دورة عمدة الفقه لفضيلة الشيخ منصور الغامدي حفظه الله

الدرس الثاني من دروس دورة عمدة الفقه لفضيلة الشيخ منصور الغامدي حفظه الله

منصور الغامدي

طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا - 00:00:05ضَ

اما بعد هذا او ان الشروع ان شاء الله تعالى في قراءة وشرح كتاب نعم طيب فهذا اوان الشروع ان شاء الله تعالى في قراءة كتابي عمدة الفقه والتعليق عليه تعليقا يعني مختصرا او متوسطا. اسأل الله سبحانه وتعالى يلهمنا فيه رشدنا - 00:00:26ضَ

وان يلهمنا فيه الحق والصواب. بسم الله استفتح كتاب العمداء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين - 00:00:52ضَ

قالوا المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:01:07ضَ

شهادة قائم لله بحقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما جاد سحاب بودغ وما رعد بعد برقه هذا كتاب اما بعد هذا كتاب احكام في الفقه - 00:01:22ضَ

اختصرته حسب الامكان واختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة النقاري ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات سألني بعض اصحابنا تلخيصه ليضرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فاجبته الى ذلك معتمدا على الله سبحانه في اخلاص الفصل لوجهه الكريم والمعونة على الوصول الى رضوانه العظيم وهو حسبنا - 00:01:38ضَ

ونعم الوكيل واودعته احاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبتها اليها. طيب هذه مقدمة هذه المقدمة بين المصنف رحمه الله تعالى فيها منهجه بين ان المصنف رحمه الله تعالى هو - 00:02:03ضَ

الامام الموفق اه ابن قدامة رحمه الله تعالى الف اربعة كتب في الفقه هذا احدها او الذي جعله بداية للسلم الفقهي عند الحنابلة رحمه الله تعالى اه اعلى منه كتاب المقنع واعلى منه كتاب الكافي واعلى منه كتاب - 00:02:21ضَ

المغني. المغني غالبا آآ وظعه المؤلف رحمه الله تعالى للخلاف العالي الخلاف بين المذاهب والصحابة والتابعين والادلة والترجيح الكافي غالبا جعله المصنف رحمه الله تعالى على روايتين في المذهب وربما عد اكثر من ذلك - 00:02:44ضَ

وبس كتاب معقود للخلاف المذهبي المقنع متوسط يعني مرات يذكر الخلاف رحمه الله تعالى ويطلقه ومرات يرجح فيه الغالب عليه الترجيح بوسائل من طرق الترجيح المعروفة عند المصنفين في الفقه. العمدة جعله المصنفون كما ذكر على قول واحد - 00:03:04ضَ

القول هذا هو العمدة في المذهب هو العمدة في مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة مر بعدد من الاطوار. الطور الاول طور مسائل الامام احمد رحمه الله تعالى وتلامذته جمعها هذه المسائل - 00:03:25ضَ

تلميذ تلامذة الامام احمد وهو الشيخ الخلال رحمه الله تعالى لخص هذه المسائل بعد ذلك تلميذه وغلامه المشهور بغلام خلال واختصرها الخراقي هذان المختصران اول مختصر في المذهب اول مختصرات المذهب مختصر الخرقي ومختصر الشيخ غلام الخلال - 00:03:44ضَ

رحمهم الله جميعا يمكن ان نعتبر الشيخ القاضي ابو يعلى في القرن الخامس الهجري اربع مئة ونيف توفي رحمه الله تعالى ممكن نعتبره هو المؤسس للمذهب بكتبه رحمه الله تعالى الف عدد كبير من كتب لخدمة مذهب الحنابلة وخدمة مذهب الامام احمد - 00:04:10ضَ

رحمه الله تعالى اه كتب القاضي ابو يعلى كتب لها كتب القاظي ابي اعلى وكتب لها القبول منها المختصر ومنها المطول ومنها الخلاف ويعني سرد هذه الكتب كلها لخدمة المذهب - 00:04:33ضَ

فلذلك يمكن نعتبره حقيقة مؤسس اذا اعتبرنا الاول مؤسس للمذهب مثلا اصحاب المختصرين او ممكن نعتبر من اول مؤسس المذهب طبعا لا شك امامه الامام احمد لكن ممكن نعتبره الخلال باعتبار انه جمع الروايات - 00:04:51ضَ

ثم الخرقي وغلامه باعتبار انهم اكتبوا اول مختصر ثم القاضي ابو يعلى باعتبار انه هو الذي اسس اصول المذهب ونافع عن المذهب وناظر عليه بعد ذلك حقيقة اعظم خدمة قدمت للمذهب بعد القاضي ابويا اعلى رحمه الله تعالى هي خدمة الموفقة من قدامى - 00:05:09ضَ

الموفق ابن قدامة اخذ هذه الكتب كتب القاضي ابي اعلى وتلامذتك ابي الخطاب وغيرهم اخذ هذه الكتب وصنفها على شكل مناهج دراسية كتب كتاب العمدة والمقنع والكافي والمغني على شكل مناهج دراسية تدرس - 00:05:31ضَ

في المدارس والمساجد وفي مراكز العلم فكان رحمه الله تعالى له فضل الاختصار والتصنيف وسبك العبارة وجودتها والشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى امام مذهب الحنابلة في زمانه وكان يلقب بشيخ الاسلام واذا اطلق شيخ الاسلام - 00:05:53ضَ

فالمراد به الموفق حتى جاء الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سبع مئة وثمانية وعشرين فصار اذا اطلق شيخ الاسلام يراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن قبل ابن تيمية - 00:06:21ضَ

اذا اطلق شيخ الاسلام فالمراد به الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وكلاهما حقيقة علم من علام الفقه. الشيخ الموفق والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاهما علم من علام الفقه في زمانه رحمه الله تعالى - 00:06:33ضَ

الشاهد ان الشيخ الموفق سبك كتب المذهب السابقة وجعلها في مناهج دراسية وهي هذه المناهج التي بين يدينا. العمدة والمقنع والكافي والمغني ثم بعد ذلك صار صارت كتب الموفق رحمه الله تعالى عمدة - 00:06:49ضَ

في المذهب ونسي وترك ما قبلها وهذا في الحقيقة يدلنا على مدى تأثير الموفق في المثل اهم كتب الموفق التي صارت عمدة في المذهب ودارت جميع او جل كتب المذهب عليه هو كتاب المقنع - 00:07:08ضَ

دارت جميع او كتب او جل كتب المذهب بعده عليه هو كتاب المقنع فصارت كتب المذهب مذهب الحنابلة بعد كتاب المقنع اما مختصرة لهذا الكتاب واما شارحة له واما مدللة عليه واما ذاكر الخلاف واما مصححة له - 00:07:36ضَ

لتصحيح المقنع مثلا او غيرها من المسائل ها جزاك الله خير او جمع بينه وبين غيره اه صارت دارة كتب المذهب يعني على على كتاب المقنع مثلا من المتون المشهورة اليوم مثلا زاد المستقنع الاختصار المقنع الروظ هو شرح لزاد المستقنع الذي هو اختصار مقنع - 00:07:54ضَ

المنتهى هو جمع بين المقنع والتنقيح كتب المرداوي غالبا دارت على كتاب المقنع اما تصحيح المقنع او الانصاف كلها على المقنع الانصاف هو شرح للمقنع وهكذا فنجد ان كتب المذهب دارت على كتب المقنع شرحا وتأليفا وتصحيح الى اليوم - 00:08:21ضَ

فهذا يدلنا في الحقيقة على اه شرف كتب الموفقة بن قدامة رحمه الله تعالى واهميتها من ناحية مذهب الحنابلة مر باطوار من حيث الاراء الفقهية فهناك ما يسمى بالمذهب عند المتقدمين - 00:08:41ضَ

والمذهب عند المتوسطين والمذهب عند المتأخرين وهذي يعني هي مسألة فرعية المراد بها ما هو مذهب الامام احمد؟ ما هو تصنيف مذهب الامام احمد من هو الادق في معرفة مذهب الامام احمد؟ وهذه جدلية الى اليوم قائمة - 00:09:00ضَ

هل الاعرف بمذهب الامام احمد هم المتقدمون ام المتوسطون ام المتأخرون؟ بعض الناس يرجح طريقة المتقدمين ويقول انها ادق وان اعلم الناس بالامام احمد رحمه الله تلامذته وتلامذته لانهم عاشروه وعرفوه - 00:09:18ضَ

او كانوا قريبين من مسائله وكانوا قريبين من زمانه وادراكهم لاقواله ومعانيها ومفاهيمها وسماعهم منه ومعاشرة منها هو افضل وادق وبعض الناس يقول لا انه لا كل ما تأخر الزمن - 00:09:36ضَ

كلما اه جمع المتأخرون. روايات ربما لم يحصل عليه المتقدم وصار تحريم المذهب ادق وهذي جدلية قائمة الى اليوم انه هل رأي الامام احمد وطريقته ومذهبه من اراد معرفتها فالافضل له - 00:09:53ضَ

ان يرجع لكتب المتقدمين او ان يرجع لكتب المتوسطين او كتب المهم في هذه الجدلية ان الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هو امام الفترة المتوسطة في المذهب فترة فترة المتوسطين في الاثر - 00:10:14ضَ

هو امام وكان يقال في هذه الفترة فترة المتوسطين ان ما اتفق عليه الموفق والمجد ابن تيمية المجد لابن تيمية هو جد شيخ الاسلام ما اتفق عليه الموفق والمجد هو المذهب. يعني لا يخرج المذهب تقرير المذهب مذهب الامام احمد عن رأيهما - 00:10:28ضَ

ما المراد بقولنا مذهب الامام احمد او قول المصنف رحمه الله تعالى مذهب الامام احمد مذهب الامام احمد باختصار هي اراء الامام احمد في اراء الامام احمد فاذا كانت منصوصة عن الامام فهذا ما فيها اشكال انها منسوبة للامام احمد. اذا كانت متعارضة عدد من الروايات فالمراد رأي الامام احمد معناه الراجح منها - 00:10:45ضَ

حاول المتفقه والفقيه او المجتهد في المذهب ان يرجح بين هذه الروايات ليحرر ما هو رأي الامام احمد اذا لم يتكلم الامام احمد في هذه المسألة فمعنى ذلك ان مذهب الامام احمد هو ما قيس على هذه الروايات وما خرج عليها - 00:11:07ضَ

فمعنى المذهب او مذهب الحنابلة معناها انه هذه المدرسة الفقهية حاولت ان تحرر رأي الامام احمد رحمه الله تعالى اما المنصوص عنه او الراجح عند تعدد النصوص او بالقياس على قوله والتخريج على قوله - 00:11:23ضَ

الامام احمد رحمه الله تعالى لا شك انه من اكبر واجل ائمة الاسلام وسيعرظ الموفق رحمه الله تعالى مذهبه واراءه ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب اه ذكرنا في الامس انه لن - 00:11:47ضَ

يعني نشرح كل فقرة او كل قول ونبين الخلاف والراجح فيها والدليل وكذا لا وانما سوف نمر على هذا الكتاب اه يعني مرورا مختصرا متوسطا سوف ننبه في بعظ المواطن الى المواطن ربما - 00:12:03ضَ

التي اه يرى والله تعالى اعلم ان اه غيرها ارجح منها لا بأس ان يبين ما خالف الدليل او ما كان الدليل في غير ارجح منه يعني ان يبين في بعض المواطن دون بعض اذا كان خصوصا في المسائل الكبار - 00:12:20ضَ

خصوصا في المسائل الكبار ولا شك انه لا يوجد احد من ائمة الاسلام قد احتكر الصواب لا وانما طالب العلم يعلم انه لا معصوم الا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم - 00:12:36ضَ

اذا هذا هو منزلة كتاب العمدة قال جعله على قول واحد وهو المشهور او الصواب في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى طيب افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الطهارة. لماذا يتحدث المصنفون - 00:12:52ضَ

عن او مصنفوا الحنابلة عن كتاب الطهارة ابتداء باعتبار ان الصلاة اهم اركان الاسلام العملية والصلاة من شروطها او اهم شروطها عند الحنابلة شرط الطهارة فلذلك دائما يقدمون الحديث عن الطهارة - 00:13:10ضَ

بين يدي الصلاة بعض علماء الاسلام ربما رأى ان شرط الوقت اهم وهذه مثلا طريقة الامام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. فلذلك ما استفتح كتابه الموطأ بكتاب الطهارة وانما كتاب وقت الصلاة - 00:13:34ضَ

باعتبار ان وقت الصلاة عنده اهم من الطارة وهذي العلامة مسألة تأتينا اذا الانسان مثلا تعارض عنده الوقت والطهارة تحصيل احدهما يؤدي الى عدم تحصيل الاخر فما الذي يقدم منهما - 00:13:49ضَ

طيب فالحنابلة يبتدئون دائما بكتاب الطائرة باعتبار انه اهم ابواب الطهارة. اهم شروط الصلاة ثم بعد ذلك ما هو شرط الصلاة؟ هو الوضوء او الغسل او التيمم والتطهر للصلاة لكن - 00:14:06ضَ

اظافوا ملاحق قالوا خلاص الوضوء والغسل لابد له من ماء اذا خلونا نتحدث عن احكام الماء طيب ولابد لهذا الماء من انية اذا خلنا نتحدث عن احكام الانية ثم الغسل يجب على من؟ قالوا يجب على - 00:14:24ضَ

من اصابته جنابة او من خرجت عن حيظ فقالوا خلنا نتحدث عن احكام الحيض طب الوضوء فيه مسح على الخفين في بعض الاحوال دون بعض. اذا خلنا نتحدث عن احكام المسح - 00:14:42ضَ

على الخفين من انواع الطهارة مثلا او من اسباب الموجبة للوضوء مثلا البول او الغائط اجلكم الله ف احتاجوا للحديث عن اداب الخلاء والاستنجاء ثم تحدثوا عن ازالة النجاسة فما هي العمدة الاساس التي جعلتنا اصلا نستفتح الحديث عن كتاب الطهارة - 00:14:54ضَ

هي الوضوء والغسل والتامن. لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالنصب عطفا على اغسلوا - 00:15:17ضَ

وارجلكم الى الكعبين هذا الوضوء ثم قال الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا الغصن وان كنتم ثم قال الله سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء - 00:15:39ضَ

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذا التيمم ما يريد الله ليجعل لديكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللهم انا نحمدك على هذه النعمة العظيمة - 00:16:02ضَ

فهذا الوضوء ثم الغسل ثم التيمم هذه الثلاث طهارات هي اصل الطهارات المشترطة للصلاة لذلك جاء في حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر وغيرهم لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ - 00:16:24ضَ

فهما اساس اساس شروط الصلاة طهارة الوضوء وطهارة الغسل وطهارة التيمم اه المصنف رحمه الله تعالى تحدث عنها ولكن اخر الحديث عنها ربما انا نخالف ترتيب المصنف في بعض المسائل لكن ان شاء الله تعالى سوف نستوعب حديث وكلام المصنف. فاستفتح بسم الله باب الوضوء. نعم - 00:16:44ضَ

لأ باب الوضوء بسم الله نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:17:14ضَ

طيب اذا الوضوء نوع من انواع العبادة التطهير والتنظيف او الطهارة لها نوعان اساسيان الطهارة اللي هي طهارة طهارة معنوية اي تطهير الباطن تطهير الباطن والنوع الثاني تطهير الظاهر تطهير الظاهر. نحن نتحدث الان تطهير الباطن - 00:17:40ضَ

له طرق منها مثلا الانسان يقرأ القرآن هذا يطهر القلب صح ولا لا طهروا من النفاق والرجس والمرض لكن هذا ليس مرادانا هنا المراد تطهير الباطن بالاعمال الظاهرة وهو الوضوء بالغسل بالماء الظاهر بجريان الماء على الاعضاء الظاهر - 00:18:12ضَ

الوضوء والغسل والتيمم الوضوء والغسل بالذات الماء ليس المراد منها تنظيف اليد والوجه والقدم هذي ضروري ان نعرفها يعني لو ان انسانا مثلا كان يسبح في المسبح فخرج من المسبح - 00:18:33ضَ

الان يده نظيفة ووجهه نظيف وقدمه نظيفة نظيفة طيب اذا حانت الصلاة قلنا له توضأ قال طيب يا اخي انا الان الساعة خرجت من المسبح ونظيفة يدي ووجهي نظيفة جريان الماء عليها ما بيزيدها نظافة ولا خلاص - 00:18:55ضَ

نقول الوضوء ليس المراد منه تنظيف هذه الاعضاء ظاهريا حتى لو انك توك الان انت خارج من المسبح وتسبحت او اغتسلت او غيره لا. ما هو بالمراد من الوضوء هو نظافة هذه الاعظاء الظاهرية - 00:19:19ضَ

وانما المراد منه التهيؤ للصلاة. وهو نوع من انواع العبوديات المعنوية تطهير للباطل تهيئة للصلاة لابد انك تغسل يديك ووجهك وتمسح برأسك وتغسل رجلك بالماء نوع من انواع العبودية لله سبحانه وتعالى وهذه العبودية معروفة - 00:19:39ضَ

حتى عند غير المسلمين عند النصارى عندهم شي اسمه التعميد بالماء وعند الهندوس وغيرهم هناك تعبد في معابدهم تعبد بالتغسل بالماء فاجراء الماء على الاعضاء نوع من انواع العبودية لله سبحانه وتعالى - 00:20:06ضَ

انواع العبودية لله كثيرة الوقوف بين يديه الصلاة اخراج خروج المال من نفس الانسان ومن مال هذا الزكاة والصدقات والوقوف بعرفة والطواف والدوران حول البيت هذه عبوديات لله سبحانه وتعالى - 00:20:31ضَ

من هذه العبوديات اجراء الماء على الاعضاء اذا نحن نقول ان الوضوء والغسل والتيمم هدفها تهيئة القلب تهيئة النفس لي الصلاة لذلك الوضوء والغسل والتيمم يحت الله سبحانه وتعالى ويكفر بها الخطايا - 00:20:48ضَ

كأن المسلم حين يقبل على ربه سبحانه وتعالى قبل ان يقف بين يديه يحتاج ان يهيئ نفسه بالتحات من الخطايا لي يتجمل معنويا ليتجمل معنويا ويتهيأ لان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى - 00:21:13ضَ

كما ان الله سبحانه وتعالى قد شرع عرفة لتحاتي الخطايا تهيئة للانسان قبل ان يقبل على بيت الله الحرام في طواف الافاضة فهذا نوع من المعنى الذي ينبغي ان يتنبه له المسلم. لذلك - 00:21:38ضَ

جاء في الحديث الشريف ان المسلم اذا غسل يديه وغسل وجهه وغسل رجليه الا تخرج الخطايا مع الماء او مع اخر قطر الماء والتيمم كذلك قد يقول قائل يا اخي تيمموا هذا التراب يوسخ يدك نقول ما احنا ما علينا نوسخ يدك ولا ينظفها - 00:22:00ضَ

احنا علينا ان هذه الضربتين او هذه الضربة التي تمسح بها وجهك ويديك هذه تهيئك للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى قال بعد شرع التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - 00:22:22ضَ

ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم والتطهير في القرآن الكريم التطهير في القرآن الكريم اما في جميع المواطن او في جلها يراد به تطهير الباطن يعني ليس المراد به التنظيف من الوساخات - 00:22:41ضَ

او النجاسات الظاهرة لا وانما الوضوء او الغسل او التيمم الذي يطهر الباطن ويطهر القلب ثيابك فطهر معناها من الشرك والرجس وغيرها من الايات التي فيها التطهير انما المشركون نجس - 00:23:11ضَ

في النجاسة معناها نجاسة القلب النجاسة نجاسة القلب لان الشرك اعظم وسخ ونجس وقذر يصيب الانسان وتوحيد الله سبحانه وتعالى هي اعظم طهارة للقلب في الغالب في القرآن الكريم ان لم يكن الكل - 00:23:32ضَ

هي مواطن التطهير انه يراد بها تطهير القلب ومنها هذه الشعائر التعبدية الثلاث الوضوء والغسل والتيمم هذه تطهير يطهر الانسان به نفسه قبل ان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى - 00:23:52ضَ

النوع الثاني من الطهارة التي يتحدث عنها الفقهاء هي مصطلح الناس اليوم على تسميته بالنظافة او التنظف بمعنى ازالة النجاسات الظاهرة لو ان الانسان مثلا على ثوبه مثلا بقعة من البول - 00:24:08ضَ

فلا لا شك انه يحتاج ينظفها فهذا كذلك يسميه الفقهاء طهارة هذي الطهارة طهارة حسية نظافة حسية بمعنى انها تزيل قذرا حسيا عرفتم الفرق بين الوضوء والغسل والتيمم الذي هو رفع للحدث - 00:24:27ضَ

وهو طهارة للقلب وتهيئة للوقوف بين يدي الله وبين ازالة النجاسات والقاذورات من بدن الانسان كيف؟ في الاستنجاء وازالة للنجاسة من بدنه او ازالة النجاسة من ثوبه. اذا اصاب الثوب - 00:24:48ضَ

مثلا دم الحيض مثلا او اصاب الثوب الدم المسفوح او اصاب الثوب بول او غائط هذا يطهر او تنظيف المكان بقعة الصلاة هذي كلها تنظيفات فالطهارة يراد بها هذا وهذا - 00:25:13ضَ

ما هو الاهم منهما؟ الاهم منهما الطائرة الاولى طهارة الوضوء والغسل التيم. ولذلك سنبدأ الحديث عنها ووجوبها في الصلاة اقوى لذلك جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى - 00:25:32ضَ

يتوضأ وشرع الله سبحانه وتعالى للوضوء والغسل وشرع لهما بديلا وهو التيمم اما التنظف من النجاسات الحسية فهذه وجوبها اقل ليس الوجوبان برتبة واحدة لا هذي وجوبها اقل واضعف فانسان - 00:25:49ضَ

مثلا قد يصلي وفي ثوبه مثلا نجاسة ناسيا فتصح صلاته اذا او يصلي وفي حذاءه نجاسة فتصح صلاته. واذا تذكر في اثناء الصلاة نقول له اخلاء حذاءك واكمل صلاتك لكن لو ان انسانا لم يتوضأ ناسيا - 00:26:14ضَ

بعد الصلاة تذكر انه صلى بغير وضوء وش نقول له يقول ارجع فتوضأ واعد الصلاة اذا هذا دليل على ان وجوبها وجوبها وجوب قوي وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور لا يقول لا صلاة بغير طهور يعني لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:26:36ضَ

اذا اتضح لنا هذا طيب فاستفتح بسم الله باب الوضوء الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه. لقول رسول الله صلى الله عليه احسنت. الوضوء الوضوء والغسل والتيمم تحتاج الى نية - 00:26:56ضَ

ماذا لانها عبادة طيب ازالة النجاسات والقاذورات هذي تحتاج الى نية لا تحتاج الى نية لان هذي من العادات فاضرب لكم مثلا لو ان انسانا مثلا كان يلعب الكرة فبعد لعب الكرة كانت يده مغبرة - 00:27:15ضَ

وجهه مغبر كذا فغسل يديه غسل وجهه ثم يديه ثم بعد ان غسل يديه سمع الاذان فقال خلني اكمل مسح رأسه وغسل رجليه خلني اكمل وضوء ما دام جا الاذان. نقول لا - 00:27:37ضَ

ما في خلني اكمل وضوء هذا الغسل الوجه واليدين اول ما هو بوضوء مو بعبادة هذا كان بس نظافة من الغبار لازم تنوي العبادة هذه عبادة الوضوء عبادة لو ان انسان مثلا خرج من المسبح كان يسبح مثلا يتسبح - 00:27:53ضَ

لاعب يعني يلعب في المسبح وكذا وخرج ثم سمع قال خلاص بعتبر سباحتي ذيك الاولى بعتبرها غصن في الجنابة نقول لا ما في غسل من الجنابة لازم تنوي الغسل بالجنابة وانت في المسبح - 00:28:10ضَ

ما تعتبرها اللي قد راحت لا لان هذه عبادة لابد ان تنوي التعبد لله سبحانه وتعالى. طيب لو جاء شخص على ثوبه او في ثوب من الثياب نجاسة مثلا فجاء الطفل - 00:28:25ضَ

فرمى هذا الثوب في الغسالة فتنظف ما في لا نية ولا شي ولا واحد كب عليه موية بدون نية وذهبت النجاسة هل نقول لا لابد من نية غسل النجاسة من الثوب - 00:28:44ضَ

نقول لا هذي نجاسة حسية لا يعتبر لها النية يعني ليست من التعبدات وانما هي من العادات فلو زالت وانت تعلم ولا وانت ما تعلم ازالها مسلم ولا كافر صغير ولا كبير ولا طفل ما تفرق. ابشر انها تزول - 00:29:03ضَ

اما الوضوء لا لابد انك تنوي وتريد الوضوء يريد التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء. واضح ايها الاخوة اذا لذلك يقول المصنف لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه النية. نعم - 00:29:23ضَ

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة او ثلاث - 00:29:42ضَ

طيب الان المصنف قاعد يذكر صفة الوضوء يقول بسم الله يغسل كفيه ثلاثا طيب ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا نعم ثم يغسل وجهه ثلاثا لا يجمع بينهما بغرفة يجمع بينهما بغرفة او ثلاث. نعم - 00:30:00ضَ

كيف يعني يجمع بين الوضوء والاستنشاق بغرفة واحدة نصفها للوضوء يجمع بين المظمظة والاستنشاق بغرفة واحدة نصفها للفم ونصفها الانف نعم ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحين والذقن - 00:30:21ضَ

والى اصول الاذنين. طيب هذا حد الوجه طولا وعرضا من منابت شعر الرأس هنا هذي والوجه هو ما تحصل به المواجهة من ملابس شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا - 00:30:38ضَ

ومن اصول الاذنين هذي من الاذن هذي حتى الاذن هذي وهذي المنطقة اللي هي بين الاذن واللحية احيانا ينساها بعض الناس لي على الانسان يكون ملتحي يكون وراء لحيته في باء يعني فراغ ثم - 00:30:54ضَ

الاذن احيانا ينسى بعض الناس هذا لا ينبغي ان يتنبه انه الحد الشرعي للوجه ان يغسل ان يغسل للاذن ان يغسل الى الاذن نعم لان بعض الناس بس يمسح كذا - 00:31:13ضَ

ويترك هذه هي المنطقة التي بين لحيته واذنه. نعم ويخلل لحيته ان كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها. اي في بعض الناس لحيته خفيفة يعني تظهر منها البشرة فهذا يغسل البشرة - 00:31:24ضَ

ولابد انه يعني لا يمنع سعر اللحية لا يمنع وصول ماء البشرة لان لحيته لان بشرته ترى وبعض الناس لحيته كثيفة لا ترى منها البشرة. سلمت يا اخي جزاك الله خير - 00:31:46ضَ

بعض الناس لحيته كثيفة لا ترى منها البشرة فهذا يخلل اللحية ولا يحتاج ان يوصل الماء الى الباطل نعم ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. احسنت المرفق داخل في داخل في الوضوء. داخل في غسل اليدين. المرفق - 00:31:57ضَ

هذا داخل فيدير الماء على مرفقه يدير الماء على مرفقه ويكون غسل اليدين من المرفق الى فين الى اخر الكف بعض الناس لانه غسل كفيه فاذا جاء الوضوء بعد ذلك غسل اليدين يغسل بس من المفصل - 00:32:18ضَ

لا الغسل من الكف من اطراف الاصابع الى المرفقين واليد الاصابع هذي والمرفقان داخلان في الغسل نعم ثم يمسح رأسه مع الاذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه. اي نعم بمعنى انه يبدأ - 00:32:38ضَ

باليدين وهذا يعتبر مرة واحدة يبدأ بالمقدم الرأس يردها الى اخر الرأس ثم يردها الى اول الرأس هذا يعتبر مرة واحدة ثم يدخل اصابعه السباحتين هذي في اذنيه ويدير الابهام على الاذنين. نعم - 00:33:03ضَ

ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. نعم. ويخلل ويخلل اصابعهما. ثم ينظر نظرهم ثم يرفع الى السماء فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اي نعم. اذا سأل قال هذا الدعاء - 00:33:24ضَ

سواء رفع بصره الى السماء او لم يرفع بصره الى السماء المهم انه يقول هذا الدعاء وان الحقه بقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا كذلك ان شاء الله حسن وزيادة خير وورد في بعض الروايات - 00:33:44ضَ

نعم والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. طيب اذا كأن المصلي رحمه الله تعالى يقول الفروض سبعة - 00:33:56ضَ

اربعة اعضاء ثلاثة يجب غسلها والرأس يجب مسحه. هذي كم فرض؟ هذي اربعة فروظ النية هذا واجب او شرط او فرض لا نختلف في الاسماء والترتيب بمعنى ان يأتي بها على الترتيب الذي جاء في الاية الشريفة الكريمة - 00:34:15ضَ

والموالاة بمعنى انه لا يفصل بين هذه الاعضاء بفاصل طويل بعض الناس ربما مثلا غسل وجهه ويديه بعدين جاه جوال اتصال. فانشغل بالاتصال هذا ربع ساعة ثم رجع مرة ثانية يمسح رأسه نقول لا - 00:34:39ضَ

لو انه اتصال يعني كلمة ورد غطاها ما في مشكلة تكمل لكن اذا صار طويل هذا الاتصال ارجع فاعد الوضوء ليش لان الموالاة لم تحصل لان الموالاة لم تحصل نعم - 00:34:58ضَ

والمسنون التسمية هذي مسنونات الوضوء التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما. الا ان يكون صائما لماذا يحذر الصائم من المبالغة المبالغة في المظمظة اخف لان الانسان غالبا يتحكم في المظمظة - 00:35:14ضَ

وفي دخول الماء لكن مبالغة في الاستنشاق اخطر مبالغة في الاستنشاق لان الانسان اذا بالغ في الاستشقاق لا يتحكم فيما يدخل الى جوفه من الانف لكن من الفم الامر ايسر يعني يستطيع انه يتحكم في هذا الامر. نعم - 00:35:34ضَ

نعم تخليل اللحية والاصابع ومسح تخليل اللحية قلنا اذا لم تكن اذا حطوا هذي اذا لم تكن كثيفة اما اذا كانت كثيفة فايش؟ عذرا اذا لم تكن اذا لم تكن خفيفة - 00:35:51ضَ

لكن اذا كانت خفيفة ترى البشرة منها فهذا معناه ايش يجب ان يوصل ماء البشرة نار مهو بسنة نعم ومسح الاذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثة وتكره الزيادة عليها. لا يزيد على ثلاث - 00:36:06ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اتقى الناس لله وتوظأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث وثلاث فلا لا يزيدن احد على لا يزيدن احد على الثلاث. نعم والاسراف في الماء - 00:36:25ضَ

نعم. ويسن ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك باعتبار ان الوضوء مما يشرع له السواك ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض احكام السواك - 00:36:45ضَ

نعم يسن السواك ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي امرتهم بالسواك عند كل صلاة - 00:37:00ضَ

ويستحب في سائر الاوقات يعني دائما السواك دائما السواك مستحب لكن في هذه الثلاثة المواطن يتأكد يتأكد عند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند الصلاة. نعم ويستحب في سائر الاوقات الا للصائم بعد الزوال. الصائم بعد الزوال المصلي كانه يعني يقول ان الصائم بعد الظهر لا يتسوك - 00:37:15ضَ

لانه هذا السواك ربما يزيل رائحة الخلوف من فمه يتسوق في كل وقت. سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال. نعم نعم باب مسح الخفين. باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما اشبهه وما اشبههما من الجوارب الصفيقة التي - 00:37:39ضَ

تثبت في القدمين والجرام يفتح. من تخفيف الله سبحانه وتعالى على الناس في غسل القدمين ان شرع مسح الخفين مسح الخفين لمن كان قد لبس هذين الخفين على طهارة وجاء في السنة - 00:38:02ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين كما جاء في حديث المغيرة لكن هذا المسح له ضوابط وله شروط سيبينها للمصنف رحمه الله تعالى هل افضل للانسان ان يمسح على خفيه او ان يغسل رجليه بالماء - 00:38:25ضَ

نقول الافضل له ان يتركها على حالها اذا كان قد لبس الخفين على طهارة او الجوربين او الجزمة او غيره لبس على طهارة فيمسح عليها يعني ما يحتاج انه يخلعها يقول لا الوضوء افضل - 00:38:37ضَ

واذا كان انسان رجله مكشوفة فيغسلها ما يحتاج انه يلبس خفين ويقول المسح افضل فالافضل بقاء القدم على حالها نعم طيب ما هو الذي يمسح ما الفرق اول شيء بين المسح والغسل - 00:38:49ضَ

شو الفرق بين مسح الرأس وغسل الوجه وش الفرق بين غسل القدمين والمسح على الخفين وش معنى مسح وغسل وش معناها شو الفرق بينها ها لا وش الفرق بين المسح والغسل - 00:39:08ضَ

الغسل انت قد تعمم والمسح قد تعمم ها الغسل فيه ها ايوة الغسل هو جريان الماء على العضو يعني لازم يجري الماء على العضو المسح هو امرار اليد مبلولة ما يجري الماء يعني تبل يدك - 00:39:28ضَ

ثم تمسح لكن الغسل لا لا بد ان تأخذ الماء تحمله بكفك وتصب صب على يدك يعني لازم الماء يجري هذا معناه غسل واضح ولا لا هذا معناه غسل المسح - 00:39:58ضَ

ما يجري الماء ضع الماء في يدك ثم انفضه من يدك قالت صارت يدك الان مبلولة تمسحها على اليد او تمسحها على الخفة او تمسحها على هذا اسمه مسح اذا عرفنا الفرق بين المسح والغسل - 00:40:23ضَ

طيب بعض اهل العلم ومنهم المالكية رحمه الله تعالى يقولون لا الغسل هو جريان الماء على العضو ولازم تدليك بعد يزيدون ايش التدليك وش الفرق الشيخ المصنف رحمه الله الموفق ما يشترط التدليك. يقول التدليك هذا سنة اذا جاء الحمد لله واما جاء فقد تم الوضوء بدونه - 00:40:39ضَ

الفرق مثلا انا اظرب لكم مثال بعظ الناس اليوم مثلا ما يحب انه يرفع رجله على المغسلة هذي فيقوم ياخذ شطاف الماء هذا و يغسل به رجله وهو قائم يعني ما ينزل يدلك لا هو قائم - 00:41:02ضَ

فيغسل قدمه مثلا في الحمام يغسل قدمه هو قائم بالصطاف هذا او اذا شفتم انتم بعض الاجهزة ربما الانسان يضع فيها قدمه وكذا يضغطها كذا تصب الماء عليها اذا شفتم بعض الاجهزة - 00:41:23ضَ

التي يعني صنعت السنتين الاخيرة هذي لكبار السن فجعلوا بعض الاجهزة تحط في الحمامات تحط فيها قدمك وتظغط عليها فيخرج منها ماء يعني انابيب ماء تصب على القدم فهذه على رأي المصنف ترى صحيح ان شاء الله ما في اشكال - 00:41:38ضَ

ليش لانه يجري الماء على القدم يجري الماء على القدم. لو ان انسان مثلا وظع رجله في المسبح كذا وطلعها خلاص هذا كافي على رأي المصنف رحمه الله تعالى. لكن على طريقة المالكية يقول لا - 00:41:58ضَ

عشان تصبح غسل لازم انك تدلكها يعني لازم لك ايش تنحني كذا وتدلك القدم والصحيح والله تعالى ما ذكره المصنف انه جريان الماء على العضو كافي ولذلك لو ان الانسان غسل قدمه بالشطاف فقط كذا وهو واقف لا بأس هذا كافي ان شاء الله تعالى في القصر - 00:42:13ضَ

والدلك شيء اضافي زائد عن الغسل طيب المصنف يقول المسح الان على الخفين الاصل هو غسل الرجلين هذا الاصل طيب اذا كان الانسان عليه خف من تخفيف الشريعة يعني لابس - 00:42:31ضَ

الجزمة مثلا المعاصرة اليوم هذي او الشراب ما يلزمه كان قد لبسها على طهارة ما يلزمه انه يخلعها ثم يغسل قدمه لا وانما يكفيه ان يكفيه ان يمسحها على الخف او الجورب او الجزمة او الشراب نعم - 00:42:52ضَ

نعم. يجوز المسح على الخفين وما اشبههما من الجوارب السخيفة التي تثبت في القدمين. يعني كأن المصنف يقول لازم لا تكون جوارب صفيقة يعني ثقيلة هذي وكانه عنده انه الشرابات الخفيفة هذي - 00:43:09ضَ

بعض الشرابات خفيفة تشف القدم كانه لا يرى انه يمسح عليها. المسح عليها والله تعالى اعلم انه جائز لا اشكال فيه ان شاء الله تعالى. من مسح عليها فلا بأس ومن تركها فلا بأس. نعم - 00:43:24ضَ

والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوم لاحظ قال في الطهارة الصغرى يعني في الغسل هل يجزئ الكلام هذا؟ ما يجزئ لازم يخلعها ويغتسل من الجنابة. نعم والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى. في الطهارة الصغرى. اذا في الوضوء. نعم - 00:43:36ضَ

يوما يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. هذي حدود المسح على الخفين ثم بعد ذلك لا بد ان يخلع الخف ويغسل القدم نعم من الحدث الى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن. والمقيم يوما وليلة. يعني كأن المصنف يحتسبها من اول حد - 00:43:58ضَ

بعد اللبس نعم ومتى مسحت المنقضة المدة او خلع قبلها بطلت بطلت بطلت تهبط اي نعم المصنف هذه مسألة يرى انه اذا خلع الانسان الخف او الجورب تبطل طهارته او اذا انقظت المدة تبطل طهارته. الصحيح والله تعلم انه لا تبطل طهارته - 00:44:21ضَ

تبطل طهارته بالحدث بمبطلات الوضوء كيف يعني على طريقة المصنف؟ يقول خلاص اذا خلع الخف خلاص الانصار محدث نقول لا وباقي طاهر عادي حتى يحدث طيب هل يجوز له ان يرجع يلبس ويمسح؟ نقول لا. خلاص ما دام خلعوا لا - 00:44:50ضَ

لكن طهارته باقي هو باقي طاهر ما احدث يعني مثله مثل ايش مثل من مسح من مسح على رأسه طيب بعد ما يمسح على رأسه حلق شعره وهل نقول خلاص الان؟ راحت طارتك - 00:45:11ضَ

ما راحت طارته باقي طارته موجودة هو اذا خلع الخف نقول طهارتك باقية واضح ولا لا مثل الانسان الذي يحلق شعره يقول طهارتك باقية طيب اذا انتهت المدة هل تبطل الطهارة؟ نقول لا ما تبطل الطهارة. لكن خلاص ما عاد تمسح - 00:45:36ضَ

لكنك طاهر حتى تحدث واضح الفرق بين الرأي هذا اي نعم وش كان سؤالك تقول قال انتهت المدة ما عاد تمسح بعد انتهاء المدة الطهارة باقية لكن ما عاد تمسح - 00:45:55ضَ

يعني كأن هذا التوقيت ما هو بتوقيت للطهارة وانما توقيت لماذا للمسح فترة المسح فاذا انقضت المدة ما عاد تمسح لكن الطهارة باقية. نعم ومن نصح مسافرا ثم اقام او مقيما. من مسح مسافرا ثم اقام فان مسحه مسح مقيم - 00:46:10ضَ

يعني لو انسان قال بدأ فمسح وهو مسافر ثم اقام يقول خلاص هل انت مسحك يوم وليلة؟ قال نعم تجاوزت يوم وليلة يقول خلاص اذا انتهى الفترة في حقك اي نعم - 00:46:34ضَ

ومن مسح مقيما او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيما. اي نعم. هذا رأي المصنف يقول انه اذا كان مقيم بدأ مقيم يوم وليلة المدة المحددة له قبل لا تنتهي اليوم والليلة سافر - 00:46:49ضَ

فهل يمدد يقول لا ما يمدد خلاص له يوم وله ما دام بدأ يوم وليلة يبقى يوم وليلة كانه ما يعطيه رخصة المسافر الا اذا ابتدأ مسافرا واضح رأي المصنف قالوا لا بأس - 00:47:02ضَ

الصحيح والله تعالى اعلم انه سواء ابتدأها مقيم او مسافر له رخصة المسافر اذا سافر يعني لو ابغى لو اراد انه يكمل لا مانع من هذا ان شاء الله تعالى نعم. باعتبار ماذا - 00:47:17ضَ

باعتبار انه في حال المسخ مسافر نعم. ويجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات دؤابة ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع يعني جاء في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مسح على العمامة - 00:47:28ضَ

ما معنى المسح على الامامة؟ يعني النبي ما خلع عمامته ومسح برأسه لا وانما ابقى ابقى العمامة على رأسه ومسح عليها صلوات الله وسلامه عليه نعم من شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة. طيب اذا ما هي الشروط التي صفيت عندنا في المسح على الخفين - 00:47:51ضَ

يقول ان يكون قد لبسها على طهارة او العمامة ان يكون قد لبسها على طهارة. الامر الثاني ان يكون ذلك في الطهارة الصغرى. نعم وان يكون في الوقت المحدد يوم وليلة للمقيم - 00:48:11ضَ

وثلاث ايام ولياليهن للمسافر هذا المسح هو المسح الاختياري هذا المسح المسح على العمامة المسح على الخفين او الجوربين هذا مسح اختياري ان شاء ان يفعله وفعله وان شاء ان ينزع ينزع ويلبس - 00:48:24ضَ

طيب هناك مسح اجباري لا يسع الانسان الا ذلك وهو الجبيرة الجميل هذا مو باختيار هذا الانسان وضعت فمثلا في يده اضطرارا ما هو باختيارا من يضع الجبير الا الكسير - 00:48:43ضَ

يضعها في يده فهذا مسح ايش مسح اجباري طيب هل نطبق ظوابط المسح الاختياري على المسح الاجباري نقول لا ما نطبقها لان هذي ما هو اصلا باختياري وضعها يعني لو جاء واحد وقال تعال يا اخي انت ما دام انك مقيم في بلدك - 00:49:01ضَ

ترى بعد يوم وليلة اغلق عنا الصوت هذا لازم بعد يوم وليلة تفك الجبيرة هذي وتحط تغسل وبعدين تحطها مرة ثانية مشقة هذه ان الانسان ما كلف بها او يقول - 00:49:21ضَ

يسأله سؤال يقول هل انت لبست الجبيرة هذي على طهارة او وضعت الجبيرة لها على طهارة؟ قال يا اخي انا كنت محدث ومثلا طحت ولا سقطت وكذا وشالوني عن المستشفى وجبروني ما توظيت - 00:49:40ضَ

وش نقول نقول لا لازم تفكها وتتوضا وتضعها مرة ثانية يقول لا هذا هذا شيء اجباري اضطراري فلذلك لا نطبق ظوابط المسح الاختياري على هذا المسح الاجباري. واضح اخواني الكرام - 00:49:54ضَ

ويجوز المسح على الجبيرة؟ ويجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الا ان يحل الى موب الا الى ان يحلها يعني مو بثلاثة ايام ولا يوم وليلة الى ان يحلها مثلا - 00:50:12ضَ

جلسة اسبوع مثلا. نعم الى ان يحلها والرجل والمرأة في ذلك الثواء الا ان المرأة لا تمسح على العمامة. يعني هذا رأي المصلي وبعض اهل العلم وهو رواية قوية مذهب يرى ان المرأة كذلك تمسح على الخمار - 00:50:27ضَ

اذا شدته من تحت ذقنها نعم ها اللصقة التي توضع الجرح هذا هل الانسان يمسح عليها لا يغسلها متى يعني الانسان ينتقل للمسح ويترك الغسل اذا كان الغسل يظر العضو - 00:50:43ضَ

اذا كان الغسل يظر العضو. على العموم احنا سوف نترك الاسئلة لاحقا. ها يا اخواني الكرام طيب نعم. باب نواقض الوضوء وهي سبعة الخارج من السبيلين على كل حال. وهذا متفق عليه. الخارج من السبيل لا شك. البول الغائط ناقض من نواقض الوضوء. نعم - 00:51:05ضَ

خارج نجس من غيرهما اذا فحش. الخارج النجس من غيرهما من غير يعني مخرج البول والغائط وهذا اه احيانا بعض الناس يصلح قسطرة يخرج البول بها مثلا من الامعاء من خلال قسطرة معينة - 00:51:25ضَ

فهذا خلاص يعتبر ما دام بوله غائط فهذا آآ كذلك يعد اه ناقظا من نواقظ الوظوء نعم وزوال العقل الا النوم الا النوم اليسير جالسا او قائما. طب النوم اليسير - 00:51:41ضَ

اللي هو ان يخفق رأس الانسان وهو لا زال يشعر بنفسه هذا ان شاء الله تعالى لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. جاء في حديث انس ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الاخرة. وتخفق رؤوسهم - 00:52:03ضَ

ثم يقوم للصلاة ولا يتوضأون. تخفق رؤوسهم مع الانسان ايش ينزل رأسه اه لماذا النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء؟ لانه مظنة للحدث وليس لكوني في نفسي ناقضا وانما لانه مظنة - 00:52:14ضَ

مظنة الحديث. لكن اذا كان الانسان يشعر بنفسه وكان يسير ما غاب تماما فهذا ان شاء الله تعالى لا يعد ناقضا للوضوء لكن اذا غاب الانسان فان هذا يعد ناقظا من نواقض الوضوء. نعم - 00:52:30ضَ

ولمس الذكر بيده ولمس المرء ولمس امرأة ولمس امرأة بشهوة ولمس امرأة لشهوة. طيب هذان الناقضان اعتبرهم المصنف رحمه الله تعالى من نواقض الوضوء اخذا من قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء - 00:52:44ضَ

ولمس الذكر اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وفي الحقيقة لا يوجد دليل صحيح صريح على النقض بهما او لامستم النساء الظاهر الله تعالى من معناها الجماع - 00:53:01ضَ

ان معناها الجماع والجماع موجب للغسل او التيمم عند عدمه عند عدم الماء وليس المراد به اي لمس للمرأة بشهوة او بغير شهوة انه يعد ناقضا للوضوء. عند الشافعية رحمه الله تعالى يعتبرون اي لمس للمرأة ينقض الوضوء - 00:53:17ضَ

حتى لو كان بدون شهوة اي لمس لاي امرأة يعني محرم ولا غير محرم فا خلاص يعد ناقضا للوضوء الصحيح والله تعالى انه ليس ناقضا ليس ناقضا وقد جاء في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل اهله عائشة رضي الله تعالى عنها ثم يخرج للصلاة ولا يتوضأ - 00:53:34ضَ

كذلك لمس الذكر بيده جاء في بعض الاحاديث والمعروف فيها الخلاف بين حديث بشرى وحديث طلق جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك - 00:53:54ضَ

فلذلك الظاهر كلا الامرين هذين ليسا ناقضا للوضوء مما يؤكد هذا الامر ان هذين الامرين يكثر حدوثهما يكفر حدوثهما فلو كانا ناقضين للوضوء لنقلا نقلا اجماعيا صحيحا متواترا لانه يكثر حدوده ليس حدوثهما نادرا - 00:54:07ضَ

ليس حدوثهما امرا نادوا بل الانسان يمس آآ مثلا امرأة ولا زوجة ولا اخته كثير آآ كذلك مسه لبدنه ومنه الذكر كثير هذا ان الانسان مثلا في غسله او في قيامه او في لبسه - 00:54:32ضَ

اثناء لبسي مثلا لسروالي او شيء من هذا كثير هذا يحصل فلذلك اذا كان ناقظ كان ينقل ويشتهر ويعرف ما يثبت في حديث ضعيف او تأويل بعيد للآية. ولا ينقل هذا عن اصحاب النبي الكريم - 00:54:53ضَ

بشكل متواثر ومعروف. نعم. لذلك الصحيح والله تعلم انه ليسا ناقضين للوضوء. نعم والردة عن الاسلام اعاذنا الله واياكم من الرد على الاسلام لا شك ان هذه ناقض الوضوء ناقض للدين يعني هذه - 00:55:12ضَ

نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم نعم واكل لحم الجذور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأوا منها. قيل - 00:55:26ضَ

من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. طيب الان انتهى من نواقض الوضوء ويبغى يذكر بعض القواعد المهمة اذا صفي عندنا من نواقض الوضوء - 00:55:40ضَ

اكل لحم الابل النوم و الغائط والبول نعم ومن تيقن الطهارة. تيقن الطهارة وشك في الحدث. او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. يعني الانسان قال انا توظأت ولكن اشك - 00:55:56ضَ

هل احدثت ولا لا نقول انت متوظف قال انا احدثت ولكن شاك هل توظأت ولا لا؟ نقول انت محدث واضح ولا لا؟ نعم باب الغسل من الجناح هذا النوع الثاني من انواع الطهارة النوع الثاني من انواع الطهارة نعم الطهارة الكبرى - 00:56:15ضَ

الغسل من الجنابة نعم باب الغسل من الجنابة والموجب له خروج المني وهو وهو الماء الدافئ وهو الماء الدافئ. طيب هذا الموجب الاول خروج دفقا خروج المني دفقا بلذة هذا موجب للغسل - 00:56:35ضَ

المني هو الماء المعروف يخرج من الرجل والمرأة ويختلف عن المذي المني بالنون يختلف عن المذي بالذال ما الفرق بينهما المني بالنون يعتبر نهاية الشهوة وفورتها المذي بالذال يعتبر بدايتها - 00:56:55ضَ

والمني بالنون ينهك البدن وبالذال الذي لا ينهك البدن المني بالنون يوجب الغسل والمذي بالذال يوجب الوضوء المذي بالذال يوجب الوضوء. نعم والتقاء الختانين طبعا خروج المني اما حال جماع الانسان لاهله - 00:57:20ضَ

واو في حال نومه في حال نومه والتقاء الختانين. التقاء الختانين المراد به الجماع المراد به جماع الانسان لاهله فلو جامع الانسان اهله ولو لم ينزل فان هذا يعد موجبا للغسل - 00:57:45ضَ

نعم والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. اذا هذا ان يعمم البدن كاملا بالغسل. هل يجب ترتيب فيه مثل وضوء ما يجب في ترتيب مثل الوضوء - 00:58:03ضَ

الوضوء يجب فيه ترتيب اعضاء اربعة اما الغسل ما يجب فيه ترتيب فلو غسل رجله ثم رأسه ثم قدم ما في مشكلة اهم شي انه يعمم البدن كاملا بالنية يعني لابد ان يكون ناويا - 00:58:22ضَ

لابد ان يكون ناويا للغسل من الجنابة. لو الانسان مثلا تسبح في المسبح ثم خرج. وتذكر ان عليه جنابة وقال خلاص. قد سبحت. نقول لا ما يكفي لازم تكون حين الغسل ناويا ان هذا لرفع الجنابة نعم ان هذا حدث لرفع الحدث - 00:58:37ضَ

وتسن التسمية وان يدلك بدنه بيديه ويفعلوا كما هذه مسنونات طيب والاكمل ان يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته ميمونة سيذكر مصنف نعم. كما روت ميمونة ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله - 00:58:54ضَ

عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم ثم ضرب بيده بيده على الحائط او الارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. ولا يجب نبض - 00:59:11ضَ

فهذا هو الغسل الكامل المستحب الانسان يفعل؟ هذا نعم فلا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا اذا روى اصوله. يعني لو ان المرأة مثلا هل يجب عليها انها تنقض ظفيرتها مثلا - 00:59:31ضَ

لا وانما تروي اصول الشعر فقط بالمنام اذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما احسنت يعني لو ان انسان اه اتى اهله ثم بعد ما جاء اهله مثلا دخل الحمام وبال - 00:59:46ضَ

ثم بعد ذلك اغتسل هل الغسل هذا يكفي عن طب الحدث الاصغر والاكبر؟ نعم الغسل طهارة كبرى يدخل فيها الطهارة الصغرى. يدخل فيها الطهارة الصغرى اي نعم سواء نوى الطهارتين او نوى الطهارة الكبرى - 01:00:05ضَ

سواء نوى الطهارتين او نوى الطهارة الكبرى لان الطهارة الصغرى تدخل تبعا مثل الطواف طواف الانسان لو اجل الافاضة ليكون مع الوداع مرة واحدة طواف واحد فيدخل الطوافان طواف الافاضة وطواف الوداع - 01:00:22ضَ

كذلك لو ان الانسان سنا سنة الفجر تدخل فيها تحية المسجد تبعا هذا يعني مبدأ عند اهل العلم وله ضوابط وشروط اللي هو تداخل العبادات متى تتداخل عبادته ومتى لا تتداخل نعم - 01:00:39ضَ

نعم المستحب ان يغتسل مثل ما ذكرنا. غسل ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو غسل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان غسل النبي سلم؟ اول شيء غسل فرجه ثم - 01:00:56ضَ

يتوضأ ثم يغتسل نعم كذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنك اجزأه عن جميعهما ان نوى بعضها فليس له الا ما نوى. طيب باب التيمم هذا الطهارة الثالثة نعم وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار - 01:01:07ضَ

انما انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه. عمار رضي الله تعالى عنه آآ اصابته جنابة في سفر فهم من التيمم ان التراب بديل عن الماء انه لابد ان - 01:01:37ضَ

ان يعمم بدنه بالتراب مثل ما هو واجب في الغسل في الغسل والجناب ان يعمم بدنه بالماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما كان يكفيك ان تفعل هكذا وضرب يده الى ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفه صلوات الله وسلامه عليه - 01:01:57ضَ

فهذا التيمم اذا التيمم فيه عضوان الغسل من الجنابة جميع البدن الوضوء فيه اربعة اعضاء الطهارات الثلاث هذي مشترطة في الصلاة وجمعتها الاية الشريفة الكريمة في سورة المائدة واضح ايها الاخوة الكرام؟ هذي اصل - 01:02:15ضَ

التطهر والتهيؤ للصلاة هذه الثلاث الطهارات نعم وان تيمم باكثر باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز. لا بأس وان كان الافضل دائما الانسان يقتصر على على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم - 01:02:38ضَ

وله شروط اربعة احدها العجز عن استعمال الماء لعدمه او خوف الضرر احدها العجز عن استعمال الماء لعدمه او خوف الضرر باستعماله لمرض او برد شديد او خوف العطش على نفسه او ماله او - 01:02:55ضَ

او خوف على نفسه او ماله في طلبه او بعواز الى او اعواز الا بثمن كثير. هذي كلها يعجز الانسان فيها عن استعمال الماء عدم الماء لا يوجد ماء او يخاف الضرر باستعماله لمرظ - 01:03:15ضَ

ممنوع من الطبيب انه يستعمل الماء. هذي يعني احيانا الانسان قد يصيبه مثلا شيء في جلده او شيء يمنع الطبيب من استعمال الماء او برد شديد. البرد الشديد الذي يمرظ الانسان فيه استعمال الماء - 01:03:31ضَ

مو باللي يتعبه مثلا كذا ولا بعض الناس يعني يعني بس انه يتنافظ شوي لا ما فيها تنافظ ما فيش هذا واجب انك تستعمل الماء يعني ما هو بيترخص الانسان يقول والله انه البرد وكذا واخاف اني اتنافظ لا تنافظ - 01:03:45ضَ

لكن اذا كان الانسان بالفعل في البرد هذا قد يصيبه قد يصيبه مرظ باستعمال الماء. نقول ايش نقول اذا ننتقل الى ينتقل الى التيمم والا اسباغ الوضوء على المكاره لا شك انه من الكفارات ورفعة الدرجات كما جاء في الحديث الشريف - 01:04:02ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم خوف العطش كيف يعني خوف العطش؟ يعني الماء موجود لكن لا يريد ان يستعمله خوفا انه يعطس هذه سابقا في زمن المصنف وقبل زمن المصنف كانت مهمة ليش - 01:04:22ضَ

الناس كانوا يسافرون بالابل وبالخيل وبالجمال ومشي على الاقدام يسافرون وفين يحملون الماء؟ يحملون معهم مزادات ماء يعني زوادة فيها ماء يحملون فنعم الماء موجود الان لكن مثلا ما بيجي الماء مثلا الا بعد ست ساعات او سبع ساعات يخاف على نفسه انه يعطش هو واهله - 01:04:38ضَ

فرخصت له الشريعة ان يتيمم ويحتفظ بهذا الماء لاجل الشرب بفضل الله الان بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمة الله سبحانه وتعالى نحن ما نشعر بهذه المسائل. الانسان يسافر في الطائرة - 01:05:00ضَ

ويسافر بالسيارة وبقالات اللي موجود تبيع الماء بفضل الله ما تعدي عليك اكثر من يعني ثلاثين كيلو ولا خمسين كيلو في سفرك الا تجد محطة ولا محطتين وفيها بقالة وفيها ماء - 01:05:13ضَ

فهذه المسائل ما هي بواردة عندنا اليوم لكن سابقا الانسان بالفعل كان يخشى كان يخشى على نفسه من العطش او شيء من هذا وربما انها موجودة في غير هذه البلاد - 01:05:26ضَ

البلاد التي تكون فيها مخوفة وتكون فيها نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا نعمة اه الامن وان يحفظ علينا نعمة هذه النعم التي يعني نغفل فيها ولا نشعر بها - 01:05:37ضَ

نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظها علينا وان يديمها علينا نعم او خوفي على نفسي ومالي في طلبه يعني لو ذهب يطلب الماء يخشى على نفسه او على ماله نعم - 01:05:49ضَ

ان امكنه من استعماله فان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله. وتيمم للباقي. طيب نعم تاني الوقت فلا يتممه لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى والصين لا ما يشترط - 01:06:01ضَ

التيمم مثل وضوء التيمم مثل الوضوء او الغسل يرفع الحدث تيمم قبل الوقت اثناء الوقت كل هذا جيد ما في اشكال ان شاء الله تعالى. نعم لان الله سبحانه وتعالى جعله عدلا للوضوء - 01:06:23ضَ

ثالث النية فان تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج طيب تفسير المصنف للنية انه يقتصر به على ما فعله وهذا ما هو بتفسير النية بمعنى انه ينوي التيمم - 01:06:41ضَ

مثل ما ينوي الوضوء الانسان نوى الوضوء لصلاة الظهر هذا يكفيه صلاة الظهر والنوافل نوى الوضوء لنافلة هذا يكفيه للنافلة والظهر ما في اشكال النية المراد بها قصد العبادة يعني انه فعل هذا الفعل عبادة وليس المراد بها انه يقتصر بها على - 01:07:01ضَ

العبادة التي اه فعل لاجلها الفعل. لا كذلك اذا تيمم لنافلة او لفريضة فهذا ايش يصلي به الفريضة والنافلة ويقرأ به القرآن ويطوف به ما في اشكال. نعم الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار - 01:07:22ضَ

ويبطل التيمم ويبطل فلا يتيمم الا بتراب طاهر او غبار يعني او باي تراب فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا. اي تراب ينزل ان شاء الله تعالى في التيمم اذا صفي عندنا من هذه الشروط شرط النية بمعنى ارادة التيمم - 01:07:42ضَ

وليس معناها ان الانسان اذا فصلى به فرضا لا يصلي به نافلة او اذا صلى به نافلة يصلي به لا ارادة التيمم هذا المراد بالنية وعدم الماء فلم تجدوا ماء - 01:08:01ضَ

فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الشرطين هي الموجودة في القرآن الكريم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نعم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. هذا ظاهر اي نواقض الوضوء او موجبات للغسل - 01:08:17ضَ

فانها تبطل التيمم لان التيمم طهارة بديلة عنهما فيبطل بمبطلاتهما. واضح هذا ولا لا؟ لا خروج الوقت والقدرة على استعمال خروج الوقت ليس ناقضا خروج الوقت ليس ناقضا هذي قد ذكرناها حنا في المسح على الخفين - 01:08:33ضَ

يعني خروج انتهاء المدة لا يعد ناقضا وخروج الوقت هنا كذلك في التيمم لا يعد نقضا. طيب القدرة على استعمال الماء؟ نقول نعم. هذا يعد موجب لاستعمال الماء لماذا؟ لان التيمم طهارة بديلة عن - 01:08:54ضَ

فاذا وجد الماء خلاص يعني انتهى الغرض من هنا والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة. يعني لو وجد الماء في الصلاة نقول ايش نقول اقطع الصلاة وتوضأ وصل نام - 01:09:10ضَ

طيب الان هذه الطهارات الثلاث اتضح لكم الان هذه الطهارات الثلاث قلنا هذه الطهارات التي تعد مشترطة انت الان توقف ها طيب اه هذه الطهارات التي تعد التي تعد شرطا - 01:09:31ضَ

التي تعد شرطا لماذا للصلاة ووجوبها اقوى الوجوب. وهذه الطهارات هي الطهارة قلنا رفع الحدث رفع الحدث يعد شيئا معنويا هي طهارة النعم حسية الوضوء او بالغسل او بالتيمم بالماء او بالتراب - 01:09:56ضَ

ولكن المقصود منها رفع حدث معنوي طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك الى النوع الثاني من انواع الطهارة الا وهو ازالة النجاسة وازالة القذر. فخلونا نرجع الى اول الكتاب طبعا - 01:10:15ضَ

المصنف رحمه الله تعالى تكلم في باب المياه عن ايش احكام المياه الطاهرة التي تجزئ في الوضوء والغسل والمياه التي لا تجزئ في الوضوء والغسل خلونا نمهد بين يدي قراءتنا في باب احكام المياه - 01:10:37ضَ

بتمهيد بسيط. المصنف رحمه الله تعالى تحدث عن احكام المياه لماذا؟ لان الماء هو الة الوضوء والغسل هو مادة الوضوء والغسل صح ولا لا هو مادة الوضوء والغسل فلذلك تحدث المصنف سبحانه وتعالى عن احكام المياه - 01:10:58ضَ

هل كل ما يصح الوضوء والغسل به الماء النجس الذي خالط مثلا البول او النجاسة وتنجس هذا ينجس الانسان مو بيطهر الانسان فهذا لا يصح الوضوء والغسل به هذا ما فيه اشكال صح ولا لا - 01:11:15ضَ

طيب الماء غير النجس اي ماء غير نجس هل يصح الوضوء والغسل به المصنف رحمه الله تعالى قرر انه بعظ انواع المياه غير النجسة انه لا يصح الوضوء والغسل بها - 01:11:38ضَ

فقال مو بكل ماء يصح الوضوء والغسل به والصحيح والله تعالى اعلم انه اي ماء ليس بنجس انه يصح الوضوء الغسل به اذا هذه المسألة الاولى وهو الماء غير النجس - 01:12:02ضَ

هل يصح الوضوء والغسل به الصحيح انه كل ما ليس بنجس يصح الوضوء والغسل. المصنف يقول لا يحذرنا من بعظ انواع المياه يقول لا تستخدمها في الوضوء وسنأتي ان شاء الله تعالى على كلامه. مثلا يقول اذا كان ماء قد توضأ به انسان قبلك - 01:12:20ضَ

ورفع به حدث لا تستعمله انت مرة ثانية ما يرفع الحدث والصحيح ان الماء المستعمل يرفع الحدث مثل ما رفع الحدث الاول يرفع حدث الثاني والثالث والرابع والعاشر ما في اشكال - 01:12:38ضَ

الماء الراكد او الماء الجاري طالما ان الماء ليس بنجس فانه يصح الوضوء والغسل به طيب اذا هذي المسألة الاولى التي تحدث عن المسألة الثانية قلنا الماء او عذرا المسألة الاولى الماء النجس لا يصح - 01:12:53ضَ

الوضوء بالاتفاق طيب ما هو الماء النجس ما تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة فهذا نجس طيب المصنف يضيف الى هذا الماء النجس الذي تغير لونه وطعمه وريحه يقول لا - 01:13:14ضَ

اذا صار الماء قليل وله ظابط في هذا القليل انه قرابة اقل ما ما كان اقل من مئتين وسبعين لتر تقريبا فيقول اذا كان هذا الماء بهذا القدر فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير - 01:13:34ضَ

والصحيح والله تعالى اعلم ان الماء لا ينجس الا بالتغير لان النجاسة شيء حسي مشاهد فلو كان عندك مثلا مئة لتر من الماء عند المصنف تعتبر ماء قليل فلو نزل فيها قطرة بول يقول لا خلاص هذي نجسة - 01:13:57ضَ

طيب ما غيرتها؟ يقول ولو انها ما غيرتها واضح والصحيح والله تعالى اعلم ان العبرة بالطهارة والنجاسة بالشيء الحسي المشاهد المعلوم بالنظر او بالذوق او بالشم هذا المعتبر. لماذا؟ لان النجاسة معنى - 01:14:12ضَ

حسي ليست كالحدث شيء معنوي فاذا لم تحسها تراها او تشاهدها وكذا هذا معناه انه ليس نجس اذا كم فيه تقرير المصنف الى الان خالفنا فيه في احكام المئة قلنا تقريرين في تقريرين اتفقنا عليها وفي تقريرين - 01:14:34ضَ

اختلفنا فيها التقرير الاول قلنا ايش الماء النجس هذا ما يجوز الوضوء ولا الغسل به اتفقنا على ذلك ما هو الماء النجس اتفقنا انه كل ما تغير لونه او طعمه ورائحته بنجاسة فهو نجس - 01:14:55ضَ

المصنف يزيد عليها ايش يقول الذي يكون قليلا ولاقى النجاسة لو لم يتغير نجس. نقول لا كل الماء قليل ولا كثير اذا تغير بالنجاسة فهو نجس اذا لم يتغير الجسم ما هو بنجس - 01:15:11ضَ

طيب الماء غير النجس عند المصلي رحمه الله تعالى يقول في شيء يصح الوضوء به والغسل وفيه شيء ما يصح احنا نقول كل ما غير نجس كل ما لم يتغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة - 01:15:27ضَ

كل ما غير نجس فانه يصح الوضوء به ولو اصيب به واضح هذا ولا لا يعني انا هضرب لكم مثال لو واحد يبغى يتوضأ من المسبح وفيه رائحة الكلور هل يصح الوضوء به ولا لا - 01:15:48ضَ

يصح الوضوء به ما في مشكلة لا عند المصنف يقول لا ما ما يصح الوضوء وشو الماء الذي يصح الوضوء به عند المصنف يقول الماء الباقي على خلقته اللي ما خالطه لا - 01:16:08ضَ

ولا شي ولا كلور ولا ولا استعمل لا يقول هذا كله ما يصح الوضوء ولا تغير باي شيء لكن الصحيح انا نقول ايش؟ كل ما ليس بنجس فانه يصح الوضوء والغسل به ان شاء الله تعالى - 01:16:23ضَ

الماء الذي خالطه الصابون مثلا بعض الماء يكون مخالط وصابون مثلا فعند المصنف يقول لا هذا لا تتوضأ به ولا تغتسل به لكن الصحيح انا نقول ايش لا بأس بالوضوء والغسل به - 01:16:38ضَ

اذا عندنا نقول كل ماء نجس فلا يجوز الوضوء والغسل به ما هو الماء النجس هو بالاتفاق ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة طيب والمصنف يزيد على هذا ايش - 01:16:55ضَ

الماء القليل الذي لاقى النجاسة واضح هذا طيب هذا انتهينا من قسم النجس جينا في قسم الطاهر الطاهر هل كل ماء طاهر يصح الوضوء به والغسل المصنف يقول لا بعضها نعم وبعضها لا قسمها - 01:17:16ضَ

فقال الذي يصح الوضوء والغسل بهذا نسميه طهور وهذا الذي لا يصح الوضوء الغسلي نسميه طاهر الصحيح ان كل ما ليس بنجس انه يصح الوضوء والغسل به. ما هو الدليل على هذا - 01:17:33ضَ

قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا واضح فلذلك اذا جاء ماء انسان قد اغتسل قد توظأ به جانا ماء انسان قد توظأ به - 01:17:45ضَ

نقول تعال مثلا لو جاءنا شخص وقال ما عندي الا هذا الماء اتوضأ به ولا اتيمم وش رايكم اذا قلتوا من هذا الماء بحكم انه مستعمل سابقا انه ما يصح الوضوء به معناه كأنك تقول له تم - 01:18:08ضَ

صح ولا لا مع ان الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء وهذا ماء واضح ولا لا يعني ما جاء في القرآن الكريم فلم تجدوا ماء انه ما استعمل لا - 01:18:31ضَ

فلم تجدوا ماء فتيمموا فلذلك طيب الماء هذا اللي فيه شوية كلور انسان ما عنده الا هذا الماء تقول له تيمم ما حتقول له تيم تقول استخدم الماء هذا ولا يجوز لك انك تتيمم - 01:18:44ضَ

بل يجب عليك استخدام هذا الماء لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا اهم شيء عندنا انه ماء وانه ليس بنجس انهما وانه ليس طبعا لو جانا واحد قال يا اخي ما حكم - 01:19:05ضَ

الوضوء بالماء الذي خالطوا شاي نقول اذا كان خالطوا الشاي مخالطة خفيفة ولكن هو اسمه ماء فلا يجوز الوضوء به لكن اذا صار شاهي طبختوا وصار شاي هذا ما اسمه ماء - 01:19:22ضَ

هذا اسمه شاي واضح ولا لا لكن لو ان مثلا واحد عنده سطل ماء ولا شيء وطاح فيه قطعة شاي كذا وطلعها ما في مشكلة تتوضأ به مثل الكلور الخفيف او شيء من هذا ما في مشكلة - 01:19:39ضَ

لكن لا طبخوه وصار شاهين يقول هذولا هم هذا اصلا ما يجوز الوضوء بقولا واحدا اذا ما هو شرط الذي يتوضأ به او يغتسل به ان يكون ماء وان يكون غير - 01:19:54ضَ

نجس واضح ولا لا واذا عدم عدم الانسان هذا الماء فانه ينتقل الى التيمم واظحة ايها الاخوة الكرام؟ خلونا نقرأ باب المياه نعم لا بأس اذا كان عليه مسمى الماء فلا بأس نعم - 01:20:13ضَ

اكتبها اكتبها لنا نعم باب احكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات. ولا تحصل الطهارة بماء غيره. فاذا بلغ المال طبعا فلا تحصل الطهارة بماء غيره المراد طهارة الوضوء والغسل - 01:20:36ضَ

لا تحصل بغير الماء طهارة الوضوء والغسل والتيمم يحصل بالتراب طيب اما ازالة النجاسات والقاذورات وغيرها فهذه ايش هذي كذلك سيأتينا ان شاء الله تعالى في اخر الباب. المصنف يقول انه ما تطهر الا بالماء - 01:20:57ضَ

هذا موطن خلاف ثالث مع المصنف الصحيح انها تطهر بالماء وبالصابون وبالكلور وبالتايد وبالكلوركس وغيرها اي شيء يطهر ويجينا الجلسة الحمد لله تزيلها ما يلزم فقط الماء فقط لازالة النجاسة - 01:21:21ضَ

الان عندنا من المطهرات والمعقمات ما هو ابلغ من الماء في التطهير والتنظيف احيانا يكون عندك الثوب تغسله بالماء تغسله بالماء عشر مرات ما ينظف لكن تغزله مرة واحدة بالصوابين هذي والمعقمات والمطهرات والكلورات هذي - 01:21:37ضَ

يطمع صح ولا لا اذا المعقمات والمطهرات اللي موجودة اليوم ربما لا تفوق الماء في ماذا في التنظيف في التنظيف ولكن في الوضوء والغسل لا يصح الا الماء ما يجوز للانسان يتوظأ - 01:21:55ضَ

بالشاي ولا بالقهوة ولا لا يجزئ الا الماء واظح ايها الاخوة الكرام؟ نعم فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه - 01:22:20ضَ

نعم. وما سوى ذلك ينجز بمخالطة النجاسة. طيب حنا نقول ما سوى ذلك ينجس بمقارنة نقول لا حتى ما سوى ذلك لا ينجس الا اذا تغير لونه او طعم او ريحه بنجاسة. كل الماء لا ينجس الا اذا تغير لونه وطعمه رحيم. نعم - 01:22:40ضَ

كلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي. يعني بعض الناس يقدرها بثلاث مئة لتر وبعضهم مئتين وسبعين لتر. يعني في هذه الحدود تقريبا لكن حنا ما نحتاج اصلا قلتين ولا اقل ولا اكثر - 01:22:59ضَ

حنا نقول اي ماء لو هو لتر ولا الف لتر اذا تغير لونه او طعمه او ريح بنجاسة فهو نجس. اذا لم يتغير فليس بنجس نعم ان طبخ في الماء ما ليس بطهور او خالطه فغلب على فغلب على فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. طبعا - 01:23:11ضَ

اذا غلب على اسمه خالطوا شيء فغلب على اسمه خالطه الشايب فصار شايل خلطه اللحم فصار مرقا خالطه اللبن صار لبنا هذا ما هو بماء هذا قطعا ما يجوز الوضوء به - 01:23:34ضَ

لانه في هذا الحال لو احد قال يجوز الوضوء معناه كانه يقول يجوز الوضوء باللبن والشاي ما عاد ما احد يقول يجوز الوضوء به واضح ايها الاخوة الكرام طيب واذا شك في طهارة او استعمل - 01:23:47ضَ

او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. يعني هذا يعني كما ذكرنا انه فيه اشكال. سواء استعمل او ما استعمل. حنا عندنا اهم شيء هل يسمى ماء وليس بنجس بس هذي السؤالين - 01:23:59ضَ

هل يسمى ماء وهله ليس يكفي اما انا نسأل اسئلة ثانية هل هو قد استعمل هل هو خلط بشيء؟ هل هو كذا؟ هل ما نسأل الاسئلة الثانية هذي نعم واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين. وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما يتيقن - 01:24:13ضَ

به غسلها يعني مثلا انسان قال في كم الثوب مثلا فيه نجاسة نقول اغسل الكم القدر الذي تتيقن انك تطهر به هذا الكم. طيب وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما - 01:24:37ضَ

الاصح والله تعالى ان الانسان يتحرى يتحرى الطاهر منهما ويتوظأ به وهذا حقيقة المسألة هذي ترد على كلام المصنف اكثر مما ترد على تقريرنا لان المصنف احيانا قد يحكم على بعض المياه بانها نجسة وان كان لا يتبين فيها النجاسة - 01:24:57ضَ

فلذلك من مشى على طريقة المصنف قد يشتبه عنده كثيرا الطهور بالنجس ليش لانه يقرر نجاسة بالمخالطة ولو لم يتغير فما عنده معيار مشاهد محسوس لا يقول حتى لو نخالط النجاسة قبل يوم يومين - 01:25:16ضَ

طيب الان عنده ماء هنا وعنده ماء هنا وهذا خالط وهذا ما خالطة ماء يشتبه بعضها ببعض لكن على الطريقة التي قررناها وهي ان معيار النجاسة معيار محسوس مشاهد يقل الاشتباه هذا او يزول - 01:25:34ضَ

واضح ايها الاخوة الكرام؟ لا وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. اي نعم حنا اصلا ما يعني ما في فرق اصلا تطور والطاهر ما يول اي ما - 01:25:48ضَ

ليس بنجس فانه يصح الوضوء به. نعم وان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس. وزاد صلاة. يعني هذه طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول انه يصلي بعدد النجس. يعني لو مات الانسان - 01:26:04ضَ

عنده ثوبين او ثلاثة ثياب او اربعة ثياب اه مثلا وفيها واحد او اثنين نجسة فيقول لابد انك تصلي لو انك تتيقن انه في واحد نجلس معناه لازم تصلي صلاتين. وحدة بثوبين مختلفين - 01:26:21ضَ

ولو عندك ثوبين نجسة لابد انك تصلي ثلاث صلوات عشان تتيقن انك صليت في ثوب طاهر ثلاث صلوات بكل واحد الصحيح والله تعالى الانسان يتحرى يتحرى والانسان الله سبحانه وتعالى - 01:26:37ضَ

تعبدنا سواء كان باليقين او بغلبة الظن فالانسان يتحرى ما هو الثوب؟ النجس ويبعده ويصلي في غيره نعم توصل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب. الكلب جاء فيه الحديث النبوي الشريف الذي جاء في رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اذا ولغ الكلب فينا احدكم - 01:26:49ضَ

فليغسله سبعا الى هنا بالتراب بعض العلماء قالوا ان هذا لاجل النجاسة وبعض العلماء قال ان هذا لاجل آآ غير النجاسة اه يعني بعض المعاصرين يقول انه هذه بلوغ الكلب ان فيه ميكروبات معينة - 01:27:12ضَ

في ميكروبات معينة ما يزيلها ما يزيلها الماء المجرد وانما تحتاج الى التراب هذا بعض الاكتشافات الطبية الحديثة من صدقة هذه الاكتشافات او او ما صدقت الانسان يجب عليه انه يغسل - 01:27:32ضَ

يغسل هذا الاناء سبعا يغسل هذا الاناء سبعا اولاهن بالتراب ثم بعد ذلك يستخدمه سواء كان يعني لاجل النجاسة ام لاجل الميكروبات ام لاجل غيره ذلك لاجل غير هذه الامر نعم - 01:27:44ضَ

الخنزير والله تعالى ما ورد في مثل هذا لذلك الصحيح من نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات يعني ما يجب فيها التسبيح وانما جلسة الخنزير كغيرها من النجاسات. نعم ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث ملقيات. طيب المصنف يقول لابد من غسل النجاسة ثلاثة. الصحيح والله تعلم ان اقول - 01:27:58ضَ

يجب غسل النجاسة حتى تزول سألت من مرة الحمد لله من مرتين من ثلاث من خمس من سبع من عشر اهم شيء ان القدر هذا يزول واضح ولا لا يعني لو ان انسان مثلا - 01:28:19ضَ

تقذر او اصاب وقع قطرة من مثلا البول او شيء على الطاولة هذه خلاص وغسلها مرة الحمد لله او على الثوب مرة دارت الغسالة به مرة الحمد لله فهذا كافي - 01:28:33ضَ

نعم فان كانت على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح - 01:28:48ضَ

وكذلك المذي ويعفى عنه النضح ما هو النضح؟ احنا قد شرحنا اول المسح والغسل وشو النظح ايوه اللي هو الرش اي نعم اه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل غلاما فبال عليه - 01:29:04ضَ

فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه نظح ثوبه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم يعني ما دلكه؟ هذا الصبي لم يأكل الطعام وهذا دليل ان الصبي الذي لم يأكل الطعام - 01:29:28ضَ

الذي لم يأكل الطعام النجاسته مخففة بينما اذا كان اكل الطعام فان نجاسته تكون اغلظ. نعم كذلك المذي المذي كذلك جاء فيه النظح وهذا والله تعالى لاجل مشقة التكرار لاجل هذا الانسان ينضح مثلا السروال الذي اصابه المذي - 01:29:45ضَ

ويغسل ذكره نعم يعفى عن يسيره ويسير الدم. اي نعم وهذا من تيسير الشريعة اي نعم خلنا نوقف الباب وما تولد منه من القيح ونحوه وهو ما لا يفرش في النفس. اليسير هذا ضابط اليسير - 01:30:17ضَ

ما لا يفحش في النفس. طيب اذا يعفى عن يسيري المذي ويسير الدم وبعض اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله تعالى يقول يعفى عن سيدنا النجاسات كلها وهو ما لا يفحش - 01:30:34ضَ

ما لا يفحش في النفس نعم ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الادمي طاهر وان كان موجب للغسل لكن هو في المني نفسه اذا اصاب السروال او الثوب هذا - 01:30:48ضَ

هذا يعد طاهرا بمعنى ان الانسان يفرق بيده ويصلي ما يحتاج انه يغسله غسلا او غير ذلك لا طيب المذي بالذال هل هو طاهر ولا نجس نجس نجاسة مخففة ينضح نظحا - 01:31:06ضَ

طيب والبول او دم الحيض هذا لا يغسل غسلا يغسل غسلا ما يؤكل لحمه مثل ايش مثل الابل مثل الغنم فهذه بولها وروثها طاهر بولها وروثها طاهر فلو ان اصابت - 01:31:23ضَ

بدن الانسان نقول لا بأس ان شاء الله تعالى ما في اشكال لو ان انسان صلى في مرابضها مثلا الانسان في مرابط الغنم كنسها كذا وصلى فيها نقول لا بأس - 01:31:43ضَ

لماذا؟ لان بولا وروث ما يؤكل لحمه طاهر طيب آآ باب الانية ان شاء الله تعالى نكمله بعد الاستراحة اليسيرة سوف نأخذ الاستراحة لمدة ربع ساعة نكمل ان شاء الله تعالى بعدها باب الانية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاخوة اللي كان عندهم سؤال لا بد ان يأتوا لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما - 01:32:01ضَ

ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا نلخص ما ذكرناه باب احكام المياه ان الماء الذي يتوظأ ويغتسل به اول شيء - 01:32:23ضَ

الماء اذا تغير بنجاسة فهو نجس والمصنف رحمه الله تعالى يزيد على ما تغير بنجاسة يقول ما خالط النجاسة وهو يسير فانه نجس ونحن قد ذكرنا له انه ما خالط النجاسة وهو يسير - 01:32:42ضَ

ان كان قد تغير بها هو نجس مثل ما ذكرناه وان كان ما تغير بها فليس بل يجوز اذا هذا النقطة الاولى وهو تعريف النجس او ظابط النجس طيب غير النجس هو الماء الطاهر - 01:33:01ضَ

عند المصنف رحمه الله تعالى بعض انواع الطاهر لا تجزئ في الوضوء والغسل وهي طبعا هذا كله تحت اقسام المياه ما ليس بماء كالشاي والمرق وغيره هذا لا يتوضأ بها قولا واحد - 01:33:20ضَ

لكن احنا نتحدث عن ما يصدق عليه اسم الماء لكن في تغيرات طفيفة فهذا ان كان قد تغير بنجاسة فهو نجس. طيب ان لم ان لم تخالطه نجاسة او يتغير بالنجاسة - 01:33:40ضَ

فهذا طاهر. المصنف رحمه الله تعالى يقول الطاهر بعضه يجزئ في الوضوء والغسل وبعضه لا هذا يسميه طهور وهذا يسميه طاهر طيب ما هي الاشياء التي لا تجزئ في الوضوء والغسل؟ قال مثلا الماء المستعمل في رفع حدث - 01:33:59ضَ

او الماء الذي تغير بشيء طاهر كالكلور والصابون او شيء من هذا او او نقط فيه قطرات مثلا من الورد او غيره فعند المصنف ان هذي ما تجزئ في الوضوء والصحيح انها تجزئ - 01:34:14ضَ

اذا هذي النقطة الثانية النقطة الثالثة في التطهير المصنف رحمه الله تعالى يشترط في غسل اي نجاسة ان تغسل ثلاث غسلات منقية قلنا الصحيح انه اي نجاسة تزال بثلاث او بمرة او بمرتين او اربع او خمس العدد غير معتبر - 01:34:28ضَ

الامر الرابع المصنف قال ان النجاسات لا تزول الا بالماء فقط وقلنا ان النجاسة تزول بالماء وبغيره اي مزيل كان سواء كان كلوريكس ولا صابون ولا غيره اي شيء مزيل للنجاسة - 01:34:55ضَ

فهو مجزئ ان شاء الله تعالى في ازالة النجاسة لان ازالة النجاسة ليست من الامور التعبدية طب انا سوف اضرب لكم مثلا الان فقط مثل تطبيقي معاصر لو انسان اصاب ثوبه نجاسة - 01:35:14ضَ

فوظع هذا الثوب في غسالة الملابس ولفت الغسالة هذي كم لفة وغسلت الثوب وخرج منها ما شا الله نظيف لانه غسلها بالصابون والكلوركس والموية واخذت لفة وبعدين غسلها او لفتين ثم غسلها بعد ذلك بالماء الصافي - 01:35:38ضَ

التي اذهبت اثر الصابون والكلوركس وغيره ثم خرج هذا الثوب وش رايكم على طريقة المصنف وعلى الراجح الذي رجحناه من يجيبنا ها احمد وسلم على طريقة المصنف اول شيء ها - 01:36:04ضَ

ايوه على طريقة المصنف يقول فيه مشكلة هنا وش المشكلة اول شي ها لا مو بني ما يشترط النية المصنفة الا بالماء الطهور احسنت وهذا الماء خالطه صابون وغيره فليس بطهور - 01:36:29ضَ

وش الاشكال الثاني ها انه اي نعم الغسالة لابد انها تغسل ثلاث مرات طيب وش الاشكال الثالث ها الاشكال الثالث والاهم عند المصلي سبحانه وتعالى ان هذا الثوب اصلا اول ما يدخل في الغسالة - 01:36:47ضَ

يقول ان الماء هذا تنجس اصلا لانه قليل ف وصادف نجاسة لانه وش هو الكثير عنده؟ اللي يزيد على ثلاث مئة لتر الغسالة فيها سبعة لتر بس موية فيقول ان الماء تنجس فالمشكلة حقيقة - 01:37:05ضَ

لا تقف عند هذا القدر. المشكلة ان الثياب كلها الثانية الباقية كلها تنجست لانها وقعت في ماء نجس فهمتم ولا لا ليش لانه قال ان النجاسة الماء النجس هو ما خالط النجس ولو كان يسيرا - 01:37:25ضَ

والصحيح والله تعالى اعلم انه هذا الماء ليس بنجس وان هذا الثوب قد طهر سواء بمرة ولا مرتين ولا ثلاثة وانه يطهر الماء والصابون والكلكس وغيره واضح الفرق بين هذين الرأيين - 01:37:40ضَ

اذا الماء النجس في حده في نوع من التوسع عند المصنف يزيد في الماء النجس الماء الطهور الذي يطهر المصنف عنده نوع تظييق يقول ليس كل ماء طاهر يطهر او يتوضأ به او يغتسل به وانما بعض انواع الماء - 01:37:57ضَ

طيب ازالة النجاسة عند المصنف رحمه الله تعالى يشترط عنده نوع تظييق يقول لازم ثلاث مرات طيب المزيلات للنجاسة المصنف عنده كذلك نوع تضيق يقول انه لابد ان تكون بالماء - 01:38:21ضَ

لابد ان تكون بالماء الطهور والصحيح انه الماء الطهور او غيره كلها ان شاء الله تعالى لا اشكال فيها. اذا هذه اربعة مواطن او اربعة موظوعات مهمة في باب المياه - 01:38:39ضَ

ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها ويأتني بالفروق بين المذهب وبين يعني ما ذكرته اللي ذكرته هذا غالبا هو رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو المفتى به ما يفتي به - 01:38:53ضَ

طائفة من العلماء المعاصرين نعم باب الانية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الانية لا يجوز استعمال الية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها - 01:39:07ضَ

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبة يسيرة من الفتنة. طب المظبب يعني الاناء - 01:39:26ضَ

ليس ذهب ولا وانما الى نحاس مثلا ولكن فيه مثلا تزيينات او انواع من مثلا الشطوب التي لحمت او شيء من هذا بذهب او فضة انية الذهب والفضة يعني ان تكون ذهب وفضة - 01:39:42ضَ

هي مادة الانية او ان تكون من غيرهما ولكن الذهب والفضة المستخدمة يعني الحاق لهما او تظبيب لهما الان يوشوا المراد بالانية معناه الصحون الملاعق القدور والكاسات كل هذي انية. نعم - 01:40:00ضَ

ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها. طيب هذي نعم اكمل استعمال واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها نعم طوفوا الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس - 01:40:17ضَ

كذلك عظامها وكل ميتة نجسة الا الادمي. طيب قبل ذلك الانية الاصل في الاواني انها طاهرة اواني البلاستيك القدور النحاس الميلامين او غيرها هذي كلها طاهرة هذا الاصل فيها سابقا قبل البلاستيك والنحاس والميلامين وهذي الاشياء انتشرت طبعا اكثر شي الان منتشرين يمكن الاواني البلاستيكية وغيرها - 01:40:41ضَ

قبلها الناس كانوا يتخذون اوانيهم من ايش ها من الفخار او النحاس او الحديد او او الجلود او الجلود كانت تستخدم مثلا لحفظ الماء مثلا بعض الروايا الراوية الماء وغيرها - 01:41:01ضَ

فلذلك المصنف يحتاج ان يذكر هنا احكام الجلود ليش انه كانت تستخدم بعض الاواني من الجلود الان ما عاد احد يستخدم اواني الجلود هذي تستخدم الجلود اليوم غالبا غالبا للزينة - 01:41:23ضَ

للالبسة للاحذية للساعات او غيرها تستخدم للجلوط استخدامها في الانية قليل لذلك يمكن احكام الجلود يمكن بعضكم يستغرب يقول ليش وضعت في باب الانية آآ المصنف رحمة الله عليه يقول ان جلد الميتة - 01:41:39ضَ

نجس معنى ذلك انه ما يستخدم عنده كآنية الا جلود المذكى لازم انها تكون ذكيت فاذا زكيت يستخدم جلدها يدبغ فتستخدم والظاهر الله تعالى ان جلد المذكى كجلد الميتة اذا دبغ فانه يطهر - 01:41:58ضَ

ويستخدم وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رآهم يجرون الميتة قال هلا انتفعتم بايهابها يعني بجلدها بحيث انه ينتفع به يدبغ وينتفع به هذا الجلود - 01:42:22ضَ

الانية الثانية التي فيها اشكال انية الذهب والفضة وهذه محرمة وجاء فيها الحديث الصحيح لا تشربوا فينا الذهب والفضة لا تشربوا ولا تأكلوا في صحافها فانها له في الدنيا ولكم في الاخرة - 01:42:38ضَ

وهذا لا اشكال فيها والحديث في الصحيحين بل جاء في حديث ام سلمة في الصحيح الذي يشرب فيه من الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله الا انه قد ورد منه هذه الانية استثناء يسير - 01:42:54ضَ

اذا كان الاناء مضببا بفضة يسيرة لحاجة ان يكون قد انكسر او شيء من هذا تم لحامه بالفضة فهذا ان شاء الله تعالى ما في بأس وبعض اهل العلم يزيد على هذا يقول بشرطي كذلك - 01:43:09ضَ

او يكره ان يشرب او ان يأكل من ناحية الفضة بحيث لا يلامسها وهذا حسن يعني لا بأس به طيب هذا النوع الثاني الذي فيه اشكال النوع الاول الجلود النوع الثاني - 01:43:27ضَ

المظبب او الفظة ان يتداول الفظة. النوع الثالث من الاني اللي فيه اشكال ايش اواني اهل الكتاب او الكفار او غيرهم فالمصنف رحمه الله تعالى يقول ان اواني اهل الكتاب او انية اهل الكفار انه يجوز - 01:43:42ضَ

استعمالها قال ويجوز استعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها فاذا علمنا نجاستها فحين اذ لا يجوز لا يجوز استعمالها اما اذا لم نعلم نجاستها فان حكمها حكم غيرها من الاواني - 01:43:58ضَ

طيب غير هذي الثلاث من الاواني ايش انية مباحة اذا الاصل في الان يا انها مباحة الا هذي الثلاثة يحتاج انه ايش يعني نبحثها او فيها ما نقول انها حرام نقول فيها اشكال - 01:44:17ضَ

الذهب والفضة حرام انية اهل الكتاب قلنا او الكفار او غيرهم الاصل انها مباحة ما لم تعلم نجاستها يعني كأنها تعامل معاملة انية المسلمين. طيب النوع الثالث انية الجلود المصنفة رحمة الله تعالى يقول لازم يكون جلد مذكى جلد الميتة - 01:44:32ضَ

لا يستخدم سواء دبر ولا ما دبر. والصحيح والله تعلم ان جلد الميتة كجلد المذكر اذا دبغ انه يطهر لماذا؟ لان اعتبار النجاسة والطهارة ما له علاقة بحل وحرمة الاكل - 01:44:53ضَ

النجاسة والطهارة شيء حسي له اعتبار بالاشياء المحسوسة المشاهدة سواء هذي حرم اكلها ولا ابيحك لها ما لها علاقة بجلدها هل هو طاهر ولا نجس فهذا له علاقة بالدماغ وعدم الدماغ. نعم - 01:45:08ضَ

طيب انتقل المصنف بعد هذه يعني كأنه استطراد وش قال؟ وكل جلد ميتة فهو نجس كل جلد وكل جلد بعد ذلك انتقل استطرادا الى العظام الميتة والى اخره والاشياء النجسة والاشياء الطاهرة هذا استطراد - 01:45:25ضَ

يعني لو انه جعل لها باب مستقل باب النجاسة ولا باب الميتة ولا نعم اكمل وكذلك كذلك عظامها وكل ميتة نجسة كل ميتة ندمة يعني هذا المصنف يرى ان عظام الميتة نجسة - 01:45:43ضَ

والصحيح والله تعالى ان العظام كلها ليست نجسة. العظام يابسة ما يدخلها نجاسة ولا ما يدخلها النجاسة. هي طاهر العظام كررنا مرارا النجاسة والطهارة امر محسوس مشاهد فالعظام يابسة ما تدخلها - 01:46:00ضَ

النجاسة تدخل على الاشياء الرطبة الرطوبة اللي فيها رطوبة مثل عفن الميتة فلذلك والله ان عظام الميتة كذلك تعد يعد طاهرة طيب كل ميتة نجسة الا الآدمي. طيب حيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته. يعني واضح عند المصلي انه ربط بين - 01:46:18ضَ

حل الاكل وحرمته وبين وبين النجاسة. مختلفان قد يكون الشيء ظاهرا ولا يحل اكله واضح قد يكون الشيء طاهرا ولا يحل ولا يحل اكله. نعم وما لا نفس له سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات. طيب هذه الاشياء الطاهرة عند المصنف الميتات الطاهرة الادمي وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه كالسمك مثلا - 01:46:46ضَ

وما لا نفس له سائلة ما لا نفس يعني ما ليس له لا يسيل منها الدم مثلا مثل البعوض ولا الذباب ولا نعم باب قضاء الحاجة طيب وش مناسبة باب قضاء الحاجة هنا - 01:47:14ضَ

ها نعم ها وش علاقته باب قضاء الحاجة ها انه نوع من انواع التطهر من النجاسات التنظف من القذر نعم احب لمن اراد دخول الخلايا ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث من الخبث والخبائث - 01:47:30ضَ

ومن الرجز النجس الشيطان الرجيم اه طيب اذا خرج قال غفرانك اسمح لي بس ثواني اه كان اه موجود اخونا سعد احد من الاخوة هنا الادارة سعد موجود سمر؟ ها - 01:48:00ضَ

طيبة فيها لو تقربنا الله يحفظك السبورة الكبيرة هذي اي هات لنا هنا يلا اكمل بسم الله باب قضاء الحاجة نعم نعم واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طيب هذه مستحبات - 01:48:20ضَ

ذكر المصنف عدد من المستحبات في قضاء الحاجة وهذي من الاداب يعني التي آآ يحسن بالمسلم وبطالب العلم ان يتأدب بها في قضائه لحاجته. نعم اخونا عبد الله نبغى السبورة الله يحفظك الكبيرة هذي - 01:48:46ضَ

ها ايوه طيب اي نعم ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى الا من حاجة ويعتمد في جلوسه على رجله طيب لاحظ - 01:49:05ضَ

تقديم اليسرى في الدخول لقضاء الحاجة واليمنى دائما تقدم في لا هات السبورة الكبيرة ها ما تجهزها لنا الان جهز لنا اذا كان يسير تجهيزها طيب واليمنى دائما تقدم في المكارم - 01:49:22ضَ

مثلا مثل وضوء الانسان يبدأ بما يمنع دخول المسجد الانسان يدخل باليمين نعم وان كان ولا يدخلوا بشيء فيه ذكر الله تعالى الا الا من حاجة. الانسان لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى - 01:49:45ضَ

كان يكون مثلا في جيبه مصحف او شيء من هذا لا آآ بعض الناس ربما سأل عن الجوال الجوال غير المصحف ولو كان الجوال فيه مصحف بس اهم شي لا تكون شاشة المصحف ايش - 01:50:01ضَ

مفتوحة في شاشة الجوال اذا صارت شاشة المصحف مفتوحة في شاشة الجوال ويقرأ الانسان هذه الشاشة هذه لا لا يدخل بها الخلاء لكن يطفئ او يقفل شاشة المصحف ولا مانع نعم - 01:50:13ضَ

و ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى يعني سواء اعتمد على اليسرى ولا على اليمنى ما تفرق الانسان كل انسان يدخل الخلاء ويقضي حاجته بماء بما هو الايسر له وبما يريحه. نعم - 01:50:29ضَ

وان كان في الفضاء ابعد والستر. لانه هذا اقرب للحياء لو قال انسان يعني نعم اه مثلا لو حتى لو الستر بشيء ان كونه يبعد في قضاء الحاجة هذا يعني يعتبر ويش؟ يعتبر من الحياء والمكارم نعم - 01:50:44ضَ

وارتاد موضعا رخوا ولا يبول في موضع الرخوة هذا واضح الإنسان لا يعني ما يبول مثلا في صخر ولا شيء بحيث انه ما يبول في صخر مثلا او شي عشان لا يرتد عليه - 01:51:02ضَ

رشاش البول او شيء ولا يبول في ثقب ولا شق. اي نعم وهذا لانه قد يخرج عليه مثلا هوام ولا شي نعم ولا طريق ولا ظل نافع حتى لا يؤذي - 01:51:14ضَ

لا يؤذي الناس نعم ولا تحت شجرة مثمرة. وهذا ظاهر حتى لا يؤذي الناس. نعم ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. يعني لا هذا ما في مانع يعني ما يوجد عليها دليل هذا - 01:51:28ضَ

سواء استقبل الشمس او القمر بالعكس في الحديث حديث ابي ايوب قال لكن سرقوا وغربوا لكن الانسان المنهي عنه ان يستقبل ايش هيا نستقبل القبلة اما الشمس والقمر هذي ما تأثر - 01:51:42ضَ

ها ايه طيب اكلناه ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها نعم هذا حديث ابي ويجوز ذلك في البنيان فاذا انقطع البول مسح واظح هذا انه يجوز ذلك في البنيان - 01:51:55ضَ

يعني بعض العلماء ومنهم ابو ايوب رضي الله تعالى عنه انه كان حتى في البنيان يتحرز من استقبال القبلة وهذا حسن لكن ما نقول انه واجب فالبنيان مثلا مثل الحمامات اللي مبنية اليوم - 01:52:26ضَ

الحمامات المبنية اليوم هل يشترط ان يكون المرحاض اللي فيها مثلا على غير القبلة نقول مهو بواجب هذا لكن هذا حسن لذلك وهذا رأي ابي ايوب رضي الله عنه كان ينحرف عنها حتى في البنيان - 01:52:40ضَ

لكن مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره لا كانوا يرون اختصاص هذا بس النهي عن استقبال القبلة واستدباره كانوا يرون الاختصاص هذا آآ ان هذا يختص فقط بالفضاء - 01:52:52ضَ

واما في البنيان فلا حرج اي نعم اذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه ثم ينثره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه. يعني المراد المصنف رحمه الله تعالى يريد انه يعني - 01:53:03ضَ

اه مبالغة في التطهر مبالغة في التطهر حتى الانسان لا يخرج من الخلاء او الحمام ويرجع اليه مرة ثانية فالانسان يعني هذه امور اه هذي امور من العادات هناك بعض الامور الشرعية مثل ايش الشرعية - 01:53:18ضَ

مثل الانسان يدخل الى الخلاء بيساره ويخرج بيمينه ويقول عند الدخول ايش ها يقول الحمد لله الذي اتبعني الاذى وعافاني ويقول غفرانك ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذه ادعية شرعية - 01:53:35ضَ

طيب وهناك اشياء عادية يعني كل شخص اه يعني وطريقته مثلا والله يعتمد على يساره او على يمينه او اه كيف يعني يتخلص من تمام البول او الغائط او غير ذلك هذه اشياء من الامور العادية التي - 01:53:57ضَ

يختلف فيها كل انسان وطريقته وطبيعته وبطنه وحاله طيب وهناك امور من بين هذا وهذا اللي هي من المكارم والاخلاق والحياء مثل ايش الانسان يكون ابعد يعني في استاره ولا يكون - 01:54:19ضَ

في خلاء قريبة من الناس وكل ما ذهب في الفضاء ابعد. لا شك ان هذا اتم في الحياة واكمل. نعم اكل ثم يستجمر وترا قال ولا يمس ذكره بيمينه نعم. اليمين قلنا انها محل التكريم - 01:54:39ضَ

اليمين محل التكريم نعم لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء والاستجمار وترا مستحب الاستجمار وترا مستحب والاستنجاء بالماء لا شك انه اكمل واتم في الطهارة نعم - 01:54:54ضَ

ثم يستنجي بالماء فان اقتصر على الاستجمام اجزاءه وانما يجزئ الاستجمار اذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة نعم ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات منقية. ويجوز اي نعم هذا يعني الظاهر الله تعالى يقول هذا مستحب. الثلاثة المساحات - 01:55:11ضَ

لكن جاء في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لاستنجى بحجرين والقى الثالثة وقال هذا ريكس في بعض الزيادات الشاذة انه قال ائتني بغيرها لكن زيادة عن الدار القطن لكنه ضعيف - 01:55:30ضَ

فلذلك النجاسة تزول باي مزيل لها لكن الانسان كونه اذا استجمر بثلاث لا شك انه هذا ابلغ في الانقاء واطيب وافضل. نعم ويجوز الاستجمار بكل طاهر يلقي المحل الا الروث والعظام وماله حرمة والله اعلم. اي نعم - 01:55:44ضَ

جاء حتى في الروث والعظام انها طعام الجن هنا وماله حرمة قالوا حرمة لا شك مثل الاوراق التي فيها قسم الله او شيء من هذا فهذه لا شك انه لا يجوز - 01:56:03ضَ

ان الانسان يستنجي بهنا طيب الان طيب الان بهذا انتهينا من الطهارة اللي هي طهارة الوضوء والغسل والتيمم وهي مهارة رفع الحدث وهي التي يقصد بها تطهير الباطن وانتهينا من - 01:56:18ضَ

اللي هي الطهارة ايش الحسية التي يقصد بها ازالة النجاسة وتنظيف وتنظيف القذر وتنظيف القذر وهي الطهارة الحسية وذكرنا احكامها. طيب الان رجعنا الى باب الوضوء وهذا باب الوضوء قد اخذناه. فين وصلناه اخر شي؟ باب الحيض يا شيخ. باب الحيض يلا هات باب الحيض - 01:56:59ضَ

باب الحيض ويمنع عشرة اشياء الحيض يمنع المرأة المسلمة من عشرة اشياء الحيض اذا اصاب المرأة يمنع المرأة المسلمة من عشرة اشياء طبعا من موجبات الغسل الحيض والحيض يمنع من المرأة - 01:57:24ضَ

كما سيأتينا من عشرة اشياء منها الصلاة فلذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن في كتاب الطهارة ليبين المسائل المتعلقة به نعم ما هي المسائل عموما الفقهاء لماذا يتحدثون عن الحيض - 01:57:52ضَ

او ما هي موضوعات باب الحيض عند الفقهاء ها ايوا موضوعات موضوعات الحيض بس عشان تفهمون المسائل اللي تحدث عنها المصنف موضوعات الحيض موضوعين الاول تمييز الدم ما هو حيض وما ليس بحيض - 01:58:10ضَ

يعني تميز الحيض والنفاس والاستحاضة يعني تمييز الحيض عن غيره. هذا الجانب الاول وفيه حديث المصنف ومسائل وابواب وكلام طيب الجانب الثاني وهو اذا تميز الحيض عن غيره سوف يذكر احكام - 01:58:35ضَ

الشرعية المترتبة على الحيض والاحكام الشرعية المترتبة على النفاس الاحكام الشرعية المترتبة على الاستحاضة مثلا واضح ولا لا اذا عندنا جانبين الجانب الاول تمييز الحيض عن النفاس عن الاستحاضة عن - 01:58:54ضَ

دم العرق واضح؟ هذا الجانب الاول وسيتكلم المصنف بعض المسائل محاولة تمييزية الجانب الثاني طيب اذا ميزت المرأة قالت هذا حيض اذا يمنعها من عشرة اشياء طيب قلنا هذا عرق اذا يمنعها من كذا وكذا وكذا ويجب عليها كذا وكذا وكذا - 01:59:17ضَ

واضح ولا لا اذا هذي الجانبين الحيض والنفاس دم يخرج من المرأة فطره الله سبحانه وتعالى بدنها على خروجه وهو نوع من اه كانه غشاء في الرحم يتهات هذا الغشاء - 01:59:39ضَ

ويخرج اه في صورة او شكل هذا الدم اه يخرج المرأة بشكل دوري مما ننبه عليه ان الحيض والنفاس دم واحد يعني هو غشاء واحد طبيعته واحدة هو دم واحد - 01:59:57ضَ

هو دم يعني ليس ليسا مختلفين الحيض والنفاس يعتبران دما واحدا ذكرنا انه هو غشاء في الرحم هذا الغشاء يتكون في الرحم مثلا على مدى فترة طهر المرأة مثلا عشرين يوم - 02:00:20ضَ

اثنين وعشرين يوم ثلاثة وعشرين يوم ثم يبدأ في التحات والتهات مدى ستة ايام سبعة ايام اقل من ذلك او اكثر. ثم بعد ذلك يبدأ في التشكل مرة اخرى طيب في فترة حمل المرأة حمل المرأة غالبا المرأة لا تحيض في الحمل - 02:00:38ضَ

يتزايد تكون هذا الغشاء في رحمها لماذا والله تعالى منه من باب حفظ الجنين الاحاطة به وغذائه فيتكون هذا الغشاء يزداد فترة تسعة اشهر ثم بعد ذلك بعد الولادة يتحات هذا الغشاء - 02:00:53ضَ

على مدى اربعين يوم فالشاهد ان دم الحيض والنفاس من حيث الطبيعة الطبية وما دام واحد طيب في شيء عند الفقهاء يسمونه دم الاستحاضة دم الاستحاضة النساء اليوم او الطب المعاصر اليوم يسمونه نزيف - 02:01:13ضَ

المرأة تقول نزيف وش معنى نزيف معناها ليس دم حيض وانما دم عرق. وش معنى دم عرق؟ اذا قال الفقهاء دم استحاضة او الطبيبة تقول ان هذا نزيف العرق وشو دم العرق؟ شفتوا العرق هذا اللي في يدك - 02:01:36ضَ

اذا قطعت العرق هذا هذا الدم اسمه دم عرق واضح اذا جرح الانسان في يده ولا في رجله ولا هذا دم عرق من العروق لكن الذي يحصل احيانا في رحم المرأة - 02:01:55ضَ

انه يخرج هذا الدم فتشتبه المرأة يصير عنده الان فيه دم عرق او نزيف ويخرج من نفس مخرج الحيض ما دام الحيض فاحكام دم الجرح او العرق او النزيف هذي غير احكام دم - 02:02:12ضَ

الحيض والنفاس واضح هذا فاذا اه ما الذي يحصل الاشكال فيه عند المرأة انه احيانا تلاحظ دما يخرج في غير وقت عادتها الشهرية ودورتها الشهرية فهذا معناه قد يكون هذه العادة تغيرت - 02:02:37ضَ

او اضطربت وقد يكون هذا دم عرق يكون بسبب جرح في الرحم او تعب او ارهاق او شيء فيخرج من النزيف هذا واضحة ايها الاخوة الكرام؟ والاخوات الكريمات فالان يحصل الاشتباه - 02:03:01ضَ

وخصوصا الذي يزيد الاشكال انه في هذه الازمنة الان المعاصرة مع كثرة الاغذية المعلبة المواد الكيمياوية هذي والمواد الحافظة وكذا يعني زاد عند بعض النساء اضطراب الدورة بخلاف مثلا السابق ربما يكون هذا من - 02:03:18ضَ

اقل لكن يزداد وسبحان الله في على مر العصور يعني اثبت عدد من الدراسات الطبية وغيرها ان حيض المرأة من حيث سن المرأة ومن حيث مدة الحيض يتفاوت بحسب حرارة البلدان وبرودتها - 02:03:42ضَ

وبحسب الاطعمة وبحسب آآ تفاوت القارات والاعمار والاسنان ربما كان الناس سابقا مثلا تحيض مثلا فتاة فيه مثلا في غالبا في بلد من البلدان في سن يدور حول الثاني عشر وهذا البلد حول الثالث عشر وهكذا - 02:04:03ضَ

فربما بكر ربما تأخر فيختلف كل بلد فيه وكل عرق وكل اه قوم بحسب اه طبيعتهم اذا عندنا في باب الحيض جانبان. الجانب الاول تمييز دم الحيض والنفاس عن دم العرق - 02:04:25ضَ

او النزيف واضح اذا هذا الجانب الاول مبدئيا الذي ننبه عليه وهو ان دم الحيض والنفاس يمنع كما ذكر المصنف هذه الاشياء طيب دم العرق او دم النزيف او الذي يسميه الفقهاء دم الاستحاضة - 02:04:50ضَ

الاستحاض مو معناها حيض الاستحاضة معناها نزيف او عرق فهذا هل يمنع المرأة من الصوم او الصلاة؟ لا هذا جرح مثل جرح الانسان في يده ما يمنع الصوم ولا الصلاة - 02:05:11ضَ

بس اللهم انه هذا اه الجرح قدر ان يكون بالرحم او هذا العرق قدر ان ينفجر او يخرج في الرحم بس ومثل جرح الانسان في صلاته في يده ولا في - 02:05:27ضَ

يعني قدمي او غير ذلك هذا ما يؤثر في الصلاة وفي الصوم ها سيأتينا ان شاء الله تعالى حديث المصلى طيب الان عندنا حفظكم الله اذا المسألة الاولى تمييز الحيض والاستحقاق والمسألة الثانية المصنف رحمه الله تعالى بدأ - 02:05:40ضَ

بالمسألة الثانية وهي الاحكام المترتبة طيب في قضية اختم بها قبل ان نقرأ في كلام المصنف تمييز الحيض والنفاس عن غيرها من الدماء ركزوا معنا الحيض والنفس قلنا دم واحد - 02:05:58ضَ

تمييز هذا الدم عن غيره من الدماء من الاخبر فيه الاخبر فيه النساء لان مرد هذه المسألة مرد مرد ايش طبي وعادي للعادة والعرف فلذلك كان بعض السلف رحمه الله تعالى - 02:06:17ضَ

اذا سئل عن هذي قال والله هذي حيظ ولا استحاظ خلاص يقول ايش؟ النساء اعلم بذلك مثل ابن سيرين يعني كونها تسأل تقول والله هل هذا الدم هل هو حيض - 02:06:44ضَ

ولا ليس بحيض لو سألت الطبيبة وبينت لها اوصاف الدم او اخذت معها مثلا اه سيم القطن وارتها الدم او شيء من هذا يمكن الطبيبة تفتيها وتبين لها تقول لها لا هذا حيض وهذا ليس بحيض - 02:06:57ضَ

ما دام نزل عليك كذا وش اكلتي وش شربتي وش صار لك وش تحركتي وش كذا فتقول له لا هذا حيظ هذي الدورة جت هذي لا ما جات الدورة لا هذا بس عرق نزيف - 02:07:20ضَ

طيب ما هو الشيء الذي تمنع منه المرأة حال الحيض او الذي يجب عليها في حال العرق او النزيف هذا من اللي يفتي فيه الشرع هذا يفتي فيه ما هو بالنساء يفتون فيه - 02:07:29ضَ

ولا الطبيبة اللي تفتي فيه تقول لا خلاص هذا ما دام هذا نزيف وشكلك تعبانة خلاص لا تصلي. لا مو بكيفي هذا مهو بكيف الطبيبة هذا مرده الى الشرع اذا يجب ان ننتبه لهذين الجانبين - 02:07:45ضَ

المصنف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الباب بجوانب من هذا ومن هذا بجوانب شرعية احكام شرعية متعلقة بالحيض والنفاس والاستحاضة وتكلم عن احكام تمييزية ديال الحيض والنفاس فنحن نقول - 02:08:01ضَ

الظاهر والله تعالى اعلم ان الحدود التي وضعها المصنف لتحديد الحيض والنفاس عن غيره الظاهر والله تعلم انها لا تقبل في التحديد لو لم تأتي الشريعة بقول انه والله الحيض اقله كذا ولا اكثره كذا ولا سنه كذا ولا يمكن كذا لا - 02:08:26ضَ

وانما هذه نحن نقول بدل بدل قول المصنف ان هذي حدود للحيض اننا نقول هذه ايش هذه مؤشرات تقريبية للمرأة اذا بدل ان نقول ان هذه حدود للحيض نقول ان هذه مؤشرات تقريبية. ليش - 02:08:47ضَ

لان الشريعة ما جاءت فقالت مثلا ان الحيض سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى اقل سن في كذا واكثره كذا واغلب الطهر كذا ما جات الشريعة قالت كذا وانما هذه مؤشرات تقريبية - 02:09:05ضَ

واضح ولا لا؟ لتمييز الحيض عن غيره طيب ما هي المؤشرات التقريبية التي تميز بها المرأة الحيض عن غيره نقول هناك عدد من المؤشرات ركزوا معنا هناك عدد من المؤشرات التي تميز به - 02:09:24ضَ

الموت تميز بها المرأة الحيض عن غيره. ما هي اول شيء المؤشرات العددية مثلا ان هذا الحيض اصابها في وقت الغالب النساء تحيض فيه لكن لو اصاب بنت صغيرة قلنا لا ما هو ضعيف - 02:09:48ضَ

ولو اصاب مرأة كبيرة تجاوزت الخمسين يغلب عندنا انه ليس بحيث يغلب هذي مؤشرات لانه هذا سن اليأس طيب من المؤشرات مثلا ان ينزل منها هذا الدم في الحيض اه في الحمل عذرا - 02:10:10ضَ

فنقول الغالب ما نقول قطعا انه ليس بهذا لا نقول الغالب الظاهر والله ليس بحيض. وربما ان هذا نزيف بسبب ربما بعض الاضطرابات في جسم المرأة بسبب الحمل ولكن ربما يكون حيض ربما - 02:10:29ضَ

ورد ولا مهوب ورد وارد طيب من الذي يقطع هذا تحتاج المرأة ان تنظر في المؤشرات هذي طيب اذا هذي مؤشرات نسميها مؤشرات عددية ستأتينا ان شاء الله في كلام المصنف - 02:10:42ضَ

المؤشرات الثانية هي مؤشرات وصفية تمييز من حيث طبيعة الدم ولونه وشكله ورائحته فدم الحيض دم اسود لكن دم العرق لو الانسان جرح يخرج منها الدم ايش احمر طيب ودم الحيض - 02:10:57ضَ

يعرف له رائحة وله سخونة معينة تدركها المرأة يتميز عن غيره من الدماء الاخرى. اذا هذه اوصاف ترجع الى طبيعة الدم الذي خرج منها طيب الجانب الثالث من المؤشرات التي ترجع اليها المرأة - 02:11:26ضَ

لتمييز هذا الدم عن غيره هو العادة كيف العادة دائما النساء تتشكل عندهن عادة بحسب كل امرأة وبدنها وطبيعتها وكذا يتشكل عندها عادة مثلا تكون دورتها الشهرية مثلا ستة ايام او سبعة ايام في الشهر مثلا او - 02:11:50ضَ

او كل خمسة اسابيع تتشكل لها عادة فهذه العادة خروج الدم في وقت العادة لا شك ان هذا مؤشر ان هذا حيف وخروج الدم في غير وقت العادة هذا مؤشر من المؤشرات تدلنا على ان هذا - 02:12:11ضَ

ليس بحيث لكن هل نقطع؟ نقول لا ما نقطع قد يكون فيه صفة دم الحيض طيب اذا كان فيه صفة دم الحيض يكون حيضا لكن اضطربت العادة عندها وهذا ربما كان اضطراب العادة حقيقة سابقا - 02:12:28ضَ

في الزمن القديم كان قليل لكن الان كثير حقيقة الان كثير يدرك النساء هذا وخصوصا في الفتيات الان كثر عندهن الاضطراب هذا الدم بسبب يعني اختلاف انواع الاغذية وغيرها واختلاف طبيعة الناس حقيقة في معاشهم ومأكلهم وشربها عما كانوا عليه سابقا - 02:12:41ضَ

اذا هذه مؤشرات تقريبية فاذا خرج مثلا الدم لاحظوا خارج وقت العادة الشهرية التي تعتادها المرأة وليس فيه صفات دم الحيض ومثلا كان هذا الدم مثلا احمر ما هو باسود - 02:13:01ضَ

والمرأة يعني تعرف الدم الحيض الذي يخرج منها وتعرف الدماء الاخرى طيب او انه كان في وقت الحمل او انه كان بعد الخمسين او كذا نقول هذي المؤشرات ما دام اجتمعت كلها فمعنى ذلك ان هذا الدم ايش - 02:13:26ضَ

دم استحاضة او دم عرق او دم نزيف او في مشكلة طيب دم الاستحاضة او العرق او النزيف هذا هذا مرض يعني في اضطراب في مشكلة في رحم المرأة افرزت هذا الدم. دم غير معتاد. دم طارئ - 02:13:41ضَ

دم الحيض هذا ما هو بمرض هذا فطرة طبيعية بصحة المرأة تصيبها هذه الدورة السليمة اذا اتضحت عندنا هذه الفروق قبل ان نقرأ في كلام المصنف يلا اقرأ كلام المصنف - 02:13:59ضَ

باب الحيض ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها فعل الصيام والطواف وقراءة طيب. هذا سؤال احنا عندنا حقيقة عدد من جوائز الاخوة قالوا لنا في ثلاث جوائز كتاب المشوق للقراءة وطلب العلم للشيخ علي العمران وكتاب صفحات من صبر العلماء - 02:14:14ضَ

وعندنا عطر فاحنا بنخلي العطر للنساء في القرآن او من ينشأ في الحلية ها ولا تتعطر به في المسجد وانما تتعطر به في بيتها فالسؤال الذي نوجهه للاخوات النساء هو - 02:14:35ضَ

لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى قال يمنع الحيض عشرة اشياء قال فعل الصلاة ووجوبها بينما في الصوم قال المصنف ويمنع فعل الصيام ما قال ووجوبه طيب هذا السؤال للنساء - 02:14:54ضَ

فنحن نترك له المهلة الدقيقة للاجابة تجيب عند المشرفة في فين اخونا عبد الله في مسرفة عند النساء ها طيب لو انه يسلم لهم العطر هذا الله يحفظك يصير اه - 02:15:13ضَ

تجيب عند المشرفة في هذه الدقيقة وبنسأل سؤال لكم انتم الان ل اه الشباب عندي هنا بنسألكم سؤال حتى نوزع هذين الكتابين ها ايه طيب جزاك الله خير موجودة هنا ايه نعم - 02:15:31ضَ

السؤال ما هو ما هي شروط التيمم ما هي شروط التيمم؟ على الصحيح الراجح اللي رجحنا نعم طيب خلونا نشوف واحد ها المشاركين معنا ها يلا ها بسم الله شاب ينام - 02:16:04ضَ

عدم الماء نية العبادة احسنت اذا شروط التيمم عدم الماء او عجز العجز عن لعدم او خوف او غير ذلك والامر الثاني هو نية التعبد بيئة يوم تعال خذ الكتاب هذا - 02:16:35ضَ

ايوة صح طيب السؤال الثاني ما هي شروط المسح على الخفين على الراجح ها الشاب هذا ايوه ان يرسوم على طهارة ان يكون ساترا الاذى ها ايوة ان يكون في المدة - 02:17:02ضَ

لا يجوز طيب باقي واحد ثالث واحد رابعة هذا كتاب بنقطعه نصين ها لا نبغى واحد ها خونا الكريم يلاه الشاب هذا ايه الا يكون شفاف. طيب هاه هذا الشاب ها - 02:17:41ضَ

ان يكون في الطهارة الصغرى. طيب وحقيقة تفرقت الاجابة الصحيحة بينكم الثلاثة فلذلك ما ما بنعطي ولا واحد لانه ابغى واحد يجاوبني الاجابة الصحيحة كاملة طيب خلونا نسألكم سؤال في باب ها - 02:18:13ضَ

لا طيب عندنا سؤال ما هي فروظ الوضوء لا احد يقسمها لنا بعدين يظيع الكتاب مرة ثانية فروض الوضوء انا بقول لكم اياها سبعة اللي ما بيقولها لنا السبعة لا يرفع يده - 02:18:41ضَ

ها سبعة حنا قلنا سبعة ها الشيخ هذا الزول صاحبنا ها بسم الله النية مسح الوجه ولا غسل الوجه؟ غسل الوجه وغسل اليدين مرفقين مسح الرأس غسل الرجلين هذي خمسة - 02:19:09ضَ

الموالاة هذي ستة الترتيب هذا سويته. تفضل جزاك الله خير احسنت جزاك الله خيرا احسنت الله يحفظك الله يسلمك ويبارك فيك طيب آآ طيب النساء بالنسبة للسؤال الذي سألناه عندهن - 02:19:40ضَ

الاجابة من يجيب عندنا من الشباب هنا واذا كانت الاجابة صحيحة فالمشرفة تعطيها الجائزة التي اجابتها ناء ها نعم تفضل يا اخي ايوة طيب احسنت اذا الحيض يمنع فعل الصلاة وفعل الصيام - 02:20:15ضَ

وقت الحيض لا تصوم المرأة ولا تصلي طيب ولكن الوجوب يمنع وجوب الصلاة فهي لا تصلي في وقت الحيض ولا تقضي بعد الحيض الصلاة اما الصوم فهي لا تصوم في وقت الحيض ولكنها - 02:20:53ضَ

تقضي بعد رمظان تقظي ايش؟ ما فاتها ما فاتها من ايام. لذلك المصنف قال ان الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوبها يعني ايش يمنع وجوبها؟ يعني لا يجب عليها القضاء لاحقا - 02:21:15ضَ

وكذلك الحيض يمنع فعل الصيام يعني لا يجب عليها انها تصوم الان او يحرم عليها الصوم الان بالاصح ولكن هل يجب عليها قضاء؟ نقول نعم يجب عليها قضاء ايام الصيام التي فاتتها. اذا هناك فرق بين - 02:21:33ضَ

آآ الصلاة والصوم في مسألة منع وجوب الحيض لهما طيب اذا هذا قال اعد لنا العشرة اشياء نعم يمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة والطواف كذلك في الحديث - 02:21:50ضَ

غير الا تطوفي بالبيت حتى تطوف حديث عائشة. اي نعم قراءة القرآن نعم يعني الحائض والله تعالى اعلم آآ المصنف يقول انها ممنوعة من قراءة القرآن ومن مس المصحف الظاهر والله تعالى انها ممنوعة من - 02:22:11ضَ

انا ممنوع من مس المصحف فاذا قرأت من حفظها او مست المصحف بحائل فالظاهر والله تعلم صحته جواز ما في اشكال لا اشكال وهذا بخلاف الجنابة الجنابة تمنع من القرآن تمنع من قراءة القرآن - 02:22:28ضَ

طيب وش الفرق بين الجنابة والحيض ها الجنابة مؤقتة ويرفعها الانسان بفعله بغسله هو لكن الحيض هل تستطيع المرأة انها ترفعه بنفسه؟ لا احسنت اي نعم نعم وقراءة القرآن ومس المصحف احنا قلنا قراءة القرآن كذا نشطبها ذي نعم ومس المصحف - 02:22:46ضَ

اي نعم لا تمس المصحف طيب لا يمسه الا المطهرون نعم واللبث في المسجد. نعم يعني تمنع الحائض من اللبث في المسجد الوطأ في الفرج اي نعم في الحديث فاعتزل في الاية الشريفة يسألونك عن الحيض قولوا هذا فاعتزلوا - 02:23:18ضَ

واعتزلوا النساء في المحيض. لا يجوز للانسان يقرب آآ ان يجامع امرأته وهي حائض. هل يجوز له ان يباشرها بغير الجماع نعم يجوز له ان يباشرها بغير الجماع سنة الطلاق. سنة الطلاق لا يجوز طلاق ايش - 02:23:36ضَ

طلاق الحائض لا يجوز طلاق الحائض ويكون هذا الطلاق طلاقا بدعيا طلاقا بدعيا. نعم ويأتينا ان شاء الله تعالى بخير. والاعتداد بالاشهر نعم الاعتداد بالاشهر الحيض يجعل المرأة تعتد بالحيض - 02:23:56ضَ

واذا لم تحض فانها تعتد بالاشهر كما جاء في سورة الطلاق نعم ويوجب طيب اذا هذي قال يمنع ذكر المصنف رحمه الله تعالى عشرة اشياء هذي الاشياء ممنوعة منها الحائض - 02:24:18ضَ

او منعت بسبب الحيض طيب ما الذي يوجبه الحيض يوجب الحيض ماذا؟ الغسل هذا اول واجب المرأة الحائض اذا طهرت او انتهى حيضها يجب عليها ان تغتسل. يجب عليها ان تغتسل - 02:24:33ضَ

قبل ان تصلي طيب ويوجب الغسل والبلوغ البلوغ. كيف يعني يوجب البلوغ يعني ان الحيض علامة من علامات البلوغ وش هي علامات البلوغ ها وش هي علامات البلوغ في حق الشاب - 02:24:53ضَ

الذكر وما هي علامات البلوغ في حق الفتاة الانثى ها ايوة اوسل حق الذكر هات ان يبلغ سن خمسطعش طيب ان يحتلم بمعنى الانزال احسنت او انبات الشعر حول الفرج - 02:25:12ضَ

هذي ثلاث علامات وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض اللي هي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. يعني الاعتداد هذي عكس الاعتداد بالاشهر الحيض يمنع الاعتداد بالاشهر - 02:25:35ضَ

ويوجب الاعتداد بالحيث طيب فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح ولم يبح سائرها حتى تغتسل. الممنوعات التي منعت منها المرأة يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا انقطع الدم يباح الصوم - 02:25:54ضَ

ولو لم تغتسل كيف يعني نفترض ان امرأة استيقظت قبل الفجر قبل اذان الفجر فوجدت علامة الطهر القص البيضاء وجدت علامة الطهر طيب ولكن ما اغتسلت من الحيض الا بعد اذان الفجر - 02:26:15ضَ

فالان بداية وقت الصوم اذان الفجر صح ولا لا اذان الفجر جاء وهي قد انقطع الحيض ولكنها لم تغتسل واضح ولا لا فهل يصح الصوم نقول نعم يصح الصوم مثل ايش هذا - 02:26:44ضَ

مثل الجنابة انسان جامع اهله قبل الفجر ولكن ما اغتسل الا بعد اذان الصبح فالان دخل عليه وقت الصوم وهو وهو جنب هل يصح صومه؟ نقول نعم يصح صومه ما في اشكال - 02:27:07ضَ

واضح ولا لا؟ يصح صوم اما الصلاة فلابد ان تغتسل وكذلك الجماع القرآن الكريم فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله نعم يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج - 02:27:24ضَ

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح طيب اذا هذا الان المصنف رحمه الله تعالى لاحظوا هذه المسائل اللي ذكرها الى الان كلها مسائل ايش - 02:27:48ضَ

شرعية وهي الاحكام المتعلقة بي دم الحيض انتقل المصنف الان الى الاحكام التمييزية التي تميز دم الحيض عن غيره وهذي احنا قلنا ان مردها ومرجعها الى العرف والطب والعادة طيب - 02:28:02ضَ

هات بسم الله واقل واقل الحيض يوم وليلة. نعم. واكثره خمسة عشر يوما. يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش انه اذا جاء الحيض اقل من يوم وليلة هذا ليس بحيض - 02:28:27ضَ

ما يكون اقل من يوم وليلة طيب اجل وش هذا الدم المصنف يقول هذا اكيد نزيف ولا عرق ولا واستحاضة هذا ما هو بحيث واضح ولا لا طيب اكثره خمسة عشر يوما - 02:28:42ضَ

يعني اذا زاد الدم عن خمسطعشر يوم يقول هذا ما هو بحيض هذا نزيف معناته ان في مشكلة طيب اكمل. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ايوا يعني بمعنى ان المرأة اذا طهرت - 02:28:58ضَ

جاه الدم بعد عشر ايام او احدى عشر يوم او اثنعشر يوم المصنف يقول لا ترى هذا انتبه ما هو بحيض يقول هذا ايش هذا استحاضة ولا عرق نزيف في مشكلة - 02:29:14ضَ

الطبيعي انه لازم يكون ثلطعشر يوم اقل شيء طبعا مو هذا الطبيعي هذا اقل شيء كأنه يقول هذا اقل شيء طيب لا حد لاكثره. يعني لا حد لاكثر الطهر اذا المصنف قال لنا اقل الحيض واكثر الحيض - 02:29:26ضَ

واقل الطهر بين الحفظتين واكثر الطهر بين الحضرتين قال لا حد لاكثرهم طيب هذا كم اعطانا معيار الى الان اربعة معايير ايها الخامس واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين. يعني لو انها قبل تسع سنين جاها دم - 02:29:43ضَ

فالمصنف بيقول هذا مهو بحيض هذا نزيف طيب اكثره ستون. ستون هذا اكثر سن تحيض فيه المرأة يعني لو جاهدا بعد الستين معناته ان هذا ايش ليس بحيث بعض الناس يقول لا خمسين وهكذا يعني الناس تتفاوت نعم - 02:30:03ضَ

اذا هذه كم اعطانا المصنف معيار ستة معايير عددية واضح ولا لا الصحيح والله تعالى اعلم انه هذه الستة ليست معايير قطعية ليست معايير قطعية وانما هي مؤشرات تقريبية واضح ولا لا - 02:30:22ضَ

لانه ما جاء في القرآن او في السنة انه هذا كذا يعني انه حدها كذا لا طيب وانما هي مؤشرات تقريبية. وهذه المسألة مردها الى الطب لو قالوا والله الاطباء ترى - 02:30:49ضَ

انه لا يمكن فعلا ان تحيض المرأة اكثر من خمسة وخمسين سنة مثلا فنقول اذا بناء على ذلك انه وفقا للمعطيات الطبية انه اكثر خمسة وخمسين وترى بالمناسبة حتى الاطباء لا يمكن انهم يجزمون - 02:31:04ضَ

يعني على مدى الازمنة والدهور لا لانه قلنا انه آآ الابدان تتفاوت طبيعة المرأة طبيعة البنية تتفاوت من زمن لزمن فاصلا كان هناك اقل سنتين للمرأة وكذا قبل مئة سنة غير الان - 02:31:22ضَ

فلذلك لا يمكن لاحد ان يجزم يعني طول الدهور بشيء معين لكن حنا نقول هذي ايش هذي مؤشرات تقريبية والمسألة اصلا ليس مرجعها لي الجوانب الشرعية وانما الجوانب الطبية التمييز هذا تمييز الدم هل هو كذا ولا كذا - 02:31:42ضَ

نعم ها والاكلات الكيماوية لا شك انها اثرت على الناس كلهم نعم والمبتدأة وش هي المبتدأة المبتدأ اللي هي تحيض اول مرة وهنا حقيقة رسالة للامهات انها لابد انها تنبه - 02:31:59ضَ

بنتها الى هذا الامر ليش؟ لانه كثير من الفتيات ربما انها يعني تخاف او انها تفجع او انها تسكت او انها تستحي لابد ان الام دائما تتنبه فاذا لاحظت ان بنتها - 02:32:17ضَ

يعني قاربت السن الذي حاظت فيه الام عادة لابد انها ايش تعلمها ما هي احكام الحيض وتعلمها كيف تتعامل مع هذا الامر؟ نعم والمبتدأة اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. وش معنى جلست؟ يعني ايش - 02:32:33ضَ

ايوا هذا مصطلح جلست يعني خلاص لا تصلي ولا تصوم اذا المبتدأة اللي هي تحيض اول مرة المصنف ركعتين يقول خلاص اذا شافت الحيض تجلس وهذا طبيعي طيب فان انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض. طبعا ليش؟ لان المصنف قال اقل الحيض يوم وليلة - 02:32:53ضَ

فاذا انقطع بعد ست ساعات سبع ساعات فهذا مؤشر انه هذا الدم الذي نزل ليس بحيض وانما ان فيه مرظ فلذلك وش تسوي طيب وهي قد جلست ما صامت ولا صلت وش تسوي - 02:33:14ضَ

تقضي الصوم والصلاة هل يعقل انها تقضي الصلاة بعد تاخذ الصلاة لانه هو بحيض لكن لو راحت للطبيبة وقالت لا هذا حيظ نقول ايش تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة واضح ولا لا - 02:33:28ضَ

اذا قالت الطبيب ترى هذا انت جلستي ترى واكتشفنا انه لا انه راحت لطبيبة قالت لا والله هذا ترى ما هو بحيض ولا شي هذا بس كان بسبب انك شلتي شي ثقيل ولا - 02:33:47ضَ

مثلا جريتي ولا صلحتي كذا صار لك هذا الشي اذا وش تسوي تقضي الصوم والصلاة لانه ما كان حيض نعم وابتدأ خلاص هذا مبتدأ هذا علامة البلوغ بلغت خلاص ايه بس بالبلوغ بالحيض وجب - 02:34:01ضَ

تقظي نعم فان انقطع وان جاوز ذلك ان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض. لاحظوا هنا الان انتقل المصنف يعني المصنف قاعد يذكر المعايير التمييزية. احنا قلنا هذه المؤشرات ذكرناها لكم في البداية - 02:34:28ضَ

تمييز الحيض عن غيره من الدما نعم فاذا تكرر واذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى بمعنى بمعنى واحد صار عادة. ايوة شوف لاحظ المرأة التي تكرر معها ثلاثة اشهر يصير عادة ولا شك - 02:34:46ضَ

ان العادة كلما طالت مدتها كلما قويت علامتها اذا المرأة عندها عادة استمرت بها مثلا اه ومشت معاها مهو بثلاث اشهر مثلا ثلاثين شهر لا شك انها علامة قوية غير المرأة - 02:35:03ضَ

اللي شهرين ثم تختلف عادتها ثم تختلف عددها ثم تختلف هذي علامتها ضعيفة ينبغي لها انها تنتقل وتعتني بمؤشرات التمييز الدم واضح ولا لا؟ لذلك المؤشرات التي ذكرناها تقوى وتضعف - 02:35:25ضَ

العادة والتمييز تقوى وتضعف طيب لكن اللي اقل من ثلاثة اشهر ما اسمها عادة اصلا لكن تبدأ العادة في كونها عادة بعد ثلاثة اشهر. نعم فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد صار عادة. وان عبر فالزائد استحاضة. استحاضة وش يعني استحاضة - 02:35:42ضَ

يعني ليس حيض وانما هو عرق او نزيف. الناس يسمونه اليوم نزيف. نعم عليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه. هذا الان المصنف الان قام يذكر ايش احكام المستحاضة - 02:36:05ضَ

وش هي المستحاضة احكام الذي المرأة التي استمر عليها نزيف الدم الذي لا يعد حيضا فيقول المصنف اول شيء تغتسل عند اخر الحيض اذا جاها الحيض تغتسل عند اخره طيب ماذا تفعل في الدم المستمر بعد الحيض - 02:36:26ضَ

هذا سيأتينا كما المصنف قال نعم. وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وكذا حكم من به سلس يعني هذا هو رأي المصنف رحمه الله تعالى يرى انها - 02:36:47ضَ

آآ قال ذكر هذا انها تتوضأ لكل صلاة لكل صلاة وهذا لا شك انه هو الاحوط والافضل للمرأة المستحاضة او من به سلس البول. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له واسكنه في جناته - 02:37:07ضَ

كان قد افتى في اخر عمره بانه لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة. لانها لا تزداد بهذا الوضوء شيئا لان الدم مستمر وكذلك من به سلس البول لكن اذا كان الانسان به سلس البول - 02:37:25ضَ

وينقطع ويجيء فهذا الظاهر والله تعالى انه يجب عليه انه يتوضأ ويصلي حال حالة يعني عدم نزول الدم على عدم نزول الدم الا اذا كان مستمر به الا اذا كان مستمر به ولا يزداد بطهارته شيئا - 02:37:39ضَ

هذا قد يقال انه حكمه حكم المستحاض والله اعلم. نعم فاذا استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام ايام عادتها. طيب هذا لو كان المصنف يقول لو المرأة استمر بها النزيف - 02:37:57ضَ

اكثر من شهر بمعنى انه جاء وقت ايش الحيضة الثانية فالان استمر نزيفها جلست نفترض شهرين او ثلاثة فالان في اثناء النزيف يخرج منها حيض فتجلس في وقت الحيض واضح ولا لا - 02:38:14ضَ

فاذا انقطع انتهى الحيض تغتسل وتستمر تأخذ احكام مستحاضة طيب طبعا هذي اه المسائل اللي هو الاستمرار هذا يعني ينبغي للمرأة انها تعتني به واذا صار آآ يعني آآ خرج من المرأة - 02:38:39ضَ

احيانا يكون النزيف هذا يستمر بالمرأة يعني فترة طويلة قد تزيد على الشهر او الشهرين يحتاج انها تراجع يعني ايش ففي طبيبة اذا اشكل عليها هذا التمييز اذا اشكل عليها هذا التمييز - 02:38:54ضَ

نعم ان لم تكن معتادة وكان لها تمييز هو ان يكون بعض هو ان يكون بعض دمها اسود تخينا وبعضه احمر رقيقا فحيضها زمن الاسود الثخين. هذا معيار او مؤشر من المؤشرات - 02:39:08ضَ

وهو العمل بالتمييز اذا عندنا مؤشر العمل بالعادة وعندنا مؤشر العمل بالتمييز وش التمييز قلنا في ثلاث صفات لدم الحيض وش هي انما اسود وثخين ورائحته مختلفة نعم وان كانت مبتدأة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها. طبعا هذا نادر جدا - 02:39:26ضَ

ان يكون المرأة يستمر بها الحيض او يستمر بها الدم وهي مبتدأة ما عندها عادة ولا يتميز الدم واضح ولا لا؟ هذي مشكلة عاد تصير ما عندها عادة ولا تمييز هذا نادر جدا - 02:39:49ضَ

نادر جدا جدا اصلا يعني النزيف كما ذكرنا يعني هو اصلا حالة مرضية اصلا قليلة ما هي يعني ما هي بالغالب عند النساء والغالب انه اصلا اذا اصاب المرأة ان يكون لها عادة - 02:40:06ضَ

طيب واذا ما كان لها عادة يكون لها تمييز اما يكون امرأة ما لها لا تمييز ولا عادة ومستمر بها الدم فهذه حالة نادرة جدا جدا يعني يمكن واحد في المليون. نعم - 02:40:21ضَ

قيظها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادات النساء. ايوه هذا خلاص اذا ما صار لها عادة هي ولا في تمييز والدم مستمر تماما وقطعا هي كانت تحيظ قبل هذا الدم - 02:40:32ضَ

وش تسوي الان نقول لها ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر تعتبر لك عادة يعتبر لك حيظا وهذا هو الذي يسمى التحيض هذا الذي يسمى التحية نعم والحامل لا تحيض - 02:40:47ضَ

لهذا الحامل لا تحيد هذا الاصل هذا الاصل ان الحامل لا تحيض نعم الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيومين او ثلاثة فيكون دم نفاس. طيب انا عندي هنا بيوم او يومين في عندكم يومين وثلاثة - 02:41:05ضَ

زدت يوم كذا في الكتاب ها عندكم او ثلاثة ها؟ اي نعم طيب فيقول فيكون دم نفاس. طيب هذا بدلالة انه دم النفاس احيانا قد يخرج قبل قبل الولادة بشيء يسير. نعم. باب النفاس؟ باب النفاس - 02:41:21ضَ

وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض واكثره اربعون يوما ولا وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. نعم واكثرهم واكثره اربعون يوما ولا حد لاقله. اي نعم. ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة؟ احيانا المرأة تطهر قبل الاربعين خلاص تعتبر - 02:41:40ضَ

طاهر تعتبر المرأة قبل الاربعين اذا طهرت توقف الدم ما هي علامة الطهر دائما قلنا علامة الطور انقطاع الدم وجفوفه او علامة الطهر القصة البيضاء التي تعرفها النساء. نعم. ومتى رأت الطهر؟ ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة؟ فان عاد في مدة الاربعين فهو نفاس - 02:42:02ضَ

دون اي ضعف. طيب اذا هذه هي الاحكام المتعلقة بالحيض والنفاس هذه احكام كتاب الطهارة آآ يعني اذا يسر الله سبحانه وتعالى بيكون قراءتنا للكتاب تقريبا بهذا النفس اه استعراض خلونا نقول مختصر وموجز - 02:42:26ضَ

اه اذا يسر الله سبحانه وتعالى آآ اشتركوا في رقم الواتساب الذي ساقوله لكم الان ارسلوا علي رسالة كتاب عند الفقه لماذا لان عندنا في كل يوم ان شاء الله تعالى سيكون عندنا اسئلة اختبار - 02:42:43ضَ

وسنوزع جوائز ان شاء الله تعالى في اليوم التالي لمن يجيب على اختبار اليوم واسئلة اليوم. حسنا فسجلوا الرقم هذا عندكم صفر خمستين ثمانية وثلاثين واخره سهل عاد خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة - 02:42:59ضَ

متسلسل الارقام صفر خمستين ثمانية وثلاثين ثم بعد ذلك خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فهذا ارسلوا عليه رسالة مكتوب فيها درس عمدة الفقه بحيث انه يضاف المرسل هذا لجروب عمدة الفقه - 02:43:25ضَ

لان القروب هذا اذا الصلاة بنرسل ننزل فيه ايش؟ رابط اه رابط الاختبار اليومي ان شاء الله تعالى. وكذلك من كان عنده سؤال او شيء من هذا ممكن اذا يسر الله انه يرسله عليه - 02:43:47ضَ

غالبا انه المشرف على هذا الجوال او شيء بيرسلها لي في اخر اليوم او او الغد يمكن الاسئلة ما نرد عليها بسرعة لكن بكون ان شاء الله تعالى عليه باذن الله تعالى اقل شيء الاختبار. طيب خلونا بس نبغى نقسم لكم - 02:43:58ضَ

كتاب الطهارة في هذه السبورة ها - 02:44:11ضَ