يرتب لماذا؟ لان لان الاداء فيه ترتيب ولا لا؟ فاذا فاتتك جمل من الصلوات فاقضها كادائها. القضاء كالاداء - 02:03:38
ها ها العاقل العاقل ايه كل عبادة يفعلها المميز فاجرها له ولمن دلها عليه. ولمن دله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر فاذا غير المميز اذا امرته بالصلاة امرته بالصدقة امرته بالصدق بالحديث امرته ببر الوالدين وفعل فله اجر فعله لانه فعل عبادة والاصل ان الاجر للفاعل - 02:03:56
ولك انت لان من دل على خير فله مثل اجر فاعله عد صلاة الجماعة الحاضرة مع قضاء الفوائت مثل والله اذا كان يتمكن لابد يدخل معهم بنية المغرب لمراعاة الترتيب - 02:04:30
مثل عصر ومغرب يعني فاتته العصر وادركهم يصلون المغرب فيدخل معهم بنية العصر شلون ما يجوز؟ صلي معهم جماعة بنية العصر. فاذا انتهى منها قام وصلى منفردا المغرب ماصلح للجوابي - 02:05:04
كيفك انت قصدك الاختلاف النية بينهم انت الان انا الان فاتتك صلاة الظهر. وادركت قوما يصلون العصر تدخل معهم باي نية يعني اصلحت معك فيني صلحت. هذي صالح تبع. طيب فاتتك العصر ودخلت معهم وهم يصلوا المغرب - 02:05:36
ايه بس انت انت النية الان نيتك انها ماذا نيتك انها عصر نيتك انها عصر. فالاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الامام ها اضرب لك مثال بسيط - 02:06:09
انت سافرت وهل على المسافر وجوب الجمعة تبلى طيب ادركت قوما يصلون الجمعة فدخلت معهم بنية الظهر في ركعتين وركعتين طيب انت صلاتك سرية ولا لا؟ وصلاة الامام صحت خلفه ولا ما صحت - 02:06:33
وتصورته اذا كونها صلاة في حقك سرية وفي حقها جارية لا يؤثر في صحة الائتمان. نعم اذا العصر فاتت مطوع يا الله الخيرة. ها وحضر وقت المغرب لا في هذه الحالة ما يصليها عصرا - 02:06:57
لا يصلي حينئذ خلاص يقدم الحاضرة وهي وهي صلاة المغرب لان لانها لابد ان يراعي الجماعة الا اذا صلى مأموما فيصلي معهم بنية في العصر ها طيب والله ها شيخ هيثم - 02:07:20
والله فيه ظابط وهو وهو وضوح المخالفة من عدم هام وشدة الخلاف من عدمه. السلام عليكم ورحمة - 02:07:37