التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)
الدرس الثامن: من قوله: (باب أسباب الحدث) إلى قوله: (أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر).
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو المجلس الثامن في شرح كتابي منهاج الطالبين الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:00:27ضَ
ونشرع في هذا المجلس في باب اسباب الحدث وهذا الباب قدمه المصنف رحمه الله تعالى على باب الوضوء نظرا لكون الحدث يكون سابقا على الوضوء حيث ان الانسان يولد محدثا - 00:00:53ضَ
ومعنى انه يولد محدثا اي انه يولد في حكم المحدث. اي غير المتطهر فلما كان الامر كذلك كان من المناسب الكلام على اسباب الحدث اولا ثم الكلام بعد ذلك على الوضوء - 00:01:21ضَ
وبعضهم يقدم الكلام على الوضوء ثم يتكلم على اسباب الحدث نظرا الى ان الوضوء يكون موجودا اولا ثم الحدث يقرأ على الوضوء الموجود لكن لعل الاول وهو الذي جرى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج - 00:01:41ضَ
اولى والامام النووي رحمه الله تعالى عبر بقوله باب اسباب الحدس وهذا التعبير احد تعبيرات يستعملها الفقهاء رحمهم الله تعالى في الترجمة لهذا الباب وهم يستعملون عبارات مختلفة منها ما عبر به الامام النووي رحمه الله تعالى فقال - 00:02:06ضَ
باب اسباب الحدس ومنها ما عبر به غيره فقال باب نواقض الوضوء ومنها ما عبر به غيره فقال باب مبطلات الوضوء. ومنها ما عبر به غيره كشيخ الاسلام زكريا فقال باب الاحداث - 00:02:37ضَ
فهذه كم تعبيرات اربعة اربعة وعشرين نعم اين من معنا من الاخوة اليوم اين هم لا تظهر في الشاشة هنا نعم هذه اربعة تعبيرات. التعبير الاول باب اسباب الحدث التعبير الثاني باب نواقض الوضوء. التعبير الثالث بابه - 00:03:01ضَ
مبطلات الوضوء التعبير الرابع باب الاحداث. لو قلنا اي هذه التعبيرات اقرب بعدم ان يرد عليه اعتراض. يعني اي هذه التعبيرات لا يرد عليه اعتراف الجواب التعبير الرابع هو التعبير الاقرب لانه لا يرد عليه اعتراض - 00:03:28ضَ
وهو تعبير شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى في منهج الطلاب حيث قال باب الاحداث طيب تعبير الامام النووي رحمه الله تعالى هذا يرد عليه اعتراض وهو اننا قد تقدم معنا فيما سبق - 00:03:55ضَ
ان الاحداث جمع حدث والحدث بارك الله فيكم معناه آآ الحدث معناه امر اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص هذا احد الاطلاقات الثلاثة للحدث ويطلق الحدث ايضا ويراد به اسباب الحدث - 00:04:17ضَ
ويطلق الحدث ايضا ويراد به المنع المترتب على الحدث طيب لو سألتكم اي هذه الاطلاقات الثلاثة مناسب في هذا الباب شيء يعني صوتي من غير مسموع غير مسموع الان على قد ما سمعنا يعني - 00:04:46ضَ
عجيب اعيد هذا الكلام يعني نعم تقول بارك الله فيكم نقول ان الاحداث ان الاحداث جمع حدث والحدث مر معنا انه يطلق على ثلاثة معاني المعنى الاول يطلق الحدث على امر اعتباري - 00:05:25ضَ
يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص والمعنى الثاني يطلق الحدث ويراد به الاسباب التي ينتهي الطهر عندها او الاسباب التي ينتهي الطهر بها والمعنى الثالث يطلق الحدث ويراد به المنع المترتب على تلك الاسباب - 00:05:47ضَ
هذه ثلاثة اطلاقات لو سألتكم اي هذه الاطلاقات الثلاثة مناسب ان يكون مرادا هنا على الاطلاق الاول او الثاني او الثالث الثانية الثاني. طيب جميل. طيب لو قلنا ان الثاني هو المراد سيكون معنى كلام اليمنوي هكذا - 00:06:13ضَ
باب اسباب ايش ماكو اسباب الاسباب التي ينتهي اعداء الحكم مم. صح يعني الكلام فيه اشكال الكلام فيه اشكال. الا اذا كان الا اذا كانت الاظافة هنا اظافة بيانية. والتقدير - 00:06:37ضَ
باب تمام اباب آآ اسباب هي الحدث باب اسباب هي الحدث او باب اسباب هي الحدث او نحو ذلك فاذا كان هذا المراد لا اشكال. اذا آآ يعني التعبير التعبير بقوله باب واسباب الحدث هذا يرد عليه اشكال - 00:06:58ضَ
ويبقى التعبير الذي يعبر به بعضهم باب نواقض الوضوء باب نواقض الوضوء. هذا ايضا هذا التعبير فيه اشكال لماذا لان التعبير بكلمة نواقض يوهم ان الوضوء زال من اصله واذا زال الوضوء من اصله - 00:07:25ضَ
ترتب على ذلك ان كل ما فعل به من عبادات من صلاة ونحوها فانه ايضا يزول واضح فانه ايضا يزول الصوت مسموع جيد. طيب اذا هذا في اشكال يعني مثلا لو قلنا شخص انتقض وضوءه يعني انتقض وضوءه - 00:07:49ضَ
وبطل كل ما فعله من عبادات بذلك الوضوء الذي باطل هذا فيه اشكال تمام؟ الامر الثالث تعبير من عبر مبطلات الوضوء يقتضي ان الطهارة لابد ان تتقدم لانك انت تقول ايش؟ مبطلات الوضوء. فهذا يشعر ان الوضوء لابد ان يكون موجودا من قبل - 00:08:13ضَ
والحدث يسمى حدثا سواء سبقته طهارة او لم يسبقه طهارة فخروج شيء من السبيلين هذا حدث دواء كان يوجد وضوء قبله او لم يوجد وضوء قبله على ان بارك الله فيكم من باب الفائدة ان عادة الفقهاء انهم لا يعبرون بالمبطلات الا في كتاب التيمم - 00:08:38ضَ
يعني من باب نواب الطهارة. في التيمم يقولون مبطلات التيمم. لكن في الوضوء التعبير الشائع انهم يقولون نواقض الوضوء وليس مبطلات الوضوء فبيبقى عندنا التعبير الرابع وهو ايش باب الاحداث - 00:09:04ضَ
باب الاحداث اذا انت عندك اربع عندك آآ اربع عبارات اما باب اسباب الحدث وهي عبارة الامام النووي او باب الاحداث وهي عبارة منهج الطلاب وهي آآ ادق العبارات او باب نواقض الوضوء وهي العبارة الشائعة - 00:09:22ضَ
او باب مبطلات الوضوء اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان قوله باب اسباب الحدث كلمة باب هذه اظنه لا يخفى عليكم انه يصح ان تقرأ بالرفع وان تقرأ بالنصب - 00:09:42ضَ
وان تقرأ بالجر تقول باب باب اسباب الحدث فيكون خبرا لمبتدأ محذوف. تقديره هذا باب تمام؟ وهذا اولى الاوجه او تقول باب بالرفع ايضا ويكون مبتدأ خبره محذوف تقديره باب اسباب الحدث هذا محله - 00:09:59ضَ
هذا الوجه الثاني الوجه التالت يمكن ان تقرأ باب بالنصب فيكون كالتالي تقول اقرأ باب اسباب الحدث فهو منصوب على انه مفعول به لفعل مقدر تقديره اقرأ او تقديره ادرس - 00:10:31ضَ
الوجه الرابع ان يكون على ان يكون مجرورا بحرف جر مقدر وتقدير الكلام اقرأ في باب اسباب الحدث. اقرأ في باب اسباب الحدث وهذا الوجه الرابع انما يجري على قول الكوفيين - 00:10:53ضَ
الذين يقولون ان حرف الجر يعمل حتى في حالة الحذف ان حرف الجر يعمل حتى في حالة حسم اذا كم هذه اوجه من يعيدها علينا سردا سريعا انا اعيدها شيخنا - 00:11:15ضَ
تفضل ابن عربي تفضل امسك اه على التقدير الخبر لمبتدأ محذوف هذا باب اسباب الحدث مم. على انه مبتدأ وخبره معذوف وهو هذا محله نعم. على انه مفعول منصوب بتقدير الفعل اقرأ باب اسباب الحدث - 00:11:34ضَ
احسنتم على تقدير ان هناك حرف محذوف مجرور اقرأ في باب اسباب الحدث اكسنتو ممتاز اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ان هذه الاسباب التي سيذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:11:57ضَ
لا توجب لا توجب الطهارة وحدها فالذي يوجب الطهارة امران الامر الاول وجود احد هذه الاسباب والامر الثاني ارادة الصلاة واضح؟ اذا وجود احد هذه الاسباب بنفسه لا يوجب الطهارة - 00:12:17ضَ
انما يوجب الطهارة وجود احد هذه الاسباب مع ارادة صلاة او نحوها. مع ارادة صلاة او نحوها فقوله سبحانه وتعالى بسورة المائدة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تقدير الاية. يا ايها الذين امنوا اذا اردتم القيام الى - 00:12:44ضَ
حال كونكم محدثين فاغسلوا واضح؟ اذا قوله اذا قمتم اي اذا اردتم القيام الى الصلاة وقوله اغسلوا اي اذا كنتم محدثين فاغسلوا. فهنا ما يسمى في علم اصول الفقه دلالة اقتضاء - 00:13:11ضَ
يقتضيها النص ودلالة اقتضاء انك تقدر كلمة حتى يصح النص واضح؟ يعني حتى يصح معنى النص هذا المقصود لقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ايضا في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى - 00:13:35ضَ
تقدير الاية فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى اما لو صام فانه لا قضاء عليه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا قول الامام النووي رحمه الله تعالى باب اسباب الحدث - 00:14:00ضَ
قال رحمه الله تعالى باب اسباب الحدث هي اربعة هي اربعة اي ان هذه الاحداث اربعة و جرى على ذلك كثير من الفقهاء فعدوها اربعة وبعض الفقهاء عدها خمسة عد اسباب الحدث خمسة - 00:14:22ضَ
و ذلك انه جعل النوم حدثا مستقلا وزوال العقل حدثا مستقلا وبعض الفقهاء عدوها ستة وذلك انهم جعلوا مسا القبل يعني ناقض مستقل و جعلوا مس الدبر ناقض مستقل. اذا كم صارت؟ ستة - 00:14:47ضَ
ستكون كروج شيء من السبيلين والنوم وزوال العقل تمام و مسوا لمس المرأة الاجنبية ومس القبل ومس الدبر هكذا ستة لكن الامام النووي رحمه الله تعالى هنا عدها اربعة وتبعه على ذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى في آآ منهج الطلاب - 00:15:15ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان العلماء قالوا ان حصر النواقض وانا اقول نواقض مع اننا قد تقدم معنا آآ ان الاولى تسمى احداث. تمام؟ لكن اقول نواقظ من باب ان هذا هو المصطلح الشائع في الكتب - 00:15:48ضَ
واضح فاقول بارك الله فيكم ان حصر الاحداث بكونها اربعة هذا حصر تعبدي. كما عبر بذلك عدد من الشراح فقالوا ان الحسرة بكونها اربعة حصر تعبدي وبالتالي اذا كان هذا الحصو حصر تعبدي فانه لا - 00:16:08ضَ
يقاس على هذه النواقظ غيبها لا يقاس على هذه النواقض غيرها ففي مذهبنا مثلا لا ينقض الوضوء البلوغ بالسن فاذا بلغ الصبي بالسن بان اكمل خمسة عشر سنة فانه وكان متوضئا في في حال بلوغه بالسن فان وضوءه لا ينتقض - 00:16:32ضَ
بسم الله واضح علم في مذهبنا لا ينتقض الوضوء بلمس الامرد وفي مذهبنا ايضا لا ينتقض الوضوء بلمس آآ او بمس فرج البهيمة بمذهبنا لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة - 00:16:59ضَ
الافا لمذهب الحنفية في مذهبنا لا ينتقض الوضوء بخروج نجاسة من غير الفرج كان خرج قيء او حصل رعاف او نحو ذلك في مذهبنا لا ينتقض الوضوء بالشفاء دائم الحدث - 00:17:21ضَ
وكذلك لا ينتقض الوضوء بنزع الخف واضح وكذلك لا ينتقض الوضوء باكل لحم الجزور. لحم الابل وهذه الاشياء التي ذكرتها لكم كلها في مذهبنا لا تنقض الوضوء وفي مذاهب ائمة اخرين تنقض الوضوء - 00:17:42ضَ
وغالب هذه الاشياء معظم هذه الاشياء التي ذكرتها لكم ادلة نقضها للوضوء ضعيفة كما قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الجواد شرح الارشاد ان ادلة بقية النواقض غير الاربعة. يعني مما قيل انه ناقض في غير مذهبنا - 00:18:09ضَ
ان ادلتها ضعيفة الا الا اكل لحم الابل فان ادلته صحيحة ولذلك اختار الامام النووي رحمه الله تعالى ان نقض باكل لحم الابل وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:18:34ضَ
وفي ذلك يقول صاحب الزبد علام بن رسلان واختير من اكل للحم الجزري اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فبدأ الامام النووي رحمه الله تعالى بسد هذه النواق. فقال احدها - 00:18:56ضَ
خروج شيء من قبله او دبره الا المني قال الاول او احدها خروج شيء من قبوله او دبره الا المني. لاحظ معي ان الإمام النووي رحمه الله تعالى عبر فقال - 00:19:13ضَ
خروج وبعضهم بعض المتون تعبر فتقول ماذا؟ الخارج ايهما الاولى ان يعبر بالخروج او بالخارج ما رأيكم ما الذي ينقض الوضوء؟ هل الذي ينقض الوضوء هو الخروج؟ او الخارج الخروج شيخنا - 00:19:35ضَ
احسنتم وبالتالي التعبير الذي جرى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى اولى مما عبر به بعضهم فقال الخارج من السبيلين. نقول الخروج هو الحدث الخروج هو الحدث لا نفس الخارج - 00:19:59ضَ
اذا تقرر هذا فان الذي ينقض الوضوء هو خروج شيء من السبيلين واي كروش شيء من السبيلين ينقض الوضوء دخول شيء هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء يعني نفترض ان شخصا ادخل عودا - 00:20:18ضَ
باحد السبيلين او ادخل مثلا آآ احتاج الطبيب او احتاج شخص اخر ان يدخل مثلا آآ منظارا او نحو ذلك فهل ينتقض الوضوء اذا كان هذا الشخص متوضئا هل ينتقض الوضوء بادخال ذلك الشيء او لا ينتقب - 00:20:37ضَ
واضح الجواب لا ينتقض الوضوء لا ينقض الوضوء شيخ لا ينتقض الوضوء. نعم. التي ينقض هو خروج شيء من السبيلين فادخال شيء لا ينقض الوضوء. اذا تقرر هذا فنقول ادخال شيء لا ينقض الوضوء - 00:20:57ضَ
لكن اذا ادخل ذلك الشيء ثم نزعه فان نزعه بينقد الوضوء صح ولا لا كان ادخل مثلا منظارا او دواء او عودا ادخل به دواء ثم نسع ذلك العود فان اخراج ذلك الشيء ينقض الوضوء - 00:21:21ضَ
لانه حينئذ يكون ماذا يسمى خروجا من احد السبيلين فان قال قائل مثلا يعني اه اذا كان الامر كذلك يعني فهو تحصيل حاصل يعني ما الفائدة نقول الفائدة انه اذا ادخل شيئا فانه في حالة - 00:21:42ضَ
الادخال يبقى هذا الشخص متوضيا. وهذا الشيء الذي ادخل له حالتان اما انه يدخل تمام؟ ويستقر في الجسد فاذا ادخل واستقر في الجسد فهذا الشخص لم ينتقض وضوءه وله ان يصلي وله ان يمس المصحف الى غير ذلك من الاشياء - 00:22:03ضَ
اما اذا ادخل ذلك الشيء وبقي بعضه في الداخل وبعضه في الخارج فهذا الشخص ليس له ان يصلي لماذا ليس له ان يصلي نقول لانه يحمل شيئا متصلا بالنجاسة لانه يحمل شيئا - 00:22:27ضَ
متصلا بالنجاسة وما في الباطن ما في الباطن ليس له حكم لا يحكم بنجاسته. الا اذا اتصل به شيء من الظاهر واضح؟ فمن حيث الصلاة اذا صلى لا تصح صلاته - 00:22:45ضَ
لكن لماذا لا تصح صلاته؟ ليس لانه محدث انتبه لا تصح صلاته ليس لانه محدث. وانما لا تصح صلاته لانه لانه عمل ما ما هو متصل بالنجاسة لكن هل يحل له ان يمس المصحف او لا يحل - 00:23:00ضَ
نعم يحل له ان يمس المصحف. هناك هذه الفائدة بارك الله فيكم واضح؟ اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى قال احدها خروج شيء من قبله او دبره الا المريم - 00:23:20ضَ
نقول هذا الخروج انما ينتقد به الوضوء اذا كان من شخص متوضئ هين واضح. شف ثلاث قيود من متوضئ اما اذا كانت محدثا وخرج منه شيء فهو اصلا محدث من قبل - 00:23:34ضَ
والامر الثاني ان يكون من متوضئ حي اخرج ماذا؟ اخرج الميت اه لو اننا مثلا وظأنا الميت وبعد ان قام من يغسل الميت بوضوء ميت خرج منه شيء فهل يلزمه اعادة الوضوء او لا يلزمه - 00:23:54ضَ
الجواب لا يلزمه لا يلزم ان يعيد الوضوء للميت واضح اذا ينقض الوضوء اذا كان الخارج او اذا كان الخروج من متوضئ هين واضح لما نقول واضح اخرج ماذا؟ اخرج المشكل - 00:24:16ضَ
فان المشكلة لا ينتقض وضوءه اخرجه المشكل بان المشكل لا ينتقض وضوءه لا ينتقض وضوءه اذا خرج شيء من احد فرجيه لاحتمال ان يكون ذلك زائدا واضح لاحتمال ان يكون ذلك - 00:24:42ضَ
زائدا انما يحصل نقض الوضوء للخنس والمشكل اذا خرج من فرجيه معا اذا خرج من فرجيه معا واضح اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالامام النووي رحمه الله تعالى قال هنا - 00:25:00ضَ
احدها خروج شيء من قبله او دبره الا المني يعني من المناسب هنا قبل ان نتعرض للاستثناء في قوله الى المنيئ ان نذكر مسألة الباسور وانا قد شجرتها وارسلت لي - 00:25:19ضَ
استاز عبدالرحمن يمكن ان يعرض الصورة احسن الله اليكم هذا بارك الله فيكم خلاصة مسألة الباشور صاحب الباسورد هذا والباسور عبارة عن او بوس الباسور شمعه بواسير والبواسير عبارة عن اوعية دموية - 00:25:35ضَ
متورمة اي منتفخة تكون في الدبر او خارج الدبر عبارة عن اوعية دموية متورمة تكون في الدبر او خارج الدبر فهذا الباسور اما ان يكون داخليا هذه الحالة الاولى واما ان يكون خارجيا. معنى داخليا اي انه داخل الدبر - 00:26:14ضَ
ومعنى خارجيا انه خارج الدبر فاذا كان الباسور هذا خارجيا اي خارج الدبر فلا ينقض الوضوء مطلقا لان الذي ينقض الوضوء هو خروج شيء من القبل او الدبر. وهذا الباسورد اصلا هو خارج الدبر - 00:26:39ضَ
واما اذا كان البأسور داخليا اي داخل الدبر فعندنا ثلاث حالات اذا حصل واحد منها انتقض الوضوء الحالة الاولى اذا خرج الباشور نفسه يعني هذا هذه الاوعية الدموية خرجت بنفسها - 00:26:58ضَ
فدلت من دبر ذلك المريض فحينئذ ينتقض الوضوء الحالة الثانية اذا كانت الاوعية الدموية متدلية. لكن زاد تدليها واضح فان وضوءه ينتقض ايضا حالة ثالثة اذا كان الباسورد داخل الدبر - 00:27:18ضَ
ثم خرج منه دم الى الى خارج الدبر. يعني خرج دم من هذا الوعاء الدموي من هذه الاوعية الدموية. فسال الدم الى خارج الدبر. فحينئذ نقول ايضا ينتقض الوضوء اذا هذه خلاصة - 00:27:43ضَ
الات صاحب الباسوورد طبعا اه بعض فقهاء الشافعية وهو العلامة جمال الدين الرداد من فقهاء الشافعية آآ في اليمن افتى بان خروج الباسور نفسه يعني خروج اذا خرج نفس الباسور ليس الدم - 00:28:02ضَ
تمام اذا خرج نفس الباسور فانه لا ينقض الوضوء وقال انما ينقض الوضوء خروج الدم من الباسورد. اما نفس الباسورد اذا خرج فانه لا ينقض الوضوء هذا افتاء كمال الدين الرداد. وهذا ذكره العلامة - 00:28:24ضَ
اه من الباري رحمه الله تعالى صاحب الفتح المبين صاحب فتح المعين وقال ونص عبارتك التالي افتي العلامة الكمال الرداد بعدم النقض بخروج الباسورد بعدم النقض بخروج الباسورد نفسه بل - 00:28:45ضَ
بالخارج منه كالدم اي بل ينتقض الوضوء بالخارج منه اي من الباسور كالدم واضح وطبعا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان الوضوء لا ينتقض بخروج الشيء النادر وهذا المذهب مذهب الامام مالك رحمه الله فيه فسحة - 00:29:04ضَ
فان الشخص الذي مثلا مبتلى بالبواسير على مذهب الامام مالك اذا خرج منه شيء آآ سواء خرج الباسور او زاد خروجه او خرج منه دم. في حالة كون الباسورد داخليا فعلى مذهب الامام مالك لا ينتقض وضوءه - 00:29:27ضَ
بان عند الامام مالك الوضوء لا ينتقض بالنادر وهذا المذهب مذهب الامام مالك رحمه الله سيأتي بعد قليل في كلام الامام النووي رحمه الله تعالى انه مقابل الاظهر في مذهبنا - 00:29:47ضَ
فان الامام النووي رحمه الله تعالى سيقول بعد قليل وكذا نادر كدود في الازهر. اي وكذا ينقض نادر واضح كدود في الازهر مقابل الازهر ان النادر لا ينفك ارجو ان يكون هذا واضحا لك - 00:30:06ضَ
اذا تقرر هذا ما الدليل على ان الخارج من السبيلين ينقض الوضوء الدليل على ان الخارج من السبيلين ينقض الوضوء اولا من القرآن الكريم اية المائدة قال الله سبحانه وتعالى - 00:30:25ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم للكعبين وان كنتم جنبا او على سفر او جاء احد منكم الى الغاية او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - 00:30:47ضَ
نقرأ الاية مع التقدير حتى تتضح تقدير الاية يا ايها الذين امنوا اذا اردتم القيام الى الصلاة حال كونكم محدثين فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:31:08ضَ
وان كنتم جنبا او وان كنتم مرضى او على سفر هكذا وان كنتم مرضى او على سفر والحال انتبه. وان كنتم مرضى او على سفره والحال ان ان احدا منكم - 00:31:31ضَ
اه جاء الغائط او لامستم النساء تمام؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا تقدير الاية. وان كنتم مرضى او على سفر والحال ان واحدا منكم اتى الغائطة او لامس النساء فلم يجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اذا محل الشاهد من الاية هنا - 00:31:48ضَ
اذا كان الانسان اتى الغائط فيجب عليه استعمال الماء. لان الله عز وجل قال او او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - 00:32:17ضَ
والغائط في لسان الفقهاء بلغة الفقهاء يطلق على الخارجي من الدبر ومن القبل وان كان اطلاقه على الخارج من الدبر هو الاشهر واطلاقه على الخارج من القبل قليل بل نادر - 00:32:34ضَ
واضح هذا من القرآن الكريم واما من السنة النبوية احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومعنى لا يقبل اي لا تصح - 00:32:56ضَ
فنفي القبول هنا بمعنى نفي الصحة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من قبل المقداد ابن الاسود الذي امره علي امير المؤمنين ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت رجلا مذاء - 00:33:13ضَ
فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنتي مني فامرت المقداد ابن الاسود فامرت المقداد ابن الاسود وفي رواية فامرت عمار ابن ياسر تمام؟ وكأنه امر عمار فلم يسأل عمار امر المقداد - 00:33:33ضَ
قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكره ثم يتوضأ واضح فهذا دليل على ان خروج المذي يوجب الوضوء. ايضا يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه ان النبي - 00:33:51ضَ
الله عليه وسلم شوكي اليه الرجل يخيل له في الصلاة انه يجد الشيء في بطنه. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحة فان هذا الحديث يدل على ان من تحقق خروج شيء بان سمع صوته او وجد ريحا فان وضوءه ينتقص - 00:34:11ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالامام النووي رحمه الله تعالى قال احدها خروج شيء من قبله او دبره الا المني. هكذا عبر الامام النووي رحمه الله تعالى فقال للمني - 00:34:32ضَ
المني مستثنى لا ينقض الوضوء و عبر العلامة ابن مقري رحمه الله تعالى في الارشاد فقال الا الا قال هكذا. قال غير منيه غير منيه. وهذا التعبير اولى من تعبير الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:34:46ضَ
اليوم ناوي اطلق قال الا المني لكن صاحب الارشاد قيد فقال غير منيه ايمني الشخص نفسه وبالتالي نكون ان المني الذي لا ينقض الوضوء ان المني الذي لا ينقض خروجه الوضوء لابد له من قيدين - 00:35:08ضَ
القيد الاول ان يكون مني الشخص نفسه ان يكون هذا المني مني الشخص نفسه ان يكون المني مني الشخص نفسه الثاني الخارج منه اول مرة. هذان القيدان واضح فمن كان متوضئا - 00:35:29ضَ
مثلا و نظر او فكر فانزل المني تمام فهذا الشخص اصبح جنوبا بخروج مني لكن وضوءه لم ينتقض لكن وضوءه لم ينتقص تمام كما قلت لكم بقيدين اثنين الاول ان يكون هذا المني الذي خرج - 00:35:52ضَ
بني الشخص نفسه والقيد الثاني ان يكون خارجا اول مرة فلو خرج منه مني غيره فان هذا ينقض الوضوء لماذا بان هذا المني الذي خرج منه لا يوجب الغسل واذا كان هذا المني لا يوجب الغسل لانه مني غيره. لا مني نفسه اذا كان لا يجيب الغسل فانه ينقض الوضوء - 00:36:21ضَ
فان الضابط في هذا الباب ان المنية واضح ان المني الذي آآ لا يوجب الغسل ينقض الوضوء المني الذي لا يوجب الغسل ينقض الوضوء كذلك لو خرج منه منيه ثم ادخله مثلا افتراضا ثم ادخله ثم خرج منه مرة ثانية فان هذا المني - 00:36:47ضَ
الذي خرج منه مرة ثانية لا يوجب الغسل. وبالتالي ينقض الوضوء خلاصة الكلام الضابط ان المني الذي لا يوجب الغسل ينقض الوضوء وهذا اشار اليه صاحب زبد رحمه الله تعالى فقال موجبه آآ - 00:37:13ضَ
آآ ويتغير مني غير مني بموجب التغسيل. ماذا قال موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل. هكذا قال موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل اذا تقرر هذا بارك الله فيكم - 00:37:33ضَ
فقد يقول قائل ما مستند فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى في هذا الاستثناء في استثناء المني الجواب مستندهم في ذلك القاعدة الفقهية التي تقول ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى - 00:37:53ضَ
عمومي ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه وذلك ان المني تنظر اليه من جهتين من جهة خاصة ومن جهة عامة فمن جهة خاصة انظروا اليه ان المني يوجب الغسل - 00:38:13ضَ
بخصوص كونه من يا من جهة عامة تنظر اليه انه خارج من السبيل وما كان خارجا من السبيل فانه يجيب الوضوء واضح فالقاعدة تقول ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه فالمني يوجب اعظم الامرين وهو - 00:38:33ضَ
الغسل بخصوص كونه منيا فانه حينئذ لا يوجب الادنى. وهو الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين ارجو ان يكون هذا واضحا لكم ما اوجب اعظم الامرين لخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه - 00:38:56ضَ
هذه القاعدة التي استند اليها فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى في قولهم ماذا؟ في قولهم ان خروج المني لا ينقض الوضوء. طبعا مقصود خروج المنيئة اذا خرج المنيئ دون حصول نقد اخر كان خرج المني مثلا آآ آآ بتفكر او مثلا - 00:39:17ضَ
بنظر او نحو ذلك تمام شيخ انا عندي سؤالان نعم تفضل اذا قلنا ان الملي هو السبب لايجاب الغسل اه فلماذا لما امسك ثم خرج لم يجبر فلماذا لما امسك المنية ثم خرج بعد ذلك لا يجب الوصل - 00:39:37ضَ
كيف لا يجب الغسل؟ من قال لا يجب الغسل انما السورة الصورة التي ذكرتها اذا خرج منه المني خرج منه الملك مم. ثم عاده ثم خرج ثانية هنا هل يوجب ذلك الغسل - 00:40:06ضَ
الخروج الثاني خروج الثاني لا يجب الغسل. الذي يوجب الغسل خروج الاول والسؤال الثاني هو ما ما فائدته عفوا عفوا فهمني الصورة هذي جيدة فهمت انا فكرت لما قلتم انه لما اراد ان يخرج المني فامسكنها ولم يخرج يعني اول مرة هكذا - 00:40:26ضَ
الان الوضع ليس ليس امسكها وانما خرج يمنيوه خرج يمنيه تمام؟ ولنفترض ان منيه خرج فاغتسل مم. وبعد ذلك اعاد المني مرة اخرى فخرج ثانية واضح؟ هذا لا يجب الغسل - 00:40:51ضَ
اقعد يا شيخنا لكنه ينقض الوضوء لان ضابط الضابط عفوا الضابط هكذا. المني الذي لا يوجب الغسل ينقض الوضوء. تفضل والسؤال الثاني ما فائدة بقاء هذا الوضوء وسأذكره لك الآن. اقرر اولا مستند الشافعية واذكر لك الفائدة - 00:41:07ضَ
خلاص ايه؟ ماشي معلش لاباس اذن ما مستند الشافعية؟ مستندهم هذه القاعدة ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يجب الادنى بعمومه. طبعا هذا قاعدة بارك الله فيكم لها يعني لها امثلة اخرى يعني يذكرون امثلتها مثلا آآ زنا المحصن ولها استثناءات ايضا. يعني بعض - 00:41:28ضَ
بعض الاشياء توجب الاعظم وتوجب الادون يعني مثال الجماع في نهار رمضان لو نظرت الى خصوص كونه جماعا فانه يوجب الاعظم وهي الكفارة صح ولو نظرت الى كونه مفطرا فانه يوجب القضاء وهو ادنى - 00:41:50ضَ
ولو نظرت الى كونه معصية وهذا اعد النظر الى الى ان الجماع في نهار رمضان معصية هذا اعم فانه يوجب التعزير هو واضحك ولا لا فهذه القاعدة يعني قد تجد قد تجد لها استثناء. لكن آآ كقاعدة استدل بها هذا الباب او استند اليه في هذا الباب - 00:42:19ضَ
نقول استثني الماني بناء عليها اذا تقرر هذا فهنا قبل ان اذكر الفائدة التي اشار اليها الاستاذ بن عربي اقول اه قد يقول قائل خروج الحيض اليس خروج الحيض يوجب الغسل - 00:42:42ضَ
خروج النفاس اليس هو خروج النفاس؟ يوجب الغسل طيب فلماذا خروج الحيض والنفاس مع كونهما يوجبان الغسل وهو اعظم بخصوص كونه حيضا وبخصوص كونه نفاسا. ايضا هما ينقضان الوضوء يعني لماذا ما الفرق - 00:43:02ضَ
بعبارته ما يفرق يعني نقول ان خروج المني وروج المني يوجب الاعظم وهو الغسل فلا ينقض الوضوء. لا يوجب الادنى طيب في الحيض والنفاس قلتم ان خروج الحيض والنفاس يوجب الاعظم ومع ذلك ينقض الوضوء. لماذا؟ ما الفرق - 00:43:22ضَ
واضح الإشكال او واضح الإيراد ايش جيبوا علي فنقول الفرق بين وجهين الوجه الاول ان النفاس والحيض اغلظ من حيث الاحكام من خروج المني وبالتالي ما يحرم بالحيض والنفاس اكثر مما يحرم - 00:43:44ضَ
على من خرج منه المني اي على الجنب هذا من ناحية او هذا الامر الاول الامر الثاني ان الوضوء لا لا يجتمع مع الحيض والنفاس فالحائض والنفساء ممنوع عليهما الوضوء - 00:44:07ضَ
اذ ان من شرط صحة الوضوء ومن شر صحة الازر عدم المنافي والحيض والنفاس يتنافيان مع الوضوء اما خروج المني فلا يتنافى مع الوضوء واضح من خرج منه المني يعني الجنب لو انه توضأ صح وضوءه حتى في حالة الجنابة حتى صاحب سلس سلس المني - 00:44:26ضَ
يصح منه الوضوء فيجتمع علمني مع الوضوء بخلاف الحيض والنفاس ارجو ان يكون هذا واضحا لكم اذا تقرر هذا فحينئذ نقول ما فائدة هذه المسألة ما فائدة قولنا ان خروج المني - 00:44:53ضَ
لا ينقض الوضوء لانه اوجب الغسل. ما فائدة هذا يمكن ان تظهر هذه الفائدة في مسالتين سيد بن عربي انتبه معي طيب بن عربي عندنا شخصان حتى تتضح المسألة لك ولي - 00:45:15ضَ
السائل آآ الشيوخ الفضلاء عندنا شخصان واحد منهم اسمه زيد والاخر اسمه عبيد. زيد وعبيد فزيد هذا نظر نظر وانزل المني. وقد كان متوضأ. نظر وانزل المني طيب زيدون هذا نظره وانزل المني - 00:45:32ضَ
الان ايش نقول عليه نقول عليه انه جنب لكن هل انتقض وضوءه او لم ينتقض لم ينتقد لم ينتقض احسنت عندما يغتسل ويريد الوضوء. اليس الوضوء اليس الوضوء سنة عند الغسل جنابة او لا - 00:45:56ضَ
نعم. صح؟ طيب ماذا ينوي بهذا الوضوء هل ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث الاصغر او ينوي بهذا الوضوء انه سنة للغسل انت معي في حالته هذه ايوة في هذه الحالة نحن نتكلم في هذه الحالة - 00:46:13ضَ
اه ما نستطيع ان نقول له تنوي بالوضوء هذا رفع الحدث الاصغر لان حدثه لم ينتقض واضح؟ فسينوي بالوضوء هذا سنة الغسل هذا بالنسبة لزيد لكن لاحظ معي في بالنسبة لعبيد عبيد هذا نفترض مثلا - 00:46:35ضَ
انه نام مضطجعا واحتلم اذا هذا عبيد حصل له حدث اكبر بالاحتلال وحصر له حدث اصغر بالنوم مضجعا فعندما يغتسل ويتوضأ ماذا ينوي بالوضوء ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر فهمنا ولا لا - 00:46:55ضَ
نعم واضح شيخنا واضح الفرق؟ جميل. نعم. هذا طبعا هذا هذا الامر الاول او هذه الفائدة الاولى الفائدة الثانية حفظك الله نقول لو ان هذا الشخص الذي آآ خرج منه المني - 00:47:19ضَ
هذا الشخص الذي خرج منه المني ووجب عليه الغسل ولم ينتقض وضوءه لم ينتقض الوضوء لو انه اغتسل من الجنابة لو انه اغتسل من الجنابة وصلى بدون وضوء. القصة من جناب اغتسال فقط. ولم يتوضأ. اغتسل من الجنابة وصلى - 00:47:39ضَ
فان صلاته تصح قطعا في المذهب تصح قطعا في المذهب واضح اعيد لكم زيد هذا جيد هذا نظر فانزل المني فاغتسل ولم يتوضأ وصلى صلاته تصح قطعا في المذهب لكن عبيد هذا - 00:47:59ضَ
نام مضطجعا فاحتلم تغتسل ولم يتوضأ وصلى. هل تصح صلاته ولا تصح ماذا المفروض المعتمد انه تصحيح الفلاح المعتمد لكن ليس قطعا هنا هنا تظهر الثمرة فالاول تصح صلاته قطعا في المذهب. الثاني هذا تصح صلاته على المعتمد في المذهب - 00:48:22ضَ
امن واياكم. اذا يظهر يظهر ثمرة هذا التقرير الذي قررناه في هاتين المسألتين في مسألة نيتي الوضوء ماذا ينوي بالوضوء؟ عند الغسل هل ينوي بالوضوء انه سنة الغسل؟ او ينوي بالوضوء انه ايش - 00:48:54ضَ
او يجب الوضوء انه يرفع به الحدث تمام؟ والمسألة الثانية بارك الله فيك في مسألة يعني صحة صلاتي المغتسل اذا لم يتوضأ فاذا كنا لا ينتقض الوضوء تصح صلاته قطعا - 00:49:19ضَ
تمام؟ وذاك الشخص الذي انتقض وضوءه ولم يتوضأ عند اغتساله تصح صلاته على المعتمد لكن ليس قطعا في المسجد هنا طيب اذا تقرر هذا يا آآ اساتذة حفظكم الله فاقول بالنسبة للنقطة الاولى ايش النقطة الاولى - 00:49:38ضَ
الفائدة الاولى ايش هي قلنا النية صح؟ صح؟ بالنسبة للنية العلامة سعيد با عسر رحمه الله تعالى صاحب بشرى كريم له له مناقشة لهذه الفائدة يعني نحن قلنا ان هذا الشخص الذي نظر او فكر فانزل المني - 00:49:59ضَ
قلنا اذا اغتسل وتوضأ ينوي بالوضوء ايش ينهين الوضوء سنة الوضوء ينوي بوضوء سنة الغسل. صح ولا ينوي برفع الحدث صح قال ينبغي ايضا حتى هنا ان ينوي رفع الحدث. لماذا - 00:50:22ضَ
ليس محدثا لماذا ينوي رفع الحديث وهو ليس محدثا؟ فقال مراعاة لخلاف من قال ان خروج المني ينقض الوضوء ايضا يعني بعض الشافعية كالامام الماوردي رحمه الله رويان رحمه الله تعالى قالا ان خروج المني ينقض الوضوء ايضا - 00:50:44ضَ
فقال مراعاة لخلافهم ينبغي هنا ايضا انه ينوي بالوضوء رفع الحدث خروجها من الخلاف. نعم. ويمكن ان تراجعوا عبارته في بشرى كريم فله مناقشة جميلة هذه مناقشة جميلة لما تقرر قبل قليل - 00:51:05ضَ
تردد مادح لا تردد يعني مراعاة الخلاف ليس فيها تردد هو يفعله بقصد انه يخرج من الخلاف والا هو يعتقد الصحة. يعني يعتقد انه لو لم يتوضأ ان ان انه صحيح - 00:51:26ضَ
لو يعتقدوا انه لو لو نوى بالوضوء سنة الغسل ان ذلك صحيح فقط من باب مراعاة الخلاف واضح نعم. اذا نكون انتهينا بهذا من قول الامام النووي رحمه الله تعالى باب اسباب الحدث هي اربعة - 00:51:47ضَ
قال هي اربعة احدها خروج شيء من قبله او دبره الا المني ثم قال رحمه الله ولو انسد مخرجه نقرأ شيئا من هذا لا بأس نفصل في هذه ان شاء الله - 00:52:07ضَ
قال ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقضه وكذا نادر كدود في الازهر او فوقها وهو منشد او تحتها وهو منفتح فلا في الاظهر انا ارسلت للاستاذ عبدالرحمن صورة يمكن ان يسعفنا بها - 00:52:22ضَ
حتى نقرر المسألة نعم احسنتم حاصروا مسألتك الاتي بارك الله فيك نقول اذا انفتحت تقبة فعندنا ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون المخرج الاصلي منفتحا واضح يعني نفترض ان شخصا انفتحت له ثقبة في بطنه - 00:52:44ضَ
في حال كون مخرج البول منفتحة ومع ذلك كان البول يخرج من هذه الثقبة تمام ويخرج البول ايضا من المخرج الاصلي يعني البول يخرج من موضعين من المخرج الاصلي ويخرج ايضا من هذه الثقبة - 00:53:35ضَ
المخرج يقول اصيل منفتح. نقول اذا كان المعرج الاصلي منفتحا فانه لا ينتقض الوضوء بخروج الخارج من فتحة اخرى فهذه الفتحة الاخرى لا حاجتي الى النظر فيها والاعتبار بها ولا اعتبار بها - 00:53:57ضَ
اذ لا يجعل هذا الحادث مخرجا الا اذا كان الاصلي منسدد هذه حالته الاولى الحالة الثانية اذا كان المخرج الاصلي منشد وانسداده هذا انسداد عارث طارئ وليس انسداد خلقي فاذا كان هذا الانسداد في المخرج الاصلي انسداد طارئ - 00:54:20ضَ
ننظر ان كانت هذه الثقبة تحت المعدة تمام فالخارج منها ينقض الوضوء وان كانت هذه الثقبة فوق المعدة او محاذية للمعدة او في المعدة يعني المقصود بالمعدة هنا السرة. عند الفقهاء اذا قالوا المعدة يقصدون بها السرة - 00:54:49ضَ
فاذا كانت هذه الثقبة تحت السرة فان الخارج منها ينقض الوضوء واذا كانت هذه الثقبة محاذية للسرة او في السرة او فوق السرة فان الخارج لا ينقض الوضوء. لماذا الخارج لا ينقض الوضوء؟ اذا كان فوق السرة او محاذيا للسرة؟ الجواب لانه حينئذ يشبه القيء - 00:55:13ضَ
لانه حينئذ يشبه القيء الحالة الثالثة بارك الله فيكم اذا كان المخرج الاصلي منسدا انسدادا خلقيا طبعا من باب يعني التنبيه المراد بالانسداد لما نقول المخرج الاصلي منسد. وهنا عبر الامام النووي ولو انسد مخرجه - 00:55:38ضَ
ما المراد بالانسداد؟ المراد بالانسداد ان المخرج الاصلي لا يخرج منه شيء ليس المراد بالانسداد ان المخرج الاصلي ملتحم تماما. ليس هذا المراد ليس المراد بالانسداد الالتحام انما المراد بالانسداد بارك الله فيكم - 00:56:01ضَ
انما المراد انه لا يخرج منه شيء فاذا كان المخرج الاصلي منسدا انسدادا خلقيا وخرج ما يناسبه يعني نفترض مثلا ان القبل منسدا انسدادا خلقيا بمعنى انه لا يخرج منه شيء - 00:56:23ضَ
من اصل الخلقة فحين اذ لو خرج البول من اي موضع في البدن من اي موضع في البدن فانه ينقض الوضوء. عند العلامة الحجر حتى لو خرج من المنافذ. ما معنى من المنافذ - 00:56:42ضَ
يعني حتى لو خرج مثلا من الاذن او من الانف فانه ينقض الوضوء هذا عند العلامة بن حجر والعلامة الرملية يقول لا اذا خرج من المنافذ لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لانه تمسك بظاهر عبارتهم عندما قالوا - 00:56:57ضَ
انما ينقض الوضوء اذا خرج من فتحة او اذا انفتحت له فتحة فقال قال قالوا اذا انفتحت و تعبيرهم اذا انفتحت يفهم منه انه لو خرج من المنافذ لا ينقض الوضوء. هذا كلام العلامة الرمل - 00:57:13ضَ
وكلام العلامة ابن حجر انه ينقض الوضوء حينئذ اي اذا كان المخرج الاصلي منسدا انسدادا خلقيا ولو حصل الخروج من اي موضع ولو كان من المناعة كالانف او الاذن او نحوهما - 00:57:31ضَ
واضح ولا لا وحينئذ بارك الله فيكم آآ انا ارسلت للاستاذ عبدالرحمن آآ جدول اخر يمكن ان يفتح الصورة حتى نعطيه خلاصة المسألة. ثم نعود الى الى عبارة الامام النبوي - 00:57:46ضَ
نعم. انظروا معي بارك الله فيكم في هذا الجدول نقول الحالة الاولى اذا كان الاصلي منفتحا تمام؟ فخرج الخارج من فوق السرة فلا نقص او كانت الثقبة محاذية للسرة فلا نقظ او كانت اسفل السرة فلا نقص - 00:58:06ضَ
واذا كان الاصلي منسدا انسدادا عارضا فخرج من فوق السرة او محاذيا للسرة فلا نقض. او من اسفل السرة فانه ينقض الوضوء واذا كان الاصلي مسدا انسدادا خلقيا. ما المراد بالانسداد الخلقي - 00:58:37ضَ
ايش قلنا؟ ما المراد بالاستدلال الخلقي الا يخرج منه شيء احسن الله اليكم الا يخرج منه شيء. ليس انه ملتحم. فحينئذ ينقض الخارج سواء خرج من فوق السرة او من محاذاة السرة - 00:58:55ضَ
او من اسفل السرة بل ولو خرج من المنافذ عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى هذا تلخيص المسألة. اذا كان هذا تلخيص المسألة فنأتي لعبارة الامام النبوي رحمه الله - 00:59:10ضَ
في اليوم النبوي رحمه الله تعالى قال ولو انسد مخرجه تمام؟ وانفتح تحت معدته نقض تفهم ان كلام الامام النووي هنا في انسداد خلقي او في انسداد عريق احسن الله اليكم. ولذلك هنا ممكن تعلق تعليق بسيط. في قول الامام النووي ولو انسد مخرجه - 00:59:22ضَ
تكتب انسدادا عارضا ها لماذا؟ لانه لو انسد مخرجه انسدادا خلقيا حصل النقض بخروج الخارج من اي موضع كان وهي ما؟ قال ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته نقب قال وكذا نادر كدود في الازهر. هذه مسألة بارك الله فيكم قد اشرت اليها قبل قليل - 00:59:50ضَ
هل ينتقض الوضوء بخروج الاشياء النادرة او لا وهذه مبني على مسألة في اصول الفقه وهي حال الصور النادرة تدخل في العموم او لا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 01:00:15ضَ
قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا تمام. هل هذه العمومات او هل هذه الاحاديث تشمل الصور النادرة او لا تشمل في اصول الفقه عند الشافعية يقررون ان العموم تدخل فيه حتى الصور النادرة - 01:00:35ضَ
وبناء على هذا التقرير بناء على هذه المسألة الاصولية نقول ان خروج شيء نادر من السبيلين ينقض الوضوء. كدود مثلا وكالباسور الذي مر معنا قبل قليل واضح؟ مذهب الامام ما لك وهو مقابل الازهر هنا. والتعبير بالازهر يشير الى ماذا - 01:00:52ضَ
الى قوة خلاف واضح يقول ان خروج الشيء النادر لا ينقض الوضوء وبالتالي من كان مبتلى من كان مبتلى بهذا الباسور ونحوه او مبتلى بالدود او نحو ذلك يمكن ان الفقيه يرشده الى تقليد مذهب الامام ما لك تيسيرا عليه - 01:01:11ضَ
فقال هنا ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته طبعا معدتي بفتح الميم وكسر العين نقض وكذا نادر كدود في الازهر قال او فوقها وهو مشد. هذه الكلمة وانفتح معدته فخرج المعتاد نقض - 01:01:35ضَ
اه فخرج المعتاد نعم فخرج المعتاد موجودة نعم قال رحمه الله تعالى ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقضه تمام قال رحمه الله وكذا نادر كدود في الازهر - 01:01:57ضَ
او فوقها ايش معنى افقها؟ اي او انفتح فوق المعدة تمام على كوني الاصلي منسدا انسدادا عارضا تمام او ينفتح فوق المعدة حال كون الاصل منسدا انسدادا عارضا تمام او - 01:02:16ضَ
تحتها اي او ينفتح الثقب تحت المعدة على كوني الاصلية منفتحا فلا فلا ينقضوا اي في الازهر اذا حاصل السور التي فيها نقض كالتالي الصورة الاولى التي فيها نقب اذا كان المخرج الاصلي منشدا - 01:02:39ضَ
انسدادا خلقيا فانه يحصل النقض بخروج الخارج من اي ثقبة حدثت بل حتى من المنافذ سورة ثانية اذا كان الاصلي منسدا انسدادا خلقيا وحصلت ثقبة تحت السرة فقط في هاتين السورتين - 01:03:03ضَ
غير هاتين السورتين لا نقص فلو كان الاصلي منفتحا لا نقضا مطلقا سواء حصلت ثقب تحت السرة فوق السرة ايا كان لا نقص ولو كان العصري منشدا انسدادا طارئا وحصلت ثقبة محاذية للسرة او فقها لنا - 01:03:24ضَ
وهذا معنى قول الامام النووي او فوقها اي حدثت ثقبة فوقها فوق السرة وهو منشد وكذلك لو حدثت محاذية للسرة او حدثت ثقبة تحت السرة وهو اي والعصري منفتح فلا اي فلا نقطع - 01:03:44ضَ
قال في الازهر قوله في الازهر اشارة الى وجود خلاف فان مقابل الاظهر انه ينقض. ما معنى انه ينقض؟ يعني انه مقابل اظهر انه اذا كان الاصلي منسدا انسدادا طارئا - 01:04:03ضَ
وانفتحت ثقبة محاذية للسرة او فوقها فانه ينقض هذا مقابل اظهر او كان العصري منفتحا وحادثت ثقبة تحت السرة فانه ينقز هذا ايضا مقابل اظهر اذا قوله في الاظهر اشارة ايضا الى وجود خلاف قوي في هذه المسألة - 01:04:21ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فتأتي مسألة اخرى اذا حكمنا بالنقض اذا حكمنا بالنقد بالخروج الخارجي من هذه الثقبة الان متى نحكم قلنا مثلا اذا كان الاصلي مسدا انسداد اذا خلقيا - 01:04:47ضَ
فحصلت ثقبة في اي موضع نحكم بالنقص. صح وقلنا اذا كان الاصلي منسدا انسدادا عارضا وحصل سقب تحت السرة نحكم بالنقض اذا حكمنا بالنقض في هاتين الصورتين هل هذه الثقبة التي حصلت - 01:05:07ضَ
تعطى جميع احكام الفرج الاصلي او لا او في المسألة تفصيل هذا ان شاء الله نفتتح به درسنا القادم. لان شرحه وبحثه يطول واضح يحتاج الى وقت نكتفي بهذا في مجلسنا اليوم - 01:05:25ضَ
جزاكم الله خيرا شيخنا. الله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين واياكم - 01:05:43ضَ