دورة عمدة الفقه لفضيلة الشيخ منصور الغامدي حفظه الله

الدرس الثاني عشر من دروس دورة عمدة الفقه لفضيلة الشيخ منصور الغامدي حفظه الله

منصور الغامدي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. جزاك الله خير. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا - 00:00:05ضَ

ومفهم سليمان فهمنا اه اما بعد نواصل حديثنا ان شاء الله تعالى في كتاب النكاح. اه احنا يبدو اننا متقدمين على المنهج بيوم اليس كذلك يبدو المنهج اللي فيه مرسوم - 00:00:28ضَ

للدرس فنحن متقدمون عنه بيوم. فان كان بقي معنا يوم يعني واصلنا هذا التقدم ان بقي معنا يوم رجعنا لكتاب الفرائض لان كثير من الناس سأل عنه بعض الاسئلة او ان اخذنا شيء من المعاملات المعاصرة في اخر يوم - 00:00:45ضَ

نشوف نختار احد الموضوعين يعني لاني ملاحظ ان متقدمين بيوم وجدولا كتاب النكاح يبدأ اليوم احنا قد بدأناه بالامس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:01:05ضَ

ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب الرضاع من رضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا؟ لها قدر يعني مجمع لي عند اهل العلم - 00:01:29ضَ

لقول الله سبحانه وتعالى ايش ؟ وامهاتكم اللاتين ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب. والناس حقيقة سابقا كان يكفر فيهم الرضاع - 00:01:49ضَ

الحاجة اليه ولقرب يعني المنازل والبيوت وجه الحاجة انه لا يمكن ان يعني آآ يقتدي هذا الطفل الا بحليب امرأة اما امه او مرضعة اخرى والان حقيقة الحاجة وانتشار رظاع انتشار رظاع الان اقل - 00:02:05ضَ

والحاجة اليه الحاجة اليه اقل. بسبب يعني وجود هذه يعني الحليبات الصناعية هذي التي انتشرت الان. والتي آآ يعني تستطيع المرأة ان تستغني بها. في حال انشغالها مثلا او حال عدم وجود - 00:02:30ضَ

او اي من هذا خلاص صارت تستغني بها المرأة عن طلب مرضعة اخرى اي نعم آآ وكان كذلك مما هو معروف سابقا ما يسمى باجارة الظئر. تجارة الظئر وهي المرضع التي ترضع هذا الطفل ربما - 00:02:45ضَ

اياما وربما شهورا وربما سنة او سنتين واجارة الظئر جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى فان جاءت ها فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن. وجاءت كذلك اشارة اليها فين في قصة موسى عليه السلام قالت هل ادلكم؟ هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له وهم له ناقة - 00:03:07ضَ

ناصحون وهم له ناصحون فرد ابناه الى امه كي يتقر عينها ولا تحزن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة اراد الا يلتقي موسى عليه السلام الا ثدي امه. لان الله سبحانه وتعالى قد وعدها - 00:03:50ضَ

بان يرده اليها تصدقت بعد الله سبحانه وتعالى والقته. كما امر الله سبحانه وتعالى كما اوحي اليها. فرده الله سبحانه وتعالى اليها. واجارة الظئر اصل في العمل بالعرف. اصل في العمل بالعرف في باب الاجارة. لان المنفعة - 00:04:09ضَ

المعوظ عنها غير محددة غير محددة تحديدا يعني دقيقا نافيا لاي جهالة او اي اشكال. وانما المرجع فيها الى ماذا؟ وانما المرجع فيها الى العرف. فان لا يعلم متى كم القدر الذي يقتديه هذا الطفل - 00:04:34ضَ

وكم القدر الذي يعني يخرج من هذا الثدي؟ وهله في كل الاحوال يغتدي وربما بعض المرات لا وبعض المرات نعم وكذلك الام بعض المرات تنشط وبعض المرات لا تنشط وهكذا. فلذلك - 00:04:56ضَ

تجارة الذئر الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى والتي وردت نصا واشارة هي اصل في العمل بماذا؟ اصل في العمل به العرف دون تحديد تحديد يعني مقدار معين. وهذي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى في باب الاجارة - 00:05:12ضَ

فقال انه تصح ايجارة الاجير بطعامه وكسوته. بطعامه وكسوته جارة الاجير بطعامه وكسوته. احنا قد انتهينا من باب الاجارة بس لا مانع اننا نراجع مسألة مسألتين. وش هي اجارة الاجير بطعامه وكسوته - 00:05:32ضَ

ان يعمل العامل ويكون اجره ماذا ويكون اجره شبع بطنه ستر ملابسه هذا هو هذي اجارته وهذي الايجارة كانت منتشرة سابقا. كانت منتشرة سابقا مع شدة الحاجة وشدة الفقر ان الانسان يكد - 00:05:50ضَ

ربما ساعات في اليوم والليلة واجره فقط هو ان يعيش انه يأكل طعامه انه يكسو نفسه. وان يكسو نفسه وهذي الاجارة جاءت في القرآن كذلك جاءت في القرآن فان جاء في القرآن الكريم - 00:06:16ضَ

ها عثمان ها لما ايوة اه ربما نعم ما هذا الذي سألت عنه لكن ربما يكون صحيح نعم طيب في غيره نعم لا ها ايها حسدت قال تفضل يا اخي - 00:06:44ضَ

قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني تفضل الله هذا كتاب قد اخذته من قبل او نعطيك شي ثاني قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرا فمن عندك. فموسى عليه - 00:07:37ضَ

خرج من بلدته ما معه ما معه شيء خرج مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه خرج ما معه شيء قال ربياني لما انزلت الي من خير فقير - 00:08:01ضَ

لما دعاه والد المرأتين قال له اني اريد ان انكعك احدى ابنتي هاتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه قال ايش اجر موسى عليه السلام نفسه على شبع بطنه واحصان فرجه - 00:08:22ضَ

هاجر موسى عليه السلام نفسه على شبع بطنه واحصان فرجه صلوات الله وسلامه عليه. نعم طيب هذا حكم الرضاعة حكم النسب في التحريم والمحرمات ذكرناه في المحرمات في المحرمات في النكاح نعم - 00:08:42ضَ

فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه؟ فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب وان ارضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه - 00:09:03ضَ

ابنتهما من النسب. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب اذا هذا تقي المصلي وهو تقرير واضح ان كل من ارضعت ابنا او بنتا فانها - 00:09:24ضَ

تصبح اما له. المصلي رحمه الله تعالى يقول ويصبح الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. يعني ايش ثاب اللبن ببطئه ها ايها احسنت اللي هو الزوج الذي كان سببا في الولد الذي - 00:09:43ضَ

ثاب اللبن بوطئه يعني ايش؟ يعني خرج بسببه اللبن اذا لنفترض ان هذه الام كانت قد تزوجت ثم طلقت ثم تزوجت بزوج اخر ثم تزوجت بزوج اخر اربعة مع طفلها من الزوج الاخر - 00:10:09ضَ

مع طفلها من الزوج الاخر. من الذي يكون ابا لهذا الرضيع والمرتظع يكون الزوج الاخر واضح ولا لا؟ يكون الزوج الاخر. طيب والابناء من الزوج الاول فنون لهذا الطفل الرضيع ايش - 00:10:50ضَ

اخوة له من امه واضح ولا لا؟ والابناء الذين من الزوج الثاني يكونون اخوة اشقاء اخوة اشقاء طيب لنفترض ان هذه الزوجة التي تعد اما له طلقت فتزوج هذا الزوج بامرأة اخرى - 00:11:12ضَ

بعد ذلك وانجب منها. فيكون ابناء هذا الزوج من المرأة الاخرى يكونون ايش؟ وش علاقتهم بهذا يكونون اخوة لاب اذا الاب قد يكون سببا سببا للعلاقة مهوب بالظرورة انه لا تتصل علاقته باحد الا من خلال امه لا - 00:11:37ضَ

وانما يكون هذا الاب ابا له من الرضاع. واضح ولا لا؟ يكون ابا له من الرضاع. هل يمكن ان يوجد لانسان اب من الرضاع دون ام من الرظاع ها ممكن؟ كيف - 00:12:03ضَ

هل يمكن ولا لا المصنف رحمه الله الاصل طبعا لا. هذا الاصل في سورة من الصور التي المصنف رحمه الله تعالى اتى بها من باب ايش من باب يعني تشحيف الهمم على التفكير - 00:12:26ضَ

قال لا هذي الصورة يوجد له ام الرضاع ولا يوجد له ام من رظاعة تفضل ايوه يعني هذي صورة للمصنف رحمة الله سيأتي بها بعد قليل يقول ايش ان محاولة منه رحمه الله تعالى - 00:12:56ضَ

لتشحيد الهمم يعني كأنه يعطيك لغز يعني. يقول وش الصورة اللي يكون فيها اب؟ ولا يكون فيها ام من الرضا. طيب في معنا احنا طبيب هنا او شيء في معنا دكتور هنا - 00:13:20ضَ

في بعض الادوية الظاهر المعاصرة الان من خلال اه يعني تركيباتها الدوائية اه هرمونات او شيء من هذا ربما اضرت حليب الام دون دون ولادة دون ولادة. يعني بطريقة او باخرى انها تزيد هرمون الحليب. بطريقة او باخرى تزيد هرمون الحليب وربما كان هذا - 00:13:33ضَ

عرضا جانبيا لبعض الادوية الاخرى. فلو تخيل ان هذه الام ارضعت لو تخيلنا ان هذه الام ارظعت فانها والله تكون ايش اما من الرضاع ويثبت بهذا الرظاع كذلك تحريم يثبت بهذا الرظاع تحريم باعتبار انها قد ارظعته. نعم - 00:14:00ضَ

الرضاع المحرم ما دخل الحلق ما دخل الحلق من اللبن. سواء دخل بارتضاع من الثدي او وجور او صعود محضا كان او مشوبا اذا لم يستهل. اللي هو يعني يدخل في الفم ادخالا - 00:14:20ضَ

الاجور هو الذي يدخل في الفم ادخالا. مثل مثلا بعظ الامهات مثلا يرفض ولدها الدواء فتضعه مثلا في اسباب الحقنة وتحقنه في الفم هذا وجور اسمه او سعوط هو ما يدخل من خلال الانف. يدخل ادخالا. فالشاهد ان المصنف يقول خلاص اذا دخل الى الحلق - 00:14:41ضَ

سواء كان من طريقي الفمي او الانف او الرظاعة العادي المرتظع العادي فهذا ايش يقول فان هذا يكون رظاعا محرما. محظرا كان محضن كان او مشوبا اذا لم يستهلك. اي نعم. المشوب مثل ايش المشوب؟ المشوب يعني خلط بغيره. فالمصنف يقول هذا الذي خلط بغيره - 00:15:06ضَ

اذا كان مخلوط بشيء يسير بما انه باقي عليه اسم اللبن والحليب فهذا محرم رضاع محرم. لكنه خلط بغيره بمعنى انه والله شيء بسيط جدا مثلا قطرات مثلا سقطت منه سقطت من الام في شيء اخر مثلا - 00:15:32ضَ

في ماء او مرق او غيره ولم تؤثر فيه. استهلكت فيه. فلم يظهر لها اثر. فهذا لا يعد رظاعا محرما. هذا لا يعد رظاعة محرما. نعم. ولا يحرم الا بشروط ثلاثة. احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت عثيبا - 00:15:47ضَ

في حياتها او بعد موتها فاما لبن البهيمة او الرجل او الخنث المشكل فلا يحرم شيئا الثاني ان يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء - 00:16:07ضَ

ما قبل الفطام الثالث ان يرتظع خمس ركعات لقول لقول عائشة رظي الله عنها انزل في القرآن عشر وضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس وصار الامر الى خمس رضعات معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله - 00:16:27ضَ

صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. ولبن الفحل محرم. اذا هذا الان هذا قال ثلاث الشروط ثلاثة شروط للرضاء المحرم ان يكون من امرأة وان يكون في الحولين وان يكون كما المقدار خمس رضعات محرمات خمس رضعات وش هي الرضعة - 00:16:47ضَ

الربع نبغى واحد يشارك معنا جديد ها عمري حتى يشبع ها حتى يترك الثدي بنفسه طيب ها التقاء الثدي. ايوا الرضعة المحرمة ها عارف ايوه العرف ما هو العرف؟ اول شيء صحيح اول شيء نقول مردها الى العرف. فالمراد بها مرة وظعه مرة. طيب - 00:17:13ضَ

الرضع المحرمة الرضعة المحرمة هي المرة الواحدة. هذه مرة واحدة آآ خمس مرات. كل مرة ان يلتقط الثدي حتى يتركه. يتركه فترة حتى يتركه فترة. بمعنى التقام الثدي او ترك الرظيع له - 00:17:48ضَ

قد يكون فقط لي مثلا لاخذ نفس او لتغيير يلتقم الاخر هذا رضعة واحدة مرة واحدة. ولا نقول انه حتى يشبع ما هو بالضرورة انه يشبع بس حتى يتركه ايش - 00:18:15ضَ

تركا تاما خلاص تركوا ثم بعد مثلا جاء مثلا بعد آآ ربع ساعة ولا نصف ساعة وارتضى رضعة اخرى هذه مرة اخرى وهكذا. اذا المرة هي المرة عرفا. هي المرة عرفا - 00:18:33ضَ

واما كل مثلا ترك هذا لا يسمى يعني آآ انه ايش؟ انفصال مرة لا وانما هي مرة واحدة ولكن احيانا الطفل قد يأخذ نفس قد يبكي يعني قريب ويرجع مرة ثانية او شيء من هذا هذا هذه تعتبر مرة واحدة. هذه تعتبر مرة واحدة لذلك يرجى فيها العرف النساء في في المرة - 00:18:51ضَ

مثلا انها تقول والله انا اه الطفل هذا يرظع مثلا تقول مثلا خمس مرات او ست مرات في اليوم او سبع مرات في اليوم وهكذا والطفل طبعا كل ما صغر كل ما كان رضعاته ايش؟ كل ما كانت رضعاته اكثر نعم - 00:19:15ضَ

يعني اكثر في عدد المرات وان كانت اقل نعم ولبن الفحل ولبن الفحل محرم فاذا كان لرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى كطفلة صار اخوين لان اللقاح واحد وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارضعتها - 00:19:33ضَ

لماذا؟ يقول فاذا كان للرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا. والاخرى طفلة صار اخوين ليش صار اخوين؟ اخوين قلنا ايش اخوين لاب اخوي اللي اب من من الرضا اذا ليس صحيحا ان التحريم لا يكون الا من قبل الام فقط - 00:19:58ضَ

لا يتصور ان يكون له اب من الرظعة لا يتصور ان يكون له ام من الرظاع وربما يكون له اخوة لاب من الرظاع مع ان العلاقة انما نشأت بهذا التحريم ان لم نشأت من خلال الاب فقط نعم - 00:20:25ضَ

وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارضعتها الاخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. يعني المصنف يحاول انه يعني ايش؟ يوجد بعض المسائل والان سيذكر حتى هو عدد من الاشياء يحاول التمارين. التمارين التي يختبر بها الطلاب - 00:20:41ضَ

نعم. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما اخماسا ولم نكاحهما. نعم لاحظتم الان فكأنه يحاول يعني بس من باب التمرين الذهني يربط بين مسائل وهذا نوع من انواع التمرينات - 00:21:05ضَ

يربط فيه صاحب الكتاب بين عدة ابواب في مسألة واحدة يبغى يتأكد انك انت تراجع الكتاب معه وان كل ما اخدت درس انك قاعد ايش تراجع فالان هذي المسألة جاب لك مسألة من باب الرظا - 00:21:28ضَ

ومسألة من باب فسخ النكاح ومسألة من باب المحرمات المحرمات في النكاح. واضح؟ ولا هل هي الصورة هذي متصورة لا ما هي متصورة ولكن او لا تقع يعني لا يمكن انها تقع ولا واحد في المليون - 00:21:52ضَ

بس انه قاعد يفرض مسألة من باب ايش من باب انه يبغى يعني زي ما تقولون يربط لك بين يبغاك تراجع باب المحرمات وتراجع باب فسخ النكاح. وتراجع باب باب الرضا فقال لو كانت الطفلة - 00:22:11ضَ

زوجة له يقول تخيل كذا يعني واضحة الصورة ذي تخيل انه عنده طفلة زوجة له طبعا لا يمكن ان تصير الطفلة هذي زوجة من عمرها كم عشان يكون الرضاع محرم لازم اقل نفترظ عمره سنة - 00:22:28ضَ

طيب وعنده زوجة ثانية هادي الزوجة الثانية عنده منها ولد فارضعت هذه الكبرى ارضعت الصغرى يقول لو كانت هذه الطفلة زوجة له. اللي هي ارظعتها متزوج زوجتين وحدة ارظعتها رظعتين والثانية ارظعتها ثلاث رظعات. هذي زوجة ثالثة الصغيرة - 00:22:47ضَ

في قول ان فسخ نكاحها ليش ها ها ايوه ليش ايوة احسنتم لان بتمام الرظاء على طول تصير بنت طيب هذي اذا من باب ايش احسنت باب المحرمات في النكاح - 00:23:16ضَ

باب المحرمات في النكاح. طيب. يقول لزمه نصف المهر. ليش ايوة احسن لانه لم يدخل لانه ولان امر ثاني لانه لم يدخل بها. ولان الفراق من جهته ولان الفراق من جهته وليس من جهتها. لانه هو الذي لان هذه الطفلة ولانه هو اللي ارظع ارظعها بالزوجتين - 00:23:46ضَ

طيب يقول ويرجع به عليهما اخماسا. هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب فسخ النكاح. وش يعني يرجع به عليهما اخماسا ها احسنت يقول لان الذي ضره بهذا الامر اجنبي. يعني الفراق كأن المصنف يقول انه لو كان من جهته هو - 00:24:18ضَ

مجردا هذه سنة ثلاثين ان شاء الله تعالى في فراق النكاح. لو كان من جهة او فرق النكاح لو كان من جهته لكان يلزمه انه يدفع نفسه المهر. لو كان من جهتها لا يعطيها - 00:24:44ضَ

كم من اجنبي؟ يقول المصنف سيأتينا ان شاء الله تقريب المصنف لاحقا انه عليه نصف المهر ويرجع به على من كان سببا في الفراق. فالان يرجع به على من؟ سبب الفراق - 00:24:57ضَ

ما في وحدة كملت الرضاعة كل وحدة تقول انا ما كملت ما نيب انا اسوي الفراق عايز تقول انا مرتين والثانية تقول انا ثلاث واضح؟ فالان كيف يرجع به عليهما؟ فالمصنف قال يرجع به عليهما اخماسا - 00:25:12ضَ

يعني يقسم النصف المهر اللي دفعه نفترض نصف المهر انه كان مثلا عشرين الف. يقول يقسموا اخماس اربع الاف كل خمس اربع الاف فاللي رضعت مرتين عليها خمسين. واللي رضعت ثلاثة عليها ثلاث - 00:25:32ضَ

هذي يطلبها ثمانية وهذي يطلبها اثنعش. لاحظتم قال ولم ينفسخ نكاحهما ليش ينفسخ نكاحهما اصلا ها اصليش يقول لما ينفخني كحوما ها وهذي مراجعة لباب المحرمات في النكاح ها شكلكم ما ذكرتوا والمصنف اكتشف انكم ما ذكرتم - 00:25:45ضَ

ها طيب انتوا ركزوا بس ها ايش طيب لو ما دخل بس بالعقد الا تحرم الام بمجرد العقد على بنتها تحرم الام بمجرد العقد على بنتها واضح ولا لا؟ الام تحرم بمجرد العقد على بنتها والبنت - 00:26:29ضَ

لا تحرم الا بالدخول على امها واضح ولا لا فالان وقد عقد على هذه الطفلة وهذولي الثنتين ليش ما حرمتا ها ايش ايوه لانهم ما صاروا اما ما صارت كل واحدة منهن - 00:27:05ضَ

اما لكن لو صارت واحدة منهن اما ها يعني لو وحدة كملت الخمس رضعات وش نقول؟ ينفسخ نكاحها مباشرة. طيب والطفلة هذي؟ فرظا هل ينفسخ نكاحها ها ينفسخ نكاحها ان كان - 00:27:32ضَ

ان كانت الام قد دخل بها فان كانت الام معقود عليها فقط ولم يدخل بها نقول ينفسخ نكاح الام لماذا؟ بارظاع الطفلة لانها صارت ام لكن البنت صارت لا ركز احسنت بالرضاعة صارت بنت لهم لكن هل ينفسخ النكاح؟ يعني بمعنى اخر انه ليس بسبب كونها بنتا له يعني لو - 00:28:01ضَ

هذي ارظعتها وهي ليست في عصمته فهل الان ينفسخ نكاح هذه الطفلة؟ نقول لا ننتظر هل دخل بامها ام لا؟ ان كان قد دخل بامها فانه واضح ولا لا؟ يعني هذه المصلي رحمه الله تعالى جعلها تمرينات يبغى يدربكم على - 00:28:27ضَ

باب المحرمات والنكاح ولا هذي من ناحية الوقوف. يعني بعض الفقهاء ينتقد ذكر هذه المسائل. وانتقادها انتقاد ذكرها في الكتب له وهو انه مسائل ايش؟ يعني ما هي واقعية هي من ناحية انها واقعية ليست واقعية - 00:28:47ضَ

لكن احيانا بعض المصنفين يأتي بمسائل يعني محاولة اكتشاف ذكاء وربط الطالب بين الابواب يقول لك لو جاء طيب تخيل كذا انه لو جاء واحد متزوج مثلا صغيرة وواحدة عمرها سنة - 00:29:05ضَ

الصغير وضعت من الكبيرة. طيب اذا كانت الكبيرة هي اللي ارظعتها لها حكم. اذا كانت صغيرة هي التي رظعت بدون علم الكبيرة طيب لها حكم الفراق صار من سبب هذي. والفراق الاول بسبب هذي. فيبغى يدربك على - 00:29:27ضَ

فرق ان احكام الفراق يبغى يقول ترى شوف انتبه. اذا كان السبب من هذي فحكمه كذا. واذا كان السبب من هذي فيعتبر من الزوج ويرجع به على الزوج طيب وش اللي يحرم؟ يقول هذي اذا كان - 00:29:44ضَ

مثلا قد دخل بامها فانها تحرم اذا كان ما دخل بامها فانها لا تحرم طيب والام قال لا تحرم بمجرد العقد. ما يشترط الدخول. فيركب لك مسألة على الصغرى انه فارق الصغرى واحد انه فارق الكبرى. واضح كيف التركيبات - 00:30:00ضَ

عشان يبغى يدربك على باب المحرمات في النكاح وعلى باب الرظاع وعلى باب فرق النكاح مع بعظ نربطها مع بعض وهذي مسألة حقيقة دائما وهي انه طالب الفقه حقيقة دائما يحتاج الى الربط بين الابواب. الربط بين الربط بين المسائل - 00:30:26ضَ

لماذا الربط بين المسائل؟ لانه لن يأتيك طبعا ليس على هذه انا ما اتكلم عن هذه المسألة ما اتكلم عن هذه الصور الافتراضية التي ذكرها المصنف لكن اتكلم بشكل عام ليش يحتاج الى الربط بالوسائل - 00:30:50ضَ

لان مثلا لما يسألك شخص عن الزكاة ما بيجي يقول لك يا اخي او يستفتيك شخص عن الزكاة ما يجي يسألك يقول يا اخي ما حكم زكاة الدين فانت تسمع له الخلاف في المسألة لا - 00:31:06ضَ

بيجي ايش يقول لك يقول يا اخي ترى انا عندي دكان وعندي بضاعة وهذا جا ديني كذا وان جيت اطلب فلان وبدأت السنة وفي نص السنة قال لي كذا وفي نص السنة زاد فلوسي وفي اخر السنة خسرت - 00:31:22ضَ

اجبني ما هو كده السؤال؟ كذا. فانت لازم تكون ايش مستحضر زكاة الدين وزكاة عروظ التجارة وزكاة الدكان والمحل وكيف تنحسب وطريقة الحول وطريقة موانع الحول بعدين تقول له ترى الزكاة كذا - 00:31:35ضَ

انت اذا ما ركبتها في ذهنك تركيبا سريعا انت لن تستطيع لن تستطيع ان تجيب هذا الشخص محد يجيك المستفتي يقول ما حكم زكاة عروظ التجارة ما في احد يقول كذا - 00:31:52ضَ

المستفتي بيجيك يقول انا عندي دكان فيه كذا وكذا وكذا. نفسي في الحج ما يجي المستفتي يقول ما حكم طواف الافاضة بوقتك؟ لا يقول يا اخي انا في الحج وصار لي كذا وبعدين نسيت وجيت وبعدين قلت لا. وفعلت محظور وش اسمه؟ فعلت كذا وفعلت كذا. ثم تذكرت ثم رجعت - 00:32:08ضَ

انت لازم تعرف ايش اول شي ما حكم احرامه؟ وهل حل من احرامه؟ هل فعل ما يوجب التحلل الاول؟ فعل ما يوجب التحلل الثاني. وهل ارتكابه لهذا المحظور بعد الحلو الاول بعد التحلل الثاني وهل كان على وجه النسيان او الجهل؟ بعدين تقول كذا وهذي مسألة وهذي مسألة وهذي مسألة انت تقول في الاخير ايش - 00:32:29ضَ

ترى ما عليك شي او تقول ترى عليك شاه او تقول ترى عليك كفارة او عليك كذا او باطل حجك او صحيح حجك من ماذا؟ من تركيب هذه المسائل. فهذه ملكة - 00:32:50ضَ

اللي هي ملكة التطبيق ملكة التطبيق كيف يكتسبها الانسان؟ لا يكتسبها الانسان من خلال دراسة الفقه ابدا لابد من دراسته مع معلم. هذا واحد الدراسة المجردة الواحد يدرسه مجردا كذا يقرأ. لا يمكن يكتسب ملكة هذه التركيبة. لابد ان يدرسه - 00:33:02ضَ

مع معلم دائما يركب المسائل يختبره. الامر الثاني يكتسبها الانسان من خلال قراءة الفتاوى قراءة الفتاوى لذلك لابد ان يكون لطالب العلم قراءة في الفتاوى والاقضية لابد ان يكون لطالب الفقه دائما - 00:33:28ضَ

قراءة في الفتاوى والاقضية الانسان بعدين اذا بعد ذلك اذا مارس الفتوى او القضاء تنمو عنده هذا الملك. تنمو عنده هذه الملكة بس لابد انه في البدء يتعلم على هذه الملكة ويدرسها عند وهذي ترى مهمة في جميع ابواب الفقه في العبادات - 00:33:49ضَ

اسأل لو سألك في الصلاة فاحيانا قد تتركب مسائل الصلاة فتعرف ما تركه اول شي تحدد ما تركه هل هو واجب ام ركن؟ وما انتقل اليه وهل يسقط او لا يسقط بالسهو والنسيان الى اخره - 00:34:12ضَ

في الزكاة في الحج. في المعاملات هذي مرة كثيرة تركيب ابواب المعاملات في النكاح او في غيرها. فهذه التركيبات بين المسائل وبين الابواب لابد يكون من خلال قلنا درس مطول - 00:34:25ضَ

يكون المعلم فيه متقن او ممارس لتركيب الابواب الجانب الثاني حتى يكتسب الانسان هذه الملكة قراءة كتب الفتاوى والاقضية. الجانب الثالث عاد الممارسة كل ما مارس الانسان الفتوى كلما واكتسب فيها ملكة اكثر نعم - 00:34:45ضَ

يقول وان ارضعت يعني هذي زي ما تقولون اختبارات. كان المصنف يعطيك تمرينات. يقول طيب لو احداهما ارضعت ثلاث والثانية ارضعت ثنتين يعني كأنه يقول متى يسير اب من الرضاعة بدون ام؟ فاعطاك - 00:35:07ضَ

ليش هذي المسألة؟ يبغاك تطبق الشروط. فاحيانا تنطبق الشروط لوجود اب الخمس رضعات انطبقت على وجود الاب لكن ما انطبقت على كل وحدة منهم لاحظتم ولا لا طيب ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره - 00:35:26ضَ

اما لها وحرمتا عليه شوف الان قاعد يجيب لك مسألة ثانية بالعكس له ام من الرضاع وليس له اب من الرضاعة كيف تجي من يركب لنا اياه المسألة ها عثمان - 00:35:55ضَ

احسنت انها كانت مثلا متزوجة شخص وانجبت منه فارضعت هذا الطفل رفعتها ثم طلقت واخذت العدة ثلاثة شهور او كذا. ثم بعد ذلك زوجت شخص اخر وحملت تسعة اشهر. ثم انجبت وجاءها لبن فارضعت - 00:36:21ضَ

الطفل هذا طبعا قبل السنتين قبل السنتين فقال شوف ترى رضعته اول ثنتين ورضعته بعدين ثلاث طيب فهذي الان ايش اي نعم صار له ام من الرضاعة وليس له اب. طيب - 00:36:40ضَ

طبعا هذي كلها مسائل نادرة ما ما هو بنادر هذي الظاهر انها ما توجد. يعني بهذا الشكل وبهذا التفكيك والتركيب ما هي موجودة. بس هو يبغاك تطبق الشروط. نعم صارت اما لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد. وان لم تكن الطفلة امرأة - 00:36:59ضَ

له لم لم ينفسخ نكاح المرضعة. طيب ركزوا الان هنا قال ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة اوه هذا لا زال هو يعني لو حرمت عليه يعني الطفلة التي يعتبرها زوجها الان - 00:37:19ضَ

يعني الان المصنف لما قال انه ارضعت احدى امرأتي الطفلة خمس رضعات واحدة من لبن الزوج الاول واحدة من لبن الزوج الثاني فقال انها ايش انه يصير اب صح ولا لا؟ او تصير هي ام احسنت تصير وهي ام - 00:37:40ضَ

تصير هذه المرأة اما ولاء ولا يصير هو ابا صح ولا لا؟ طيب قال لك المصنف طيب تخيل ان هذه الطفلة انه هو متزوجها. يعني المصنف يبغى يبغاك تطبق ذلحين باب - 00:38:05ضَ

المحرمات في النكاح يلا خلونا نشوف. هم. لو كانت هذه الان باب الرضاعة طبقتوه باب الرضاعة طبقتموه فقلتم انه هذه ام وليس لهذه الطفلة ايش اب من الرضاع واضح ولا لا - 00:38:23ضَ

ان هذه الطفلة ايش لها ام وليس لها اب من رظى صح ولا لا؟ اتفقنا على هذي؟ في احد مو بفاهمها ها فاهمينها ولا لا واضح قلنا انه هذي الام ارظعت الطفلة هذي ثلاث رظعات وهي على عصمة زوج. ثم ارظعته مرتين ارظعت الطفلة هذي مرتين - 00:38:49ضَ

وهي في عصمة زوج اخر فلا احد من الزوجين يعد ابا صح ها؟ طيب. ولكن هذه تعد اما لهذه الطفلة صح ولا لا طيب الان يقول تخيل ان الطفلة هذي زوجة - 00:39:18ضَ

يعني زوجة لمن اللي هو الزوج الثاني. اللي المرأة الان تحت عصمته. تخيل انها زوجة يلا تخيل نعم هل وش اللي ينفسخ نكاحه؟ وش اللي يبقى نكاحه؟ وش اللي تحرم عليه التأبيد؟ وش اللي تبقى عليه المحرمات في النكاح؟ يلا طبقوا المسائل المتعلقة بام - 00:39:40ضَ

الزوجة وبنت الزوجة ها طيب صارت البنت ايش؟ ربيبة. طيب وش يترتب ايوه اذا كان ركزوا معنا اذا كان الان الربيبة متى تحرم؟ اذا كان قد دخل بامها صح؟ فالمصنف يقول ترى شوف اذا كان امها - 00:40:01ضَ

اللي قاعدة ترضعها الان بس هو عقد عليها طيب هو عقد عليها وهي بدأت في الرظاع فالان هذي وش تصير؟ ربيبة ولكن لم يدخل بامها فبالتالي لم يدخل بامها تحرم عليه - 00:40:31ضَ

ما تحرم عليه. الطفلة لا تحرم لانها ربيبة لم يدخل بامها. طيب الزوجة اللي ارظعتها تحرم عليه ها لانه عقد على بنتها فتحرم الام. فاذا هذه المرأة اللي ارظعت الطفل هذي الثلاث رضعات نقول اول ما تكمل الثلاث رضعات وش يصير - 00:40:56ضَ

ينفسخ نكاحك انت. اما يا البنت ذي اللي هو متزوجة ما ينفسها نكاحها صح ولا لا؟ لانه لانه لم يدخل بالام. طيب مسألة ثانية بيفترضها المصنف الله اعلم انه بيجيبها ولا لا - 00:41:20ضَ

ولو تزوجت ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فارضعته خمس حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. باعتبار انه ايش اذا كان قد دخل بامها فهذا يعتبر ايش؟ الثنتين حرمة عليه على التبيت - 00:41:36ضَ

لانه هذي عقد عليها وهذي ام المعقود عليها وهذي عقد عليها وهذي بنت المعقول فيحرم عليها على التأبيد واضح ولا لا؟ حرمتا عليه على التأبيد نعم. معلوم هذي مسائل بس كذا بس تدريبية لباب هذي مسائل تدريبية لباب - 00:42:02ضَ

المحرمات هذا سبب التحريم بماذا ها لا الرظاعة ويش هذا اجتماع للرظاع مع المصاهرة المحرمات من النكاح في عندنا التحريم بسبب النسب جزاك الله خير. التحريم بسبب النسب اللي هي - 00:42:19ضَ

الامهات والبنات والاخوات طيب وفي عندنا التحريم بسبب المصاهرة وش معنى التحريم بسبب المصاهرة بسبب وجود زواج من العوائل التي خطبت منها اخذت منها او من العوائل التي ايش؟ خطبوا عند عندكم عند - 00:42:54ضَ

ابيك اللي يقل لنا زوجة الاب او زوجة الابن او العائلة التي انت تزوجت منهم. ام الزوجة وبنت الزوجة احنا قلنا اربع المحرمات المصاهرة. الان هذا تحريم رظاع ناشئ من ماذا؟ مو برظاع بسبب النسب بسبب المصاهرة - 00:43:21ضَ

يعني ايش بسبب الزواج ورفع وليس رظاء بسبب النسب يعني الرضاع يحرم كأن الرضاع تطبق عليه قواعد النسب والمصاهرة مع بعض. الرضاع يحرم بقواعد النسب والمصاهرة. اي نعم. وهذي ما هي الامثلة؟ هذي الامثلة - 00:43:46ضَ

وحرمت على وهي تزوجت المرأة المرضعة. لو قال انه بسبب لو قال التحريم بسبب انه صار ابوها من الرضاع نقول هذا تحريم رظاع راجع لماذا للمناظرة مع النسب الاب نسبي. فهذا الان اب بالرظاع لبن الفحل - 00:44:16ضَ

فنظرت مع نفسه لو قال انها حرمت عليه بسبب انها صارت اما من الرضاع لزوجته نقول هذا تحريم رظاع يناظر تحريم ماذا؟ المصاهرة واضح ولا لا يعني الان هي ليست امه من الرظاء لو امه من الرظاء قلنا ام نسبية تناظر الام النسبية - 00:44:43ضَ

الرظاع هذا يناظر النسب. لكن احنا قلنا ام مرضعة لزوجته ام مرضعة لزوجته قد يقول قائل طيب وش علاقتنا؟ ام الزوجة هي اللي محرمة نقول كذلك الام من الرضاع الام من الرضاعة لزوجته. لانه الان هذا هذه الرظاع - 00:45:12ضَ

التحريم بهذا الرظاع مناظر لماذا لتحريم المصاهرة. اذا المصنف هذا افادنا فائدتين. وهذي ربما انه لم يذكرها سابقا في باب الرضاعة المصنف ربما رحمه الله تعالى انه ما ذكرها سابقا في - 00:45:41ضَ

انه تحريم الرضاع قد يستفاد منه تحريم. يناظر تحريم النسب وقد يستفاد منه تحريم يناظر تحريم المصاهرة واضح ولا لا طيب هذي انتو بعدين هذي المسائل يبغى لكم وش رايكم تبغون نخليها لكم نشاط - 00:45:57ضَ

مسائل طيب انه لا زال عندنا وقت نقرأها ولو تزوجت المرأة المرضعة طفت فين وصلت بس معليش اقرأ من عند اه ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا؟ ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن - 00:46:19ضَ

صارت اما لها وحرمتا عليه. وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد. وان لم تكن الطفل ليش يقول حرمتا عليه على طول توماتيك باعتبار انه قد دخل بها. ليش دخل بها - 00:46:50ضَ

لان ما رضعتها الرضعتين الا من لبني هو صح ولا لا؟ بسببي هو اللبن الذي ثاب ببطئه. فاصلا قال توماتيك معناته مدخول بها. فمعناته مدخول بها اما ايش؟ حرمتا عليه - 00:47:08ضَ

هذي حرمت عليه لانه قد دخل بامها والام حرمت عليه لانها لانها ام لبنته. صح ولا لا؟ نعم. ام لزوجته عذرا وان لم تكن الطفلة ام لزوجته وما قلنا لبنته؟ لانه ما هي بنته - 00:47:21ضَ

هذي ليست بنتا له. لانه ما آآ اللبن الذي ثاب بوطئه بس رضعتين فلا تعد بنتا له ولكن تحرم عليه بسبب انها ام لزوجة الام تحرم عليها بسبب انها ام لزوجته واضح ولا لا؟ ايوه وان لم تكن الطفلة امرأة - 00:47:41ضَ

انه لم ينفسخ حرمت صارت اما لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد طيب وان لم تكن الطفلة امرأة له لم يفسخ نكاح المرضعة. ان لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسها نكاح هذا ظاهر. ليش - 00:48:04ضَ

كانه يقول اذا ما صارت هذه الطفلة امرأة له فانت تطبق احكام الرظاعة بس ما تطبق احكام المحرمات. هو بس يبغى يعني كانه يبغى يحوسكم شوي بس عشان مرة مرة ادخل لكم احكام الرضاع - 00:48:27ضَ

مع المحرمات ومرة قال خلاص نخفف عليكم. احكام الرضاعة بس بدون احكام المحرمات من النكاح. طيب شوف لو قال المصنف رحمه الله تعالى آآ رجل حقيقة فقيه اه وذكي رحمه الله تعالى بلع الفقه هضمه - 00:48:47ضَ

وصار يعني مستمتع به. قاعد يعطي الغاز كذا. وافكار طيب يقول لو صار كذا. طيب الحين لو هو يبغى بعد يحوسكم زيادة قال اذا فسخ النكاح وش يصير في المهر - 00:49:13ضَ

دحين بحوسكم مرة طيب يقول لك طيب اذا كان مدخول بها يرجع بالنص على من من اللي يدفع النصف ولا يسقط النصف؟ هل هو بسببه ولا بسببها؟ كان يدخلكم في حوسة ثانية بس قال نكتفي بهذا القدر - 00:49:28ضَ

عشان لا عشان لا يدخلكم في الاعوام. طيب ولو قال بعد ذلك قال ترى المهر هذا كان غير مسمى. الله. كان ما الذي يجب تروح للمهر غير المسمى طيب لو صار المهر عينا - 00:49:47ضَ

ارضا فمعنى ذلك اذا قلنا نصف المهر تصير شراكة في الارض. طيب والشراكة في الارض هذي باع نصيبه يثبت لها حق الشفعة تحوس خلاص ليش؟ لان محاولة من باب محاولة تركيبية عشان يبغاك تستحضر ذهنك في الابواب كلها لازم - 00:50:08ضَ

اذا تبغى تمشي مع المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاه الله سبحانه وتعالى عنا يعني خير الجزاء. تبغى تمشي معاه لازم انك تتقن الابواب كلها تدرسها وتهضمها زين وتصير يعني ملكة لك ملكة لك. طبعا هذي المرحلة متى يصل اليها طالب العلم - 00:50:30ضَ

بعد الممارسة والمدارسة. وحقيقة من هذي من انفع الاشياء لطالب العلم دائما المدارسة مع زملائه المدارسة مع زملائه فبحث يسأله يقول لو صار كذا انا اتحداك تجيب لي مسألة كذا - 00:50:51ضَ

ولو صار كذا ولو صار كذا. وانا بجيب لك مسألة اعجزك فيها. كذا كذا كذا. فهذه مما يشحن همة طالب لمزيد من المدارسة والنظر. نعم ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا - 00:51:07ضَ

فارضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها. وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. لانها صارت من حلائل ابنائه وهذا الان يبغى يجيب لك العكس المحرمات اللي هم ان المرأة تزوجت طفلا قد ارظعته خمس رظعات العكس يعني المحرمات اللي هو من اول جاب لك المحرمات - 00:51:26ضَ

اللي هي محرمات الرظاع الرظاع الذي يناظر المصاهرة من حيث ام الزوجة وبنتها ذا الحين يبغى يجيب لك المحرمات من الرضاع بسبب مناظر للمصاهرة بسبب حلائل الابناء اللي من الجهة الثانية - 00:51:54ضَ

فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب بسبب الرضاعة. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها. ولو تزوج ايش ولو تزوج؟ ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت - 00:52:19ضَ

كبيرة وثبت نكاح الصغيرة. وان كانت ايش ها لان الصغيرة ها لا تحرم الا بدخول على الام. والكبيرة تحرم بمجرد العقد على الصغيرة. فلذلك على طول يقول حرمت الكبيرة وثبت نكاحها - 00:52:43ضَ

صغيرة. طيب وان كانتا. وان كانتا صغيرتين فارضع فارضعتهما الكبرى حرمت الكبرى. وفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. وان كنا الان يقول نشوف اختبار الان. يقول ثبت نكاح الصغيرة - 00:53:09ضَ

صح ولا لا؟ طيب لو كانت الكبرى يقول وان كانتا صغيرتين فارضعتهما الكبرى الان الكبرى التي لم يدخل بها هذا خلاص انتهينا منها حرمت الكبرى ليش؟ لانها ام الثنتين زوجتيه صح ولا لا - 00:53:30ضَ

طيب وانفسخ نكاح الصغيرتين ليش؟ مهوب كل وحدة ليش ينفسخ نكاحها؟ مع انه لم يدخل بامها واضح هو قال كان صغير لم يدخل بامها بعد ايوه يقول لانه بالرضاعة هذا صاروا اختين - 00:53:51ضَ

الان هذا اختبار ثالث. او اختبار رابع. قال صاروا اختين. فحرمت طيب وله نكاح وله نكاح من شاء من الصغيرتين. طيب اذا هذا المصنف يبغى يقول ترى شوف انتبه فسخ النكاح - 00:54:11ضَ

الان يبغى يطبق لك احكام الرظاع مع احكام المحرمات في النكاح المحرمات الى اجل وليس المحرمات على التأبيد المحرمات اللي على التأبيد يعني جاب لك بعض الامثلة خلاص انتهى منها - 00:54:31ضَ

اللي هي ايش ام الزوجة وبنت الزوجة حلائل الابناء وكيف طريقة الرضاعة تركيبه عليها طيب انتهينا منها بعدين جاب لك المحرمات الى اجل. اللي هي الجمع بين الاختين وجاب محرمات الى اجل وركبها مع الرضاعة - 00:54:56ضَ

وركبها مع الرضاعة. المهم هذي مسائل نادرة يعني مسائل نادرة نعم وان يكون وله بعد ذلك نكاح من شاء من الصغيرتين. يعني باعتبار انه هذا محرم الى اجل وليس محرم على التأبيد نعم. وان كنا ثلاثا فارضعتهن منفردات حرمت حرمت الكبرى. يعني هالثلاث - 00:55:18ضَ

طفلات الظاهر ها اي نعم الرابعة الكبيرة نعم حرمت الكبرى. حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين اولا. المرضعتين. احسن الله اليكم. من فسخ نكاح المرضعتين اولا ثبت نكاح الثالثة وان ارضعت احداه - 00:55:40ضَ

المرضعتين اولا لانهم بيصيرون ايش؟ اخوات. طيب الثالثة اختهم بعد رفع الثلاث كلهم الثالثة اخته ها وكانه يقول الاولى اذا رضعت ما في مشكلة. طيب الثانية لما رضعت طبعا الاولى التي رضعت - 00:56:04ضَ

فالثاني المرضعتين اولا صاروا اخواتهم فسخ نكاحهم الثالثة خلاص ما تصير يعني صارت وردت على شكل سليم. طيب وان ارضعت احداهن وان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعدها معا ان فسخ نكاح الثلاث - 00:56:33ضَ

خلاص يقول اذا ارضعت الاولى منفردة ثم الثنتين بعدها مع بعض النكاح الثلاث مع بعض باعتبار انهم الثلاث كلهم ايش اخوات صرنا اخوات لانه متى تصير اخت؟ بعد ما تتمم الخمس تصير اخت - 00:56:55ضَ

وكانو يقولو الأولى لو صار على الترتيب بنقطة النكاح الثنتين الاولين صح ولا لا طيب لا لو صار على الترتيب الله اعلم انه يبطل نكاح الاولى لانه الام سينفسخ نكاحها وتصير ترضع الثانية هذي. لكن لو صار على - 00:57:13ضَ

الجمع انه الثنتين الاوليين يقول ينفسخ نكاحهم. ثم الثالثة بعدهم ما ينفسخ النكاح. باعتبار انها ليست اختا لهم طيب وله نكاح من شاء منه لا عذرا باعتبار انها اخت لهم ولكن - 00:57:37ضَ

ولكن لم يجمع بينهما لانه الثنتين ينفسخ نكاحهم هذي الاخت الثالثة وتعتبر غير مجموعة معهم. لكن لو كان واحدة ثم ثنتين الثنتين مع بعض خلاص صار اجتمع الثالث في عصمة اخوات كلهم ينفسخ نكاحهم - 00:57:53ضَ

هذا في نأخذها ان شاء الله او نجد اخذناها فسخ النكاح انه اذا تزوج اختين انه ينفسخ احنا مرت بنا مسألة لو اسلم وتحته اختان صح ولا لا؟ مرت بنا ولا لا؟ ها؟ اي اذا قد مرت بنا. لو اسلموا تحته اختان ايش؟ ان فسخ نكاحهما ولا لا - 00:58:08ضَ

يلا نعم. فسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردا. وان كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه حرم الكل عليه على الابد. ليش ها ما هو ببناته ما في ولا واحدة منهم بناته - 00:58:33ضَ

لو ارظعته الكبرى هذي ارظعتهم خمس رظعات صاروا بناتهم ما فيها كلام لكن لا هو قال المصنف ترى لا تتخيل انهم ارظعنه انها ارظعته خمس رظعات لا. يقول ارظعتهم من قبل. فما هم بناته ولكن - 00:58:58ضَ

احسنت بنات زوجته. بنات زوجته يعني ربائب في الرظا بنات وزوجتهم الرظى احسن ولا مهر للكبرى ان كان لم يدخل بها. ليش ها شوفوا المصنف يعني يشتاق انه يدخل باب - 00:59:18ضَ

فرق النكاح كيف يفعل في المهر فقال لا مهر لكبرى ليش احسنتم لانها هي السبب. هي السبب في الفرقة هي السبب في الفرقة. طيب الصغرى لها مهر ده حسم ولا لا؟ قال الكبرى هي السبب في الفرقة لانها هي اللي ارضعت - 00:59:45ضَ

طيب الصغرى لها مهر ولا لا الان انفسخ نكاحها بعد بعد العقد قبل الدخول فمعنى ذلك لها نصف المهر وان كان قد دخل بالكبرى فلها المهر. طيب وان كان قد دخل بها فلها مهرها. وعليه نصف مهر الاصاغر. يرجع به على الكبرى. لان الفرقة - 01:00:12ضَ

صارت بغير سبب منهن بغير سبب منهن نعم قال لا نصف مهر الاصاغر ايوة. يرجع به على الكبرى. لماذا لانه سيقرر فيما بعد وهذا يعني احنا يعني ننتقد المصنف انه يعني ايش - 01:00:39ضَ

هذه المسائل وباقي ما قرر الابواب يعني المفترض انه جاب فرق النكاح اول. وبعدين اختبرنا في هذه المسألة لكن هو اختبرنا قبل لا يعطينا الباب لكن مسألة الرظاع والتحريم هذي حنا نقبل اختبار لانه قد سبق ان اعطانا - 01:00:59ضَ

الباب المتعلق بها. لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى باقي ما اعطانا الباب اللي هو حق فسخ النكاح وانه يجب اذا كان فسخ النكاح بسبب منها او بسبب منه او بسبب من اجنبي. فالان الصغيرات هذا - 01:01:19ضَ

فسخ نكاحهن بسبب من اجنبي فيثبت لهن نصف المهر على الزوج والزوج يرجع به على الاجنبي الذي كان سببا في الكبرى في هذه الحالة وهو الكبرى في هذه الحال. فهذه المرأة التي ارضعتهن تغرم ثلاث انصاف - 01:01:41ضَ

ولو ذهبت الصغرى الى الكبرى وهي نائمة فارتفعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج. هذي الان وش يبغى المصنف منها المتسبب في الغرم فالان يبغى يقول يبغى يتخيل مسألة ان الكبرى ما هي السبب في الغرب - 01:02:00ضَ

لانها كانت نائمة طيب ايوة والاجابة الصغرى الى الكبرى وهي نائمة فارتفعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على صورة ان كان قبلى لها نصف المهر. لان الفرقة ما هي بسببها - 01:02:26ضَ

طيب يقول يرجع به على الصغرى لانها هي التي كانت سببا نعم وان كان بعده فلها مهر فلها مهرها كله. لا يرجع به على احد ولا مهر للصغرى لا مهر للصغرى - 01:02:51ضَ

لانه فسخ النكاح من من قبلها هي هذي المرة الصغرى هي اللي تستغرم لي الكبرى نعم. ولو نكحها امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع ان فسخ نكاحه ولها المهر - 01:03:08ضَ

ان كان دخل بها او نصفه او او نصفه ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه. وان صدقته قبل الدخول فان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاع فاكذبها ولا بينة لها فهي امرأة - 01:03:23ضَ

الحكم؟ طيب المهم هذه احنا كما ذكرنا حفظكم الله اللي هي مسائل الرضاعة وكذا هذه محاولات من المصنف رحمه الله تعالى لاختبار الطالب يبغى نختبر في تركيب الابواب بعضها مع بعض. احنا ذكرنا يعني بعضها وبعضها تركناه - 01:03:43ضَ

بس لا مانع ان الانسان آآ حتى يتقن هذه الابواب لابد من ايش لابد من هذه الاختبارات لابد من هذه الاختبارات عشان عشان يتقن هذه الابواب فلذلك انتم اذا الله سبحانه وتعالى اليوم اذا رجعتم - 01:03:58ضَ

آآ قوموا بهذا النشاط. في نشاط اه اكلفكم به ونأخذ منكم اذا يسر الله ان كان تيسر غدا او بعد غد في المحرمات في المحرمات من محرمات النكاح محرمات النكاح. المصنف رحمه الله تعالى ذكر - 01:04:15ضَ

التحريم موافقا لآية القرآن الكريم وهو من جهة الرجل من جهة الرجل وش قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. فكأنه قاعد يسرد المحرمات على الرجل. طيب وش اللي اكلفكم به - 01:04:36ضَ

نفس هذي المحرمات نريدكم ان تذكروها بالنسبة للمرأة فتقولون حرم عليك يا ايتها المرأة ليش؟ بدل امهاتكم وش تقولون؟ لا وش الان المرأة الرجل الذي حرمت عليه امه واضح؟ فمعنى ذلك لما تتكلم عن المرأة تقول حرم عليك ابنك - 01:05:05ضَ

الان الان اذا قلت له اذا قلت للرجل حرمت عليك امك نفس العلاقة هذي نفس التحريم هذا نفسه بالظبط. وش هو بالنسبة للمرأة ابنها اذا قلت اذا قلت للشاب قلت حرمت عليك امك - 01:05:45ضَ

وكأنك تقول لهذه الام حرم عليك ابنك صح ولا لا؟ فان تجيب كل وحدة نظيرها من قبل المرأة. وهذا التكليف يمكن يهم اخواتنا النساء. ليش؟ بحيث اننا نعطيهم قائمة بالمحرمات - 01:06:07ضَ

بالمحرمات ولا بالمحرمين ها؟ اي بالمحرمين عليهن خلاص؟ فاذا كل وحدة جيب فاذا قيل في الاية حرمت عليكم امهاتكم فمعنى ذلك ان اذا خاطبنا الام بهذا نقول حرم عليك ابنك - 01:06:27ضَ

ها البنات لما تقول للرجل حرم عليك لما تقول للرجل حرمت عليك بنتك فانت تقول لهذه البنت حرم عليك ابوك واضح ولا لا ها واضح؟ فاذا انتم اجمعوا يجمع المحرمات نفس كل لفظ ما هو العلاقة من قبل المرأة؟ ما هو العلاقة من قبل المرأة؟ بحيث اننا نجمع قائمة - 01:06:54ضَ

محرمين من الرجال على هذه المرأة المحرمين الذين يحرمون عليها من هذه المرأة. واضح التكليف هذا ولا لا اخونا يبغى له اه يشرح لك اخونا الكريم واضح عندك ها ها خلاص اذا انت تشرحه لاخينا الكريم - 01:07:27ضَ

طيب ناخذ منكم التكليف هذا هذا التكليف سهل ترى في الاستراحة الواحد يخلصه الاستراحة الواحد يخلصه شوفوا انتم من الذين يحرمون على المرأة من حيث النسب ومن حيث المصاهرة ومن حيث الرظاء من حيث الرظاء خذ اصردها سردا - 01:07:45ضَ

كيف يكون آآ التحريم ثانيا يعني انت عشان تتضح لك هذه الصورة ممكن انك تصلحها كقائمة عمودين المحرمات على الرجل ثم تسرد محرمات النسب تسرد محرمات المصاهرة ثم تسرد محرمات الرضاع المناظر للنسب - 01:08:10ضَ

ثم تسرد محرمات الرضاع المناظر للمصاهرة واضح ولا لا هذي واضحة طيب ثم بعد ذلك خذ المحرمين من الرجال على المرأة. ما انتحر من يحرم على المرأة نكاحها فجيب الذين يحرمون عليها بسبب - 01:08:43ضَ

النسب ثم الذين يحرمون عليها بسبب ها المصاهرة ثم الذين يحرمون عليها بسبب الرضاع المناظر للنسب ثم الذين يحرمون بسبب الرضاع المناظر للمصاهرة اذا صار عندنا ايش يعني عمودين يبغالك تصلحها عمودين متناظرة. عمودين متناظرة - 01:09:12ضَ

فمثلا الرجل الذي تقول له حرمت عليك امك فانت في نفس هذه الفقرة انت تقول لهذه المرأة حرم عليك ولدك حرمت عليكم امهاتكم الاية اللي وش بعدها وبناتكم ان تقول للرجل حرمت عليك بنتك - 01:09:37ضَ

فانت في نفس المعنى هذا تخاطب هذه المرأة فتقول حرم ترى ابوك محرم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. واخواتكم انت لما تقول للرجل حرمت عليك اختك. فانت تقول لهذه المرأة حرم اخوك - 01:10:06ضَ

اذا احنا بنقول اول شيء امهاتكم نقول ايش يقول للمرأة حرم عليك الابن وبناتكم نقول حرم عليك الابن والاب واخواتهم نقول حرم عليك الابن والاب والاخ امهاتكم وبناتكم وعماتكم وش تقول للمرأة العمة؟ تقول حرم عليك ابن اخيك - 01:10:23ضَ

لان الرجل حرمت عليه عمته. فانت ستقول المرأة حرم عليك ابن اخيك وعماتك. وش بعدها؟ وخالاتكم. وش بتقول للخالة هذي؟ تقول وحرم عليك انت. ابن ابن اختك ابن اختك. وخالاتكم ايوا - 01:10:55ضَ

وبنات الاخ وش بتقول لبنت الاخ؟ تقول يحرم عليك عمك طيب وبنات الاخت وش بتقول لبنت الاخت؟ ها تقول يحرم عليك ها خالك صح ولا لا؟ وبنات الاخ وبنات الاخت ايش - 01:11:17ضَ

وامهاتكم التي ارظى عنكم وش تقول؟ تقول الام حرم عليك ولدك من الرظاعة وهكذا وهكذا اسرد المحرمات في عمود. واسرد المحرمين على المرأة في عمود. بحيث العمود هذا الاول ان - 01:11:39ضَ

قيل الرجل تقول شوف هذا العمود الاول هذا المحرمات عليك من حيث النسب والمصاهرة والرظاع المقابل للنسب والرضاعة المقابلة للمصاهرة طيب العمود الثاني تعطيه للمرأة. تقول هؤلاء هم المحرمون هؤلاء هم المحرمون عليك ايتها المرأة - 01:11:59ضَ

بسبب النسب وبسبب المصاهرة وبسبب الرضاعة المقابل للنسب والرضاعة المقابل للمصاهرة. واضح هذا ولا لا؟ واضح النشاط؟ نشاط سهل كذا. بس يبغى لكم ايش؟ تجلسون عليه كذا عشر دقائق وانت تفكر - 01:12:26ضَ

وتكتب العمودين هذي حتى تتضح لك الصورة. اتضح يصير لك صورة المسألة. نعم باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم النكاح كافرة الا الحرة كتابية ومتى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافرين - 01:12:41ضَ

هذا يعني امر متفق عليه بين اهل العلم انه لا يجوز للمسلم ان ينكح الكافرة ولا للكافر ان ينكح المسلم الاستثناء الوحيد من هذا هو ان المسلم يجوز له ان ينكح الكتابية - 01:13:06ضَ

وش الدليل على هذا الاستثناء ها وش الاية والمحصنات من المؤمنات احسنت والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. طيب اذا هذا دليل على اباحة المحصنة الكتابية انه يجوز للمسلم ان يتزوجها. طيب ومتى اسلم؟ ومتى اسلم زوج كتابية - 01:13:24ضَ

او اسلم الزوجان؟ اسلم زوج الكتابية هل يبقى على النكاح يبقى على النكاح ليش لانه يجوز اصلا ان ينكح الكتابية ابتداء. طيب ولو اسلم؟ او اسلم الزوجان الكافران معا فهما. اسلم الزوجان الكافر - 01:14:01ضَ

معا اثنين مشركين اسلموا فهذا يبقون اذا وش النكاح الذي يفسخ لو اسلمت زوجة الكتابي او الكافر او اسلم الرجل وزوجته مثلا مجوسية او مشركة فهنا ايش؟ يعني خرجنا عن الاصل نعم - 01:14:20ضَ

فهما على نكاحهما وان اسلما احدهما غير زوج كتابية هذا اذا اسلم حدوما غير زوجة كتابية فهذا معناه ايش من هنا فسخ النكاح نعم. او او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول. ان فسخ النكاح في الحال - 01:14:54ضَ

وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في في عدتها فهما على نكاحهما. والا تبين ان النكاح ام فسخ منذ اختلف دينهما. اذا يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا حصل اختلاف الدين هذا وكان قبل الدخول ينفسخ النكاح مباشرة. ان كان بعد الدخول - 01:15:16ضَ

تعتد المرأة. فان حصل تصحيح الوضع في اثناء العدة فهما على نكاحهما كما لو اسلم الكافران وان لم يحصل تصحيح الوضع هذا. كيف يعني؟ بان بقي ثبتوا على اسلامه وهي على كفرها. او ثبتت هي على اسلامها وهو على كفره - 01:15:36ضَ

فانه ينفسخ النكاح بعد انقضاء بعد انقضاء العدة نعم وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره. وان كان حراما يعني لو كان هو مثلا نكاحها - 01:15:54ضَ

بشيء مسمى خلاص كأن بالاسلام تمضي العقود السابقة الصحابة والصحابيات رضي الله تعالى عنهم لما اسلموا ما طلبوا انهم يجددون العقود بعقود اثناء الاسلام وكذا لا خلاص امضيت العقود امضيت العقود السابقة - 01:16:08ضَ

قال قائل كان المهر محرما باي طريقة مثلا كان المهر الذي قدمه لها هذا النصراني مثلا قدمه لهذه النصرانية مثلا خمرا او شيء او مشتمل على خمر. هل يصح النكاح؟ نقول ما لنا علاقة خلاص - 01:16:26ضَ

ما دام اسلموا تصح الاسلام يجب الاسلام يجب ما قبلنا. وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها او هذي الحالة الوحيدة فقط. اذا كان لم تقبل هذا المهر والمهر فنقول يجب انك تدفعه. طيب اذا قال لم تقبضه والمهر حرام. لم تقبضه والمهر حرام. وش نقول؟ فلها - 01:16:41ضَ

مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك. كانه يقول نرجع الى تقدير امر اخر. لها مهر المثل. واضح ولا لا؟ باعتبار ان المهر محرم. مثلا قال المهر نعطي الان مثلا كذا خمر وبعدين كذا خمر مثلا - 01:17:05ضَ

واسلموا. يقول الماظي خلاص ما عاد علينا فيه التالي التالي وش نسوي نصحح بان نقول لها مهر المثل ولا يجوز دفع الشيء المحرم كاينة فصل في حكم فسخ نكاح الاماء وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمنا معه وكان في حال - 01:17:20ضَ

اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل له نكاح الاماء. ان فسخ نكاحهن وان كان ممن وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن من من تعفه وفارق سائرهن. طيب يعني هذه مسألة الايماء وكذا احنا من اول اصلا نتجاوزها. طيب نقف عند هذا القول - 01:17:43ضَ

ادروا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ناخذ استراحة ربع ساعة ونرجع ان شاء الله تعالى طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 01:18:03ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اه هذا السؤال عن حكم دخول المرأة للمسجد لحضور الدرس واذا كان لا يجوز فهل يمكن تحديد الحدود التي تعد خارج المسجد - 01:18:15ضَ

النساء هنا اختلط علينا المعرفة حضور المرأة المسجد جائز اذا صارت حائط لا يجوز حضور المرأة للمسجد الحائض لا يجوز لها ان تدخل المسجد. فلذلك اذا صارت المرأة مثلا ادركت الحيضة ولا شي ولا حاظت فانها تخرج - 01:18:32ضَ

من المسجد. نعم تقول حدود المسجد حدود المسجد اه هي حدود البناء حدود بناء المسجد. حدود بناء المسجد يعني آآ هذه الجدران التي تحيط المسجد هذه هي حدود هذه حدود المسجد نعم - 01:18:50ضَ

اه تقول هنا لماذا ضاعفنا وظربنا في اثنين عندما كانوا زوجتان لكن عندما كانوا اختين ابقينا المسألة كما هي. انا ما عرفت السؤال في احد فاهم اهو منكم ايش هذا المراد فيه ايش؟ في الفرائض المواريث. ايوه - 01:19:24ضَ

لا بأس تظاعف المسألة اذا كانوا زوجتين او كانوا اختين. متى ما اردنا ان نفصل نصيب كل وحدة من الزوجتين ضاعفن المسألة في اثنين حتى كل وحدة تاخذ نصيبها واذا اردنا ان نفصل نصيب الاختين - 01:20:01ضَ

ضعفنا المسألة في اثنين حتى تأخذ كل واحدة نصيبها اذا كانوا ثلاثة اخوات او ثلاث زوجات ضعافن المسألة في ثلاث. وهكذا على الطريقة التي نستخرج بها المضاعف المشترك لنفصل نصيب كل واحدة. من الزوجات او كل واحد - 01:20:19ضَ

من الاخوات. طبعا لو كان عندنا في المسألة الاخت الكريمة تسأل لو كان عندنا مسألة فيها زوجتان واختان مرة وحدة لانه بالمضاعفة مرة واحدة سوف ينفصل نصيب الزوجتين ونصيب الاختين - 01:20:32ضَ

اه كيف يمكن السؤال عن الخاطب الرجل العادي نرجو منكم توضيح هذه المسألة الاهمية يسأل عن الخاطب يعني في مقر عمله في مكان حيه يسأل عنه امام المسجد يعني هل هو حريص على الصلاة؟ هل هو ليس بحريص على الصلاة - 01:20:53ضَ

والصلاة هي عماد الدين لا شك ان الصلاة هي عماد الدين يسأل عن الانسان في مقر عمله حتى يعرف يعني مدى انضباطه ومدى عمله في مقر دراسته يعني لابد من التحري - 01:21:12ضَ

يعني في شأن الخاطب قدر المستطاع حتى لان هذه المرأة سوف تكون يعني في بيته ستعيش معه فهذا لا شك انه من الواجب على يعني اولياء المرأة انهم يتحروا قدر المستطاع في موليتهم - 01:21:25ضَ

تقول ام لديها ثلاثة ابناء ولها من احدى الابناء يعني من احد الابناء مهوب من احدى من احد الابناء اولاد اي احفادها. فاذا ارظعت حفيدا لها لسبب من الاسباب. فهل يصير هذا الحفيد اخا لاعمامه - 01:21:47ضَ

ولا فقط اعمامه وش رايكم يسير هذا الحفيد اخا لاعمامه ويكون هذا المرتظع ولدا لها. نعم وبالتالي ما دام صار اخا لاعمامه هل يجوز له ان ينكح احدى بناتهم نقول لا قبل الرضاعة لو بدون الرظاع تكون هذه بنت عمه يجوز له ان ينكحها - 01:22:07ضَ

لكن ما دام قد ارتفع من جدته فان الحفيدات الاخريات كن ايش بنات الاخ او بنات الاخت ولا يجوز له ان ينكح منهن لانهم لانه في هذا الحال يصير ايش؟ عمن لهن. واضح الفرق - 01:22:36ضَ

نعم تقول اذا كانت قد استهلكت هدايا الخطبة مثل العطور نفذت فكيف ارجعها اذا فسخت الخطبة؟ يعطى الخاطب مثلها يعطى الخاطب مثلها يعني يشترى له مثلها يعرف اسمها ويشترى له مثلها - 01:22:57ضَ

طيب اذا كان الميت له زوجتان احداهن لها ولد. والاخرى لا ولد لها. فكيف يشتركان في نفس النصيب من الورث؟ نصيب الزوجتين يشتركان فيه النصيب المتعلق بالزوجات يشترك فيه الزوجات - 01:23:21ضَ

طيب التي لها ولد نقول ان كان هذا الولد من هذا الزوج الميت؟ فلا شك انه سوف يرث نصيب الابن وان كان هذا الولد من غير الزوج الميت. فهذا لا يستحق منه - 01:23:41ضَ

لا يستحق من ارث الميت شيئا. ايستحق من ارث الميت شيئا. ففي كل الاحوال الزوجات يشتركن في نصيب المرأة اخونا عبد الله المحياوي عطنا الكتب حق شسمه هذا اخونا الكريم حقيقة جزاه الله خيرا الشيخ الكريم - 01:23:58ضَ

اه شارك معنا في الدرس بمشاركة طيبة وهي اه مجموعة من الكتب الجوائز والهدايا جزاها الله خيرا يعني له علينا حق الشكر والثناء والدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب له الاجر - 01:24:21ضَ

يعني اقول هذا حتى انه يعني ندعوا له جميعا جزاه الله خيرا طيب هذا لو اننا نرتاح منه طيب يقول هل تقول المرأة هذي تسأل هل يجوز ان ان يتزوج رجل كبير طفله؟ طبعا هذا قلنا احنا المسائل هذي افتراضية من المصنف رحمه الله تعالى - 01:24:36ضَ

افتراضية من المصنف عطنا يعني عطنا كذا منها اربعة اليوم واربعة بكرة ونقسمها يا شيخنا على الأيام هاه ولا حتى لو تخلي منها بعد عند النساء يعني مجموعة طيبة نحن نقول - 01:25:01ضَ

هل يجوز ان يتزوج الرجل هذه مسائل افتراضية من المصنف رحمه الله تعالى اما من حيث اه انه قاعد يفترض الزواج بطفلة يعني اه عمرها اقل من سنتين في فترة الرظاع لكن الكلام بعظ الناس يسأل هل يجوز - 01:25:19ضَ

يتزوج الرجل الكبير مثلا فتاة صغيرة في السن نحن نقول الاصل الواجب على ولي المرأة الاب ان يبحث لها ان يبحث لها عن اصلح خاطب يصلح لها اما كون الاب - 01:25:36ضَ

انه يزوج مثلا هذا الشيخ الكبير فقط لاجل انه صديقه صديق للاب او قريب للاب او كذا. وهو يعلم ان هذا الشيخ الكبير انه لن يقوم بحق ابنته وموليته فهذا لا يجوز - 01:26:00ضَ

هذا لا يجوز بل الواجب على الاب ان يبحث عن مصلحة اما صلحتي بنتي طيب اما غير الاب اما غير الاب فنحن قد قررنا والمصنف رحمه الله تعالى قد قرر انه لا يجوز الزواج الى موافقة - 01:26:17ضَ

البنت او المرأة. وكذلك في حق الاب ذكرنا ان الصحيح انه لا بد من لا بد من موافقتها. فاذا هنا جانبان جانب نقول موافقة المرأة واذا كانت دون سن البلوغ فانه يجب على الاب - 01:26:35ضَ

ان يبحث لبنته عن الشخص المناسب لها الذي يصلح لها ويعفها ويحصنها يعني يهتم بدينها وتربيتها ويهتم باخلاقها وسلوكها اما ان يزوج الاب بنته على شخص بس فقط لانه صديقه ولا قريبه ولا لانه جاره ولا يعرفه من زمان ولا كذا - 01:26:53ضَ

هذي كلها من الامور المحرمة شرعا والله تعالى اعلم. نعم طيب هذه اسئلة يعني اخواتنا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم خير الجزاء نكمل حديثنا الان عن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب الشروط في النكاح - 01:27:17ضَ

الشروط في النكاح جاء في الحديث الصحيح احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وفي الحديث الاخر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فالاصل في العقود الاصل في العقود ان يوفى بالشروط - 01:27:44ضَ

سواء كان هذا العقد عقد نكاح ثم سيأتينا الان في المصنف واو كان هذا العقد من عقود المعاوظات. العادة عند المصنفين انهم يعقدون في باب البيع او كتاب البيع بابا عن الشروط في البيع - 01:28:04ضَ

الشروط في البيع مثلا مثلا يقول الرجل للاخر يشترط منك هذه السيارة بشرط التسليم الثمن في كذا بشرط اه مثلا اه ان يكون ان تقدم لي رهنا او تقدم كفيلا او الى اخره من الشروط. هذي شروط - 01:28:18ضَ

يجب الوفاء بها في عقد البيع الشروط في النكاح كذلك الاصل انه يجب الوفاء الاصل انه يجب الوفاء بها الا بعض الشروط المحرمة الا بعض الشروط المحرمة وسوف نذكر بعض الامثلة للشروط المحرمة والشروط الجائزة - 01:28:35ضَ

هناك شروط يحرم الوفاء بها لانها تخالف امر الله سبحانه وتعالى او امر رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ان يقول الرجل ولي المرأة يقول انكحك ابنتي بشرط ان تنكحني ابنتك او اختك - 01:28:52ضَ

فهذا هو فهذا هو نكاح الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لا يجوز ان تتخذ المرأة يعني وسيلة لتحقيق مآرب عند هذا الشخص او الولي لا - 01:29:13ضَ

ما معنى مفهوم الولاية على المرأة؟ مفهوم الولاية المرأة ولاية هذا الرجل ان يبحث لها عن خيرها ومصلحتها وما يصلحها وما يعينها على تقوى الله سبحانه وتعالى وما يصلح لها دينها ودنياها - 01:29:26ضَ

واما ان الولي هذا يبحث عن مصلحته هو هذا لا شك انه من المحرمات. لا شك انه من المحرمات للاسف الحقيقة مفهوم الولاية مفهوم الولاية للمرأة اليوم مع الاعلام وغيره صار في هجوم على مفهوم الولاية على المرأة - 01:29:42ضَ

وفي المقابل يوجد عند بعض الناس استغلال لمفهوم الولاية استغلال مفهوم المرأة ودين الله سبحانه وتعالى وسط الغاليين فيه والجافين عنه دين الله سبحانه وتعالى وسط الغاليين فيه والجفين عنه ولا ينبغي لنا - 01:30:01ضَ

بسبب هذا الهجوم ان نتأسف في الولاية على المرأة ولا ينبغي لنا بسبب التعسف على المرأة في بعض الاحوال ان نلغي مفهوم الولاية على المرأة الذي شرعه الله سبحانه وتعالى - 01:30:20ضَ

طيب اذا هذا مفهوم الشروط والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود. الاصل دائما ان المسلم يلزمه ان يوفي بما عاقد عليه غيره. بما عاقد عليه غيره. هذا الاصل - 01:30:33ضَ

المسلم يلزمه ان يوفي بما عاقد عليه غيره. نعم اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او انها تزق او ان لا يتزوج عليها او ان لا يتسرى فلها شرطها. اذا هذه من - 01:30:58ضَ

الشروط التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى انها شروط جائزة. طبعا هنا تنبيه حقيقة اجتماعي في قضية الشروط في النكاح وهي ان ان بعض العقود النكاح احيانا وهذا يعني ينتشر يعني بدأ ينتشر اكثر من قبل - 01:31:15ضَ

تكثر فيها الشروط تكثر فيها الشروط في النكاح حقيقة الشروط في النكاح ينبغي للمرأة وللرجل ان يعلموا ان هذه الشروط شروط لازمة ولكن الحياة اكبر واوسع من هذه الشروط بمعنى انه - 01:31:33ضَ

اذا لم يحصل التفاهم واذا لم يحصل التوافق الا من خلها الا من خلال هذه الشروط في العقود فمعنى ذلك ان الحياة مكدرة الحياة الزوجية في واقع الامر قائمة على التوافق - 01:31:57ضَ

والمودة والرحمة اكثر من قيامها على المشارطة والمحققة هذا ينبغي لنا ان نفهمه لان عقد النكاح ميثاق غليظ ما هو بمثل عقد البيع عقد البيع والشراء هذا اشترط فيه ما تشاء ويشترط وتشترط فيه ويشترط في الطرف الاخر ما يشاء. وقائم على المحققة - 01:32:13ضَ

واذا ما وفيت الشروط فانه سوف تذهب الى المحكمة واذا ما المحكمة سوف ترد العقود وسوف تبطل عقد وسوف تأخذ الثمن. هذا سوء هذا يعقود البيع لكن انا اتكلم من ناحية اجتماعية في شروط النكاح - 01:32:39ضَ

الرجل لابد تغيير الشروط اصلا حتى لو هو حق له ما هو بثابت بشرط منه. له حق ثابت له شرعا حق ثابت شرعا نفترض ان المرأة قصرت في هذا الحق - 01:32:53ضَ

هل معنى هذا انه بيطلقها ثاني يوم ويتركها؟ لا لا تمضي الحياة الا الا بالتنازل والتقاضي ولو ان المرأة يعني قصر قصر الرجل في حقها. حقها الذي اشترطته هي حقها الذي جعل لها من الله سبحانه وتعالى - 01:33:11ضَ

هل معنى هذا انها سوف تطلب الفسق وتطلب الخلع من ثاني يوم؟ لا لابد انها تصبر فلابد ان الرجل والمرأة يصبروا على ما يحصل من قصور يوم يومين اسبوع اسبوع هذه هذه طبيعي - 01:33:33ضَ

فاحيانا بعظ الاحكام الفقهية المتعلقة بالمشارطات يصير انها تؤخذ كانها يعني شروط في البيع وانها قائمة على المحققة وانها قائمة على يعني آآ التفاصل اذا لم يحصل اذا لم تحصل هذه لا - 01:33:46ضَ

حياة الرجل والمرأة لا يمكن انها تعيش ولا يمكن انها تستمر الا بنوع من نوع من التغافل ونوع من التغاضي اذا حصل تقصير في الحقوق طيب فمثلا نفترض ان والله المرأة اشترطت مثلا - 01:34:10ضَ

مثلا دارها او انه بلدها اضطر الرجل انه يسافر الى بلد اخر فاذا لم تتنازل المرأة عن هذا الشر ما الذي سيحصل؟ سيطلقها انه يريد ان يسافر مثلا لعمل لبلد اخر لاجل التجارة او لاجل العمل او لاجل كذا؟ نعم هو اشترطت هذا الشرط - 01:34:26ضَ

مثلا تريد انها تبقى بقربي والديها قالت انا اشترط اني اكون مثلا نفترض انه ما اخرج ما تنقلنا خارج جدة. قال ان شاء الله تعالى انا موافق على الشرط هذا - 01:34:49ضَ

طبعا جاء له فرصة عمل جاء له فرصة تجارة ورفض لكن جاء له فرصة يرى انها مهمة جدا ولا يمكن تفوتها هل اريد ان انتقل قالت انا اشترطت هذا الامر - 01:35:03ضَ

نعم هي اشترطت فمن حقها انه اذا الزمها بالانتقال انها تطلب فسخ النكاح باعتبار انه قد خالف الشرط باعتبار انه قد خالف الشرط ولكن اذا كان مثلا نقول والله هذا الانتقال او هذا الخروج لفترة يسيرة او بسيطة - 01:35:18ضَ

ينبغي للمرأة ان تحتمل. وكذلك الرجل في المقابل يفترض ان هذه المرأة قصرت مثلا في حق المبيت مثلا او في حق الطاعة ينبغي له ان يحتمل ينبغي له ان يحتمل والحياة لا يمكن خصوصا الحياة الزوجية لا يمكن انها تقوم الا على نوع من - 01:35:37ضَ

الاحتمال كما ذكرنا والتغافل. المودة والرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم طيب يقول دستور المرأة دارها. احيانا تسترد دارها اشتريت دارا مستقلة. تشترط الدار الفلانية تشترط البلد الفلاني او الا يتزوج عليها - 01:35:55ضَ

معنى ذلك انه لا يتزوج عليها زوجة ثانية طيب الا يتسرى. طبعا التسري هذا في الامام فلها شرطها هذا الشرط شرط صحيح هذا شرط شرط صحيح ما الذي يترتب على هذا الشرط - 01:36:13ضَ

اذا لم يفي به الرجل يعني انا ابغى اتزوج زوجة ثانية قال انا ابغى انتقل عن الدار قال ابغى انتقل عن البلد فمعنى ذلك ايش ان لها حق فسخ النكاح - 01:36:33ضَ

ان لها حق فسخ النكاح واذا اراد الرجل ان يطلقها ثم بعد ذلك خلصوا يتحلل من هذا الزواج المحمل بهذه الشروط ويتزوج زواجا اخر من امرأة اخرى بدون هذه الشروط - 01:36:48ضَ

هذا الذي سيفعله للخروج من هذا الميثاق ومن هذا النكاح طيب من الشروط اللي منتشرة اليوم مثلا انها تشترط انها انها تعمل مثلا او يشترط انها او تشترط انها تدرس - 01:37:05ضَ

بشرط العمل نحن نقول اذا كان شرط العمل في عمل مكان مقر غير مختلط مثلا انها تدرس في مدرسة بنات وكذا فهذا شرط جائز. اذا كان انها تعمل الله في مكان مختلط - 01:37:20ضَ

هذا شرط محرم. فهذا شرط محرم طيب من الشروط مثلا انها تكمل دراستها هذي منتشرة كذلك عند الناس. من الشروط كذلك التي ربما تشارط عليها بعض الازواج وهو اسقاط حقها في النفقة - 01:37:36ضَ

مثلا اياما او الا يكون لها مسكن خاص وانما يأتيها في دار اهلها وهذا بعض الناس تعارفوا عليه باسم الزواج المسيار الزواج نحن نقول الاصل ان نكاح المسيار على خلاف الاصل - 01:37:57ضَ

انه ليس على خلاف انه على خلاف النكاح الاصل المتعارف عليه المعهود الاصل في النكاح والمتعارف عليه والمعهود ان المرأة النفقة ولها المبيت ولها السكنة نكاح المسيار جاء على خلاف هذا الاصل - 01:38:18ضَ

فاذا كان ثمة حاجة للخروج عن هذا الاصل ثمة حاجة للخروج عن هذا الاصل. مثلا ان تكون المرأة مثلا اه قد اه كبر سنها مثلا مطلقة وعندها بيتها او عندها اولادها ولا تريد ان تتخلى عن اولادها - 01:38:38ضَ

والزوج لا يريد مثلا ان يعني يبقى طول الايام هذي مع اولادها فقال خلاص اذا نقتصر على بعض الايام دون بعض فاذا كان ثمة حاجة تقتضي الخروج عن هذا الاصل - 01:39:01ضَ

اصل النكاح المعروف المعهود في كتاب الله وفي سنة رسول الله والمعهود في تاريخ المسلمين اذا كان ثمة حاجة تقتضي الخروج عن هذا الاصل فلا مانع فلا مانع لاننا الان لو منعنا هذا النكاح المسيار - 01:39:16ضَ

بهذه الشروط التي يحصل فيها بعض التنازل عن بعض انواع النفقة او بعض انواع المبيت معنى ذلك انا ضيقنا النكاح ولن تسد حاجات المرأة التي لا يمكن سدها الا بهذه الطريق ولن سد حاجات الرجل الذي لا يمكن الا ان يسد بهذا الطريق - 01:39:33ضَ

ولذلك وفي المقابل لا نقول ان نكاح المسار هذا اصل وخلاص يستخدم لا واضحة الامر يعني لا لا نستطيع ان نشدد فيه بالمنع لاننا سوف نهمل حاجات كثيرة لا يمكن ان يقوم فيها الزواج بالشكل - 01:39:52ضَ

الطبيعي المعتاد المعروف هناك حاجات للناس للنساء وللرجال تقتضي منهم هذا هذه الشروط يعني شرط عدم المبيت مثلا او عدم النفقة او كذا او ان الزوجة تكون عندها بيتها او ان الايام دون ايام انه مثلا يكون يوم او يومين او ثلاثة بحسب ما يشترطون - 01:40:12ضَ

حسب ما يوفر ويقضي حاجاتهم فاذا منعنا هذا الزوج بهذه الطريق فلا شك اننا نلجأ من لم يتيسر له الزواج الشرعي الصحيح السليم نلجأه والعياذ بالله الى الطرق المحرمة وفي المقابل - 01:40:41ضَ

اذا جعلنا ان والله هذا النكاح نكاحا اصليا وطبيعيا وكذا لا شك اننا نهمل الاسر والبيوت الصحيحة السليمة النموذجية في المجتمع لذلك هذا اظن والله تعالى انه اعدل الاقوال يجوز عند الحاجة مثل هذه الشروط - 01:40:56ضَ

المسألة الثانية بعض الناس يسمي اه نكاح السر بالنكاح المسيار. مسألة نكاح السر هذه امر اخر النكاح لابد ان يكون معلنا وقد ذكرنا هذا في اعلان النكاح وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام ان الصوت وان يضرب عليه بالتف لابد - 01:41:15ضَ

من اعلان النكاح لابد من اعلان النكاح واما انه هذا النكاح يكون سريا وان كان وان كان بولي مشاهد فان الظاهر الله تعالى من هذا لا يجوز انما لابد ان يعلن وخصوصا عند اهل المرأة - 01:41:37ضَ

وش الحل فيما بعد لو جاء لهذه المرأة ابن ولا بنت ولا كذا تتهم في عرضها اذا كان هذا النكاح اذا كان هذا النكاح سريا طيب لو حال الحال لو انه مات هذا الرجل - 01:41:55ضَ

ولا يعلم احد من اهله هذا الزواج كيف تورث هذه المرأة؟ نصيبها من الميراث وللاسف يحصل بعض القصص انه احيانا يموت شخص فتأتي امرأة ولا يأتي اولاد يقولون نحن اولاده - 01:42:09ضَ

تأتي المرأة تقول انا زوجي كنت زوجا له طيب وقد قسم الميراث وقد انتهى ويبحثون ويبحثون حتى يصلوا الى هذه الامور حقيقة ينبغي التنبه لها وينبغي مراعاتها ليس احيانا يطلق زواج المسيئة يراد به نكاح السر. احنا نقول هذا لا - 01:42:24ضَ

اطلق واريد به قضية التنازل عن بعض الشروط بعض الليالي بعض الايام المبيت النفقة بعض الاشياء فهذا جائز بحسب ما يتفق عليه الزوجان ان شاء الله تعالى هناك نوع ثالث من النكاح - 01:42:42ضَ

انتشر كذلك يسمى النكاح العرفي كيف النكاح العرفي ان يتزوج الرجل المرأة من خلال وليها او بدون شاهدين او حتى بدون ولي. ان تنكح المرأة نفسها وهذا النكاح محرم وباطل ولا يجوز - 01:42:58ضَ

ان المرأة تنكح نفسها هذا والعياذ بالله قريب من الزنا لا يجوز للمرأة انها تنكح نفسها بدون ولي ولا شاهدين طيب اذا هذه وان كان سمي نكاحا فهذا ليس بنكاح - 01:43:18ضَ

هذا ليس هذا ليس بنكاح والله تعالى اعلم طيب يقول المصنف ان لم يفي بهذا الشرط فلها فسخ النكاح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج لها فسخ النكاح - 01:43:33ضَ

بمعنى تطلب فسخ النكاح وترجع الى بيتها دون خلع يعني دون انها ترد له من المهر شيئا باعتبار ان فسخ النكاح جاء جاء من قبله هو فلا ترد له من المهر - 01:43:48ضَ

شيئا اذا هذا الفرق بين اشتراط هذا الشرط وبين الخلع الخلع يخولها حق فسخ النكاح ولكن بعوض حق فسخ النكاح ولكن بعوض اما الفسخ الحاصل بسبب اخلال بشروط عقد النكاح من سببه هو بسببه هو فان الفسخ يحصل - 01:44:05ضَ

دون الزام المرأة بان تدفع عوضا واضح الفرق بين فسخ النكاح الحاصل هنا بسبب اخلال من الرجل بشروط النكاح وفسخ النكاح الحاصل بسبب طلب من المرأة في الخلع صار بسببها هي - 01:44:31ضَ

القاضي يقول ايش يرد له مهرة ردي له مارا مثل ما حصل في قصة النبي مع امرأة ثابتة بن قيس بن شماس النبي لما قال اتردين عليه حديقته القاضي يطلبها بانها ترد له المهر. اذا كان هو من قبلها هي - 01:44:51ضَ

لكن اذا كان الفسخ من قبله هو مثل عدم التزامه بالشروط فان القاضي يفسخ دون دون ان يطلبها ان ترد عليه شيئا. واضح وان لم يفي به فلها فسخ النكاح. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان توفوا به واستحللتم به الفروج - 01:45:11ضَ

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. هو ان يتزوجها الى اجل معلوم. اي نعم. هذا ما يجوز نكاح المتعة ان يتزوج الرجل المرأة الى اجل. بمعنى انه يقول - 01:45:35ضَ

من هذا النكاح يتفق مع المرأة ان هذا النكاح مدته سنة مدته سنة وهذا يعني اه نكاح المتعة المحرمة شرعا للاسف يفعل بعض الناس لغرض انه والله مسافر لدراسة ولا مسافر لعمل - 01:45:54ضَ

اذهب الى بلاد اخرى فيتزوج الزواج مدته سنة او ستة اشهر او فترة كذا اه او لغرض انه ياخذ جنسية معينة هذا كله محرم. هذا لا يجوز وهو من نكاح الباطل - 01:46:11ضَ

طيب لو لم يظهر نيته قال خلاص انا بتزوج في الظاهر قال زواج شرعي وسليم وصحيح. ولكن في الباطن هو يريد انه بعد سنة يطلقها فنقول هذا الزواج وان كان صحيحا في الظاهر. لانه لم يظهر منه شيء محرم - 01:46:27ضَ

الا انه يحرم عليه ان يغش الناس يحرم عليه يحرم علينا ان نغش الناس. طيب ليش حكمنا بالصحة؟ نقول حكمنا بالصحة ما احد مطلع على نيته ما حد مطلع على نيته - 01:46:48ضَ

ولكن هل يجوز للرجل يعني تزوج امرأة وهو يظهر انه زواج ونكاح وانه سليم وصحيح هو في باطن قلبه ناوي انه يطلقها بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين نقول هذا من غش - 01:47:03ضَ

هذا من الغش المحرم الغش الذي لا يجوز شرعا وانت اذا اردت ان تعرف هذا طبق هذا على نفسك هل ترظى ان احد يتزوج بنتك وهو مظمر في نفسه انه يطلقها بعد ستة اشهر ولا بعد - 01:47:21ضَ

شهر ولا شهرين ولا ثلاثة او بعد ان يحصل غرضه الذي يريده بلا شك انك ترى ان هذا محرم. وترى ان هذا نوع من الغش لك وان كان هو في ظاهر العقد عقد ايش - 01:47:35ضَ

عقد يعني صحيح وسليم وكذا ولكن هذا الغش للمسلمة الغش للمؤمنين نحن نقول ان هذا من الامور المحرمة شرعا. نعم وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصحها لذلك. ونهى عن الشغال وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه - 01:47:48ضَ

ابنته ولا صداقة بينهما. اي نعم. هذا كذلك محرم هذا كذلك من الامور المحرمة اللي هو نكاح الصغار اي نعم ومثله كذلك لو زوج الرجل ان يتزوج اخت الرجل ان يزوجه اخته نفس الفكرة نعم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل - 01:48:08ضَ

والمحلل له وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها كذلك زواج التحليل او نكاح التحليل وهذا داخل في الانكحة المحرمة والشروط المحرمة وهو نكاح باطل نكاح التحليل محرم ولا يفيد الحل - 01:48:27ضَ

هو محرم ولا يفيد ولا يفيد الحل ما هو نكاح التحليل؟ المرأة اذا طلقت الطلقة الاولى كان فيه فترة عدة رجعية فاذا راجعها الرجل في عدتها فانه له ان تستمر الحياة الزوجية فان طلقها ثانية - 01:48:55ضَ

تعتد المرأة وتكون له فترة يراجعها الرجل فيها فترة العدة. فان راجعها فلم يبقى عنده الا الطلقة واحدة هي الطلقة الثالثة فان طلقها الثالثة كما جاء في القرآن الكريم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 01:49:20ضَ

فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله الان قول الله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني تنكح زوجا غيره نكاح رغبة - 01:49:36ضَ

لقاح سليم صحيح مكتمل نكاح رغبة ما هو في القرآن الكريم حتى تنكح زوجا غيره ليطلقها لترجع الى زوجها هذا نكاح التحليل والعياذ بالله لذلك اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح التحليل باطل وانه لا يفيد الحل - 01:49:58ضَ

وانه لا يفيد الحل حتى تنكح زوجا غيره. ويكون هذا النكاح نكاح رغبة. فان طلقها. يعني نشأ الطلاق بعد بعد النكاح ففي هذه الحالة عليها انها ترجع الى زوجها الاول - 01:50:29ضَ

اما ان كان اصل النكاح قد انشئ بسبب التحليل فالظاهر والله تعالى من هذا مثل ما ذكرنا اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على على تحريمه وبطلانه وانه لا يفيد التحريم وانه لا يفيد التحليل - 01:50:51ضَ

طبعا هذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة نحيل فيها الى كتاب الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الدليل على بطلان التحرير. ذكر فروع كثيرة لهذه المسألة. مثلا يشترط عليه هذا الامر - 01:51:11ضَ

ان يكون برغبة منه لا يعلم بها الا بعض اهله ان يكون هذا برغبة من المرأة ان تسعى هي بفسخ النكاح ان يكون من شخص اخر على تفاصيل على تفاصيل طويلة لكن في جملتها في جملتها نحن نقول - 01:51:24ضَ

بشكل مجمل النكاح التحليل محرم وباطل ولا يفيد الحل. نعم باب العيوب التي يفسخ بها يفسخ بها النكاح متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا او مجنونا او مجذوما او ابرص؟ هذه العيوب - 01:51:40ضَ

بسبب تخلف بعض الشروط مثلا مثل مثل ما ذكرنا قضية الرق والحرية. طبعا هذا ما هو موجود عندنا في زمنا هذا قال اذا وجد مملوكا فان له فان الحر الخيار - 01:52:01ضَ

حتى لو ان الزوجة اه تحررت او اعتقت وزوجها عبد مملوك فانه بتحررها يثبت لها يضبط لها خيار الفسخ. خيار فسخ النكاح الذي قد ثبت لمن في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها ان لما عتقت ثبت لها - 01:52:16ضَ

ثبت لها خيار الفسخ على زوجها مغيث كان عبدا فاختارت الفسخ فاختارت الفسخ رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم او مجنونا او ابرص او مجدوما لان هذه العيوب طبعا هذا الكلام كله الا اذا كانت - 01:52:44ضَ

الا اذا كانت المرأة او كان الرجل يعلمون قبل الزواج بهذا الحال اذا كانوا يعلمون قبل الزواج بهذه الحال فليس لاحد منهم حق الفسخ لانه اقدم على الزواج وهو عالم بالعيب راض به - 01:53:01ضَ

واضح ولا لا؟ لكن ان لم يعلم قبل الزواج وما علم الا بعد الزواج. نقول اذا يثبت للطرف الذي يعلم على الطرف الاخر المعيب يثبت له الحق فسخ النكاح نعم - 01:53:17ضَ

هل ينفسخ النكاح مباشرة؟ ولا نقول يثبت له حق الفسخ يقول يثبت له حق فسخ النكاح. نعم ووجدها الرجل رتقاء او وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح. اي نعم. او وجدها الرجل رتقا او وجدته المرأة مجبوما. هذه موانع - 01:53:36ضَ

في جسد الرجل وفي جسد المرأة تمنع من الاستمتاع بين الزوجين تمنع من الاستمتاع بين الزوجين اه اما انسداد او قطع انسداد مثلا في المرأة او قطع في الرجل يمنع من استمتاع يمنع من استمتاع الزوجين - 01:53:55ضَ

هذا لا شك انه يثبت للطرف الاخر حق فسق النكاح. نعم فسخ النكاح ان لم يكن قد علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم. وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها. يعني بمعنى انه لا يستطيع ان يجامعها - 01:54:19ضَ

لا يستطيع ان يجامعها نعم فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ منذ ترافعه. منذ ترافعه نعم يعني منذ الترافع عند القاضي يعني كانه يقول ان القاضي يمهل سنة. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:54:40ضَ

قضاء عمر وابن مسعود انهم امهلوا هذا العنين الذي يعني ليس عنده قدرة امهلوه سنة ان احيانا يصير مثلا آآ يكون عنده مثلا شيء نفسي يعني ما يكون به مرظ - 01:54:58ضَ

من ناحية قوته وشهوته لا يكون هناك مثلا مرظ نفسي او خوف او هلع او شيء من هذا او ربما مثلا اصيب بمصيبة او شيء من هذا فيحتاج الى اسبوع اسبوعين ثلاثة ان - 01:55:17ضَ

يعني آآ يعني يسترجع نفسه بعد هذه المصيبة وشيء من هذا فاذا كان لذلك اجلوه سنة حتى يكتشف طبعا هذه قضية اذا ثبت الان بالطب الحديث اذا ثبت بالطب الحديث - 01:55:30ضَ

انه ليس عنده القدرة من خلال التحليلات الطبية وغير ذلك انه ليس عنده القدرة الجنسية التي يجامع بها المرأة ما يحتاج تأجيل سنة لا يحتاج الى تأجيل سنة وانما على القاضي ان يفسخ - 01:55:46ضَ

النكاح مباشرة فالظاهر والله تعالى من تأجيل سنة هذا لاجل سابقا ما كان عندهم الادوات والعلوم الطبية التي يعرف بها وتقاس بها التحليلات التي تقاس بها القدرة القدرة الجنسية فلذلك - 01:56:03ضَ

يقول المصنف رحمه الله تعالى بناء على قضاء الصحابة انه يؤجل سنة. نحن نقول يوم هل سنة لكن لو كان هناك طريق لمعرفة عنته قبل ذلك فانه لا يحتاج الى تأجيل سنة. نعم - 01:56:19ضَ

فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه. فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت اذا علمت المرأة بالعيب - 01:56:34ضَ

قبل النكاح يعني هي تعلم هذا الامر وتزوجته خلاص هذا هذا يعتبر برظا رظا بالعيب او انها رضيت به بعد ذلك او انها رضيت به بعد ذلك فخلاص هذا يعتبر رضى - 01:56:51ضَ

ويسقط حقها ويسقط حقها في الفسخ او قالت رضيت به عنينا في وقت من الوقت خلاص بعد ذلك قالت خلاص انا رضيت به كذلك. خلاص يسقط حقها في الفسخ. يعني ما تجي بعدين تقول بعد ما ترضى - 01:57:08ضَ

تقول مثلا بعد سنة تقول لا خلاص انا ما عاد ابغى ارضى به قلنا خلاص انت ها لا ما يستمر الحق هذا خلاص اذا علمت به خلاص رضيت به في وقت من الاوقات - 01:57:24ضَ

خلاص انتهى حقها في الفسخ واضح ولا لا وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها بمعنى انه ليس سكوتها رظا ليس سكوتها رضا وانما لابد ان يعلم الرضا بماذا - 01:57:38ضَ

بصريح قولها لان احيانا المرأة تسكت ما هو بسبب الرضا يعني تصبر تبغى تتناظر تبغى تتأكد تبغى تشوف تبغى كذا فليس السكوت فليس السكوت رضا حتى تصرح تقول لا. خلاص انا علمت بهذا الامر ورضيت - 01:58:02ضَ

رضيت بهم طبعا ترضى به قد يكون والله اعلم انها تريد مثلا تريد العيش معه؟ تريد ماله؟ تريد كذا ايا كان لها قد يكون لها غرض. الشاهد انها اذا رضيت لاي سبب من الاسباب - 01:58:19ضَ

فان هذا يعد رضا ماضيا في عقد النكاح نعم وان قال قد علمت عنتي او رضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها. يعني لو حصل خلاف هل هي القول قولها. يعني الاصل ان يؤخذ القول منها. الا اذا اثبت ببينة سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء - 01:58:32ضَ

دائما عندنا قاعدة في القضاء ان من معه ان من كان معه الاصل فان القول قوله مع يمينه وينتقل عن هذا الاصل بماذا؟ بالبينة. ينتقل عن هذا الاصل بالبينة. نعم - 01:58:53ضَ

وان اصابها مرة لم يكن عنينا وين ادعى؟ وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء دعا ذلك ان ادعى جماعها وانه قد اصابها فانكرته فان كانت عذراء ريت النساء الثقات ورجع الى قولهن. وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يعني هذا قضية الفصل بين الزوجين - 01:59:08ضَ

الفصل بين الزوجين الان في هذه الخلافات في قضية القدرة وغيرها. طبعا تطورت الان مع التطور الطبي ولا يحتاج فيها الى تأجيل سنة او الى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى او غير ذلك لا - 01:59:35ضَ

لانه حتى احيانا يقول مثلا اوريت النساء الثقات ورجع الى قولهن يعني في قضية انه هل هي عذراء ذكر ام ليست كذلك عشان يتأكدون هل جامعة ام لا وحتى الان من المشكلات اللي موجودة الان - 01:59:49ضَ

قضية ايش العذرية الصناعية او غيرها التي تجعل المرأة فهذه كلها دائما احنا نقول ان هذي القظايا يرجع فيها لماذا يرجع فيها للقاضي الذي يبني حكمه على على القرائن الطبية الصحيحة والسليمة نعم - 02:00:05ضَ

فصل في التفريق للعتق وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. ولها فراقه من غير حكم حاكم فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها. وان عتق بعضها او عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها - 02:00:25ضَ

طيب هذي المسائل المتعلقة بالامة وقظية العتق والحرية. كذلك نتجاوزها كتاب الصداق طيب كتاب الصداق اذا خلونا نتركه الى الغد لانه في مسائل كثيرة متعلقة في الصداق والفرقة نبدأها ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى في درسنا غدا نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 02:00:50ضَ