شرح الورقات | الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان| ينشر لأول مرة|
الدرس الحادي والثلاثون من شرح متن الورقات / الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
Transcription
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فما زال الحديث موصولا عن القياس - 00:00:00ضَ
قد تكلمنا في الدرس السابق عن تعريفه وحجيته واركانه. تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف القياس وعن حجية القياس وعن اركان القياس. وذكرنا شروط كل ركن من هذه الاركان. كم ركن القياس؟ من - 00:00:21ضَ
من الاخوة كم ركن؟ تفضل. اربعة. ما هي؟ الاصل والفرع وحكم الاصل العلة الجامعة بينها. ما هي الثمرة من القياس؟ معرفة ايش؟ معرفة حكم الفرع. وذكرنا شروط الاصل وشروط الحكم وقل ما تكاد تتطابق كلمات اهل العلم على ان الامرين يعني متشابهان - 00:00:44ضَ
امر شروط التي يجب ان تتوفر في الحكم او في الفاصل. اذ الاصل لا يراد لذاته وانما يراد لايش؟ وانما يراد وانما يراد لحكمه وذكرنا كلام اهل العلم في الشروط وذكرنا الشروط التي يجب ان تتوفر ايضا في الفرع - 00:01:14ضَ
وبقي الكلام على الشروط التي يجب ان تتوفر في العلة. وقبل ان اذكر هذه الشروط واتكلم عن العلة انبه على بعض الاشياء منها اه مما ينبغي ان يعلم ان القياس لا يثبت حكما شرعيا وانما كما تبين معنا من خلال - 00:01:34ضَ
الالحاق هو يكشف عن حكم كان ثابتا الاصل هو يكشف عن حكم وهذا الحكم الشرع قد جاء فيه الى ايش؟ للاصل. وتذكرون اننا قلنا من شروط الاصل ان يكون قد ثبت بنص او اجماع - 00:01:54ضَ
ولذا نحن لما نلحق نحن الان نلحق النظير بالنظير القياس في اصله هو اعمال لشيء له مستند في الشرع كالاجماع تذكرون باجماع قلنا لا يستحيل ان تجتمع العقول على شيء غير منصوص - 00:02:16ضَ
ولكن لا يلزم من حجية الاجماع ابراز براز ايش؟ ابراز الدليل. ولا يلزم الحجيج القياس معرفة هذه العملية بتطويل نقول فرع اصل لكن يذكر ان هذا بالقياس ثبت بالقياس لغاية ما في امر القياس انه اظهار - 00:02:39ضَ
في حكم في المقيص تأخر الى ان كشفه المجتهد فتمرهن عنده وجود علة علة الحكم في هذا الشيء الذي قد اجتهد فيه فالقياس مظهر للحكم وليس مثبتا له مظهر لحكم في فرع الحق بايش؟ بامر ورد في الشرع. فهو مظهر وليس بمثبت - 00:03:00ضَ
واضح الامر؟ اذا عادت الحجية للنصوص فالقول بحجية القياس لا يلغي حجية النصوص. ومن الخطأ التوسع في القياس اذ مداره انه كشف عن شيء ورد في نص ثم نقل الى صورة شبيهة به الى مثله - 00:03:31ضَ
فكل ما كل شأن القياس انه تأخر اظهار الحكم من قبل المجتهد. فالحكم في المجتهد يظهر الحكم ولا يأتي بحكم من رأسه. هذه النقطة المهمة التي ينبغي ان نلتفت اليها. والنقطة الثانية - 00:03:57ضَ
ان القياس ضرب من دروب الاجتهاد ولكن القياس اضيق من الاجتهاد فمخطئ من لم يفرق بين القياس والاجتهاد فكل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياس الاجتهاد بذل الوسع في اظهار الحكم الشرعي. ان يستفرغ المجتهد وسعه في ان يظهر الحكم الشرعي - 00:04:15ضَ
وقد يكون هذا بالحاق وقد هذا وقد يكون هذا بغير الحاق وقد يكون الالحاق من الشرع بعلة منصوصة وهكذا. اذا يا اخوة قياس اوسع من القياس اوسع من او اضيق عفوا الاجتهاد اوسع من القياس. وهذا امر مهم ينبغي ان ننتبه اليه - 00:04:45ضَ
بعد هذا نأتي الى المسألة التي نحن بصددها التي طلبنا من اخواننا ان يأتون بها وهي اثبات الرخص بالقياس. هل تثبت الرخص بالقياس ام لا؟ ما معنى المسألة وما هو اقوال الفقهاء فيها؟ وما هي الثمرة المترتبة عليها؟ هذا ما طلبنا من بعض اخواننا ان يكشف عن هذا. ليه من الاخوة استعد لاظهار؟ هات يا احمد. اسمعنا - 00:05:08ضَ
وعلي صوتك نريد اولا تصور ان المسألة ثم تذكر لنا الخلاف ولو مثلت حتى يعني كما يقولون بالمثال قبح في مقال حسن نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد - 00:05:41ضَ
يعني لو ثبت عندنا رخصة كان هذه الرخصة من الامور المستثناة من القاعدة كشهادة خزيمة هل يمكن واحد من قيسه او خزيمة من شروط الحكم او الاصل والمدار واحد التي ذكرناها الا يكون الحكم قد ثبت على ايش؟ على خلاف قاعدة - 00:06:07ضَ
هل الرخصة منح وعطايا من الرب عز وجل لعباده؟ وهي ثبتت على خلاف القياس ام ان الرخص خلاف القاعدة ام ان الرخص يجري فيها القياس؟ يعني من سافر سفر طاعة - 00:06:45ضَ
في حج او عمرة او جهاد او سفر نزهة. سفر اباحة العلماء مجمعون ان لاصحاب هذا النوع من السفر الفطر والقصر والجميع نحتاج اليه طب واحد سافر سفر معصية كيف سافر سفر معصية - 00:07:03ضَ
سافر والعياذ بالله ليزني او سافر ليقتل او سافر ليتاجر في الحشيش في سفره هذا هل يقصر ام لا يقصر هل تقيس فان ثبت ان يجوز اعمال القياس في الرخص نقول لمن سافر مثل هذا السفر - 00:07:23ضَ
اما لك ان تقصر ان اعملنا الرخصة في القياس. وان لم نعمل ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول لا هذه صورة المسألة وحتى يتضح عندنا شيء امرأة حملت حسن وولدت اصبحت نفساء - 00:07:55ضَ
هل تسقط عنها الصلاة وهي نفاس من الزنا هي نفاس من الزنا هل تسقط عنها الصلاة ام تصلي ولا هذه المسألة من فروع مسألة القياس على الرخص ام لا مسائل كثيرة مسائل تطرأ كثيرة. نسمع الان كلام العلماء ثم نعود ونفرع بعض الاشياء على هذا الاصل. نعم - 00:08:23ضَ
القول الاول كما احكام الفصول عموما حيث انها دلت على ان القيام الاحكام الشرعية. اذا عودة الائمة لانها لا تفرق بين حب وحب قوله تعالى رضي الله عنه قال ترك الشهر المبارك - 00:08:48ضَ
بينما الاحكام الشرعية لان العقل لا يدرك المعنى واما قوله الركبة بمعنى معين. امام المعلم المناسب للحكم واما قولكم اما الصلاة هل يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر والثلج ام انه مشروع فقط في المطر؟ هل يقاس الثلج والبرد على المطر؟ هل العلة منصوصة بالجمع ام غير منصوصة - 00:10:12ضَ
سئل فقال اراد ان يخرج امته والحرج الحاصل من الثلج اشد من الحرج الحاصل من المطر فشار النص الى جواز القياس ايش؟ بالتنصيص على العلة او على الحكمة. اراد الا يحرج امته. وقد تقام الحكمة - 00:11:36ضَ
التي يسميها بعضهم المئنة. مقام العلة التي يسميها بعضهم المظنة وسيأتينا هذا ان شاء الله في درس اليوم ولكن ان عندنا المعنى وعلمنا ان الشرع اراده فحين اذ نجري القياس - 00:11:57ضَ
وان لم نعرف المعنى نجر القياس ترزي الراجح الراجح ان القياس في الرخص جائز ان فهمنا المعنى فهما فيه اعتماد على النص. يعني هل يجوز المسح على الجوربين والخفين؟ نعم. لماذا - 00:12:17ضَ
ورود الاحاديث الورود لا حديث. هل نقيس مسح الامانة والقدس لا هل ننصح العمامة؟ نعم. بالنصوص. ورد نصوص ورد خمسة احاديث في جواز المسح العمامي الامامة وحدها وعلى الناصية والعمامة وتقدم معنى هذا في شرح صحيح مسلم - 00:12:42ضَ
لكن هل يجوز لنا ان على اليدين؟ واحد يمسح ايديه قال لانه في الشقة الموجودة في القدمين الان موجودة عالايدين يقول المعنى يرضى معنى ما قال اراد ان لا يحرج امته. هنا المعنى يرضاه - 00:13:07ضَ
والمشقة والبرد كان موجود في زمنهم وما فعلوا فالرخصة مخطئ من اطلق العمل بالرخصة بالقياس فوسعه هو مخطئ من؟ ضيقه ان للعمل في القياس في اصل الرخصة يوجد ممدوحة ويوجد ما يأذن بذلك. لكن قد يكون الالحاد قويا فانشرح الصدر له - 00:13:30ضَ
وقد يكون ضعيفا فينبذ ولا يجوز. هذا الراجح. في شيء اخر ان بقية العموم تقول لنا ادلة العموم قول ابي موسى الاشعري كان يلزمك ان تقول الولاية من اثبت القياس بالادلة الشرعية - 00:14:04ضَ
هذه ادلة عامة تشمل الرخصة وغير الرخصة وبودنا ان نذكر الادلة في الرخصة خاصة. ان نبحث لان الصبح تكرار ان ذكرنا ادلة القياس. آآ من يمنع حنفية يقولون هذه هي عطايا ومنح والعطايا والمنح ايش؟ ما يقاس عليها. امام الحرمين في برهان - 00:14:24ضَ
في زلة عظيمة. كل الاحكام الشرعية منحوا عطايا. ليسوا الرخص فقط منح وعطايا. والله اعلم في شيء اعصر اعصر لنا ما عندك على عجلة لا لا لا هذا وقل انا افهم - 00:14:48ضَ
ما يعني هذي عجلة عجلة يعني لا لا تتعجل في الكلام تعجل يعني انتقي اقوى ما في المسألة تفضل حتى نفهم عليك. نعم لا نعرف المصلحة التي شرعت هذه الرخصة من اجلها - 00:15:14ضَ
من يريد ان يقول هذه الرخصة؟ العلة فيها غير ظاهرة وهذا صحيح متى كانت غير ظاهرة؟ لا يجوز نعم هذا ليس كل أنواع الرخص هكذا بعض الرخص على غير هذا الحال نعم - 00:15:38ضَ
ان الاحكام يعني انتم يا من تمنعون فتحتم بابا لنفاة التعليل وعدتم وعاد النقاش معكم في اصل مشروعية القياس وانتم لا تقولون بهذا. وهذا يسمى الزام. نعم. من الاحكام الاخرى - 00:15:54ضَ
خد الفروع هات مسل لنا على بعض الفروع هل هل ادرنا بالمدرسة معتمد مذهبه امام ثم جعله قاعدة ثم قال يجوز الحاق اي شيء نجس في التداوي بهذا النجس الذي ورد فيه النص. لانه جعل الاموال رخصة - 00:16:34ضَ
ما جعله حكم مستقل اصلي جعله رخصة عن القاعدة. ان اموال الابل لما اذن النبي اذن من باب الترخيص فلما جعلها رخصة قال هذا نجس او نجس. فيلحق به ما يتداوى به من النجاسات. اي نعم - 00:17:36ضَ
التفريع هذا فيه نظر في اثبات اصل نجاسة الابواء اصلا نعم عليه الصلاة والسلام ورد في جواز الصلاة المشي عن ابن عمر في البخاري. صلاة الخوف يصلي وهو ماشي. لكن لو انه انحرف عن القبلة لو انه ضرب بالسيف لو انه وهو يصلي. فمن اه وسع في - 00:17:56ضَ
رخصة الحق هذا بلال. هذا مثلا. نعم اما ايش الحرم لا يجوز نعم الحشيش يحتاج الناس اليه اما بقلبه يدخل. راح يصبح مسلم نهى عن شجر الحرم ان يخلى خلاها. وان - 00:19:06ضَ
فقال العباس في صحيح مسلم قال ان الابخر فقال النبي الا الاذخر. هذا دليل يستفاد منه ايش انا النبي مجتهد اجتهد في حقه قال وافق العباس قال ان قال الا ادخل. استثناء باجتهاد منه. صلى الله عليه وسلم. ووافقه ربه بالاقرار. اي نعم - 00:19:40ضَ
من نظر الى المعنى في هذا الاستثناء الحق به غيره. نسمع يعني الحرم للدواء هذا يوافق معنى استثناء الحشيش الوارد في الحديث نعم المؤمنين يعني انت ان تتداوى انت ايها الانسان وقدم على ان تعرف الدواب - 00:20:04ضَ
نعم. على الحال هذا وهذا المثل قائم على على هل يعمل بالقياس في اثبات الرخص ام لا هل الرخص يعني تحتمل القياس فمن جوز القطع للدواء او للضرورة فهذا الحقه بايش - 00:20:55ضَ
بالرخصة. نعم باقي مثال اسمع المثال الباقي على قوله رخص التمر بالرطب. وبيع العنب بالزبيب. هل يلحق به مثلا التين بالقطين قبل على القاعدة على القاعدة. نعم فروها طيب عندكم شيء زايد - 00:21:21ضَ
من اخواننا الاخرين. لا ممن طلبنا منهم في شيء زائد. طيب تفضل الان هو ليس نتاج عقول البشر النصوص والاحكام الشرعية تدور مع النصوص. ومسألة القياس نوع من انواع الاجتهاد - 00:22:04ضَ
والنصوص جاءت تارة بالفاظ واضحة جلية وتارة بمعاني واضحة جلية. وفي هذا اشارة الى اعمال الالفاظ من قبل من قدم اللفظ. المعنى والى التوسع في اعمال المعاني في النوع الثاني. ومدار الفقه - 00:22:34ضَ
بين اللفظ والمعنى ونتجاوز اللفظ الى معناه لما نجد مؤيدات المجاوزة. ونقصر اللفظ على مفرداته دون التعدي الى غيره لما لا نجد المعنى. وعلى هذا مدار الفقه. في مفردات يقع تذبذب. وهل العرايا حكم - 00:23:00ضَ
خاص ام انها رخصة المخالف يقول لك لا هذا مش رخصة اصلا هذا حكم مستثنى هذا حكم خاص ليست رخصة اصلا. وهكذا فالامور تدور. ولذا يا اخوة علم اصول الفقه علم مهم. يجعل في الذهن - 00:23:24ضَ
اه ضوابك يحسن الانسان ان ينظر للمسألة من جميع جوانبها. وعلم اصول الفقه يوجد في النفس ملكة ومن خلال هذه الملكة يستطيع ان ينظر في النصوص وان يستثمرها بكافة ما تحمل - 00:23:40ضَ
من اشياء العربي القح الذي يتقن العربية ينظر للنصوص بمنظار والذي هو مجتهد علم اصول الفقه ينظر الى النصوص بمنظار اخر. ويستنبط منها اشياء زائدة من خلال المعاني التي تواطأت - 00:24:00ضَ
على اثباتها في سائر النصوص وهكذا. ولذا نحن ندور ونريد ان نفهم المسائل لا نستطيع في كل هذه لكن كما يقولون ما لا يدرك ما وقفت عنده فقد يكاد ان يسوق الوقت - 00:24:20ضَ
على عجلة فاقول الوصف الذي يبنى عليه الحكم بناء على وجوده في الفرع. والاحكام تدور مع العلل وجودا وعدم فان وجدت العلة وجد الحكم وان تعطل في العلة تعطل الحكم والعلة على اقسام - 00:24:48ضَ
وانواع ستأتينا ان شاء الله من كلام ماتن لما ذكر ثلاثة انواع للقياس. وطرق اثبات العلة اه ايضا يأتينا ان شاء الله تعالى بشيء من ايضاح. العلة اه هي المعاني التي اراد - 00:25:13ضَ
الشرع من وراء الحكم اللي يفترض ان ننقله من الاصل الى الفرع فالفرع يأخذ حكم الاصل. هذا هذه المعاني هذه المعاني هذه العلة لابد ان تتوفر فيها شروط وقبل ان نذكر شروطها نقول العلة يعرفنا - 00:25:33ضَ
ايها الاصوليون بقولهم وصف ظاهر منبسط. وصف ظاهر منبق. فلابد من ان تكون الا وصفا ظاهرا. ولا تكونوا وصفا خفيا. ولابد ان يكون هذا الوصف منضبطا ولا يجوز ان يكون - 00:25:53ضَ
مضطربا نسبيا. فمثلا فمثلا لو سألنا اه ما هي العلة من الجمع او القصر للمسافر في سفره ماذا سنقول؟ نقول مشقة المشقة امر ظاهر ولا امر باطن امر باطل وليس بامر ظاهر. المشقة امرها ام امر نسبي؟ منضبط ام - 00:26:13ضَ
غير منضبط غير منضبط. انا قد اسافر الى مثلا اربد واتي واقول ما في مشقة. غيري قد يكون في مشقة فاذا المشقة هي الحكمة هي الحكمة من القصر هي الحكمة من القصر. قد تتخلف المشقة ويبقى الحكم - 00:26:44ضَ
العلة السفر علة القصر السفر السفر امر ظاهر ولا باطن؟ ظاهر سفر. ترك الدابة وتضع طعام توخذ القرائن. تمشي مسافة اصبحت مسافر. ننضبط الى السفر منضبط المشقة غير منضبطة. قد تكون هنالك مشقة - 00:27:07ضَ
على مثلا طالب دراسة الطالب عند توجيهي ودرس عنده امتحانات يدرس عنده مشقة كبيرة. وعنده امتحانات فهل هذا الطالب له ان يفطر للمشقة له ان يستر المشقة؟ لا فالعلة عند العلماء وصف ظاهر منضبط. فاذا كان الوصف غير منضبط وغير ظاهر كان خفي فلا يجوز ان يعلل به - 00:27:30ضَ
لا يجوز ان تعلل به الاحكام مثلا انسان فران والجو حار جدا. ودائما جانب الفرن. هذا عنده مشقة ولا ما عليه مشقة صوم. عليه مشقة. هل له ان لا. طيب عندنا ملك - 00:27:57ضَ
سافر سفرا مرفها سفرا مرفها الحسن والخدم والطعام والشراب. واحسن وسائل الراحة عندهم. هذا الان حصلت عنده ايش؟ سفر هل الان هذا المسافر له ان يقصر؟ له ان يقصر. فهو يجمع؟ نعم له ان يجمع. له ان يفطر؟ نعم له ان يفطر. الحكم الشرعي - 00:28:15ضَ
مع ايش؟ مع العلة ولا يدور مع الحكمة. يدور مع الحكمة ان مع العلة ولا يدور مع الحكمة. اذا العلماء يقولون العلم تدور معها الاحكام وجودا وعدما. ان وجدت العلة وجد الحكم - 00:28:42ضَ
وان عدمت العلة عدم الحكم وقد تنوب الحكمة في بعض المسائل فتعامل معاملة العلة وفي هذا امور ضيقة تكون عند اشياء تأذن بمثل هذا الالحاق تكون قد وردت بالنصوص. مثل اراد الا يحرج امته. الحرج امر - 00:29:00ضَ
امر ايش الحرج؟ غير بالضبط الحرج امر غير منضبط ولما يرد الحرج ينصص عليه فيعامله معاملة العلة وتنوب الحكمة عن العلة. وان كانت الحكمة غير العلة والاصل في الاحكام ان تدور مع عللها ولا تدور مع حكمها - 00:29:23ضَ
وهكذا في سائر الاشياء القتل الشرع لما قتل قتل القاتل قلنا العبد العدوان. نظر لهذا المعنى بمحرم للسرقة سرق حفاظا لاموال الناس لكن الشرع وضع قيود معينة للعملية او للشيء الذي يناط به الحكومة. فتبقى الحكمة على سعادتها - 00:29:49ضَ
والعقول تصول وتجول في الحكم والامر في استنباط الحكم يعود على مقدار ما اوتي الانسان من فهمه. فالامر فيها واسع. فالعلماء يتوسعون في موضوع الحكم والتي يسميها العلماء اسرار التشريع - 00:30:23ضَ
لكن العلل تحتاج لضوابط اكثر وتحتاج لمسالك معينة منصوص عليها مذكورة في كتب الاصول. وهذا مبحثنا نبحث الذي نخوض فيه في تحديد العلة وليس في ذكر الحكمة الحكمة امرها واسع اذ قد تتخلف الحكم عن عن الحكم - 00:30:41ضَ
قد توجد قد توجد الحكمة ولا يربط به الحكم كالمشقة كما قلنا. قد توجد المشقة في وجه ابرز واظهر للعيان ويتخلف الحكم لذا الاصوليون يقعدون ويفصلون في العلة. وفي شروطها وفي طرق تحديدها - 00:31:11ضَ
وكيف نستنبط العلة من الاحكام؟ فهذا مبحثنا وليس مبحثنا ايش؟ الكلام عن عن الحكم في الحقيقة المكتبة الاسلامية فقيرة اشد الفقر في الكتب التي تبحث عن حكم التشريع. وما زلنا بها - 00:31:31ضَ
حاجة الى معلمة تذكر جميع الاحكام الفقهية من الطهارة الى الميراث فيها ذكر الحكم فيها ذكر الحكم. اسرار التشريع. وممن اعتنى باسرار التشريع بتأصيل وتمثيل قليل وذلك على سبيل كما يقولون المثال لا الحصر ابن القيم في الاعلام. كتاب اعلام الموقعين فيه كلام كثير عن الاسرار. ولكن ليس في - 00:31:53ضَ
في كل ليس فيه الا المشكلات. وممن اعتنى بالحكم من المعاصرين محمد رشيد رضا في تفسيره وفي مجلته تفسيره المنار ومجدته المنار وفي كتبه ركز على الحكم. وهنالك اشياء في الحكم تظهر العقول ويحتار فيها الانسان - 00:32:22ضَ
وهذا كله يؤكد ان هذه الشريعة من لدن حكيم خبير ولا يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها. رجعنا اخ يقول شو الفرق بين العلة والحكمة العلة وصف ظاهر والحكمة وصف غير ظاهر لا يلزم ان يكون ظاهرا والعلة امرها منضبط والحكمة - 00:32:42ضَ
ما عمرها غير منضبط. والحكمة امرها غير منضبط. اذا العلماء يعرفون العلة بقولهم هي وصف ظاهر منضبط تدور ومعها الاحكام الفقهية وجودا وعدما. ان وجدت العلة وجد الحكم ان تعطلت العلة تعطل الحكم. واقوى انواع العلل - 00:33:03ضَ
العلل الايش؟ النصية نصية نص عليها الشرع الا اني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة فما هو علة زيارة القبر؟ تذكير الاخرة. تذكر الاخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي - 00:33:23ضَ
نهى الحاج ان يدخر لكم الاضاحي وفي نص صحيح صريح في مسلم قال من اجل الدافة التي دفت. في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم دف عدد كبير من الاعراب كانوا فقراء - 00:33:46ضَ
فنهى النبي الحجيج عن ادخار الاضاحي من اجل وجود الفقراء في ذاك الموسم فمات في فقراء الفقراء ولا غير ظاهر؟ ظاهر منضبط ولا مش منضبط؟ منضبط الفقير معروف. بيعطى احكام يعطى زكاة المال وبس هذا - 00:34:07ضَ
فمتى وجد في الموسم؟ فقراء يحرم على الحجيج ان يدخروا لحوم الاضاحي. ومتى عدم الفقراء فلهم ان يدخروا لحوم الاضاحي. لان العلة التي ورد التي علق فيها الحكم جاءت نصية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار - 00:34:27ضَ
الاضاحي قال من اجل الدابة التي دفت. من اجل فقراء ذاك الموسم. هذا هو الفرق بين الحكمة والعلة لكن ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في العلة فنقول من باب استعداد وقد ظهر شيء منها في اثناء الكلام عن فرق بين الحكمة - 00:34:46ضَ
والعلة نستطيع ان نجمل نقول الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم. المصلحة والعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكومة. شروط تحقق العلة واكتفي بذكر هذه الشروط - 00:35:11ضَ
اه في هذا المجلس نتكلم في درسنا القادم ان شاء الله عن طرق العلة. الشرط الاول يا اخوة من شروط تحقق العلة ان يكون الوصف ظاهرا هل يمكن ان نتحقق من وجوده في الاصل - 00:35:28ضَ
فرع بعلامة ظاهرة وامارة لائحة لابد ان يكون وصف واحد ما يكون باطل فمثلا الاسكار الاسكار ولا باطل؟ ظاهر الاسكار وصف طاهر قد يعترض معترض الان. يقول بعض مدمني الخمر يشرب الخمر ويفطر ولا يستر - 00:35:41ضَ
نقول له ليست العبرة هكذا العبرة باحاد الناس لو شرب الخمر سكر فهذا لا شأن لنا معه هذا المستثنيات الذي حصل عنده هذا الادمان ليس هذه القاعدة الاسكار وسط ظاهر. ولذا ان نبيذ متى اسكر - 00:36:08ضَ
حرمناه بالحاقنا اياه بالايش؟ بالخمر. قياسنا نقيسه على الخمر فاذا من شروط العلة اولا ان يكون الوصف ظاهرا. ثانيا ان يكون الوصف منضبطا فمثلا القتل ان قتل الانسان ان قتل الانسان - 00:36:24ضَ
من يرثه هل يرثه؟ لا لماذا استعجل وقلنا القاعدة من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب في معنى في معنى ظاهر ومنضبط لما الانسان يقتل من يرثه ويستعجل طيب واحد قال له يا فلان - 00:37:01ضَ
انك احببتك خدمتني رأيت فيك خيرا فانا اوصي لك بعد وفاتي بثلث مالي اوصي لك بعد وفاتي بفلوس مالي. فالموصلة اخذت هذه الكلمات دون رأسه فاستعجل وقتلى الموصي الموصلة قتل - 00:37:26ضَ
الموصي هل نعطيه الوصية ام لا نعطيه لماذا لا نعطيه بان الوصف تعجل الاستعجال في في ايش في قتل قتل من يأخذ ماله. تماما مثل مسألة من يقتل ووارثه او مورثه - 00:37:52ضَ
من يقتل مورثه هذا استعجل وهذا استعجل المسألة سيئة المسألة سيئة لا فرق بينهما لا فرق بينهم اذا من شروط العلة ان تكون ايش ظاهر وصف ظاهر اولا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون وصف ظاهر ان يكون الوصف منضبطا - 00:38:23ضَ
وقلنا المشقة لا تصلح واحد يقول يا شيخ انا بشتغل وبتعب وهو غير مسافر ومش مريض وانا لاني عندي مشقة اريد ان افطر لا يجوز كذلك اصلا الصيام فيه مشقة - 00:38:53ضَ
وبمجرد المشقة لان المشقة امر امر متفاوت. امر خفي. امر غير منضبط وهكذا الشرط الثالث ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم بمعنى ان ربط الحكم وجودا وعدما بهذه العلة نكون قد حقق شيئا من من مقاصد من المقاصد الشرعية - 00:39:08ضَ
من قلب مصلحة او دفع ضرر الحكمة لا تهدر الحكمة لا تهدر. والمعنى يتلمس وقلنا ان الشريعة معللة بدنا نبحث الان عن علة الخمر واحد قال علة الخمر انها سائلة. والشرع حرمها لانها سائلة. هذا الوصف لا يناسب. ولا يناسب - 00:39:39ضَ
لان وصف انها سائل ما بيحس بمفسدة ولا بدفع ضرر. صحيح والاخر قال لا الخمر حرام لان لونها احمر الخمر الشرع حرم الخمر لان لونه احمر. نقول له هذا الوصف غير مناسب - 00:40:08ضَ
احمر لا بودي ولا بجيب. لا يدفع مضرة ولا يأتي مصلحة. فلابد الوصف تلمس المعنى معنى لابد ان ان لابد ان يتلمس منه التحقيق المقصد الشرعي من خلال هذا اللفظ مثلا - 00:40:29ضَ
رجل وطأ زوجته قصة الاعرابي اللي وطأ زوجته تعرفونها؟ في رمضان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فامره بالكفارة المعروفة واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة لانه اعرابي - 00:40:47ضَ
لا الشرع ليس من عادته هذا ما يحقق مقصد. يعني لو غير الاعرابي وطأ لاختلف الحكم هذا امر لا يتناسب مع الشرع او اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك لانه طويل او لانه قصير. او لان اسمه محمود. لو كان اسمه احمد تغير الحكم. هذه هذه - 00:41:04ضَ
هذه العلل غير مناسبة لا نعرف لها في الشريعة مقصدا ولا يتحقق من ورائها معنى ولا تأتي بمصلحة وتعطلها لا يدفع اه او لا يدفع ضررا وهكذا العلماء يسمون هذي هذا وهو عبارة مشهورة وكثيرة كثيرة الدوران في كتب الاصول عبارة يقولون عنها المناسب - 00:41:25ضَ
يقولون المناسب ما يفضي الى ما يوافق الانسان تحصيلا بجلب المنفعة وابقاء بدفع المضرة. ان ابقيناها دفع مضرة او حصلناه يأتي لنا بمصلحة. ولذا العلماء يقولون من شروط العلة ان يكون ان تكون - 00:41:55ضَ
هذا الشيء الذي علقنا الحكم فيه وهي العلة الوصف الظاهر ان تكون مناسبة للحكم تحصل مقصودا. وكذلك يقال في القاتل العلة في القتل ايش؟ لاعتداء العبد في الدرس الماضي تذكرون ماذا قلنا - 00:42:17ضَ
ما يصلح الدروس هذه لا سيما القياس يعني مترابطة فلابد من نبقى على ذكر فلو الانسان كتب تقيد فنظر فيما تذكرون انه قتلنا يوم قسنا المثقل على ايش؟ المحدد وكلنا ياخذ الحكم هو هو لانه في اعتداء - 00:42:34ضَ
فواحد قال لا الشرع قتل فلان لانه لما قتل عمدا قتله فلان قتل فلانا ليس الا لانه طويل. او لانه قوي وصار ناس ضعاف شرق قالوا اقتلوه. قل لا. هذا المعنى غير - 00:42:56ضَ
غير مقصود ولا يحقق منفعة او فلان اه السارق قطع الشرع يده لانه غني غناء فاحشا لو كان غني او كان ليس بحاجة وليس بفقير ليس بحاجة وليس بغني لا لا ما الشرع هذا لا يحقق منفعة - 00:43:11ضَ
الشرع علقوا الحكم في السرقة لانها سرقة لانها اعتداء ولذا اه بعض العلماء يريحون من هذا كابي حامد الغزالي وله كتاب كبير اسمه الشفاء العليل في مسالك التعليم وكتاب صعب جدا - 00:43:31ضَ
وفي بعض مواقد منه تحتاج الى يعني فك رموز تصور قوي يعني من القواعد التي ذكرها ابو حامد رحمه الله حتى يريحنا من هالكلام الكثير قال الشرع ان ربط الحكم بشيء مشتق - 00:43:48ضَ
قتل سفر سفر سافر قتل هذا شاق شاق ولا جامد رجل ويقولون في عباراتهم الاصولية يقولون ربط الحكم بالمستقبل يؤذن بعلمية ما منه الاشتقاء ربط الحكم بالمشتاق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. يعني الحكم يدور مع ايش - 00:44:05ضَ
مع العلة تدور مع المعنى. مع الفعل اللي يقبل الاشتقاق. وليس مع الجمود وليس مع الجمود. انه والله هذا لانه سائل. هذا لانه جامد. اه الشرع اقام عليه الحكم وهذا لانه طويل. هذا لانه ابيض وهذا لانه اسود. هذا لانه رجل. لا. الحكم - 00:44:37ضَ
الشرع لا يقيم الاحكام يقيم على المعاني التي تقبل الاشتراك الاشتراك نعم القاعدة تقول عندهم وطبعا فحصها يحتاج الى جهد وتحتاج الى كلام بعض المحررين المحققين من العلماء لكن اللي في نص عليه الغزالي وغيره يقولون - 00:44:53ضَ
اه ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ربط الحكم بالمشتاق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. نأتي الان الشرط الرابع قلنا وصف ظاهر واثنين منضبط ثلاث مناسب مناسب الشرط الرابع - 00:45:18ضَ
من شروط العلة ان تكون وصفا متعديا ان يكون هذا الوصف يقبل التعدي. اصل القياس الحاق وهذا يلتقي مع ما شاء الله من شروط الاصل ومن شروط حكم الاصل فلو كان الحكم - 00:45:38ضَ
لا يقبل التعدي. العلة هذه خاصة بفلان مثل شهادة خزيمة مثلا خاصة وليست عامة اليس كذلك فهذا لا تصلح علة العلة في القياس حتى يجري القياس فيها لابد ان تكون ايش؟ متعدية والا تكون خاصة بشخص واحد او العلماء يقولون عنها - 00:45:55ضَ
اه يقول عنها ايش؟ قاصرة يقولون علة قاصرة فمثلا النبي لما امر الرجل بالكفارة ما هي العلة طيب هل يمكن ان نلحق الاكل والشرب على الوقاع هذا مما وقع فيه خلاف - 00:46:16ضَ
علة امر النبي صلى الله عليه وسلم الوقاع الوقاع وسط ظاهر وصف من ضبر وصف ظاهر ومنضبط لكن وليس خاصا بشخص. يقبل التعدي من الاعرابي الذي وطأ ان يبقى هذا الوطن اي شخص اخر لزوجته. لكن اقول - 00:46:39ضَ
لو كان هذا الوقف لو كان هذا الحكم بسبب الاكل والشرب. فهل الاكل والشارب في نهار رمضان عمدا؟ حكمه حكم ام ان له حكما اخر؟ له حكم اخر. الكفارة تمسح الذنب - 00:46:57ضَ
والانسان قد يلج في باب الجماع والوقاع وهو لا يريد. بان يتلبس بمقدماته وهو عازم على بخلاف الاكل والشرب. فالتقصر في تناول الاكل والشرب اصالة وارد. والفقهاء العفو والعافية. لما يلقنوني الرخص للناس احيانا يفسدون. وبعضهم يقول بناء على هذا التخريج - 00:47:17ضَ
من اراد ان يوقع اهله وليست عليه كفارة يأكل ثم يواقع. يأكل ويشرب ثم يوافق. هذا الكلام هل هذا الكلام؟ هذا الكلام يصلح مع القوانين الوضعية. اما مع رب الذرية فلا يصلح - 00:47:47ضَ
لماذا؟ لان الشرع وهو مذهب الجماهير لما منع الرجل من الكفارة بالاكل والشرب منعه تأديبا له لان جوابر وزواجر. تجبر الظن وتجدر العبد. تجبر الذنب تجبر العبد. اما من اكل او شرب - 00:48:07ضَ
فعمدا فهذا ضعف يتقصد فيه متناوله ان يضاد حكم الله. فهذا لا يوجد في الشرع كفارة وامره الى التوبة. ايوة. ويكثر من الصيام. باطلاق هكذا. هذا كلام اهل العلم. كحال من - 00:48:27ضَ
انما في رمضان رجل في رمضان زنى فهو صائم. هل عليه كفارة الوقاع؟ لا. لما سأل فعلا اعظم من ان يكفر في حال من صام من اكل او شرب في نهار رمضان. فعل فعلا اعظم من ان يكفر. كما يقول العلماء في اليمين - 00:48:47ضَ
اليمين يموس هل عليها كفارة سمية؟ لا. عند الجماهير من حلفوا يمين غموس فليس عليه كفارة يمين. لماذا لانه فعل فعلا اعظم من ان يفسر فالامر منوط بالتوبة. الى الله عز وجل. فان شاء الله قبل يتفضل - 00:49:10ضَ
سبحانه وان شاء الله عز وجل رد بخلاف من وقع في خطأ وقع جاء في الشرع تنصيص فكفارته فنحن جازمون ان من فعل الكفارة سقط الذنب عنه. من فعل الكفارة سقط الذنب عنه. فحال من - 00:49:30ضَ
اه حان حول الحمى مع اهل ثمان رمضان وهو ليس عازما على الوطء فوقع في الوطء وهو لا يريده. هذا حاله عند الله اهون بالف من تقصد ان يأكل وان يشرب. ومن تقصد ان يزني - 00:49:50ضَ
الشرع يفارق بين هذا وهذا. ولذا هذا الوصف اللي قال في رمضان للاهل وصف متعدي من جهة وغير متعدي يتعدى كل لقاء يقع بين الرجل وزوجه لكن لا يقصر على الوقاء ولا يتعدى الى الطعام والشراب - 00:50:06ضَ
ولا يتعدى الى الوقائع بالحرام ولا يتعدى للوقائع بالحرام. ثم اخيرا الصفة او الشرط الخامس من الشروط التي يجب ان تتوفر في العلة آآ ان لا يكون الوصف ملغا الا يكون والا تكون العلة الا تكون العلة وصفا ملغا - 00:50:26ضَ
هنالك وصف مشترك ونصص عليه الشر ولكن الشرع ما علق ما جعل الاشتراك في هذا الوصف اه مساويا من جميع الجهات. فمثلا البنت والولد البنت والولد بينهما وصف مناسب وهو الابوة ابناء - 00:50:51ضَ
البلوغ حاصلة الذكر والانثى ولكن لا يجوز ان نجعل البلوة وصفا غير ملغم في نصيب الذكور مع الاناث ولذا قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:51:23ضَ
ولم يعلق عليه الحكم صحيح ووصف ايش؟ منضبط وصف ايش وصف ايش غير مناسب ليس خاص في اربع صفات لكن من الذي اهمله؟ شرط فلما الشرع يلغي هذا المعنى فنحن مطلوب منا ان نلغيه - 00:51:47ضَ
العلة ان كانت وصفا ملغا فلا يجوز لنا ان نربط الاحكام بها لا يجوز لنا ان نربط الاحكام بها. مثل قتل الوالد لولده القتل وصف ظاهر. وايش؟ ومنضبط. مناسب حصل العبد - 00:52:19ضَ
لكن ان قتل الوالد ولده. هل يقتل الوالد بولده؟ لا. لماذا؟ لان النبي قال لا يقابل والده من ولده هذا شو اصبح هذا الحديث؟ مع وجود العلة الظاهرة المنضبطة غير القاصرة المناسبة - 00:52:45ضَ
الا اننا ما عللناه وما قتلناه ما قتلنا لان ايش؟ لان الشرع قد الغى هذه العلة على مذهب جماهير اهل العلم فهو الراجح وبناء على الحديث اذا قتل الوالد ابنه - 00:53:06ضَ
فان له فيه شبهة ملك فان الوالد لا يقتل بولده. لكن لو العكس يقتل لو العكس يقتل لو ان ولدا قتل اباه نقتله فيه وقد صح في ديننا وفي اثارنا عن سلفنا ان غير واحد قال مكتوب في التوراة - 00:53:25ضَ
مكتوب في التوراة من لطم اباه يقتل من لطم اباه مقتدر. وبودي لو ان طالب علم متفنن النظر في جميع الاثار التي فيها مكتوب في التوراة. موجود في التوراة وجمعها ثم عقد مقارنة بينها وبين التوراة بين ايدينا - 00:53:49ضَ
ستكون هنالك اشارات قويات ما وقع في التوراة من التحريفات من خلال اختلاف الازمان والاوقات هذي لفتة طيبة ونافعة. لكن الشاهد ان قتل الولد لوالده ليس من ليس من خواص شريعتنا. بل كان في شريعة - 00:54:10ضَ
قبلنا ان من لطم اباه يقتل وهذا معنى سمعنا القتل العمد اصبح في حق الوالد في ولده مع وجود صفات او شروط اربعة في تحقيق العلة الا ان الشرط الخامس تخلف. وهو ايش؟ والا والا تكون العلة وصفا ملغا - 00:54:29ضَ
ولذا لا يجوز ان يعلل به. هذه هي الشروط الخمسة التي يجب ان تتوفر في العلة. واسأل الله ان يعيننا على درسنا القادم. درسنا القادم في ايش؟ في طرق اه تحديد معرفة العلة. او اصعب مبحث في علمه صدفة على الاطلاق. اسأل الله ان يعيننا عليه. ونتذكر ما قلناه حتى يسعفنا في ان نشرح ما نريد - 00:54:55ضَ
ونكتفي بهذا القدر. مع احسنت. لو ان الوالدة قتلت ولدها هل هذا وصف ملغى ام غير ملغى؟ النص لا يقابل والد بوالده. لا يقابل والد لولده. من اعمل المعنى الرأف والحنان فالوالد من - 00:55:22ضَ
ومن اعمل الملك فالوالد ليس كذلك. وعلى المولود له اية. نعم انا لا يهمني الجواب يا امي تفهم كيف ليش قال ايش لأ حينئذ تصبح عندنا ملكة سفيان بعد ان شاء الله كلمة عن قضايا الاعيان هل لها عموم ام لا؟ هذا الذي تدمر حوله. قضايا الاعيان هل هذا عموم ام لا؟ تأتينا ان شاء الله كلمة في هذا - 00:55:42ضَ
الموضوع فيما بعد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:56:15ضَ