الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
نبدأ في قاعدة جديدة من القواعد على حسب ترتيبكم انتم القاعدة التي عندنا تقول ذكر بعض ما لا يتجزأ ذكره كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله - 00:00:30
فهناك اشياء لا تقبل التجزئة فلا تثبت الا كلها فمتى ما ذكر المكلف بعضها ثبت عليه شرع شرعا كلها كالذي يطلق امرأته نصف تطليقة. فقال فقال لها انت طالق نصف طلقة. فان الطلاق لا يتجزأ - 00:01:02
فيثبت عليه طلقة كاملة وكالذي نذر ان يصلي لله نصف ركعة فانه يثبت في ذمته ركعة كاملة وكالذي نذر ان يصوم لله نصف يوم فانه يثبت في ذمته صيام يوم كامل - 00:01:28
وكالذي نذر ان يعتمر بالطواف فقط لا بالسعي. فانه يثبت عليهم سمى العمرة كاملا وكالذي تعهد بكفالة جزء من بدن المكفول فقال للمكفول له انا اكفل يد فلان او رجل فلان فان الكفالة تكون لكل بدنه - 00:02:02
وكالذي يعفو عن بعض القاتل. فقال هذا القاتل عفوت بيده عفوت عن رأسه عفوت عن رجله فان العفو يثبت كله لانه لا يتجزأ وقد بحث العلماء في مسألة وهي ما الحكم لو اظاف الطلاق لبعظ امرأته؟ فقال شعرك طالق - 00:02:42
وجهك طالق يدك طالقة يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الطلاق يثبت كله في حق هذه المرأة. فتعتبر طالقة. فمتى ما ذكرت لفظا لا يتجزأ شرعا فان ذكرك لبعضه يعتبر ذكرا لكله. والله اعلم. القاعدة التي بعدها - 00:03:15
من اتلف شيئا فعليه ضمانه من اتلف شيئا فعليه ضمانه. وهذه من جملة قواعد العدل بين الناس من تعدى واتلف مال غيره فانه مطالبا شرع فانه مطالب شرعا بظمان ما اتلفه - 00:03:48
لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بقصعة مع خادم لها فيها طعام فكسرت القصعة اي صاحبة الليلة - 00:04:16
فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع اطراف القصعة ووضع الطعام فيها ثم دعا بصحفة جديدة من عند التي هو في بيتها. ودفع الصحفة الجديدة للخادم. وامسك القصعة المكسورة في بيت التي كسرته - 00:04:37
وفي بعض روايات الترمذي انها عائشة رضي الله عنها هي التي غارت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت امكم طعام بطعام واناء باناء فظمن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الانية التي كسرتها طعام بطعام - 00:05:01
واناء باناء والاحاديث التي تثبت وجوب الظمان على من اتلف كثيرة جدا ثم اعلم رحمك الله انه لا يشترط في الضمان انه لا يشترط في الظمان اي شرط فمتى ما حصل الاتلاف وجب الظمان. حتى ولو كان المتلف مجنونا. فيظمن وليه - 00:05:25
فليس العقل بشرط في ضمان المتلفات. وحتى لو كان المتلف صبيا صغيرا وليه فليس البلوغ من شروط الظمان. بل حتى لو اتلفت البهيمة شيئا فعلى صاحبها ضمان ما اتلفته. كما في سنن ابي داوود ان ناقة - 00:05:58
ابن عازب دخلت حائط رجل اي بستان رجل فافسدت فيه. فقضى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار. وان ما افسدت المواشي فضمانه على اهله. حديث صحيح. وان ما اتلفته المواشي بالليل - 00:06:28
فضمانه على اهله لكن نص العلماء على ان من اتلف شيئا ليس بمملوك لاحد فلا ضمان عليه كمن يتلف حشيشا في البرية لا يدخل تحت ملكية احد فلا ضمان عليه. وكالذي يتلف ماء في - 00:06:56
البرية فيلوثه بالنجاسة. يعزر ولكن لا ضمان عليه. وكالذي يتلف صيدا غير مملوك لاحد فلا ضمان عليه واما العقل والبلوغ والقصد فهذه ليست بشروط في الظمان ومن القواعد ايضا المثلي يظمن بمثله. والمتقوم بقيمته. المثلية - 00:07:19
يضمن بمثله والمتقوم بقيمته فاذا كانت العين التي اتلفتها لها مثل في السوق فان الواجب عليك ان تذهب للسوق وتشتري مثلها وتسلمها لصاحب العين الاولى. واذا كان ليس لها مثل في السوق كساعة ان - 00:08:01
قطعت من السوق او سيارة انقطعت من السوق. فينتقل حينئذ الى البدل وهو ظمان العين المتلفة ايه القيمة ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام - 00:08:28
فاي شيء اتلفته له مثل في السوق؟ فالواجب عليك مثله وهذا هو الاصل في ظمان المتلفات. وان لم يك مثل فان الواجب عليك ان تضمنه بقيمته. ويبحث العلماء بعد ذلك مسألة - 00:08:54
وقد وقعت في زماننا كثيرا. وهي ظمان النقود التي كسبت بسبب الحروب مثلا. او منع التعامل بها فتضمن بماذا؟ الجواب تظمن بقيمتها من عملة اخرى فاذا اقرظت احدا ريالا سعوديا مثلا ثم منع السلطان - 00:09:14
التعامل بالريالات فكيف يوفي المقترض قرضه؟ الجواب يوفيه من العملة الجديدة بقيمة الريالات وقد حصل في سوريا ان الليرة السورية هبطت بسبب الحرب هبوطا كثيرا بمعنى انها كسدت فالسلطان لم يمنع التعامل بها ولكنها كسدت - 00:09:47
فكيف يوفي الانسان دينه في حال ما اذا كسدت العملة؟ الجواب لو اننا امرنا المقترض ان يوفي القرض بنفس العملة بعد كسادها لكان في ذلك لكان في ذلك ظلم عظيم على الدائن. فحينئذ ننتقل من ظمان المثلي بمثله الى قيمتها قبل كسادها - 00:10:17
لان الشريعة مبناها على العدل فاذا سألكم احد وقال اني اقرظت فلانا قبل الحرب مئة الف ليرة سورية والان كسدت العملة يجب عليه ان يوفيك بقيمة مائة الف ليرة سورية قبل الحرب. ننظر كم قيمتها هناك من العملة - 00:10:47
قرا ونوفيه بها لان هذا ضرر وقع على اصحاب الاموال. والضرر يزال ومن القواعد ايضا من اتلف شيئا من اتلف القاعدة نصها طويل فاكتبوها كلمة كلمة. من اتلف شيئا ليدفع ضرره - 00:11:12
عنه لم يضمنه. ومن اتلفه ليدفع ضرره به ظمنه اعيدها مرة اخرى من اتلف شيئا ليدفع ضرره عنه لم يضمنه ومن اتلفه ليدفع ضرره به ظمنه وهذا ايضا من قواعد العدل - 00:11:44
فلو ان انسانا صال صال عليك يريد نفسك او مالك او حريمك فدافعته وهلك فانت اتلفته لتدفع ضرره عنك. فلا ضمان عليك. فهمت؟ لكن لو انك جعت جوعا بلغ بك حد الهلاك. ووجدت حيوانا مملوكا فذبحته لتدفع ضررك به. فهنا - 00:12:21
من هو ومثال ثالث لو ان لو ان صيدا صال على المحرم فدافعه المحرم فاتلفه هل عليه كفارة؟ الجواب لا. لانه اتلفه ليدفع ضرره عنه. ولكن لو ان المحرم جاع فاتلف - 00:12:51
طيب ليأكله فهنا عليه جزاء الصيد ولو ان شعرة خرجت في عين المحرم فضرت به فاقتلعها هل عليه كفارة؟ الجواب قبله لانه يدفع ضررها. واما حديث كعب بن عجرة قال حملت الى النبي صلى الله - 00:13:14
عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال يا كعب ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا. قال فاطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام - 00:13:41
فاجاز له ان يحلق رأسه واوجب عليه الكفارة. مع انه حلق الشعر ليدفع ضرره عنه فلما يوجب عليه الكفارة مع انه اتلف الشعر ليدفع ضرره عنه. فهمتم الاشكال؟ الجواب لا اشكال - 00:14:05
لان الشعر لم يصدر منه ضرر. وانما الضرر في القمل الذي بين الشعر. فهو اتلف الشعر اراء ليدفع الضرر القملي به فهو اتلفه لينتفع هو. بذهاب القمل فالشعرة نفسها لم يصدر منها اي اذى. كشعرة المحرم التي تخرج في اذنه او الشعرة التي تؤذي انفه او او اذنه مثلا - 00:14:25
وانما الاذى صدر من القمل نفسه. من القمل نفسه فهو اراد ان يترفه بحلق شعره ليزيل ضرر القمل كالذي جاع فذبح الحيوان ليأكل هو. فاذا هذا الحديث جار على القاعدة فلا بد - 00:14:54
من التفريق بين من اتلف شيئا هل اتلفه ليدفع ضرر هذا الشيء عنه؟ فيكون لا ضمان عليه ام ليدفع ضرره هو بهذا الشيء فيكون ضامنا في هذه الحالة. فرقتم بين مين اللي فهم - 00:15:15
اكيد فهمت اكيد؟ طيب مين اللي ما فهم طيب ومن القواعد ايضا كل بدعة في الدين فهي رد كل بدعة في الدين فهي رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:36
وكل بدعة ضلالة والادلة قد ذكرناها في قاعدة سابقة فيما اظن في قاعدة الاصل في العبادات التوقيف كما شرحناها في الفجر القاعدة التي بعدها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:16:02
واصلها ما في الصحيحين من حديث عائشة بنفس هذا اللفظ وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فمن صلى على خلاف الصلاة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فصلاته - 00:16:36
ومن حج على غير الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحجه رد. ومن صام على غير الصفة الواردة على النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فصيامه رد وهكذا دواليك في سائر الفروع. ومن القواعد ايضا - 00:16:56
قل له مسكر خمر. وكل خمر حرام كل مسكر خمر. وكل خمر حرام. وذلك لان الشريعة جاءت بحفظ العقول. فاي شيء من شأنه ان يذهب العقل ويغطي عليه فانه يعتبر حراما شرعا. ومن - 00:17:16
ما حرمته الشريعة حماية للعقل شرب الخمر. وقد كان الخمر في العهد النبوي تتخذ من التمر ومن اسلي ومن الزبيب ومن العنب. ولكن مع تطور الزمان والمكتسبات صارت الخمر لها صور متعددة. فالعبرة في ذلك اذهاب العقل. فما خامر - 00:17:44
العقل واذهبه وغطاه فانه يعتبر خمرا من اي نوع كان. وبناء على ذلك فالمخدرات عاصرة تعتبر خمرا. ولها عقوبة شاربي الخمر واذا رأى ولي الامر قتلا مروجها لشدة ضرره وفساده فله ذلك. فيقتل تعزيرا - 00:18:14
فالخمر في العصر الحاضر محرمة سواء اكانت جامدة او سائلة او دخلت عن طريق العرق او عن طريق الفم او عن طريق الشم فكل ما خامر العقل فانه يعتبر خمرا. ومن ذلك ايضا - 00:18:43
حرمة النبيذ اذا قذف بالزبد والنبيذ هو ان تأتي بتمر فتنبذه في ماء. فلك ان تشربه اليوم الاول والثاني واليوم الثالث تشربه الى الليل. لانه ما بعد ما بعد ذلك سوف يتخمر. وقد كان التمر - 00:19:16
ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه وغد وبعد غد الى المساء. ثم يسقيه خادمه او دابته او يريقه لانه في الليلة الرابعة او في اليوم الرابع لابد وان يقذف بالزبد. ومن ذلك ما يسمى - 00:19:44
فانها تعتبر حراما ولها عقوق ومن شربها فلا فعليه عقوبة شارب الخمر بل هي اشد فتكا بعقل الانسان وجسده من مجرد شرب الخمر ومن ذلك بعض الادوية النفسية التي توجب ذهاب العقل - 00:20:11
ايضا تأخذ حكم الخمر ولا يجوز استعمالها فكل شيء خامر العقل فانه يعتبر حراما من اي مادة كان وعلى اي صفة كان هذا هو القول الحق في هذه المسألة. ومن القواعد ايضا - 00:20:39
لا يظمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط. لا يضمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط فان قلت ومن الامين؟ فنقول عندك ضابط يقول كل من حل مال غيره في يده باذنه فهو امين - 00:21:02
كل من حل مال غيره في يده باذنه اي باذن المالك فهو امين فاذا وصف الانسان بالامانة فلا يجوز تظمين الامين ما تلف في يده من الاعيان التي اؤتمن اليها الا في حالة كونه متعديا او مفرطا. ويفهم من هذه القاعدة انه اذا - 00:21:41
اختلفت العين في يد الامين بلا تعدي ولا تفريط فانه لا ضمان عليه. وبناء على ذلك لو تلفت العين في يد الوكيل. فهل يضمنها الوكيل او لا؟ الجواب وكيل امين فان تلفت العين في يده بسبب تعديه هو او تفريطه وتقصيره فانه ضامن - 00:22:16
وان تلفت العين بلا تعد ولا تفريط فلا يضمن. ومنها المرتهن فان الراهن قد سلم العين المرهونة ليد المرتهن برضاه. وعليه فالمرتهن امين فاذا تلفت العين المرهونة في يد المرتهن بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وان - 00:22:46
بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها المودع. فاذا تلفت الوديعة في يد مودع بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وان تلفت بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها المستعير الذي استعار منك شيئا فهو امين فاذا تلفت العين المعارة - 00:23:16
في يد المستعير بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تلفت بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها ولي اليتيم الذي يحفظ ما له فان مال اليتيم قد حل في يد الولي باذن الشرع. فاذا تلف مال - 00:23:46
بلا تعد ولا تفريط من الولي فلا ضمان على الولي. وان فرط الولي وتعدى في حفظ مال اليتيم انه يعتبر ضامنا وهكذا دواليك في كل من يوصف بانه امين. يقول الفقهاء - 00:24:06
لاننا لو ظمنا الامين التلف مطلقا لادى ذلك الى تعطل هذه العقود الشرعية كل احد سوف يخاف ان يضمن. ولان الامين محسن. والله عز وجل يقول ما المحسنين من سبيل. فلا ضمان على محسن تلفت العين في يده بلا تعد ولا تفريط - 00:24:26
ومن القواعد ايضا البينة على المدعي واليمين على من انكر البينة على المدعي واليمين على من انكر ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اناس دماء اناس واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه - 00:24:56
ايه؟ هذا لفظ الصحيح وفي لفظ اخر ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذه القاعدة فيها مدع ومدع عليه. فلابد ان نعرف الضابط الذي يفرق بين المدعي والمدعى عليه. فما الظابط في التفريق بينهما؟ الجواب اختلف العلماء في - 00:25:35
الظابط والقول الصحيح عندي والله اعلم ان المدعي هو الذي ادع الحق. يعني يدعي اثبات الحق. فكل من ادعى اثبات الحق فهو مدعي دعا عليه هو من يدعي انتفاء الحق. فالذي يدعي الاثبات مدعي والذي يدعي انتفاء - 00:26:05
اهذا الحق مدعى عليه؟ وهناك ضابط اخر صحيح وهو ان المدعي هو من يدعو غيره. والمدعى هو من الدعاء لمجلس الحكم. فاول انسان يذهب الى القاضي ليدعو غيره هو المدعي والذي يستدعى للقضية هو المدعى عليه. وهناك ضابط ثالث - 00:26:35
وهو ان المدعي هو من ترك من هو الذي اذا ترك الدعوة سكت عنه والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يسكت عنه. بل يستدعى قهرا لو ان الاخ علي - 00:27:14
حفظه الله ادعى علي ثلاثة الاف ثم سكت هو عن الدعوة ولم يراجعها في المحكمة. هل يلزمه القاضي بالحضور؟ الجواب لا. اذا هو لانه اذا اذا سكت ترك. ولكن انا لو سكت ولم احضر لمجلس القاضي - 00:27:39
فانني استدعى قهرا بالشرطة. فالمدعي هو الذي اذا سكت ترك. والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يترك. فمتى ما ميز القاضي بين المدعي والمدعى عليه طالب المدعي بالبينة. التي هي عبارة عن شهود يثبتون صحة دعواه - 00:28:07
او قرينة قوية او اقرار المدعى عليه او وجود العين المسروقة مثلا عند من ادعي عليه بانه سارق او غير ذلك من البينات التي تعتمد في باب القضاء فاذا عجز المدعي عن اقامة البينة التي تثبت صحة دعواه فاننا ننتقل - 00:28:37
الى بينة المدعى عليه وهي اليمين. في حلف بالله عز وجل على الصيغة التي يمليها عليه القاضي بان فلانا كاذب في دعواه وان ذمته بريئة من حقه وبناء على ذلك من ادعى - 00:29:11
على غيره دينا فانه مطالب بالبينة الدالة على صحة دعواه ومنها من ادعى على غيره ما يوجب اقامة الحد عليه. كأن يقول ان فلانا سرق او يقول ان فلانا زنا. فانه مطالب بالبينة الدالة على - 00:29:38
لا صحة دعواه ومنها من ادعى انه مفلس والغرماء يطالبون بحجره. فانه مطالب باقامة البينة الدالة على صحة دعوى افلاسه. كورقة يأتي بها من البنك او شهادة يأتي بها تشهد بانه مفلس او انه معسر - 00:30:09
ومنها دعوى الرضاع فليس كل امرأة تدعي رضاعا نقبل دعواها. حتى تأتي بشاهد يشهد على صدق دعواها هذه ومنها لو ادعت المرأة ان زوجها طلقها والزوج ينفي فالبينة على الزوجة فيجب عليها ان تأتي ببينة تدل على صحة دعواها والله اعلم. ومن القواعد ايضا - 00:30:45
يجوز فعل العبادة بعد السبب وجوبها وقبل شرط الوجوب يجوز فعل العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب وهذه القاعدة لا تدخل في اي عبادة. وانما تدخل في العبادة التي لها سبب وجود - 00:31:28
وشرط وجوب فقط كفارة اليمين. فلها سبب وجوب وهو الحلف وشرط وجوب وهو الحنف. اي مخالفة مقتضى اليمين. وبناء على ذلك فلو ان الانسان حلف ولم يخالف مقتضى يمينه فيجوز له اخراج الكفارة قبل الوقوع في المخالفة - 00:32:06
فيجوز اخراج الكفارة بعد عقد اليمين لانه سبب وجوبها. وقبل مخالفة مقتضاها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها - 00:32:41
كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير يعني انه يكفر قبل الوقوع في مخالفة مقتضى يمينه. ومنها الدية الدية ما رأيكم في انسان جرح غيره بخنجر او سيف؟ جرحا قاتلا - 00:33:01
ولكن الضحية لم يمت بعد. فسبب انعقاد وجوب الدية وجد. وهو الجرح القاتل لك شرط دفعها هو موته. فاذا وجد السبب ولم يوجد شرط الوجوب فيجوز للجاني ان يخرج الدية قبل زهوق الروح - 00:33:30
ان يدفع الدية اذا كان خطأ طبعا. ان يدفع الدية اذا كان خطأ لكن ما رأيكم في رجل اخرج كفارة يمين قبل ان يحلف اصلا. وقال من باب الاحتياط حتى اذا حلفت - 00:33:58
اكون قد ايش جاوبوا معي؟ ايش بلاكم تفاعلوا معي؟ فاكونوا قد كفرت. هل تقع كفارته موقعها؟ الجواب لا. لان سبب وجوب لم ينعقد بعد وكالذي يخرج دية قبل ان يجرح احدا. او يجني على احد من باب الاحتياط انه متى - 00:34:20
ما جرح احدا فيكون قد اخرج الكفارة او صام شهرين الجواب هذا لا يقع موقعه. لعدم تحقق سبب الوجوب. ومنها اخراج كفارة قتل صيد قبل القتل قبل القتل. لا تقع كفارة لعدم - 00:34:46
سبب الوجوب. طيب واذا جرح الصيد جرحا قاتلا ولكن لم يمت الصيد بعد فله ان يخرج كفارة قتل الصيد الان. لكن متى يجب عليه اخراجها؟ اذا مات الصيد يجوز فعل العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب. اذا صارت العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لها ثلاثة احوال - 00:35:14
اما اخراجها قبل سبب وجوبها لا تقع موقعها. طيب واما اخراجها بعد الوجوب وقبل شرط وجوبها جائز. واما اخراجها بعد شرط وجوبها يعتبر واجبا. ومنها اخراج الزكاة بعد تمام النصاب وقبل الحول - 00:35:44
يجوز هذا؟ الجواب نعم. ودليله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة العباس واما العباس فعلي ومثلها. وفي سنن ابي داود من حديث علي رضي الله عنه ان - 00:36:11
ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخراج صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك فنقول من باب السؤال لكم ما حكم اخراج الزكاة قبل تمام النصاب؟ لا تقع الا صدقة - 00:36:31
ما حكم اخراجها بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول؟ جائز. وهو تعجيلها. ما حكم اخراجها بعد الحول واجب ومنها الطهارة سبب وجوبها الحدث. وشرط وجوبها القيام الى الصلاة فاذا احدث الانسان يا علي قبل دخول وقت الظهر بساعة افتجيز له ان يتوضأ - 00:36:52
الجواب نعم لكن الوضوء جائز وليس بواجب. متى يوصف الوضوء بالوجوب؟ اذا اراد صلاة الظهر وضحت القاعدة؟ ومنها ولا تكتبوها؟ انما افهموها. الصلاة المجموعة جمع تقديم الصلاة الثانية من الصلاة الثانية من المجموعتين جمع تقديم - 00:37:25
كالعصر اذا جمعت تقديما مع الظهر او كالعشاء اذا جمعت مع المغرب. فاذا دخل وقت في الظهر جاز فعل العصر معها ولكن اذا دخل وقت العصر وجب فعلها. وكالعشاء اذا جمعت تقديما مع المغرب فبدخول وقت المغرب تحقق سبب - 00:37:57
وجوب العشاء فيجوز فعل العشاء معها. واما اذا دخل وقت العشاء فقد وجد شرط وجوبها وهو في وقتها والله اعلم. ومن القواعد ايضا الاصل في الاضضاع التحريم. الاصل في الاضلاع التحريم - 00:38:21
والمقصود بالأوضاع يعني فروج النساء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي احدكم صدقة فمتى ما توارد على امرأة سبب يحلها وسبب يحرمها فالشريعة تغلب جانب ماذا؟ جانب التحريم. لان من مقاصد - 00:38:46
الشريعة حفظ الانساب والاعراض والفروج. كما قال الله عز وجل قل للمؤمنين من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وقال الله عز وجل والذين هم ها لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت - 00:39:21
ايمانهم فانهم غير ملومين. ولما ورد الشك في امرأة عقبة ابن الحارث ها اخته من الرضاع ماذا قال رسول الله؟ فقال فارقها كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجها غيره وبناء على ذلك فلو اختلطت اخته باجنبيات حرمن جميعا عليه - 00:39:51
حتى تتميز عنهن ويقول الفقهاء لو ان افهموا لو ان رجلا وكل غيره في شراء جارية له فاشتراه الوكيل ومات قبل تسليمها للموكل فان الجارية تحرم على الموكل. لاننا لا ندري ربما يكون الوكيل قد اشتراها لنفسه. وسيشتري جارية - 00:40:21
اخرى لوكيله لموكله. فلما وجد السبب الذي يحرم الفرج والبضع قالت الشريعة نغلب جانب التحريم مفهوم؟ ولو ان انسانا جزم انه قد ارتضع مع فلانة ولكن المرضعة قالت لا ادري عن عدد الرضعات. فهي تثبت اصل الارضاع ولكنها تشك - 00:40:51
في عدده فهل يجوز لهذا الرجل ان يتزوج بهذه المرأة؟ الجواب لا يجوز ولو ان انسانا اشترى اربع جوار وقال احداكن وقال فلانة حرة. اعتقها وبعد طول زمان نسي عينها ولا يدري عن من وقع عليها العتق منهن - 00:41:24
يقول الفقهاء فتحرم الجواري الاربع جميعا. حتى يتبين من هي الحرة فاذا متى ما ورد على المرأة سبب يحلها وسبب يحرمها فان الشريعة موقف المنع والتحريم حتى يتميز الامر ومن القواعد ايضا. اذا تعارض مصلحتان اذا تعارضت - 00:42:02
مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما ولذلك بقي هارون عليه الصلاة والسلام في بني اسرائيل مع انهم اتخذوا العجل ولما انكر عليه اخوه موسى عليه السلام قال كيف تجلس بينهم يا هارون - 00:42:38
وهم يشركون بالله ولم تلحق بي. قال ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني. فالخروج من القوم مصلحة لكنه علل ان بقاءه كان لطلب مصلحة اعظم من مصلحة خروجه فقال - 00:43:15
اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. فرأى هارون ان بقاءه يوجب مصلحة اعظم وهي اتفاقهم وعدم افتراقهم فغلب المصلحة العليا على المصلحة الدنيا. ويقول الله عز وجل ولا تسبوا - 00:43:35
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا الهة المشركين مصلحة وترك سبهم لالهنا مصلحة فاذا تركنا سب الهتهم فاننا نترك المصلحة الدنيا تحصيلا لتركهم لسب الهنا وهو المصلحة العليا. فلما تعارضت المصلحتان امرنا الشارع - 00:43:55
بتفويت الدنيا التي هي سب الهتهم تحصيلا للمصلحة العليا التي هي تركهم لسب الهنا ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة وانا لا اريد اطالتها. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مخافة ان اشق على - 00:44:33
امه فاطالة الصلاة مصلحة. وعدم افتتان المرأة وذهاب خشوعها بسبب بجنينها مصلحة كبرى فغلب النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة خشوعها على مصلحة اطالة الصلاة ومنها ايضا ان قيام الليل في رمضان جماعة مصلحة اليس كذلك - 00:45:03
لكن بقاء عدم فرضية صلاة الليل مصلحة اعظم فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة من لياليه صلى بصلاته في المسجد رجال ثم في الليلة الثانية ثم في الليلة الثالثة امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:39
معللا بقوله اني خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل. فاذا بقاء صلاة الليل نافلة لا مصلحة وصلاته بالناس مصلحة فترك المصلحة الدنيا حتى لا يشق على امته بفرض قضية صلاة الليل - 00:46:09
هكذا جاءت الشريعة. ولذلك نهى الشارع عن التطوع في اوقات النهي. مع ان الصلاة مصلحة ولكن اعظم منها مصلحة عدم مصابغة المشركين وكذلك اقر عمرو بن العاص في تيممه في الليلة - 00:46:32
ذاتية مع ان الطهارة المائية مصلحة ولكن اعظم منها مصلحة بقاء النفس عدم المرظ فاقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعله وكذلك اذا دخل الانسان في نافلة واقيمت الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:02
فلا صلاة الا التي اقيمت. مع ان صلاة النافلة مصلحة. ولكن اعظم منها الدخول مع الامام وكذلك لو اسلمت امرأة في دار حرب ولم تجد محرما فوجود المحرم ليسافر معها - 00:47:31
مصلحة ولكن اعظم منها مصلحة المحافظة على دينها فانها ان بقيت عند هؤلاء الكفار فتنوها في دينها فلها الحق ان تسافر الى بلاد المسلمين ولو بلا محرم. تفويتا الدنيا لمراعاة المصلحة العليا. والله اعلم. ومن القواعد عكس القاعدة - 00:47:54
السابقة اذا تعارض مفسدتان. روعي اشدهما بارتكاب اخفهما انتم معي ولا مليتوا؟ يعني حتى لو مليتوا ما في بنواصل بس ما من باب يعني انتم معي ولا مليتوا صحيح؟ نغير الجو؟ طيب - 00:48:24
نجيب لكم شاهي اذا تعارظا مفسدتان اشدهما بارتكاب اخفهما. ولذلك من حكمة الخضر ان خرق السفينة مع ان خرقها مفسدة ولكنها مفسدة دنيا مقارنة بماذا؟ بغصب الملك للسفينة اصلا وحرمان المساكين منها - 00:48:59
ارأيتم؟ ومن حكمة الخضر ايضا انه قتل الغلام مع ان ازهاق نفس مفسدة لكن بقاؤه مضرا بابويه الكبيرين مفسدة اعظم والخضر لم يفعلها من عند نفسه وانما فعلها بامر الله. لان القول الصحيح ان - 00:49:35
نبي وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد ابراهيم مع ان بناءها على هذه الصفة مصلحة. عفوا مع ان مع ان آآ ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما هي عليه. مع ان تركها مخالف - 00:50:08
للصفة المحبوبة له لكنه اقدم على ذلك دفعا للمفسدة الكبرى التي هي اختلاف المسلمين وتنازعهم في الدين ومنها ان اعرابيا دخل المسجد فبال. مع ان تركه يبول نفس لكن ترك الصحابة ليضربوه مفسدة اعظم. لانه اذا رأى القوم قد اقبلوا - 00:50:38
فربما يفر في نواحي المسجد هربا منهم فتنتشر بقعة النجاسة. وربما يكون حديث عهد باسلام فيقول بعد ضربه اسلام اوله ضرب. فنهايته ماذا فاستدفع اسمعوا فاستدفع النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الكبرى بتركه - 00:51:14
يقول وهو المفسدة الصغرى. ولذلك لو اصيب بعض اعضائك بالغرغرينا علاجها فاقطعها مع ان قطعها مفسدة ولكنك تقدم على المفسدة الصغرى محافظة على مفسدة جسد على مفسدة ذهاب الروح. عفوا اتقاء اتقاء لمفسدة ذهاب الروح وتلف الجسد كله - 00:51:44
وايضا يجوز لمن اصيب بالاورام السرطانية عافاني الله واياكم اخواننا المسلمين من كل سوء وبلاء يجوز له ان يقدم على العلاج الكي مائي. مع ان فيه اضرارا ليبية خطيرة لكنها مع خطورتها تبقى مفسدة صغرى نستدفع بارتكابها المفسدة - 00:52:14
كبرى وهي الموت بسبب هذا المرض. ومن عجل تطبيق هذه القاعدة ابقى السلف والعلماء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. مع ان بقاء القبر في المسجد قد - 00:52:49
كونوا مفسدة ولكننا نستدفع بها المفسدة الكبرى وهي اضطراب احوال العالم الاسلامي وكثرة خصومتهم ونزاعهم اذا علموا ان معاول الحفر قد عملت في قبر رسول الامة صلى الله عليه وسلم - 00:53:09
ولقد كادت ان تقوم فتنة لما هدمت الدولة السعودية الحصن التركي في مكة كادت ان تقوم قائمة الدول الاسلامية. فكيف اذا علم المسلمون في العالم ان الدولة بدأت تحفر قبر رسول الله لاخراج - 00:53:31
من المسجد النبوي لكان في ذلك من المفسدة ما الله به عليم. فبقاء قبره على الحال الراهنة لا ضرر فيه. لانه محاط بثلاثة جدران لا يستطيع احد ان يسجد له ولا ان يركع له. وايضا هو في احضان الدولة التوحيد. فلا تسمح - 00:53:52
اقامة اي شيء من شعائر الكفر عنده. لكن لو ان دولة قبورية وثنية مجوسية قد استولت على القبر النبوي او على المسجد النبوي فناهيك عن صور الشرك العظيمة التي ستحصل. فما دام قبر رسول الله تحت في احضان دولة التوحيد وعلى - 00:54:15
هذه الهيئة التي هو عليها فانه ان شاء الله لا مفسدة ولا ضرر في ذلك فهمتم هذا؟ وكذلك ابقاء القبة الخضراء وعدم هدمها ايضا هو من باب استدفاع المفسدة الدنيا - 00:54:38
ها هو من باب عفوا هو من باب استدفاع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا والله اعلم ومن القواعد ايضا درء المفاسد الراجحة مقدم على بالمصالح المرجوحة درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة - 00:54:57
فمتى ما تعارضت مصلحة ومفسدة. وكانت المفسدة ارجح من المصلحة فان الواجب ان نعمل بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك يقول الله عز وجل ويسألون يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم - 00:55:30
كبير اي مفسدة كبيرة ومنافع للناس اي مصلحة صغيرة اجلس اجلس جيدا اجلس جيدا اين انت؟ فقوله فيهما اثم كبير اي مفسدة كبيرة وقوله ومنافعه للناس اي مصلحة صغيرة فغلب الشارع المفسدة - 00:56:00
الكبرى على المصلحة الصغرى فان قلت وما المنافع التي تكون في الخمر؟ نقول في بيعها فان اصحاب ترويج المخدرات يربحون ارباحا هائلة هي منافع باعتبار فهمهم. لكنها تبقى منافع خاصة لهم - 00:56:34
ومفسدة انتشار الخمر في فئام العامة مفسدتها اعظم من تلك المصلحة. ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة فالتحريق لم يقع لم - 00:56:59
لم؟ لما في هذه البيوت من النساء والذرية. ولا ينبغي ان تشمل عقوبة المجرم غيره فيعاقب غيره بجرم لم يفعله. ولا جناية له فيه فاذا تحريق بيوتهم مصلحة ولكنها صغرى. وتضرر نسائهم واولادهم - 00:57:30
مفسدة كبرى فترك النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الصغرى من اجل دفع المفسدة الكبرى ومنها ايضا تحريم بيع الاصنام والميتة والخنزير والصور معنى في بيع هذه الاشياء من المصالح لاصحابها في جناية الاموال الكثيرة - 00:58:00
لكن انتشار هذه الاشياء في فئام العامة مفسدته اعظم من مصلحته. بل الى هذا الحديث. روى ابو داوود في سننه من حديث ثابت ابن الضحاك. ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة - 00:58:30
لله عز وجل والتعبد لله بالذبح مصلحة. فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. فقال للرجل فاوفي بنذرك. اخذ علماء اهل - 00:59:00
للسنة من هذا الحديث قاعدة تقول لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. لا تفعلوا عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. فلا تصلي لله في مكان يصلى فيه لغير الله. ولا - 00:59:25
بح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فان قلت اوليس الصلاة والذبح لله مصلحة؟ الجواب بلى مشابهة المشركين مفسدة اعظم. فنهي عن المصلحة الدنيا استدفاعا للمفسدة الكبرى بل ويفرع على ذلك انكار المنكر. فان تضمن انكارك لشيء من المنكرات - 00:59:55
وقوع فيما هو اعظم وانكر فيحرم عليك انكار المنكر في هذه الحالة ويفرع على ذلك منع الزيادة الربوية مع ان فيها نفعا ومصلحة للمرابي ولكن مفسدة اعظم اذ الربا حرب لله ورسوله. وفيه هلاك الاقتصاد وتدمير المجتمع. وفيه من الظلم والعدوان على - 01:00:25
الفقراء والمساكين ما الله به عليم. بل ان بقاء المساجد مفتوحة مصلحة ولكن اذا كثر السراق وخيف على المساجد واثاثنا فان اغلاقها هو المطلوب حينئذ وعلى ذلك فرع العلماء حرمة قيادة المرأة فان قيادته - 01:00:56
وان كان فيه نوع مصلحة الا ان المفاسد المترتبة على قيادتها اعظم واشد واخطر. والله اعلم. ومن القواعد ايضا لا واجب مع العجز لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 01:01:27
ولقوله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. ولقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولان المتقرر - 01:01:58
ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق وان الامر اذا ضاق اتسع هذه من القواعد المتفق عليها بين العلماء وبناء على ذلك فواجبات الطهارة مقيدة بالقدرة. فاي شيء تعجز عنه في مسألة الطهارة فانه يسقط عنك - 01:02:28
وواجبات الصلاة مقيدة بالاستطاعة. فاي ركن او واجب او شرط من اركان وواجبات وشروط الصلاة عجزت عنه فانه يسقط عنك. وواجبات الصوم مقيدة بالاستطاعة فما عجزت عنه من الصيام سقط عنك. ولذلك لا يجب الصوم على الشيخ الكبير او المريض الذي - 01:02:55
لا يطيقه اليس كذلك؟ وواجبات الحج واركانه مقيدة بالقدرة والاستطاعة فاي شيء تعجز عنه فانه يسقط عنك ولله الحمد والمنة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 01:03:25
ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام على مريض فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - 01:03:55
ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. بل حتى لو وقعت عليك نجاسة فغسلتها - 01:04:15
ثم غسلتها ثم غسلتها وبقي شيء من اثرها يعجز تعجز قدرتك عنه فانه مرفوع حكمه عنك لما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الذنب قال يكفيك الماء - 01:04:35
ولا يضرك اثره. ومن القواعد ايضا اليسير مغتفر اليسير مغتفر. وهذا فيما ايشق على الانسان. فاي شيء يشق عليك فان الشريعة تعفو عن يسير وحد اليسير والكثير مرده العرف. فما عده العرف يسيرا فهو يسير. وما عده العرف - 01:04:55
فهو كثير. وبناء على ذلك فقد اختار ابو العباس يا علي العفو عن الوسخ الذي يكون تحت ظفر المتوضئ مما لا مما يمنع وصول الماء لانه يسير واليسير مغتفر. وعفا العلماء عن الشيء الذي يمنع وصول الماء الى - 01:05:34
سورة المغتسل او المتوضئ كبقعة البوية مثلا او شيء من المناكير على ظفر للمرأة ونحو ذلك اذا كان يسيرا لان اليسير مغتفر. ولو وقع عليك يسير دم نجس كدم حيض او دم مسفوح فانه مغ كفر. ويسير المذي. ايضا - 01:06:04
اغتفر وكل ما كان يسيرا فان الشريعة تعفو عنه في الابواب التي يشق مراعاة مراعاتها فيه ولان المشقة تجلب التيسير ولان الامر اذا ظاق اتسع ولله الحمد. ومن القواعد ايضا الاصل في الاشياء الحلم - 01:06:34
والطهارة الا بدليل. الاصل في الاشياء الحل والطهارة الا لقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. يقول العلماء فكل ما على الارض فهو مسخر لنا. ومقتضى تسخيره حله - 01:06:55
وطهارته لان ما ليس بحلال ليس بمسخر لنا. وما كان نجسا ليس بطاهر فلا يكون مسخرا لنا. فلا يحل لاحد من المسلمين ان يحرم المسلمين من الانتفاع بشيء مما على وجه الارض. الا بدليل وبناء على ذلك - 01:07:29
قال العلماء الاصل في حيوانات برية او بحرية الحل. والطهارة الا بدليل هذا اصل وقالوا ايضا الاصل في الاشجار والنباتات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا بدليل هذا الاصل الثاني. وقالوا ايضا الاصل في المفروشات - 01:07:59
على اختلاف انواعها الحل والطهارة الا بدليل هذا الاصل الثالث وقالوا ايضا الاصل في الملبوسات على اختلاف انواعها الحل والطهارة الا بدليل. وقالوا ايضا الاصل في المنافع الحل الا بدليل - 01:08:53
كل ما ينفع فهو حلال. الا بدليل. وقالوا ايضا الاصل جواز التداوي بكل ما على وجه الارض مما ينفع في باب التداوي الا بدليل وقالوا ايضا الاصل في الاعيان صحة بيعها الا بدليل وقالوا - 01:09:33
ايضا الاصل في العقود الحل الا بدليل. وقالوا الاصل في الانية. الطهارة. الا بدليل فانظر الى سعة الاسلام فاذا ايهما اكثر بالله عليك في الاسلام؟ ما احله او ما حرمه - 01:10:03
ما احله فيأتيك انسان اذا قلت له ان الشراب الفلاني محرم قال انتم كل شيء عندكم حرام حرام. واذا قلت ان قيادة المرأة محرمة يجي ويقولون المشايخ ما عندهم الا حرام - 01:10:37
حرام كانوا يقولونه ولا لا؟ يقولونه. ولكن من تأمل الشريعة وجد ان كل المشروبات حلال الا الخمر فهل كل شيء حرام حرام؟ الملبوسات للرجال كلها حلال الا الذهب والحرير. فيأتي انسان ويقول كل شيء حرام حرام - 01:10:57
الثياب كلها حلال للمرأة. الزينة كلها حلال للمرأة الا زينة الوصل والوشر الى معدودة على الاصابع فاذا ما احله الله لنا اكثر مما حرمه ولكن اكثر الناس لا يفقهون. ومن القواعد ايضا - 01:11:23
الاصل في المطعومات الحل. الا بدليل وهذه وان كانت فرعا عن القاعدة التي قبلها لكن افردتها بالذكر لاهميتها فجميع المطعومات والطيبات حلال. لقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات فما كان يدخل في وصف الطيبات من المطعومات والمشروبات فانه حلال. وقد كان الصحابة والسلف - 01:11:46
يأكلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شتى انواع المأكولات. من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها من ما يدل على ان المتقرر في عقولهم انها جارية على اصل الحل والاباحة. ولكن هناك ست قواعد - 01:12:23
تجمع لك المطعومات المحرمة في الشريعة اجتنب هذه المطعومات الستة. وما عداها فهو حلال لك. هذه المطعومات الستة فيها ست قواعد اعطوها ارقاما جديدة حتى لا تختلفوا القاعدة الاولى كل ذي ناب من السباع فحرام - 01:12:43
كالاسد والنمر والفهد والذئب والكلب والهرة. وغيرها مما له ناب. ودليلها سيأتي في القاعدة الثانية القاعدة الثانية كل ذي مخلب من الطير فحرام كالصقر والنسر والعقاب والبازي وغيرها من الطيور التي لها مخالب تفترس صيدها به. ودليل هاتين القاعدتين - 01:13:16
النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فحرام الثالثة كل مضر فمحرم كل مضر يعني كل ما فيه ضرر. فهو حرام كشرب الخمر والدخان والشيشة والمخدرات - 01:14:06
وغيرها مما ثبت ضرره. لقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولان المتقرر باجماع العلماء الا ضرر ولا ضرار. القاعدة التي بعدها كل من يكمل ما امر بقتله فلحرمة اكله - 01:14:46
كالعقرب والكلب العقور. والوزغ والفقرة والحدأة. فلا يجوز لك ان طعم شيئا من ذلك. القاعدة الاخيرة كل نجس فيحرم اكله لقول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث. فالخنزير لا يجوز اكله - 01:15:16
والكلب لا يجوز اكله. والحمار لا يجوز اكله. لقول الله عز قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. والادلة في ذلك كثيرة. افهمتم هذا؟ وما عدا - 01:15:56
هذه القواعد الست فيحل اكله من المطعومات ومن المشروبات ومن القواعد ايضا حديث في النفس معفو عنه. ما لم يقارنه كلام او عمل النفس معفو عنه ما لم يقارنه كلام او عمل - 01:16:26
حديث النفس معفو عنه. ما لم يقارنه كلام او عمل. فهمتم ماذا؟ ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي ما - 01:16:56
به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا اليه فقالوا يا رسول - 01:17:26
الله انا لنجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. قال قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. اي مدافعة هذه الواردات هي صريح الايمان ولكن هذه القاعدة مقيدة بقيد وهي قوله ما لم يقارنه كلام او عمل فما - 01:17:46
في حيز حديث النفس ووسوستها فانه معفو عنه. ولكن متى ما خرج الى حيز الظاهر بعمل او كلام فانك تحاسب عليه حينئذ. وبناء على ذلك القول الصحيح ان تحديث النفس بالطلاق - 01:18:20
ليس بطلاق ما لم يتلفظ الانسان به ومنها ايضا القول الصحيح ان تحديث النفس بالمعصية لا اثم فيها ما لم يباشر المعصية. او يتمناها بلسانه ومنها ايضا ان القول الصحيح ان تحبيث النفس بالافطار في رمضان - 01:18:40
لا يعتبر افطارا ما لم يباشر الطعام او الشراب. ومنها ايضا ان القول الصحيح ان حديث النفس الذي يكون في الصلاة لا يعتبر كلاما مبطلا لها ما لم يتكلم الانسان في صلاته - 01:19:17
ومنها ايضا القول الصحيح ان حديث النفس في امر يتعلق بالله لا يضر دين الانسان ولا يفسد عقيدته. لا يضر دينه ولا يفسد عقيدته. ما لم يصحبه كلام او استرسال او رضا ونحو ذلك. القاعدة التي بعدها - 01:19:42
كم رقمه عندكم ها؟ طيب المهم يلا يلا بسرعة. الاختلاف بين المأموم والامام في النية لا يؤثر في صحة الائتمان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا لا يؤثر في صحة الائتمان - 01:20:11
ولذلك فالقول الصحيح انه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لان الاختلاف بينهما انما هو اختلاف في نية. وهذا لا يؤثر. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى - 01:20:58
فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة. ومنها يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض اي عكس المسألة الاولى ودليلها دليلها ما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه سأل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:21:28
قال له كيف بك اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني يا رسول الله الله قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة - 01:21:58
والثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما - 01:22:18
قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم اما ولم يصلي فصليا معه فانها لك ما نافلة. فالقاعدة صحيحة ولله الحمد. ومنها يجوز ان يصلي من يتم - 01:22:38
خلف من يقصر والعكس ان يصلي من يقصر خلف من يتم لكن ان ادركه في موضع لا يستطيع القصر الا بالاختلاف الفعلي على امامه فانه عليه القصر لان القصر سنة والاقتداء بالامام واجب. ومتى ما تعارظت السنة والواجب - 01:22:58
بل واجب هو المقدم. ويجوز ان يأتم من يؤدي خلف من يقضي. فاذا دخلت المسجد وبعض المأمومين يقضي فادخل معه. لا بأس ولا حرج عليك في ذلك. ويجوز ان يصلي - 01:23:28
اسراء خلف من يصلي المغرب. فما دام الاختلاف في حيز النية فلا يؤثر ذلك في صحة ومنها ايضا العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا بالدليل ايش؟ انا قلت ومنها لا لخبطتكم. انا مشكلتي احاول استعجل. لاننا نريد ان - 01:23:48
وفيها اغلب القواعد الموجودة حتى وان لم نختمها اذا لم ييسر الله ختمها قاعدة جديدة العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا دليل فمن عقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بالدليل الشرعي - 01:24:28
بناء على ذلك انتبه وهي فروع فالقول الصحيح ان نواقض الوضوء توقيفية على النص. فمن ادعى ان هذا القول او هذا الفعل من نواقض الوضوء فهو مطالب بالدليل الدال على هذه - 01:24:56
دعوة ومن الفروع القول الصحيح ان مبطلات الطهارة الكبرى توقيفية على النص. فمن ادعى شيئا منها فهو مطالب بالدليل الدال على صحة دعواه ومن الفروع القول الصحيح ان مفسدات الصوم توقيفية على النص - 01:25:16
ادعى ان هذا القول او هذا الفعل من مفسدات الصوم فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا هذه الدعوة ومن الفروع القول الصحيح ان مبطلات الصلاة توقيفية على النص فمن - 01:25:46
ان هذا القول او هذا الفعل مما تبطل به الصلاة فهو مطالب بالدليل الدال على صحة دعواه. ومنها وهو اخرها القول الصحيح ان مفسدات الحج ومبطلاته توقيفية على النص. فمن ادعى في قول - 01:26:06
او عمل انه من مفسدات الحج او من منقصات اجره فهو مطالب بالدليل الدال على هذه الدعوة اذ الابطال قال حكم شرعي. والمتقرر بالاجماع ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة - 01:26:26
ومن القواعد ايضا كل ما من شأنه انتهاك الاعراض فمحرم كل ما من شأنه انتهاك الاعراض فمحرم. لان الادلة من الكتاب والسنة حرمت مسألة الاعراض وحرمت التخوذ في اعراض المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان - 01:26:46
دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر هذا ليبلغ الشاهد الغائب. ويقول في الحديث الاخر واربى الربا استطالتك في عرظ اخيك المسلم وبناء على ذلك فالغيبة حرمت سدا لباب التخوض في الاعراظ. وهي - 01:27:20
بالاجماع يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. والادلة على تحريمها كثيرة ومنها تحريم النميمة. لانها تخوض في الاعراض وافساد بين المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. ومنها تحريم اللعن - 01:27:50
ان فاللعن المعين فلعن المعين محرم. لانه تخوض في عرظ اخيك ومنها تحريم فحش القول فليس المؤمن بالطعان ولا عام ولا بالفاحش البذيء. ومنها تحريم الطعن في الانساب. والفخر بالاحساب وهي كبيرة من الكبائر من باب محافظة المحافظة على العرض ومنها وهو - 01:28:20
اعظمها تحريم القذف. ووجوب الحد على القاذف. كل ذلك فمن باب حماية الاعراظ. فاعراظ المسلمين عند الله غالية. فلا يحل لاحد ان يتخوض في عرظ احد من المسلمين الا بحق وبرهان. ومن القواعد ايضا البدل له حكم - 01:29:00
الا بدليل البدل له حكم المبدل الا بدليل وقولهم له حكم المبدل اي في خصائصه لا في تفاصيل صفاته اي في خصائصه لا في تفاصيل صفاته وبناء على ذلك فمتى ما عدم الانسان الطهارة المائية فينتقل مباشرة - 01:29:30
طهارة الترابية واي خصيصة للطهارة المائية فانها تكون للطهارة الترابية فالقول الصحيح ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا. والقول الصحيح انه التيمم قبل دخول الوقت. والقول الصحيح ان خروج الوقت لا يبطل التيمم - 01:30:10
ان هذه خصائص للطهارة المائية والبدن الذي هو التيمم له حكم مبدل الذي هو الطهارة المائية في جميع خصائصه. ومنها كذلك العاجز عن الركوع سجود فانه يومئ ايماء برأسه راكعا وساجدا - 01:30:40
المترتب على الركوع الاصلي والسجود الاصلي يكون في الايماء بالركوع والسجود سواء بسواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك ومنها العاجز عن قراءة الفاتحة. فان - 01:31:10
يستبدلها بالتسبيح والتكبير والحمدلة التهليل والحوقلة لحديث عبد الله ابن ابي اوفى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. فقال تقول سبحان الله والحمد لله - 01:31:40
لا اله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. فجميع ما يترتب على قراءة الفاتحة من الاحكام يترتب على هذا التسبيح لان البدن له حكم مبدل - 01:32:10
والله اعلم. ومن القواعد ايضا من بذل ما في وسعه كتب له وفضلا تمام سعيه. من بذل ما في وسعه كتب له فضلا تمام سعيه كالمجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران. واذا اخطأ فله اجر واحد - 01:32:26
وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران ان اخطأ فله اجر واحد. وكالعاجز عن الجهاد. فانه له اجر المجاهد بنيته الطيبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 01:33:00
ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض وعلى ذلك قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر - 01:33:30
والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة ثم قال وكلا وعد الله الحسنى اي الجنة. ومنها ايضا اذا مرض العبد او سافر قر فيكتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. لقوله صلى الله عليه - 01:33:50
سلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. بل واعظم من ذلك يا اخواني ان الفقير المعدم اذا رأى الغني التاجر ينفق ما له في مرضات الله؟ فقال لو ان عندي مثل ما له - 01:34:20
قلت فيه مثل الذي فعل فهما في الاجر سواء بهذه الامنية والنية الطيبة في جامع الترمذي من حديث ابي كبشة الاماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعة نفر وذكر منهم - 01:34:40
ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا. فيقول لو ان عندي مثل مال فلان لفعلت فيه من الخير مثل الذي فعل فهما في الاجر سواء فاذا متى ما عجزت عن فعل العبادة فتمنى فتمنى انت من قلبك انك لو كنت صحيحا - 01:35:00
ولا عذر لك انك تفعلها في كتب في ميزان الله انك قد فعلت. فمن بذل ما في وسعه فانه يكتب له فظلا تمام سعيه. ومن القواعد ايظا وهي قاعدة قريبة من هذه يا اخوان. من كانت عادته فعل الخير فاعجزه عن فعله العذر - 01:35:20
كتب له اجر فاعله. من كانت عادته الخير. فعل الخير فاعجزه العذر عن فعله كتب له اجر فاعله. للاحاديث التي ذكرتها في القاعدة التي قبلها ان بالمدينة لرجالا الى اخره. واذا مرض العبد او سافر الى اخره. فمن كانت عادته قيام الليل ثم عجز عن قيام - 01:35:47
بسبب العذر ثم عجز عن قيام الليل بسبب العذر في كتب له في ميزان الله انه قام الليل ومن كانت عادته التنفل ثم عجز عنه بسبب المرض في كتب له في ميزان الله انه متنفل. ومن كانت عادته - 01:36:22
قيامه لاثنين والخميس او الايام البيض من كل شهر ثم عجز عنها بسبب الكبر او المرض في كتب له في ميزان الله انه صام على عادته ومن كانت عادته الصدقة على الفقراء ثم افتقر فيكتب له في ميزان الله انه لا يزال متصدقا - 01:36:42
ومن كانت عادته الدعوة الى الله ثم سجن او اعتل ومرض في كتب في ميزان الله انه باق على دعوته ومن كانت عادته الجهاد ثم اعتل وعجز عن الجهاد في كتب له في ميزان الله انه لا يزال - 01:37:02
ومن القواعد ايضا لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين لا يلزم المندوب بالشروع الا لا في النسكين. فاذا دخل الانسان في نفل صيام فله قطعه لانه متطوع والمتطوع امير نفسه. ولذلك في حديث عائشة قالت دخل علينا رسول - 01:37:22
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس. فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل - 01:38:01
ولان ما لا يجب ابتداؤه فلا يلزم اتمامه. لان ما لا يجب ابتداؤه فلا يلزم اتمامه. ويفهم من هذا ان ما اجيبوا ابتداؤه فيجب اتمامه. ولو ان الانسان عزم على صدقة - 01:38:21
يبحث عن فقير ثم بدا له ان لا يتصدق فله ذلك. واذا دخل الانسان في نفل صلاة ثم له ان يقطعها فله ذلك. الا في نافلتين. نافلة الحج ونافلة العمرة فمتى ما دخل فيهما فانه يجب عليه اتمامهما. لقول النبي لقول الله عز - 01:38:51
واتموا الحج والعمرة لله. ومن القواعد ايضا وهو اخرها في هذا الدرس. لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. فمتى ما فعل الانسان شيئا من المحرمات فاياك ان ترتب - 01:39:21
فعله الاثر الا بعد ان تتأكد من ثلاثة شروط. الشرط الاول اشتراط العلم العلم الجهل وبناء على اشتراط العلم فاذا فعل الانسان شيئا من المحرمات وهو جاهل ومثله يجهل فانه لا يترتب عليه اثر فعله. والشرط الثاني الذكر وضد الذكر النسيان - 01:40:01
وبناء على اشتراط هذا الشرط فما فعله الانسان من المحرمات ناسيا فلا اثم عليه لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والشرط الثالث الارادة وضد الارادة الاكراه وبناء - 01:40:31
على اشتراط هذا الشرط فاذا فعل الانسان شيئا من المحرمات مكرها غير مريد لفعله ولا بمختار فانه لا اثم عليه ودليل هذه الشروط الثلاثة حديث واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز - 01:40:51
عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ ضد العلم والنسيان ضد الذكر وما استكره عليه ضده الارادة والاختيار. وبناء على ذلك خذوا لا يؤثر مفسد الصلاة الا بذكر وعلم وارادة - 01:41:11
لا يؤثر مفسد الصلاة الا بذكر وعلم وارادة يا جماعة انتوا معي ولا لا؟ طيب ومنها ايضا ترى كل هاللي بقوله لكم قواعد لكن ادخلوها كفروع لا يؤثر الصوم مثل الاكل والشرب وغيرها الا بذكر وعلم وارادة - 01:41:39
خذوا الثالثة لا يؤثر فعل محظورات الحج. لا يؤثر في علو محظورات الحج الا بذكر وعلم وارادة. الرابعة من فعل حلوفة على تركه. ناسيا فلا كفارة عليه. واليمين باقية في ذمته. من فعل - 01:42:08
المحلوفة على تركه ناسيا فانه لا كفارة عليه. واليمين باقية في ذمته بل اعظم من هذا من وقع في مكفر غير قاصد له فلا كفر عليه لحديث الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك فهو غير قاصد ولا ولا بمريد - 01:42:38
فلا يؤثر فعل ذلك الا بذكر فليس كل من سألك عن فعل حرام وقع فيه ترتب عليه الاثر مباشرة انتبه الا بعد ان تسأله عن هذه الاشياء الثلاثة. ومن القواعد وهي قاعدة خفيفة ولعلها اخر - 01:43:08
في هذا الدرس كم رقمها عندكم؟ كم؟ انتوا طايرين انتم ارقامكم فوق ينام ها انتم كرماء. يا الله. انتم كرماء يا اخوان. مباشرة الحرام هذي قاعدة خفيفة مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة - 01:43:28
مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة فاذا باشرت حراما بنية التخلص منه فلا حرج عليك. ولذلك اجاز الشارع مباشرة النجاسة لغسلها عن الفرجين مع ان الاصل ان مباشرة النجاسات حرام. لكنه باشرها ليزيلها ويتخلص منها - 01:43:56
ومنها يجوز للمحرم ان يباشر بقعة الطيب بالغسل اذا وقعت على به مع ان مباشرته للطيب حرام لكنه يباشره الان ليتخلص. ومنها يجوز للغاصب او السارقة استعمال العين المغصوبة او المسروقة لردها الى صاحبها. كأن يسرق - 01:44:26
ويذهب بها الى الجنوب فيتوب الله عليه ويريد ان يردها فيقول له العلماء اركبها وارجعها الى صاحبها مع ان استعمال العين المغصوبة او المسروقة حرام شرعا لكنه يباشر الحرام ليتخلص منه. ويقول - 01:44:56
من طلع عليه الفجر وهو يجامع فيجب عليه ان ينزع مع ان النزع جماع ويستلذ الانسان به الا انه يباشره ليتخلص من الحرام وكذلك مباشرة الاموال الربوية وتوزيعها للتخلص منها جائز مع ان المال الربوي - 01:45:16
مال فاسد لا يباشره الانسان لكنه يباشره الان ليتخلص منه. وهذه القاعدة طيبة حتى تبين لك ان مباشرة الحرام ليست حراما في كل ان وحين وانما يحرم عليك مباشرته وللامتفاع به. واما للتخلص منه فهو جائز. والله اعلى واعلم ونكمل بعد المغرب ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:45:46
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
نبدأ في قاعدة جديدة من القواعد على حسب ترتيبكم انتم القاعدة التي عندنا تقول ذكر بعض ما لا يتجزأ ذكره كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله - 00:00:30
فهناك اشياء لا تقبل التجزئة فلا تثبت الا كلها فمتى ما ذكر المكلف بعضها ثبت عليه شرع شرعا كلها كالذي يطلق امرأته نصف تطليقة. فقال فقال لها انت طالق نصف طلقة. فان الطلاق لا يتجزأ - 00:01:02
فيثبت عليه طلقة كاملة وكالذي نذر ان يصلي لله نصف ركعة فانه يثبت في ذمته ركعة كاملة وكالذي نذر ان يصوم لله نصف يوم فانه يثبت في ذمته صيام يوم كامل - 00:01:28
وكالذي نذر ان يعتمر بالطواف فقط لا بالسعي. فانه يثبت عليهم سمى العمرة كاملا وكالذي تعهد بكفالة جزء من بدن المكفول فقال للمكفول له انا اكفل يد فلان او رجل فلان فان الكفالة تكون لكل بدنه - 00:02:02
وكالذي يعفو عن بعض القاتل. فقال هذا القاتل عفوت بيده عفوت عن رأسه عفوت عن رجله فان العفو يثبت كله لانه لا يتجزأ وقد بحث العلماء في مسألة وهي ما الحكم لو اظاف الطلاق لبعظ امرأته؟ فقال شعرك طالق - 00:02:42
وجهك طالق يدك طالقة يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الطلاق يثبت كله في حق هذه المرأة. فتعتبر طالقة. فمتى ما ذكرت لفظا لا يتجزأ شرعا فان ذكرك لبعضه يعتبر ذكرا لكله. والله اعلم. القاعدة التي بعدها - 00:03:15
من اتلف شيئا فعليه ضمانه من اتلف شيئا فعليه ضمانه. وهذه من جملة قواعد العدل بين الناس من تعدى واتلف مال غيره فانه مطالبا شرع فانه مطالب شرعا بظمان ما اتلفه - 00:03:48
لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بقصعة مع خادم لها فيها طعام فكسرت القصعة اي صاحبة الليلة - 00:04:16
فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع اطراف القصعة ووضع الطعام فيها ثم دعا بصحفة جديدة من عند التي هو في بيتها. ودفع الصحفة الجديدة للخادم. وامسك القصعة المكسورة في بيت التي كسرته - 00:04:37
وفي بعض روايات الترمذي انها عائشة رضي الله عنها هي التي غارت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت امكم طعام بطعام واناء باناء فظمن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الانية التي كسرتها طعام بطعام - 00:05:01
واناء باناء والاحاديث التي تثبت وجوب الظمان على من اتلف كثيرة جدا ثم اعلم رحمك الله انه لا يشترط في الضمان انه لا يشترط في الظمان اي شرط فمتى ما حصل الاتلاف وجب الظمان. حتى ولو كان المتلف مجنونا. فيظمن وليه - 00:05:25
فليس العقل بشرط في ضمان المتلفات. وحتى لو كان المتلف صبيا صغيرا وليه فليس البلوغ من شروط الظمان. بل حتى لو اتلفت البهيمة شيئا فعلى صاحبها ضمان ما اتلفته. كما في سنن ابي داوود ان ناقة - 00:05:58
ابن عازب دخلت حائط رجل اي بستان رجل فافسدت فيه. فقضى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار. وان ما افسدت المواشي فضمانه على اهله. حديث صحيح. وان ما اتلفته المواشي بالليل - 00:06:28
فضمانه على اهله لكن نص العلماء على ان من اتلف شيئا ليس بمملوك لاحد فلا ضمان عليه كمن يتلف حشيشا في البرية لا يدخل تحت ملكية احد فلا ضمان عليه. وكالذي يتلف ماء في - 00:06:56
البرية فيلوثه بالنجاسة. يعزر ولكن لا ضمان عليه. وكالذي يتلف صيدا غير مملوك لاحد فلا ضمان عليه واما العقل والبلوغ والقصد فهذه ليست بشروط في الظمان ومن القواعد ايضا المثلي يظمن بمثله. والمتقوم بقيمته. المثلية - 00:07:19
يضمن بمثله والمتقوم بقيمته فاذا كانت العين التي اتلفتها لها مثل في السوق فان الواجب عليك ان تذهب للسوق وتشتري مثلها وتسلمها لصاحب العين الاولى. واذا كان ليس لها مثل في السوق كساعة ان - 00:08:01
قطعت من السوق او سيارة انقطعت من السوق. فينتقل حينئذ الى البدل وهو ظمان العين المتلفة ايه القيمة ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام - 00:08:28
فاي شيء اتلفته له مثل في السوق؟ فالواجب عليك مثله وهذا هو الاصل في ظمان المتلفات. وان لم يك مثل فان الواجب عليك ان تضمنه بقيمته. ويبحث العلماء بعد ذلك مسألة - 00:08:54
وقد وقعت في زماننا كثيرا. وهي ظمان النقود التي كسبت بسبب الحروب مثلا. او منع التعامل بها فتضمن بماذا؟ الجواب تظمن بقيمتها من عملة اخرى فاذا اقرظت احدا ريالا سعوديا مثلا ثم منع السلطان - 00:09:14
التعامل بالريالات فكيف يوفي المقترض قرضه؟ الجواب يوفيه من العملة الجديدة بقيمة الريالات وقد حصل في سوريا ان الليرة السورية هبطت بسبب الحرب هبوطا كثيرا بمعنى انها كسدت فالسلطان لم يمنع التعامل بها ولكنها كسدت - 00:09:47
فكيف يوفي الانسان دينه في حال ما اذا كسدت العملة؟ الجواب لو اننا امرنا المقترض ان يوفي القرض بنفس العملة بعد كسادها لكان في ذلك لكان في ذلك ظلم عظيم على الدائن. فحينئذ ننتقل من ظمان المثلي بمثله الى قيمتها قبل كسادها - 00:10:17
لان الشريعة مبناها على العدل فاذا سألكم احد وقال اني اقرظت فلانا قبل الحرب مئة الف ليرة سورية والان كسدت العملة يجب عليه ان يوفيك بقيمة مائة الف ليرة سورية قبل الحرب. ننظر كم قيمتها هناك من العملة - 00:10:47
قرا ونوفيه بها لان هذا ضرر وقع على اصحاب الاموال. والضرر يزال ومن القواعد ايضا من اتلف شيئا من اتلف القاعدة نصها طويل فاكتبوها كلمة كلمة. من اتلف شيئا ليدفع ضرره - 00:11:12
عنه لم يضمنه. ومن اتلفه ليدفع ضرره به ظمنه اعيدها مرة اخرى من اتلف شيئا ليدفع ضرره عنه لم يضمنه ومن اتلفه ليدفع ضرره به ظمنه وهذا ايضا من قواعد العدل - 00:11:44
فلو ان انسانا صال صال عليك يريد نفسك او مالك او حريمك فدافعته وهلك فانت اتلفته لتدفع ضرره عنك. فلا ضمان عليك. فهمت؟ لكن لو انك جعت جوعا بلغ بك حد الهلاك. ووجدت حيوانا مملوكا فذبحته لتدفع ضررك به. فهنا - 00:12:21
من هو ومثال ثالث لو ان لو ان صيدا صال على المحرم فدافعه المحرم فاتلفه هل عليه كفارة؟ الجواب لا. لانه اتلفه ليدفع ضرره عنه. ولكن لو ان المحرم جاع فاتلف - 00:12:51
طيب ليأكله فهنا عليه جزاء الصيد ولو ان شعرة خرجت في عين المحرم فضرت به فاقتلعها هل عليه كفارة؟ الجواب قبله لانه يدفع ضررها. واما حديث كعب بن عجرة قال حملت الى النبي صلى الله - 00:13:14
عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال يا كعب ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا. قال فاطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام - 00:13:41
فاجاز له ان يحلق رأسه واوجب عليه الكفارة. مع انه حلق الشعر ليدفع ضرره عنه فلما يوجب عليه الكفارة مع انه اتلف الشعر ليدفع ضرره عنه. فهمتم الاشكال؟ الجواب لا اشكال - 00:14:05
لان الشعر لم يصدر منه ضرر. وانما الضرر في القمل الذي بين الشعر. فهو اتلف الشعر اراء ليدفع الضرر القملي به فهو اتلفه لينتفع هو. بذهاب القمل فالشعرة نفسها لم يصدر منها اي اذى. كشعرة المحرم التي تخرج في اذنه او الشعرة التي تؤذي انفه او او اذنه مثلا - 00:14:25
وانما الاذى صدر من القمل نفسه. من القمل نفسه فهو اراد ان يترفه بحلق شعره ليزيل ضرر القمل كالذي جاع فذبح الحيوان ليأكل هو. فاذا هذا الحديث جار على القاعدة فلا بد - 00:14:54
من التفريق بين من اتلف شيئا هل اتلفه ليدفع ضرر هذا الشيء عنه؟ فيكون لا ضمان عليه ام ليدفع ضرره هو بهذا الشيء فيكون ضامنا في هذه الحالة. فرقتم بين مين اللي فهم - 00:15:15
اكيد فهمت اكيد؟ طيب مين اللي ما فهم طيب ومن القواعد ايضا كل بدعة في الدين فهي رد كل بدعة في الدين فهي رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:36
وكل بدعة ضلالة والادلة قد ذكرناها في قاعدة سابقة فيما اظن في قاعدة الاصل في العبادات التوقيف كما شرحناها في الفجر القاعدة التي بعدها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:16:02
واصلها ما في الصحيحين من حديث عائشة بنفس هذا اللفظ وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فمن صلى على خلاف الصلاة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فصلاته - 00:16:36
ومن حج على غير الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحجه رد. ومن صام على غير الصفة الواردة على النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فصيامه رد وهكذا دواليك في سائر الفروع. ومن القواعد ايضا - 00:16:56
قل له مسكر خمر. وكل خمر حرام كل مسكر خمر. وكل خمر حرام. وذلك لان الشريعة جاءت بحفظ العقول. فاي شيء من شأنه ان يذهب العقل ويغطي عليه فانه يعتبر حراما شرعا. ومن - 00:17:16
ما حرمته الشريعة حماية للعقل شرب الخمر. وقد كان الخمر في العهد النبوي تتخذ من التمر ومن اسلي ومن الزبيب ومن العنب. ولكن مع تطور الزمان والمكتسبات صارت الخمر لها صور متعددة. فالعبرة في ذلك اذهاب العقل. فما خامر - 00:17:44
العقل واذهبه وغطاه فانه يعتبر خمرا من اي نوع كان. وبناء على ذلك فالمخدرات عاصرة تعتبر خمرا. ولها عقوبة شاربي الخمر واذا رأى ولي الامر قتلا مروجها لشدة ضرره وفساده فله ذلك. فيقتل تعزيرا - 00:18:14
فالخمر في العصر الحاضر محرمة سواء اكانت جامدة او سائلة او دخلت عن طريق العرق او عن طريق الفم او عن طريق الشم فكل ما خامر العقل فانه يعتبر خمرا. ومن ذلك ايضا - 00:18:43
حرمة النبيذ اذا قذف بالزبد والنبيذ هو ان تأتي بتمر فتنبذه في ماء. فلك ان تشربه اليوم الاول والثاني واليوم الثالث تشربه الى الليل. لانه ما بعد ما بعد ذلك سوف يتخمر. وقد كان التمر - 00:19:16
ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه وغد وبعد غد الى المساء. ثم يسقيه خادمه او دابته او يريقه لانه في الليلة الرابعة او في اليوم الرابع لابد وان يقذف بالزبد. ومن ذلك ما يسمى - 00:19:44
فانها تعتبر حراما ولها عقوق ومن شربها فلا فعليه عقوبة شارب الخمر بل هي اشد فتكا بعقل الانسان وجسده من مجرد شرب الخمر ومن ذلك بعض الادوية النفسية التي توجب ذهاب العقل - 00:20:11
ايضا تأخذ حكم الخمر ولا يجوز استعمالها فكل شيء خامر العقل فانه يعتبر حراما من اي مادة كان وعلى اي صفة كان هذا هو القول الحق في هذه المسألة. ومن القواعد ايضا - 00:20:39
لا يظمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط. لا يضمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط فان قلت ومن الامين؟ فنقول عندك ضابط يقول كل من حل مال غيره في يده باذنه فهو امين - 00:21:02
كل من حل مال غيره في يده باذنه اي باذن المالك فهو امين فاذا وصف الانسان بالامانة فلا يجوز تظمين الامين ما تلف في يده من الاعيان التي اؤتمن اليها الا في حالة كونه متعديا او مفرطا. ويفهم من هذه القاعدة انه اذا - 00:21:41
اختلفت العين في يد الامين بلا تعدي ولا تفريط فانه لا ضمان عليه. وبناء على ذلك لو تلفت العين في يد الوكيل. فهل يضمنها الوكيل او لا؟ الجواب وكيل امين فان تلفت العين في يده بسبب تعديه هو او تفريطه وتقصيره فانه ضامن - 00:22:16
وان تلفت العين بلا تعد ولا تفريط فلا يضمن. ومنها المرتهن فان الراهن قد سلم العين المرهونة ليد المرتهن برضاه. وعليه فالمرتهن امين فاذا تلفت العين المرهونة في يد المرتهن بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وان - 00:22:46
بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها المودع. فاذا تلفت الوديعة في يد مودع بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وان تلفت بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها المستعير الذي استعار منك شيئا فهو امين فاذا تلفت العين المعارة - 00:23:16
في يد المستعير بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تلفت بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها ولي اليتيم الذي يحفظ ما له فان مال اليتيم قد حل في يد الولي باذن الشرع. فاذا تلف مال - 00:23:46
بلا تعد ولا تفريط من الولي فلا ضمان على الولي. وان فرط الولي وتعدى في حفظ مال اليتيم انه يعتبر ضامنا وهكذا دواليك في كل من يوصف بانه امين. يقول الفقهاء - 00:24:06
لاننا لو ظمنا الامين التلف مطلقا لادى ذلك الى تعطل هذه العقود الشرعية كل احد سوف يخاف ان يضمن. ولان الامين محسن. والله عز وجل يقول ما المحسنين من سبيل. فلا ضمان على محسن تلفت العين في يده بلا تعد ولا تفريط - 00:24:26
ومن القواعد ايضا البينة على المدعي واليمين على من انكر البينة على المدعي واليمين على من انكر ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اناس دماء اناس واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه - 00:24:56
ايه؟ هذا لفظ الصحيح وفي لفظ اخر ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذه القاعدة فيها مدع ومدع عليه. فلابد ان نعرف الضابط الذي يفرق بين المدعي والمدعى عليه. فما الظابط في التفريق بينهما؟ الجواب اختلف العلماء في - 00:25:35
الظابط والقول الصحيح عندي والله اعلم ان المدعي هو الذي ادع الحق. يعني يدعي اثبات الحق. فكل من ادعى اثبات الحق فهو مدعي دعا عليه هو من يدعي انتفاء الحق. فالذي يدعي الاثبات مدعي والذي يدعي انتفاء - 00:26:05
اهذا الحق مدعى عليه؟ وهناك ضابط اخر صحيح وهو ان المدعي هو من يدعو غيره. والمدعى هو من الدعاء لمجلس الحكم. فاول انسان يذهب الى القاضي ليدعو غيره هو المدعي والذي يستدعى للقضية هو المدعى عليه. وهناك ضابط ثالث - 00:26:35
وهو ان المدعي هو من ترك من هو الذي اذا ترك الدعوة سكت عنه والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يسكت عنه. بل يستدعى قهرا لو ان الاخ علي - 00:27:14
حفظه الله ادعى علي ثلاثة الاف ثم سكت هو عن الدعوة ولم يراجعها في المحكمة. هل يلزمه القاضي بالحضور؟ الجواب لا. اذا هو لانه اذا اذا سكت ترك. ولكن انا لو سكت ولم احضر لمجلس القاضي - 00:27:39
فانني استدعى قهرا بالشرطة. فالمدعي هو الذي اذا سكت ترك. والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يترك. فمتى ما ميز القاضي بين المدعي والمدعى عليه طالب المدعي بالبينة. التي هي عبارة عن شهود يثبتون صحة دعواه - 00:28:07
او قرينة قوية او اقرار المدعى عليه او وجود العين المسروقة مثلا عند من ادعي عليه بانه سارق او غير ذلك من البينات التي تعتمد في باب القضاء فاذا عجز المدعي عن اقامة البينة التي تثبت صحة دعواه فاننا ننتقل - 00:28:37
الى بينة المدعى عليه وهي اليمين. في حلف بالله عز وجل على الصيغة التي يمليها عليه القاضي بان فلانا كاذب في دعواه وان ذمته بريئة من حقه وبناء على ذلك من ادعى - 00:29:11
على غيره دينا فانه مطالب بالبينة الدالة على صحة دعواه ومنها من ادعى على غيره ما يوجب اقامة الحد عليه. كأن يقول ان فلانا سرق او يقول ان فلانا زنا. فانه مطالب بالبينة الدالة على - 00:29:38
لا صحة دعواه ومنها من ادعى انه مفلس والغرماء يطالبون بحجره. فانه مطالب باقامة البينة الدالة على صحة دعوى افلاسه. كورقة يأتي بها من البنك او شهادة يأتي بها تشهد بانه مفلس او انه معسر - 00:30:09
ومنها دعوى الرضاع فليس كل امرأة تدعي رضاعا نقبل دعواها. حتى تأتي بشاهد يشهد على صدق دعواها هذه ومنها لو ادعت المرأة ان زوجها طلقها والزوج ينفي فالبينة على الزوجة فيجب عليها ان تأتي ببينة تدل على صحة دعواها والله اعلم. ومن القواعد ايضا - 00:30:45
يجوز فعل العبادة بعد السبب وجوبها وقبل شرط الوجوب يجوز فعل العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب وهذه القاعدة لا تدخل في اي عبادة. وانما تدخل في العبادة التي لها سبب وجود - 00:31:28
وشرط وجوب فقط كفارة اليمين. فلها سبب وجوب وهو الحلف وشرط وجوب وهو الحنف. اي مخالفة مقتضى اليمين. وبناء على ذلك فلو ان الانسان حلف ولم يخالف مقتضى يمينه فيجوز له اخراج الكفارة قبل الوقوع في المخالفة - 00:32:06
فيجوز اخراج الكفارة بعد عقد اليمين لانه سبب وجوبها. وقبل مخالفة مقتضاها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها - 00:32:41
كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير يعني انه يكفر قبل الوقوع في مخالفة مقتضى يمينه. ومنها الدية الدية ما رأيكم في انسان جرح غيره بخنجر او سيف؟ جرحا قاتلا - 00:33:01
ولكن الضحية لم يمت بعد. فسبب انعقاد وجوب الدية وجد. وهو الجرح القاتل لك شرط دفعها هو موته. فاذا وجد السبب ولم يوجد شرط الوجوب فيجوز للجاني ان يخرج الدية قبل زهوق الروح - 00:33:30
ان يدفع الدية اذا كان خطأ طبعا. ان يدفع الدية اذا كان خطأ لكن ما رأيكم في رجل اخرج كفارة يمين قبل ان يحلف اصلا. وقال من باب الاحتياط حتى اذا حلفت - 00:33:58
اكون قد ايش جاوبوا معي؟ ايش بلاكم تفاعلوا معي؟ فاكونوا قد كفرت. هل تقع كفارته موقعها؟ الجواب لا. لان سبب وجوب لم ينعقد بعد وكالذي يخرج دية قبل ان يجرح احدا. او يجني على احد من باب الاحتياط انه متى - 00:34:20
ما جرح احدا فيكون قد اخرج الكفارة او صام شهرين الجواب هذا لا يقع موقعه. لعدم تحقق سبب الوجوب. ومنها اخراج كفارة قتل صيد قبل القتل قبل القتل. لا تقع كفارة لعدم - 00:34:46
سبب الوجوب. طيب واذا جرح الصيد جرحا قاتلا ولكن لم يمت الصيد بعد فله ان يخرج كفارة قتل الصيد الان. لكن متى يجب عليه اخراجها؟ اذا مات الصيد يجوز فعل العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب. اذا صارت العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لها ثلاثة احوال - 00:35:14
اما اخراجها قبل سبب وجوبها لا تقع موقعها. طيب واما اخراجها بعد الوجوب وقبل شرط وجوبها جائز. واما اخراجها بعد شرط وجوبها يعتبر واجبا. ومنها اخراج الزكاة بعد تمام النصاب وقبل الحول - 00:35:44
يجوز هذا؟ الجواب نعم. ودليله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة العباس واما العباس فعلي ومثلها. وفي سنن ابي داود من حديث علي رضي الله عنه ان - 00:36:11
ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخراج صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك فنقول من باب السؤال لكم ما حكم اخراج الزكاة قبل تمام النصاب؟ لا تقع الا صدقة - 00:36:31
ما حكم اخراجها بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول؟ جائز. وهو تعجيلها. ما حكم اخراجها بعد الحول واجب ومنها الطهارة سبب وجوبها الحدث. وشرط وجوبها القيام الى الصلاة فاذا احدث الانسان يا علي قبل دخول وقت الظهر بساعة افتجيز له ان يتوضأ - 00:36:52
الجواب نعم لكن الوضوء جائز وليس بواجب. متى يوصف الوضوء بالوجوب؟ اذا اراد صلاة الظهر وضحت القاعدة؟ ومنها ولا تكتبوها؟ انما افهموها. الصلاة المجموعة جمع تقديم الصلاة الثانية من الصلاة الثانية من المجموعتين جمع تقديم - 00:37:25
كالعصر اذا جمعت تقديما مع الظهر او كالعشاء اذا جمعت مع المغرب. فاذا دخل وقت في الظهر جاز فعل العصر معها ولكن اذا دخل وقت العصر وجب فعلها. وكالعشاء اذا جمعت تقديما مع المغرب فبدخول وقت المغرب تحقق سبب - 00:37:57
وجوب العشاء فيجوز فعل العشاء معها. واما اذا دخل وقت العشاء فقد وجد شرط وجوبها وهو في وقتها والله اعلم. ومن القواعد ايضا الاصل في الاضضاع التحريم. الاصل في الاضلاع التحريم - 00:38:21
والمقصود بالأوضاع يعني فروج النساء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي احدكم صدقة فمتى ما توارد على امرأة سبب يحلها وسبب يحرمها فالشريعة تغلب جانب ماذا؟ جانب التحريم. لان من مقاصد - 00:38:46
الشريعة حفظ الانساب والاعراض والفروج. كما قال الله عز وجل قل للمؤمنين من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وقال الله عز وجل والذين هم ها لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت - 00:39:21
ايمانهم فانهم غير ملومين. ولما ورد الشك في امرأة عقبة ابن الحارث ها اخته من الرضاع ماذا قال رسول الله؟ فقال فارقها كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجها غيره وبناء على ذلك فلو اختلطت اخته باجنبيات حرمن جميعا عليه - 00:39:51
حتى تتميز عنهن ويقول الفقهاء لو ان افهموا لو ان رجلا وكل غيره في شراء جارية له فاشتراه الوكيل ومات قبل تسليمها للموكل فان الجارية تحرم على الموكل. لاننا لا ندري ربما يكون الوكيل قد اشتراها لنفسه. وسيشتري جارية - 00:40:21
اخرى لوكيله لموكله. فلما وجد السبب الذي يحرم الفرج والبضع قالت الشريعة نغلب جانب التحريم مفهوم؟ ولو ان انسانا جزم انه قد ارتضع مع فلانة ولكن المرضعة قالت لا ادري عن عدد الرضعات. فهي تثبت اصل الارضاع ولكنها تشك - 00:40:51
في عدده فهل يجوز لهذا الرجل ان يتزوج بهذه المرأة؟ الجواب لا يجوز ولو ان انسانا اشترى اربع جوار وقال احداكن وقال فلانة حرة. اعتقها وبعد طول زمان نسي عينها ولا يدري عن من وقع عليها العتق منهن - 00:41:24
يقول الفقهاء فتحرم الجواري الاربع جميعا. حتى يتبين من هي الحرة فاذا متى ما ورد على المرأة سبب يحلها وسبب يحرمها فان الشريعة موقف المنع والتحريم حتى يتميز الامر ومن القواعد ايضا. اذا تعارض مصلحتان اذا تعارضت - 00:42:02
مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما ولذلك بقي هارون عليه الصلاة والسلام في بني اسرائيل مع انهم اتخذوا العجل ولما انكر عليه اخوه موسى عليه السلام قال كيف تجلس بينهم يا هارون - 00:42:38
وهم يشركون بالله ولم تلحق بي. قال ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني. فالخروج من القوم مصلحة لكنه علل ان بقاءه كان لطلب مصلحة اعظم من مصلحة خروجه فقال - 00:43:15
اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. فرأى هارون ان بقاءه يوجب مصلحة اعظم وهي اتفاقهم وعدم افتراقهم فغلب المصلحة العليا على المصلحة الدنيا. ويقول الله عز وجل ولا تسبوا - 00:43:35
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا الهة المشركين مصلحة وترك سبهم لالهنا مصلحة فاذا تركنا سب الهتهم فاننا نترك المصلحة الدنيا تحصيلا لتركهم لسب الهنا وهو المصلحة العليا. فلما تعارضت المصلحتان امرنا الشارع - 00:43:55
بتفويت الدنيا التي هي سب الهتهم تحصيلا للمصلحة العليا التي هي تركهم لسب الهنا ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة وانا لا اريد اطالتها. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مخافة ان اشق على - 00:44:33
امه فاطالة الصلاة مصلحة. وعدم افتتان المرأة وذهاب خشوعها بسبب بجنينها مصلحة كبرى فغلب النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة خشوعها على مصلحة اطالة الصلاة ومنها ايضا ان قيام الليل في رمضان جماعة مصلحة اليس كذلك - 00:45:03
لكن بقاء عدم فرضية صلاة الليل مصلحة اعظم فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة من لياليه صلى بصلاته في المسجد رجال ثم في الليلة الثانية ثم في الليلة الثالثة امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:39
معللا بقوله اني خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل. فاذا بقاء صلاة الليل نافلة لا مصلحة وصلاته بالناس مصلحة فترك المصلحة الدنيا حتى لا يشق على امته بفرض قضية صلاة الليل - 00:46:09
هكذا جاءت الشريعة. ولذلك نهى الشارع عن التطوع في اوقات النهي. مع ان الصلاة مصلحة ولكن اعظم منها مصلحة عدم مصابغة المشركين وكذلك اقر عمرو بن العاص في تيممه في الليلة - 00:46:32
ذاتية مع ان الطهارة المائية مصلحة ولكن اعظم منها مصلحة بقاء النفس عدم المرظ فاقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعله وكذلك اذا دخل الانسان في نافلة واقيمت الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:02
فلا صلاة الا التي اقيمت. مع ان صلاة النافلة مصلحة. ولكن اعظم منها الدخول مع الامام وكذلك لو اسلمت امرأة في دار حرب ولم تجد محرما فوجود المحرم ليسافر معها - 00:47:31
مصلحة ولكن اعظم منها مصلحة المحافظة على دينها فانها ان بقيت عند هؤلاء الكفار فتنوها في دينها فلها الحق ان تسافر الى بلاد المسلمين ولو بلا محرم. تفويتا الدنيا لمراعاة المصلحة العليا. والله اعلم. ومن القواعد عكس القاعدة - 00:47:54
السابقة اذا تعارض مفسدتان. روعي اشدهما بارتكاب اخفهما انتم معي ولا مليتوا؟ يعني حتى لو مليتوا ما في بنواصل بس ما من باب يعني انتم معي ولا مليتوا صحيح؟ نغير الجو؟ طيب - 00:48:24
نجيب لكم شاهي اذا تعارظا مفسدتان اشدهما بارتكاب اخفهما. ولذلك من حكمة الخضر ان خرق السفينة مع ان خرقها مفسدة ولكنها مفسدة دنيا مقارنة بماذا؟ بغصب الملك للسفينة اصلا وحرمان المساكين منها - 00:48:59
ارأيتم؟ ومن حكمة الخضر ايضا انه قتل الغلام مع ان ازهاق نفس مفسدة لكن بقاؤه مضرا بابويه الكبيرين مفسدة اعظم والخضر لم يفعلها من عند نفسه وانما فعلها بامر الله. لان القول الصحيح ان - 00:49:35
نبي وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد ابراهيم مع ان بناءها على هذه الصفة مصلحة. عفوا مع ان مع ان آآ ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما هي عليه. مع ان تركها مخالف - 00:50:08
للصفة المحبوبة له لكنه اقدم على ذلك دفعا للمفسدة الكبرى التي هي اختلاف المسلمين وتنازعهم في الدين ومنها ان اعرابيا دخل المسجد فبال. مع ان تركه يبول نفس لكن ترك الصحابة ليضربوه مفسدة اعظم. لانه اذا رأى القوم قد اقبلوا - 00:50:38
فربما يفر في نواحي المسجد هربا منهم فتنتشر بقعة النجاسة. وربما يكون حديث عهد باسلام فيقول بعد ضربه اسلام اوله ضرب. فنهايته ماذا فاستدفع اسمعوا فاستدفع النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الكبرى بتركه - 00:51:14
يقول وهو المفسدة الصغرى. ولذلك لو اصيب بعض اعضائك بالغرغرينا علاجها فاقطعها مع ان قطعها مفسدة ولكنك تقدم على المفسدة الصغرى محافظة على مفسدة جسد على مفسدة ذهاب الروح. عفوا اتقاء اتقاء لمفسدة ذهاب الروح وتلف الجسد كله - 00:51:44
وايضا يجوز لمن اصيب بالاورام السرطانية عافاني الله واياكم اخواننا المسلمين من كل سوء وبلاء يجوز له ان يقدم على العلاج الكي مائي. مع ان فيه اضرارا ليبية خطيرة لكنها مع خطورتها تبقى مفسدة صغرى نستدفع بارتكابها المفسدة - 00:52:14
كبرى وهي الموت بسبب هذا المرض. ومن عجل تطبيق هذه القاعدة ابقى السلف والعلماء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. مع ان بقاء القبر في المسجد قد - 00:52:49
كونوا مفسدة ولكننا نستدفع بها المفسدة الكبرى وهي اضطراب احوال العالم الاسلامي وكثرة خصومتهم ونزاعهم اذا علموا ان معاول الحفر قد عملت في قبر رسول الامة صلى الله عليه وسلم - 00:53:09
ولقد كادت ان تقوم فتنة لما هدمت الدولة السعودية الحصن التركي في مكة كادت ان تقوم قائمة الدول الاسلامية. فكيف اذا علم المسلمون في العالم ان الدولة بدأت تحفر قبر رسول الله لاخراج - 00:53:31
من المسجد النبوي لكان في ذلك من المفسدة ما الله به عليم. فبقاء قبره على الحال الراهنة لا ضرر فيه. لانه محاط بثلاثة جدران لا يستطيع احد ان يسجد له ولا ان يركع له. وايضا هو في احضان الدولة التوحيد. فلا تسمح - 00:53:52
اقامة اي شيء من شعائر الكفر عنده. لكن لو ان دولة قبورية وثنية مجوسية قد استولت على القبر النبوي او على المسجد النبوي فناهيك عن صور الشرك العظيمة التي ستحصل. فما دام قبر رسول الله تحت في احضان دولة التوحيد وعلى - 00:54:15
هذه الهيئة التي هو عليها فانه ان شاء الله لا مفسدة ولا ضرر في ذلك فهمتم هذا؟ وكذلك ابقاء القبة الخضراء وعدم هدمها ايضا هو من باب استدفاع المفسدة الدنيا - 00:54:38
ها هو من باب عفوا هو من باب استدفاع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا والله اعلم ومن القواعد ايضا درء المفاسد الراجحة مقدم على بالمصالح المرجوحة درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة - 00:54:57
فمتى ما تعارضت مصلحة ومفسدة. وكانت المفسدة ارجح من المصلحة فان الواجب ان نعمل بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك يقول الله عز وجل ويسألون يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم - 00:55:30
كبير اي مفسدة كبيرة ومنافع للناس اي مصلحة صغيرة اجلس اجلس جيدا اجلس جيدا اين انت؟ فقوله فيهما اثم كبير اي مفسدة كبيرة وقوله ومنافعه للناس اي مصلحة صغيرة فغلب الشارع المفسدة - 00:56:00
الكبرى على المصلحة الصغرى فان قلت وما المنافع التي تكون في الخمر؟ نقول في بيعها فان اصحاب ترويج المخدرات يربحون ارباحا هائلة هي منافع باعتبار فهمهم. لكنها تبقى منافع خاصة لهم - 00:56:34
ومفسدة انتشار الخمر في فئام العامة مفسدتها اعظم من تلك المصلحة. ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة فالتحريق لم يقع لم - 00:56:59
لم؟ لما في هذه البيوت من النساء والذرية. ولا ينبغي ان تشمل عقوبة المجرم غيره فيعاقب غيره بجرم لم يفعله. ولا جناية له فيه فاذا تحريق بيوتهم مصلحة ولكنها صغرى. وتضرر نسائهم واولادهم - 00:57:30
مفسدة كبرى فترك النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الصغرى من اجل دفع المفسدة الكبرى ومنها ايضا تحريم بيع الاصنام والميتة والخنزير والصور معنى في بيع هذه الاشياء من المصالح لاصحابها في جناية الاموال الكثيرة - 00:58:00
لكن انتشار هذه الاشياء في فئام العامة مفسدته اعظم من مصلحته. بل الى هذا الحديث. روى ابو داوود في سننه من حديث ثابت ابن الضحاك. ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة - 00:58:30
لله عز وجل والتعبد لله بالذبح مصلحة. فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. فقال للرجل فاوفي بنذرك. اخذ علماء اهل - 00:59:00
للسنة من هذا الحديث قاعدة تقول لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. لا تفعلوا عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. فلا تصلي لله في مكان يصلى فيه لغير الله. ولا - 00:59:25
بح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فان قلت اوليس الصلاة والذبح لله مصلحة؟ الجواب بلى مشابهة المشركين مفسدة اعظم. فنهي عن المصلحة الدنيا استدفاعا للمفسدة الكبرى بل ويفرع على ذلك انكار المنكر. فان تضمن انكارك لشيء من المنكرات - 00:59:55
وقوع فيما هو اعظم وانكر فيحرم عليك انكار المنكر في هذه الحالة ويفرع على ذلك منع الزيادة الربوية مع ان فيها نفعا ومصلحة للمرابي ولكن مفسدة اعظم اذ الربا حرب لله ورسوله. وفيه هلاك الاقتصاد وتدمير المجتمع. وفيه من الظلم والعدوان على - 01:00:25
الفقراء والمساكين ما الله به عليم. بل ان بقاء المساجد مفتوحة مصلحة ولكن اذا كثر السراق وخيف على المساجد واثاثنا فان اغلاقها هو المطلوب حينئذ وعلى ذلك فرع العلماء حرمة قيادة المرأة فان قيادته - 01:00:56
وان كان فيه نوع مصلحة الا ان المفاسد المترتبة على قيادتها اعظم واشد واخطر. والله اعلم. ومن القواعد ايضا لا واجب مع العجز لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 01:01:27
ولقوله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. ولقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولان المتقرر - 01:01:58
ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق وان الامر اذا ضاق اتسع هذه من القواعد المتفق عليها بين العلماء وبناء على ذلك فواجبات الطهارة مقيدة بالقدرة. فاي شيء تعجز عنه في مسألة الطهارة فانه يسقط عنك - 01:02:28
وواجبات الصلاة مقيدة بالاستطاعة. فاي ركن او واجب او شرط من اركان وواجبات وشروط الصلاة عجزت عنه فانه يسقط عنك. وواجبات الصوم مقيدة بالاستطاعة فما عجزت عنه من الصيام سقط عنك. ولذلك لا يجب الصوم على الشيخ الكبير او المريض الذي - 01:02:55
لا يطيقه اليس كذلك؟ وواجبات الحج واركانه مقيدة بالقدرة والاستطاعة فاي شيء تعجز عنه فانه يسقط عنك ولله الحمد والمنة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 01:03:25
ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام على مريض فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - 01:03:55
ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. بل حتى لو وقعت عليك نجاسة فغسلتها - 01:04:15
ثم غسلتها ثم غسلتها وبقي شيء من اثرها يعجز تعجز قدرتك عنه فانه مرفوع حكمه عنك لما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الذنب قال يكفيك الماء - 01:04:35
ولا يضرك اثره. ومن القواعد ايضا اليسير مغتفر اليسير مغتفر. وهذا فيما ايشق على الانسان. فاي شيء يشق عليك فان الشريعة تعفو عن يسير وحد اليسير والكثير مرده العرف. فما عده العرف يسيرا فهو يسير. وما عده العرف - 01:04:55
فهو كثير. وبناء على ذلك فقد اختار ابو العباس يا علي العفو عن الوسخ الذي يكون تحت ظفر المتوضئ مما لا مما يمنع وصول الماء لانه يسير واليسير مغتفر. وعفا العلماء عن الشيء الذي يمنع وصول الماء الى - 01:05:34
سورة المغتسل او المتوضئ كبقعة البوية مثلا او شيء من المناكير على ظفر للمرأة ونحو ذلك اذا كان يسيرا لان اليسير مغتفر. ولو وقع عليك يسير دم نجس كدم حيض او دم مسفوح فانه مغ كفر. ويسير المذي. ايضا - 01:06:04
اغتفر وكل ما كان يسيرا فان الشريعة تعفو عنه في الابواب التي يشق مراعاة مراعاتها فيه ولان المشقة تجلب التيسير ولان الامر اذا ظاق اتسع ولله الحمد. ومن القواعد ايضا الاصل في الاشياء الحلم - 01:06:34
والطهارة الا بدليل. الاصل في الاشياء الحل والطهارة الا لقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. يقول العلماء فكل ما على الارض فهو مسخر لنا. ومقتضى تسخيره حله - 01:06:55
وطهارته لان ما ليس بحلال ليس بمسخر لنا. وما كان نجسا ليس بطاهر فلا يكون مسخرا لنا. فلا يحل لاحد من المسلمين ان يحرم المسلمين من الانتفاع بشيء مما على وجه الارض. الا بدليل وبناء على ذلك - 01:07:29
قال العلماء الاصل في حيوانات برية او بحرية الحل. والطهارة الا بدليل هذا اصل وقالوا ايضا الاصل في الاشجار والنباتات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا بدليل هذا الاصل الثاني. وقالوا ايضا الاصل في المفروشات - 01:07:59
على اختلاف انواعها الحل والطهارة الا بدليل هذا الاصل الثالث وقالوا ايضا الاصل في الملبوسات على اختلاف انواعها الحل والطهارة الا بدليل. وقالوا ايضا الاصل في المنافع الحل الا بدليل - 01:08:53
كل ما ينفع فهو حلال. الا بدليل. وقالوا ايضا الاصل جواز التداوي بكل ما على وجه الارض مما ينفع في باب التداوي الا بدليل وقالوا ايضا الاصل في الاعيان صحة بيعها الا بدليل وقالوا - 01:09:33
ايضا الاصل في العقود الحل الا بدليل. وقالوا الاصل في الانية. الطهارة. الا بدليل فانظر الى سعة الاسلام فاذا ايهما اكثر بالله عليك في الاسلام؟ ما احله او ما حرمه - 01:10:03
ما احله فيأتيك انسان اذا قلت له ان الشراب الفلاني محرم قال انتم كل شيء عندكم حرام حرام. واذا قلت ان قيادة المرأة محرمة يجي ويقولون المشايخ ما عندهم الا حرام - 01:10:37
حرام كانوا يقولونه ولا لا؟ يقولونه. ولكن من تأمل الشريعة وجد ان كل المشروبات حلال الا الخمر فهل كل شيء حرام حرام؟ الملبوسات للرجال كلها حلال الا الذهب والحرير. فيأتي انسان ويقول كل شيء حرام حرام - 01:10:57
الثياب كلها حلال للمرأة. الزينة كلها حلال للمرأة الا زينة الوصل والوشر الى معدودة على الاصابع فاذا ما احله الله لنا اكثر مما حرمه ولكن اكثر الناس لا يفقهون. ومن القواعد ايضا - 01:11:23
الاصل في المطعومات الحل. الا بدليل وهذه وان كانت فرعا عن القاعدة التي قبلها لكن افردتها بالذكر لاهميتها فجميع المطعومات والطيبات حلال. لقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات فما كان يدخل في وصف الطيبات من المطعومات والمشروبات فانه حلال. وقد كان الصحابة والسلف - 01:11:46
يأكلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شتى انواع المأكولات. من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها من ما يدل على ان المتقرر في عقولهم انها جارية على اصل الحل والاباحة. ولكن هناك ست قواعد - 01:12:23
تجمع لك المطعومات المحرمة في الشريعة اجتنب هذه المطعومات الستة. وما عداها فهو حلال لك. هذه المطعومات الستة فيها ست قواعد اعطوها ارقاما جديدة حتى لا تختلفوا القاعدة الاولى كل ذي ناب من السباع فحرام - 01:12:43
كالاسد والنمر والفهد والذئب والكلب والهرة. وغيرها مما له ناب. ودليلها سيأتي في القاعدة الثانية القاعدة الثانية كل ذي مخلب من الطير فحرام كالصقر والنسر والعقاب والبازي وغيرها من الطيور التي لها مخالب تفترس صيدها به. ودليل هاتين القاعدتين - 01:13:16
النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فحرام الثالثة كل مضر فمحرم كل مضر يعني كل ما فيه ضرر. فهو حرام كشرب الخمر والدخان والشيشة والمخدرات - 01:14:06
وغيرها مما ثبت ضرره. لقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولان المتقرر باجماع العلماء الا ضرر ولا ضرار. القاعدة التي بعدها كل من يكمل ما امر بقتله فلحرمة اكله - 01:14:46
كالعقرب والكلب العقور. والوزغ والفقرة والحدأة. فلا يجوز لك ان طعم شيئا من ذلك. القاعدة الاخيرة كل نجس فيحرم اكله لقول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث. فالخنزير لا يجوز اكله - 01:15:16
والكلب لا يجوز اكله. والحمار لا يجوز اكله. لقول الله عز قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. والادلة في ذلك كثيرة. افهمتم هذا؟ وما عدا - 01:15:56
هذه القواعد الست فيحل اكله من المطعومات ومن المشروبات ومن القواعد ايضا حديث في النفس معفو عنه. ما لم يقارنه كلام او عمل النفس معفو عنه ما لم يقارنه كلام او عمل - 01:16:26
حديث النفس معفو عنه. ما لم يقارنه كلام او عمل. فهمتم ماذا؟ ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي ما - 01:16:56
به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا اليه فقالوا يا رسول - 01:17:26
الله انا لنجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. قال قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. اي مدافعة هذه الواردات هي صريح الايمان ولكن هذه القاعدة مقيدة بقيد وهي قوله ما لم يقارنه كلام او عمل فما - 01:17:46
في حيز حديث النفس ووسوستها فانه معفو عنه. ولكن متى ما خرج الى حيز الظاهر بعمل او كلام فانك تحاسب عليه حينئذ. وبناء على ذلك القول الصحيح ان تحديث النفس بالطلاق - 01:18:20
ليس بطلاق ما لم يتلفظ الانسان به ومنها ايضا القول الصحيح ان تحديث النفس بالمعصية لا اثم فيها ما لم يباشر المعصية. او يتمناها بلسانه ومنها ايضا ان القول الصحيح ان تحبيث النفس بالافطار في رمضان - 01:18:40
لا يعتبر افطارا ما لم يباشر الطعام او الشراب. ومنها ايضا ان القول الصحيح ان حديث النفس الذي يكون في الصلاة لا يعتبر كلاما مبطلا لها ما لم يتكلم الانسان في صلاته - 01:19:17
ومنها ايضا القول الصحيح ان حديث النفس في امر يتعلق بالله لا يضر دين الانسان ولا يفسد عقيدته. لا يضر دينه ولا يفسد عقيدته. ما لم يصحبه كلام او استرسال او رضا ونحو ذلك. القاعدة التي بعدها - 01:19:42
كم رقمه عندكم ها؟ طيب المهم يلا يلا بسرعة. الاختلاف بين المأموم والامام في النية لا يؤثر في صحة الائتمان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا لا يؤثر في صحة الائتمان - 01:20:11
ولذلك فالقول الصحيح انه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لان الاختلاف بينهما انما هو اختلاف في نية. وهذا لا يؤثر. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى - 01:20:58
فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة. ومنها يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض اي عكس المسألة الاولى ودليلها دليلها ما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه سأل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:21:28
قال له كيف بك اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني يا رسول الله الله قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة - 01:21:58
والثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما - 01:22:18
قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم اما ولم يصلي فصليا معه فانها لك ما نافلة. فالقاعدة صحيحة ولله الحمد. ومنها يجوز ان يصلي من يتم - 01:22:38
خلف من يقصر والعكس ان يصلي من يقصر خلف من يتم لكن ان ادركه في موضع لا يستطيع القصر الا بالاختلاف الفعلي على امامه فانه عليه القصر لان القصر سنة والاقتداء بالامام واجب. ومتى ما تعارظت السنة والواجب - 01:22:58
بل واجب هو المقدم. ويجوز ان يأتم من يؤدي خلف من يقضي. فاذا دخلت المسجد وبعض المأمومين يقضي فادخل معه. لا بأس ولا حرج عليك في ذلك. ويجوز ان يصلي - 01:23:28
اسراء خلف من يصلي المغرب. فما دام الاختلاف في حيز النية فلا يؤثر ذلك في صحة ومنها ايضا العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا بالدليل ايش؟ انا قلت ومنها لا لخبطتكم. انا مشكلتي احاول استعجل. لاننا نريد ان - 01:23:48
وفيها اغلب القواعد الموجودة حتى وان لم نختمها اذا لم ييسر الله ختمها قاعدة جديدة العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا دليل فمن عقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بالدليل الشرعي - 01:24:28
بناء على ذلك انتبه وهي فروع فالقول الصحيح ان نواقض الوضوء توقيفية على النص. فمن ادعى ان هذا القول او هذا الفعل من نواقض الوضوء فهو مطالب بالدليل الدال على هذه - 01:24:56
دعوة ومن الفروع القول الصحيح ان مبطلات الطهارة الكبرى توقيفية على النص. فمن ادعى شيئا منها فهو مطالب بالدليل الدال على صحة دعواه ومن الفروع القول الصحيح ان مفسدات الصوم توقيفية على النص - 01:25:16
ادعى ان هذا القول او هذا الفعل من مفسدات الصوم فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا هذه الدعوة ومن الفروع القول الصحيح ان مبطلات الصلاة توقيفية على النص فمن - 01:25:46
ان هذا القول او هذا الفعل مما تبطل به الصلاة فهو مطالب بالدليل الدال على صحة دعواه. ومنها وهو اخرها القول الصحيح ان مفسدات الحج ومبطلاته توقيفية على النص. فمن ادعى في قول - 01:26:06
او عمل انه من مفسدات الحج او من منقصات اجره فهو مطالب بالدليل الدال على هذه الدعوة اذ الابطال قال حكم شرعي. والمتقرر بالاجماع ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة - 01:26:26
ومن القواعد ايضا كل ما من شأنه انتهاك الاعراض فمحرم كل ما من شأنه انتهاك الاعراض فمحرم. لان الادلة من الكتاب والسنة حرمت مسألة الاعراض وحرمت التخوذ في اعراض المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان - 01:26:46
دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر هذا ليبلغ الشاهد الغائب. ويقول في الحديث الاخر واربى الربا استطالتك في عرظ اخيك المسلم وبناء على ذلك فالغيبة حرمت سدا لباب التخوض في الاعراظ. وهي - 01:27:20
بالاجماع يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. والادلة على تحريمها كثيرة ومنها تحريم النميمة. لانها تخوض في الاعراض وافساد بين المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. ومنها تحريم اللعن - 01:27:50
ان فاللعن المعين فلعن المعين محرم. لانه تخوض في عرظ اخيك ومنها تحريم فحش القول فليس المؤمن بالطعان ولا عام ولا بالفاحش البذيء. ومنها تحريم الطعن في الانساب. والفخر بالاحساب وهي كبيرة من الكبائر من باب محافظة المحافظة على العرض ومنها وهو - 01:28:20
اعظمها تحريم القذف. ووجوب الحد على القاذف. كل ذلك فمن باب حماية الاعراظ. فاعراظ المسلمين عند الله غالية. فلا يحل لاحد ان يتخوض في عرظ احد من المسلمين الا بحق وبرهان. ومن القواعد ايضا البدل له حكم - 01:29:00
الا بدليل البدل له حكم المبدل الا بدليل وقولهم له حكم المبدل اي في خصائصه لا في تفاصيل صفاته اي في خصائصه لا في تفاصيل صفاته وبناء على ذلك فمتى ما عدم الانسان الطهارة المائية فينتقل مباشرة - 01:29:30
طهارة الترابية واي خصيصة للطهارة المائية فانها تكون للطهارة الترابية فالقول الصحيح ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا. والقول الصحيح انه التيمم قبل دخول الوقت. والقول الصحيح ان خروج الوقت لا يبطل التيمم - 01:30:10
ان هذه خصائص للطهارة المائية والبدن الذي هو التيمم له حكم مبدل الذي هو الطهارة المائية في جميع خصائصه. ومنها كذلك العاجز عن الركوع سجود فانه يومئ ايماء برأسه راكعا وساجدا - 01:30:40
المترتب على الركوع الاصلي والسجود الاصلي يكون في الايماء بالركوع والسجود سواء بسواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك ومنها العاجز عن قراءة الفاتحة. فان - 01:31:10
يستبدلها بالتسبيح والتكبير والحمدلة التهليل والحوقلة لحديث عبد الله ابن ابي اوفى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. فقال تقول سبحان الله والحمد لله - 01:31:40
لا اله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. فجميع ما يترتب على قراءة الفاتحة من الاحكام يترتب على هذا التسبيح لان البدن له حكم مبدل - 01:32:10
والله اعلم. ومن القواعد ايضا من بذل ما في وسعه كتب له وفضلا تمام سعيه. من بذل ما في وسعه كتب له فضلا تمام سعيه كالمجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران. واذا اخطأ فله اجر واحد - 01:32:26
وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران ان اخطأ فله اجر واحد. وكالعاجز عن الجهاد. فانه له اجر المجاهد بنيته الطيبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 01:33:00
ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض وعلى ذلك قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر - 01:33:30
والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة ثم قال وكلا وعد الله الحسنى اي الجنة. ومنها ايضا اذا مرض العبد او سافر قر فيكتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. لقوله صلى الله عليه - 01:33:50
سلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. بل واعظم من ذلك يا اخواني ان الفقير المعدم اذا رأى الغني التاجر ينفق ما له في مرضات الله؟ فقال لو ان عندي مثل ما له - 01:34:20
قلت فيه مثل الذي فعل فهما في الاجر سواء بهذه الامنية والنية الطيبة في جامع الترمذي من حديث ابي كبشة الاماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعة نفر وذكر منهم - 01:34:40
ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا. فيقول لو ان عندي مثل مال فلان لفعلت فيه من الخير مثل الذي فعل فهما في الاجر سواء فاذا متى ما عجزت عن فعل العبادة فتمنى فتمنى انت من قلبك انك لو كنت صحيحا - 01:35:00
ولا عذر لك انك تفعلها في كتب في ميزان الله انك قد فعلت. فمن بذل ما في وسعه فانه يكتب له فظلا تمام سعيه. ومن القواعد ايظا وهي قاعدة قريبة من هذه يا اخوان. من كانت عادته فعل الخير فاعجزه عن فعله العذر - 01:35:20
كتب له اجر فاعله. من كانت عادته الخير. فعل الخير فاعجزه العذر عن فعله كتب له اجر فاعله. للاحاديث التي ذكرتها في القاعدة التي قبلها ان بالمدينة لرجالا الى اخره. واذا مرض العبد او سافر الى اخره. فمن كانت عادته قيام الليل ثم عجز عن قيام - 01:35:47
بسبب العذر ثم عجز عن قيام الليل بسبب العذر في كتب له في ميزان الله انه قام الليل ومن كانت عادته التنفل ثم عجز عنه بسبب المرض في كتب له في ميزان الله انه متنفل. ومن كانت عادته - 01:36:22
قيامه لاثنين والخميس او الايام البيض من كل شهر ثم عجز عنها بسبب الكبر او المرض في كتب له في ميزان الله انه صام على عادته ومن كانت عادته الصدقة على الفقراء ثم افتقر فيكتب له في ميزان الله انه لا يزال متصدقا - 01:36:42
ومن كانت عادته الدعوة الى الله ثم سجن او اعتل ومرض في كتب في ميزان الله انه باق على دعوته ومن كانت عادته الجهاد ثم اعتل وعجز عن الجهاد في كتب له في ميزان الله انه لا يزال - 01:37:02
ومن القواعد ايضا لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين لا يلزم المندوب بالشروع الا لا في النسكين. فاذا دخل الانسان في نفل صيام فله قطعه لانه متطوع والمتطوع امير نفسه. ولذلك في حديث عائشة قالت دخل علينا رسول - 01:37:22
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس. فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل - 01:38:01
ولان ما لا يجب ابتداؤه فلا يلزم اتمامه. لان ما لا يجب ابتداؤه فلا يلزم اتمامه. ويفهم من هذا ان ما اجيبوا ابتداؤه فيجب اتمامه. ولو ان الانسان عزم على صدقة - 01:38:21
يبحث عن فقير ثم بدا له ان لا يتصدق فله ذلك. واذا دخل الانسان في نفل صلاة ثم له ان يقطعها فله ذلك. الا في نافلتين. نافلة الحج ونافلة العمرة فمتى ما دخل فيهما فانه يجب عليه اتمامهما. لقول النبي لقول الله عز - 01:38:51
واتموا الحج والعمرة لله. ومن القواعد ايضا وهو اخرها في هذا الدرس. لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. فمتى ما فعل الانسان شيئا من المحرمات فاياك ان ترتب - 01:39:21
فعله الاثر الا بعد ان تتأكد من ثلاثة شروط. الشرط الاول اشتراط العلم العلم الجهل وبناء على اشتراط العلم فاذا فعل الانسان شيئا من المحرمات وهو جاهل ومثله يجهل فانه لا يترتب عليه اثر فعله. والشرط الثاني الذكر وضد الذكر النسيان - 01:40:01
وبناء على اشتراط هذا الشرط فما فعله الانسان من المحرمات ناسيا فلا اثم عليه لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والشرط الثالث الارادة وضد الارادة الاكراه وبناء - 01:40:31
على اشتراط هذا الشرط فاذا فعل الانسان شيئا من المحرمات مكرها غير مريد لفعله ولا بمختار فانه لا اثم عليه ودليل هذه الشروط الثلاثة حديث واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز - 01:40:51
عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ ضد العلم والنسيان ضد الذكر وما استكره عليه ضده الارادة والاختيار. وبناء على ذلك خذوا لا يؤثر مفسد الصلاة الا بذكر وعلم وارادة - 01:41:11
لا يؤثر مفسد الصلاة الا بذكر وعلم وارادة يا جماعة انتوا معي ولا لا؟ طيب ومنها ايضا ترى كل هاللي بقوله لكم قواعد لكن ادخلوها كفروع لا يؤثر الصوم مثل الاكل والشرب وغيرها الا بذكر وعلم وارادة - 01:41:39
خذوا الثالثة لا يؤثر فعل محظورات الحج. لا يؤثر في علو محظورات الحج الا بذكر وعلم وارادة. الرابعة من فعل حلوفة على تركه. ناسيا فلا كفارة عليه. واليمين باقية في ذمته. من فعل - 01:42:08
المحلوفة على تركه ناسيا فانه لا كفارة عليه. واليمين باقية في ذمته بل اعظم من هذا من وقع في مكفر غير قاصد له فلا كفر عليه لحديث الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك فهو غير قاصد ولا ولا بمريد - 01:42:38
فلا يؤثر فعل ذلك الا بذكر فليس كل من سألك عن فعل حرام وقع فيه ترتب عليه الاثر مباشرة انتبه الا بعد ان تسأله عن هذه الاشياء الثلاثة. ومن القواعد وهي قاعدة خفيفة ولعلها اخر - 01:43:08
في هذا الدرس كم رقمها عندكم؟ كم؟ انتوا طايرين انتم ارقامكم فوق ينام ها انتم كرماء. يا الله. انتم كرماء يا اخوان. مباشرة الحرام هذي قاعدة خفيفة مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة - 01:43:28
مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة فاذا باشرت حراما بنية التخلص منه فلا حرج عليك. ولذلك اجاز الشارع مباشرة النجاسة لغسلها عن الفرجين مع ان الاصل ان مباشرة النجاسات حرام. لكنه باشرها ليزيلها ويتخلص منها - 01:43:56
ومنها يجوز للمحرم ان يباشر بقعة الطيب بالغسل اذا وقعت على به مع ان مباشرته للطيب حرام لكنه يباشره الان ليتخلص. ومنها يجوز للغاصب او السارقة استعمال العين المغصوبة او المسروقة لردها الى صاحبها. كأن يسرق - 01:44:26
ويذهب بها الى الجنوب فيتوب الله عليه ويريد ان يردها فيقول له العلماء اركبها وارجعها الى صاحبها مع ان استعمال العين المغصوبة او المسروقة حرام شرعا لكنه يباشر الحرام ليتخلص منه. ويقول - 01:44:56
من طلع عليه الفجر وهو يجامع فيجب عليه ان ينزع مع ان النزع جماع ويستلذ الانسان به الا انه يباشره ليتخلص من الحرام وكذلك مباشرة الاموال الربوية وتوزيعها للتخلص منها جائز مع ان المال الربوي - 01:45:16
مال فاسد لا يباشره الانسان لكنه يباشره الان ليتخلص منه. وهذه القاعدة طيبة حتى تبين لك ان مباشرة الحرام ليست حراما في كل ان وحين وانما يحرم عليك مباشرته وللامتفاع به. واما للتخلص منه فهو جائز. والله اعلى واعلم ونكمل بعد المغرب ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:45:46