شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي

الدرس الثالث عشر من شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث عشر في شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس - 00:00:00ضَ

باب ما جاء في الصائم يزرعه القيد وباب ما جاء فيمن استقاء عمدا وقد القي في اليوم السابع عشر من شهر شعبان من عام الف واربعمئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:19ضَ

صيام الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء اي هذا باب ما جاء الاحاديث في حكم الصائم يزرعه اي يغلبه القيء الحمل الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:00:44ضَ

حديث ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقي والاحتلام على من زرعه القيء في الحديث الاخر من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استطاع عمدا فليقضي ويأتي ان شاء الله تعالى بعد قليل ما في هذا الخبر من العلل - 00:01:09ضَ

وانه غير محبوب وقد ترجم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في بعض المعاني الواردة في حديث الباب لان الحديث هو عن القيء. فترك ما للقيء ولم يترجم للحجامة ولا للاحتلام - 00:01:28ضَ

قد ذهب الجمهور لان من زرعه القيء فلا قضاء عليه حكاه طائفة من العلماء اجماعا وهذا الاجماع المنقول فيه نظر ذهب الجمهور لان من استطاع عمدا فليقمني وحكاه ابن المنذر وغيره اجماعا وهذا فيه نظر - 00:01:47ضَ

فلم ينعقد اجماع في هذه المسألة ولا تلك الخلاف محفوظ في كلا المسألتين وان كان الخلاف لمن استطاع عمدا اقوى من الخلاف فيمن زرعه القيء لان من زرعه القيء انه لا شيء عليه بقول الكافة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين - 00:02:13ضَ

باستثناء ما حكي عن الحسن البصري وفي نفس الوقت حكي عنه خلافه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي اخبرنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم - 00:02:41ضَ

عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرنا الصائم الحجامة والقيء والاحتلام قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري غير محفوظ - 00:03:01ضَ

لانه قد رواه عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم وقد ضاعفه الامام احمد والبخاري وجماعة قال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال الحافظ البزار رحمه الله اجمع اهل العلم بالنقل على تظعيف اخباره - 00:03:23ضَ

وليس هو بحجة فيما ينفرد به قال ابن الجوزي اجمعوا على ضعفه وحكى غير واحد من الحفاظ الاتفاق على ظعف عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم قد قال ابو عيسى وقد روى عبدالله ابن زيد ابن اسلم - 00:03:51ضَ

وعبد العزيز بن محمد وردي وغير واحد هذا الحديث عن زيد ابن اسلم اي لم يذكر واحد من هؤلاء فيه عن ابي سعيد وقال الترمذي سمعت ابا داود السجزي يقول سألت احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فقال اخوه عبد الله بن زايد لا بأس - 00:04:13ضَ

وهو الذي رواه مرسلا ثم قال ابو عيسى سمعت محمدا اي البخاري يذكر عن علي ابن عبد الله اي المديني؟ قال عبد الله ابن زيد ابن اسلم ثقة وهذا قول معن ابن عيسى واحمد في رواية عبد الله وابي طالب - 00:04:38ضَ

وذهب ابن معين الى انه ضعيف وقال رحمه الله بنو زيد بن اسلم ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء ونحوه عن ابي داوود والجوزجاني وقال النسائي رحمه تعالى ليس بالقوي قال ابن عدي وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وهذا الذي ذهب اليه الاكثر - 00:05:00ضَ

فان اولاد زيد ابن اسلم وهم عبدالله وعبدالرحمن واسامة ضعاف وامثالهم عبد الله واظعفهم عبد الرحمن غير ان الحفاظ متفقون على ضعف عبدالرحمن ولم يتفقوا يتفقوا على ضعف البقية ولا يختلف العلماء - 00:05:28ضَ

لان حديث الباب لم يثبت متصلة وقد قال الامام ابو حاتم وابو زرعة في حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه هذا خطأ رواه سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي - 00:05:52ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الصحيح وهذا مغاير لترجيح ابي عيسى وجماعة من روايته عن عبد الله ابن زيد ابن اسلم وعبد العزيز ابن محمد درواردي عن زيد ابن اسلم مرسلا يذكر فيه عن ابي سعيد - 00:06:16ضَ

واوثق من رواه عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلة هذا الخبر الابهام قوله ثلاث لا يفطرن اي ثلاث خصال لا يفطرن الصائم ظاهر الخبر - 00:06:36ضَ

ان هذه الثلاث لا تفطر مطلقا سواء كان صاحبها متعمدا ام ناسيا جاهل اولى هذه الثلاث الحجامة اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الحجامة للصائم ولم يورد الامام ابو عيسى رحمة تعالى في حكم الحجامة للصائم شيئا من الاحاديث الصحيحة - 00:06:58ضَ

وقد اقتصر في هذا الباب على هذا الخبر الضعيف فذهب الامام احمد جماعة من العلماء الى ان الحجامة تفطر الصائم ترى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - 00:07:29ضَ

بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحتوم قد جاء هذا الخبر من رواية جمع من الصحابة يقدرون بنحو ثمانية عشر صحابيا بعضها صحيح وبعضها ضعيف - 00:07:51ضَ

وقد صحح بعضها علي ابن المديني وجماعة وهؤلاء الائمة يذهبون الى ان الحجامة تفطر الصائم مطلقا سواء كانت مظعفة له في نهار رمظان او لم تكن مظعفة وسواء كان الصيام نفلا ام فرظا - 00:08:12ضَ

ومنه سحب الذنب في نهار رمضان فانه مفطر على هذا المذهب وهؤلاء مختلفون في الحاجم دون المحتوم فمنهم من قال اذا دخل جوفه شيء من الدم فانه يفطر ومنهم من قال من الحاجم يفطر مطلقا - 00:08:33ضَ

على خلاف بينهم العلة التي من اجلها قيل عن الحاجب لانه افطر وهذا هو الذي حدا بجماعة من الائمة الى ان يقول بان المحتوم لا يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمحتوم - 00:08:57ضَ

يكون المعنى اي ال امرهما الى الفطر ولم يفطرا حقيقة لان الذين يقولون لان المحكوم يفطر يختلفون في فطر الحاجم ويختلفون في التعليل بسبب فطره وقد اختصر جماعة من هؤلاء على ان المحكوم يفطر دون الحاجم - 00:09:18ضَ

لفظ الحديث افطر الحاكم والمحتوم. وفي رواية افطر هذان وهؤلاء يقولون لان الفطر يكون مما دخل ويكون مما خرج ويردون على من يقول بان الفطرة مما دخل دون مما خرج - 00:09:44ضَ

ويستدلون على ذلك بالحيض فانه يخرج وتفطر به المرأة ويستدلون على ذلك بالمني فانه يخرج ويفطر. اذا كان صاحبه متعمدا باستثناء الاحتلام عندهم والقول الثاني في المسألة ان الحجامة لا تفطروا الصائم - 00:10:02ضَ

على خلاف بين هؤلاء هل تكره في نهار رمضان ام لا تكره ولكن متفقون على ان الحجامة لا تفطر. سواء كانت مظعفة له في نهار رمظان او لم تكن مظعفة - 00:10:27ضَ

وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال والذي احفظ عن الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم انه لا يفطر احد بالحجامة. واختار هذا القول ابو محمد ابن حزم رحمه الله - 00:10:44ضَ

حين تحدث عن حديث وانه الصحيح قال ان هذا الخبر منسوخ في حديث ابي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة. وقال ان الرخصة لا تكون الا عقب عزيمة فكان هذا دليلا - 00:11:07ضَ

على ان الحجامة لا تفطر الصائم. ولعل هذا القول اقوى من القول الاول. وذلك لوجود الوجه الاول جاء في البخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا الخبر وان كان في صحيح البخاري الا انه قد طعن فيه - 00:11:28ضَ

جمع من الحفاظ. وقد اورده البخاري في صحيحه على انه صحيح عنده ووافقوا على ذلك كثير من الائمة الوجه الثاني حديث ابي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة. جاء هذا الخبر موقوفا ومرفوعا. والراجح وقفه - 00:11:54ضَ

رواه ابن خزيمة وغيره. ولكن يأخذ حكم المرفوع لانه لا مجال للاجتهاد في هذا ان قول الصحابي امرنا او نهينا او رخص لنا او من السنة كذا وكذا يأخذ حكم المرفوع. كاخبار الصحابي عن - 00:12:16ضَ

الغيبية ونحو ذلك. ابطال العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبته وقال قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح - 00:12:35ضَ

وقول الاكثر الدليل الثالث جاء في البخاري من رواية شعبة قال سمعت ثابتا البناني يقول سئل انس ابن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:00ضَ

فقال لا الا من اجل الضعف الوجه الرابع روى ابو داوود في سننه بسند صحيح طريق عبد الرحمن ابن ابي ليلى قد حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:21ضَ

نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه الوجه الخامس افتى ابو هريرة وابن عباس بان الفطر مما دخل لا مما خرج وهما ينفيان بهذا ان تكون الحجامة والقيء من المفطرات - 00:13:40ضَ

ولا يرد على هذا الحيض لان الحيض مجمع عليه فيكون قول ابي هريرة وابن عباس في الامور المختلف فيها بانها غير مفطرة واما ايراد من اورد عليهما المني هذا ايضا فيه خلاف - 00:14:07ضَ

معروف مذهب ابي محمد ابن حزم وجماعة من الائمة في هذا الباب وليس في المسألة اجماع والدليل هو الفيصل في كل مسألة مختلف فيها. فلا تهيب من قول الجهور التهيب ينبغي ان يكون في مخالفة الادلة. المهم في هذا ان يكون البحث محررا. وان يكون الذي يتبنى قولا - 00:14:24ضَ

يحفظ ادلة ترجيحات هذا الباب والا يقدم على قول ولا سيما حين يريد ان يخالف الاكثر حتى يحفظ من الادلة القوية ما تكون مرجحة لقوله على القول الاخر وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الادلة ومن دلالتها على المطلوب - 00:14:49ضَ

ولا يلزم من قول القلة ان يكون ظعيفا ولو من قول الكثرة ان يكون قويا. فكم من قول ذهب اليه الجمهور ولا دليل عليه كم من قول يعتبر مهجورا عند طائفة من الناس هو الدليل وقد يكون القول مهجورا في وقت دون وقت فمن ذلك جعل - 00:15:13ضَ

واحدة هذا القول يعتبر مهجورا في قرون كثيرة. لا يفتي به في كل عصر الا الواحد والاثنان. وهذا الامر في القرن الثالث والرابع الرابع والخامس والسادس وبداية السابع حين خرج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى وتبنى القول بان الثلاث واحدة صار هذا القول مشهورا في عصره - 00:15:35ضَ

ثم جاء هذا القوم من نسيان من تاب في القرون السابقة الى ان جاء هذا الوقف كتبناه عدد كبير فصار مشهورا وكان الذي يفتي من قبل لان الثلاث واحدة يؤدب ويعزر - 00:15:56ضَ

ويعتدى عليه وقد سجن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بسبب هذا القول. ولكن هذا لا يثني العالم عن المضي فيما يرى صوابا وراجحا وان كان يجب عليه يراعي المصالح ويدرأ المفاسد - 00:16:12ضَ

لان الفقيه كل الفقيه الذي يعرف خيرين وشر الشرين ويميز بين هذه الامور ولكن هذا لا يمنع من قول الحق ومن الفتوى بما يراه صوابا ودل عليه الدليل. لان بعض المسائل التي تطرح الان في الكتب في كتب الفقهاء قد تكون مبنية على دليل ضعيف - 00:16:26ضَ

الحائض مثلا لا تقرأ القرآن ما هو الدليل على هذا الجمهور الى من الحائض لا تقرأوا القرآن وما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا خبر متفق على ضعفه. لا تقرأ الحياة ولا الجنب شيئا من القرآن. قال عن الامام احمد باطل - 00:16:46ضَ

ابن تيمية وابن القيم الاجماع على ظعفه انا جاي من عياش عن موسى ابن عقبة اعن نافع عن ابن عمر. واسماعيل ابن عياش اذا روى عن غير اهل الشام فانه ضعيف. وقد روى هذا الخبر عن موسى - 00:17:01ضَ

وهو حجازي مدني ولا يختلف المحدثون بان اسماعيل اذا روى عن غير اهل بلده انه ضعيف واذا روى عن اهل بلده فمختلف هذا احد المسالك يذهب اليه الجمهور ويستدلون على ذلك بادلة ظعيفة لا تقوى امام الادلة الواظحة القوية لكون الحائظ لا تمنع - 00:17:21ضَ

من عبادة شرعت بالاجماع واليقين لا ينتقل عنه الذي يقين. والاحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات لا تبنى الا على ادلة صحيحة ثابتة واضحة. وان كان العلماء قد يختلفون في تصحيح بعض الادلة فيذهب كل عالم بما وصل اليه اجتهاده حين بلا تثريب - 00:17:42ضَ

على المخالف مثل هذا ولكن يجب التحرير لان بعض الناس يتبنى قولا دون ان يبحث ثم يتعصب له. ويحاول ان يصادر ادلة الاخرين واحيانا تسأل عن عن مذهبه لا يحفظ شيئا من هذا ويعتبر هذا في الحقيقة جناية على الادلة وعدوانا على الاخرين - 00:18:05ضَ

يحصل هذا ان الفقهاء منصرفون في الفطر بالحجامة ولعل الاقرب من هذه الاقوال ان الحجامة لا تفطر الصائم واذا وجد الصائم الى تركها في النهار سبيلا فهذا افضل. وابعد عن الخلاف - 00:18:26ضَ

اذا احتاج الى تحليل في النهار او اخراج دم او حجامة فلا حرج من ذلك قوله والخير اي ان القيء غير مفطر قد حمله ابو عيسى في الترجمة حين يزرعه بمعنى يغلبه - 00:18:44ضَ

وذلك للادلة الاخرى في حديث ابي هريرة ويأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى وقال اخرون ليس على هذا التقييد مستند صحيح حديث الباب ضعيف وهو مع ظعفه فيه شيء من العموم - 00:19:02ضَ

حديث ابي هريرة الذي يحتج به على تقييد هذا الخبر لا يثبت بشهادة الامام احمد والبخاري وجماعة من الحفاظ وقد ذهب الجمهور الى ان القيء لا يفطر اذا غلبه. واذا تعمد القيء - 00:19:23ضَ

فانه يفطر نتحدث ان شاء الله تعالى بعد قليل على هذه المسألة. وانه لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون القيء مفطرا. وان الاصل في هذا الباب ان - 00:19:42ضَ

سواء كان متعمدا او غير متعمد والفطر مما دخل لا منا خرج وفي نفس الوقت ليس كل شيء دخل يعتبر مفطرا انما يعني بذلك الذي يدخل الى المعدة ويغذي البدن - 00:19:55ضَ

بدليل ان ابرة السكر تدخل ولكنها غير مفطرة فهي غير مغذية للبدن غير مختصة بتقوية المعدة ولكن او بمنزلة المضاد قول والاحتلام. اي ان الاحتلام غير مفطر. ومن ذلك من ادركه الفجر وهو - 00:20:16ضَ

لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ومن هذا الحائض اذا طهرت قبل الفجر. فلم تغتسل الا بعد طلوع الفجر - 00:20:36ضَ

ان هذا لا يؤثر على صومها وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم. وذهب ابو هريرة وطائفة يسيرة من اهل العلم الى ان من ادركه الفجر وهو جنب لم يغتسل - 00:21:02ضَ

فانه يصبح مفتراء وهذا قد قال به طائفة في العصر الاول ثم اندرج الخلاف في العصور المتأخرة واصبح كالاجماع لان من اصبح جنبا من احتلام او غير ذلك او لم تغتسل الحائض الا بعد طلوع الفجر ان هذا لا يؤثر على - 00:21:19ضَ

الصوم لقوة الادلة في هذا الباب في حديث عائشة وام سلمة الوارد في الصحيحين قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء من استقاء عمدا اي هذا باب ما جاء في حكم من استقاء عمدا - 00:21:40ضَ

دفن علي ابن حجر اخبرنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء اي غلبه - 00:22:02ضَ

وسبقه في الخروج فليس عليه قضاء. وهذا قول الجمهور وحكاه طائفة اجماعا قد حكي عن الحسن خلاف في هذا. ولكنه بلا ريب ان من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ولكن لو - 00:22:15ضَ

مرة اخرى كي يكون خرج على الفم ثم ابتلعه. هو يستطيع ان يدفعه فان في هذه الحالة يفطر لانه اولج ولم يخرج قوله ومن استقأ عمدا فليقضي. اي من تسبب لخروج القيء قصدا منه بعلم دون - 00:22:35ضَ

لان الصواب في هذا الباب ان الجاهل يعذر قول فليقضي دون كفارة في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد - 00:23:00ضَ

حديث ابي الدرداء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فافطر وهذا على خلاف في صحته يعني منهم من يرويه قاء فتوضأ الا انه ليس صريحا في كون القي يفطر يحتمل النقاء فافطر هذا في النفل ويحتمل ان هذا على وجه آآ الاستحباب وليس على وجه الاجابة - 00:23:20ضَ

منه قام فتوضأ ليس القيء ناقضا من نواقض الوضوء في اصح قوله العلماء يحتمل لو فعله على وجه الاستحباب وهذا كله حين يثبت الحديث فان فيه اختلافا. قول وفضالة ابن عبيد اخرجه ابن ماجة ولا يصح - 00:23:40ضَ

قال ابو عيسى عن حديث الباب حديث ابي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث عيسى ابن يونس - 00:24:01ضَ

لكن الشهر ابو داوود رحمه تعالى في سننه قال رواه ايضا حفص بن غياث عن هشام مثله قوله قال محمد اي ابن اسماعيل الامام البخاري رحمه الله تعالى لا اراه محفوظا - 00:24:19ضَ

لاوراب ضم الهمزة الى اظنه. ويحتمل لا اراه بمعنى لا اعلمه. محفوظا اي صحيحا وهذا الصواب فان هذا الخبر معلوم. وقد اعله جماعة من الحفاظ وقد حكى الامام الدارمي رحمه تعالى في سننه - 00:24:35ضَ

عن عيسى ابن يونس قال زعم اهل البصرة ان هشاما اوهم فيه ما لا يفيد ان الغلط من هشام في هذا الخبر وقال الامام احمد رحمه الله ليس من ذا شيء. يعني بذلك ان الحديث غير صحيح - 00:24:52ضَ

مما يؤكد ضعف الخبر ان ابا هريرة كان يفتي بخلافه قد قال ابو هريرة رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر علقه البخاري في صحيحه. وهو يعل المرفوع. وحينئذ سبق - 00:25:15ضَ

اهل البصرة والامام احمد والبخاري وابو عيسى واخرون على ضعف حديث الباب وحينئذ لا يصلح في الباب شيء. من الادلة الدالة على الامر وقال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي وسلم ولا يصح اسناده - 00:25:32ضَ

متابعة حفص بن غياث لعيسى غير مقوية للخبر. لان الخبر معلول باكثر من علة. معلول بالواهم هشام على ما قاله البصرة ومعلول بتفرد عيسى ومتابعة حفص غير مجدية ونافعة. ومعلول لان فتوى ابي هريرة بخلاف ما روى - 00:25:53ضَ

ولا يقال ان العبرة بما روى لا بما روى اه رأى. نقول بان ما رواه لم يثبت اصلا. وانه غير محفوظ وهذا كثير ما يعلل به الائمة الكبار اذا افتى الصحابي بخلاف ما روى - 00:26:15ضَ

لقد يفيد ليس على الاطلاق ان ما رواه يعتبر ضعيفا ولن يصح. وعدل الامام احمد باشياء كثيرة من هذا القبيل. واشار الى هذا المعنى الحافظ ابن رجب رحمه تعالى في شرع علل الترمذي - 00:26:28ضَ

قوله وروي عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فافطر. محفوظ في هذا الخبر قاء فتوضأ وحديث ضال ضعيف. ولو ثبت الخبر بانه قام فافطر فانه لا يفيد الوجوه. قد يكون فعله في النفل وقد يكون فعله على وجه الندب وليس على وجه الايجاب. فان - 00:26:44ضَ

الصيام من دين المسلمين. وهو احد اركان الاسلام. فاذا دخله بيقين فلا يفطر الا بيقين وهذه المفطرات لا تثبت الا بادلة صحيحة واضحة جلية. تكون الدلالة قوية. لانه قد يكون الاسناد صحيحا وتكون - 00:27:04ضَ

الدلالة ضعيفة قد تكون الدلالة صريحة ولكن يكون الاسناد ضعيفا. هذا الباب على كون الاسناد على كون الدلالة قوية قال ابو عيسى وانما معنى هذا الحديث قال فتوضأ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء - 00:27:23ضَ

تضاعف فافطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا الرواية في سنن ابن ماجة ولا يصح. وفي هذا التفسير نظر ايضا لان الحكم اذا عوق بالفاء الحكم اذا عقب بالفعل دل على انه العلة كقولهم سهى - 00:27:47ضَ

قولهم سهى فسجدوا اذا ينظر في من وجه اخر وهو ان الخبر يحفظ بلفظ تتوضأ. ولو صح ان طاء فافطر انه ليس في دلالة قوية على الايجاب والاصل عدم الوجوب حتى يثبت دليلهم بالوجوب. ولهذا كان ابو هريرة وابن عباس وعكرمة وطائفة من - 00:28:10ضَ

الائمة يفتون بان القيء غير مفطر وان الفطر مما دخل لا مما خرج. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا ذرع رقيب فلا قضى عليه واذا استقى عمدا فليقضي - 00:28:38ضَ

وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق وهذا قول الجمهور وقد حكى ابن المنذر يا جماعة على بطلان الصوم بتعمد القيء وهذا فيه نظر وقد ذهب ابو هريرة وابن عباس ومالك في رواية الى ان القيء لا يفطر - 00:29:00ضَ

لانه لم يثبت حديث في الباب يعتمد عليه. فبقي الامر على الاصل وان الفطر مما دخل لا من ماء خرج. وايضا الذي يدخل مما يدخل المعدة ليس كل شيء يدخل الجوف يعتبر مفطرا. وليس كل شيء يحس بطعم الصائم اعتبر مفطرا - 00:29:23ضَ

نقف على هذا وعلى قول المؤلف باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا والله اعلم نعم اي افطر الحاجب المحتوم اي تسبب في الفطر هذا على قول طائفة قال ان العلماء يقولون افضل دون - 00:29:49ضَ

انهم يستشكلون امر الحاجم ما وجه كونه آآ مفترى من اخذ بظاهر الخبر ومنهم من امتنع عن الاخذ آآ بظاهره هذا السائل من الاسكندرية تحية حب وتقدير للدعوة السلفية بالاسكندرية لجنابكم والسؤال يقول - 00:30:15ضَ

هل الاستمناء يفسد الصوم قياسا على الجماع ام انه قياس فاسد ذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى. الى ان الاستمناء المتعمد يفسد الصوم قياسا على الجماع بالفطر دون الكفارة. ولقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه - 00:30:38ضَ

وشرابه وشهوته من اجله يفسرون الشهوة للمني ذهب اخرون من الائمة منهم الامام ابن حزم وجماعة قيل انه غير مفطر لانه لم يثبت دليل على هذا وقياس هذا على الجماع في الحقيقة انه يعتبر آآ قياسا ضعيفا - 00:31:08ضَ

انا وين وجد في بعض ذلك علة جامعة الا ان الفارق اقوى من العلة ان بعض الاخوة قد ينظر الى بعض العلل الجامعة وينسى الفارق فاذا كان الفارق اقوى من العلة الجامعة فلا يصح حينئذ القياس. واما حديث - 00:31:34ضَ

يدع طعام وشاوى وشرابه وشهوة من اجل الصواب ان المقصود بالشهوة الجماع. يفسر هذا بالاحاديث الاخرى لان للسنة كان يباشر وهو صائم ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للصائم زوجته؟ قالت اتق الفرج اي افعل كل شيء الا الفرج. وهذا الاسناد صحيح الى عائشة رضي الله - 00:31:58ضَ

الله عنها السؤال وان لم يكن متعلقا باب الصيام يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة المال لغير بلد صاحب الزكاة؟ اذا كان في ذلك حاجة فلا حرج من ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبضون الزكاة من اهل اليمن ويأتون بها الى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمالا في القرى والانصار ويجلبون اليه الزكاة ويفرق في اهل المدينة وفي من حوله - 00:32:21ضَ

اهل المدينة وفي من يحتاج الى ذلك. والصواب انه لا حرج من نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة الى ذلك. وقد يكون نقل الزكاة من بلد الى بلد واجبا وقد يكون مستحبا. وقد يكون اه مباحا. فاذا وجد بلد من البلاد يعاني من فقر مدقع - 00:32:46ضَ

القيادة الاخرى مستغنون عن زكاة اموال فيجب عليه نقل الزكاة الى البلد الاخر معونة لاخوانهم ونصرة لهم وهذه حقيقة الاخوة آآ الايمانية ولا انه لم يثبت دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع نقد الزكاة. لان رأيت ما احتجوا به الذين يمنعون بلد الى اخر هو قوله صلى الله عليه وسلم حين بعث - 00:33:06ضَ

معادا لليمن والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس قال واغفروا لنا ان عليهم صدقة قال تخذل من اغنيائه فترد لعلى فقرائهم وهذا الحديث في فهم الخلاف لانه يحتمل ان معنى - 00:33:26ضَ

حديث تؤخذ من اغنيائهم من اغنياء المسلمين فترد على فقراءنا على فقراء المسلمين. اذا لا حجج فيه في منع نقل الزكاة من بلد الى اخر ويحتمل يكون معنى الحديث تؤخذ من اغنياء - 00:33:36ضَ

اغنياء البلد الى فقراء البلد اذا الصواب انه يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة واذا كان اهل بلدك يعني يحتاجون الى ذلك فاهل البلد احوج من آآ - 00:33:46ضَ

من غيرهم واذا كان اهل البادية يستغنون او كان اهل البلد الاخر اكثر حاجة فانها تصرف في البلد الاكثر حاجة صحيح ان من قرأ يتوضأ استحبابا وليس ايجابا. وهذا الراجح من مذاهب العلماء - 00:33:56ضَ

وهذا للذهاب اليه جمعا غفير من العلماء منهم احدث الرواية والشافعي وجماعة يعني ابن القيم يوجب نعم في من قال ان القي يوجب الوضوء ويفطر الصائم في من قال اذا طمئن - 00:34:15ضَ

الاخ يقول ما قولكم في حديث من فطر صائما فله مثل اجره الامام ابو عيسى يورد هذا الخبر ان شاء الله وابين ما فيه ان شاء الله من الانقطاع بين عطا وبين زيد ابن - 00:34:25ضَ

خالف فيه انقطاع ولكن آآ تحت هذا الحديث كلام طويل من حيث صحة آآ المعنى وتحدث عنه ان شاء الله تعالى في بابه فلاستعجل الحديث عن ذلك الاخر يقول اذا جلس الرجل الى العصر بدون اكل ومن ثم تذكر ذاك السنة والصوم هل يجوز؟ الصواب ان اذا انتصف النهار لا يصح صومه هذا الصحيح من - 00:34:37ضَ

اه قولي العلماء رحمهم الله الاخ يقول هل هناك فرق بين من ترضع ولدها وبين من تؤجر نفسها للرضاعة في جواز الفطر لهما العلة في الجامعة في هذا الباب هي وجود ولحوق الظرر - 00:35:01ضَ

اذا كان المرأة يلحقها ظرر فانها تفطر سوف ترضع ولدها او ابن غيرها لانه قد يكون هذا مكسب عيش فاذا لم تفعل هذا لحق ضرر من حيث النفقة. فحينئذ لها ان تأخذ بهذه الرخصة وقد تقدم من الصواب تقضي - 00:35:21ضَ

آآ بعد ثم قال الاخ وكذلك من حملت هل لها الفطر؟ اذا وجد العذر فلها آآ الفطور بمنزلة من آآ سافر لمعصية فلا حاول يترخص برخص السفر الاخ يقول هل لعن السب من مفطرات الصائم - 00:35:41ضَ

لذلك يقول متابعة التلفاز في نهار رمضان هذه الامور غير مفطرة للصائم اللعن والسب وفعل المحرمات غير مفطرة للصائم. لان لا يفطر الصائم الا ما ثبت دليله من الاكل والشرب والجماع - 00:36:05ضَ

ولكن يجب على كل مسلم ان يحفظ صومه مما ينقص ثوابه. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية والجهل فليس لله في حاجة من يدع طعامه وشرابه فيجب حفظ الصيام - 00:36:22ضَ

كثرة قراءة القرآن والذكر والتسبيح والصدقة وما يتعلق بذلك. ان الناس يتفاوتون في رمضان. منهم من قد لا يجلس ولا يعكف على آلات الملاهي وعلى المحرمات ولا يكون عنده غيبة ولا نميمة ولكن ينام من بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ الا عند الغروب - 00:36:42ضَ

حقيقة ان هذا ليس هو الصوم ائمة السلف وليس له الصوم المطلوب الذي يكون الصائم او تصحب الصائم خشية ورقة ودمعة عين ترى قرآن وكثرة ذكر وغير ذلك. هذا يسهر كل الليل ثم ينام بعد الفجر وقد يصلي - 00:37:00ضَ

الظهر قد لا يصلي وقد يجمع الظهر والعصر فهذا في الحقيقة صام عن الاكل والشرب لكن لم يصم عن فعل المحرمات كبائر الذنوب كتفويته لصلاة الظهر. والاخر ايضا قد لا يفوت صلاة الظهر ولكن يعكف عند الات الملاهي وسماع سماع الاغاني - 00:37:20ضَ

الغيبة والنميمة وما يتعلق بذلك. فيجب الصيام ويجب في الصيام ان اذا ترك الاكل والشرب والجماع محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بمقتضى الادلة الشرعية ان يفارق المحرمات حبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم وبغضا لهذه المنكرات لانها تعرض - 00:37:40ضَ

الله ولسخطه. فيجب على كل مسلم انه اذا صام ان يحفظ الفرج وما حوى واللسان وما وعى وان يبادر الجلوس في المساجد والى اداء والتقرب الى الله جل وعلا بما امكن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان - 00:38:07ضَ

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا خبر متفق على صحته. قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان منصرة عموم صام رمظان اي الصوم الشرعي. ليس المعنى انه صام عن الاكل والشرب ثم نام ولم يستيقظ - 00:38:27ضَ

الغروب فان هذا غير داخل في هذا الاجر وفي هذا الثواب صام رمضان ايمانا اي تصديق بوعد الله وتصديقا بثوابه واحتسابا طلب للاجر من الله والذي يبحث عن الاجر حقيقة هو الذي يسارع في اداء الواجبات وترك اه المحرمات - 00:38:47ضَ

الاخ السائل من فلسطين يقول نهديكم من ارض الرباط سلاما من الله لجنابكم والفضيل الاخر. والسؤال يقول هل يجوز المرضع التي تخاف على طفلها الافطار اذا كان لا يأخذ الحليب الصناعي - 00:39:07ضَ

يجوز للمرضع اذا خافت على طفلها ان تفطر حفاظا على صحة الطفل وتقضي فيما بعد. قال جماعة من الفقهاء تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا وقال جماعة تفطر ولا وتطعم ولا تقضي. تقدم هذا مذهب ابن عباس وابن عمر. والصواب ان القضاء واجب - 00:39:25ضَ

وهو قول الجمهور. وحينئذ لا حرج من كون هذه المرضع التي تخاف على طفلها ان تفطر لا حرج ان تفطر وتقضي فيما بعد. ولها رخصة ان تؤخر القضاء الى رمضان القادم - 00:39:48ضَ

والمسارعة الى القضاء افضل. لان الانسان لا يدري ماذا يعرض له. والله يقول واستبقوا الخيرات وهذا ايضا سائل من فلسطين يقول ما هي الحكمة من النهي عن تقديم صوم رمضان وعن تقدم صوم رمضان بيوم او يومين - 00:40:05ضَ

سلف الفقهاء رحمه الله تعالى في الحكمة من هذا منهم من قال الحكمة تعبدية قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين والخبر متفق على صحته من حديث ابي هريرة - 00:40:27ضَ

ومنهم من قال اذا كان لمعنى رمضان اي انه اذا كان يتقدم رمظان بيوم او يومين لكي يصل هذا برمظان فان هذا منهي عنه لان لا يظن جاهل ان رمظان اكثر من ثلاثين يوما. وقيل الحكمة في هذا لان الانسان آآ قد - 00:40:37ضَ

يقصد قصد ذات صوم يوم فسدا للذرائع ينوي الانسان عن تقدم رمظان بيوم او يومين لئلا يصوم يوم الشك. لان النبي لان عمار ابن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:40:57ضَ

سائل يقول هل يجب يخرج زكاة على الديون؟ التي لا يعلم متى يحصلها اذا كانت هذه الاموال عند مماطلين حتى يقبضها. فاذا قبضها زكاها لسنة واحدة مما مضى. هذا قول طائف من العلماء منهم الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:41:17ضَ

منهم من قال اذا كانت هذه الاموال عنده مماطل فانه لا زكاة فيه مطلقة واذا قبضها يستقبل بها حوله وبمن ذكر المواطن الفقير الذي لا يقدر على السداد واما اذا كانت هذه الاموال عند اغنياء يستحيي ان يطالبهم. اذا هو قادر على قبضها لكن يستحي ان يطالب بها. والصواب ان يزكيه - 00:41:43ضَ

فيها كل عام. لانها بمنزلة المقبوض في يده الاخ يقول عندما يدخل رمظان انوي ان اصوم ان بقيت على قيد الحياة الى اخر الشهر هل تكفي هذه النية صعب ان النية تكفي عن - 00:42:07ضَ

في كل ليلة لانه لو صام الانسان في هذا اليوم ثم سئل اتصوم غدا؟ قال نعم اذا هذه النية هي الكافر فهو في الحقيقة يريد من نيته ان يصوم اذ لا يتصور عن رجل ان اليوم والليلة ولا ينمو في الليالي الاخرى الا اذا اغمي - 00:42:29ضَ

علي عرض له عارض زال به عقل من اغماء ونحوه هنا اذ يتصور معنى الخلاف فماذا لم يحصل له اغماء؟ فانه من الاصل يقول غدا اصوم ينوي ان يصوم. ولهذا الشافعي وغيره من الائمة يجوزون النية - 00:42:49ضَ

من اول ليلة جمعنا يقول لا بد ينوي كل ليلة وليس معني ينوي كل ليلة ان يتكلف وان يبتدع وان يتلفظ النية محلها القلب لان بعض الناس يؤول بهذا الامر الى الوسوسة. فيجب الابتعاد عن هذا لان النية محلها القلب فاذا كان من نيته من القصد ان يصوم هذا كافر بهذا. اما كونه - 00:43:08ضَ

نويت ان اصوم غدا نظير هذا اذا وقف في الصلاة رفع يديه اللهم اني نويت ان اصلي لله اربعا هذا بدعة ولا يجوز الابتعاد عنه هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد الصحابة - 00:43:28ضَ

يفعلون هذا والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:43:38ضَ