شرح كتاب الصيام من الروض المربع

الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من الروض المربع || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

عشرين يوم سينظر فيما بعد هل تم الشهر ام نقص كان الشهر قد تم وجب علي صبح يومين. ان كان الشهر قد نقص وجب عليه يصوم يوما واذا كان التحري قد وافق انه قد صام - 00:00:01ضَ

في يوم الخامس من رمضان مثلا ثم صام ثلاثين يوما كان الشهر ثلاثين يوما ففي هذه الحالة يقضي ستة ايام الخمسة الاولى التي فاتته صوم يوم العيد باطلا صوم يوم العيد باطلا - 00:00:16ضَ

ويجب عليك في هذه الحالة ان يعيدها وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين العيدين بداية التحريم نفس العمل اقتضى الفساد اصاب يوم العيد فسد صومه ولم يصح - 00:00:39ضَ

واما مسألة صوم ايام التشريق هذا لو حالتان الحالة الاولى ان يكون هذا للحاج لغير من لم يجد الهدي هذا محرم بالاتفاق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله - 00:01:07ضَ

اخرجه مسلم حديث نبيشة الهدري واما اذا كان هذا لغير الحاج ففي قولان عند العلماء القول الاول المنع وهذا مذهب الجمهور ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد واخذين من الائمة في عموم الادلة الدالة - 00:01:34ضَ

على النهي عن صيام ايام التشريق وان ايام العيد وان ايام اكل وشرب ولما روى ابو داوود في سننه بسند صحيح عبد الله بن عمرو هذا والده قدم له طعاما فلم يطعم - 00:02:09ضَ

ولعلك صائم اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام وهذا عام الحاج وغير الحج وهذا الصواب من القولين ان القول الثاني يقول يجوز الصوم لغير الحاج - 00:02:30ضَ

وهذا مروي عن عطا وعن غيره وهؤلاء يخصصون الادلة في الحاج دون غيره والصواب عمومها فلا فرق بين الحاج ولا بين غير الحاج قال ويلزم الصوم في شهر رمضان كل مسلم - 00:02:55ضَ

يا كافر ولو اسلم في اثنائه قضى الباقي فقط ان الصوم يلزم كل مسلم لان الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الخطاب للمؤمنين لا للكافرين وان كان الكفار - 00:03:21ضَ

مخاطبين بفروع الشريعة ولو صاموا ما تقبل منهم لان النية شرط لصحة الصوم والكافر في هذا الموضع لا نية له. ولا تقبل منه النية ولأن الله جل وعلا يقول وما منعهم - 00:03:46ضَ

ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله الاسلام شرط في صحة الصيام من لم يكن مسلما لم يصح صومه سواء كان كفره اصليا لو كان كفر كفر ردة - 00:04:08ضَ

فان الصيام لا يصح منه تقدم بعض شروط الصيام واذا اسلم في اثناء اليوم اسلم في اثناء اليوم فانه يمسك بقية هذا اليوم ويصوم ما يستقبل اجماعا وهل يقضي هذا اليوم الذي اسلم فيه - 00:04:32ضَ

في قولان عند العلماء القول الاول انه يقضي هذا اليوم وهذي رواية عن الامام احمد استدل هؤلاء لانه قد جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا يوم عاشوراء - 00:05:15ضَ

اي ينادي ان من اكل فليصم بقية يومه جاء عند ابي داوود واقض يوما مكانه القول الثاني في المسألة انه لا يقضي لانه اسلم في اثناء اليوم ولم يكن مخاطبا - 00:05:46ضَ

الشرائع تتبع العلم ما افاد هذا انه لا يجب عليه القضاء هذا هو الصواب اما الرواية الواقعة عند ابو داوود واقضوا يوم مكانه فهي من كرة وكونه صلى الله عليه وسلم - 00:06:25ضَ

سلمة ابن الاكوع في الصحيحين في حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين امرا من اكل في يوم عاشوراء وقد كان واجبا قبل ان يفرض رمضان قال فليتم فليصم بقية يومه ولم يقل وليقضي يوما - 00:06:51ضَ

هذا دليل قوي على انه لا يقضي هذا اليوم ومن هذا الصبي اذا بلغ في اثناء اليوم انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم والمرأة في هذا كالرجل مفطرة لعدم بلوغها ثم حاضت في اثناء اليوم - 00:07:12ضَ

انه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم ومن الغد تقوي لانها اصبحت مخاطبة تقضي لانها اصبحت مخاطبة تجلس مدة حيضها ومتى ما انقضت تقضية بعد رمضان على عدد الايام لان قد اصبحت مخاطبة - 00:07:46ضَ

لا صغير ومجنون قولنا صغير ولا مجنون اشترط مؤلف التكليف تكليف شرط صحة الصوم شرطة تكليفي يكون عاقلا ان غير العاقل غير مكلف لقد رفع القلم عن ثلاثة لذلك المجنون - 00:08:18ضَ

حتى يفيقوا والصغير حتى يكبر ثم قال المؤلف لا صغير ولا مجنون لان هؤلاء خير داخلين في الخطاب ولكن يؤمر الصغير بالصوم تدريبا له وتعليما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك - 00:08:51ضَ

وكانوا يأمرون صبيانهم بالصيام الصلاة وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وذلك لتعويدهم وتدريبهم - 00:09:21ضَ

ولذلك لو لم يصلوا ثم ماتوا على هذا لا يقال عنهم بانهم قد تركوا الصلاة وعملون حكم البالغ الذي لم يصلي لان هؤلاء لم يجري عليهم قال مو التكليف ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم ولم يقل ولم يوجه الخطاب لهم - 00:09:46ضَ

كما وجه الخطاب للاولياء ان هؤلاء يقومون على رعايتهم وعلى تأديبهم علم من هذا ان هذا لاجل التأديب ولاجل التعويم فاذا مات الصبي الذي لم يبلغ ولو كان عمر احد عشر عاما - 00:10:12ضَ

وما كان يصلي كان والده يضرب ولا يصلي ان هذا لا يقال انه قد جرى علي قال بالتأكيد ومثل هذا اذا لم يبلغ بجميع علامات البلوغ وكان من ابوين مسلمين فالصواب انه في الجنة - 00:10:31ضَ

حكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذا انقلب التكليف لم يجري عليه وبمنزلة الصبي المولود هو غير مخاطب ما دام انه غير مخاطب انه لا يعذب على ما ترك - 00:10:49ضَ

ولكنه يؤجر على ما فعل يكون هذا سببا لتوفيقه في المستقبل واما ما ذكر المؤلف من المجنون الجنوب مراتب المرتبة الاولى ان يكون الجنون لازما له يقول الجنون لازما له - 00:11:10ضَ

هذا لا صيام عليه بالاجماع الحالة الثانية ان يكون الجنون طارئة ثم لازمه اولا يصح فترة ويجن فترة اخرى انما لازمه الجنون فهذا بمنزلة القسم الاول المرتبة الثالثة ليكون الجن قد طرا عليه - 00:11:39ضَ

ولم يلازمه ويفيق فترة ويجن فترة اخرى هذا اذا افاق في كل يوم في اليوم كل من رمضان فلا يؤمر بصيامه فاق في زمن يستطيع ان يؤدي اليوم باكمله واما - 00:12:21ضَ

اذا كان يفيقوا بعض اليوم في البعض الاخر فهذا في قولان للفقهاء القول الاول ان هذا لا يؤمر بالصيام لانه اذا صام البعض لا يصح منه وان صح في النفل عند الطائفة - 00:12:51ضَ

لكن في الفرض لا يصح قالت طائفة لانه يؤمر بالصيام وعلى هذا القول من له اب او عنده مريض قد خرب بعض النهار كان يأمر بالصوم به وما زال عن عقله يتركه لو اكل - 00:13:14ضَ

ولعل القول الذي قبله ارجح من هذا القول لو ما دام ليس معه عقله ولم يفق كل النهار ان هذا لا صيام له قادر لا مريض يعجز عنه للآية وعلى ولي صغير - 00:13:41ضَ

وعلى ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده هذا قد تقدم الانسان يعود ابناءه ويأمرهم بالصيام وان كانوا غير مكلفين به خير ملزمين انما هذا من باب التعويد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون - 00:14:15ضَ

اذا بكى الصبي جوعا فك نجوعه بلعبة وغير ذلك حتى يمضي عليه الوقت ويأتي وقت الافطار ليتعود وبامكان الانسان يعود ابناءه ولو صوم بعظ النهار يمسكون الى الضوء الى العصر اذا عجزوا يفطرون بعد العصر - 00:14:37ضَ

ومن الغد يفعل هكذا الى ان يطيقوا ولو في اخر ايام رمضان المهم ان الانسان يعمل الاسباب لتعوده الى الصغار على الصيام ولا يهمل الصغار مثل هذا الوقت قد يستعصون علي كبارا - 00:15:03ضَ

الصيام يحتاج الى تعود قد يشق عليه في اول يوم قد يعتادونه في اليوم الثاني ان كان الانسان يبدأ معهم بالتدرج بعض اليوم ومن الغد اكثر اليوم ومن اليوم الثاني صمنا اليوم كله - 00:15:27ضَ

اذا اعتادوه امرهم به والزمهم به لان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم حين رأى عمر رضي الله عنه سكران ضربه نراه قد افطر في نار من ضربه وقال وصبياننا صيام - 00:15:48ضَ

ان الصبيان كانوا يصومون وما كانوا يفطرون واما اذا افطر الكبير حامدا الى عذر ان هذا يؤدب ويعزر ويمنع من ذلك منعا ذكاء لعذر لا يتراءى امام الناس بالفطر فليستتر - 00:16:10ضَ

لان لا يظن به السوء ومن ثم اختلف الفقهاء لمن رأى رجلا يفطر في نهار رمضان ناسيا او جاهلا هل يجب عليه الانكار ام لا قولان عند العلماء القول الاول - 00:16:40ضَ

ان الانكار واجب انه قد رأى منكرا ولو كان يعلم انه قد كان ناسيا فوجب عليه الانكار قالت طائفة لا ينكر علي ويدعه يعلم انه ما تعمد الفطر وانما قد اطعمه الله وسقاه - 00:17:07ضَ

ولان الله لا يؤاخذ بذلك من الله عفا عنه فاعف عنه انت وفصل بعض العلماء فقال اذا كان فطره امام الناس وبمرأى منهم حين ينكر عليه حتى لا يترتب على ذلك ضرر - 00:17:38ضَ

بان لا يظن به السوء اما اذا كان في مكان مستتر يعلم انه صائم ان في هذه الحالة يدع ولا ينكر علي وهذا قول قوي قال واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء - 00:17:59ضَ

في ذلك اليوم الذي افطره على كل من صار في اثنائه اهلا بوجوبه وجود وان لم يكن حال الفطر مهمة ويا ان الناس اذا اصبحوا مفطرين اليوم الثلاثين وجاء الخبر من النار ان الهلال قد رؤي البارحة - 00:18:30ضَ

في هذه الحالة يمسكون وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل فليصم بقية يومه. وهذا متفق على صحته ذكر المؤلف مسألة اخرى قال ويقضون - 00:19:04ضَ

هذا موطن خلاف وقد ذهب جماهير العلماء الى وجوب القضاء وهذا قول الأئمة الأربعة لانه قد افطر يوما من رمضان لنا لو نقص الشهر يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما - 00:19:30ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون اذا لا شهر دون تسعة وعشرين ولقد صام ثمانية وعشرين لا بد ان يقضي هذا اليوم وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم - 00:20:00ضَ

واستدل عليه بحديث سلمة بن الاكوع في الصحيحين وفي حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان قد اكل يوم عاشوراء وهو واجب عليهم - 00:20:23ضَ

بان يصم بقية يومه ولم يأمرهم بالإعادة فدل هذا ان النية تتبع العلم وان الشرائع لا تجب الا بالعلم فمن لم يعلم فلا واجبة عليه والتي ذهب اصحاب الاول الى التفريق - 00:20:43ضَ

ان من لم يعلم لخفاء الامر عليه كما في الهلال بين من لم يعلم تجاهل او رجل اسلم في اثناء اليوم فرقوا بين هاتين الصورتين ان الرجل الجان نعم لا يقضي - 00:21:10ضَ

اذا الشرع لا تلزم اما هذا كان عالما ولكن خفي الامر عليه ولا بلغه فاذا بلغ وجب علي الصيام واجابوا عن حديث سلمة بن الاكوع انهم ما كانوا يعلمون الوجوب - 00:21:33ضَ

ما كانوا يعلمون الوجوب ان يتم الاستدلال بحديث سلمة لو كانوا عالمين ثم خفي عليهن كانت الصورة مشابهة اما في هذه الصورة ما كانوا عالمين اصلا ثم بين له النبي وسلم انه يجب عليهم ذلك - 00:21:53ضَ

وقال من اكل فليصم بقية يوم ومن لم يكن قد اكل فليصم ومذهب الجمهور احوط وقول شيخ الاسلام ابن تيمية اقوى دليلا لان صيام يوم عاشوراء قد فرض عليه في هذا الوقت - 00:22:12ضَ

وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فان دل على هذا ان النية تتبع العلم والشرائع لا تلزم الا بالعلم اذا لم يوجد علم لم تجب شريعة ولكن الاحوط هو كما قلنا مذهب الجمهور - 00:22:38ضَ

ومن قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون النشار ان يكون ثلاثين واما يقل تسعة وعشرين اذا ما صام هذا اليوم ونقص الشهر يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما - 00:23:06ضَ

وهذا سيجرنا ان شاء الله في حديث ان شاء الله لعله فيها نأخذ ونتناوله مسألة الحامل والمرضع نناقش قول ابن عباس وابن عمر لأنهم يطعمان ولا وان هذا ضعيف المعنى هذا انهما لا يصومان شهرا كاملا - 00:23:24ضَ

وهذا يفتي طائفة من العلماء كان ابن عباس يفتي به وابن عمر يفتي به ولا سنيد اليهما صحاح ان الحامل والمرضع يفطران ولا يقضيان ومعنى هذا انهم ما يصومان الشهر ابدا - 00:23:45ضَ

الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه وهذا قد شهد فواجب عليه الصيام واذا منع مانع تعلق بذمته ووجب عليه القضاء لان هذا ركن هذا الرجل ثبت بدليل قطعي - 00:24:08ضَ

وما ثبت بدليل قطع لا يزول بقول صاحب من الصحابة لم يزول بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله مناقشة هذا القول حديثنا عن الحامل والمرضع - 00:24:25ضَ

وكذا حائض طهرتا في اثناء النهار يمسكان ويقضيان قوله وكذا حائض ونفساء في اثناء نهار رمضان فيمسكان ويقضيان المرأة بالغا المرأة بالغة وقد طارت في اثناء هذا اليوم النقابة على اليوم واجمع علينا نزع فيه - 00:24:42ضَ

ومن كان هذا وقت بلوغ فقد تقدم ابو منزة الكافر اذا اسلم الصواب انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم يجب عليه ما يستقبل واما كونه يمسك بقية هذا اليوم - 00:25:12ضَ

هذا في قولان العلماء القول الأول انه يجب عليه الامساك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل فليصم بقية يومه وهذا المشهور في مذهب الامام احمد - 00:25:30ضَ

والقول الثالث المسألة انهما لا يمسكان وهذا مذهب ابن مسعود ورواية عن الامام احمد اكل اول النهار فليأكل اخره ولنا لم يتعين عليه هذا اليوم من هذا المسافر اذا قدم مفطرا - 00:25:54ضَ

والمريض اذا طاب في اثناء النهار وقد افطر على هذا القول لا يجب علينا الامساك ولا يصلح الاستدلال بحديث سلمة فليصم بقية يومه لانه الان قد علم والاول عالم ونفطر بحكم الشرع - 00:26:20ضَ

الخلاف الاول قد افطر عن عدم علم فرق بين الصورتين فرق بين من افطر عن عدم علم وبينما يفطر عن حكم شرعي بحكم الشرع افطر بالتالي لا يصح قياس هذا على هذا - 00:26:40ضَ

الصواب في هذه المسألة ان الحائض اذا طهرت في اثناء النهار لا يجب عليه امساك بقية يومها يجب على امساك بقية يومها قال وكذا مسافر قادمة مفطرا وكذا لو برئ مريض - 00:26:55ضَ

قد بلغ صغير في اثنائه امسك وقضى كانوا صائمين اجزاءهم وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم قول من علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم هذا من حيث الصياغة العبارة في نظر - 00:27:19ضَ

من الاصل ان هذا مبني على غلبة الظن لا يبنى على اليقين كان مفروض ان المؤلف يصبغ العبارة وان غلب عليه الظن انه يقدم غدا لان العلم لا يمكن ان يعلم به - 00:27:43ضَ

فهو اذا يبني على غلبة الظن ولعل القصد يعني وان علم في نفسه تحقق من نفسه ليعود العلم على شخصه لا على ما يكون في المستقبل ان هذا لا يعلمه الا الله جل وعلا - 00:28:01ضَ

قوله فانه يصوم وهذا مختلف فيه والمذهب اي مذهب الحنابلة انه يصوم بمعنى ان من كان في الرياض وهو من اهل القصيم قد غلب على ظن انه من الغد سيذهب للقصيم فانه لا يفطر في الطريق - 00:28:24ضَ

انه لا يفطر في الطريق بل عليه يصوم القول الثاني ان له الفطر ما دام انه ما دخل البلد فله فطر وهذا اصح لان الفطر معلق بالسفر معلق بالمرض وهذا مسافر - 00:28:47ضَ

كونه هي اغلب على الظن انه سيرجع او لا يرجع لا علاقة له بالحكم كان الحكم هنا متعلق بالفعل لا متعلق بالمآل ان شاء الله مناقشة مؤلف في قوله قال انا مؤمن ان شاء الله - 00:29:13ضَ

مترددا في الحال ان هذا قول الاشاعرة لم يجعلون الايمان مرتبطا بالمآل لا بالحال وهذا غلط مخالف عقيدة اهل السنة والجماعة هذا الامام مرتبط الحال بمعنى ان الرجل اذا كان مؤمنا - 00:29:33ضَ

وفي علم الله انه سيموت كافرا ان الله يحبه وقت الايمان ويواني وقت الايمان ولو كان في علم انه يموت كافرا واذا كفر ابغضه الله جل وعلا واذا كان الرجل كافرا - 00:30:01ضَ

معادية للاسلام ومحاربة لله ولرسوله فان الله يبغضه ولو كان في علم الله انه سيموت مسلما اذا العبرة في الحال لا بالمآل اذا كان المآل موافق للحال فهذا لا اشتراك - 00:30:22ضَ

كان في مغايرة ان شاء الله مناقشة المؤلف على هذه الصورة وعلى هذا فان من كان في سفر غلب على ظن انه يذهب غدا الى بلده مسافرا فله حق الفطر - 00:30:44ضَ

واما اذا كان مقيما وعزم على السفر فانه لا يجوز له الفطر حتى يفارق العمران وهذا اصح القولين في المسألة وليس هناك دليل على جواز الفطر قبل السفر الاثر الوارد عن انس وعن غيره - 00:31:05ضَ

آثار ضعيفة لا يحتج بشيء منها الصواب ايضا انها لا تثبت لا مرفوعة ولا بوقوبة بل هي اثار مضطربة ولا يجوز العمل بها لانه قد يبدو له الا يسافر. فكيف يفطر وما سافر - 00:31:28ضَ

والسفر هو المسوغ للقصر هو المسوغ للفطر. فكيف يفطره في بلده وما اتى موجب الفطر لا ينبغي للمسلم يأخذ بهذا القول ولا ترخص برخص السفر حتى يسمى مسافرا ومن ثم اجمع العلماء - 00:31:46ضَ

على ان الرجل اذا اراد سفرا وفي بلد انه لا يقصر حتى يفارق العمران اما كونه يجمع او يجوز له الجمع الجامع مرتبط بالحاجة لا ارتباط له بالسفر وقد يكون الرجل مسافرا - 00:32:12ضَ

المستحب لو ان لا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ايام منى جلس النبي صلى الله عليه وسلم في منى اليوم العاشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث هذه اربعة ايام. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يؤدي كل صلاة في وقتها - 00:32:29ضَ

ولو جمعت جاج لكن العفو اذا لم يكن له حاجة الا يجمع كان حين كان محتاجا في تبوك كما في حديث معاذ في صحيح الامام مسلم جمع وقصر النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما متتابعا - 00:32:46ضَ

لانه كان محتاجا الى ذلك قال وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم الصغير اذا بلغ في اثناء اليوم انه لا يجب عليه - 00:33:01ضَ

قضى هذا اليوم الكافر اذا اسلم المرأة اذا حاضت وكان حيضها بلوغها يتقدم ايضا انه لا يجب عليهم الامساك ولكن الصبي قال الطائف من الفقهاء اذا كان صائما ثم بعد ذلك - 00:33:28ضَ

واصل صيامه يقولون بانه اجزع لانه قد نواه وهذا واضح يعني هو في خلاف قوي ومسألة اذا كان مفطرا هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ الجواب لا والنبي يصوم من الغد - 00:33:55ضَ

لان الشرائع تتبع العلم. والنية تتبع العلم اذا لم يكن عنده علم اذا لم يكن في شرع يوجب عليه ذلك فلا واجبة الا ما اوجبه الله عليه قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى - 00:34:16ضَ

اطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في بر او نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين فدية ليست منسوخة يستطيع الصوم رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم - 00:34:36ضَ

لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى ضوءه مسافرا فلا فدية لفطره ولا ولا قضاء لعجزه عنه ازيك يا مؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقطع او في هذا الفصل - 00:34:57ضَ

مسألة المريض والكبير عدة صور. الصورة الاولى الكبير الذي لا يرجى برؤه الكبير الذي لا يرجى معنى ان هذا الرجل قد كبر والكبير ما يكفي يعود للشباب ولا يمكن تعود اليه قوة في حسابات البشر - 00:35:12ضَ

فان هذا يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة منهم انس بن مالك رضي الله عنه الحين القبر كان يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا افتى به ابن عباس - 00:35:38ضَ

الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وهذا اسناد صحيح الى ابنه عباس وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين - 00:36:00ضَ

قرية الشيخ والشيخ. الشيخ والشيخة الكبيرة لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا اخواني هذه الآية ليست بمنسوخة اختلف العلماء في كيفية الاطعام وقالت طائفة يجب ان يطعم ستين مسكينا - 00:36:16ضَ

سواء اطعمهم دفعة واحدة او اطعمهم على دفوعات متفرقة المقصود ان يطعم ستين مسكينا وقالت طائفة لو اطعم مسكينا مقدار ستين مسكينا جاز وهذا مذهب ابو حنيفة وجماعة من الائمة - 00:36:45ضَ

وقالت طائفة دفعة للمسكين على مدار ثلاثين يوما اجزم يفعل مسكين على مدار ثلاثين يوما. يعني عن اليوم الاول يطعم مسكينا. ومن الغد يطعم نفسه هذا المسكين لكن في يوم مستقل وهكذا يفعل - 00:37:13ضَ

قالوا يجزئ اما اذا دفع له جملة واحدة فلا تجهر. لو يطع ثلاثين مسكينا. عن كل يوم يطعم مسكينا وهذي المسألة اجتهادية وهي تختلف عن مسألة المنصوص عليها من افطر يوما من نهار رمضان - 00:37:30ضَ

بما اوجب الله جل وعلا عليه اطعام على الصواب انه لو اطعم مسكينا ثلاثين مسكينا اجزه. ولكن الاحوط ان لا يفعل هذا الاحوط الا يفعل هذا من يطعم ستين مسكينا - 00:37:49ضَ

ولو جمعهم جميعا في يوم واحد وغداهم او عشاهم اجزأه ذلك يعني بمعنى لا يشترط التمليك التبريد ان بعض الفقهاء يشترط التمليك فقال لابد ان يعطيه طعاما يملكه اياه وهو يتصرف فيه - 00:38:09ضَ

والصاب انه لا يشترط التمليك بل لو دعاهم جميعا في نهار في رمضان اجزأ او دعاهم على السحور طعموا معه اجزأ سواء كان في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر كل هذا يجزي - 00:38:39ضَ

ها هو القدر المجزي القدر المجزي هو الاشباع القدر المجزي والاشباع اعطاه يابسا يعطي قدر ما يشبعه وان دعاه الى الطعام لابد ان يطعم حتى يشبع. ليس معنى لا بد يأكل حتى يشبع. لا ايوجد قدر ما يشبعه - 00:39:02ضَ

سواء طعم قدر ما يشبع او توقف قبل ذلك لا يهم هذا واما بالنسبة للمريض حالتان الحالة الاولى ان يكون مريضا لا يرجى مر وذلك في حسابات البشر رجل في مرض قرر طب ان مثل هذا المرض عادة لا يبرأ صاحبه - 00:39:26ضَ

هذا لا يختلف العلماء انه لا قضاء عليه لانه غير قادر على الصيام يا شيخ الكبير غير قادر على القضاء في المستقبل وفي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا - 00:40:00ضَ

لانه بالمنزلة الشيخ الكبير الحالة الثانية اي يرجى برؤف في هذا المرض ان هذا لا يطعم فلينتظر حتى يبرأ ثم يقضي فكان ما افطر واختلف الفقهاء بقدر المرض المسوغ للفطر - 00:40:17ضَ

كانت طائفة من الفقهاء ان كل مرض يسوغ الفطر وهذا فيه نظر لان معنى هذا ان الانسان اذا اصابه صداع افطر ولو بدون اسوغ للفطر ولو كان قادرا على الصيام - 00:40:50ضَ

ومعنى هذا انه اذا اصابه الم عنا الزكمة مرض عن هذا انه يفطر فالتعميم هذا فيه نظر القول الثاني ان المقصود بالمرض ما الذي يسبب يلحقه ضررا فهذا هو الذي يفطر - 00:41:04ضَ

المرض الذي لا يطيق الصبر عليه يحتاج الى علاج يتناوله ان هذا يفطر في صورة ثالثة اذا كان يشق عليه الصيام وصام في الحسابات البشر ان هذا الصوم يضره لما يعطل بعض اعضاءه - 00:41:28ضَ

لو انه يضاعف من مرضه بعض الفقهاء يستحب ان لا يصوم الجزم غير واحد من الائمة لان هذا الصيام محرم من يتسبب لنفسه بالضرر وتعطيل بعض الاعضاء كما لو قرر هذا الرجل لابد ان يشرب ماء في نهار رمضان. ولو لم يشرب ماء - 00:41:58ضَ

تعطلت كليته والذي قرر له هذا طبيب عدل ثقة حادق انا في هذه الحالة يحرم علي الصيام لانه يهلك نفسه. وقد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 00:42:21ضَ

وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وهذا قد القى بنفسه الى التهلكة وتسبب لنفسه بالضرر قال وسن الفطر مريض يضره الصوم اول ما وصلنا الفطر لمريظ الاقسام السابقة انه قال ويجب - 00:42:40ضَ

الفطر على مريض يضره الصوم هذا على التقسيم السابق احيانا يكون الصوم فائزا واحيانا يكون مكروها واحيانا يكون حراما اذا كان السبب لنفسي بالضرر وان الله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه - 00:43:04ضَ

هذا هو المسافر يقصر ولو بلا والمسافر يقصر ولو بلا مشقة هذا الصواب ويفطر ايضا القصر غير مربوط بالمشقة والفطر غير مربوط بالمشقة الله جل وعلا مثقال فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:43:33ضَ

الله جل وعلا السفر المطلق كما قال الله جل وعلا اذا ضربتم في الارض فليس عليك جناح ان تقصروا من الصلاة ذكر الله جل وعلا مطلق الضرب في الارض اذن السفر هو المسوغ للقصر - 00:44:00ضَ

كما انه هو المسوغ الفطر سواء كان يشق عليه الصوم ام لا ولكن في هذه المسألة مراتب المرتبة الاولى ان يشق عليه الصوف السفر دون ان يلحقه ضرر المستحب في هذه الحالة ان يفطر - 00:44:16ضَ

لان الله جل وعلا يحب هذا كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تدار رخصه وهذه رخصة ينبغي للمسلم يأخذ بها ما دام ان الصوم يشق عليه - 00:44:39ضَ

انا داعي ليتجسم الصوت الصورة الثانية انه اذا صام لحقه ضرر فهذا يحرم عليه الصوم الثالثة ان يكون الظرر على غيره مثل الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو اذا كان الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو - 00:44:48ضَ

قد يؤدي هذا في فجيء العدو من عن طريقه لضعفه في الاشتغال بالصوم عن حماية الثغور ونحو ذلك فهذا يكون آثما لقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة - 00:45:15ضَ

ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهذا ينزل على هذي الصورة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صام يوما في سبيل الله اعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وهذا محمول على ما لا - 00:45:31ضَ

ما لم يضعفه عن حماية الثغور ومواجهة العدو الحالة الرابعة ان يستوي عنده الطرفان يستوي عنده الفطر ويستوي عنده الصيام لا مشقة عليه في هذا ولا في هذا وهذا موت الخلاف بين العلماء - 00:45:47ضَ

ان العلماء ان قالت هذه الصورة فانه يصوم من العلماء من قال بأنه يفطر ظاهر حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه ان الفطر في هذه الحالة افضل ولكن ذهبت طائفة الى ادلة اخرى - 00:46:15ضَ

وان هذا يرجع الى الشخص نفسه كان في المستقبل يشق عليها القضاء في المستقبل يشق عليه القضاء الصوم في حقه هذا افضل لا في اصل الحكم انما في حق هذا الرجل لانه في المستقبل يشق عليه القضاء والان ما يشق عليه الصوم - 00:46:33ضَ

وان كان لا يشق عليها القضاء في المستقبل قالوا ان الفطر وقال الطائفة اللي كان ما يشق عليه الصوم في هذه الحالة فان الصوف حقه افضل واستدل على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:54ضَ

لانه كان يصوم في السفر لانه يعلم انه سيلحقه ضرر ولا يلحقه مشقة واستدلوا على هذا بان الصحابة كانوا يصومون في السفر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم انما انكر على قوم لما اظعفهم الصوم - 00:47:15ضَ

واما من لم يضعفه ويستوي عنده الفطر والصوم قالت طائفة ان الصوم في حقي افضل وردوا الادلة الدالة على الفطر في السفر قالوا هذا لمن يشق عليه او هذا دليل على جواز الفطر. لا على استحباب الفطر - 00:47:32ضَ

واجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخص قالوا هذه الرخصة التي متعلقة بمشقة الرخصة التي ما تعلقت بمشقة وفرق هؤلاء بين الصوم وبين القصر - 00:47:52ضَ

قالوا ان القصر في السفر هو الاصل. وهو مرتبط بالسفر وقالوا لانه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه اتم في السفر بخلاف الصوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام السفر - 00:48:10ضَ

عدي من الحكم مربوط في القدرة المشقة اذا كان في قدرة ولا في مشقة فيصوم في مشقة او في اضعاف كأنه يفطر ويكون افضل واستدلوا على هذا ايضا بحديث عمرو بن حمزة الاسلمي. حين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له في الصوم - 00:48:26ضَ

نستدل بما جاء في الصحيحين الصحابة كانوا يخرجون ويسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر. فلم يعيب الصائم على المفطر والاعاب المفطر على الصائم هذا ان من لا يشق عليه يكون في حقه اولى واقوى - 00:48:47ضَ

وهذه الادلة كما هي مظاهرة قوية لا يفرق بين الصوم في السفر والقصر في السفر القصر في السفر مشروع مطلقا لو قيل بوجوبه كقوله بمحمد بن حزم او قيام استحبابه كما قول الجمهور والصواب - 00:49:05ضَ

وجدت مشقة ما وجدت مشقة لانه لم يذكر عن النبي وسلم ابدا انه اتم في السفر مجرد يفارق عمران البلد فإنه يقصر خلاف الصوم كان الاستاز يحث امته على الفطر او رغابا في الفطر لانه حتى لا يشق عليهم اما من لم يشق عليه - 00:49:28ضَ

يأخذ بفعل النبي فإنه كان يصوم عدد من الصحابة لانهم كانوا يصومون لانهم ما كان يشق عليهم هذا مأخذ هذا القول والمشاعر يقصر ولو بلا مشقة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا - 00:49:51ضَ

او على سفر فعد ويقرأ لهما الصوم به مرض به مرض ينتفع به ولا كفارة فيه او به سبق ولم تندفع ويخاف ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر فيطعمك وهو اللي بيشهوى - 00:50:08ضَ

لا يستطيع الصبر على الجماع ضرر ولو فعل هذا فلحقه مرض قد يؤدي به الى الهلاك طبعا هذا نادر في الناس يذكرون مسائل احتمالية ولو كانت نادرة ويذكرون المسائل ولو كانت نادرة الوقوع - 00:50:42ضَ

وذكر اولا كان في حاجة الى الجماع ينتفع فيه معنى هذا انه سيجامع امرأة ما وجب عليها الصوم واما يجامع امرأة وجب عليها الصوم فهذا لا يمكن ابدا حتى لو كان فيه سبق - 00:51:02ضَ

لان لا يمكن ان نجعل المرأة تفطر لصالح هذا الرجل الا اذا قرر الاطباء لانه لو لم يفعل هذا لهلك في هذا انقاذ حياة مسلم تقول هذا من باب الضرورة - 00:51:22ضَ

المؤلف يقول يفطر في هذه الحالة اذا كان هذا هو السبيل لله في سبيل الله الى الجماع اما لو كان هناك سبيل اخر وهو الاستمنة باليد او بالفراش او بغير ذلك - 00:51:42ضَ

ان الفقهاء يقولون لا يجوز اي جامع ما دام قادرا على اداء او دفع الضأن عن طريق الاستمناء لان الضرر يدفع بالاخف فالاخف الا تنتقل الى اعلى وانت قادر على دفع الضرر بالاخف - 00:51:59ضَ

لان هذا مخالف لاصول وفقه الشريعة على هذا من به حاجة الى جماع ولو لم يفعل لحقه مرض ونكرر بان هذا نادر ونترخص بالانسان اذا قوي الشهوة يتصور ان هذا هو المقصود - 00:52:21ضَ

المقصود الذي يلحق ضار ومرض وتنتفخ خصيتاه لو لم يفعل من السبق للمرض الذي موجود عنده فإن هذا نقول يستمني اذا كان هذا هو السبيل الى دفع هذا الضرر واذا ما كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر يرخص له في الجماع - 00:52:37ضَ

يقول الفقهاء ولا كفارة عليه في ذلك ان هذا فعله من باب دفع الضرر عن نفسه وما كان من باب دفع الضرر فلا كفارة فيه اكرر اذا كان يستطيع دفع الضرر بغير الجماع فهذا هو المتعين عليه ولا يحق له الجماع - 00:52:56ضَ

بمعنى لو كان يستطيع رفع الضرر عن طريق الاستمناء. ثم لجأ الى الجماع الشهوة الى الجماع وقال ما دام ادفع الضرر الجأ الى الجماع وترك الاخف ولجأ الى الاعلى سنقف في هذه الحالة تجب علينا الكفارة - 00:53:20ضَ

فنقول في هذه الحالة تجب علينا الكفارة المغلظة هناك من يعتق رقبة فان لم يستطع اين يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فليطعم ستين مسكينا وهذي الكفارة عاد الترتيب كما سيأتي ان شاء الله في باب الكفارات - 00:53:38ضَ

قال وان سافر ليفطر يقول المؤلف وين سافر ليفطر حرم نتقدم ايضا قول المسافر وانه اذا كان له او عنده مرض لا يرجى بر او عن كبر ثم سافر. المؤلف يقول لا كفارة عليه - 00:54:12ضَ

تقريبا المؤلف غلة جانب الكبر ان الجانب السفر على جانب الكبر. لنا مسافر الاصل لا يجب عليه الصوم ولكن في خوف ثاني في المسألة كفارة مشروعة في حق وواجبة عليه - 00:54:38ضَ

ولو كان مسافرا ان هذا السفر ما غير الحكم السفر ما غير الحكم ما استطاع الصوم الذي سوغ له الفطر ليس هو السفر انما هو المرض وهذا يعني ان هذا القول اقوى مما ذكر المؤلف - 00:54:55ضَ

ما تقدم على هذا اذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير قد سافر فانه يكفر ولا نقول ان السفر ومانع من الصوم او مسقط للصوم فعلى ذلك نقول ولو بقي - 00:55:13ضَ

مفطر مفطر يعني السفر ليس هنا يسوغ له الفطر ايش هو اللي سوى اغنام الفطر هذا يعطي قوة للقول الآخر المعلم ذكر انه لا كفارة عليه والقول الآخر ان عليه الكفارة - 00:55:31ضَ

يا معلم مساء اخرى في هذا المقطع مسألة من سافر ليفطر من سافر ليفطر هذا موجود في بعض الناس الشاف اللي كي يفطر لكي يجامع هذه المسألة على قولين القول الاول - 00:55:46ضَ

ان له هذا لان السفر هو المبيح للفطر اذا سافر بنية قصد السفر او بنية الجماع او الفطر جاز له هذا وهؤلاء راعوا مسألة السفر ولم يراعوا النية ولا القصد - 00:56:11ضَ

ولم يراعى النية ولا القصد القول الثاني وما ذكر المؤلف هو مذهب الامام احمد وجماعة من الائمة انه لا يجوز من يسافر ليفطر لان هذا احتيال لا يجوز وانما شرع السفر - 00:56:35ضَ

او شرع الفطر في السفر اذا كان له حاجة في السفر اما اذا لم يكن له حاجة وانما سافر ليجامع. سافر ليفطر هذا متلاعب يعامل بنقيض قصده تعامل بنقيض قصده - 00:56:59ضَ

المحلل الان الرجل لو تزوج امرأة طلقت في الثلاث امرأة طلقت بالثلاث وتزوج رجل بقص تحليلها للآخر حرم فلو تزوج بنية الاستمتاع بها ثم ما اعجبته طلقها جازت للاول اذا النية غيرت - 00:57:15ضَ

الحكم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحللة له وذلك على حسب النية في هذه المسألة اذا ترجع الى النية والاعمال بالنيات وكان له حاجة في السفر وسافر - 00:57:35ضَ

فهذا له حكم فليس له حاجة في السفر انما له حاجة بالجماع او حاجة بالفطر ثم سافر هذا في نوع تحايل والراجح منع هذه الصورة وانه يمنع من الفطر معاملة له بنقيض قصده - 00:57:51ضَ

معاملة الرجل له اصل ثابت في الشرع ولو نظر كثيرة في الشرع كالرجل لو طلق امرأته في مرض الموت حتى لا ترثه انه يعامل بنقيض قصده الرجل لو قتل اباه - 00:58:06ضَ

ويعلم ان الورس سيعفون ليرثه انه يعامل بنقيض قصده ولا يورث ولهذا له نظائر ومن هذا القبيل مسألة مهمة وكبيرة رجل وهي مسألة عظيمة وواقعية وهي من اكبر المسائل في باب الصيام - 00:58:24ضَ

مسألة رجل اراد ان يجامع اراد ان يجامع خلال رمضان ضعيف مال اراد اجابة قال بلال ما هو جامع تجب عليه كفارة مغلظة اكل او اشرب قبل ان اجامع اذا اكلت او شربت جامعت لأني قد افطرت - 00:58:44ضَ

فلا تجب علي الكفارة يجب عليك المستقبل قضاء يوم واحد تسقط عنا الكفارة اختلف العلماء طبعا هذه من النوازل العظيمة في باب الصيام اختلف العلماء في هذه المسألة العظيمة الكبيرة - 00:59:06ضَ

وقالت طائفة هذا رجل خبيث وهذا رجل فاسق لا يمكن من نيل غرض بلا عقوبة تردع والان فتجب على الكفارة ولأنه لو فتح هذا المجال ولم تجب كفارة لاوشك كل رجل بدل ما يجي جامع يفطر ثم الافطر جامعا - 00:59:21ضَ

ثم حصل تلاعب وعبث في احكام الشريعة غير واحد من الائمة لان هذا يلزم بالكفارة وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى قال هذا تجب عليه كفارة وذهبت طائفة من العلماء - 00:59:40ضَ

لان لا كفارة عليه ولا يعني التخفيف من امره هذا وانما كفارة اذا افطر بها وهو ما افطر الا بأكل والشرب قد احتال فيأثم على احتياله ويعزر على احتياله يعاقب على فطره - 01:00:02ضَ

ولكن لا تلزموا الكفارة الى كفارة منوطة بحكم شرعي منوطة بحكم شرعي. وهذا الذي مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى وقد عرضت عليه هذه المسألة عنا معروضة في عصر الامام احمد وعصر الامام الشافعي - 01:00:22ضَ

اختلف هؤلاء الائمة في ذلك. اما شيخ الاسلام مال الى قول من قال لا كفارة وان هذا لا يعني التخفيف ان هذا لا يعني التخفيف انما يبقى ان هذا فاسقا وعاصيا ويعذب - 01:00:40ضَ

ولكن ما في موجب كناحية شرعية في الكفارة قال وانوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر اذا فارق بيوت قريته بيوت قريته ونحوها لظاهر الاية والافضل عدم - 01:00:55ضَ

يقول مسافر الفطر اذا نوى مسافر الصوم لانه يفطر اذا فارق عمران البلد وقالت طائفة يفطر اذا كان في البلد ولو لم يفارق العمران قلنا ان هذا القول قبل قليل ضعيف - 01:01:19ضَ

ولا يجوز العمل به ولا ثار الوالد فيه كلها ضعيفة. ولا يصح من ذلك شيء انه ما سافر كيف يكون حالك ايضا ما هو الدليل على ان الرجل يفطر في بلده - 01:01:39ضَ

الى مرض وبلا سفر والله ذكر في كتابه المرض وذكر في كتابه السفر وهذا ليس بمريض ولا بمسافر فكيف يفطر الصواب انه لا فطر له في هذه الصورة واما اذا فارق عمران البلد - 01:01:57ضَ

وقد افطر صائما فان هذا يجوز ان يترخص برخص السفر وان كان بعض الفقهاء نعم يقول في هذه الصورة ان الافضل ان يصوم ما هم يفرقون بين من صام قبل - 01:02:18ضَ

الشروع فيه سافر قبل الشروع بالصوم وبين من شرع في السفر بعد الصوم يرون من شرع السبب بعد الصوم فان الاولى ان يتم ولكن له رخصة في هذا ان يعتبروا سافرا والمسافر له رخصة في الفطر - 01:02:35ضَ

اما المسألة التي لا رخصة له فيها على الصواب وقول الجمهور وذلك ان يفطر وفي بلده لا نقصد له في ذلك مروية قلنا في هذا منكرا ومضطربة فلا يصح العمل بها - 01:02:58ضَ

افطرت حامل خوفا على انفسهما فقط او مع الولد قوتاه فقط من غير انهما بمنزلة على نفسي على ولديهما فقط عدد واطعمتا اي وجب على من يمون ولد ان يطعم - 01:03:13ضَ

عنهما لكل ما يجزئ فيه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصيام كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم - 01:03:39ضَ

والمرضع لا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا رواه ابو داوود روي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد ازيك يا معلم رحمه الله تعالى الحامل والمرضع وفرق المعلم - 01:04:04ضَ

هاتين بين الصورتين. اذا افطرتا لمصلحتهما واذا اذا افطرتا لمصلحة ولديهما اذا افطرتا لمصلحتهما او لمصلحتهما ومصلحة ولديهما وليقضيان ولا يطعمان المريض وما ذكر الله جل وعلا عن المريض طعاما - 01:04:27ضَ

واما افطرتا لمصلحة ولديهما فقط انهما يقول المؤلف يقضيان ويطعمان الطعام في مقابلة الفطر عن ولديهما لا عن نفسيهما والاطعام ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولكن من ثبت عنه من الطعام من الصحابة - 01:04:55ضَ

هم لا يقولون بالقضاء اصلا الفقهاء يقولون ويقول ابن عباس يقول ابن عمر صحيح لكن قول ابن عباس وابن عمر يقولان ايضا ولا قضاء عليهما هم اخذوا شيئا وتركوا شيئا ففيه اشكال في هذا الموضع - 01:05:20ضَ

ولذلك اذكر مذاهب العلماء افضل على الصور الصورة الاولى ان تفطر المرأة ان تفطر الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما او على ولديهما او عليهما معا فانهما يطعمان ولا يقضيان ابدا. يكون الصوم قد سقط عنهما - 01:05:36ضَ

ولو قدر فيما بعد رمضان فإنما لا يقضيان وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر طائفة من العلماء مستدل ايضا على هذا في حديث انس ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:08ضَ

وضعنا المسافر شطر الصوم شطر الصلاة ووضعنا الحبل والمرضع الصوم قال ان وضع الصوم يعني الاسقاط وانه لا يجب عليهما الصوم لو انه مستثنيان من الوجوب مستثنيان من القضاء لان الله ذكر في كتابه القضاء على المسافر وعن المريض - 01:06:32ضَ

ولم يذكر الحبل ولم يذكر المرضع هذا القول الاول القول الثاني اذا افطرت خوفا على نفسيهما او على نفسيهما وولديهما فانهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان وهذا مذهب جماهير العلماء وهذا مذهب جماهير العلماء - 01:07:03ضَ

الصورة الثالثة اذا افطرت خوفا على ولديهما فقد ذهب جمع من العلماء الى انهما يقظيان القضاء هو قول الجمهور وانهما يطعمان الاطعام لاجل ما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس - 01:07:44ضَ

وذهب طائفة من العلماء التنسيق والجمع بين هذه الاقوال فقالوا اما الاطعام فلا دليل عليه سواء افطرت خوفا على او على ولديهما لا دليل على الاطعام ان من قام بالاطعام لم يقل بالقضاء. ففرق بين الصورتين - 01:08:34ضَ

واما القضاء فهو واجب لان الله جل وعلا امر المؤمنين به. فلا يسقط الصيام عن احد وهذا الصواب ان الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء مهما كان ولا يسقط عنهم الصيام بحال - 01:09:01ضَ

واما حديث انس الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل مرضع الصوم اي وضع عنهم الوجوب ولم يضع عنهما القضاء كوضعه صلى الله عليه وسلم عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاة - 01:09:23ضَ

بمعنى ان هذا رخصة لهما بالفطر ليس معنى كلمة ما يقضيها وبدليل قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال الله جل وعلا فمن شهد من كثار فليصمه - 01:09:44ضَ

وكل من شهد الصوم وجب عليه صيامه اذا كان له عذر مانع يمنعه من الصوم فان الله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر وما ثبت بدليل قطعي لا يسقط - 01:10:09ضَ

الا بدليل قطعي ولا يمكن يثبت الصوم بدليل قطعي ثم نسقط باثر او اثرين عن جماعة من الصحابة ومن ثم لم يذهب احد من الأئمة الأربعة ولا رواية واحدة عن احد منهم - 01:10:24ضَ

الى ما ذهب اليه ابن عمر ولا ما ذهب اليه ابن عباس الذهب بعض العلماء الى ان هذا من الاقوال الشاذة لا يجوز الاخذ بها لان الله جل وعلا فرض الصوم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس - 01:10:44ضَ

وذكر من ذلك الصوم الصوم لا يسقط الا بدليل ولا دليل على سقوطه واجاب هؤلاء عن اثري ابن عمر ابن عباس بان هذا اجتهاد منهما وانكر هؤلاء يكون لهما حكما مرفوع - 01:11:07ضَ

ان من العلماء من قال بان لهما حكما مرفوع لان هذا لا يقال عن اجتهاد فكيف يسقط عن الصوم عن اجتهاد هذا عن علم وعن فقه حسن ابن عباس معروف بقوة الاستنباط - 01:11:32ضَ

والنبي عمر معروف بقوة الورع والاتباع اتفق الطرفان هذا وهذا فاعطى قوله وقوة وان هذا نتيجة بناء على نص ان علماء الاجتهاد في هذا وهذا فيه نظر ان هذا قد يبلى على الاجتهاد - 01:11:46ضَ

وذلك قد يكون قد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل وضع الشطرا وضع الحامل موضع الصوم فإذا منه الاسقاط ولولا قضاء قد يكون هذا مبني على هذا. وهذا غير بعيد - 01:12:06ضَ

وعلى كل ما دام عندنا نص صريح بوجوب القضاء في وجوب الصوم نسقط هذا النص لقول صاحب وان كان له منزلة وله قدر كان قوله معتبرا لكن ورد ما يعارضه - 01:12:20ضَ

قطعية ثبوت قطعية دلالة ايضا ولكن هما يقولان هذا مستثنى من هذا. بمعنى ان هذا ما دخل في هذا اصلا اؤيد هذا القول بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر يقول ان الله ما ذكر الا المريض والمسافر - 01:12:39ضَ

ما ذكر للمريض والمسافر والحامل والمرضع ليست بمنزلة المريض اعترض على هذا القول لان الحمل من جملة الامراض. ولماذا افطرتي؟ الا الخوف. هذا نوع من انواع المرض. قالوا لا. ان ما ذكر الله الا هذا المرض - 01:13:01ضَ

والخوف غير المرض الخوف غير المرض. ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مسوغات الفطر قال المرض والسفر والحيض والخوف ذكر اربعة مسوغات الفطر وهي المرض والحيض والخوف - 01:13:20ضَ

ان الخوف غير المرض ما ذكر الله يقولون الا المرض ولا ذكر الا السفر على هذا هم ينكرون ان يكون القرآن دل على صيامهما اصلا ان الاصل الوضع عنهما. واعيد الراجح من ذلك ان لابد من القضاء - 01:13:50ضَ

هذا شهر رمضان الله على الجميع والنبي بني الاسلام على خمس وذكر من ذلك الصيام نعم يفطران لحديث انس بن كعب للحاجة اذا زالت الحاجة وجب ولذلك ذهب طالب من العلماء الى القياس - 01:14:09ضَ

اذا وجب القضاء على المريض اذا وجب القضاء على المريض فلعل يجب القضاء على الحامل والمرضع من باب اولى هذا من اجمل أنواع القياس من احسن انواع القياس ويسمى القياس الاولوي - 01:14:30ضَ

اذا وجب على هذا كيف لا يجب على هذا ولذلك يحتمل ان الله جل وعلا في القرآن لما ذكر المرض وذكر السفر ذكر المرض الذي هو بفعله وذكر السفر الذي هو فعل الادميين - 01:14:53ضَ

ذكر السفر الذي بفعل الادبيين فيلحق بالمرض كل ما كان في المعنى وما كان اولى ويلحق بالمسافر كل ما كان في هذا المعنى ولذلك مما يرد عليهم بقولهم ان الله ذكر المرض - 01:15:07ضَ

وذكر السفر ولم يذكر غيرهما يقول ارأيتم لو ان رجلا سكر في نهار رمضان ثم افطر اي شيء يلحق هذا الله ذكر المرض وذكر السفر ذكر الله المرض وذكر السفر ولم يذكر السكر - 01:15:27ضَ

لان هذا للتنبيه على ما عدا هذه الاصناف ويؤكد القول بان لابد من القضاء متى قبل رضيع ثدي غيرها ان يستأجر له يقول تعالى سلم على المرضعة الرضيع ثدي غير امه - 01:15:47ضَ

فان الام لا تفطر لانه لا داعي لفطرها استأجر له امرأة او ترضع امرأة اخرى هذا فيه تفصيل احيانا تكون غير قادرة على الاستئجار بالتالي هي ترضعه وهذا هو الصواب - 01:16:21ضَ

ايضا لا يجب على المرأة ان تستأجر حتى ولو كانت قادرة في اصح قولي العلماء ولكن لو قامت امرأة بارظاعه واستغنى الطفل عن ارظاع امه لفطر امه ما دامت غير محتاجة - 01:16:36ضَ

قال وبئر كامه قال ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من ليس لمن ابيح له الفطر برمضان صوم غيره كام المستأجرة المرضعة بمنزلة الام تفطر وهذا فيه تفصيل ليس على الاطلاق ان المرضعة التي لا ترضع ولدها ان تفطر لحاجة الاجرة - 01:16:54ضَ

المؤلف يرى هذا يرى ان المرأة المستأجرة بميزة الام لا ان تفطر ان تفطر كما قلنا في تفصيل اذا كانت هذه المرأة ترضع لإعفاف نفسها ترضع لاعفاف نفسها ولدفع الضرر والفقر - 01:17:32ضَ

عنها وعن ذريتها واولادها ولا دخل لها الا الارضاع ولا لم ترضع في نهار رمضان اذا اصابها اعواز وضرر نعم ترضع وتفطر اذا احتاجت للفطر على اعتبار ان الطعام يولد - 01:17:56ضَ

الحليب نبي حاجة لم تطعم صائمة ما انتفع الطفل حليبها يكون قليلا ويصدق عليه اذا قول المؤلف كام واما اذا كانت تتاجر بهذا لا مصلحة في هذا الا التزود من المال - 01:18:18ضَ

عنده ما يعف نفسها وعنده ما يكفيها ويغنيها والصواب المنع في هذه الصورة الصواب المنع في هذه الصورة وتنتظر الى ما بعد رمضان ولا تفطر لحاجة غيرها عندما تفطر لحاجة نفسها وحاجة ولدها. اما هذا لاجل المال فلا يمكن القول به - 01:18:40ضَ

ثم ذكر المؤلف ايضا مسألة اخرى ان مسألة الفطر لاجل انقاذ غريب او مريض او غير ذلك تمرة لها طفل وام الطفل هذي مريضة ما يمكن ترضع طفلها وموجودة في العناية المركزة وغير ذلك - 01:19:03ضَ

ولا يمكن اتضاعل عن طريق امرأة وهذه المرأة لا يمكن ترضعه الا اذا افطرت الحالة لها ان تفطر لاجل انقاذ حياة الصبي وهذا يطرح قديما توجد أنواع الحليب الكثيرة في هذا العصر - 01:19:25ضَ

تبي عصا لا رخصة لا يوجد بديل من غير حاجة الى افطار من أنواع الحليب اليوم كثيرة أنواع الحليب الصناعية وغير الصناعية موجودة فبالتالي لا حاجة امر امرأة والسيجارة امرأة بالفطر ونحو ذلك في جميع الصور هذه. التي نحن بحاجة الى الغير - 01:19:46ضَ

على هذا اشترى حليبا ويطعم هذا الصبي من هذا الحليب ولا حاجة الى استئجار امرأة ولا حاجة الى امر امرأة بالفطر مع وجود البديل هو اولى لان رمضان فرض الله جل وعلا صيامه على العباد - 01:20:06ضَ

فلا يكون في فطرنا لحاجة وضرورة والمؤلف نعم ذكر الضرورة متى ما وجدت وكان هذا في عصر لعدم وجود الاشياء والبدائل اما في هذا العصر فالبدائل كثيرة جدا فلا حاجة الى الاخذ بهذا القول - 01:20:28ضَ

- 01:20:45ضَ