شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي
الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي || فضيلة الشيخ سليمان العلوان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس - 00:00:00ضَ
بعض ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا وباب ما جاء في الافطار متعمدا وقد القي في اليوم الثامن عشر من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين - 00:00:19ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب صيام الباب السادس والعشرون باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا - 00:00:36ضَ
اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في كون الصائمين يأكل ويشرب ناسي وانه يتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. وقد ترجم الامام ابو عيسى رحمه تعالى بنحو ما دل عليه الخبر - 00:00:55ضَ
تحديد النسيان بالاكل والشرب. ولم يذكر الجماع وبقية المفطرات وهذي مسألة خلافية بين العلماء. ان شاء الله تعالى الحديث عنها. وقد جاء ذكر الاكل والشرب لانهما الاكثر نسيانا وقد ترجم المؤلف رحمه الله تعالى بما جاء في كون الصائم يأكل ويشرب ناسيا - 00:01:19ضَ
بما دل عليه الخبر رفض الترمذي انما هو رزق رزقه الله واللفظ الاخر فانما اطعمه الله واستقاه حدثنا ابو سعيد الاشعب اخبرنا ابو خالد الاحمر عن حجاج ظاهر انه ابن ارطاه - 00:01:47ضَ
وهو الصدوق سيء الحفظ من قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فلا يفطر انما هو رزق رزقه الله - 00:02:08ضَ
حددها ابو سعيد اخبرنا ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه في الباقي عن ابي سعيد وامي اسحاق الغنوية. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح - 00:02:24ضَ
وقد رواه البخاري ومسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة. ورواه البخاري من طريق ابي اسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه - 00:02:47ضَ
وسلم قال من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ورواه ابو داوود بلفظ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكلت وشربت ناسيا - 00:03:09ضَ
وانا صائم فقال اطعمك الله وسقاك وفي رواية عند الدارقطني ولا قضاء عليه وهذه الرواية الشاذة ولفظ ابي داوود ولفظ ابي داوود كرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:03:36ضَ
اكلت وشربت يحتمل الشذوذ ايضا ولفظ ابي عيسى حينما هو رزق رزقه الله في نظر والصواب والمحفوظ انما اطعمه الله وسقاه وهذا الذي رواه ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:57ضَ
قوله من اكل من من صيغ العموم تعم الذكر والانثى الخطاب بذلك للانس والجن ومن اسم شرط جازم فاجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه من اكل او شرب - 00:04:21ضَ
او هنا للتنويع قد خص الاكل والشرب لان النسيان فيهما اكثر من نسيان في غيرهما قول ناسيا في ناس انه في الصوم سواء كان الصوم فرضا ام نفلا؟ والحديث في ذلك عام - 00:04:48ضَ
فلا يذكر الف رابطة لجواب الشرع اي فالحكم في ذلك انه لا يفطر. ففي معنى قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قد ذهب اكثر العلماء الى ان من اكل او شرب ناسي انه يتم صومه - 00:05:09ضَ
وهذا مذهب ابي حنيفة الشافعي واحمد وقال الامام مالك رحمه الله تعالى اذا اكل في رمظان ناسيا فعليه القظاء ولا والمالكية يفرقون بين الصوم النفل وبين الصوم الفرض. وقد قال طائفة من الفقهاء يلحق - 00:05:34ضَ
بالاكل والشرب الجماع وبقية المفطرات. وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد وهو الذي افتى به الحسن ومجاهد وقد روى عنهما الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا ان جامع ناسيا فلا شيء عليه - 00:05:57ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخبر ان من اكل او شرب علل بانه كان ناسيا يلحق بالاكل والشرب بقية المفطرات بجامع النسيان ولذلك جاء في رواية رواية محمد ابن عمر ابن علقمة ابن وقاص الليثي - 00:06:22ضَ
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وقد اختلف في صحة هذا الخبر - 00:06:44ضَ
والى الضعف اقرب منه الى الصحة وقوله من افطر تشمل الاكل والشرب والجماع وهذا الصواب من مذاهب العلماء ان من اكل او شرب او جامع ناسيا فانه لا قضاء عليه ولا كفارة - 00:06:59ضَ
الامام مالك رحمه الله تعالى يقول عليه القضاء ولا كفارة والامام احمد رحمه الله تعالى يقول ان اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وان جامع ناسيا فعنه انه بمنزلة الاكل والشرب وعنه عليه القول - 00:07:23ضَ
والكفارة عنه عليه القضاء والكفارة الصواب في هذا ما ذهب اليه الحسن البصري ومجاهد والشافعي واحمد في رواية وشيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من الائمة لان من اكل او شرب او جامع ناسيا فليتم صومه. وقال البخاري رحمه تعالى في صحيحه - 00:07:43ضَ
وقال عطا ان استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس وقيد ذلك فقال ان لم يملك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ان دخل حلقه ذباب فلا شيء عليه. ثم قال وقال الحسن ومجاهد - 00:08:15ضَ
وان جامع ناسيا فلا شيء عليه. اذا اذا افطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وكان باكل او شرب او جماع وغير ذلك من المفطرات التي ذهب اليها بعض العلماء. وكان التمثيل بالاكل والشرب والجماع لان هذه الامور هي المجمع - 00:08:36ضَ
عليها وما عدا ذلك فمختلف باستثناء الحيض فانه مجمع على انه من المفطرات قوله انما هو رزق رزقه الله. واللفظ المحفوظ فانما اطعمه الله وسقاه. اي هذه منة من الله عليه - 00:09:00ضَ
حيث اطعمه الله وسقاه ولا يؤاخذه بذلك يؤخذ ذات التفريق بين العامد وبين الناس يؤخذ من هذا الشريعة وسماحتها متمكن مع الادلة الشرعية. ويستمد اسم الشريعة من الكتاب ومن السنة. ولا يرجع في ذلك الى الاهواء المضلة - 00:09:21ضَ
تحكيم العقول كالذين يقدمون على مخالفة الادلة القطعية تحت غطاء ومسمى سماحة الشريعة يؤخذ من نصف الشريعة والسماحة ان من لم يجد الماء تيمم الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وان من عجز يصلي قائما صلى جالسا. وان عجز يصلي جالس صلى مضطجع - 00:09:45ضَ
وان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. ونظير هذا من فعل محظورا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. هذا يؤخذ منه الشريعة وسماحته. اما ان نأتي الى الادلة - 00:10:10ضَ
القطعية فنخالفها تحت غطاء مسمى الشريعة والسماحة ونحو ذلك فهذا ظرب من الغلط قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. في طائفة من الفقهاء يفرقون بين النسيان وبين الجهل - 00:10:27ضَ
ويقولون بان الخبر جاء في النسيان ولم يأتي في الجهل يرون ان من اكل او شرب او جامع ناسيا فانه معذور واذا كان جاهلا فانه لا يعذر لان العلم فرض عليه فقد فرط في ذلك. ومنهم من سوى بينهما - 00:10:50ضَ
بشرط ان يكون الجهل مقبولا. بمعنى انه لا يكون الجهل ناتجا عن تفريط واعراض. لان الجهل قد ينتج عن تأويل او عن غفلة عن السؤال لانه لا يتصور وجوده. وان كان قد يكون طالب علم. او لا يتصور دخول هذه المسألة في الحكم - 00:11:11ضَ
فيكون هذا الجاهل جهلا نسبيا النووي رحمه الله تعالى يرى ان الجاهل المعذور هو الذي هو حديث عهد باسلام او نشأ ببادية ومن يعيش بين المسلمين فيما العلما وطلبة العلم فانه لا يعذر - 00:11:33ضَ
من العلماء لا يفرقون في هذا الباب بين المسائل الفقهية والمسائل العقدية والحديث في هذا الباب عن حكم فقهي ما حكم من اكل او شرب او جامع جاهلا الصواب في هذا الباب التفريق بين الحكم عليه بالفطر وبين التأتيم بمعنى انه يعذر بجاهله - 00:11:50ضَ
بحيث لا يؤمر بالقضاء. وان كان هذا الجهل ناتجا عن تساهل فانه يأثم بذلك فلا تلازم بين رفع القضاء وبين رفع الاثم فيقول آثما لتفريطه في التعلم معذورا الاتصال بالجهل وان الله لا يؤاخذه بذلك بمعنى ان الله لا يأمره بالاعادة - 00:12:15ضَ
وذاك في قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا منهم من قال على قول الله جل وعلا قد فعلت اي في الاثم دون الاعادة ومنهم من يعكس القضية في بعض الصور. فعلى كل ليس الشأن في تقرير المسألة الكلية بقدر ما هو الشمس تقرير هذه المسألة المطروحة في هذا - 00:12:46ضَ
الصواب ان الجهل بحكم ياخذ حكم الناسي. ولكن ان كان جهله ناتجا عن تساهل في التعلم فانه لا يأمر بالقضاء ولكن يأثم لتفريطه في العلم الواجب. والعلم نوعان علم مشروع وعلم غير مشروع. والمشروع ينقسم الى اقسام. منه ما هو فرض عين. كتعلم احكام التوحيد - 00:13:06ضَ
واحكام الصلاة الصلاة وزكاة عند من على من عنده مال والصيام عند من وجب عليه الصيام والحج عند من يريد الحج او على من يريد الحج. تعلم هذه الاحكام فرض عين. النوع الثاني فرض كفاية. اذا - 00:13:33ضَ
قام بذلك البعض سقط الاثم عن الباقين يحتمل بيوع نتعلم هذه المسائل فرض كفاية اذا قام بها البعض سقط الاثم عن البقية ولكن من اراد يبيع وان يشتري يكون يكول - 00:13:53ضَ
علم واحكام البيوع فرظا عليه لذلك علم الفرائض وغير ذلك من العلوم في قول اخر في المسألة ان يفرق بين من اكل كثيرا وبين من اكل قليلا ان من اكل او شرب او جامع كثيرا فانه لا يعذر النسيان لان مثل هذا لا ينسى - 00:14:07ضَ
ان من اكل او شرب او جامع يسيرا فليعذر لمثل هذا ينسى الصواب انه حيث وجد النسيان او الجاد فثم الحكم. والجامع في ذلك النسيان او الجهل فمن اكل او شرب فالخبر صريح لانه معذور اذا كان عن النسيان. وان كان على الجهل فان الجامع مع النسيان - 00:14:30ضَ
قول وهو عدم العلم بالشيء واما الجماع فانه او فان الخلاف فيه اقوى من الخلاف في الاكل والشرب. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وعملوا على هذا عند اكثر اهل العلم. لم يحكي الاجماع لان المسألة خلافية - 00:14:53ضَ
قال ابي يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق على ذلك وهذا قول ابي حنيفة ان هؤلاء الائمة يقولون ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك ابن انس اذا اكل في رمظان ناسيا فعليه القظاء - 00:15:17ضَ
دون الكفارة والمالكي يفرقون بين صوم النفل والصوم الفرض. والصحيح ما ذهب اليه الجمهور اعيد على عجل مذاهب الائمة في هذا الباب من اكل او شرب ناسيا فانه لا قضاء عليه ولا كفارة وهذا قول الجمهور. وخالف في ذلك ما لك فقال عليه القضاء - 00:15:39ضَ
الثانية من جامع ناسيا فانه لا قضاء عليه ولا كفارة في اصح قولي العلماء وخالف في ذلك الامام مالك فقال عليه القضاء وعن احمد رواية عليه القضاء والكفارة. الحالة الثالثة - 00:16:05ضَ
من اكل او شرب اوجى مع جاهلة والصواب انه لا قضاء عليه ولا كفارة. وانما يستغفر الله ويتوب اليه وان كان الجال عن تفريط في التعلم فانه يأثم بذلك ومنهم من قال ان لم يكن في بادية وليس في حديث عاد في الاسلام - 00:16:28ضَ
فانه يقضي يوما قال طائفة وعليه الكفارة في الجماع مسائل هذا الباب ان من دخل انه اذا دخل حلقه ذباب او غبار فانه لا قضاء عليه ولا كفارة. لان هذا الامر قد غلبه. فلم يكن متقصدا لذلك. مسألة - 00:16:56ضَ
ما الحكم في من رأى رجلا ما الحكم في من رأى رجلا او امرأة يأكل ويشرب وهو يعلم انه ناسي الجواب ان الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال وهو قول الجمهور يجب عليه ان يبادر الى - 00:17:23ضَ
ليسارع الى الانكار. لانه في الظاهر قد عمل معصية لفطره في نهار رمضان. وانما وانما اطعمه الله وسقاء هذا فيما بينه وبين الله. واما الذي بينه وبين الناس فانه يجب الانكار والتغيير - 00:17:45ضَ
وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث رواه مسلم وفي الظاهر قد عمل منكرا لان الاكل او الشرب او الجماع في نهار رمضان منكر بالاجماع. ولكن كان ناسيا فهذا فيما بينه وبين الله - 00:18:06ضَ
القول الثاني في المسألة التفصيل من حصل عنده اليقين. لان هذا الرجل يأكل ويشرب نسيانا كان يتركه لان الله اطعمه وسقاه ولان الله قد رأى بحال هذا الرجل باعتبار قد يكون عطشانا - 00:18:26ضَ
اطعمه الله وسقاه على اعتبار انه ناسي لا نحرم هذا الرزق الذي من الله عليه به وان كان الرجل لا يعلم ان هذا الرجل اكل او شرب ناسيا لانه لا يعرفه - 00:18:46ضَ
او يحتمل انه متساهل ومتلاعب فحين اذ يجب عليه الانكار والمسارعة الى الانكار ولان مثل هذا قد يفتح مجال للاخرين تحت غطاء النسيان او الجهل او غير ذلك وان كانت هذه العلة منسحبة على القسم الاول. وهذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد. التي لم يكن الحديث عنها كثيرا في - 00:19:03ضَ
عصر ائمة السلف وقد كان الحديث عن هذه المسألة القرون الوسطى اكثر ممن قبلهم ولعل التفصيل بين من يتيقن انه قائم ولكن الله اطعمه وسقاه وبمن لا يعلم حاله اقوى - 00:19:29ضَ
من القول بالانكار مطلقا انني اعلم في داخل نفس انه لم يفعل منكرا والنبي من رأى منكرا وانا اعلم انه الصائم مئة بالمئة فبالتالي انما اطعمه الله وسقاه فاذا اتركوه وشأنه - 00:19:48ضَ
بشرط ما لم يترتب على ذلك ضرر. مثال الضرر ان يشرب عالم امام جمع من العامة فيتصورون ان لا بأس بشرب القليل شرب العالم نسيانا او خطأ وفي عام لا يفقهون احكام الصيام. او انهم حديث عهد باسلام. فحينئذ نسارع بتنبيه هذا العالم - 00:20:04ضَ
الى الامتناع عن الاكل او الشرب لان لا يراه من لا يفقه الاحكام الشرعية فيقتدي بمثله باعتبار انه عالم هذا يترتب لو ترك ترتب عليه ضرر حين يكون التنبيه لترتب الظرر وليس لذات المسألة - 00:20:30ضَ
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في الافطار متعمدا هذا باب ما جاء اي من الوعيد الشريف في الافطار اي بالاكل او الشرب او الجماع متعمدا وهل يقضي يوما ما كان ما افطر ام لا؟ فيه خلاف - 00:20:50ضَ
لا يختلف العلماء لانه لا يجوز الفطر في نهار رمضان بدون عذر وقد اتفق الفقهاء لان هذا الفعل يعد كبيرة من الكبائر قال ابو عيسى حدثنا بن دار يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي قال اخبر سفيان عن حبيبنا ابي ثابت - 00:21:12ضَ
ابو المطوس عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه الصيام او صوم الدهر كله وان صامه. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه - 00:21:35ضَ
سمعت محمدا يقول ابو المطوس اسمه يزيد ابن المطوس ولا اعرف له غير هذا الحديث ابو المطوس اتقه ابن معين وقال اسمه عبد الله ابن المطوس ولكن قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعرفه - 00:21:56ضَ
ولا اعرف حديثه من غيره وقال وقال البخاري رحمه تعالى لا اعرف له غير هذا الحديث ولا ادري سمع ابوه من ابي من ابي هريرة ام لا قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى يروي عن ابيه ما لا يتابع عليه - 00:22:14ضَ
وقد اعل هذا الخبر بثلاث علل العلة الاولى الاضطراب واشار الى هذا المجزي رحمه الله تعالى في تهليل الكمال في ترجمة ابي المطوز معشر اهل العلة غيره كالحافظ ابن حجر في فتح الباري - 00:22:36ضَ
العلة الثانية الجهل بحال ابي المطوس. وان مثله لا يقبل تفرده في هذا الخبر ولا سيما ان الامام احمد قال لا اعرفه ولا اعرف حديثه من غيره. العلة الثالثة الشك في سماع ابيه من ابي هريرة - 00:22:56ضَ
وهذا الذي اشار اليه البخاري رحمة تعالى في قوله ولا ادري سمع ابوه من ابي هريرة من ابي هريرة ام لا هذا الخبر لا يثبت اسناده في قول الاكثر من ائمة الحديث - 00:23:20ضَ
وان كان قد ذهب جماعة ابن خزيمة وطائفة الى تصحيحه وهذا في نظر لان تفرد ابي المطوس في هذا الخبر عن ابيه عن ابي هريرة غير مقبول. اذا قال ابن حبان يروي - 00:23:36ضَ
ماذا يتابع عليه لم يعلق الامام ابو عيسى رحمة تعالى على هذا الخبر من حيث الناحية الفقهية لان منهم من احتج بهذا الخبر على ان من افطر متعمدا في اكل - 00:23:52ضَ
او شرب او جماع فانه لا يقضي هذا اليوم الذي افطر فيه. فان كان باكل او شرب فانه لا يقضي مطلقا. وان كان بجماع فنال اليوم الذي افطر فيه لا يقضي - 00:24:07ضَ
ولكن تجب عليه الكفارة من عتق رقبة اذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين دون قضاء هذا اليوم وهؤلاء يحتجون بامور الامر الاول ان هذا ردع له ولغيره. حتى لا يحصل في ذلك تساهل في امر الصيام - 00:24:20ضَ
الامر الثاني ان عدم القضاء يقولون ليس تخفيفا عنه انما يقول هذا بمنزلة الذي يقتل متعمدا اذا عفي عنه فانه لا كفارة عليه. وليس هذا تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه. انه ليس هناك ماء يكفر الا ان يتوب - 00:24:45ضَ
الامر الثالث يقولون هذا الذي افتى به عبد الله ابن مسعود ومن كبار الصحابة ومن فقهائهم يقولون ولا يعلم له مخالف في هذا يحكون عن علي وعن ابي هريرة بمثل ما جاء عن ابني - 00:25:04ضَ
مسعود رضي الله عنه قد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقول الثاني في المسألة انه يجب قضاء هذا اليوم. وذلك لامور. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون. الشهر - 00:25:24ضَ
ثلاثين ومئة يكون تسعا وعشرين حين يفطر يوما او يومين او ثلاثة او عشرة او يفطر الشهر كله لا يكون قد ادى الركن المطلوب اداءه احيانا يجب ان يتم الشهر ويأتي بما امره الله امره الله به. لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولقد - 00:25:48ضَ
قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. ومن ذلك وصوم رمضان والخبر متفق على الصحة من حديث عبد الله ابن عمر. الامر الثاني يقولون ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع - 00:26:11ضَ
في نهار رمضان ان يقضي يوم مكانه عن هذا بان الاحاديث الواردة في امر المجامع بالقضاء احاديث معلولة بالكفارة ولم تثبت رواية في امره بالقضاء عن الزهري هلا بالسلمة عن ابي هريرة لا يقبل تفرده عن الائمة فانه سيء الحفظ - 00:26:26ضَ
الامر الثالث يحتجون برواية سعيد المسيب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني افطرت يوما من رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه. رواه ابن ابي شيبة في المصنف وغيره - 00:26:55ضَ
يقول الامام رشيد سعيد من اقوى المراسيل هذا يؤيد القول بالقضاء. ويستدلون ايضا بالاجماع. فقد حكاه غير واحد لان من افطر يوم متعمدا بانه يقضي وهذا الاجماع في نظر قد حكي عن علي وابن مسعود وابي هريرة - 00:27:18ضَ
وجماعة بانه لا يجب القضاء وليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه. ونظير هذه المسألة من ترك صلاة فقال جماعة من العلماء لمن تركت صلاة الظهر حتى يخرج وقتها او العصر حتى يخرج وقتها او العشاء حتى يخرج وقتها فانه - 00:27:38ضَ
الذي ينام عن صلاة الفجر متعمدا ولا يستيقظ حتى تطلع الشمس فانه لا يقضي على هذا القول لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. قال ولم يذكر - 00:27:58ضَ
المتعمد والخبر متفق على الصحة ولكن قد يجاب قال لا انت متعمد لان متعمد عارظ من العوارض فكان التنبيه على ما يقع كثيرا دون ما يقع نادرا لان الاصل في المسلم - 00:28:17ضَ
يسارع الى الصلاة ولا يتخلف عن اداء الواجب. فحينئذ لم يذكر الى التنبيه على ما يقع بكثرة وعلى ما هو من الانسان وليس على ما هو خارج عن المقتضى الحكم الشرعي كالمتعمد - 00:28:32ضَ
بالتالي ليس هذا الحديث صريحا للاستدلال على انه متعمد ليس عليه قضاء. ولذلك ذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة الى ان من افطر في نهار رمظان متعمدا او ترك الصلاة متعمدا انه يقضي - 00:28:50ضَ
وهذا الذي افتى به الاكابر من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. وان كان ايضا قد يوجه اثر عبد الله بن ابن مسعود من افطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه يحتمل يكون مراده بهذا ان هذا لا يكفر - 00:29:11ضَ
هذا وليس المعنى بانه لا يقضي فحينئذ يكون اثر ابن مسعود محتملا ليس صريحا ولا يصح الجزم بان هذا هو قول عبد الله ابنه مسعود وهو قول ابي هريرة او قول آآ علي - 00:29:31ضَ
هذا ان تقول مهما فعلت فلن يكون موازيا لهذا الترك وليس معنى بان لا تفعل لا افعل ولكن لن يكون موازية لان ذنب هذا اكبر من حسنة هذا وحين الصواب في هذه المسألة ان من ترك صلاة متعمدا انه يقضي. ومن ترك صياما متعمدا فانه يقضي. ولا كفارة - 00:29:48ضَ
عليه الا القضاء. فكفارة القضاء ويتوب الى الله ويستغفره. وان يعزم على الا يعود الى الذنب مرة اخرى. ولكن ان كان لا يصوم ختام الشهور وهو في هذا الوقت كان لا يصلي - 00:30:13ضَ
والصعب انه لا يقضي الصيام لانه انذاك لم يكن مسلما. لان من لم يصلي بالكلية ليس بمسلم. هذا الذي اجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم حكى يا جماعة ام عبد الله شقيق العقيلي واسحاق والمروزي - 00:30:30ضَ
وغير هؤلاء اما ان كان يصلي تارة ويدع تارة فيعتبر مسلما عاصيا ويؤخذ من الحديث وان كان ضعيفا ولكن يؤخذ من هو من مجموع ما ذكر من الاثار كاثر سعيد او مرسل سعيد وكاثر ابن مسعود اولا يؤخذ ان الاعمال داخلة في مسمى الامام ففيها الرد على مرجئة - 00:30:47ضَ
الامر الاخر في الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب. فالبحث جاري هل يقضي ام لا يقضي بين السلف؟ ولم يكن البحث جارية هل كفر او لم يكفر؟ ففيها الرد على الخوارج. الذين يكفرون - 00:31:10ضَ
بمطلق الذنوب بالكبائر. واهل السنة متفقون على ان لا يكفر المسلم الا اذا اتى بقول او فعل او اعتقاد ينافي في اصل الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم ان لم ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان - 00:31:23ضَ
الامر الثالث ان من ترك صياما او صلاة متعمدا يقضي وهذا قول الجمهور. الامر الرابع ان الذين لا يقرون بالقضاء ليس تخفيفا عن المفرط انما هو لزيادة عقوبته الذنب لا يكفره القضاء. ويؤخذ من الحديث التفريق بين الذنوب وان من الذنوب ما هو - 00:31:42ضَ
هناك اصل الايمان ومنهم ما ينافي كما له الواجب ومنهم ما ينافي كماله المستحب. ففي ان من ترك يوما من صيام رمضان متعمدا انه مرتكب كبيرة من الكبائر تحدي كبيرة وختمت بغضب او لعنة او وعي شديد او ترتب على ذلك حد - 00:32:03ضَ
وفي غير ذلك والله اعلم. نقف على الباب الثامن والعشرين باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان من تعمد ترك فريضة واحدة انه لا يكفر لكن لو تعمد ترك الصلاة بالكلية هذا هو الذي يكفر. مسألة خلافية ايضا هذه لكن الذهاب اليه الاكثر ان من ترك صلاة واحدة انه لا يكفر - 00:32:22ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فمن اتى بهن كان حقا على الله ان يدخله الجنة. ومن انتقص منهن شيئا فان شاء عذب وان شاء ادخله الجنة فقوله وما انتقص منهن شيئا هذا فيه دلالة ان من اتى بالبعض وترك البعض انه لا يكفر - 00:32:51ضَ
لانه لو كان كافرا ما قال صلى الله عليه وسلم ان شاء الله الجنة وان شاء اه عقبة. اه لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة الذي يترك او يمنع آآ الزكاة ولا يقاتل عليها يعني يمنعها بخلا قال صلى الله عليه وسلم يرى آآ السبيل اما الى الجنة واما الى - 00:33:11ضَ
انه لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة والخبر في صحيحه مسلم. اما اذا قاتل على منعها فالاجماع منعقد على كفره لان هذه قرينة على الوجوب ونحو ذلك نعم ما يمكن حمل العادة على الخشوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات. الحديث عن الصلاة وليس الحديث عن الخشوع وليس الحديث عن اركان او الواجبات - 00:33:31ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فالحديث عن الخمس فمن اتى بهن اي الخمس وما انتقص منه من شيء اي انتقص من الخمس. في من قال بانه انتقص من الواجبات والاركان او انتقص من آآ الخشوع - 00:33:56ضَ
الاخ سالم الرياض يقول من تعاريف العلم الادراك الجازم هل هذا التعريف صحيح لتعريف العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه ان العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه فيدخل فيها العلم الشرعي وغيره. فمن عرف الشيء بما هو عليه فانه يسمى عالما - 00:34:14ضَ
بهذا ولا يلزم ان يكون عالما مطلقا ثم قال الاخ وما هو الفرق بين المعرفة والعلم. في فرق بين المعرفة والعلم لان العلم اعم من المعرفة فان الانسان قد يكون عارفا بالشيء ولا يكون عالما - 00:34:38ضَ
ولكن لا يكن عالما الا اذا كان عارفا بالشيء السائل من الكويت يقول وفقكم الله لكل خير يقول ذكرت احد الرواة وهو ابي هل هو الترمذي يحتمل والعلم عند الله ان يظهر لي والعلم عند الله ان الحجاج المذكور هو ابنه ارقاه - 00:34:59ضَ
وابن ارقى وقد جاء الظاهر مصرحا فيه بعض النسخ جامعة بعيسى الترمذي فهو الذي يروي عن قتادة ويروي عنه ابو اه بعيد ان يكون هو المصيصي يكون هو المصيب فهو ابن ارطاه وهو سيء الحفظ ولذلك ورده من طريق اخرى والتي جاءت في صحيح البخاري انطلق - 00:35:19ضَ
اسامة والخبر متفق على صحته ولكن الحجاج بن ارطاه صدوق سيء آآ الحقد سائل يقول ما هي كفارة الذي يأكل في رمضان متعمدا؟ قدم الحديث عن ذلك انه لا كفارة الا ان يقضي وان يتوب الى الله جل وعلا - 00:35:42ضَ
هذا السائل من مصر يقول والدتي مصابة بالسكر. وفيروس سي والاطبا نصحوها بعدم الصيام لكنها تتحامل على نفسها وتصوموا بعض الايام. وعند قضاء الايام التي افطرت فيها تقضي البعض والبعض الاخر تقول مش قادرة ما استطيع فهل تطعم مسكينا - 00:36:03ضَ
عن هذه الايام ام ان المفروض من الاصل ان تطعم فقط ولا اه تصوم اذا قرر الاطباء بان الصيام يضر بهذه المرأة نسأل الله جل وعلا ان يشفيها وان يعافيها - 00:36:31ضَ
الفرظ علي حينئذ الا تصوم. لان الاطبا هم اللي يقدرون هذا الامر وهم الادرى بمصلحتها الانسان قد يتحامل على نفسه وتحصل له في المستقبل مضاعفات وهو لا يدرك هذا لانه ليس بطبيب ولا يفهم في هذه الامور. فحين اذا قرر الاطباء بان الصيام يضاعف المرض - 00:36:48ضَ
لا يجوز لها الصوم في منزلة ما تقدم من السلة حين امر الصحابة بالفطر حين لم يفطر قال اولئك العصاة وبمنزلة قوله صلي على سيدنا البر الصيام في السفر لانه يشق عليهم. فاذا وجدت المشقة فالفطر واجب ولا سيما اذا قرطب ان يحصل من جراء ذلك مضاعفات - 00:37:14ضَ
اخرى واما اذا قرر الاطباء بانه لا يحصل من جراء ذلك مضاعفات. ولكن هي يشق عليها في الحال ثم تحاملت على نفسها فصامت ان صومه حينئذ يكون مقبولا اذا عجزت عن البقية فيفصل في الموضوع. ان كان هذا المرض يرجى برؤه. مرض يرجى برؤه. فان - 00:37:34ضَ
او لا يطعم. وان كان المرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا انس بن مالك رضي الله عنه حين تقدم به السن ولم يكن قادرا على الصيام - 00:37:58ضَ
يطعم عن كل يوم مسكينا والاسناد اليه آآ صحيح. وان كان الطعام في اول الشهر جميعا او في وسط الشهر جميعا وفي اخر الشهر جميعا فلا حرج ذلك مقدارا للاطعام ما يشبع الفقير. والصواب من قولي العلماء انه لو اطعم الفقير دفعة واحدة ما يكفي - 00:38:13ضَ
عن شهر فلا حرج من ذلك ولو دعاهم الى وليمة واحدة دعا ثلاثين رجلا وليمة واحدة او بقدر اللي يأتي عليه اجزأ ذلك في اصلح قولي اه العلماء الاخ يقول سائل يقول افطرت في نهار رمضان وانا مسافر - 00:38:33ضَ
وكان سبب الافطار هو الجماع. هل يلزم الاكل قبل ذلك ام لا؟ الجواب لا يلزم الاكل ما دام انه مسافر فله ان يفطر سواء كان بالاكل او بالشرب او بالنية او بالجماع فحين اذا لا يلزمه آآ - 00:38:51ضَ
الاخ يقول الجاهل اذا جاهل الصيام وتركه سنين ان يبلغ الثلاثين ولم يصوم هل يجب عليه قضاء السابق؟ تقدم ان من العلماء من فصل قال اذا كان الجهل عن اعراظ فانه يقضي - 00:39:10ضَ
اذا كان الجهل عن عدم علم او كي يكون حديث عهد الاسلام فانه لا يقضي والصواب انه اذا لم يكن الجاهل عن تفريط فانه لا يقدر وهذا واضح فانه لا يقضي وهذا واضح لانه لم يبلغه. ولان الناس يتفاوتون في هذا ويختلفون من بلد الى اخر. فبلد - 00:39:25ضَ
فيها العلماء متكاثرون دعاة ومصلحون والوعاظ ثم ان الانسان لا يلقي لذلك يختلف عن بلد او اه عن شخص يعيش في الصحراء لم يبلغه وجوب الصيام او انه حديث عهد الاسلام او انه اسلم وبلغ بالصلاة والزكاة ولم يبلغ بالصيام فظل فترة من العمر على هذا الشيء فالصواب انه اه لا - 00:39:47ضَ
هذا المرأة بعض النساء وهذا يوجد حتى في بعض البيان ويتكاثر فيها العلماء اذا حاضت لا تقضي الايام باعتبار انه لا قضاء عليها بذلك انه يعني اه ما مضى لا تقضي ولا تقضي الايام التي اخبرت اه عنها قبل بلوغ الرمضان اه الثاني ثم قال - 00:40:07ضَ
والكافر اذا اسلم هل يؤدي السابق؟ لا. الكافر اذا اسلم يؤدي ما مضى من الاعوام. لا يؤدي ما مضى من الاعوام ان الله عفا عما سلف نتعمد الترك وكان يصلي انذاك - 00:40:27ضَ
الاخ يسأل عن رجل كان يتعمد ترك رمظان وكان مسلما كان يصلي يحافظ على الصلاة ولكن كان لا يصوم متعمدا ومضى عليه عدة اعوام وكان يصوم صوما ويقضي كل ما مضى ولو كانت كثيرة يقضي على قابر الطاقة ولا يلزم في ذلك التتابع - 00:40:47ضَ
اولا الاخ يسأل عن المرتد آآ هل يلزم بقضاء ما فات من العبادات هذه مسألة خلافية بين الائمة وهي مسألة خلافية بين الحنابلة والشافعية فالله جل وعلا يقول ما ينزل منكم عن دينه فيمت وهو كافر - 00:41:09ضَ
اولئك حبطت اعمالهم. فالحبوط مقيد بمن مات على هذا الامر وذات الصواب من قول العلماء ان من ارتد عن دين الله وكان قد سبق انه حج وصام. ثم عاد الى الاسلام انه لا يعيد حج - 00:41:28ضَ
ولا يعيد صيامه لان العمل لم يحبط وانه يقتدي بما مضى في ظاهر اية البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك فيموت وهو كافر جملة اعتراضية بين فعل الشرط وجواب الشرط. وهذا القول الصوم من قول العلم. القول الثاني في المسألة ان - 00:41:46ضَ
انه يقضي ما فات الاخ يقول انا رجل صائم ثم سألت هل يوجد لديكم غدا؟ فلم اجد شيئا ثم اتممت الصوف الصوم الصحيح هذا نظير فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يسأل هل عندكم من شيء - 00:42:09ضَ
حين يقولون لا كان يواصل صومه لانه هنا لم يجزم بقطع النية وانما علق النية بوجود الطعام فحين لا يوجد الطعام واصل الصيام. وهذا طبعا في سؤال آآ النفل الاخ يقول هذا سؤال عن مسألة - 00:42:28ضَ
سبق شرحكم لها وهي فيما يتعلق باختلاف المطالع لو ان شخصا في بلد ما دخل علي رمظان فصام مع الناس في ذلك البلد ثم سافر الى بلد اخر نختلف اه مطلعه عن البلاد الاخرى فوجدهم قد صاموا بعد البلد الذي جاء منه بيوم واحد وفي نهاية الشهر في البلد - 00:42:49ضَ
كان الشهر تاما حصة ثلاثين يوما لكنه بالنسبة لهذا الرجل سيكون صام واحدا وثلاثين يوما فهل يفطر قبلهم او يصوم معهم فيكون في حقه آآ الصيام اكثر من ثلاثين يوما. هذا سؤال جيد وآآ يوجد - 00:43:14ضَ
في واقعنا وفيه مسألة هذه مسألة وفيه عكس لهذه الصورة ما في ما يتعلق السؤال فان هذا الاخ يفطر سرا لانه لا يصوم احدى وثلاثين واحدا وثلاثين يوما لان هذا يعتبر في حقه هو يوم - 00:43:37ضَ
العيد ولانه لو انه صام مثلا هم افطر مثلا في تسع وعشرين وبقي عليه يوم لوجب عليها الفطر معهم ثم فيما بعد يقضي. وهذه عكس هذه المسألة. فحين يتجاوزون يفطر سرا. وحين ينقصون يجب عليه - 00:43:57ضَ
الاتمام وحين يعيدون قبل ان يتم الشهر كأن يكون في بلد قد تأخر في الصيام ثم ذهب الى بلد قد تقدم في الصيام فعيدوا ولم سوى ثمانية وعشرين يوما وهم قد صاموا تسعة وعشرين يوما فانه يعيد معهم وجوبا - 00:44:20ضَ
ثم في المستقبل يقضي هذا اليوم الاخ يقول ما حكم من تعمد ابتلاع ما ليس بمعنى الاكل او الشرب التراب وبقايا السواك ونحو ذلك كل الامور المتعلقة والتي تدخل الى المعدة لا يجوز تعمد ابتلاعها. ما كان يدخل المعدة لا يجوز تعمده وابتلاعه - 00:44:40ضَ
وان لم يحصل فيه شيء من التغذية. فما دام انه يسمى اكلا او شربا كالذي يشرب الدخان مثلا. الدخان قد لا يقوم قبل الاكل يسمى حينئذ يحرم عليه تعاطيه في نهار رمضان لانه دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او آآ شرب - 00:45:09ضَ
والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:45:29ضَ