الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرظى احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه فهو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين - 00:00:00
لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد - 00:00:37
يقول رحمه الله اما بعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمقصود من الحديث هذا اصوب ما قيل في كلمة اما بعد. بعض العلماء يقول اما بعد يؤتى بها للانتقال من حديث الى حديث لكن هذا لم يجري عليه عمل العرب - 00:00:50
العرب يأتون بهذه الكلمة اما بعد للانتقال من المقدمة الى المقصود فما كان قبلها هو توطئة او تمهيد وما بعده هو المقصود بيانا وايظاحا. يقول رحمه الله اما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه. نعم. هذا كتاب مختصر بالفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على - 00:01:08
اهم الامور واعظمها نفعا لشدة الضرورة الى هذا الموضوع. وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان الحكم فيه واضحة لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. لان العلم معرفة الحق بدليله والفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح واقتصرت - 00:01:36
الادلة المشهورة خوفا من التطويل. واذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح تبعا للأدلة الشرعية. طيب. يقول المصنف رحمه الله هذا المقطع من كلامه هو بيان لمميزات هذا الكتاب. اولا ابتدأ المؤلف ببيان موظوع الكتاب فقال فهذا كتاب مختصر في الفقه - 00:02:07
فعرفنا انه كتاب مختصر والاختصار ضد التطويل وانه في موضوع الفقه ما هو المختصر؟ تعريف المختصر؟ هو ما قل لفظه وكثر معناه تقول خطب خطبة مختصرة كتاب مختصر كلام مختصر ما معنى الاختصار في الكلام وفي الخطب وفي الكتب ما قل - 00:02:34
لفظه وكثر معناه وهذا معنى جوامع الكلم فجوامع الكلم هي الكلمات القليلة ذات المعاني الغزيرة فقوله مختصر في الفقه اي انه كتاب قليل الالفاظ كثير المعاني وقوله في الفقه اي هذا موظوعه - 00:02:58
والفقه المقصود به هنا في الفقه الاصطلاحي فالاف واللام هنا للعهد الذهني للعهد الذهني وما معنى العهد الذهني؟ يعني الان لما نقول لطالب علم الفقه ما الذي يذهب اليه تفكيره - 00:03:18
لما تقول هذا درس فقه او هذا درس الفقه يذهب يهنوا الى انه درس يتعلق باحكام الشريعة التفصيلية فقوله رحمه الله فهذا كتاب مختصر في الفقه. الفقه هنا ليس بمفهومه العام الواسع - 00:03:36
الذي هو فهم الشريعة كما سيأتي انما هو الفقه بمعناه الخاص الذي سيعرفه به المؤلف بعد قليل. فالألف واللام هنا للعهد الذهني قال رحمه الله جمعت فيه بين المسائل والدلائل وهذا من سماته مميزاته. انه حوى مسائل - 00:03:56
ودلائل المسائل هي النتائج والدلائل هي المقدمات فجعل المؤلف رحمه الله هذا الكتاب محتويا على المسائل التي هي الزبد والخلاصات والدلائل التي هي معدن استنباط تلك سأل فالدلائل جمع دليل والدليل هو ما دل على تلك المسائل. كما ان المسائل جمع مسألة - 00:04:19
فالمسائل جمع مسألة وهي الخلاصة والنتيجة والدلائل جمع دليل وهو ما اوصل الى تلك المسألة وهذا مما تميز به المؤلف عن سائر عن سائر المختصرات الفقهية. لا اعرف مختصرا فقهيا - 00:04:44
جمع بين المسائل والدلائل سوى هذا المؤلف. ولذلك قدم المؤلف هذه السمة والميزة قبل غيرها لانها ميزته عن سائر المؤلفات المختصرات الفقهية. يقول رحمه الله واختصرت فيه على اهم الامور. هذا ثاني ما تتميز به الكتب الابتدائية في الفقه - 00:05:03
انها تأتي على اهم المسائل. اهم القظايا اصول الباب يصلح ان نقول اصول الباب يعني المسائل التي لا يصلح ان يغفل عنها طالب العلم في هذا الباب في الزكاة في الصوم في الحج في البيع في اي باب من ابواب العلم - 00:05:27
المختصرات لابد ان تحوي اصول المسائل. امهات المسائل في باب الصلاة في باب الزكاة في باب الصوم في باب الحج. قال واعظمها نفعا اي انه ايضا خص من تلك المهمات ما يتعلق به نفع وهنا النفع يتعلق - 00:05:50
بالعمل يعني ينتفع بها الطالب في نفسه عملا وتعليما ولذلك قال واعمها نفعا اي ما تقتضي الحاجة الى تعلمه وينتفع به الطالب المتعلم وينفع به غيره قال رحمه الله لشدة الضرورة الى هذا الموضوع - 00:06:10
هذا تعليل. لماذا الف هذا المؤلف؟ ولماذا كتب هذا المختصر؟ لشدة الظرورة الى هذا الموضوع يعني على هذه مواصفات ولا في المختصرات الفقهية كثيرة لكن بهذه المواصفات هذا المؤلف يعتبر من المؤلفات الفريدة - 00:06:31
قال وكثيرا ما اقتصرت على النص اذا كان الحكم فيه واضحا وايضا هذا من سمات منهج السالكين ان المؤلف جعل الادلة هي الدالة على المسألة. بمعنى تحية المسجد مثلا عوضا عن ان يقول ويسن لمن دخل المسجد ان يصلي ركعتين - 00:06:50
قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا افادنا فائدتين افادنا حكما وهذه مسألة وافادنا دليلا حيث جاء بالدليل واقتصر على الدليل عن ذكر المسألة وهذا معنى قوله رحمه الله وكثيرا ما ما اقتصر على النص يعني الدليل من الكتاب او من السنة اذا كان الحكم فيه - 00:07:17
واضحة والغالب انه من السنة لماذا؟ قال لسهولة حفظه. هذا مقصود وفهمه على المبتدئين لان هذا اسهل في الحفظ واسهل في الفهم ثم قال لان العلم معرفة الحق بدليله وهذا ثالث الفوائد - 00:07:45
وهو تعليم الطالب الاستناد الى الدليل في كل ما يذهب اليه من مسائل العلم. وهذه فائدة تربوية انه في كل مسائل العلم ينبغي لك ان تعرف المستند الحجة لانه ليس العلم مأخوذا من قول فلان او قول العالم الفلاني انما العلم قال الله قال رسوله - 00:08:06
فلا بد ان يستند علمك الى دليل ونص وهذا معنى قوله رحمه الله لان العلم معرفة الحق بدليله وهذا اجود تعريف للعلم اجود تعريف للعلم اذا قيل لك ما العلم في كل باب من الابواب؟ معرفة الحق بدليله. معرفة يعني العلم العلم والمعرفة - 00:08:32
مترادفان قد يكون بينهما فروقات عند الاقتران لكن عند التعريف جاء بما يبين العلم مرادفه فقال العلم معرفة الحق اي اي ادراك الحق معرفة الحق يعني ادراكه والاحاطة به والحق ما هو؟ الحق ما طابق الواقع ووافقه - 00:08:56
معرفة الحق بدليله الباء هنا للمصاحبة اي مع دليله فهذا هو العلم فمعرفة الحق دون دليل قصور ونوع من العلم لكنه قصور وانما يتم العلم بمعرفة الشيء الصواب معرفة الحق مقترنا بدليله فعندما - 00:09:25
هذه الساعة من الليل يقال لك ما الدليل؟ يقول اخرج لتنظر الظلام الدامس. فليس في السماء شمس. اذا هو اذا هي ليل. هنا جاء حق بدليله. ولذلك قلت هذا التعريف لا يقتصر على العلم الشرعي. بل هو العلم بكل معلوم. كل معلوم - 00:09:47
مما يتعلق بامر الدين بامر العقائد بامر الاعمال بامر الدنيا لا يسمى الشيء علما الا اذا كان مقترنا بدليله هذا غاية العلم ولذلك معرفة الحق بدليله هو العلم ثم بعد ذلك - 00:10:13
انتقل المؤلف رحمه الله الى تعريف الفقه وهذا تنزل في المعلومة فبدأ بالاوسع والاعم وهو العلم لان العلم يشمل المعرفة بكل بحق سواء كان في العقائد او في الاعمال او في امور الدنيا او في امور الاخرة. لكن فيما - 00:10:30
تصل الفقه هذا اخص لانه نوع من العلم. فكل فقه علم وليس كل علم فقها وهذا يسميه علماء الاصول عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق. لما يصير في شيء عام وفي شيء داخلي وانت تتصور دائرتين - 00:10:54
ان عندك دائرتين دائرة واسعة في جوف هذه الدائرة دائرة اخرى. اذا تصورنا عرفنا معنى العموم والخصوص المطلق. العلم هو الدائرة الواسعة والفقه هو دائرة في داخل تلك الدائرة. فيكون عموم وخصوص مطلق فكل فقه علم - 00:11:23
وليس كل علم فقها وليس كل علم فقها. فعلوم العربية علم لكنها ليست فقه علوم الحديث علم لكنها ليست فقه علوم التفسير على تصنيفات المتأخرة علم لكنها ليست فقها علوم مصطلح الحديث اصول الفقه - 00:11:48
كل هذه انواع من العلوم لكنها ليست فقها. طيب فما هو الفقه؟ الذي الف المؤلف رحمه الله هذا المختصر لاجل ببيانه وايضاحه قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها. من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح - 00:12:11
عرف المؤلف رحمه الله الفقه هذا التعريف الذي ظمنه بيان ركني العلم نحن الان قبل قليل ماذا قلنا؟ في تعريف العلم قلنا العلم يقوم على امرين معرفة الحق بدليل. بدليله فلابد من - 00:12:31
معرفة الحق بدليل. فاذا عرفت الباطل لم يكن علما. اذا عرفت الحق لكن من غير دليل او بدليل خطأ لم يكن علما لما تعرف الحق بدليله الصواب يكون ذلك علما. الان انظر الى الفقه الفقه قلنا هو علم - 00:12:55
من العلوم اولى طيب الان نريد من خلال هذا التعريف ان ان نصل الى مطابقة التعريف العام مطابقة للتعريف العام يقول معرفة الحق بدليل انه قال معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها. اذا عندنا - 00:13:15
الان معرفة حق ومعرفة دليله الحق ما موضوع الحق في الفقه الاحكام الشرعية الفرعية هذا موظوع الحق في الفقه. واما بدليله. ما انواع الادلة؟ الادلة كثيرة لكن في الفقه ذكر ادلة ادلتها - 00:13:36
متفق عليها ادلة الفقه المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذه اربعة هي الا المتفق عليها في الجملة. فالمؤلف رحمه الله ذكر تعريف الفقه وذكر اصول ادلته يقول رحمه الله معرفة الاحكام الاحكام جمع حكم والمقصود بالاحكام هنا الاحكام - 00:13:58
والاحكام الوضعية. الاحكام جمع حكم والحكم هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين هكذا يفسره علماء الاصول الاحكام جمع حكم. ما هو الحكم خطاب الشارع الشارع هو الله او رسوله. خطابه بخصوص ايش؟ المتعلق بافعال المكلفين - 00:14:28
افعال مكلفين كما هي اما طلب واما نهي واما اباحة. ولذلك يعرفه العلماء خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اما طلبا او نهيا او تخييرا. بان تفعل او لا تفعل. فقوله رحمه الله معرفة - 00:14:55
نعم اذا معرفة الاحكام هنا اي المقصود به معرفة خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. الشرعية فخرج به الخطاب الاحكام غير الشرعية. هل هناك احكام غير شرعية؟ نعم هناك احكام عادية واحكام طبيعية واحكام - 00:15:16
حسية واحكام دنيوية مختلفة واحكام عقلية فالاحكام كثيرة. فلما قال الشرعية ميز المقصود بالاحكام وفهمنا من هذا انه ان الفقه لا يتعلق بالاحكام العقلية ولا بالاحكام الحسية ولا بغيرها من الاحكام التي لا تتصل - 00:15:36
الشريعة قال رحمه الله الفرعية الفرعية هذا تخصيص ايضا للاحكام بان المقصود بالاحكام هنا الاحكام الشرعية الفرعية ليخرج الاحكام الكلية الاصلية او الاصولية لان العلماء يقسمون مسائل الدين الى اصول وفروع. وهذا التقسيم - 00:15:56
تقسيم انتقده بعض اهل العلم وقال اه غير مضطرب لكن لا مشاحة في الاصطلاح اذا كان المعنى صحيحا وقد جرى عمل العلماء على هذا التقصير ارادوا بالفروع ما يتعلق بالاعمال - 00:16:20
اعمال المكلفين والعبادات الفعلية سواء كانت قولية او عملية. اما ما يتعلق بالاصول فهي العقائد فالمقصود بالاحكام معرفة الاحكام الشرعية الفرعية اي احكام الشريعة المتعلقة بمسائل الفروع وهي اعمال المكلفين. ولذلك بعظهم يقول الاحكام الشرعية تفصيلية. ليخرج الكلية ولا يذكر الفرعية - 00:16:34
والامر في هذا قريب هذا وذاك كلاهما يؤديان الى معنى واحد وهو ان الفقه اصطلاحا يطلق على الاحكام الشرعية العملية التفصيلية. فخرج بذلك ما يتعلق بالعقائد وخرج بذلك ما يتعلق بالاصول. فالتفصيلية العملية والفرعية كلها - 00:17:06
يقصد بها الخروج عن مسائل الاعتقاد. فليس للفقه شأن في مسائل الاعتقاد بحثا وتقريرا. قد يكون هناك حكم يتعلق مثلا باحكام بعض مسائل الاعتقاد لكنها ليست لبيان تلك المسائل على وجه التفصيل انما قد يرد - 00:17:33
ذلك عرض فمثلا احكام التكفير هي من احكام العقائد اليس كذلك؟ لا يخلو كتاب من كتب الفقه من ذكر ما يتعلق بالمكفرين وما يتعلق بحكم التكفير ومن يصح منه ان يكفره ما الذي يترتب على التكفير ومتى يكفر وكيف يخرج عن - 00:17:53
حكم الكفر وكيف يستتاب وما الى ذلك. كل هذه تبحث في الفقه. لكن هذه لا تبحث في ما يتعلق بالمكفرات في حد ذاته هل هذا يكفر او لا يكفر؟ على وجه التفصيل انما على وجه الاجمال لبيان مسائل آآ التي تتعلق - 00:18:13
بالعمل والقول مما يتعلق بهذا الباب اه وهو ما يتعلق بالتكفير. اذا غالب ما في الفقه هو في مسائل العمل لا في مسائل ولكن ثمة مسائل لها صلة بمسائل الاعتقاد. بعد ذلك قال بادلتها اي مع ادلتها ثم فصل الادلة - 00:18:34
من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. هذه الاربعة ادلة ذكرت هي الادلة المتفق عليها. اما الكتاب فالمقصود به القرآن واما المقصود به ما ثبت عن خير الانام صلى الله عليه وسلم. واما الاجماع فالمقصود به ما اتفق عليه علماء الامة في عصر - 00:18:54
العصور واما القياس فالمقصود به الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة وقولوا رحمه الله الصحيح ليخرج القياس الفاسد. فالقياس الفاسد لا يصلح ان تبنى عليه الاحكام. ولا يعتمد عليه في - 00:19:14
الفقه انما يعتمد على القياس الصحيح. وقد ذكرت ان هذه الادلة تجتمع في كونها متفقا عليها غالبا لكن هذا لا يعني انه لا خلاف فيها بل في القياس خلاف وفي الاجماع ايضا نوع من الخلاف - 00:19:34
بعد ذلك قال رحمه الله واقتصر على الادلة المشهورة خوفا من التطويل اي انه عند ذكر الادلة انه يقتصر على المشهور والسبب في ذلك خوفا من ان يطول معه البحث وهو خلاف ما قصده - 00:19:55
وفي هذا المؤلف من الاختصار واذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي وفهمنا من هذا ان المؤلف لم مذهبا في هذا الكتاب. انما الفه وفق ما ترجح لديه. بغض النظر عن المذهب طبعا - 00:20:15
لي وقفة مع هذا وهي وقفة مهمة لعلنا نفتتح بها الدرس القادم ان شاء الله تعالى. توجه عندي تبعا للادلة الشرعية يعني ان هذا الترجح ليس عن هوى ولا عن اختيار تشهي انما هو - 00:20:35
وفقا لما دلت عليه الادلة الشرعية فيما ظهر له رحمه الله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حتى نكون الاقرب اليكم تابعونا على موقعنا الالكتروني. كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك - 00:20:54
وايضا على تويتر وبامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب - 00:21:14
Transcription
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرظى احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه فهو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين - 00:00:00
لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد - 00:00:37
يقول رحمه الله اما بعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمقصود من الحديث هذا اصوب ما قيل في كلمة اما بعد. بعض العلماء يقول اما بعد يؤتى بها للانتقال من حديث الى حديث لكن هذا لم يجري عليه عمل العرب - 00:00:50
العرب يأتون بهذه الكلمة اما بعد للانتقال من المقدمة الى المقصود فما كان قبلها هو توطئة او تمهيد وما بعده هو المقصود بيانا وايظاحا. يقول رحمه الله اما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه. نعم. هذا كتاب مختصر بالفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على - 00:01:08
اهم الامور واعظمها نفعا لشدة الضرورة الى هذا الموضوع. وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان الحكم فيه واضحة لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. لان العلم معرفة الحق بدليله والفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح واقتصرت - 00:01:36
الادلة المشهورة خوفا من التطويل. واذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح تبعا للأدلة الشرعية. طيب. يقول المصنف رحمه الله هذا المقطع من كلامه هو بيان لمميزات هذا الكتاب. اولا ابتدأ المؤلف ببيان موظوع الكتاب فقال فهذا كتاب مختصر في الفقه - 00:02:07
فعرفنا انه كتاب مختصر والاختصار ضد التطويل وانه في موضوع الفقه ما هو المختصر؟ تعريف المختصر؟ هو ما قل لفظه وكثر معناه تقول خطب خطبة مختصرة كتاب مختصر كلام مختصر ما معنى الاختصار في الكلام وفي الخطب وفي الكتب ما قل - 00:02:34
لفظه وكثر معناه وهذا معنى جوامع الكلم فجوامع الكلم هي الكلمات القليلة ذات المعاني الغزيرة فقوله مختصر في الفقه اي انه كتاب قليل الالفاظ كثير المعاني وقوله في الفقه اي هذا موظوعه - 00:02:58
والفقه المقصود به هنا في الفقه الاصطلاحي فالاف واللام هنا للعهد الذهني للعهد الذهني وما معنى العهد الذهني؟ يعني الان لما نقول لطالب علم الفقه ما الذي يذهب اليه تفكيره - 00:03:18
لما تقول هذا درس فقه او هذا درس الفقه يذهب يهنوا الى انه درس يتعلق باحكام الشريعة التفصيلية فقوله رحمه الله فهذا كتاب مختصر في الفقه. الفقه هنا ليس بمفهومه العام الواسع - 00:03:36
الذي هو فهم الشريعة كما سيأتي انما هو الفقه بمعناه الخاص الذي سيعرفه به المؤلف بعد قليل. فالألف واللام هنا للعهد الذهني قال رحمه الله جمعت فيه بين المسائل والدلائل وهذا من سماته مميزاته. انه حوى مسائل - 00:03:56
ودلائل المسائل هي النتائج والدلائل هي المقدمات فجعل المؤلف رحمه الله هذا الكتاب محتويا على المسائل التي هي الزبد والخلاصات والدلائل التي هي معدن استنباط تلك سأل فالدلائل جمع دليل والدليل هو ما دل على تلك المسائل. كما ان المسائل جمع مسألة - 00:04:19
فالمسائل جمع مسألة وهي الخلاصة والنتيجة والدلائل جمع دليل وهو ما اوصل الى تلك المسألة وهذا مما تميز به المؤلف عن سائر عن سائر المختصرات الفقهية. لا اعرف مختصرا فقهيا - 00:04:44
جمع بين المسائل والدلائل سوى هذا المؤلف. ولذلك قدم المؤلف هذه السمة والميزة قبل غيرها لانها ميزته عن سائر المؤلفات المختصرات الفقهية. يقول رحمه الله واختصرت فيه على اهم الامور. هذا ثاني ما تتميز به الكتب الابتدائية في الفقه - 00:05:03
انها تأتي على اهم المسائل. اهم القظايا اصول الباب يصلح ان نقول اصول الباب يعني المسائل التي لا يصلح ان يغفل عنها طالب العلم في هذا الباب في الزكاة في الصوم في الحج في البيع في اي باب من ابواب العلم - 00:05:27
المختصرات لابد ان تحوي اصول المسائل. امهات المسائل في باب الصلاة في باب الزكاة في باب الصوم في باب الحج. قال واعظمها نفعا اي انه ايضا خص من تلك المهمات ما يتعلق به نفع وهنا النفع يتعلق - 00:05:50
بالعمل يعني ينتفع بها الطالب في نفسه عملا وتعليما ولذلك قال واعمها نفعا اي ما تقتضي الحاجة الى تعلمه وينتفع به الطالب المتعلم وينفع به غيره قال رحمه الله لشدة الضرورة الى هذا الموضوع - 00:06:10
هذا تعليل. لماذا الف هذا المؤلف؟ ولماذا كتب هذا المختصر؟ لشدة الظرورة الى هذا الموضوع يعني على هذه مواصفات ولا في المختصرات الفقهية كثيرة لكن بهذه المواصفات هذا المؤلف يعتبر من المؤلفات الفريدة - 00:06:31
قال وكثيرا ما اقتصرت على النص اذا كان الحكم فيه واضحا وايضا هذا من سمات منهج السالكين ان المؤلف جعل الادلة هي الدالة على المسألة. بمعنى تحية المسجد مثلا عوضا عن ان يقول ويسن لمن دخل المسجد ان يصلي ركعتين - 00:06:50
قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا افادنا فائدتين افادنا حكما وهذه مسألة وافادنا دليلا حيث جاء بالدليل واقتصر على الدليل عن ذكر المسألة وهذا معنى قوله رحمه الله وكثيرا ما ما اقتصر على النص يعني الدليل من الكتاب او من السنة اذا كان الحكم فيه - 00:07:17
واضحة والغالب انه من السنة لماذا؟ قال لسهولة حفظه. هذا مقصود وفهمه على المبتدئين لان هذا اسهل في الحفظ واسهل في الفهم ثم قال لان العلم معرفة الحق بدليله وهذا ثالث الفوائد - 00:07:45
وهو تعليم الطالب الاستناد الى الدليل في كل ما يذهب اليه من مسائل العلم. وهذه فائدة تربوية انه في كل مسائل العلم ينبغي لك ان تعرف المستند الحجة لانه ليس العلم مأخوذا من قول فلان او قول العالم الفلاني انما العلم قال الله قال رسوله - 00:08:06
فلا بد ان يستند علمك الى دليل ونص وهذا معنى قوله رحمه الله لان العلم معرفة الحق بدليله وهذا اجود تعريف للعلم اجود تعريف للعلم اذا قيل لك ما العلم في كل باب من الابواب؟ معرفة الحق بدليله. معرفة يعني العلم العلم والمعرفة - 00:08:32
مترادفان قد يكون بينهما فروقات عند الاقتران لكن عند التعريف جاء بما يبين العلم مرادفه فقال العلم معرفة الحق اي اي ادراك الحق معرفة الحق يعني ادراكه والاحاطة به والحق ما هو؟ الحق ما طابق الواقع ووافقه - 00:08:56
معرفة الحق بدليله الباء هنا للمصاحبة اي مع دليله فهذا هو العلم فمعرفة الحق دون دليل قصور ونوع من العلم لكنه قصور وانما يتم العلم بمعرفة الشيء الصواب معرفة الحق مقترنا بدليله فعندما - 00:09:25
هذه الساعة من الليل يقال لك ما الدليل؟ يقول اخرج لتنظر الظلام الدامس. فليس في السماء شمس. اذا هو اذا هي ليل. هنا جاء حق بدليله. ولذلك قلت هذا التعريف لا يقتصر على العلم الشرعي. بل هو العلم بكل معلوم. كل معلوم - 00:09:47
مما يتعلق بامر الدين بامر العقائد بامر الاعمال بامر الدنيا لا يسمى الشيء علما الا اذا كان مقترنا بدليله هذا غاية العلم ولذلك معرفة الحق بدليله هو العلم ثم بعد ذلك - 00:10:13
انتقل المؤلف رحمه الله الى تعريف الفقه وهذا تنزل في المعلومة فبدأ بالاوسع والاعم وهو العلم لان العلم يشمل المعرفة بكل بحق سواء كان في العقائد او في الاعمال او في امور الدنيا او في امور الاخرة. لكن فيما - 00:10:30
تصل الفقه هذا اخص لانه نوع من العلم. فكل فقه علم وليس كل علم فقها وهذا يسميه علماء الاصول عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق. لما يصير في شيء عام وفي شيء داخلي وانت تتصور دائرتين - 00:10:54
ان عندك دائرتين دائرة واسعة في جوف هذه الدائرة دائرة اخرى. اذا تصورنا عرفنا معنى العموم والخصوص المطلق. العلم هو الدائرة الواسعة والفقه هو دائرة في داخل تلك الدائرة. فيكون عموم وخصوص مطلق فكل فقه علم - 00:11:23
وليس كل علم فقها وليس كل علم فقها. فعلوم العربية علم لكنها ليست فقه علوم الحديث علم لكنها ليست فقه علوم التفسير على تصنيفات المتأخرة علم لكنها ليست فقها علوم مصطلح الحديث اصول الفقه - 00:11:48
كل هذه انواع من العلوم لكنها ليست فقها. طيب فما هو الفقه؟ الذي الف المؤلف رحمه الله هذا المختصر لاجل ببيانه وايضاحه قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها. من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح - 00:12:11
عرف المؤلف رحمه الله الفقه هذا التعريف الذي ظمنه بيان ركني العلم نحن الان قبل قليل ماذا قلنا؟ في تعريف العلم قلنا العلم يقوم على امرين معرفة الحق بدليل. بدليله فلابد من - 00:12:31
معرفة الحق بدليل. فاذا عرفت الباطل لم يكن علما. اذا عرفت الحق لكن من غير دليل او بدليل خطأ لم يكن علما لما تعرف الحق بدليله الصواب يكون ذلك علما. الان انظر الى الفقه الفقه قلنا هو علم - 00:12:55
من العلوم اولى طيب الان نريد من خلال هذا التعريف ان ان نصل الى مطابقة التعريف العام مطابقة للتعريف العام يقول معرفة الحق بدليل انه قال معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها. اذا عندنا - 00:13:15
الان معرفة حق ومعرفة دليله الحق ما موضوع الحق في الفقه الاحكام الشرعية الفرعية هذا موظوع الحق في الفقه. واما بدليله. ما انواع الادلة؟ الادلة كثيرة لكن في الفقه ذكر ادلة ادلتها - 00:13:36
متفق عليها ادلة الفقه المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذه اربعة هي الا المتفق عليها في الجملة. فالمؤلف رحمه الله ذكر تعريف الفقه وذكر اصول ادلته يقول رحمه الله معرفة الاحكام الاحكام جمع حكم والمقصود بالاحكام هنا الاحكام - 00:13:58
والاحكام الوضعية. الاحكام جمع حكم والحكم هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين هكذا يفسره علماء الاصول الاحكام جمع حكم. ما هو الحكم خطاب الشارع الشارع هو الله او رسوله. خطابه بخصوص ايش؟ المتعلق بافعال المكلفين - 00:14:28
افعال مكلفين كما هي اما طلب واما نهي واما اباحة. ولذلك يعرفه العلماء خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اما طلبا او نهيا او تخييرا. بان تفعل او لا تفعل. فقوله رحمه الله معرفة - 00:14:55
نعم اذا معرفة الاحكام هنا اي المقصود به معرفة خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. الشرعية فخرج به الخطاب الاحكام غير الشرعية. هل هناك احكام غير شرعية؟ نعم هناك احكام عادية واحكام طبيعية واحكام - 00:15:16
حسية واحكام دنيوية مختلفة واحكام عقلية فالاحكام كثيرة. فلما قال الشرعية ميز المقصود بالاحكام وفهمنا من هذا انه ان الفقه لا يتعلق بالاحكام العقلية ولا بالاحكام الحسية ولا بغيرها من الاحكام التي لا تتصل - 00:15:36
الشريعة قال رحمه الله الفرعية الفرعية هذا تخصيص ايضا للاحكام بان المقصود بالاحكام هنا الاحكام الشرعية الفرعية ليخرج الاحكام الكلية الاصلية او الاصولية لان العلماء يقسمون مسائل الدين الى اصول وفروع. وهذا التقسيم - 00:15:56
تقسيم انتقده بعض اهل العلم وقال اه غير مضطرب لكن لا مشاحة في الاصطلاح اذا كان المعنى صحيحا وقد جرى عمل العلماء على هذا التقصير ارادوا بالفروع ما يتعلق بالاعمال - 00:16:20
اعمال المكلفين والعبادات الفعلية سواء كانت قولية او عملية. اما ما يتعلق بالاصول فهي العقائد فالمقصود بالاحكام معرفة الاحكام الشرعية الفرعية اي احكام الشريعة المتعلقة بمسائل الفروع وهي اعمال المكلفين. ولذلك بعظهم يقول الاحكام الشرعية تفصيلية. ليخرج الكلية ولا يذكر الفرعية - 00:16:34
والامر في هذا قريب هذا وذاك كلاهما يؤديان الى معنى واحد وهو ان الفقه اصطلاحا يطلق على الاحكام الشرعية العملية التفصيلية. فخرج بذلك ما يتعلق بالعقائد وخرج بذلك ما يتعلق بالاصول. فالتفصيلية العملية والفرعية كلها - 00:17:06
يقصد بها الخروج عن مسائل الاعتقاد. فليس للفقه شأن في مسائل الاعتقاد بحثا وتقريرا. قد يكون هناك حكم يتعلق مثلا باحكام بعض مسائل الاعتقاد لكنها ليست لبيان تلك المسائل على وجه التفصيل انما قد يرد - 00:17:33
ذلك عرض فمثلا احكام التكفير هي من احكام العقائد اليس كذلك؟ لا يخلو كتاب من كتب الفقه من ذكر ما يتعلق بالمكفرين وما يتعلق بحكم التكفير ومن يصح منه ان يكفره ما الذي يترتب على التكفير ومتى يكفر وكيف يخرج عن - 00:17:53
حكم الكفر وكيف يستتاب وما الى ذلك. كل هذه تبحث في الفقه. لكن هذه لا تبحث في ما يتعلق بالمكفرات في حد ذاته هل هذا يكفر او لا يكفر؟ على وجه التفصيل انما على وجه الاجمال لبيان مسائل آآ التي تتعلق - 00:18:13
بالعمل والقول مما يتعلق بهذا الباب اه وهو ما يتعلق بالتكفير. اذا غالب ما في الفقه هو في مسائل العمل لا في مسائل ولكن ثمة مسائل لها صلة بمسائل الاعتقاد. بعد ذلك قال بادلتها اي مع ادلتها ثم فصل الادلة - 00:18:34
من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. هذه الاربعة ادلة ذكرت هي الادلة المتفق عليها. اما الكتاب فالمقصود به القرآن واما المقصود به ما ثبت عن خير الانام صلى الله عليه وسلم. واما الاجماع فالمقصود به ما اتفق عليه علماء الامة في عصر - 00:18:54
العصور واما القياس فالمقصود به الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة وقولوا رحمه الله الصحيح ليخرج القياس الفاسد. فالقياس الفاسد لا يصلح ان تبنى عليه الاحكام. ولا يعتمد عليه في - 00:19:14
الفقه انما يعتمد على القياس الصحيح. وقد ذكرت ان هذه الادلة تجتمع في كونها متفقا عليها غالبا لكن هذا لا يعني انه لا خلاف فيها بل في القياس خلاف وفي الاجماع ايضا نوع من الخلاف - 00:19:34
بعد ذلك قال رحمه الله واقتصر على الادلة المشهورة خوفا من التطويل اي انه عند ذكر الادلة انه يقتصر على المشهور والسبب في ذلك خوفا من ان يطول معه البحث وهو خلاف ما قصده - 00:19:55
وفي هذا المؤلف من الاختصار واذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي وفهمنا من هذا ان المؤلف لم مذهبا في هذا الكتاب. انما الفه وفق ما ترجح لديه. بغض النظر عن المذهب طبعا - 00:20:15
لي وقفة مع هذا وهي وقفة مهمة لعلنا نفتتح بها الدرس القادم ان شاء الله تعالى. توجه عندي تبعا للادلة الشرعية يعني ان هذا الترجح ليس عن هوى ولا عن اختيار تشهي انما هو - 00:20:35
وفقا لما دلت عليه الادلة الشرعية فيما ظهر له رحمه الله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حتى نكون الاقرب اليكم تابعونا على موقعنا الالكتروني. كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك - 00:20:54
وايضا على تويتر وبامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب - 00:21:14