التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)
الدرس الخامس: من قوله: (ولا تنجس قلتا الماء) إلى قوله: (وقيل: طاهر لا طهور).
Transcription
بدأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين ففي الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام حول المياه ولا زال الكلام حول المياه حتى في هذا الدرس ربما ايضا في الدرس الذي يليه - 00:00:29ضَ
فتكلمنا على الماء المشمس ثم شرعنا في الكلام على الماء المستعمل. وفي الحقيقة لم نكمل الكلام على الماء المستعمل لانه مسائل مهمة ينبغي الوقوف عندها فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلمه - 00:00:55ضَ
قال والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها قيل والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد ذكرنا ان الظابط في الماء المستعمل هو ما ازيل به مانع حال كونه دون قلتين - 00:01:18ضَ
وانفصل عن العضو سواء كان الانفصال انفصالا حقيقيا او انفصالا حكميا و تكلمنا على هذا بالتفصيل بالدرس الماضي المذهب الجديد المذهب الجديد يقول ان الماء المستعمل ماء غير طهور اي انه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره - 00:01:39ضَ
وعندما يعبر الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله في الجديد فان هذا فيه اشارة الى ان المسألة خلافية وان الخلاف بين اقوال الامام الشافعي وان الراجح هو الجديد وان القديم مرجوح - 00:02:08ضَ
فهو يفيد اربع مسائل اذا لو قال قائل ما مقابل الجديد؟ القديم مقابل الجديد القديم. القديم ماذا يقول يقول القديم ان الماء الذي استعمل في فرض طهارة ماء طهور اذا الجديد يقول انه ماء طاهر غير مطهر. ومقابله القديم يقول انه ماء طهور - 00:02:29ضَ
ما دليل جديد دليل جديد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يسافرون لم يكونوا يجمعون الماء الذي يستعملونه وكانوا يحملون معهم ماء يعني ليس كثيرا واضح فلم يكونوا يجمعوا الماء المستعمل في اسفارهم ليتطهروا به - 00:02:57ضَ
واضح؟ بل يعدلون عن ذلك الى التيمم فكونهم يعدلون عن ذلك الى التيمم. هذا يدل على ان هذا الماء ليس ماء طهورا. اذ لا يصح لهم ان يعدلوا الى التيمم مع وجود ذلك الماء المستعمل - 00:03:22ضَ
واضح هذا دليل جديد ايضا تعديل الجديد اي التعديل الذي استند اليه الجديد ان هذا الماء ازيل به المانع مع كونه ضعيفا لقلته ازيل به مانع مع كونه ضعيفا لقلته - 00:03:43ضَ
اذا هذا الدليل والتعديل هو مستند القول الجديد الذي حكم على الماء المستعمل بانه ماء طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا ليس مطهرا لغيره واما القديم فانه يقول ان الماء المستعمل ماء طهور - 00:04:02ضَ
لماذا قال لان الله سبحانه وتعالى امتن علينا في الاية الكريمة فقال وانزلنا من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء طهورا و صيغة فعول هذه من صيغ المبالغة فمقتضى التعبير بصيغة المبالغة انه يفيد - 00:04:24ضَ
تكرار الطهارة به واضح؟ كما تقول مثلا فلان ظروب. اي تكرر منه الظرب. كذلك طهور قالوا يتكرر التطهير به او تتكرر الطهارة به. اذا ما دام ان الطهارة تتكرر به - 00:04:50ضَ
فهذا يدل على ان المستعمل طهور واضح؟ هذا وجه القديم لكن اجيب عن هذا بان صيغة فعل بان صيغة فعول قد ترد للمبالغة وقد ترد اسما للالة واضح؟ مثل سحور - 00:05:09ضَ
سحور هذا الطعام الذي يؤكل في السحر بفتح سين واضح فهنا سحور على وزن فاعول ليس للمبالغة اذا ما دام ان الصيغة تحتمل المبالغة وتحتمل غير المبالغة فهذا لا يكون مستندا لكم في الاستدلال. هذا الجواب الاول - 00:05:29ضَ
والجواب الثاني على التسليم ان المراد بالاية الكريمة طهور ان المراد به المبالغة فان هذه المبالغة تحمل على الماء ما دام مترددا على العضو واضح؟ فما دام مترددا على المحل فهو يحصل به التطهير دون ما انفصل عنه - 00:05:52ضَ
اذا هذا دليل الجديد وهذا دليل القديم كما سمعتم فقال رحمه الله تعالى والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفنها غير طهور في الجديد وقوله وقيل ونفلها المراد ان ثمة قول يقول - 00:06:16ضَ
بان الماء المستعمل في نفل طهارة كوضوء تجديد وغسل مسنون والغسل الثاني والثالثة ان هذا الماء الذي استعمل في هذه الاشياء ماء مستعمل ايضا لماذا قالوا لانه اديت به عبادة - 00:06:39ضَ
واضح؟ وقد تقدم معنا فيما سبق ان الضابط في الماء المستعمل ما ازيل به مانع لا ما اديت به عبادة واضح ولو جعلنا الماء الذي اديت به عبادة ماء مستعملا لكان الماء الذي - 00:07:00ضَ
توضأ به حنفي مثلا دون نية ولكان الماء الذي اغتسلت به كتابية او مجنونة تمام ماء ايش مستعملة وغير مستعمل ها لكان ماء مستعمل. مستعمل لماذا هل اديت به عبادة - 00:07:22ضَ
الماء الذي اديت به عبادة ماء مستعمل لكان الماء الذي توضأ به حنفي بلا نية او اغتسلت به كتابية مثلا هل سيكون مستعملا او طهورا اه سيكون مستعملا ايضا لماذا - 00:07:45ضَ
لانه زال به مانع لا على على القول بان الماء المستعمل هو ما اديت به عبادة مم على القول بان الماء المستعمل يعني على هذا الرأي الذي يقول ان الماء الذي استعمل في نفل طهارة ماء مستعمل اي - 00:08:02ضَ
غير مطهر. لماذا؟ قالوا لانه اديت به عبادة على هذا التعديل سيكون الماء الذي اغتسلت به الكتابية او اغتسلت به المجنونة بعد انقطاع الحيض هل سيكون ماء مستعملا ام لا - 00:08:20ضَ
على هذا الرأي على هذا الرأي؟ لا. لماذا؟ لانه لم يؤدى به لم تؤدى به عبادة واضح؟ لكن على الرأي المعتمد نعم لانه ازيل به مانع. فهمتم؟ اذا هنالك مسائل سيختلف الحكم فيها لو قلنا ان الماء - 00:08:35ضَ
يستعمل ما اديت به عبادة وهذا رأي مرجوه والمعتمد ان الماء المستعمل ما ازيل به ما ازيل به مانع. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الماء المستعمل فان الماء المستعمل - 00:08:57ضَ
تلف في تعريفه فالمعتمد ان الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة اي ما اؤديت به اي ما اديت به اي ما ازيل به مانع هذا المعتمد تمام ومقابل معتمد - 00:09:14ضَ
ما عبر عنه هنا بقوله وقيل ونفلها انه الماء الذي اديت به عبادة طيب الماء الذي استعمل في غير عبادة كالغسلة الرابعة مثلا هل يكون ماء مستعملا او لا لا يكون شرك - 00:09:32ضَ
قطعا ما معنى قطعا اي بلا خلاف في المذهب واضح؟ اذا عندنا ثلاثة عندنا ثلاث مراتب المرتبة الاولى الماء الذي استعمل في فرض طهارة هذا ماء مستعمل على المعتمد الجديد. صح - 00:09:53ضَ
الماء الذي استعمل في نفي طهارة هذا ماء طهور لكن على صح؟ الماء الذي استعمل في نفل طهارة ماء طهور لكن على ايوه عالمعتمد صح؟ على المعتمد الماء الذي استعمل لا في فرض طهارة ولا في نفل طهارة - 00:10:15ضَ
هذا ماء طهور قطعا المراتب كم المراتب ثلاث ثم بارك الله فيكم الماء المستعمل حصل خلاف اظن والله اعلم ان هذا الخلاف ربما لا تنبني عليه كبير فائدة هل الماء المستعمل هذا نقول عنه ماء مطلق لكن منع - 00:10:40ضَ
من التطهر به تعبدا او نقول ان هذا الماء المستعمل ليس ماء مطلقا اصلا واضح؟ فالذي اعتمده الامام الرافعي رحمه الله ان الماء المستعمل ماء طهور لكن منع من التطهر به تعبدا - 00:11:04ضَ
والذي اعتمده الامام النووي رحمه الله انه ليس بماء مطلق يعني الامام الرافعي قال هو ماء مطلق لكن منع من التطهر به تعبدا. والامام النووي رحمه الله تعالى قال انه ليس بماء مطلق - 00:11:24ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا ينقص قلة كل كلة الماء بملاقاة نجس نجس. فان غيره فنجس هكذا العبارة صح قال رحمه الله تعالى ولا تنقصوا قلة الماء بملاقاة نجس نجس فان غيره فنجس - 00:11:40ضَ
رحمه الله قدم الكلام على الماء الطهور ثم تكلم على الماء المستعمل وشرع الان في الكلام على حكم الماء المتنجس والماء قسمان ماء قليل وماء كثير فالماء الكثير هو قلتان فاكثر - 00:12:13ضَ
والماء القليل هو ما دون قلتين فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المعيار الذي من خلاله يختلف حكم الماء الكثير عن حكم الماء القليل فهنا الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:12:36ضَ
بين حكم الماء الكثير اولا وانه لا ينبس بمجرد ملاقاة النجاسة بل انما ينجس اذا حصل له التغير قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:12:57ضَ
فهذا الحديث الذي رواه ابو داوود من حديث ابن عمر بين ان حكم الماء الكثير يختلف عن حكم الماء القليل واستثني من الحديث الاخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء استثني من عمومه ما - 00:13:17ضَ
لو كان الماء متغيرا بالنجاسة فقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث عمومه مخصوص بامرين الامر الاول ان الماء اذا تغير بالنجاسة فانه ينجس بالاجماع - 00:13:39ضَ
فهذا تخصيص للحديث بالاجماع الثاني ان قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص ايضا بمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فان مفهومه اذا كان الماء - 00:14:02ضَ
دون قلتين فانه يحمل الخبث اذا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجس شيء مخصوص بامرين لو تكرمت يا استاذ اسلام اعده ما علي افتح الصوت - 00:14:21ضَ
الاول يخصص هو اولا الاجماع الاجماع يخصص عموم الحديث نعم بانه اذا تغير بنجاسة فاننا نحكم بنجاسته احسنت هذا تخصيص بالاجماع والثاني الامر الثاني الذي يخصص عموم الحديث مفهوم مفهوم حديث - 00:14:50ضَ
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث فان مفهومه ماذا اذا كان الماء دون قلتين فانه يحكي من فهذا يخصصه عموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء واضح هذا او لا - 00:15:21ضَ
ثم نقوم ان التغير ان تغير الماء بالنجاسة يؤثر حتى لو كان هذا التغير تغيرا يسيرا. تغير الماء بالنجاسة يؤثر يضر حتى ولو كان فهذا التغير تغيرا يسيرا وهذا بارك الله فيكم بخلاف تغير الماء بشيء طاهر - 00:15:40ضَ
فانه قد مر معنا ان تغير الماء بشيء طاهر انما يؤثر ويسلب الماء الطهورية اذا كان التغير كثيرا فاحشا بحيث لا يطلق عليه اسم الماء اما اذا تغير الماء بنجاسة - 00:16:05ضَ
فانه يضر ويصبح الماء متنجسا حتى ولو كان هذا التغير يسيرا وايضا نقول ان التغير بالنجاسة يضر ويؤثر ولو كان هذا التغير تقديريا كأن وقع في الماء ما يوافقه في الصفات كبول منقطع الرائحة. فحينئذ نقدر مخالف - 00:16:23ضَ
لكن باشد الصفات بخلاف ما مر معنا فيما سبق فيما لو وقع في الماء مخالط طاهر يوافق الماء في الصفاء. كماء مستعمل او ماء ورد منقطع الرائحة اما هنا اذا وقع في الماء - 00:16:50ضَ
شيء نجس شيء نجس يوافقه في الصفاء كبول منقطع الرائحة فاننا نقدر مخالفا باشد الصفات. كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل. وانما قدر باشد الصفات لان امر النجاسة اغلظ واضح؟ بخلاف ما مر. ثمان هذا التقدير هل هو تقدير واجب؟ او تقدير مستحب - 00:17:09ضَ
خلاف بين ارباب الحواشي فمنهم من قال ان هذا التقدير تقدير مستحب لماذا؟ لان الاصل بقاء الطهورية للماء. واضح؟ الاصل بقاء الطهورية ولا نتزحزح عن هذا الاصل الا بيقين واضح؟ ومنهم من قال ان هذا التقدير واجب - 00:17:39ضَ
لماذا اخذا بالاحتياط في الماء وهنا بارك الله فيكم بعض المسائل التي تتعلق بقول الامام النووي رحمه الله ولا تنجس قلة الماء نجس المسألة الاولى لو شك هل هذا الماء - 00:18:05ضَ
بلغ قلتين فهو ماء كثير او دون قلتين فهو ماء قليل ولاقته نجاسة فهل نحكم عليه بالنجاسة او لا ما رأيكم الاصل عدم القلتين احسنت. الاصل عدم القلتين. يعني ينقص او لا ينقص - 00:18:27ضَ
نعم ينجس ينجس او نقول ان الاصل الطهارة ولا نخرج عن الاصل الا بيقين فلا نحكم بنجاسته الاصل الطهارة عندنا ماء نحن نشك هل بلغ قلتين ام لا واضح وقعت فيه نجاسة - 00:18:53ضَ
تمام ولم تغيره اذا غيرته الامر واضح لم تغيره فهل نحكم له بحكم الماء القليل؟ فنقول انه تنجس او نحكم له بحكم الماء الكثير فنقول انه لم يتنجس لانه لم يتغير - 00:19:19ضَ
الجواب الاصل بقاء الطهارة لان امر النجاسة مشكوك فيه واضح هذه المسألة الاولى. وممن ذكر هذا وقرره العلامة سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب طيب المسألة الثانية لو كان الماء دون قلتين - 00:19:37ضَ
فكمل بماء طاهر لم يغيره ولو تقديرا تمام؟ يعني لم يغيره لا حسا ولا تقديرا لو كان عندنا ماء قليل دون قلتين لكنه كمل ما معنى كمل؟ اي صب عليه مائع - 00:19:58ضَ
بحيث انه بلغ مع هذا الذي صب عليه من المائع بلغ الكلتين وهذا المائع الذي صب عليه لم يغيره لا حسا ولا تقديرا تمام؟ ثم لاقته نجاسة فهل نحكم عليه بحكم الماء القليل؟ لانه في الاصل ماء قليل - 00:20:20ضَ
قبل ان يصب عليه ذلك المائع او نحكم له بحكم الماء الكثير. فنقول انه لا ينقص واضح قال الفقهاء رحمهم الله نحكم له بحكم الماء القليل. لماذا؟ لان ما تيقنا قلته - 00:20:43ضَ
فهو في الاصل ماء قليل قبل التكميم لانه كمل بمائع. تمام؟ هذه المسألة الثانية طيب الامام النووي رحمه الله تعالى في هذه العبارة وهذه المسألة الثالثة قال قال فان غيره فنجس - 00:21:03ضَ
واضح قال قبل ذلك ولا تنقصوا قلة الماء بملاقاة نجس. قوله نجس رحمه الله وهذه المسألة الثالثة يقتضي انه لا فرق بين النجاسة الجامدة او المائعة يعني سواء لاقى الماء - 00:21:25ضَ
نجاسة مائعة او لاقى الماء نجاسة جامدة فالحكم واحد وحينئذ نقول لا فرق بين كون النجاسة جامدة ولا مائعة ولا يجب التباعد منها حال الاغتراف بمعنى انه لو كان الماء هذا - 00:21:46ضَ
على سبيل المثال ماء كثير ولاقته نجاسة تمام فاراد شخص ان يغترف ولم تغيره طبعا. تمام؟ اراد شخص ان يغترف فله ان يغترف. ولا يجب عليه ان يتباعد عن موضع النجاسة - 00:22:08ضَ
واضح؟ لا يجب عليه ان يتباعد مثلا بمقدار قلتيه. بل له ان يغترف من حيث شاء. حتى لو اغترف من موضع قريب من النجاسة ما دام ان هذا الماء الذي يغترف منه ليس متغيرا - 00:22:25ضَ
صفحات يا شيوخ طيب طيب مسألة الرابعة نبه الامام النووي رحمه الله تعالى في دقائق المنهاج ان قوله ولا تنقص قلة الماء احترز به عن المائعات فان الماء عاد تنقص بملاقاة النجاسة - 00:22:43ضَ
وان كانت قلالا فلو كان على سبيل المثال عندك آآ تستطيع ان تقول الان مثلا آآ عشر قلال من الزيت او من اللبن او من العصير تمام؟ فوقعت فيها نجاسة غير معفو عنها فاننا نحكم على هذا - 00:23:12ضَ
الزيت او على هذا اللبن او على هذا العصير بانه بانه نجس واضح؟ نعم استثنى بعض الفقهاء تكلم في هذا بعض اصحاب الحواشي منهم العلامة الجرهزي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم ان - 00:23:34ضَ
اذا كان هذا المائع يعني كثير جدا. واضح؟ ووقعت فيه نجاسة؟ قال ما دام انه لم يتغير فانها فاننا لا نحكم بنجاسته وهذا الذي بحثه العلامة الجارهزي رحمه الله تعالى في الحقيقة يمكن ان يستفاد منه اليوم في - 00:23:55ضَ
المصانع الكبيرة التي تصنع اه العصائر وتصنع الالبان وتصنع الزيوت. فان عندهم خزانات هذه الخزانات يعني تتسع لكميات كبيرة. يعني خمسة الف لتر في الخزان الواحد واضح؟ فمن مثل هذا يعني من الصعب جدا ان تقول مثلا اذا مات فيه اه اه مثلا فأر او نحو ذلك - 00:24:18ضَ
ان هذا كله يتلف ولان المائع اذا تنجس بارك الله فيكم لا يمكن تطهيره واضح فمثل هذا القول يمكن نقول ما دام انه لا يحصل تغير. وطبعا مسألة الضرر وعدم الضرر هذه مبحثها اخر. لا يترتب عليه ضرر - 00:24:43ضَ
لكن نحن نتكلم الان في الطهارة والنجاسة ما دام انه لم يحصل تغير واضح يمكن ان يوخذ بهذا الرأي الذي آآ نحصره في الكميات الكبيرة واضح؟ بارك الله فيكم ارجو ان يكون كذلك - 00:25:03ضَ
اذا تقرر هذا فان هنا ضابط مهم. هذا الضابط يقول ان المائعات وان كثرت لها حكم الماء القليل ان الماء عام وان كثرت لها حكم الماء القليل. وهذا الضابط تستثنى منه مسألتان - 00:25:20ضَ
حكم الماء عام من لبن او زيت او عصير او عسل او نحوها حكم الماء القليل ما معنى حكم الماء القليل؟ اي انها تنقص بمجرد ملاقاة النجاسة حصل التغير ام لا؟ واحد اثنين - 00:25:43ضَ
وان ما يعفى عنه في الماء القليل كميتة ما لا نفس له سائلة. ايضا يعفى عنه في الماء عاء واضح يا شيوخ حكم البائعات حكم الماء القليل الا في مسألتين - 00:26:02ضَ
ممكن تعيدوا تاني يا مولانا؟ ينقطع البث؟ نقول حفظكم الله حكم المائعات حكم الماء القليل في ماذا في مسائل منها ان الماء القليل نحكم بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة كذلك المائعات نحكم بنجاستها بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم تتغير - 00:26:16ضَ
اتنين الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة معفو عنها كميتة ما لا نفس له سائلة وكنجاسة لا يدركها الطرف فاننا لا نحكم بنجاسته كذلك المائعات اذا وقع فيها نجاسة معفو عنها لا نحكم بنجاستها - 00:26:40ضَ
باننا لها اي المائعة حكم المال قليل. ولذلك نقول ان المائعات وان كثرت لها حكم الماء القليل الا في مسألتين استثناء المسألة الاولى ان الماء القليل اذا ورد على نجاسة فانه يطهرها - 00:27:02ضَ
بشروط ستأتي في موضعها ان شاء الله بخلاف المائع فان الماعدة ورد على نجاسة فانه يتنجس واضح او لا الامر الثاني ان الماء القليل يمكن تطهيره بالمكاثرة اما المائعات اذا تنجست تعذر تطهيرها. فلا يمكن تطهيرها وان كثرت - 00:27:22ضَ
جيد اذا من يتكرم استاذ انزور ممكن تعيد لي الاستثنائي بارك الله فيكم اولا ان المائعات لا يمكن لا يمكن تطهيرها بالمكاثرة بخلاف الماء نعم الثاني ان الماء القليل الذي يرد على النجاسة يطهرها - 00:27:53ضَ
صح بشروط بشروط معينة تمام؟ لعلنا نأتي اليها بعد قليل بخلاف المائع. فالماع اذا ورد على ذا النجاسة فانه يتنجس صح احسنتم. اذا نقول الضابط حكم المائعات وان كثرت حكم الماء القليل الا في مسألتين - 00:28:19ضَ
ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال الامام النووي رحمه الله تعالى فان زال تغيره تغير ماذا تغير المال كثير يعني الان هو يتحدث عن الماء الكثير. بعد قليل سيتحدث عن الماء القديم - 00:28:44ضَ
تمام؟ قال فان زال تغيره اي تغير الماء الكثير بنفسه او بماء طهر ذكر رحمه الله تعالى ان الماء الكثير يطهر اذا تنجس باحد امرين الامر الاول ان يزول التغير بنفسه - 00:29:02ضَ
وذلك الامر الاول ان يزول التغير بنفسه. وذلك بنحو مكث كأن مكث الماء مدة حتى زال التغير او هبوب ريح او تعرض لشمس ونحو ذلك. هذا الامر الاول الامر الثاني - 00:29:29ضَ
ان يكاثر ان يكاثر هذا الماء الكثير الذي تغير بالنجاسة فعندنا ماء كثير تغير بالنجاسة فصب عليه ماء فصب عليه ماء حتى زال ذلك التغير واضح؟ فانه يطهر ولذلك نقول - 00:29:54ضَ
اذا صب عليه الماء سواء كان هذا الماء الذي صب عليه ماء طهور او كان هذا الماء ماء مستعملا او كان هذا الماء ماء متنجسا واضح فزال ذلك التغير والحال ان الماء هذا الذي يصب عليه ماء كثير. واضح؟ فزال هذا التغير فحين اذ نحكم نحكم بان هذا الماء - 00:30:19ضَ
الطهور نحكم بان هذا الماء قطه. لماذا؟ لان علة التنجيس هي التغير وقد زالت والحكم يدور مع علته وجودا وعدمه هنالك طريقة ثالثة ايضا لم يشر اليها الامام النووي رحمه الله - 00:30:47ضَ
وهي اذا انقص من الماء الكثير كأن يكون على سبيل المثال الماء يبلغ اربعمئة لتر وهذا ماء كثير و وقعت فيه نجاسة فغيرت اسفله تمام فثقب في الاسفل فاخرج الماء المتغير ثم سد الثقب - 00:31:07ضَ
كان الماء الباقي ثلاثمائة لتر وكان الماء الباقي هذا لا تغير فيه واضح؟ فهل هذا الماء الباقي يكون طهورا او لا الجواب نعم يكون طهورا اذا اذا زال التغير بنفسه - 00:31:31ضَ
او بماء صب عليه او بان نقص منه. وكان الباقي كثيرا لا تغير به فحين اذ يطهر واضح؟ وقول الامام النووي رحمه الله تعالى فانزال تغيره بنفسه او بماء طهر قوله طهر - 00:31:48ضَ
ضبط بضم الهاء وفتحها. طهر وطهر. وما معنى طهر؟ طهر معناه صار طهورا كما سيأتي بعد قيفي كلامي طار طهورا ليس معنى طهور اي انه اصبح طاهرا بل اصبح طهورا - 00:32:11ضَ
ولذلك نقول طهر اي حتى وان حصل بعد ذلك انه فرق تمام؟ وصار مثلا اقل من قلتين فانه يبقى طهورا ثم قال رحمه الله او بمسك او زعفران فلا اي - 00:32:33ضَ
اذا زال التغير بمسك او زال التغير بزعفران اوزال التغير بخل لان الاول الذي هو المسك يستر الرائحة والثاني الذي هو الزعفران يستر اللون والثالث الذي هو الخل يستر الطعم - 00:32:53ضَ
واضح؟ فعندنا ماء كثير تغير بالنجاسة وصب عليه مسك او صب عليه زعفران او صب عليه خل هذا الماء الذي يصب عليه احد هذه الاشياء هل يطهر او لا يطهر - 00:33:14ضَ
الجواب لا يطلب بماذا لا يطول؟ لاننا تيقنا نجاسته وشككنا هل زال التغير حقيقة ام استتر والظاهر ماذا الظاهر هو الاستفتاح الظاهر هو الاستتارة واضح؟ اذا الماء اذا صب عليه مسك او زعفران او خل - 00:33:33ضَ
وكان كثيرا قد تنجس اي تغير بنجاسة فاستترت او آآ فزال ذلك التغير فان هذا الماء لا يطهر لماذا لا يظهر؟ لاننا تحققنا من تنجسه وشككنا هل جعل التغير حقيقة ام استتر - 00:33:58ضَ
لكن مع ذلك انتبه لهذا مع ذلك هذا الماء الذي هو ماء كثير والذي هو يعني صب عليه خل او زعفران او مسك. تمام؟ وقلنا انه لا يطهر مع ان التغير قد زال. هذا الماء لو وقع شيء منه - 00:34:21ضَ
على ثوب او على ماء اخر او على مكان اخر. هل نحكم على هذا المكان او على هذا الثوب او على هذا الماء الجواب لا لماذا؟ لاننا نشك في طهارته - 00:34:44ضَ
او عدم طهارته واضح؟ فاذا اصاب شيء منه شيئا اخر فاننا لا نحكم على الشيء الاخر بالتنبس واضح يا شيخ ولا لا لماذا؟ لوجود الشك فان هذا الشيء الاخر طهارته متيقنة - 00:35:03ضَ
واضح؟ ولا ندري هل هذا الذي اصابه نجسه ام لا؟ فنستصحب طهارة ذلك الشيء ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله او بمسك او زعفران فلا اي تقدير الكلام او زال التغير بمسك او زعفران - 00:35:24ضَ
فلا اي فلا يطهروا ثم قال وكذا تراب وكذا قال شقيقة وكذا تراب وجس في الازهر اي اذا زال التغير اذا زال التغير بتراب او جس والجس هو الجبس فان هذا الماء الكثير - 00:35:45ضَ
الذي تغير بالنجاسة لا يطهر ايضا لماذا لا يطهر ايضا؟ للتعليل السابق اننا لا ندري هل زال التغير حقيقة او استتر والظاهر الاستتارة واضح ولذلك نقول حتى لو زال التغير بوضع تراب فيه او بوضع قص فيه - 00:36:15ضَ
فاننا لا نحكم على ذلك الماء بانه الطهور لكن قاد الفقهاء رحمهم الله تعالى لو صفى الماء بعد ان وضع فيه التراب لو صفا الماء بعد ان وضع فيه الجص - 00:36:47ضَ
وليس فيه تغير فانه طهور قطعا اي بلا خلاف لو صفا الماء الذي وضع فيه التراب اوصف الماء الذي وضع فيه الجسم فانه طهور قطعا اي بلا خلاف واضح اذا تقرر هذا فان صاحب الزبد العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى اشار الى حكم هذه المسألة بقوله - 00:37:07ضَ
وان بنفسه انتفت تغير والماء لا كالزعفران يطهر وقوله رحمه الله وان بنفسه انتفى التغير والماء الواو هنا بمعنى او تقدير الكلام وان بنفسه انتهى التغير اي اذا انتفى التغير بنفسه او انتفى التغير بماء - 00:37:35ضَ
واضح فانه يطهر. لا انزال التغير بزعفران اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يمكن ان نستفيد من عبارته السابقة ان الشيء الذي اضيف الى الماء المتنجس ان الشيء الذي اضيف الى الماء الكثير المتنجس - 00:37:57ضَ
واضح؟ فازال التغير على ثلاثة اقسام هذا خلاصة المسألة ان الماء ان الماء الكثير المتنج اذا اضيف اليه شيء فازال هذا الشيء التغير واضح فان هذا على ثلاثة اقسام. القسم الاول - 00:38:25ضَ
يطهره وهو اذا اضيف اليه ماء اي اذا اضيف ماء الى الماء الكثير المتنجس فازال التغير فانه يطهره. هذا القسم الاول وهو المذكور بقوله فان زال تغيره بنفسه او بماء طهرا - 00:38:48ضَ
القسم التاني بارك الله فيكم لا يطهره قطعا اي بلا خلاف وذلك اذا زال التغير بنحو مسك او زعفران او خل وهذا الذي ذكره بقومه او بمسك او زعفران فلا - 00:39:14ضَ
الثالث ما فيه خلاف واضح فهل يطهره؟ او لا يطهر وذلك اذا زال التغير بتراب او بجسم فهذا فيه خلاف فالاظهر المعتمد انه يطهره انه لا يطهره. واضح؟ ومقابله الظاهر والخلاف قوي هنا. انه يطهره - 00:39:34ضَ
واضح فعبارة الامام النووي رحمه الله عندما عبر فقال وكذا قوله وكذا اشارة الى وجود خلاف في هذا اي في التراب والجسم ولذلك قال وكذا تراب وجسم في الازهر وكأنه يشير الى ان ما قبله اي قوله او بمسك او زعفران فلا ان هذا لا خلاف فيه - 00:40:02ضَ
فذكر الخلافة في قوله وكذا تراب وجس في الاظهر اشارة الى ان ما قبله لا خلاف فيه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان قول الامام النووي رحمه الله فان زال تغيره بنفسه او بماء - 00:40:27ضَ
طهر هذا كله وما بعده هذا كله في الماء الكثير ثم ذكر رحمه الله تعالى الماء القليل فقال ودونهما اي ودون القلتين ينجس بالملاقة طبعا ذكرنا فيما سبق الظابطة في القلتين وهو او ذكرنا فيما سبق المستند التحديد بالقلتين. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:45ضَ
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وضابط الكلتين بالمساحة. ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وضابط القلتين بالوزن خمس مئة رطل بغدادي تقريبا واختلف المعاصرون في تقدير الكلتين باللترات في الحقيقة اختلافهم - 00:41:16ضَ
اختلاف واسع يعني منهم من قدر القلتين بمئة وتسعين لتر منهم من قدر القلتين بمئة وثلاثة وتسعين لتر منهم من قدر القلتين بمئتي لتر ومنهم من قدر القلتين بمئتي وستة عشر لترا - 00:41:46ضَ
ولعل هذا الاخير هو الاقرب والله اعلم وقد ذكرت ذلك في شرح فتح معين وذكرته بمعادلات حسابية ان النتيجة التي يعني توصلت اليها ان مقدار القلتين يساوي مئتين وستة عشرة مترا - 00:42:12ضَ
و الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا انه اذا اختلف التقدير بالوزن مع التقدير بالمساحة فان التقدير بالمساحة مقدم على التقدير بالوزن التقدير بالمساحة مقدم على التقدير بالوزن اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالامام النووي رحمه الله تعالى يقول هنا ودونهما ينقص بالملاقة اي ودون القلتين ينكث - 00:42:37ضَ
مجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير او لم يتغير وهذا الكلام الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى محله محله اذا لم يكن الماء القليل واردا على النجاسة واضح؟ محله اذا لم يكن الماء القليل واردا على النجاسة - 00:43:07ضَ
اما اذا كان الماء القليل واردا على النجاسة فانه يطهرها صح دليل ذلك حديث الاعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على بوله ذنوبا بماء - 00:43:31ضَ
فالذنوب مما ماء قليل ومع ذلك طهر صحراء النجاسة ولذلك يقول العلامة شرف الدين العمريطي رحمه الله وان جرى قليل ما على محل نجاسة اصابها وان جرى قليل ما على محل - 00:43:55ضَ
نجاسة ازالها ثم انفصل. احسن ازالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا كم ذكر شروط احسنتم استاذ لوما صح احسنتم ما شاء الله احسن الله اليكم. كم ذكر شروطا - 00:44:16ضَ
خمس اربع شروط قال ولو جرى قليل ما على محل نجاسة ازالها. هذا الشرط الاول ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا نقول ان الماء القليل - 00:44:42ضَ
اذا كان واردا اذا كان واردا على النجاسة فازالها فانه يكون طاهرا طاهرا غير مطهر لكن بشروط الشرط الاول ان يكون واردا. وهذا الذي اشار اليه بقوله وان جرى قليل ما - 00:45:03ضَ
والشرط الثاني انه لا يتغير واضح؟ والشرط الثالث الا يزيد وزنه والشرط الرابع ان يطهر المحل. كم هذه الشروط اربعة ممكن يعيدها علينا الاستاذ ادم ان يكون الماء واردا نعم - 00:45:24ضَ
مم وان يكون الا يتغير نوم الا يتغير. والا يزيد وزنه وان لا يزيد وزنه نعم وان يطهر المحل اربعة صح ممتاز. طيب الشرط الاول ماذا يا استاذ ادم؟ ان يكون الماء واردا. فان كانت النجاسة هي الواردة على الماء - 00:45:55ضَ
القليل فانه ينقص يحكم بنجاسته واضح؟ وطبعا مما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده بالاناء حتى يغسلها ثلاثا واضح - 00:46:24ضَ
فاليد الان مشكوك هل هي نجسة او طاهرة. واضح؟ قال فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. اليد هنا المشكوك في طهارتها هي الواردة اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني ماذا قلنا يا استاذ ادم - 00:46:43ضَ
ما هو الشرط الثاني ها؟ الا يزيد وزنه. فان زاد وزنه فاننا نحكم بنجاسته طبعا ان زاد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء واضح طيب الشرط الثالث ما هو - 00:47:02ضَ
ان يطهروا المحل. ان يطهروا المحل. فان لم يطهر المحل فان بقيت النجاسة بالمحل فاننا نحكم بنجاسته واضح ولذلك نقول ان الماء الذي غسلت به النجاسة ويسمى غسالة النجاسة له حكم المحل طهارة ونجاسة - 00:47:21ضَ
نعم هذا الاعتبار اعتبار ما يتشربه بعد الغسل آآ هذا الاعتبار تقديري ام تحديدي يعني تقديري تقديري نعم لابد ان نجري حسابات دقيقة هنا في مشقة هي الى حد ما - 00:47:43ضَ
واضح طيب آآ الشرط الثالث ايش قلنا ان يظهر المنحل. ان يطهر المحل ولذلك ان نقول غسالة النجاسة لها حكم محلي طهارة ونجاسة وفي ذلك يقول صاحب الزبد وماء مغسول له حكم المحل. اذ لا تغير به حين انفصل - 00:48:05ضَ
الشرط الرابع ما هو ان لا يتغير فلو تغير حكمناه بنجاسته واضح اذا الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير محل هذا في ماذا محل هذا اذا لم يكن واردا اذا لم يكن الماء القليل واردا على النجاسة - 00:48:27ضَ
والا بان كان الماء القليل واردا على النجاسة واضح؟ فان فيه هذا التفصيل يكون طاهرا غير مطهرين باربعة شروط. وهذه المسألة ستأتي معنا ان شاء الله تعالى في باب النجاسة. وانما استبقتها الان حتى - 00:48:53ضَ
وفاق صورة المسألة لكم حفظكم الله فان قال قائل ما الدليل على ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة الجواب الدليل عليه مفهوم الحديث الذي ذكرناه سابقا. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل - 00:49:13ضَ
فان مفهومه اذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى فان بلغهما اي الماء المتنجس اذا بلغ القلتين فالضمير في قوله بلغهما يعود على الكلتين - 00:49:34ضَ
قال فان بلغهما اي بلغ الماء القليل المتنجس. ها فاعل بلغهما الماء القليل المتنجس فان بلغهما اي الماء القليل المتنجس بلغ القلتين بماء ولا تغير فطهور يعني لو كان عندك ماء - 00:50:00ضَ
قليل وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها حكمنا بنجاسته ثم صب عليه ماء هذا الماء الذي صب عليه ماء طهور او ماء مستعمل او ماء نجس فبلغ قلتين تمام؟ ولا تغير فيه فانه يكون طهور - 00:50:23ضَ
فانه يكون طهورا ولذلك انظر ماذا قال فان بلغهما بماء ولا تغيرا فطهور واضح وقوله طهور هذا فيه خلاف. سيشير اليه بعد قليل تمام؟ قوله طهور فيه خلاف سيشير اليه بعد قليل - 00:50:50ضَ
فالحاصل انتبه معي عاصروا المسألة حتى نلخصها بارك الله فيكم ان الماء المتنجس ان الماء القليل المتنجس من ملاقاة النجاسة لو كسر بماء طهور او بماء مستعمل او بماء نجس فبلغ قلتين وليس فيه تغير فهو طهور - 00:51:11ضَ
طيب لو انه كسر بماء طهور او ماء مستعمل او ماء نجس فلم يبلغ قلتين ما الحكم لا يطهر. طيب لو بلغ قلتين لكن التغير ما زال موجودا فبلغ كلتين مع متغيرا يطول او لا يطهر - 00:51:36ضَ
لا يجوز لا يطهر احسنت. طيب لو انه كوثر بغير الماء اي بمايع اخر لا يضرك ذلك. ايضا لا يبدو. اذا فيكم صور لا يطهر التوراة الاولى ما هي اذا كثر - 00:52:02ضَ
فلم يبلغ قلتين الصورة التانية اذا كسر فبلغ قلتين لكن التغير ما زال باقيا الصورة الثالثة اذا كوثر بماء. لان الامام النووي عندما قال فان بلغهما بماء قوله بماء احتراز - 00:52:21ضَ
واضح؟ قيد اخرج ماذا؟ ما لو اوتر بغير ماء فبلغ قلتين ولا تغير فيه فانه لا يطهر اتضح يا شيوخ؟ قال رحمه الله تعالى فان بلغهما بماء ولا تغير فطهور - 00:52:38ضَ
ثم نعم. ممكن سؤال على قول الجبهزي انه اذا قال انه اذا اه كان البائع كثيرا جدا فانه لا يطهر اذا لم اذا لم يتغير مم. على بناء على هذا القول اذا كثر الماء القليل المتنجس بالمائع الكثير جدا - 00:52:57ضَ
اذا عفوا مرة اخرى اذا اذا كوثر الماء القليل المتنجس بان اضفنا اليه مائعا موافقا في الصفات وكان هذا المائع كثيرا جدا وبناء على قول الجرهزي انا افهم ان قول العلامة الجارهزي رحمه الله تعالى من باب انذاك - 00:53:19ضَ
الحكم بانه لا يطهر فيه اتلافه مال يشق على صاحبه اظن في الماء لا يتأتى هذا واضح؟ لان الماء قليل التكلفة بخلاف مثلا يعني طلال من الزيت او قلال من العسل - 00:53:44ضَ
تكلفة كبيرة واضح ولا لا؟ فانا افهم كلام العلامة الجارهزي رحمه الله تعالى بان هذا فيه اضاعة مال كثير من هذه الناحية واضح؟ ويمكن اه حفظكم الله اذا رجعت الى حاجيته على المنهج القويم ان تنقل لنا نص العبارة في الدرس القادم حتى نستفيد اه منها جميعا - 00:54:03ضَ
تمام؟ شكر الله لكم قال رحمه الله تعالى فان بلغهما بماء ولا تغير فطهور فلو اوثر بايراد طهورهم فلم يبلغوا فلم يبلغهما لم يطهر. هذه احدى المسائل الثلاث التي ذكرتها لك قبل قليل - 00:54:28ضَ
قلنا لو انه كوثر فلم يبلغ قلتين او كثر فبلغ الكلتين والتغير باق او كوثر بماء بمائع اخر ولم يكفر بماء اخر فانه لا يطهر. ثلاث سور ثم قال رحمه الله تعالى وقيل - 00:54:47ضَ
اشار الى القول الضعيف قال وقيل طاهر لا طهور. ايش معنى طاهر لا طهور؟ اي ان هذا الماء القليل الذي تنجس بملاقاة نجاسة اذا كوثر بماء واضح فبلغ كلتين فانه يكون طاهرا - 00:55:08ضَ
لكنه ليس طهورا واضح اشار الى ان هذا القيل ضعيف واضح لماذا؟ ما مستند هذا القيد؟ قال اصحاب هذا القيل او وجه هذا القيل او مستند هذا القيل ان هذا الماء - 00:55:34ضَ
كالثوب المغسول كثوب متنجس غسل واضح؟ فيكون طاهرا ورد ذلك بان الماء القليل المتنجس بملاقاة نجاسة. اذا كوثر بماء واضح؟ فبالغ قلتين ولم يتغير اولا يتناوله حديث اذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث. هذا اولا - 00:55:54ضَ
وثانيا ان المائين يختلطان معا بخلاف سورة الماء بخلاف سورة الثوب المتنجس اذا غسل واضح ولذلك المعتمد ما قرره قبل قليل بقوله فان بلغهما بماء ولا تغير خطأه ومن هنا بارك الله فيكم - 00:56:21ضَ
يمكن ان نشير الى مسألة في اخر الدرس وهي ما يسمى اليوم بعملية معالجة المياه فالمياه التي تعالج مثلا سواء كانت مياه الصرف الصحي وتسمى المياه السوداء او مياه غير الصرف الصحي وهي المياه مثلا التي تستعمل في غسل - 00:56:46ضَ
الاواني او اه مثلا في الوضوء او في الاغتسال وتسمى المياه الرمادية واضح فهذه المياه الرمادية او المياه السوداء اذا عولجت وطبعا هي مياه بين قوسين كثيرة يعني فوقتين فصاعدا ليست قليلة. هل اذا عولجت تصبح - 00:57:09ضَ
آآ نحكم عليه بانها طهور او نقول طاهرة غير مطهرة ننظر هذا العلاج ما الياته اذا كان هذا العلاج باضافة مواد. هذه المواد تستر التغير واضح؟ فان هذه المياه ليست - 00:57:34ضَ
خارجة عن كونها نجسة. يعني ما زال حكم النجاسة باق فيها واضح؟ وان كانت هذه المياه تعالج بان مثلا اه تسلب منها تنقى من المواد الاولية اولا من النجاسات. وتبقى بعد ذلك حتى وان اضيفت لها - 00:57:57ضَ
يعني مواد هذه مواد ليس لا تستر النجاسة واضح؟ فهذه يمكن ان يحكم بانها مياه طهورا. يعني بان الماء هنا ماء طهور واضح؟ بارك الله فيكم. نعم. فهذه المسألة يعني تبنى على ما قرر في - 00:58:21ضَ
كيفية تطهير الماء اذا اصابته نجاسة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين جزاكم - 00:58:42ضَ