الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:02
انتهينا في الدرس الماظي من اربعة ابواب ولله الحمد والمنة من باب صلاة النوافل ومن باب صلاة الجماعة والامامة ومن باب سجود السهو ومن باب قضاء الفوائت وبقي عندنا جمل من الابواب نفتتحها في هذا الصباح المبارك ان شاء الله تعالى بباب صلاة الجمعة - 00:00:33
وقد جرت عادتنا اننا قبل ذكر التفاصيل ان نذكر الاصول التي قد تغنينا كثيرا عن شروح فالتفاصيل وتفاريع المسائل فهناك قواعد قررها اهل العلم رحمهم الله تعالى في باب صلاة الجمعة وهي كما يلي - 00:01:06
القاعدة الاولى الجمعة فرض واجب على كل مسلم الا بدليل الجمعة فرض واجب على كل مسلم الا بدليل وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في - 00:01:30
اصله ولكنهم يختلفون في شيء من جزئياته التي تدخل تحته. ودليله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فامرهم بالسعي الى شهود الخطبة والصلاة - 00:01:54
والمتقرر عند العلماء ان الامر يفيد الوجوب الا لصارف. وقد وردت الادلة محذرة من من تفويت صلاة الجمعة ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين - 00:02:16
اقوام عود بهم الجمعات الحمد لله لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقد دل الدليل على ان من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله عز وجل على قلبه - 00:02:38
وقوله الا بدليل الا بدليل يعني ان الدليل قد استثنى من فرضية الجمعة جملا من الاشخاص وقال بان الجمعة ليست بواجبة عليه فممن استثناه الدليل المرأة فالمرأة لا تجب عليها لا جمعة ولا جماعة - 00:03:06
وممن استثناهم الدليل المريض الذي اصيب بمرض يحجزه عن شهود الجمعة او الجماعة فانه معذور الثالث المسافر فانه ليس على مسافر جمعة اني جمعة واجبة فقد روى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة - 00:03:33
ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وافق يوم الجمعة ومع ذلك وافق يوم الجمعة في عرفة. ومع ذلك كصلاها ظهرا لا جمعة ولا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مع طول اسفاره للغزو او للعمرة او للحج - 00:04:12
انه صلى في سفره في سفره جمعة فالجمعة تسقط عن المسافر وممن استثناهم الدليل المملوك الرقيق وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه اختلافا طويلا ولكن الدليل دل على ان الجمعة عليه غير واجبة - 00:04:33
فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وبرهان عدم الوجوب وبرهان عدم الوجوب ما في سنن ابي داوود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة - 00:04:59
مملوك وامرأة وصبي ومريض بقينا في المسافر ليس على مسافر جمعة واستدلالا بعدم صلاة الجمعة في اسفار النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمكلف الذكر القادر ان يتخلف عن شهود الجمعة ولا ان يشتغل عنها بشيء. ويوضح هذا - 00:05:23
القاعدة الثانية من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه اجزأته عن ظهر يومه من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه اجزأته عن ظهر يومه اعيدها مرة اخرى هم من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه اجزأته عن ظهر يوم - 00:05:51
به ومعنى هذا الظابط او القاعدة ان كل من نص الدليل على ان الجمعة لا تجب عليه فليس معناه انها لا تصح منه وانما معناه انها لا تجب عليه في الذمة. لكن لو انه تكلف وجاء فانها تجزئه عن ظهر يومه - 00:06:21
اذا شهدت الجمعة اجزأتها عن ظهر يومها والمسافر اذا شهد الجمعة اجزأته عن ظهر يومه والمملوك اذا شهد الجمعة اجزأته عن ظهر يومه والمريض اذا تكلف وجاء الى الجمعة اجزأته عن ظهر يومه - 00:06:51
والصبي كذلك اذا جاء الى الجمعة اجزأته عن ظهر يومه. فهؤلاء كانوا يطالبون بصلاة الظهر في هذا اليوم لكنهم حضروا الجمعة وشهدوها فتجزئهم حينئذ عن ظهر يومهم ولا بأس ولا حرج عليهم في ذلك - 00:07:15
القاعدة الثالثة الجمعة فرض الوقت وهذا اصح الاقوال عند اهل العلم ان الجمعة فرض الوقت. فليست الجمعة بدلا عن الظهر ولا عوضا عنه بل هي فرض الوقت بالاصالة وانما الظهر يعتبر عوضا عنها في حق من فاتته - 00:07:38
واما فرض الوقت في يوم الجمعة فانما هو صلاة الجمعة ومن القواعد ايضا من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة وبرهان هذه القاعدة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:08:08
ادرك ركعة من الجمعة او غيرها فقد تمت صلاته فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي باسناد جيد ولان المتقرر عند العلماء انما ان الصلاة والوقت والجماعة تدرك بادراك ركعة - 00:08:45
فمن ادرك الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة مع الامام فقد ادرك الجمعة. ويفهم من هذا مفهوم مخالفة وهي ان من لم يدرك من الجمعة ركعة اي فاته ركوع الركعة الثانية ولم يدركه مع الامام فانه قد - 00:09:08
فاتته الجمعة فانه قد فاتته الجمعة فمن ادركه في التشهد فانه لا يعتبر مدركا للجمعة القاعدة التي بعدها لا يجوز تعظيم الجمعة بما لا دليل على تعظيمها به. لا يجوز تعظيم الجمعة بما - 00:09:28
لا دليل على تعظيمها به لا يجوز تعظيم الجمعة بما لا دليل على تعظيمها به لان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في التعظيم فمن خص زمانا بتعظيم دون زمان او خص مكانا بتعظيم دون مكان فهو مطالب بالدليل - 00:10:00
الدال على تعظيم هذا الزمان او المكان المعينين. فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه على العين والرأس وان لم يأت به فان الاصل عدم هذا التعظيم الزائد والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل - 00:10:28
ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة بقوله في الصحيح من حديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تختصوا يوم جمعة بصيام من بين لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي - 00:10:46
يعني ليلة الجمعة كسائر الليالي لا تختصها بشيء لان الاصل استواء واجزاء الزمن. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وفي رواية - 00:11:11
لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. فان قلت او لم يدل الدليل على انه يوم عيد؟ فنقول بلى ولكن حتى وان وصفه الدليل بانه عيد فلا يجوز تعظيم العيد - 00:11:31
بفعل او قول الا وعلى ذلك دليل فنحن نعظمها بالاغتسال لها لثبوت الدليل في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل وسيأتينا الكلام عليه - 00:11:49
ونعظمها بالتبكير لها لوجود الدليل كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة - 00:12:12
الحديث بتمامه. وفي حديث اوس بن اوس الثقفي من بكر وابتكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر. ومشى الى الجمعة ولم يركب كتب له بكل خطوة يخطوها الى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها - 00:12:31
حديث حسن ونعظمها بلبس احسن الثياب لما فيه البخاري في الادب المفرد من حديث اسماء رضي الله تعالى عنها قالت كانت كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للوفد والجمعة - 00:12:49
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر انه رأى حلة حلة تباع عند المسجد. فقال يا رسول الله لو اخذتها فلبستها للوفد والجمعة فقال يا عمر هذه ثياب من لا خلاق له. يعني حريص والحرير لا يلبسه الرجال - 00:13:15
فيستحب للانسان في يوم الجمعة ان يعظمها بلبس افضل ما يجد ويتطهر باطهر ما يجد ونعظمها كذلك بالتطيب باطيب ما نجد ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والطيب - 00:13:33
وان والسواك وان يمس من الطيب افضل ما يجد وتعظمها ونعظمها كذلك بكثرة الاجتماع لها هذا الذي دل الدليل عليه. بل ونعظمها بطلب ساعة الاستجابة فيها كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة الحديث المعروف - 00:13:57
واما تعظيمها بالتبريك جمعة مباركة فهذا لا دليل عليه ولا اصل ولا اصل له فلا يجوز ان تعظم زمانا او مكانا الا الا وعلى ذلك التعظيم دليل من الشرع ومن القواعد ايضا الاصل في الخطب - 00:14:24
الاختصار والايجاز الاصل في الخطب الاختصار والايجاز وهذا اصل عام في كل خطبة. سواء اكانت خطبة الجمعة او خطبة العيدين او خطبة الاستسقاء او كسوف بل ويدخل فيها الخطب العارضة - 00:14:49
كالمحاضرات والندوات هذه خطب عارظة فالاصل في الخطبة التقصير والايجاز وعدم الاطالة ودليل هذه القاعدة ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله - 00:15:20
عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ولذلك التي نقلت الفاظها عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي عدة اسطر. وكلمات قد يحفظها الحافظ من قلة - 00:15:42
وبلاغتها وكم من خطيب يطيل الخطبة فيضيع اخرها اولها ثم تخرج منها بلا شيء فكلما كانت الخطبة اعمق واخسر كلما كانت ابلغ وادخل في تحقيق المقصود الشرعي وان من الخطباء من يجلس في خطبته ساعة وربع - 00:16:02
ثم لا تجلس صلاته خمس دقائق ان طول فيها وهذا خطأ ومن القواعد ايضا الاصل في الخطبة الاطلاق عن الشروط الا بدليل الاصل في الخطبة الاطلاق عن الشروط الا بدليل - 00:16:33
فلا يجوز لك ايها الطالب ان تربط صحة الخطبة بشرط من الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع وهذا فيه رد على بعض المذاهب الذين يربطون صحة الخطبة بالحمدلة. فلا تصح الخطبة الا اذا حمد الخطيب ربه - 00:17:02
ويربطونها بالامر بتقوى الله. ويربطون صحتها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويربط دون صحتها بقراءة اية بل ويربطون صحتها بالطهارة الصغرى او الكبرى. وكل ذلك مما لا دليل عليه - 00:17:30
نعم لو اشتملت الخطبة على على هذه الامور الاربعة وعلى كمال الطهارة لكان ذلك اكمل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقول هذه الاشياء في خطبته فكان يحمد ويأمر بتقوى الله ويحث على طاعته. ويرغب ويعف - 00:17:54
الا انه لا يجوز ان نربط صحة الخطبة بالاصالة بها لعدم وجود الشرط فالاصل ان تبقى الخطبة مطلقة لانها عبادة والاصل في العبادة اداة الاطلاق عن الشروط والقيود والظوابط ولذلك فالقول الصحيح ان الخطبة اذا اشتملت على مجمل الموعظة فانها تصح سواء افتتحها بالحمد او لم يفتتح. وسواء - 00:18:17
قرأ فيها اية او لم يقرأ وسواء امر فيها بتقوى الله او لم يأمر. وسواء صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم او لم يصلي لانه ليس هناك شروط لانه ليس هناك ادلة تدل على ربط الخطبة بهذه الشروط ربط صحة لا ربط كمال - 00:18:42
انما هي اشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. والمتقرر عند العلماء ان الافعال لا ترتقي الى مرتبة وجوب وانما تبقى في دائرة الاستحباب انتم معي في هذا ولا لا؟ بل والقول الصحيح صحة الخطبة من الجنب - 00:19:03
لانه ليس هناك دليل يدل على ان من شروط صحتها ان يكون الخطيب متطهرا لا طهارة صغرى ولا طهارة كبرى لكن اذا انتهى من خطبته يذهب ويغتسل تصلي يذهب ويغتسل ويصلي - 00:19:27
واما من قال بان الخطة بتين. هي عبارة عن ركعتين من الظهر قد سقطتا فالخطبتان عبارة عن ركعتين فنقول هذا رأي لك لا دليل عليه هذا قولك انت هذا اجتهادك انت هل ثمة نص تستند اليه؟ الجواب لا. فحيث لا نص تستند اليه فيعتبر قولا لك - 00:19:46
اجتهادا ومذهبا لك نحترمه وعلى العين والرأس ولكن لا نتخذه دينا. نتعبد لله عز وجل به لان المتقرر عند العلماء ان اقوال الفقهاء او العلماء يستدلوا لها. لا بها وفرق بين الظميرين - 00:20:15
ومن القواعد ايضا السنة في الخطب افتتاحها بالحمدلة السنة في الخطب افتتاحها بالحمدلة فجميع امور المشافهات والالقاء. شيخ عبد الله جميع امور المشافهات والالقاء. سواء اكانت خطبة راتبة او عارظة او ندوة او محاظرة او كلمة بعد الصلاة. ما دامت من امور المشافهات - 00:20:42
الوعظية فالسنة لك ان تفتتحها بالحمدلة فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة بغير الحندلة سواء اكانت خطبة الجمعة او العيدين او غيرهما وبناء على ذلك فما يقوله بعض الفقهاء من ان السنة في خطبة العيدين افتتاحها بالتكبير هذا لا اصل له. وانما هو اجتهاد له. نعم - 00:21:19
التكبير يكون في ثنايا الخطبة لا بأس به لكن ان ان تفتتح به فان هذا غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص على هذه قاعدة الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني. فقال ولا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة بغير الحنبلة. ولذلك - 00:21:44
يجدون كثيرا في الاحاديث قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال ومن القواعد ايضا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واصل هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد. بل اخرج السبعة من - 00:22:06
حبيب ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فان قلت ما معنى قولك واجب فنقول اي متأكد فنعني بالوجوب هنا الوجوب اللغوي للوجوب الاصطلاحي عند اهل الاصول - 00:22:39
فان قلت وما معنى قولك الوجوب الاصطلاحي نقول اي الوجوب الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ويستحق العقاب تاركه. فنحن لا نعني بالوجوب في القاعدة المعنى لان هذا معنى حادث متأخر - 00:23:11
والالفاظ الشرعية تحمل على حقائقها المعروفة في زمن التشريع لا تحمل على الحقائق الاصطلاحية المتأخرة عند اصحاب الفن فقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب اي متأكد بمعنى انه لا ينبغي تركه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في غسل الجمعة على ثلاثة اقوال - 00:23:31
فمنهم من اوجبه مطلقا ومنهم من قال بسنيته مطلقا. ومنهم من اوجبه على منبه ريح تؤذي المصلين والقول الثالث هذا اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. والقول الاقرب عندي ان غسل يوم الجمعة سنة مطلقة - 00:24:02
وليس بواجب فقد اخرج الثلاثة وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت - 00:24:27
كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي. فيصيبهم الحر والغبار. فيعلوهم العرب فتخرج منهم الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا لو اغتسلتم ليومكم هذا وهذه عبارة يستشف منها الوجوب واللي يستشف منها الاستحباب والندب والافضلية - 00:24:53
الجواب الثاني وفي الصحيح ان عثمان دخل يوم الجمعة وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب فقال لم تأخرت؟ فقال كنت في شغل فلم افرغ منه الا الان فلم ازد على ان توضأت - 00:25:27
جئت فقال والوضوء ايضا. وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل هذا الحديث استدل به الفريقان. من قال بانه سنة ومن قال بانه واجب حديث واحد استدل به من قال بانه سنة ومن قال بانه واجب. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث - 00:25:49
على الوجوب ان عمر رضي الله الجواب ان عمر رضي الله عنه قطع الخطبة وانكر على هذا الداخل امام الجمع ولا يفعل ذلك غالبا في سنة فانكار عمر دليل على وجوب الغسل - 00:26:17
والذين قالوا بانه سنة واستدلوا بهذا الحديث قالوا ان عمر لم يأمره بالخروج والاغتسال بل اقره على صلاة على وضوءه عفوا على صلاته بالوضوء واقره كل من في المسجد على الاكتفاء بالوضوء. فلو كان الغسل واجبا لامر به - 00:26:42
انتم معي والذين قالوا بان الحديث يدل على الاستحباب اسعد بالدليل من الطرف الاخر. لم؟ لان عمر هل انكر عليه عدم الاغتسال ام انكر عليه شيئا اخر؟ انكر عليه عدم التبكير - 00:27:11
قال لم تأخرت؟ وهذا الانكار لم يجعله الفريق الاخر دليلا على وجوب التبكير. لانه انكر عليه امام الجمع فهو انكر عليه ترك الاغتسال وترك التبكير فان كان انكاره عليه لترك الاغتسال امام الملأ يفيد وجوبه فاذا انكاره التبكير لابد وان - 00:27:34
ان يدل على وجوب التبكير ولم يقولوا بهذا وان كان انكاره عدم التبكير لا يدل على وجوب التبكير. فانكاره ايضا عليه في الغسل لا يدل على وجوب الغسل حتى لا حتى لا نتناقض في فهم الدليل - 00:28:02
فالمأخذ واحد وهو الانكار امام الجمع. فان جعلتم هذا المأخذ دليلا على وجوب الغسل فاجعلوه دليلا على وجوب التبكير وان لم تجعلوه دليلا على وجوب التبكير فلا تجعلوه دليلا على وجوب الغسل. اما نحن فلم نجعله دليلا لا - 00:28:21
على وجوب التبكير وانما على الترغيب فيه. ولم نجعله دليلا على وجوب الغسل وانما على سبيل الترغيب فيه فهذا هو القول الذي تؤيده الادلة ان شاء الله. وهي ان من اغتسل يوم الجمعة فلا جرم انه حقق السنة. ولكنه لا يجب عليه. فان قلت - 00:28:40
وكيف طريقة الاغتسال؟ فنقول كصفة غسل الجمعة عفوا كغسل كصفة غسل الجنابة تماما. فيبدأ بالوضوء ثم يخلل شعره ثم يغسل شعره ثلاثا ثم يريق الماء على سائر جسده. فان قلت وما الحكم لو اجتمعت معه - 00:29:01
جنابة فنقول يغتسل بنيتهما ليحصل اجرهما. وان افرد غسل الجنابة بنيته دخل مع اهو غسل يوم الجمعة تبعا. لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد تداخلت - 00:29:21
فان قلت ومتى يبدأ وقت الاغتسال؟ فنقول باذان الفجر الثاني اي بطلوع الفجر الصادق. فمن اغتسل بعد طلوع الفجر فقد اغتسل في مسمى يوم الجمعة ولكن العلماء استحبوا تأخيره الى قبيل الرواح للجمعة - 00:29:41
حتى لا تجتمع روائح الادران مرة اخرى لطول الفصل. فكلما اخرت الاغتسال الى قبيل الرواح كل ما كان ادخل في تحقيق المقصود الشرعي وهو التنظف فان قلت وما حكم استعمال المنظفات الحديثة في غسل الجمعة؟ فنقول - 00:30:05
لا حرج فيها بل هي مطلوبة شرعا لما في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويتطهر ما استطاع من طهر - 00:30:27
الحديث بتمامه فما اقدرك الله عليه في هذا الغسل فلا تقصر فيه. ومن فان قلت وما الحكم لو لم يغتسل؟ ليوم الجمعة حتى صلى الامام هل يشرع الاغتسال ليوم الجمعة بعد صلاة الامام؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان من فاتته - 00:30:48
صلاة الجمعة ولم يغتسل ان من فاته الاغتسال حتى انتهى الناس من صلاة الجمعة فانه لا يشرع له الاغتسال لفوات المقصود منه. لفوات المقصود منه وكل من لا تجب عليه الجمعة فانه لا يخاطب بالاغتسال لها - 00:31:16
الا اذا اراد شهودها مع المسلمين فيخاطبه حينئذ في شرع للمرأة ان تغتسل اذا ارادت شهودها والمريض اذا اراد شهودها والمملوك اذا اراد شهودها في شرع في حقهم مسال فان قلت وهل يجزئ الاغتسال ليوم الجمعة عن الوضوء - 00:31:44
اذا كنت محدثا الجواب لا يجزئ. بل لابد من الوضوء فان قلت ولم؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان الاغسال المستحبة طهارة صغرى لا كبرى وضوء انما يدخل تحت الطهارة الكبرى - 00:32:12
فجميع الاغسال التي لا تجب هي طهارة صغرى. فالغسل للاحرام طهارة صغرى. لا كبرى لدخول مكة طهارة صغرى. والغسل ليوم الجمعة طهارة صغرى. والغسل للعيدين طهارة صغرى. فاذا كان عليك - 00:32:36
فلا بد ان تتطهر له طهارة وضوء. فلا يدخل هذا الحدث تحت غسل الجمعة لانه طهارة صغرى فلا يكفي في ارتفاع الحدث ولان غسل الجمعة لا ترتيب فيه ولا موالاة. واما الطهارة الصغرى التي هي الوضوء ففيها ترتيب وموالاة فلا تدخلوا تحته - 00:32:56
لكن لو كان عليك جنابة يوم الجمعة فاغتسلت فلا يلزمك حينئذ ان تفردها بوضوء لانها دخلت تحت الطهارة الكبرى فهمتم هذا؟ عرفتم العلة؟ لماذا دخلت الطهارة الصغرى تحت غسل الجنابة؟ ولم تدخل الطهارة الصغرى تحت غسل الجمعة - 00:33:21
لم؟ الكبرى والسعودية. لان لان الغسل من الجنابة طهارة كبرى والصغرى تدخل في الكبرى. واما الغسل للجمعة وطهارة الصغرى والصغرى لا تدخل في الصغرى ومن القواعد ايضا كل امر يشغل عن شهود الجمعة فمحرم - 00:33:42
كل امر يشغل عن شهود الجمعة فمحرم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فلا يجوز للانسان ان يشتغل باي شاغل يلهيه عن شهود الجمعة. فان قلت اسمعوا ايها الاصوليون - 00:34:13
فان قلت فان الله عز وجل قد حرم البيع فقط ولم ولم يحرم غيره من العقود فنقول لا تنظر الى خصوص التحريم وانما انظر الى علة التحريم. وعمم الحكم على غير البيع بالعلة. فالعبرة - 00:34:42
عموم العلة لا بخصوص الحكم لو سألتك وقلت لماذا حرم الله البيع في يوم الجمعة بعد عفوا بعد الاذان الثاني لماذا حرم الله البيع بعد الاذان الثاني الجواب ماذا تقول - 00:35:06
لانه مشغل عن شهود الجماعة الواجبة. اذا نعلم بذلك ان كل ما اشغل عن شهود الجماعة الواجبة فانه محرم. وتذكرون اننا اخذنا قاعدة فيما مضى. تنص على هذا فالعبرة بعموم العلة لا بخصوص الحكم - 00:35:29
والمتقرر عند الاصوليين ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجد الاشغال عن الجمعة والجماعة وجد التحريم سواء ببيع او بمعاملة او بنكاح او بسواليف او بمشاهدة تلفاز او بنوم اختياري - 00:35:55
لا يجوز. كل ما صدق والهاك واشغلك عن شهود الجماعة او الجمعة فانه يعتبر محرما. ومن القواعد ايضا اقامة الجمعة تجب اذا وجد مسمى الجماعة. اقامة الجمعة تجب اذا وجد مسمى الجماعة - 00:36:15
وهذه القاعدة في مسألة العدد الذي يلزم لاقامة الجمعة وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا طويلا على اقوال متعددة فمنهم من قال اذا حضر اثنا عشر رجلا وجبت عليهم الجمعة. واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث - 00:36:39
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا واما مذهبنا الحنابلة فانهم يشترطون اربعين - 00:37:13
ويشترطون ان يكونوا كلهم من اهل الوجوب. يعني لا تحسب مع الاربعين مسافرا ولا تحسب مع الاربعين مملوكا. ولا تحسب من الاربعين امرأة كل الاربعين لابد ان يكونوا من اهل الوجوب - 00:37:37
ويستدلون على ذلك بما في سنن الدارقطني من حديث جابر ابن عبد الله قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة ولكن الحديث ضعيف ساقط الاسناد. وفي الحقيقة لا نطيل - 00:37:53
بعد التتبع والاستقراء لجميع الادلة في هذه المسألة لم نجد شيئا منها يصلح في تحديد عدد معين تعلق به صحة الجمعة الا قولا واحدا فقط وهو القول الذي يعلق وجوبها بوجود مسمى الجماعة - 00:38:12
فمتى ما اجتمع من يوصفون بانهم جماعة فان الجمعة واجبة عليهم. وقد ذكرنا سابقا ان اقل الجماعة شرعا اثنان فمتى ما وجد اثنان انعقدت بهم الجمعة احدهما يخطب والثاني يستمع ثم يصليان معا - 00:38:33
ومن قال بغير هذا القول فنقول اعطنا الدليل ابن تيمية رحمه الله زادنا واحدا فقال اقل الجمع كم؟ ثلاثة. فنقول له يا ابا قولك على العين والرأس ولكن الجماعة المشترطة لاقامة الجمعة هي الجماعة اللغوية ولا الجماعة الشرعية - 00:39:02
اجيبوني فاذا ابن تيمية رحمه الله قال اقل الجماعة ثلاثة وهذا اقلها باعتبار اللغة والمسألة شرعية فالمعتبر فيها ليس الجمع اللغوي وانما المعتبر فيها الجمع الشرعي. واقل الجمع الشرعي اثنان وذكرت لكم ادلته - 00:39:28
في الدروس الماضية فاذا اجتمع اثنان انعقدت بهم الجمعة. ومن قال اكثر من ذلك فنقول حي على بالدليل لان الاصل في الجمعة والخطبة عدم الاشتراط. فانت تريد ان تعطي شرطا زائدا وهو العدد. فاعطنا العدد - 00:39:52
قال هو لنا وانتم اعطوني دليلا على اشتراط اثنين نقول لان ما اكان اقل من ذلك؟ لا لا يسمى جماعة والجمعة انما تجب اذا وجد مسمى الجماعة. فلا تجب على الواحد لانه منفرد ليس بجماعة. لكن تجب على - 00:40:12
اثنين لدخولهما حينئذ في مسمى الجماعة. هذا هو اصح الاقوال عندي في هذه المسألة لهذه العلة لكن هذا لم يحصل في العالم الاسلامي فيما نعلم لم تقم الجمعة باثنين لكن لو حصل هذا لصحت منهم الجمعة - 00:40:32
ومن القواعد ايضا الاستيطان شرط شرط للوجوب لا للصحة الاستيطان شرط للوجوب لا للصحة والمراد بالاستيطان اي السكن في القرية. التي فيها بناء ثابت لا يذهب عنها اهلها لا صيفا - 00:40:54
ولا شتاء هذا يسميه العلماء الاستيطان جمهور العلماء يجعلون الاستيطان شرطا لصحة الجمعة. بمعنى ان البدو في البر اهل الخيام الذين يرحلون ويطعنون على حسب الربيع والماء. وليسوا مستوطنين في مكان واحد. هؤلاء لو اقاموا الجمعة في خيامهم لما صحت منهم لفقدان شرط الاستيطان - 00:41:27
فالجمهور يجعلون الاستيطان شرطا للصحة. ويستدلون على ذلك بان الاعراب والخيام المجاورة للمدينة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باقامة الجمعة في محالهم وخيامهم. وانما كانوا ينزلون هم في - 00:42:04
الجمعة الى مسجد المدينة للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الجمهور لو كانت الجمعة تصح منهم في خيامهم لما كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهودها معه. ولذلك في بقية الاوقات كانوا يصلون في خيامهم اهل العوالي في - 00:42:24
عوالي واهل القرى في قراهم ولم يكونوا يتكلفون للصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض الخمس الا في يوم الجمعة كانوا ينزلون لمسجده للصلاة معه فقلنا لهم ان هذا لا يصلح ان يكون دليلا على - 00:42:44
اشتراط الصحة وانما هذا يصلح ان يكون دليلا على عدم على اشتراط الوجوب. وفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة فهو لم يأمرهم لانها ليست بواجبة عليهم في محلهم. وبناء على ذلك فالقول الاقرب - 00:43:06
وان الاستيطان ليس من شروط صحة الجمعة. وانما هو شرط من شروط وجوبها فقط. فلا تجب الجمعة الا على المستوطن لكن لو ان اهل البدو صلوها فانها تصح منهم فهي لا تجب عليهم ولكن تصح منهم - 00:43:26
كالمريض لا تجب عليه لكن تصح منه الا وشهدها فاذا الصحة الشرط وجوب لا شرط صحة. اقصد الصحة من المرظ. شرط وجوب الله شرط صحة والذكورية وجوب لا شرط صحة بمعنى ان المرأة لو شهدت الجمعة لاجزأتها وكفتها - 00:43:46
والحرية شرط وجوب لا شرط صحة والبلوغ شرط وجوب. لو صلاها الصبي لصحت. ففرق بين ما كان من من قبيل شرط الوجوب وما كان من قبيل شرط الصحة فلا نخلط بينهما - 00:44:10
فالاستيطان ليس من شروط الصحة. بل هو من شروط الوجوب. ولذلك اذا سألك اناس من البدو او اناس خرجوا للبرية في يوم الجمعة وارادوا ان يصلوها جمعة افنمنعهم من هذا؟ نقول لا لو اجتمع اهل الخيام في البر في الربيع اجتمعوا - 00:44:28
في خيمة او عند اناس يعرف احدهم كيفية الخطبة فقام وخطب بهم ثم صلوا الجمعة في البرية في نزهة فهل تصح منهم او لا تصح؟ تصح. تصح. طيب ليسوا بمستوطنين؟ الجواب لا يضر. لان الذي فات ليس شرطا من شروط - 00:44:51
الصحة وانما شرط من شروط الوجوب. فهمتم هذا؟ هذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة. اخر قاعدة عندنا الاصل فيما يستحب في يوم الجمعة التوقيف الاصل فيما يستحب يوم الجمعة - 00:45:13
التوقيف. فلا تدعي استحباب شيء يوم الجمعة لا قولا ولا فعلا الا وعلى ذلك الاستحباب دليل من الشرع. لان استحباب حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. نسأل الله - 00:45:32
يوفقني واياكم لكل خير. هذا ملخص باب الجمعة تأصيلا فنأخذه ثم نأخذه بعد ذلك تفصيلا في قول الامام الشوكاني رحمه الله نعم. احسن الله اليكم. باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف الا المرأة نعم. هذه اول قاعدة تجب - 00:45:52
وعلى كل مكلف الا المرأة والعبد والمسافر والمريض وقد اخذناها بدليلها اليس كذلك؟ طيب اذا اطلق الفقهاء لفظة مكلف فانها اختصار لشرطين عفوا اختصار لثلاثة شروط العاقل البالغ المميز فاذا قالوا مكلف فيقصدون بها العاقل المميز البالغ - 00:46:13
قوله الا المرأة فلا تجب عليها لكن لو شهدتها لاجزأتها. والمسافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الجمعة والمريض وقد ذكرنا ادلة ذلك ثم قال وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها. نعم هي كسائر - 00:46:41
الصلوات في تكبيرة الاحرام والاركان والشروط والواجبات. وانما تختلف عن الفرائض الخمس بمشروعية الخطبة قبلها فقط نعم ووقتها وقت الظهر وعلى من ووقتها وقت الظهر. وهذا اصح الاقوال عندي في هذه المسألة - 00:47:05
خلافا للمذهب الذين يقولون ووقتها من ابتداء وقت صلاة العيد. فلو صلوا الجمعة قبل الزوال لصحت على اذهب الحنابلة وهذا خلاف الراجح. بل وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس. فلا تجوز الجمعة قبل الزوال - 00:47:27
وكل حديث اسمعوا وكل حديث يدل على جواز فعلها قبل الزوال فضعيف. كحديث عبد الله بن سيدان المعروف والدليل على ربطها بالزوال ما في الصحيحين من حديث سلمة بن من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال - 00:47:47
كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس. ثم ننصرف وليس للحيطان يستظل به وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة - 00:48:10
وهذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الحكم لو قدم الخطبة او شيئا منها قبل الزوال؟ نقول ها ماذا نقول لا حرج ولا بأس في ذلك. اذ الخطبة مطلقة عن التوقيت - 00:48:34
ليست مربوطة بتوقيت. فلو انه جعل الخطبة قبل الزوال ولكن لم يكبر للاحرام لصلاة الجمعة الا بعد الزوال لصحت جمعته فالتوقيت يشترط للصلاة لا لا للخطبة نعم وعلى من حضرها الا يتخطى رقاب الناس. وان لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. فقد - 00:48:55
رجلا يتخطى رقاب الناس كما في الصحيح فقال اجلس فقد اذيت وانيت ولان تخطي رقاب الناس ضرر والمتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. الا ان ان العلماء استثنوا شخصين الاول اذا كان خطيبا فاذا لم يك ثمة دخول للمسجد - 00:49:22
للخطيب الا من هذا الباب الذي يلزم منه تخطي رقاب الناس للوصول للمنبر. فلا بأس عليه حينئذ لضرورة الخطبة الصلاة الامر الثاني او الشخص الثاني اذا كان ثمة فرجة قد اهملها اصحاب الصفوف فحين اذ يجوز ان يتخطاهم لها - 00:49:49
لانهم اسقطوا حقهم بترك هذه الفرجة غير مسدودة. فاذا تخطاها فاذا تخطى الرقاب للوصول قولي الى هذه الفرجة فلا حرج عليه. واذا كان اماما فتخطى رقاب الناس لوصول للوصول للمنبر فلا بأس عليه. واما ما عدا ذلك فلا يجوز - 00:50:12
لاحد ان يتخطى رقاب الناس لان الناس مشغولون قبل الخطبة بالصلاة. وبعدها باستماع الذكر الواجب فلا تشغلهم التخطي نعم وان ينصف حال الخطبتين وندب له. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:50:32
من قال لصاحبه انصت يوم الخطبة والامام يخطب ها فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وروى الامام احمد باسناد لا بأس به. من حديث ابن عباس رضي الله عنه - 00:50:56
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له جمعة. وقد اختلف العلماء في النفي في قوله فلا جمعة له. ليس هل المقصود نفي الصحة ام نفي الاجر والثواب - 00:51:18
اب على قولين والقول الاقرب انه نفي للاجر والثواب فقط لحديث ابي ذر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقرأ اية فالتفت ابو ذر لابي بن كعب فقال - 00:51:48
متى نزلت هذه الاية؟ فلم يجبه ابي وقرر ابو ذر سؤاله فلم يجبه ابي. فلما فرغوا من الصلاة قال ابي ليس لك يا ابا ذر من جمعتك الا ما غوتا فقال ابو ذر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابي. ووجه الشاهد ان النبي صلى الله عليه - 00:52:06
وسلم لم يأمر ابا ذر بظهر بظهر يومه. فلو كانت جمعته باطلة بالاصالة لامره اعادته. اعادتها ظهرا لكنه اقر فدل ذلك على ان النفي في قوله فلا جمعة ليس نفيا للصحة وانما نفي الاجر والثواب - 00:52:31
وخذوها مني قاعدة تريحكم يا طلبة العلم. انتم تجدون في ادلة كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا ولا يقبل منه كذا. كلمة لا يقبل هل يراد بهذا؟ هل تقبل صحة او لا تقبل ثوابا - 00:52:55
عندنا قاعدة تفرق لنا بينما لا يقبل بين قوله لا يقبل صحة وبين قوله لا يقبل ثوابا اسمعوا هذه القاعدة تقول اذا علق نفي القبول بترك مأمور فالمنفي الصحة واذا علق نفي القبول بفعل المحظور فالمنفي الثواب - 00:53:16
اذا علق نفي القبول بترك المأمور فالمنفي الصحة واذا علق بفعل المحظور فالمنفي الثواب. ما اجمل هذه القاعدة يا اخواني لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. هنا علق نفي القبول بترك مأمور وهو الوضوء - 00:53:44
فاذا لا يقبل اي لا يصح لا تصح الصلاة لان نفي القبول علق بترك المأمور. طيب من اتى عرافا لم تقبل له الصلاة من اتى عرافا لم تقبل له الصلاة. نفي القبول هنا علق بماذا؟ بفعل محظور وهو المجيء الى الكهان. حرام هذا. فاذا لا ثواب - 00:54:14
فلو صلى صلاته صحيحة لكن لا ثواب فيها طيب ايما عبد ابق من مواليه لم تقبل له الصلاة اربعين يوما. عفوا لم تقبل له الصلاة حتى يرجع اليهم ما معنى لم تقبل له الصلاة - 00:54:37
لا تصح اسأل نفسك لماذا لا تقبل؟ لماذا لا تقبل منه؟ لماذا؟ اسأل نفسك لماذا؟ لانه ابق من مواليه والاباق محرم اذا علق نفي القبول على فعل محظور. فهنا لا ثواب له فيها - 00:54:57
لكن لو صلاها لصحت صلاته لا اله الا الله فتحوا مخكم معي يا جماعة طيب هذه لا تقبل صلاة بغير طهور. ايش معنى لا تقبل؟ اي لا تصح. لان الطهور واجب - 00:55:16
من شرب الخمر لم تقبل له الصلاة اربعين صباحا ها؟ اي لا ثواب له فيها والحديث ضعيف طبعا واحاديث كثيرة فمتى ما رأيت الشارع ينفي القبول عن فعل من الافعال فاسأل نفسك هذا الفعل اهو ترك مأمور - 00:55:36
ام فعل محظور؟ فان كانت فعل محظور فاعلم ان المنفي هو الثواب واذا كان ترك مأمور فاعلم ان المنفي هو الصحة. افهمتم فاذا هنا قوله في حديث فلا جمعة له - 00:56:03
لماذا ليست له جمعة؟ لماذا؟ اسأل نفسك لانه تكلم والامام يخطب. اذا فعل محظورا ولا ترك مأمورا فعلى محظورة فاذا نفي القبول هنا ليس لاصل الجمعة وانما لثوابها فالمنفي هنا الثواب لان نفي القبول علق على فعل محظور - 00:56:28
واذا علق نفي القبول على فعل محظور فالمنفي هو طيب اجيبوني عن هذا الحديث واياكم ان تخطئوا. هل نفي القبول هنا يراد به نفي الصحة ولا نفي الثواب اللهم وفقهم يا ذا الجلال والاكرام للاجابة الصحيحة التي توسع خاطري في هذا الصباح - 00:56:55
لانني اذا شرحت القاعدة وسهلتها بالامثلة ثم سألت بعد ذلك فوجدت الطالب اتنكة هذا يضيق صدري هاذي خاطري فانا بسألكم الان واسأل الله ان يوفقكم للجواب اخرج ابو داوود في سننه - 00:57:20
وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض اي اي محتلمة يعني بالغة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:57:43
لا يقبل معناها لا يثيب ولا لا تصح واحد واحد ابغى نضحي بواحد هل معناها لا لا تثاب ولا لا تصح صلاتها اصلا اجيبوا لا تصح. هي تركت ايش؟ الخمار. والخمار محرم ولا مأمور به؟ اذا هي تركت مأمورا ولا ولا فعلت - 00:58:01
حراما تركت ايش؟ مأمور مأمورا فاذا قوله لا يقبل علق بماذا بترك مأمور اذا ما معنى لا يقبل الله صلاة حائض لا بخمار؟ ما لا تصلح لا تصح. ما جاوبته جاوبت انا - 00:58:29
نعم. اجبت انا في حديث ضعيف لا يقبل الله صلاة مسبل نحن في الصحة ولنا في الثواب الان الثواب نفي الثواب احسنتم لماذا؟ لانه على فعل محظور وهو الاسباب طيب ماشي ماشي وندب له لكن العلماء استثنوا من الكلام حال الخطبة رجلين - 00:58:48
من يكلمه الخطيب ابتداء او يكلم الخطيب ابتداء فاذا كان الكلام اجابة على سؤال من الخطيب فلا حرج ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة كان يقول الا هل بلغت - 00:59:28
قولون نعم فاذا تكلموا حال الخطبة لكن اجابة للخطيب فهذا لا بأس به. طيب او في حق من يكلم الخطيب ابتداء ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل فقال يا رسول الله - 00:59:52
انقطعت السبل وجاع العيال وهلكت الاموال فادعوا الله يغيثنا تكلم حال الخطب ودخل رجل يوما من الايام فقال يا رسول الله رجل جاهل في دينه او لا يعرف من دينه شيئا - 01:00:15
فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اركان الاسلام فاقرهم على مخاطبته في اثناء الخطبة والاقرار دليل الجواز. فاذا لا يجوز للمأمومين ان يتكلموا فيما بينهم فقط. لكن لو ان احدهم - 01:00:33
علمه الامام فاجاب الامام فلا حرج. او ان احدهم اراد ان يكلم الامام ابتداء فيقول ايها الامام الاية التي قرأتها فيها وصوابها كذا ايها الامام الحديث الذي ذكرته ضعيف ايها الامام ارفع صوتك ايها الامام اقفز صوتك ايها الامام - 01:00:46
مثلا كذا وكذا ما حكمه؟ فهذا لا بأس به. فمن كلمه الامام او كلم الامام فلا حرج عليه في هذه الحالة الدليل نعم. وندب له التبكير والتطيب والتجمل وندب له التبكير لحديث ابي هريرة الذي ذكرته - 01:01:08
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم جاء في الساعة الاولى الى اخر الحديث ولحديث اوس بن اوس الثقفي. نعم. والتجمل والدنو من هذا كله ذكرته نعم وهي في يوم العيد رخصة وهي في يوم العيد رخصة - 01:01:28
يعني اذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة فان الجمعة تسقط على عمن شهد العيد ويصليها ظهرا وذلك لحديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجمع - 01:01:47
شهود الجمعة في حق من شهد العيد شهودا اختيارية لا اضطراريا جبريا. لكن اذا لم يصلها جمعة فيصليها ظهرا في بيته ولو منفردا نعم ومن ادرك ركعة منها فقد ادركها. لحديث ابن عمر من ادرك ركعة من الجمعة او غيرها - 01:02:07
فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. واظن ما اخذناه في القواعد اكثر مما ذكره المصنف. فلعل هذا كافي. نعم. نأخذ الباب الثاني اليوم عندنا بابين باب صلاة العيدين العيدين نعم وقد جرت عادتنا اننا نذكر القواعد قبل مم - 01:02:36
التفاصيل لقد قرر اهل العلم في باب العيدين قواعد كثيرة وطيبة القاعدة الاولى صلاة العيدين فرض على كل مكلف وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. فلا يجوز للمكلف ان يتخلف عن شهود العيد اذا كان قادرا على - 01:02:59
سواء اكان من اهل البلد او من خارج البلد لان الاجتماع للعيدين من الاجتماع العام الذي يطلب فيه شهود اهل البلد جميعا من المكلفين ولذلك في الصحيحين من حديث ام عطية كنا نؤمر يوم العيدين ان نخرج العواتق والحيض وذوات - 01:03:32
الخضور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض والمصلى القاعدة الثانية يشرع الخروج العام لصلاة العيدين ولو على من لا تجب. عليه. يشرع الخروج العام لصلاة ولو على من لا تجب عليه - 01:04:04
يشرع الخروج العام لصلاة العيدين ولو على من لا تجب عليه كالمريض يشرع له الخروج والمرأة يشرع لها الخروج. وذات الخدر من الابكار يشرع لهن الخروج. والحير والنفساء يشرع لهن الخروج ولكن يعتزلن المصلى - 01:04:31
والصبيان يشرع لهم الخروج. فلا ينبغي ذلك اليوم ان يبقى احد في البيوت. في شرع في العيدين الخروج العام. ولا ينبغي ان يمنع احدا من اهل بيته ان يشهد مصلى العيد. ولذلك تقول امي عطية ان نخرج العوات - 01:04:55
والحيض وذوات الخدور. وكل هؤلاء مما لا تجب عليهم صلاة العيدين لكن المشروع في العيدين الاجتماع العام ولذلك الاجتماع للعيدين اعظم من الاجتماع للجمعة. اذ يتعدد تتعدد الجمعة في البلد الواحد - 01:05:15
واما الاجتماع للعيدين فانه يعتبر اعظم ومن القواعد ايضا الاصل في الاعياد التوقيف. الاصل في الاعياد التوقيف. فلا يجوز ان ان نتخذ عيدا الا بدليل ولا عيد للمسلمين باعتبار العام الا عيد الفطر والاضحى. وليس ثمة عيد ثالث. فاي يوم - 01:05:41
ان يتخذه الناس عيدا غير هذين اليومين فانما هو بدعة ومحدثة في الاسلام. وليست مسألة الاعياد للعادات. ومن قال هذا فقد كذب. فمسألة داخلة تحت دائرة العبادات. بل هي من اعظم شعائر الدين ومن اخص خصائص الاسلام والمسلمين - 01:06:05
ولذلك لكل قوم عيد يفعلون فيه اشياء من طقوس دينهم واخص خصائص شرائعهم. فليست عادات وانما الاعياد عبادات فحيث كانت الاعياد عبادات فلا يجوز احداث شيء منها الا بدليل ولذلك في سنن ابي داود باسناد صحيح صححه البيهقي وغيره - 01:06:34
من حديث انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال لقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما. يوم الفطر ويوم الاضحى. فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بقائهم على هذين - 01:07:04
ليومين عيدا لان الاصل في الاعياد التوقيف. وبناء على ذلك فاي يوم يتخذه الناس عيدا ولا دليل على عيديته فهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو - 01:07:25
رد وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واياكم ان يخدعكم. بعض من ينتسب للعلم بتجويز بعض الاعياد لادخالها تحت دائرة العادات. انتبهوا. الاعياد عبادات وليست عادات وبناء على ذلك فعيدوا - 01:07:45
الميلاد هذا بدعة. وما يسمى بيوم التحرير. بدعة. وما يسمى بيوم توحيد البلد او اليوم الوطني كل هذه من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان لانها اتخاذ يوم - 01:08:10
عيدا بلا دليل والاصل في الاعياد التوقيف. يوظح هذا القاعدة اللي بعدها يوضح هذا القاعدة اللي بعده من خصص زمانا بامر لشيء عفوا عيدوها. من خصص زمانا بشيء لامر حصل في هذا الزمان فقد اتخذه عيدا - 01:08:34
من خصص زمانا بشيء لامر حصل في هذا اليوم فقد اتخذ هذا اليوم عيدا طبعا شاء ام ابى سماه عيدا او عادة لا شأن لنا بالاسماء وانما العبرة بالحقائق والمضمون يا شيخ عبد الله - 01:09:02
فاي انسان يخصص زمانا بشيء من الاشياء سواء اكانت من اشياء الفرح تتكرر كل ما تكرر هذا الزمان او من اشياء الحزن والترح. يتكرر كل ما تكرر هذا الزمان. فاي زمان خصصته باي شيء - 01:09:31
لامر حصل في هذا الزمان وتريد بهذا التخصيص احياء هذه الذكرى. كلما مرت سواء احيائها بفرح ان كانت مما يفرح او بالحزن ان كانت مما يحزن فقد خصصت زمانا لامر حصل فيه فقد اتخذت هذا اليوم عيدا شئت ام ابيت - 01:09:51
ولا يجوز هذا الامر. ولذلك كان للانصار للاوس والخزرج قبل دخول الاسلام عليهم. كان لهم يومان يلعبون فيهما قد اتخذوهما عيدا وخصصا هذين اليومين لامر حصل في هذا اليوم وهو انتصارهم على اعداء - 01:10:15
يسمونها ايام بعاث فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التخصيص لانهم خصصوا زمانا لامر حصل في هذا الزمان. طيب اعياد المولد عيد الميلاد لم تخصص هذا اليوم؟ لامر حصل في هذا اليوم وهو ولادتك. فاذا انت خصصت زمانا لامر حصل في هذا اليوم - 01:10:35
فقد اتخذت هذا اليوم عيدا. الايام الوطنية التي تتكرر على كثير من البلاد ويحتفل بها اهل اهلها ماذا يخصصون الاحتفال بهذا اليوم وزيادة الفرح؟ لامر حصل في هذا اليوم وهو توحيدها او تحريرها من المستعمر. فاذا قد اتخذوه - 01:11:01
لانهم خصصوا زمانا بامر حصل في هذا الزمان. انتم معي ولا لا ايها الاخوان معك انتم معي ولا لا؟ ولكن من خصص زمانا بامر لا لشيء حصل في هذا الزمان وانما تخصيص تنظيم وترتيب - 01:11:21
او تخصيص تفرغ انه لا يتفرغ الا في هذا الزمان. فلا بأس بهذا التخصيص ولا حرج فيه. كما تم ايام الشجرة او اسابيع الشجرة او اسبوع المرور. هؤلاء يخصصون اياما او اسابيع لا لامر حصل فيها - 01:11:38
هذه الايام ولا لامر حصل في هذه الاسابيع وانما من باب التنظيم والترتيب فهذا لا بأس به ولا حرج فاذا ليس كل تخصيص يعتبر عيدا. فمن خصص زمان الل حصل في هذا الزمان فقد اتخذه - 01:11:58
اذا سواء سماه ما سماه. ومن خصص زمانا لا لامر لا لامر حصل في هذا اليوم. وانما من باب التنظيم والترتيب فلا بأس ولا حرج فيه. ولذلك اذا منعنا الايام الوطنية وقلنا هي بدعة وحرام. فلا حق لاحد ان يقول لنا - 01:12:18
فلماذا طيب تجيزنا اسابيع الشجرة لان هذا شيء وهذا شيء اخر. هذا تخصيص لامر حصل في شيء في هذا الزمان وهذا تخصيص لا لامر حصل في هذا الزمان وقد اه اقترح بعض الناس في هذه البلاد - 01:12:38
يوما لإحياء تراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في يوم مولده او يوم وفاته فقوبل هذا الاقتراح بالانكار والرفض وقد كان قصد مقترحه احياء دعوة التوحيد وتذكير الناس بهذا الامام المجدد وشيئا من ايامه وسيرته العطرة. ويكون يوما تطبع فيه مؤلفاته وتوزع على العالم الاسلامي - 01:13:05
المقصود صحيح ولا لا؟ نعم. لكنه اراد ان يتوصل الى هذا المقصود الصحيح بوسيلة ممنوعة. وهو تخصيص هذا اليوم الحدث بشيء لامر حصل في هذا اليوم. فقوبل هذا الانكار بالرفض. لكن لو اننا جعلنا يوما نحيي فيه - 01:13:37
في ميراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن لم يكن هذا اليوم معلقا بماذا؟ لا بيوم وفاته ولا بيوم ولادته ولا بيوم دخوله في نجد ولا في يوم سفره وهجرته - 01:13:57
فهذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله انتم معي؟ نعم فاذا الممنوع في الاعياد هو التخصيص المقرون بالحدث فلا يسمى عيدا الا اذا اشتمل على امرين. انك خصصت فاذا فيه تخصيص - 01:14:14
وانه لامر حصل في هذا اليوم فاذا كان مقرونا ذلك بالتكرار كلما مر هذا الزمان فلا جرم ان هذا من العيد المحرم ومن القواعد ايضا في الاعياد. كل يوم يتخذه الكفار عيدا فلا يجوز للمسلمين مشاركتهم فيه - 01:14:35
باي شيء كل يوم يتخذه الكفار عيدا. فلا يجوز للمسلمين مشاركتهم فيه. اي باي نوع من انواع المشاركة لان اعيادهم تشتمل على كفريات وشركيات وهي قائمة على طقوس وثنية والاسلام لا يقر مشاركتهم فيها. ولذلك في سنن ابي داوود من حديث ثابت ابن الضحاك - 01:14:59
ان رجلا نحر نذر ان ينحر ابلا ببوانة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها؟ وثن يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال للرجل فاوفي بنذرك. فمجرد الذبح في مكان قد - 01:15:34
كان فيه عيد للمشركين لا يجوز. لان هذا الذبح في هذا المكان يعتبر مشاركة لهم. في احياء سنتهم. عند عبوداتهم او في اعيادهم. واحياء سنة المشركين محرمة شرعا فلا يجوز مشاركة الكفار يهودا او نصارى في ايام يتخذونها اعيادا باي نوع من انواع المشاركة. ويوظح - 01:15:59
القاعدة الثانية كل ما يستعين به اهل الكفر كل ما يستعين به اهل الكفر والبدعة على اقامة مراسم اعيادهم كل ما يستعين به اهل الكفر والبدعة على اقامة مراسم اعيادهم فلا يجوز اعانتهم عليه - 01:16:26
فلا يجوز اعانتهم عليه. اعيدها مرة اخرى كل ما يستعين به الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. كل ما يستعين به اهل الكفر والبدعة على اقامة مراسم اعيادهم فلا يجوز اعانتهم عليه. لا بيعا ولا شراء - 01:17:02
حتى حرم العلماء بيع البيت. والجوز بل وبيع العصير اذا كان هؤلاء يشترونه لاقامة مراسم اعيادهم. وانتم تعرفون ان هناك اعيادا مبتدعة يفعلها الصوفية في العالم الاسلامي اليس كذلك؟ عيد السيد البدوي وعيد الحسين واعياد كثيرة. هذه اعياد بدعية فلا وهم يبيعون اشياء - 01:17:29
كثيرة في هذه الاعياد فلا يجوز لك ان تشتري في يوم عيدهم شيئا اقيم بهذه لهذه المناسبة ولا ان تبيعهم شيئا يعينهم على اقامة هذه المناسبة. فاذا لا يجوز مشاركتهم في فرح او ترح ولا يجوز اعانتهم على اقامة - 01:17:59
مراسم هذه الاعياد مطلقا. وكل هذا باجماع العلماء ايها الاخوة. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمهما الله تعالى بل لهاتين القاعدتين الف ابن تيمية كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم. هو - 01:18:19
مبني على قاعدتين على حرمة المشاركة والاعانة وعلى حرمة اقامة اعياد لا دليل عليها. على حرمة المشاركة والاعانة وعلى حرمة اقامة اعياد لا دليل عليها ومن القواعد ايضا ايام الاعياد ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل - 01:18:39
ايام الاعياد ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ودليل هذه القاعدة ما في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهزلي رضي الله عنه قال قال النبي وصلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل - 01:19:07
فلا يجوز صيام ايام العيدين اجماعا لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والاضحى - 01:19:36
وكذلك ايام التشريق لا يجوز صيامها. لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. فايام الاعياد لا يجوز صيامها. بل حتى عيد الاسبوع لا - 01:19:55
يجوز صيامه وهو يوم الجمعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. لان المتقرر عند العلماء انه يرخص في صوم العادات ما لا يرخص في الصوم ابتداء - 01:20:15
فمن طبيعة ايام الاعياد يا شيخ سيد انها لا تصام. فلا يجوز صوم يوم الفطر ولا يجوز صوم يوم الاضحى ولا يجوز صيام ثلاثة ايام التشريق بعدها عيد الاضحى هذا ما يتعلق بهذا الباب الاخير. ثم نقرأه تفصيلا فنقول نعم. اقرأ واحدة واحدة. هم - 01:20:35
احسن الله اليكم. باب صلاة العيدين هي ركعتان. هذا اجماعا. لم يختلف العلماء ان عدد ركعات صلاة العيدين اضحى او فطر انها ركعتان. وهذا من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة. والذي توارثته الامة خالفا عن سالف - 01:21:05
ومن انكره فهو كافر. لان المتقرر عند العلماء ان من خالف الاجماع القطعي فانه يكفر. نعم في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة. نعم واصل وفي الثانية خمس كذلك. نعم. وبرهان ذلك ما في سنن ابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال النبي - 01:21:25
صلى الله عليه وسلم التكبير في الاضحى. عفوا التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمسون في الاخرى قراءة بعدهما كلتيهما. حديث صحيح. وصفة صلاة العيدين واحدة اضحى او فطر لا تختلف - 01:21:49
فيكبر للاحرام وهي التكبيرة الاولى. ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبر بعدها ست تكبيرات. فاذا جمعت الستة مع تكبيرة الاحرام صارت سبعا في الاولى ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة وما تيسر من كتاب الله - 01:22:09
ثم بعد ذلك اذا ثم يركع ويسجد معروفا هذه ثم بعد ذلك اذا قام فيكبر بعد تكبيرة القيام خمسا وهذا امر معروف فسبع في الاولى وخمس في الاخرى. والقراءة بعدهما كلتيهما. فان قلت وهل وردت قراءة معينة - 01:22:32
العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول باي قرآن قرأته فان ذلك يجزئك ولكن الافظل موافقة النبي صلى الله الله عليه وسلم فيما كان يقرأ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وجهان من القراءة. الاول ما في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه - 01:22:52
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان يقرأ بسورة الجمعة والمنى ان يقرأ بقاف واقتربت. يا الله! بقاف واقتربت - 01:23:12
والله لو يقراها الامام نقول اه صك مسجد العيد معك ها؟ قاعدك في البيت طويلة لكن قليل من الائمة يفعلها. بقاف واقتربت وبرهانها ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي واقد الليثي. ان عمر ابن الخطاب - 01:23:32
سأله ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الاظحى والفطر؟ فقال ابو واقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والاضحى بقاف واقتربت والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة - 01:23:52
نعم ويخطب بعدها ويستحي ويخطب بعدها. بعدها وهذا باجماع العلماء ان ان خطبتي العيدين تكون بعد صلاتهما. واما تقديم الخطبتين قبل الصلاة فهو مما احدثه بنو امية اي امراؤهم وذلك لان الناس كانوا يكرهون امراء بني امية - 01:24:15
فكانوا اذا صلوا العيدين قاموا من مسجد الخطبة وتركوا امير بني امية يخطب على عدد من الناس قليل فرآها امراء بني امية ان ان يمسكوهم بالصلاة فقالوا اذا كانت الخطبة بعد الصلاة ما عاد في شي يمسكهم - 01:24:45
فقدموا الخطبة في العيدين على الصلاة حتى يمسكوا الناس بفرض بفرض الصلاة وهذا من جملة ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه سيحدثه بنو امية ومن جملة ما احدثوه تأخير الصلاة عن وقتها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر يا ابا ذر كيف بك اذا كانت عليك امراء - 01:25:06
يقصد بني امية يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه - 01:25:32
كلما يصلون العيدين قبل الخطبة فلما كان مروان قدم الخطبة على الصلاة فقام رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال مروان قد ترك ما هنالك. يعني هذا قديم انت. الموضوع تغير. قد ترك ما هنالك - 01:25:52
فقال ابو سعيد وقد كان شاهدا لها لهذه القصة قال اما هذا اي الذي قام وانكر فقد قضى ما عليه يعني برئت ذمته من هذا المنكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الى اخر الحديث المعروف لديكم - 01:26:19
هذه القصة فان قلت هاء وليس هذا دليلا على الانكار العلني على الحاكم؟ فنقول بلى ولكن اذا كان الحاكم موجودة واهل السنة متفقون على جواز الانكار على الحاكم في حال حضوره - 01:26:39
علنا امام الناس اذا صار موجود قل يا اخي اتق الله خف من الله فينا يا اخوة خاف من الله فينا واما انك تقعد تصارخ ولا تقعد تلعن وراء المعرفات يا جبان وتقول والله هذا من الانكار العلني على الحاكم نقول لا - 01:26:57
اذا صار موجود يلا الله يقويك اما اذا صار مو بموجود فلا حق لك ان ان تصرخ بالانكار عليه وش انا نقول اصلا وش اللي جاب هذا؟ اي نعم. اذا هذا من جملة ما احدثه بنو امية. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 01:27:17
ان النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة هذا هو والهدي الدائم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ويستحب التجمل ويستحب التجمل. والخروج الى لا باقي عندك. ويستحب ولا وين رحنا النار - 01:27:40
ويستحب نعم. نعم. ويستحب التجمل لما ذكرت لكم. عندكم قاعدة كل اجتماع مشروع فيستحب التجمل والتطيب كل اجتماع مشروع فيستحب التجمل والتطيب له والخروج الى ايا كان هذا الاجتماع المهم ان يكون اجتماعا مشروعا حتى اجتماع الناس في المحاضرة يستحب التجمل والتطيب له - 01:28:04
او في الولائم اجابة الدعوة اجتماع مشروع فاي اجتماع مشروع فيستحب التطيب له؟ حتى الاجتماع على الطواف اجتماع مشروع فيستحب التطيب والاغتسال له التطيب وانا محرم؟ نقول نعم. لكن قبل عقد الاحرام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل احرامه - 01:28:30
باطيب ما يجد نعم والخروج الى خارج البلد وهذا مجمع عليه فان صلاة العيد الاصل اقامتها في البرية. وقد كان في المدينة مصلى يقال له مصلى العيد وهو غير الجبانة التي هي مصلى الجنائز. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مصليات. مسجد الفرائض وهو مسجد المدينة ومصلى - 01:28:56
يصلى فيه يصلي فيه العيدين ومصلى يصلى فيه على الجنائز فليس من السنة صلاة العيد في المساجد. الا اذا كان هناك ضرورة او حاجة ملحة فلا بأس. كبرد شديد او مطر مؤذ او وحل - 01:29:20
في مسجد العيد مثلا في البرية ما في. الارض مبتلة او خوف فلا بأس في المسجد. فان قلت وما دليل ذلك؟ اقول ما في سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اصابنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطر في يوم عيد. فصلى - 01:29:45
النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد فهذا خلاف الاصل لعارض طرأ. فلا بأس به. لان المشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع نعم ومخالفة الطريق ومخالفة الطريق لما في صحيح الامام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان - 01:30:10
يوم العيد خالف الطريق بمعنى ان يذهب الى مصلى العيد من طريق ويرجع من طريق اخر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في علة ذلك والاقرب عندي ان العلة تعبدية - 01:30:35
غير معقولة المعنى ما ندري لماذا؟ لكننا نتأسى به لعلمنا بانه حكيم. وان الذي امره بهذا احكم الحاكمين عز وجل الحكيم لا يشرع الا لحكمة. والمتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة ان كل تشريع - 01:30:45
فانه يقف وراءه حكمة بالغة. علمها من علمها او جهلها من جهلها. فاذا فاتتنا الحكمة الفرعية الثانوية فترجع قلوبنا الى مطالعة الحكمة الاصلية الاساسية وهي ان الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة فلا يمكن ان يأمر نبيه بمخالفة الطريق في يوم العيد - 01:31:02
لغوا بلا حكمة بل لها حكمة فنحن نتأسى به ايمانا بالحكمة العامة وان فاتت عقولنا الحكمة الخاصة. نعم. والاكل قبل الخروج في فطر دون الاضحى. وهذا لما في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:31:22
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وفي مسند الامام احمد ويأكلهن افرادا. يعني هي واحدة هي ثلاث يا خمس يا سبع فلا تخرج لمصلى لصلاة العيد يوم الفطر الا بعد ان تأكل ثمرات. فان قلت وهل يقوم الحلويات مقامها - 01:31:45
فاقول يقوم مقامها في الفطر ولا يقوم مقامها في تحقيق السنة. لان المقصود من اكل التمرات هو ان تأكل شيئا قط اطعم لايام الصيام. قطعا لايام الصيام. فاذا يحصل لك بمقدار ما تحقق من المقصود - 01:32:10
الشرعي. لكن المقصود الشرعي ايضا الثاني ان يكون قطع القطع بالتمرات. فانت قطعت بغير التمرات فحققت بعض السنة ولم تحقق بعضها كالذي يستاك بغير الاراك حقق السنة بالتنظيف. فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف - 01:32:30
لكن فاته بعض السنة وهو عود الاراك بخصوصه فاذا الاستياك بالاراك يحقق سنتين انك نظفت بالاراك. فهمتم هذا؟ فاذا ما انقطع من اكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر. غير التمرات - 01:32:51
فقد حقق جانبا من جوانب السنة واهمل جانبا ولا ينبغي للانسان مع القدرة على تحصيل السنة من كل جوانبنا ان يهمل او يفرط فيها. كل حلويات ياكل حلا مع انه مضر ايضا - 01:33:12
بس حلو يا اخي. طيب اجمع بين الحسنين كلك تمرة واحدة حتى تحقق السنة ثم طب ايديك ورجليك في الحلال او بايديك فقط. المهم لا تخرج الا بعد ان تأكل - 01:33:30
قال بخلاف الاضحى. فان السنة ان تؤخر اكلك حتى يكون اول ما يدخل في بطنك اه لحم اضحيتك. فقد روى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه - 01:33:47
سلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يضحي. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يضحي نعم. ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمحه الى الزوال. وهذا اجماعا - 01:34:07
اجمع العلماء على ان وقت العيد يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وينتهي بانتهاء وقت صلاة الضحى. فاذا وقت صلاة العيد كالضحى وقت صلاة العيدين كوقت الضحى. نعم. ولا اذان فيها ولا اقامة. لان مشروعات الاذان والاقامة - 01:34:26
توقيفية فلا يجوز لك ان تؤذن او تقيم على اي فعل من الافعال الا وعلى ذلك دليل. ولذلك خذوها مني قاعدة لا اذان ولا اقامة في غير الفرائض الخمس لا اذان ولا اقامة في غير الفرائض الخمس. فجميع الصلوات لا اذان ولا اقامة فيها الا لهذه الفروض الخمسة فقط - 01:34:46
فصلاة العيدين لا اذان ولا اقامة فيها وصلاة الكسوف لا اذان ولا اقامة فيها وصلاة الاستسقاء لا اذان ولا اقامة فيها واقامة صلاة التراويح والقيام جماعة لا اقامة ولا اذان فيها. وهكذا جميع الصلوات - 01:35:09
انما الاذان والاقامة من خصائص الفرائض الخمس والدليل على ذلك ايضا ما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 01:35:31
غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة. وفي سنن ابي داود من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العيد - 01:35:46
بلا اذان ولا اقامة واضح هذا؟ وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على صلاة العيدين مختصر تأصيلا وتفصيلا. والله اعلم وصلى الله وسلم على - 01:36:06
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:02
انتهينا في الدرس الماظي من اربعة ابواب ولله الحمد والمنة من باب صلاة النوافل ومن باب صلاة الجماعة والامامة ومن باب سجود السهو ومن باب قضاء الفوائت وبقي عندنا جمل من الابواب نفتتحها في هذا الصباح المبارك ان شاء الله تعالى بباب صلاة الجمعة - 00:00:33
وقد جرت عادتنا اننا قبل ذكر التفاصيل ان نذكر الاصول التي قد تغنينا كثيرا عن شروح فالتفاصيل وتفاريع المسائل فهناك قواعد قررها اهل العلم رحمهم الله تعالى في باب صلاة الجمعة وهي كما يلي - 00:01:06
القاعدة الاولى الجمعة فرض واجب على كل مسلم الا بدليل الجمعة فرض واجب على كل مسلم الا بدليل وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في - 00:01:30
اصله ولكنهم يختلفون في شيء من جزئياته التي تدخل تحته. ودليله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فامرهم بالسعي الى شهود الخطبة والصلاة - 00:01:54
والمتقرر عند العلماء ان الامر يفيد الوجوب الا لصارف. وقد وردت الادلة محذرة من من تفويت صلاة الجمعة ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين - 00:02:16
اقوام عود بهم الجمعات الحمد لله لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقد دل الدليل على ان من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله عز وجل على قلبه - 00:02:38
وقوله الا بدليل الا بدليل يعني ان الدليل قد استثنى من فرضية الجمعة جملا من الاشخاص وقال بان الجمعة ليست بواجبة عليه فممن استثناه الدليل المرأة فالمرأة لا تجب عليها لا جمعة ولا جماعة - 00:03:06
وممن استثناهم الدليل المريض الذي اصيب بمرض يحجزه عن شهود الجمعة او الجماعة فانه معذور الثالث المسافر فانه ليس على مسافر جمعة اني جمعة واجبة فقد روى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة - 00:03:33
ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وافق يوم الجمعة ومع ذلك وافق يوم الجمعة في عرفة. ومع ذلك كصلاها ظهرا لا جمعة ولا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مع طول اسفاره للغزو او للعمرة او للحج - 00:04:12
انه صلى في سفره في سفره جمعة فالجمعة تسقط عن المسافر وممن استثناهم الدليل المملوك الرقيق وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه اختلافا طويلا ولكن الدليل دل على ان الجمعة عليه غير واجبة - 00:04:33
فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وبرهان عدم الوجوب وبرهان عدم الوجوب ما في سنن ابي داوود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة - 00:04:59
مملوك وامرأة وصبي ومريض بقينا في المسافر ليس على مسافر جمعة واستدلالا بعدم صلاة الجمعة في اسفار النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمكلف الذكر القادر ان يتخلف عن شهود الجمعة ولا ان يشتغل عنها بشيء. ويوضح هذا - 00:05:23
القاعدة الثانية من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه اجزأته عن ظهر يومه من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه اجزأته عن ظهر يومه اعيدها مرة اخرى هم من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه اجزأته عن ظهر يوم - 00:05:51
به ومعنى هذا الظابط او القاعدة ان كل من نص الدليل على ان الجمعة لا تجب عليه فليس معناه انها لا تصح منه وانما معناه انها لا تجب عليه في الذمة. لكن لو انه تكلف وجاء فانها تجزئه عن ظهر يومه - 00:06:21
اذا شهدت الجمعة اجزأتها عن ظهر يومها والمسافر اذا شهد الجمعة اجزأته عن ظهر يومه والمملوك اذا شهد الجمعة اجزأته عن ظهر يومه والمريض اذا تكلف وجاء الى الجمعة اجزأته عن ظهر يومه - 00:06:51
والصبي كذلك اذا جاء الى الجمعة اجزأته عن ظهر يومه. فهؤلاء كانوا يطالبون بصلاة الظهر في هذا اليوم لكنهم حضروا الجمعة وشهدوها فتجزئهم حينئذ عن ظهر يومهم ولا بأس ولا حرج عليهم في ذلك - 00:07:15
القاعدة الثالثة الجمعة فرض الوقت وهذا اصح الاقوال عند اهل العلم ان الجمعة فرض الوقت. فليست الجمعة بدلا عن الظهر ولا عوضا عنه بل هي فرض الوقت بالاصالة وانما الظهر يعتبر عوضا عنها في حق من فاتته - 00:07:38
واما فرض الوقت في يوم الجمعة فانما هو صلاة الجمعة ومن القواعد ايضا من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة وبرهان هذه القاعدة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:08:08
ادرك ركعة من الجمعة او غيرها فقد تمت صلاته فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي باسناد جيد ولان المتقرر عند العلماء انما ان الصلاة والوقت والجماعة تدرك بادراك ركعة - 00:08:45
فمن ادرك الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة مع الامام فقد ادرك الجمعة. ويفهم من هذا مفهوم مخالفة وهي ان من لم يدرك من الجمعة ركعة اي فاته ركوع الركعة الثانية ولم يدركه مع الامام فانه قد - 00:09:08
فاتته الجمعة فانه قد فاتته الجمعة فمن ادركه في التشهد فانه لا يعتبر مدركا للجمعة القاعدة التي بعدها لا يجوز تعظيم الجمعة بما لا دليل على تعظيمها به. لا يجوز تعظيم الجمعة بما - 00:09:28
لا دليل على تعظيمها به لا يجوز تعظيم الجمعة بما لا دليل على تعظيمها به لان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في التعظيم فمن خص زمانا بتعظيم دون زمان او خص مكانا بتعظيم دون مكان فهو مطالب بالدليل - 00:10:00
الدال على تعظيم هذا الزمان او المكان المعينين. فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه على العين والرأس وان لم يأت به فان الاصل عدم هذا التعظيم الزائد والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل - 00:10:28
ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة بقوله في الصحيح من حديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تختصوا يوم جمعة بصيام من بين لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي - 00:10:46
يعني ليلة الجمعة كسائر الليالي لا تختصها بشيء لان الاصل استواء واجزاء الزمن. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وفي رواية - 00:11:11
لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. فان قلت او لم يدل الدليل على انه يوم عيد؟ فنقول بلى ولكن حتى وان وصفه الدليل بانه عيد فلا يجوز تعظيم العيد - 00:11:31
بفعل او قول الا وعلى ذلك دليل فنحن نعظمها بالاغتسال لها لثبوت الدليل في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل وسيأتينا الكلام عليه - 00:11:49
ونعظمها بالتبكير لها لوجود الدليل كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة - 00:12:12
الحديث بتمامه. وفي حديث اوس بن اوس الثقفي من بكر وابتكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر. ومشى الى الجمعة ولم يركب كتب له بكل خطوة يخطوها الى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها - 00:12:31
حديث حسن ونعظمها بلبس احسن الثياب لما فيه البخاري في الادب المفرد من حديث اسماء رضي الله تعالى عنها قالت كانت كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للوفد والجمعة - 00:12:49
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر انه رأى حلة حلة تباع عند المسجد. فقال يا رسول الله لو اخذتها فلبستها للوفد والجمعة فقال يا عمر هذه ثياب من لا خلاق له. يعني حريص والحرير لا يلبسه الرجال - 00:13:15
فيستحب للانسان في يوم الجمعة ان يعظمها بلبس افضل ما يجد ويتطهر باطهر ما يجد ونعظمها كذلك بالتطيب باطيب ما نجد ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والطيب - 00:13:33
وان والسواك وان يمس من الطيب افضل ما يجد وتعظمها ونعظمها كذلك بكثرة الاجتماع لها هذا الذي دل الدليل عليه. بل ونعظمها بطلب ساعة الاستجابة فيها كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة الحديث المعروف - 00:13:57
واما تعظيمها بالتبريك جمعة مباركة فهذا لا دليل عليه ولا اصل ولا اصل له فلا يجوز ان تعظم زمانا او مكانا الا الا وعلى ذلك التعظيم دليل من الشرع ومن القواعد ايضا الاصل في الخطب - 00:14:24
الاختصار والايجاز الاصل في الخطب الاختصار والايجاز وهذا اصل عام في كل خطبة. سواء اكانت خطبة الجمعة او خطبة العيدين او خطبة الاستسقاء او كسوف بل ويدخل فيها الخطب العارضة - 00:14:49
كالمحاضرات والندوات هذه خطب عارظة فالاصل في الخطبة التقصير والايجاز وعدم الاطالة ودليل هذه القاعدة ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله - 00:15:20
عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ولذلك التي نقلت الفاظها عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي عدة اسطر. وكلمات قد يحفظها الحافظ من قلة - 00:15:42
وبلاغتها وكم من خطيب يطيل الخطبة فيضيع اخرها اولها ثم تخرج منها بلا شيء فكلما كانت الخطبة اعمق واخسر كلما كانت ابلغ وادخل في تحقيق المقصود الشرعي وان من الخطباء من يجلس في خطبته ساعة وربع - 00:16:02
ثم لا تجلس صلاته خمس دقائق ان طول فيها وهذا خطأ ومن القواعد ايضا الاصل في الخطبة الاطلاق عن الشروط الا بدليل الاصل في الخطبة الاطلاق عن الشروط الا بدليل - 00:16:33
فلا يجوز لك ايها الطالب ان تربط صحة الخطبة بشرط من الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع وهذا فيه رد على بعض المذاهب الذين يربطون صحة الخطبة بالحمدلة. فلا تصح الخطبة الا اذا حمد الخطيب ربه - 00:17:02
ويربطونها بالامر بتقوى الله. ويربطون صحتها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويربط دون صحتها بقراءة اية بل ويربطون صحتها بالطهارة الصغرى او الكبرى. وكل ذلك مما لا دليل عليه - 00:17:30
نعم لو اشتملت الخطبة على على هذه الامور الاربعة وعلى كمال الطهارة لكان ذلك اكمل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقول هذه الاشياء في خطبته فكان يحمد ويأمر بتقوى الله ويحث على طاعته. ويرغب ويعف - 00:17:54
الا انه لا يجوز ان نربط صحة الخطبة بالاصالة بها لعدم وجود الشرط فالاصل ان تبقى الخطبة مطلقة لانها عبادة والاصل في العبادة اداة الاطلاق عن الشروط والقيود والظوابط ولذلك فالقول الصحيح ان الخطبة اذا اشتملت على مجمل الموعظة فانها تصح سواء افتتحها بالحمد او لم يفتتح. وسواء - 00:18:17
قرأ فيها اية او لم يقرأ وسواء امر فيها بتقوى الله او لم يأمر. وسواء صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم او لم يصلي لانه ليس هناك شروط لانه ليس هناك ادلة تدل على ربط الخطبة بهذه الشروط ربط صحة لا ربط كمال - 00:18:42
انما هي اشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. والمتقرر عند العلماء ان الافعال لا ترتقي الى مرتبة وجوب وانما تبقى في دائرة الاستحباب انتم معي في هذا ولا لا؟ بل والقول الصحيح صحة الخطبة من الجنب - 00:19:03
لانه ليس هناك دليل يدل على ان من شروط صحتها ان يكون الخطيب متطهرا لا طهارة صغرى ولا طهارة كبرى لكن اذا انتهى من خطبته يذهب ويغتسل تصلي يذهب ويغتسل ويصلي - 00:19:27
واما من قال بان الخطة بتين. هي عبارة عن ركعتين من الظهر قد سقطتا فالخطبتان عبارة عن ركعتين فنقول هذا رأي لك لا دليل عليه هذا قولك انت هذا اجتهادك انت هل ثمة نص تستند اليه؟ الجواب لا. فحيث لا نص تستند اليه فيعتبر قولا لك - 00:19:46
اجتهادا ومذهبا لك نحترمه وعلى العين والرأس ولكن لا نتخذه دينا. نتعبد لله عز وجل به لان المتقرر عند العلماء ان اقوال الفقهاء او العلماء يستدلوا لها. لا بها وفرق بين الظميرين - 00:20:15
ومن القواعد ايضا السنة في الخطب افتتاحها بالحمدلة السنة في الخطب افتتاحها بالحمدلة فجميع امور المشافهات والالقاء. شيخ عبد الله جميع امور المشافهات والالقاء. سواء اكانت خطبة راتبة او عارظة او ندوة او محاظرة او كلمة بعد الصلاة. ما دامت من امور المشافهات - 00:20:42
الوعظية فالسنة لك ان تفتتحها بالحمدلة فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة بغير الحندلة سواء اكانت خطبة الجمعة او العيدين او غيرهما وبناء على ذلك فما يقوله بعض الفقهاء من ان السنة في خطبة العيدين افتتاحها بالتكبير هذا لا اصل له. وانما هو اجتهاد له. نعم - 00:21:19
التكبير يكون في ثنايا الخطبة لا بأس به لكن ان ان تفتتح به فان هذا غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص على هذه قاعدة الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني. فقال ولا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة بغير الحنبلة. ولذلك - 00:21:44
يجدون كثيرا في الاحاديث قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال ومن القواعد ايضا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واصل هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد. بل اخرج السبعة من - 00:22:06
حبيب ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فان قلت ما معنى قولك واجب فنقول اي متأكد فنعني بالوجوب هنا الوجوب اللغوي للوجوب الاصطلاحي عند اهل الاصول - 00:22:39
فان قلت وما معنى قولك الوجوب الاصطلاحي نقول اي الوجوب الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ويستحق العقاب تاركه. فنحن لا نعني بالوجوب في القاعدة المعنى لان هذا معنى حادث متأخر - 00:23:11
والالفاظ الشرعية تحمل على حقائقها المعروفة في زمن التشريع لا تحمل على الحقائق الاصطلاحية المتأخرة عند اصحاب الفن فقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب اي متأكد بمعنى انه لا ينبغي تركه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في غسل الجمعة على ثلاثة اقوال - 00:23:31
فمنهم من اوجبه مطلقا ومنهم من قال بسنيته مطلقا. ومنهم من اوجبه على منبه ريح تؤذي المصلين والقول الثالث هذا اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. والقول الاقرب عندي ان غسل يوم الجمعة سنة مطلقة - 00:24:02
وليس بواجب فقد اخرج الثلاثة وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت - 00:24:27
كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي. فيصيبهم الحر والغبار. فيعلوهم العرب فتخرج منهم الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا لو اغتسلتم ليومكم هذا وهذه عبارة يستشف منها الوجوب واللي يستشف منها الاستحباب والندب والافضلية - 00:24:53
الجواب الثاني وفي الصحيح ان عثمان دخل يوم الجمعة وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب فقال لم تأخرت؟ فقال كنت في شغل فلم افرغ منه الا الان فلم ازد على ان توضأت - 00:25:27
جئت فقال والوضوء ايضا. وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل هذا الحديث استدل به الفريقان. من قال بانه سنة ومن قال بانه واجب حديث واحد استدل به من قال بانه سنة ومن قال بانه واجب. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث - 00:25:49
على الوجوب ان عمر رضي الله الجواب ان عمر رضي الله عنه قطع الخطبة وانكر على هذا الداخل امام الجمع ولا يفعل ذلك غالبا في سنة فانكار عمر دليل على وجوب الغسل - 00:26:17
والذين قالوا بانه سنة واستدلوا بهذا الحديث قالوا ان عمر لم يأمره بالخروج والاغتسال بل اقره على صلاة على وضوءه عفوا على صلاته بالوضوء واقره كل من في المسجد على الاكتفاء بالوضوء. فلو كان الغسل واجبا لامر به - 00:26:42
انتم معي والذين قالوا بان الحديث يدل على الاستحباب اسعد بالدليل من الطرف الاخر. لم؟ لان عمر هل انكر عليه عدم الاغتسال ام انكر عليه شيئا اخر؟ انكر عليه عدم التبكير - 00:27:11
قال لم تأخرت؟ وهذا الانكار لم يجعله الفريق الاخر دليلا على وجوب التبكير. لانه انكر عليه امام الجمع فهو انكر عليه ترك الاغتسال وترك التبكير فان كان انكاره عليه لترك الاغتسال امام الملأ يفيد وجوبه فاذا انكاره التبكير لابد وان - 00:27:34
ان يدل على وجوب التبكير ولم يقولوا بهذا وان كان انكاره عدم التبكير لا يدل على وجوب التبكير. فانكاره ايضا عليه في الغسل لا يدل على وجوب الغسل حتى لا حتى لا نتناقض في فهم الدليل - 00:28:02
فالمأخذ واحد وهو الانكار امام الجمع. فان جعلتم هذا المأخذ دليلا على وجوب الغسل فاجعلوه دليلا على وجوب التبكير وان لم تجعلوه دليلا على وجوب التبكير فلا تجعلوه دليلا على وجوب الغسل. اما نحن فلم نجعله دليلا لا - 00:28:21
على وجوب التبكير وانما على الترغيب فيه. ولم نجعله دليلا على وجوب الغسل وانما على سبيل الترغيب فيه فهذا هو القول الذي تؤيده الادلة ان شاء الله. وهي ان من اغتسل يوم الجمعة فلا جرم انه حقق السنة. ولكنه لا يجب عليه. فان قلت - 00:28:40
وكيف طريقة الاغتسال؟ فنقول كصفة غسل الجمعة عفوا كغسل كصفة غسل الجنابة تماما. فيبدأ بالوضوء ثم يخلل شعره ثم يغسل شعره ثلاثا ثم يريق الماء على سائر جسده. فان قلت وما الحكم لو اجتمعت معه - 00:29:01
جنابة فنقول يغتسل بنيتهما ليحصل اجرهما. وان افرد غسل الجنابة بنيته دخل مع اهو غسل يوم الجمعة تبعا. لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد تداخلت - 00:29:21
فان قلت ومتى يبدأ وقت الاغتسال؟ فنقول باذان الفجر الثاني اي بطلوع الفجر الصادق. فمن اغتسل بعد طلوع الفجر فقد اغتسل في مسمى يوم الجمعة ولكن العلماء استحبوا تأخيره الى قبيل الرواح للجمعة - 00:29:41
حتى لا تجتمع روائح الادران مرة اخرى لطول الفصل. فكلما اخرت الاغتسال الى قبيل الرواح كل ما كان ادخل في تحقيق المقصود الشرعي وهو التنظف فان قلت وما حكم استعمال المنظفات الحديثة في غسل الجمعة؟ فنقول - 00:30:05
لا حرج فيها بل هي مطلوبة شرعا لما في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويتطهر ما استطاع من طهر - 00:30:27
الحديث بتمامه فما اقدرك الله عليه في هذا الغسل فلا تقصر فيه. ومن فان قلت وما الحكم لو لم يغتسل؟ ليوم الجمعة حتى صلى الامام هل يشرع الاغتسال ليوم الجمعة بعد صلاة الامام؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان من فاتته - 00:30:48
صلاة الجمعة ولم يغتسل ان من فاته الاغتسال حتى انتهى الناس من صلاة الجمعة فانه لا يشرع له الاغتسال لفوات المقصود منه. لفوات المقصود منه وكل من لا تجب عليه الجمعة فانه لا يخاطب بالاغتسال لها - 00:31:16
الا اذا اراد شهودها مع المسلمين فيخاطبه حينئذ في شرع للمرأة ان تغتسل اذا ارادت شهودها والمريض اذا اراد شهودها والمملوك اذا اراد شهودها في شرع في حقهم مسال فان قلت وهل يجزئ الاغتسال ليوم الجمعة عن الوضوء - 00:31:44
اذا كنت محدثا الجواب لا يجزئ. بل لابد من الوضوء فان قلت ولم؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان الاغسال المستحبة طهارة صغرى لا كبرى وضوء انما يدخل تحت الطهارة الكبرى - 00:32:12
فجميع الاغسال التي لا تجب هي طهارة صغرى. فالغسل للاحرام طهارة صغرى. لا كبرى لدخول مكة طهارة صغرى. والغسل ليوم الجمعة طهارة صغرى. والغسل للعيدين طهارة صغرى. فاذا كان عليك - 00:32:36
فلا بد ان تتطهر له طهارة وضوء. فلا يدخل هذا الحدث تحت غسل الجمعة لانه طهارة صغرى فلا يكفي في ارتفاع الحدث ولان غسل الجمعة لا ترتيب فيه ولا موالاة. واما الطهارة الصغرى التي هي الوضوء ففيها ترتيب وموالاة فلا تدخلوا تحته - 00:32:56
لكن لو كان عليك جنابة يوم الجمعة فاغتسلت فلا يلزمك حينئذ ان تفردها بوضوء لانها دخلت تحت الطهارة الكبرى فهمتم هذا؟ عرفتم العلة؟ لماذا دخلت الطهارة الصغرى تحت غسل الجنابة؟ ولم تدخل الطهارة الصغرى تحت غسل الجمعة - 00:33:21
لم؟ الكبرى والسعودية. لان لان الغسل من الجنابة طهارة كبرى والصغرى تدخل في الكبرى. واما الغسل للجمعة وطهارة الصغرى والصغرى لا تدخل في الصغرى ومن القواعد ايضا كل امر يشغل عن شهود الجمعة فمحرم - 00:33:42
كل امر يشغل عن شهود الجمعة فمحرم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فلا يجوز للانسان ان يشتغل باي شاغل يلهيه عن شهود الجمعة. فان قلت اسمعوا ايها الاصوليون - 00:34:13
فان قلت فان الله عز وجل قد حرم البيع فقط ولم ولم يحرم غيره من العقود فنقول لا تنظر الى خصوص التحريم وانما انظر الى علة التحريم. وعمم الحكم على غير البيع بالعلة. فالعبرة - 00:34:42
عموم العلة لا بخصوص الحكم لو سألتك وقلت لماذا حرم الله البيع في يوم الجمعة بعد عفوا بعد الاذان الثاني لماذا حرم الله البيع بعد الاذان الثاني الجواب ماذا تقول - 00:35:06
لانه مشغل عن شهود الجماعة الواجبة. اذا نعلم بذلك ان كل ما اشغل عن شهود الجماعة الواجبة فانه محرم. وتذكرون اننا اخذنا قاعدة فيما مضى. تنص على هذا فالعبرة بعموم العلة لا بخصوص الحكم - 00:35:29
والمتقرر عند الاصوليين ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجد الاشغال عن الجمعة والجماعة وجد التحريم سواء ببيع او بمعاملة او بنكاح او بسواليف او بمشاهدة تلفاز او بنوم اختياري - 00:35:55
لا يجوز. كل ما صدق والهاك واشغلك عن شهود الجماعة او الجمعة فانه يعتبر محرما. ومن القواعد ايضا اقامة الجمعة تجب اذا وجد مسمى الجماعة. اقامة الجمعة تجب اذا وجد مسمى الجماعة - 00:36:15
وهذه القاعدة في مسألة العدد الذي يلزم لاقامة الجمعة وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا طويلا على اقوال متعددة فمنهم من قال اذا حضر اثنا عشر رجلا وجبت عليهم الجمعة. واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث - 00:36:39
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا واما مذهبنا الحنابلة فانهم يشترطون اربعين - 00:37:13
ويشترطون ان يكونوا كلهم من اهل الوجوب. يعني لا تحسب مع الاربعين مسافرا ولا تحسب مع الاربعين مملوكا. ولا تحسب من الاربعين امرأة كل الاربعين لابد ان يكونوا من اهل الوجوب - 00:37:37
ويستدلون على ذلك بما في سنن الدارقطني من حديث جابر ابن عبد الله قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة ولكن الحديث ضعيف ساقط الاسناد. وفي الحقيقة لا نطيل - 00:37:53
بعد التتبع والاستقراء لجميع الادلة في هذه المسألة لم نجد شيئا منها يصلح في تحديد عدد معين تعلق به صحة الجمعة الا قولا واحدا فقط وهو القول الذي يعلق وجوبها بوجود مسمى الجماعة - 00:38:12
فمتى ما اجتمع من يوصفون بانهم جماعة فان الجمعة واجبة عليهم. وقد ذكرنا سابقا ان اقل الجماعة شرعا اثنان فمتى ما وجد اثنان انعقدت بهم الجمعة احدهما يخطب والثاني يستمع ثم يصليان معا - 00:38:33
ومن قال بغير هذا القول فنقول اعطنا الدليل ابن تيمية رحمه الله زادنا واحدا فقال اقل الجمع كم؟ ثلاثة. فنقول له يا ابا قولك على العين والرأس ولكن الجماعة المشترطة لاقامة الجمعة هي الجماعة اللغوية ولا الجماعة الشرعية - 00:39:02
اجيبوني فاذا ابن تيمية رحمه الله قال اقل الجماعة ثلاثة وهذا اقلها باعتبار اللغة والمسألة شرعية فالمعتبر فيها ليس الجمع اللغوي وانما المعتبر فيها الجمع الشرعي. واقل الجمع الشرعي اثنان وذكرت لكم ادلته - 00:39:28
في الدروس الماضية فاذا اجتمع اثنان انعقدت بهم الجمعة. ومن قال اكثر من ذلك فنقول حي على بالدليل لان الاصل في الجمعة والخطبة عدم الاشتراط. فانت تريد ان تعطي شرطا زائدا وهو العدد. فاعطنا العدد - 00:39:52
قال هو لنا وانتم اعطوني دليلا على اشتراط اثنين نقول لان ما اكان اقل من ذلك؟ لا لا يسمى جماعة والجمعة انما تجب اذا وجد مسمى الجماعة. فلا تجب على الواحد لانه منفرد ليس بجماعة. لكن تجب على - 00:40:12
اثنين لدخولهما حينئذ في مسمى الجماعة. هذا هو اصح الاقوال عندي في هذه المسألة لهذه العلة لكن هذا لم يحصل في العالم الاسلامي فيما نعلم لم تقم الجمعة باثنين لكن لو حصل هذا لصحت منهم الجمعة - 00:40:32
ومن القواعد ايضا الاستيطان شرط شرط للوجوب لا للصحة الاستيطان شرط للوجوب لا للصحة والمراد بالاستيطان اي السكن في القرية. التي فيها بناء ثابت لا يذهب عنها اهلها لا صيفا - 00:40:54
ولا شتاء هذا يسميه العلماء الاستيطان جمهور العلماء يجعلون الاستيطان شرطا لصحة الجمعة. بمعنى ان البدو في البر اهل الخيام الذين يرحلون ويطعنون على حسب الربيع والماء. وليسوا مستوطنين في مكان واحد. هؤلاء لو اقاموا الجمعة في خيامهم لما صحت منهم لفقدان شرط الاستيطان - 00:41:27
فالجمهور يجعلون الاستيطان شرطا للصحة. ويستدلون على ذلك بان الاعراب والخيام المجاورة للمدينة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باقامة الجمعة في محالهم وخيامهم. وانما كانوا ينزلون هم في - 00:42:04
الجمعة الى مسجد المدينة للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الجمهور لو كانت الجمعة تصح منهم في خيامهم لما كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهودها معه. ولذلك في بقية الاوقات كانوا يصلون في خيامهم اهل العوالي في - 00:42:24
عوالي واهل القرى في قراهم ولم يكونوا يتكلفون للصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض الخمس الا في يوم الجمعة كانوا ينزلون لمسجده للصلاة معه فقلنا لهم ان هذا لا يصلح ان يكون دليلا على - 00:42:44
اشتراط الصحة وانما هذا يصلح ان يكون دليلا على عدم على اشتراط الوجوب. وفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة فهو لم يأمرهم لانها ليست بواجبة عليهم في محلهم. وبناء على ذلك فالقول الاقرب - 00:43:06
وان الاستيطان ليس من شروط صحة الجمعة. وانما هو شرط من شروط وجوبها فقط. فلا تجب الجمعة الا على المستوطن لكن لو ان اهل البدو صلوها فانها تصح منهم فهي لا تجب عليهم ولكن تصح منهم - 00:43:26
كالمريض لا تجب عليه لكن تصح منه الا وشهدها فاذا الصحة الشرط وجوب لا شرط صحة. اقصد الصحة من المرظ. شرط وجوب الله شرط صحة والذكورية وجوب لا شرط صحة بمعنى ان المرأة لو شهدت الجمعة لاجزأتها وكفتها - 00:43:46
والحرية شرط وجوب لا شرط صحة والبلوغ شرط وجوب. لو صلاها الصبي لصحت. ففرق بين ما كان من من قبيل شرط الوجوب وما كان من قبيل شرط الصحة فلا نخلط بينهما - 00:44:10
فالاستيطان ليس من شروط الصحة. بل هو من شروط الوجوب. ولذلك اذا سألك اناس من البدو او اناس خرجوا للبرية في يوم الجمعة وارادوا ان يصلوها جمعة افنمنعهم من هذا؟ نقول لا لو اجتمع اهل الخيام في البر في الربيع اجتمعوا - 00:44:28
في خيمة او عند اناس يعرف احدهم كيفية الخطبة فقام وخطب بهم ثم صلوا الجمعة في البرية في نزهة فهل تصح منهم او لا تصح؟ تصح. تصح. طيب ليسوا بمستوطنين؟ الجواب لا يضر. لان الذي فات ليس شرطا من شروط - 00:44:51
الصحة وانما شرط من شروط الوجوب. فهمتم هذا؟ هذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة. اخر قاعدة عندنا الاصل فيما يستحب في يوم الجمعة التوقيف الاصل فيما يستحب يوم الجمعة - 00:45:13
التوقيف. فلا تدعي استحباب شيء يوم الجمعة لا قولا ولا فعلا الا وعلى ذلك الاستحباب دليل من الشرع. لان استحباب حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. نسأل الله - 00:45:32
يوفقني واياكم لكل خير. هذا ملخص باب الجمعة تأصيلا فنأخذه ثم نأخذه بعد ذلك تفصيلا في قول الامام الشوكاني رحمه الله نعم. احسن الله اليكم. باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف الا المرأة نعم. هذه اول قاعدة تجب - 00:45:52
وعلى كل مكلف الا المرأة والعبد والمسافر والمريض وقد اخذناها بدليلها اليس كذلك؟ طيب اذا اطلق الفقهاء لفظة مكلف فانها اختصار لشرطين عفوا اختصار لثلاثة شروط العاقل البالغ المميز فاذا قالوا مكلف فيقصدون بها العاقل المميز البالغ - 00:46:13
قوله الا المرأة فلا تجب عليها لكن لو شهدتها لاجزأتها. والمسافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الجمعة والمريض وقد ذكرنا ادلة ذلك ثم قال وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها. نعم هي كسائر - 00:46:41
الصلوات في تكبيرة الاحرام والاركان والشروط والواجبات. وانما تختلف عن الفرائض الخمس بمشروعية الخطبة قبلها فقط نعم ووقتها وقت الظهر وعلى من ووقتها وقت الظهر. وهذا اصح الاقوال عندي في هذه المسألة - 00:47:05
خلافا للمذهب الذين يقولون ووقتها من ابتداء وقت صلاة العيد. فلو صلوا الجمعة قبل الزوال لصحت على اذهب الحنابلة وهذا خلاف الراجح. بل وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس. فلا تجوز الجمعة قبل الزوال - 00:47:27
وكل حديث اسمعوا وكل حديث يدل على جواز فعلها قبل الزوال فضعيف. كحديث عبد الله بن سيدان المعروف والدليل على ربطها بالزوال ما في الصحيحين من حديث سلمة بن من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال - 00:47:47
كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس. ثم ننصرف وليس للحيطان يستظل به وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة - 00:48:10
وهذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الحكم لو قدم الخطبة او شيئا منها قبل الزوال؟ نقول ها ماذا نقول لا حرج ولا بأس في ذلك. اذ الخطبة مطلقة عن التوقيت - 00:48:34
ليست مربوطة بتوقيت. فلو انه جعل الخطبة قبل الزوال ولكن لم يكبر للاحرام لصلاة الجمعة الا بعد الزوال لصحت جمعته فالتوقيت يشترط للصلاة لا لا للخطبة نعم وعلى من حضرها الا يتخطى رقاب الناس. وان لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. فقد - 00:48:55
رجلا يتخطى رقاب الناس كما في الصحيح فقال اجلس فقد اذيت وانيت ولان تخطي رقاب الناس ضرر والمتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. الا ان ان العلماء استثنوا شخصين الاول اذا كان خطيبا فاذا لم يك ثمة دخول للمسجد - 00:49:22
للخطيب الا من هذا الباب الذي يلزم منه تخطي رقاب الناس للوصول للمنبر. فلا بأس عليه حينئذ لضرورة الخطبة الصلاة الامر الثاني او الشخص الثاني اذا كان ثمة فرجة قد اهملها اصحاب الصفوف فحين اذ يجوز ان يتخطاهم لها - 00:49:49
لانهم اسقطوا حقهم بترك هذه الفرجة غير مسدودة. فاذا تخطاها فاذا تخطى الرقاب للوصول قولي الى هذه الفرجة فلا حرج عليه. واذا كان اماما فتخطى رقاب الناس لوصول للوصول للمنبر فلا بأس عليه. واما ما عدا ذلك فلا يجوز - 00:50:12
لاحد ان يتخطى رقاب الناس لان الناس مشغولون قبل الخطبة بالصلاة. وبعدها باستماع الذكر الواجب فلا تشغلهم التخطي نعم وان ينصف حال الخطبتين وندب له. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:50:32
من قال لصاحبه انصت يوم الخطبة والامام يخطب ها فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وروى الامام احمد باسناد لا بأس به. من حديث ابن عباس رضي الله عنه - 00:50:56
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له جمعة. وقد اختلف العلماء في النفي في قوله فلا جمعة له. ليس هل المقصود نفي الصحة ام نفي الاجر والثواب - 00:51:18
اب على قولين والقول الاقرب انه نفي للاجر والثواب فقط لحديث ابي ذر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقرأ اية فالتفت ابو ذر لابي بن كعب فقال - 00:51:48
متى نزلت هذه الاية؟ فلم يجبه ابي وقرر ابو ذر سؤاله فلم يجبه ابي. فلما فرغوا من الصلاة قال ابي ليس لك يا ابا ذر من جمعتك الا ما غوتا فقال ابو ذر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابي. ووجه الشاهد ان النبي صلى الله عليه - 00:52:06
وسلم لم يأمر ابا ذر بظهر بظهر يومه. فلو كانت جمعته باطلة بالاصالة لامره اعادته. اعادتها ظهرا لكنه اقر فدل ذلك على ان النفي في قوله فلا جمعة ليس نفيا للصحة وانما نفي الاجر والثواب - 00:52:31
وخذوها مني قاعدة تريحكم يا طلبة العلم. انتم تجدون في ادلة كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا ولا يقبل منه كذا. كلمة لا يقبل هل يراد بهذا؟ هل تقبل صحة او لا تقبل ثوابا - 00:52:55
عندنا قاعدة تفرق لنا بينما لا يقبل بين قوله لا يقبل صحة وبين قوله لا يقبل ثوابا اسمعوا هذه القاعدة تقول اذا علق نفي القبول بترك مأمور فالمنفي الصحة واذا علق نفي القبول بفعل المحظور فالمنفي الثواب - 00:53:16
اذا علق نفي القبول بترك المأمور فالمنفي الصحة واذا علق بفعل المحظور فالمنفي الثواب. ما اجمل هذه القاعدة يا اخواني لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. هنا علق نفي القبول بترك مأمور وهو الوضوء - 00:53:44
فاذا لا يقبل اي لا يصح لا تصح الصلاة لان نفي القبول علق بترك المأمور. طيب من اتى عرافا لم تقبل له الصلاة من اتى عرافا لم تقبل له الصلاة. نفي القبول هنا علق بماذا؟ بفعل محظور وهو المجيء الى الكهان. حرام هذا. فاذا لا ثواب - 00:54:14
فلو صلى صلاته صحيحة لكن لا ثواب فيها طيب ايما عبد ابق من مواليه لم تقبل له الصلاة اربعين يوما. عفوا لم تقبل له الصلاة حتى يرجع اليهم ما معنى لم تقبل له الصلاة - 00:54:37
لا تصح اسأل نفسك لماذا لا تقبل؟ لماذا لا تقبل منه؟ لماذا؟ اسأل نفسك لماذا؟ لانه ابق من مواليه والاباق محرم اذا علق نفي القبول على فعل محظور. فهنا لا ثواب له فيها - 00:54:57
لكن لو صلاها لصحت صلاته لا اله الا الله فتحوا مخكم معي يا جماعة طيب هذه لا تقبل صلاة بغير طهور. ايش معنى لا تقبل؟ اي لا تصح. لان الطهور واجب - 00:55:16
من شرب الخمر لم تقبل له الصلاة اربعين صباحا ها؟ اي لا ثواب له فيها والحديث ضعيف طبعا واحاديث كثيرة فمتى ما رأيت الشارع ينفي القبول عن فعل من الافعال فاسأل نفسك هذا الفعل اهو ترك مأمور - 00:55:36
ام فعل محظور؟ فان كانت فعل محظور فاعلم ان المنفي هو الثواب واذا كان ترك مأمور فاعلم ان المنفي هو الصحة. افهمتم فاذا هنا قوله في حديث فلا جمعة له - 00:56:03
لماذا ليست له جمعة؟ لماذا؟ اسأل نفسك لانه تكلم والامام يخطب. اذا فعل محظورا ولا ترك مأمورا فعلى محظورة فاذا نفي القبول هنا ليس لاصل الجمعة وانما لثوابها فالمنفي هنا الثواب لان نفي القبول علق على فعل محظور - 00:56:28
واذا علق نفي القبول على فعل محظور فالمنفي هو طيب اجيبوني عن هذا الحديث واياكم ان تخطئوا. هل نفي القبول هنا يراد به نفي الصحة ولا نفي الثواب اللهم وفقهم يا ذا الجلال والاكرام للاجابة الصحيحة التي توسع خاطري في هذا الصباح - 00:56:55
لانني اذا شرحت القاعدة وسهلتها بالامثلة ثم سألت بعد ذلك فوجدت الطالب اتنكة هذا يضيق صدري هاذي خاطري فانا بسألكم الان واسأل الله ان يوفقكم للجواب اخرج ابو داوود في سننه - 00:57:20
وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض اي اي محتلمة يعني بالغة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:57:43
لا يقبل معناها لا يثيب ولا لا تصح واحد واحد ابغى نضحي بواحد هل معناها لا لا تثاب ولا لا تصح صلاتها اصلا اجيبوا لا تصح. هي تركت ايش؟ الخمار. والخمار محرم ولا مأمور به؟ اذا هي تركت مأمورا ولا ولا فعلت - 00:58:01
حراما تركت ايش؟ مأمور مأمورا فاذا قوله لا يقبل علق بماذا بترك مأمور اذا ما معنى لا يقبل الله صلاة حائض لا بخمار؟ ما لا تصلح لا تصح. ما جاوبته جاوبت انا - 00:58:29
نعم. اجبت انا في حديث ضعيف لا يقبل الله صلاة مسبل نحن في الصحة ولنا في الثواب الان الثواب نفي الثواب احسنتم لماذا؟ لانه على فعل محظور وهو الاسباب طيب ماشي ماشي وندب له لكن العلماء استثنوا من الكلام حال الخطبة رجلين - 00:58:48
من يكلمه الخطيب ابتداء او يكلم الخطيب ابتداء فاذا كان الكلام اجابة على سؤال من الخطيب فلا حرج ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة كان يقول الا هل بلغت - 00:59:28
قولون نعم فاذا تكلموا حال الخطبة لكن اجابة للخطيب فهذا لا بأس به. طيب او في حق من يكلم الخطيب ابتداء ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل فقال يا رسول الله - 00:59:52
انقطعت السبل وجاع العيال وهلكت الاموال فادعوا الله يغيثنا تكلم حال الخطب ودخل رجل يوما من الايام فقال يا رسول الله رجل جاهل في دينه او لا يعرف من دينه شيئا - 01:00:15
فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اركان الاسلام فاقرهم على مخاطبته في اثناء الخطبة والاقرار دليل الجواز. فاذا لا يجوز للمأمومين ان يتكلموا فيما بينهم فقط. لكن لو ان احدهم - 01:00:33
علمه الامام فاجاب الامام فلا حرج. او ان احدهم اراد ان يكلم الامام ابتداء فيقول ايها الامام الاية التي قرأتها فيها وصوابها كذا ايها الامام الحديث الذي ذكرته ضعيف ايها الامام ارفع صوتك ايها الامام اقفز صوتك ايها الامام - 01:00:46
مثلا كذا وكذا ما حكمه؟ فهذا لا بأس به. فمن كلمه الامام او كلم الامام فلا حرج عليه في هذه الحالة الدليل نعم. وندب له التبكير والتطيب والتجمل وندب له التبكير لحديث ابي هريرة الذي ذكرته - 01:01:08
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم جاء في الساعة الاولى الى اخر الحديث ولحديث اوس بن اوس الثقفي. نعم. والتجمل والدنو من هذا كله ذكرته نعم وهي في يوم العيد رخصة وهي في يوم العيد رخصة - 01:01:28
يعني اذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة فان الجمعة تسقط على عمن شهد العيد ويصليها ظهرا وذلك لحديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجمع - 01:01:47
شهود الجمعة في حق من شهد العيد شهودا اختيارية لا اضطراريا جبريا. لكن اذا لم يصلها جمعة فيصليها ظهرا في بيته ولو منفردا نعم ومن ادرك ركعة منها فقد ادركها. لحديث ابن عمر من ادرك ركعة من الجمعة او غيرها - 01:02:07
فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. واظن ما اخذناه في القواعد اكثر مما ذكره المصنف. فلعل هذا كافي. نعم. نأخذ الباب الثاني اليوم عندنا بابين باب صلاة العيدين العيدين نعم وقد جرت عادتنا اننا نذكر القواعد قبل مم - 01:02:36
التفاصيل لقد قرر اهل العلم في باب العيدين قواعد كثيرة وطيبة القاعدة الاولى صلاة العيدين فرض على كل مكلف وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. فلا يجوز للمكلف ان يتخلف عن شهود العيد اذا كان قادرا على - 01:02:59
سواء اكان من اهل البلد او من خارج البلد لان الاجتماع للعيدين من الاجتماع العام الذي يطلب فيه شهود اهل البلد جميعا من المكلفين ولذلك في الصحيحين من حديث ام عطية كنا نؤمر يوم العيدين ان نخرج العواتق والحيض وذوات - 01:03:32
الخضور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض والمصلى القاعدة الثانية يشرع الخروج العام لصلاة العيدين ولو على من لا تجب. عليه. يشرع الخروج العام لصلاة ولو على من لا تجب عليه - 01:04:04
يشرع الخروج العام لصلاة العيدين ولو على من لا تجب عليه كالمريض يشرع له الخروج والمرأة يشرع لها الخروج. وذات الخدر من الابكار يشرع لهن الخروج. والحير والنفساء يشرع لهن الخروج ولكن يعتزلن المصلى - 01:04:31
والصبيان يشرع لهم الخروج. فلا ينبغي ذلك اليوم ان يبقى احد في البيوت. في شرع في العيدين الخروج العام. ولا ينبغي ان يمنع احدا من اهل بيته ان يشهد مصلى العيد. ولذلك تقول امي عطية ان نخرج العوات - 01:04:55
والحيض وذوات الخدور. وكل هؤلاء مما لا تجب عليهم صلاة العيدين لكن المشروع في العيدين الاجتماع العام ولذلك الاجتماع للعيدين اعظم من الاجتماع للجمعة. اذ يتعدد تتعدد الجمعة في البلد الواحد - 01:05:15
واما الاجتماع للعيدين فانه يعتبر اعظم ومن القواعد ايضا الاصل في الاعياد التوقيف. الاصل في الاعياد التوقيف. فلا يجوز ان ان نتخذ عيدا الا بدليل ولا عيد للمسلمين باعتبار العام الا عيد الفطر والاضحى. وليس ثمة عيد ثالث. فاي يوم - 01:05:41
ان يتخذه الناس عيدا غير هذين اليومين فانما هو بدعة ومحدثة في الاسلام. وليست مسألة الاعياد للعادات. ومن قال هذا فقد كذب. فمسألة داخلة تحت دائرة العبادات. بل هي من اعظم شعائر الدين ومن اخص خصائص الاسلام والمسلمين - 01:06:05
ولذلك لكل قوم عيد يفعلون فيه اشياء من طقوس دينهم واخص خصائص شرائعهم. فليست عادات وانما الاعياد عبادات فحيث كانت الاعياد عبادات فلا يجوز احداث شيء منها الا بدليل ولذلك في سنن ابي داود باسناد صحيح صححه البيهقي وغيره - 01:06:34
من حديث انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال لقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما. يوم الفطر ويوم الاضحى. فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بقائهم على هذين - 01:07:04
ليومين عيدا لان الاصل في الاعياد التوقيف. وبناء على ذلك فاي يوم يتخذه الناس عيدا ولا دليل على عيديته فهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو - 01:07:25
رد وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واياكم ان يخدعكم. بعض من ينتسب للعلم بتجويز بعض الاعياد لادخالها تحت دائرة العادات. انتبهوا. الاعياد عبادات وليست عادات وبناء على ذلك فعيدوا - 01:07:45
الميلاد هذا بدعة. وما يسمى بيوم التحرير. بدعة. وما يسمى بيوم توحيد البلد او اليوم الوطني كل هذه من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان لانها اتخاذ يوم - 01:08:10
عيدا بلا دليل والاصل في الاعياد التوقيف. يوظح هذا القاعدة اللي بعدها يوضح هذا القاعدة اللي بعده من خصص زمانا بامر لشيء عفوا عيدوها. من خصص زمانا بشيء لامر حصل في هذا الزمان فقد اتخذه عيدا - 01:08:34
من خصص زمانا بشيء لامر حصل في هذا اليوم فقد اتخذ هذا اليوم عيدا طبعا شاء ام ابى سماه عيدا او عادة لا شأن لنا بالاسماء وانما العبرة بالحقائق والمضمون يا شيخ عبد الله - 01:09:02
فاي انسان يخصص زمانا بشيء من الاشياء سواء اكانت من اشياء الفرح تتكرر كل ما تكرر هذا الزمان او من اشياء الحزن والترح. يتكرر كل ما تكرر هذا الزمان. فاي زمان خصصته باي شيء - 01:09:31
لامر حصل في هذا الزمان وتريد بهذا التخصيص احياء هذه الذكرى. كلما مرت سواء احيائها بفرح ان كانت مما يفرح او بالحزن ان كانت مما يحزن فقد خصصت زمانا لامر حصل فيه فقد اتخذت هذا اليوم عيدا شئت ام ابيت - 01:09:51
ولا يجوز هذا الامر. ولذلك كان للانصار للاوس والخزرج قبل دخول الاسلام عليهم. كان لهم يومان يلعبون فيهما قد اتخذوهما عيدا وخصصا هذين اليومين لامر حصل في هذا اليوم وهو انتصارهم على اعداء - 01:10:15
يسمونها ايام بعاث فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التخصيص لانهم خصصوا زمانا لامر حصل في هذا الزمان. طيب اعياد المولد عيد الميلاد لم تخصص هذا اليوم؟ لامر حصل في هذا اليوم وهو ولادتك. فاذا انت خصصت زمانا لامر حصل في هذا اليوم - 01:10:35
فقد اتخذت هذا اليوم عيدا. الايام الوطنية التي تتكرر على كثير من البلاد ويحتفل بها اهل اهلها ماذا يخصصون الاحتفال بهذا اليوم وزيادة الفرح؟ لامر حصل في هذا اليوم وهو توحيدها او تحريرها من المستعمر. فاذا قد اتخذوه - 01:11:01
لانهم خصصوا زمانا بامر حصل في هذا الزمان. انتم معي ولا لا ايها الاخوان معك انتم معي ولا لا؟ ولكن من خصص زمانا بامر لا لشيء حصل في هذا الزمان وانما تخصيص تنظيم وترتيب - 01:11:21
او تخصيص تفرغ انه لا يتفرغ الا في هذا الزمان. فلا بأس بهذا التخصيص ولا حرج فيه. كما تم ايام الشجرة او اسابيع الشجرة او اسبوع المرور. هؤلاء يخصصون اياما او اسابيع لا لامر حصل فيها - 01:11:38
هذه الايام ولا لامر حصل في هذه الاسابيع وانما من باب التنظيم والترتيب فهذا لا بأس به ولا حرج فاذا ليس كل تخصيص يعتبر عيدا. فمن خصص زمان الل حصل في هذا الزمان فقد اتخذه - 01:11:58
اذا سواء سماه ما سماه. ومن خصص زمانا لا لامر لا لامر حصل في هذا اليوم. وانما من باب التنظيم والترتيب فلا بأس ولا حرج فيه. ولذلك اذا منعنا الايام الوطنية وقلنا هي بدعة وحرام. فلا حق لاحد ان يقول لنا - 01:12:18
فلماذا طيب تجيزنا اسابيع الشجرة لان هذا شيء وهذا شيء اخر. هذا تخصيص لامر حصل في شيء في هذا الزمان وهذا تخصيص لا لامر حصل في هذا الزمان وقد اه اقترح بعض الناس في هذه البلاد - 01:12:38
يوما لإحياء تراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في يوم مولده او يوم وفاته فقوبل هذا الاقتراح بالانكار والرفض وقد كان قصد مقترحه احياء دعوة التوحيد وتذكير الناس بهذا الامام المجدد وشيئا من ايامه وسيرته العطرة. ويكون يوما تطبع فيه مؤلفاته وتوزع على العالم الاسلامي - 01:13:05
المقصود صحيح ولا لا؟ نعم. لكنه اراد ان يتوصل الى هذا المقصود الصحيح بوسيلة ممنوعة. وهو تخصيص هذا اليوم الحدث بشيء لامر حصل في هذا اليوم. فقوبل هذا الانكار بالرفض. لكن لو اننا جعلنا يوما نحيي فيه - 01:13:37
في ميراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن لم يكن هذا اليوم معلقا بماذا؟ لا بيوم وفاته ولا بيوم ولادته ولا بيوم دخوله في نجد ولا في يوم سفره وهجرته - 01:13:57
فهذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله انتم معي؟ نعم فاذا الممنوع في الاعياد هو التخصيص المقرون بالحدث فلا يسمى عيدا الا اذا اشتمل على امرين. انك خصصت فاذا فيه تخصيص - 01:14:14
وانه لامر حصل في هذا اليوم فاذا كان مقرونا ذلك بالتكرار كلما مر هذا الزمان فلا جرم ان هذا من العيد المحرم ومن القواعد ايضا في الاعياد. كل يوم يتخذه الكفار عيدا فلا يجوز للمسلمين مشاركتهم فيه - 01:14:35
باي شيء كل يوم يتخذه الكفار عيدا. فلا يجوز للمسلمين مشاركتهم فيه. اي باي نوع من انواع المشاركة لان اعيادهم تشتمل على كفريات وشركيات وهي قائمة على طقوس وثنية والاسلام لا يقر مشاركتهم فيها. ولذلك في سنن ابي داوود من حديث ثابت ابن الضحاك - 01:14:59
ان رجلا نحر نذر ان ينحر ابلا ببوانة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها؟ وثن يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال للرجل فاوفي بنذرك. فمجرد الذبح في مكان قد - 01:15:34
كان فيه عيد للمشركين لا يجوز. لان هذا الذبح في هذا المكان يعتبر مشاركة لهم. في احياء سنتهم. عند عبوداتهم او في اعيادهم. واحياء سنة المشركين محرمة شرعا فلا يجوز مشاركة الكفار يهودا او نصارى في ايام يتخذونها اعيادا باي نوع من انواع المشاركة. ويوظح - 01:15:59
القاعدة الثانية كل ما يستعين به اهل الكفر كل ما يستعين به اهل الكفر والبدعة على اقامة مراسم اعيادهم كل ما يستعين به اهل الكفر والبدعة على اقامة مراسم اعيادهم فلا يجوز اعانتهم عليه - 01:16:26
فلا يجوز اعانتهم عليه. اعيدها مرة اخرى كل ما يستعين به الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. كل ما يستعين به اهل الكفر والبدعة على اقامة مراسم اعيادهم فلا يجوز اعانتهم عليه. لا بيعا ولا شراء - 01:17:02
حتى حرم العلماء بيع البيت. والجوز بل وبيع العصير اذا كان هؤلاء يشترونه لاقامة مراسم اعيادهم. وانتم تعرفون ان هناك اعيادا مبتدعة يفعلها الصوفية في العالم الاسلامي اليس كذلك؟ عيد السيد البدوي وعيد الحسين واعياد كثيرة. هذه اعياد بدعية فلا وهم يبيعون اشياء - 01:17:29
كثيرة في هذه الاعياد فلا يجوز لك ان تشتري في يوم عيدهم شيئا اقيم بهذه لهذه المناسبة ولا ان تبيعهم شيئا يعينهم على اقامة هذه المناسبة. فاذا لا يجوز مشاركتهم في فرح او ترح ولا يجوز اعانتهم على اقامة - 01:17:59
مراسم هذه الاعياد مطلقا. وكل هذا باجماع العلماء ايها الاخوة. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمهما الله تعالى بل لهاتين القاعدتين الف ابن تيمية كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم. هو - 01:18:19
مبني على قاعدتين على حرمة المشاركة والاعانة وعلى حرمة اقامة اعياد لا دليل عليها. على حرمة المشاركة والاعانة وعلى حرمة اقامة اعياد لا دليل عليها ومن القواعد ايضا ايام الاعياد ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل - 01:18:39
ايام الاعياد ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ودليل هذه القاعدة ما في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهزلي رضي الله عنه قال قال النبي وصلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل - 01:19:07
فلا يجوز صيام ايام العيدين اجماعا لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والاضحى - 01:19:36
وكذلك ايام التشريق لا يجوز صيامها. لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. فايام الاعياد لا يجوز صيامها. بل حتى عيد الاسبوع لا - 01:19:55
يجوز صيامه وهو يوم الجمعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. لان المتقرر عند العلماء انه يرخص في صوم العادات ما لا يرخص في الصوم ابتداء - 01:20:15
فمن طبيعة ايام الاعياد يا شيخ سيد انها لا تصام. فلا يجوز صوم يوم الفطر ولا يجوز صوم يوم الاضحى ولا يجوز صيام ثلاثة ايام التشريق بعدها عيد الاضحى هذا ما يتعلق بهذا الباب الاخير. ثم نقرأه تفصيلا فنقول نعم. اقرأ واحدة واحدة. هم - 01:20:35
احسن الله اليكم. باب صلاة العيدين هي ركعتان. هذا اجماعا. لم يختلف العلماء ان عدد ركعات صلاة العيدين اضحى او فطر انها ركعتان. وهذا من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة. والذي توارثته الامة خالفا عن سالف - 01:21:05
ومن انكره فهو كافر. لان المتقرر عند العلماء ان من خالف الاجماع القطعي فانه يكفر. نعم في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة. نعم واصل وفي الثانية خمس كذلك. نعم. وبرهان ذلك ما في سنن ابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال النبي - 01:21:25
صلى الله عليه وسلم التكبير في الاضحى. عفوا التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمسون في الاخرى قراءة بعدهما كلتيهما. حديث صحيح. وصفة صلاة العيدين واحدة اضحى او فطر لا تختلف - 01:21:49
فيكبر للاحرام وهي التكبيرة الاولى. ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبر بعدها ست تكبيرات. فاذا جمعت الستة مع تكبيرة الاحرام صارت سبعا في الاولى ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة وما تيسر من كتاب الله - 01:22:09
ثم بعد ذلك اذا ثم يركع ويسجد معروفا هذه ثم بعد ذلك اذا قام فيكبر بعد تكبيرة القيام خمسا وهذا امر معروف فسبع في الاولى وخمس في الاخرى. والقراءة بعدهما كلتيهما. فان قلت وهل وردت قراءة معينة - 01:22:32
العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول باي قرآن قرأته فان ذلك يجزئك ولكن الافظل موافقة النبي صلى الله الله عليه وسلم فيما كان يقرأ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وجهان من القراءة. الاول ما في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه - 01:22:52
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان يقرأ بسورة الجمعة والمنى ان يقرأ بقاف واقتربت. يا الله! بقاف واقتربت - 01:23:12
والله لو يقراها الامام نقول اه صك مسجد العيد معك ها؟ قاعدك في البيت طويلة لكن قليل من الائمة يفعلها. بقاف واقتربت وبرهانها ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي واقد الليثي. ان عمر ابن الخطاب - 01:23:32
سأله ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الاظحى والفطر؟ فقال ابو واقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والاضحى بقاف واقتربت والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة - 01:23:52
نعم ويخطب بعدها ويستحي ويخطب بعدها. بعدها وهذا باجماع العلماء ان ان خطبتي العيدين تكون بعد صلاتهما. واما تقديم الخطبتين قبل الصلاة فهو مما احدثه بنو امية اي امراؤهم وذلك لان الناس كانوا يكرهون امراء بني امية - 01:24:15
فكانوا اذا صلوا العيدين قاموا من مسجد الخطبة وتركوا امير بني امية يخطب على عدد من الناس قليل فرآها امراء بني امية ان ان يمسكوهم بالصلاة فقالوا اذا كانت الخطبة بعد الصلاة ما عاد في شي يمسكهم - 01:24:45
فقدموا الخطبة في العيدين على الصلاة حتى يمسكوا الناس بفرض بفرض الصلاة وهذا من جملة ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه سيحدثه بنو امية ومن جملة ما احدثوه تأخير الصلاة عن وقتها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر يا ابا ذر كيف بك اذا كانت عليك امراء - 01:25:06
يقصد بني امية يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه - 01:25:32
كلما يصلون العيدين قبل الخطبة فلما كان مروان قدم الخطبة على الصلاة فقام رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال مروان قد ترك ما هنالك. يعني هذا قديم انت. الموضوع تغير. قد ترك ما هنالك - 01:25:52
فقال ابو سعيد وقد كان شاهدا لها لهذه القصة قال اما هذا اي الذي قام وانكر فقد قضى ما عليه يعني برئت ذمته من هذا المنكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الى اخر الحديث المعروف لديكم - 01:26:19
هذه القصة فان قلت هاء وليس هذا دليلا على الانكار العلني على الحاكم؟ فنقول بلى ولكن اذا كان الحاكم موجودة واهل السنة متفقون على جواز الانكار على الحاكم في حال حضوره - 01:26:39
علنا امام الناس اذا صار موجود قل يا اخي اتق الله خف من الله فينا يا اخوة خاف من الله فينا واما انك تقعد تصارخ ولا تقعد تلعن وراء المعرفات يا جبان وتقول والله هذا من الانكار العلني على الحاكم نقول لا - 01:26:57
اذا صار موجود يلا الله يقويك اما اذا صار مو بموجود فلا حق لك ان ان تصرخ بالانكار عليه وش انا نقول اصلا وش اللي جاب هذا؟ اي نعم. اذا هذا من جملة ما احدثه بنو امية. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 01:27:17
ان النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة هذا هو والهدي الدائم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ويستحب التجمل ويستحب التجمل. والخروج الى لا باقي عندك. ويستحب ولا وين رحنا النار - 01:27:40
ويستحب نعم. نعم. ويستحب التجمل لما ذكرت لكم. عندكم قاعدة كل اجتماع مشروع فيستحب التجمل والتطيب كل اجتماع مشروع فيستحب التجمل والتطيب له والخروج الى ايا كان هذا الاجتماع المهم ان يكون اجتماعا مشروعا حتى اجتماع الناس في المحاضرة يستحب التجمل والتطيب له - 01:28:04
او في الولائم اجابة الدعوة اجتماع مشروع فاي اجتماع مشروع فيستحب التطيب له؟ حتى الاجتماع على الطواف اجتماع مشروع فيستحب التطيب والاغتسال له التطيب وانا محرم؟ نقول نعم. لكن قبل عقد الاحرام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل احرامه - 01:28:30
باطيب ما يجد نعم والخروج الى خارج البلد وهذا مجمع عليه فان صلاة العيد الاصل اقامتها في البرية. وقد كان في المدينة مصلى يقال له مصلى العيد وهو غير الجبانة التي هي مصلى الجنائز. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مصليات. مسجد الفرائض وهو مسجد المدينة ومصلى - 01:28:56
يصلى فيه يصلي فيه العيدين ومصلى يصلى فيه على الجنائز فليس من السنة صلاة العيد في المساجد. الا اذا كان هناك ضرورة او حاجة ملحة فلا بأس. كبرد شديد او مطر مؤذ او وحل - 01:29:20
في مسجد العيد مثلا في البرية ما في. الارض مبتلة او خوف فلا بأس في المسجد. فان قلت وما دليل ذلك؟ اقول ما في سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اصابنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطر في يوم عيد. فصلى - 01:29:45
النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد فهذا خلاف الاصل لعارض طرأ. فلا بأس به. لان المشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع نعم ومخالفة الطريق ومخالفة الطريق لما في صحيح الامام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان - 01:30:10
يوم العيد خالف الطريق بمعنى ان يذهب الى مصلى العيد من طريق ويرجع من طريق اخر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في علة ذلك والاقرب عندي ان العلة تعبدية - 01:30:35
غير معقولة المعنى ما ندري لماذا؟ لكننا نتأسى به لعلمنا بانه حكيم. وان الذي امره بهذا احكم الحاكمين عز وجل الحكيم لا يشرع الا لحكمة. والمتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة ان كل تشريع - 01:30:45
فانه يقف وراءه حكمة بالغة. علمها من علمها او جهلها من جهلها. فاذا فاتتنا الحكمة الفرعية الثانوية فترجع قلوبنا الى مطالعة الحكمة الاصلية الاساسية وهي ان الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة فلا يمكن ان يأمر نبيه بمخالفة الطريق في يوم العيد - 01:31:02
لغوا بلا حكمة بل لها حكمة فنحن نتأسى به ايمانا بالحكمة العامة وان فاتت عقولنا الحكمة الخاصة. نعم. والاكل قبل الخروج في فطر دون الاضحى. وهذا لما في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:31:22
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وفي مسند الامام احمد ويأكلهن افرادا. يعني هي واحدة هي ثلاث يا خمس يا سبع فلا تخرج لمصلى لصلاة العيد يوم الفطر الا بعد ان تأكل ثمرات. فان قلت وهل يقوم الحلويات مقامها - 01:31:45
فاقول يقوم مقامها في الفطر ولا يقوم مقامها في تحقيق السنة. لان المقصود من اكل التمرات هو ان تأكل شيئا قط اطعم لايام الصيام. قطعا لايام الصيام. فاذا يحصل لك بمقدار ما تحقق من المقصود - 01:32:10
الشرعي. لكن المقصود الشرعي ايضا الثاني ان يكون قطع القطع بالتمرات. فانت قطعت بغير التمرات فحققت بعض السنة ولم تحقق بعضها كالذي يستاك بغير الاراك حقق السنة بالتنظيف. فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف - 01:32:30
لكن فاته بعض السنة وهو عود الاراك بخصوصه فاذا الاستياك بالاراك يحقق سنتين انك نظفت بالاراك. فهمتم هذا؟ فاذا ما انقطع من اكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر. غير التمرات - 01:32:51
فقد حقق جانبا من جوانب السنة واهمل جانبا ولا ينبغي للانسان مع القدرة على تحصيل السنة من كل جوانبنا ان يهمل او يفرط فيها. كل حلويات ياكل حلا مع انه مضر ايضا - 01:33:12
بس حلو يا اخي. طيب اجمع بين الحسنين كلك تمرة واحدة حتى تحقق السنة ثم طب ايديك ورجليك في الحلال او بايديك فقط. المهم لا تخرج الا بعد ان تأكل - 01:33:30
قال بخلاف الاضحى. فان السنة ان تؤخر اكلك حتى يكون اول ما يدخل في بطنك اه لحم اضحيتك. فقد روى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه - 01:33:47
سلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يضحي. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يضحي نعم. ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمحه الى الزوال. وهذا اجماعا - 01:34:07
اجمع العلماء على ان وقت العيد يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وينتهي بانتهاء وقت صلاة الضحى. فاذا وقت صلاة العيد كالضحى وقت صلاة العيدين كوقت الضحى. نعم. ولا اذان فيها ولا اقامة. لان مشروعات الاذان والاقامة - 01:34:26
توقيفية فلا يجوز لك ان تؤذن او تقيم على اي فعل من الافعال الا وعلى ذلك دليل. ولذلك خذوها مني قاعدة لا اذان ولا اقامة في غير الفرائض الخمس لا اذان ولا اقامة في غير الفرائض الخمس. فجميع الصلوات لا اذان ولا اقامة فيها الا لهذه الفروض الخمسة فقط - 01:34:46
فصلاة العيدين لا اذان ولا اقامة فيها وصلاة الكسوف لا اذان ولا اقامة فيها وصلاة الاستسقاء لا اذان ولا اقامة فيها واقامة صلاة التراويح والقيام جماعة لا اقامة ولا اذان فيها. وهكذا جميع الصلوات - 01:35:09
انما الاذان والاقامة من خصائص الفرائض الخمس والدليل على ذلك ايضا ما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 01:35:31
غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة. وفي سنن ابي داود من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العيد - 01:35:46
بلا اذان ولا اقامة واضح هذا؟ وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على صلاة العيدين مختصر تأصيلا وتفصيلا. والله اعلم وصلى الله وسلم على - 01:36:06