دورة عمدة الفقه لفضيلة الشيخ منصور الغامدي حفظه الله

الدرس السابع عشر من دروس دورة عمدة الفقه لفضيلة الشيخ منصور الغامدي حفظه الله

منصور الغامدي

الرحمن الرحيم لله رب العالمين اللهم علمنا ما وانفعنا بما علمتنا قد بدأنا اسم وبدأنا والجنايات تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مادية في النفس ثم في وقفنا عند ما هي الشجاج - 00:00:06ضَ

الجروح يكون هناك قصاص في الجروح في الاعضاء ام حتى ان هناك قصاص في الجروح واضح السؤال لو انسان جرح جرحا قوت وقصاص القصاص فقط في الاعضاء العين بالعين والانف بالانف - 00:00:53ضَ

وش رايكم احسنت في ختام الاية الشريفة الكريمة قال الله سبحانه وتعالى واكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح من تصدق به فهو كفارة له. طيب - 00:01:20ضَ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. طيب كتذكير نحن قلنا كيف يكون تقدير الظمان - 00:01:43ضَ

في هذه الاتلافات اذا كان هناك الخطأ ام جناية على على ما دون النفس ليس اتلاف النفس قطعا كيف يكون التقدير؟ ها ايش لأ احسنت اول شيء الدية اول شي قلنا الدية - 00:02:01ضَ

فان كان فان كانت على نفسه في هدية شي واحد ففيه نصف الدية في بعض الاشياء فيها ربع الدية. في بعض الاشياء فيها عشر الدية اول شيء فيها خمس من الابل اللي هي كم - 00:02:30ضَ

نصف العشر خمسة بالمئة من الدية ولا لا مثل ايش السن خمسة من الابل والاصبع في عشرة اصابع قلنا عسر الدية فيه عشر من الابل والانملة فيه الانملة اللي هي - 00:02:47ضَ

مفصل واحد من مفاصل الاصابع الثلاثة فيه ثلث الاصبع طيب اذا هذا الان ما يتعلق بالدية فان لم يمكن تقديره بالدية او لم ترد الدية فيه مثلا كالجروح بعض الجروح بعض الاتلافات - 00:03:07ضَ

مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر لها بعض الامثلة هذا الطريق الثاني للتقدير ما يسمى عند اهل الفقه ايش وش المراد بالحكومة؟ مهو معناها الحكومة يعني السلطات الحاكمة لا وش معناها الحكومة - 00:03:30ضَ

اي نعم يعني يحتكم فيها الى اهل الخبرة طيب طريقة الحكومة سيأتينا ان شاء الله تعالى في كلام المصنف ما هي طريقة الحكومة وطريقة تقدير طيب الجروح في بعض الجروح يتيسر فيها - 00:03:48ضَ

القصاص هذا لو كان ايش؟ عمد طيب لو كان خطأ يحكم فيها بالدين في بعض الجروح ايش لم يرد او لا يمكن فيها الدية المصنف رحمة الله سوف يذكر بعض الجروح التي لا توقيت فيها - 00:04:05ضَ

اذا ركزوا معنا اذا لم نستطع الحكم بالقصاص فاننا نحكم اللي هي بايش؟ بالتعويض وما هو التعويض او اجزاؤها حسب الحال فان لم يكن واضح هذا ولا لا اشوف ان عندكم علامة استفهام - 00:04:25ضَ

الان العمد ما هو الواجب فيه طيب فان لم يمكن قصاصه ننتقل الى خلنا نقول التعويض وهي دية او صح طيب اذا العمد سواء كان على النفس او ما دونها - 00:04:57ضَ

الاصل فيه القصص ما استكملت شروط القصص واضح؟ لم تستكمل شروط استيفاء القصاص مثلا عفا احد اولياء الدم مثلا وش نسوي يسقط حق القصاص وش يثبت التعويض المتلف الضمان هذا - 00:05:54ضَ

الاصل اقدره من خلال الدية يعني كأنه عشان ابسط لكم المعلومة كأن الدية مئة من الابل جاءت تقديرا شرعيا لقيمة المتلفات في بدن الانسان خلاص فان لم يتيسر لنا التقدير بالدية في بعض الاحوال - 00:06:23ضَ

فاننا ننتقل الى التقدير الحكومة وهو تقدير واضح ولا لا من هذا بالحالة الاولى القصص واحد القصاص فان ان لم يتم الاستيفاء بالقصاص التعويض او ضمان المتلف بين قوسين وهذا يكون من خلال الدية - 00:06:46ضَ

او اجزائها الدية والحكومة طيب اذا كان العدوان خطأ على طول مباشرة انتقل الى رقم اثنين التعويض العدوان خطأ ننتقل مباشرة لرقم اثنين ونتحدث عن الدية وعن اللي هو التعويض ضمان المتلف فقط - 00:07:39ضَ

ما يكون في قصاص الخطأ هناك قصاص في الخطأ واضح هذا طيب يلا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب الشجاج وغيرها الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع اولها الحارسة التي تشق الجلد شقا - 00:08:11ضَ

لا يظهر منه دم ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير. ثم البادعة التي تبضع اللحم مع بعد الجلد ثم المتلاحمة التي اخذت في اللحم ثم استمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال - 00:08:36ضَ

طيب ثم هذي ذكرى المصنف الان خمس تروح واضحة اسماء لها طبعا اسماءها هذي يعني يستخدم غالبا في لجان الشجاج لكن عند الناس حقيقة الاسماء هذي نادرة الحارسة قال التي تشق الجلد شقا بمعنى انها - 00:08:57ضَ

تؤثر طبقة الجلد الظاهرة بعدين قال البازلة التي ينزل منها دم يسير الباضعة التي تبضع اللحم يعني تدخل تشق اللحم او العضل شيئا ثم المتلاحمة التي تدخل اعمق ثم السمح - 00:09:23ضَ

لا تصل العظم ولكنها تصل الى قشرة على العظم طيب يقول في هذه الخمس لا توقيت فيها يعني ايش لا توقيت فيها احسنت فبالتالي يكون فيها حكومة معنا لا توقيت فيها يعني ننتقل للحكومة - 00:09:44ضَ

واضح لا توقيف يعني ما جاء انه ان السمحاق مثلا او المتلاحمة لا وبعض اهل العلم قدرها مثلا ان السمحة فيها اربعة واللي اقل منها المتلاحمة ثلاثة واللي اقل منها الباظعة ثنتين - 00:10:15ضَ

من الباز الى واحد طيب لكن الصين فيها حكومة يقدرها اهل الخبرة قد يقدرونه بواحد اثنين واضح ننتقل توقيت بدية محددة خمس من الابل او عشرة من الابل؟ لا عندما ننتقل الى - 00:10:39ضَ

الحكومة طيب خصاصة بحال يعني مباشرة لو كان هناك عمد اعتدى شخص على اخر عدوان مثلا السكين او بشيء فجرحه في رأسه او في وجهه جرح سمحاق او جرح بازل - 00:11:03ضَ

نزل منه دم هل يقتص له هو مصنف ما فيه قصاص طيب ننتقل للدية؟ قال ما في دية اذا ما في الا واضح ولا لا طيب ليش ما في قصاص يا اخواني - 00:11:25ضَ

ايوة احسنت لانه يقول ما في ايش ما في لها حد تنتهي تنتهي قديش يكون غائر ما تستطيع انك يجرح بنفسه يلا الموضحة وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل والقصاص اذا كانت اذا كانت عمدا. طيب هذا نوع من انواع الجراح وهو الموظحة التي وصلت الى العظم - 00:11:49ضَ

الان اللي قبلها ما وصلت هذي وصلت الى صار العظم فيها بادية. سميت الموظحة لانها توضح لانها توضح الهاشمة قال فيها خمس من الابل تقدير تقدير دية هل ننتقل فيها للحكومة - 00:12:23ضَ

تقدير طيب قال او ثم فيها خمسة من الابل؟ فيها خمس من وفيها خمس من الابل والقصاص اذا كانت عمدا. احسنتم اذا اذا كانت عمدا نروح القصاص اذا كانت خطأ في الروح - 00:12:46ضَ

الى الدية اذا عفا صاحب المجني عليه اذا عفا المجني عليه حقه فانه ينتقل الى طيب محددة خمس من الابل الهاشمة وهي وهي التي توضع وهي التي توضح العظم وتهشمه - 00:13:04ضَ

وفيها عشر من الابل قال ثم ثم معنى ثم معناته ان كل وحدة ايش ابلغ من الذي قبله مبلغ من ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس وفيها خمس عشرة من الابل - 00:13:31ضَ

ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الى الجوف فان خرجت من جانب اخر فهي جائفتان معروف نعم - 00:13:53ضَ

وفي تربوتين بعيران وبالزندين اربعة ابعرة وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه. ففيه حكومة طيب اذا الجراحات غير هذي على طول مباشرة حكومة الترقوة اللي هي العظمة على الكتف - 00:14:13ضَ

والزندين العظمة التي في اعلى في اعلى ابهامي اليد على ابهامي اليد في نهاية الساعد وعلى ابهام اليد طيب هذي الان قال التقديرات التي فيها هذي فيها بعير هذي فيها بعيرين هذي فيها اربعة - 00:14:33ضَ

ما عدا هذا يكون يكونوا حكومة. يعني كأنه الان اتى بالشيء المنصوص في تقدير شرعي اعطانا اياه قال ما عدا هذا ففيه حكومة. نعم والحكومة وهي والحكومة في حكومة وهي ان وهي ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به - 00:14:49ضَ

ثم يقوم وهي به قد قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. واضح هذا ولا لا يقول ان يقوم. تخيل ان هذا الشخص المصاب له قيمة بعد ذلك تقيمه - 00:15:13ضَ

بهذه الاصابة بعد ان تبرأ وليست وقت الجرح طيب يقول الفارق هذا في قيمته قيمة العبد هذا الفارق تأخذ نسبته من الدية. فلنفترض نقصد نصف قيمته ربع قيمته تعطيه ربع - 00:15:32ضَ

طبعا وبحكم الان انه لا يوجد لا يوجد عبيد او اماء وتقييم وغيرها فانه ايش خلاص يترك تقديرها لاهل الخبرة يترك تقديرها لاهله ويوجد لها لجان غالبا من اهل الخبرة وغالبا يشارك فيها بعض الاطباء - 00:15:50ضَ

تقدير هذه الجهود وطريقتها وكيف يكون الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجوز به عرش المقدس. صحيح ولا يجاوز به ارشى المقدر مثلا يشجه دون الموضحة فلا يجب اكثر من من ارشها او يجرح انملة فلا يجب - 00:16:09ضَ

اكثر من ديتها. يعني هذا تنبيه للمصنف ينبه له هؤلاء اليوم اهل الخبرة الذين يقدرون واذا جاءك جرح في مكان هو اقل من الشيء المقدر فانت في تقديرك في الحكومة لا تتجاوز الشيء المقدر - 00:16:34ضَ

واضح لنفترض الانسان جرح جرحا لم يبلغ العظم لكن ما في شيء منصوص ويقول يشجه دون الموضح راحت لاهل الخبرة ما يقول اهل صاحب الخبرة هذا لا يقدر باكثر من خمس من الابل. ليش - 00:16:50ضَ

الموضحة اللي هي اقصى شيء الشجة توضح العظم فيها خمس فانت في تقديرك قدر اربع اربع ثلاث وهكذا نعم اذا هذا كانه تنبيه لي تنبيه لاصحاب التقدير الذين يحتكم اليهم - 00:17:06ضَ

لاصحاب التقدير الذين يحتكمون باب كفارة القتل نعم. القتل بالاضافة بالاضافة الى الضمان الموجود فيه الدية هناك ايش هناك فيه كفارة فيه كفارة هات ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه او في اسقاط جنين فعليه كفارة. وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد - 00:17:27ضَ

صيام شهرين متتابعين توبة من الله وسواء كان مكلفا من يأتينا بالاية في الكفارة التي جاءت في الكفر. من يقرأ علينا الاية؟ نعم احسنت جزاك الله خير هذه الاية دليل وجوب الكفارة في القتل الخطأ - 00:18:01ضَ

الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا رقبة قضية مسلمة للاهلي. الدية وش قلنا في الدية ايش الدية في شبه العمد في شبه العمد - 00:19:08ضَ

من الابل يثبت على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين واسنانها ثلاثين وثلاثين واربعين وفي الخطأ قلنا ايش الدية مئة من الابل يثبت على العاقلة وهي مؤجلة ثلاث سنين واسنانها عشرين ثم عشرين ثم عشرين ثم عشرين ثم عشرين - 00:19:41ضَ

اخف من الاولى خلاص هذا الفرق اذا قلنا الدية كم؟ الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلها طيب ازهاق هذه الروح لتعظيمها عند الله سبحانه وتعالى - 00:20:07ضَ

فان هذا الشخص وان كان خطأ وان كان خطأ ولم يقصد القتل الا انه لازهاقه نفسا مؤمنة الله سبحانه وتعالى اوجب هذه الكفارة قال فمن لم يجز صيامه شهرا من سامعه توبة من الله - 00:20:31ضَ

كفارة القتل خطأ على الترتيب ولا على التخيير الترتيب اول شي تحليل الرقبة وهذا حقيقة في مناسبة وش المناسبة لما كان هناك ازهاق بروح نفس مؤمنة خطأ ان يعوضه بماذا؟ بتحرير - 00:20:52ضَ

رقبة مؤمنة بتحرير رقبة في مناسبة بين الكفارة وبين وبين الجناية الان بحكم انه غير موجود هذه الرقاب نقول ننتقل الى الرتبة الثانية وهي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما - 00:21:15ضَ

طيب الخطأ كله فيه ديات ولا فيه فقرة من الفقرات الثلاث في الاية ما فيها دين كلها طبعا فيها كفارة لو لاحظوا في مصطلح عندنا الكفارة ومصطلح الدية. مصطلح الدية يعني ايش - 00:21:38ضَ

الذي يسلم الى هذي الدية والكفارة هي جبر الخطأ فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لاحظتم ولا لا الدية في هذي اللي تكلمنا عنها نعطي اهله او نعطيه نفسه ما دون النفس - 00:22:04ضَ

نعطيه حق القصاص حق الدية الابل او نعطيه المقدر من اهل الذين الذين الذين يحتكم اليهم هذه مسلمة الى اهلي كلها يسلم لهم الجاني برقبته يقتل هذا القصاص واما لهم المال - 00:22:31ضَ

طيب اما الكفارة تحرر لماذا الله سبحانه وتعالى انه ما اذنب نقول ما اذنب لاجل انه ما اذنب جعل الله سبحانه وتعالى له هذي الكفارة لكن من قتل مؤمنا متعمدا - 00:23:00ضَ

في طائفة من اهل العلم وهو القول الصحيح كفارة. في بعض اهل العلم يقولون نعم انه الكفارة لا تنطبق عليه لا تجزيه كفارة لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى ذكر الكفارة في القتل خطأ - 00:23:25ضَ

القتل العمد هذا ما في كفارة هذا الذنب والجرم يعاقب الله سبحانه وتعالى به ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الله سبحانه وتعالى يجيرنا واياكم من قتل النفس المحرمة لم تذكر الكفارة في قتل - 00:23:40ضَ

العمد لماذا عظم جرمه قد نبهنا الى شيء قريب من هذا في ماذا اليمين يمين الغموس من حلف بالله كاذبا ما فيها عقد اليمين لله سبحانه وتعالى سميت يمين غموس لانها تغمس صاحبها في نار جهنم - 00:24:07ضَ

هذي طيب كيف يخرج الانسان منها بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى التي اندم فيها ندمة صدق على ما مضى منه طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه - 00:24:31ضَ

لاحظوا هنا الديات المشتركون قررنا سابقا يتقاسمون الدية فيها لو فيه اثنين جناية قد ورد سابقا الندية المالية تتنصف عليهم مو بمعنى ان هذا الشخص المجني عليه بياخذ ثلاث او اربع او خمس او ستيات بحسب الجنين لا. هي جناح بس اللهم هو تعويض واحد - 00:24:57ضَ

يعني كأن الدية نظر فيها الى انها تعويض لما نقص من المجني عليه ويدفع له مرة واحدة طيب كيف نقسم بين هؤلاء؟ نشوفه على الطريق التقسيمي طيب الكفارة كفارة لا لا تتجزأ - 00:25:27ضَ

يعني لا يقال ترى هي الخطأ نفترض انه يشترك فيه اثنين نقول ان تصوم شهر وهذا شهر لا كل واحد منكم يصوم شهرين متتابعين لكن في الدية دية القتل خطأ - 00:25:43ضَ

عليكم مئة من الابل هذا خمسين وهذا خمسين واضح لانها تعويض النقص هو يدفع مرة واحدة بقدر واحد عن هذه الجناية يتقاسمه ويكون يقسم على ماذا الجناة بحسب جنايتنا كما سيأتينا ان شاء الله تعالى - 00:26:01ضَ

طريقة تقسيم الدية بعض الناس يجعلها خاص ما دام اشتراك يقول تقسم بينهم بالتساوي وبعض الناس يجعلها على نسبة الخطأ نسبة الخطأ طيب هذا جانب وضمان التلف الجانب الثاني الكفارة هل تتجزأ - 00:26:33ضَ

المصنف يقول كل واحد يجب عليه كل واحد يجيب عليه كفارة مستقلة عن الاخر وين كان شارك فيها كان مكلفا او في اسقاط جنين الجنين هل في كفارة ولا لا - 00:26:52ضَ

المرأة خطأ اسقطت جنينها نقول في تفصيل كان هذا الجنين قد نفخت ان كان لم تنفخ فيه الروح فالظاهر انه اشبه التي لا روح فيها لا كفارة سواء كان مكلفا او غير مكلف - 00:27:23ضَ

حر او عبدا المصنف رحمه الله تعالى ان هذي الكفارة تجب حتى على غير مثلا انه يؤخذ من مال لتحليل الرقبة يؤخذ من ماني تحرير الصغير يطالب اذا بلغ انه - 00:28:03ضَ

يصوم ولو تصادم نفساني فمات وعلى كل واحد منهما كفارة وديعة صاحبه على عاقلته وان وان كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرص الاخر. طيب هذه طريقة المصنف رحمه - 00:28:24ضَ

يقول انه اذا تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة. ليش لانه قتل صاحبه خطأ قال ودية صاحبه على عاقلته انك قتلته خطأ انك تصوم شهرين متتابعين هذا واضح - 00:28:45ضَ

على عاقلتك. لماذا على العاقلة انه قتل خطأ لانه قتل خطأ وان كانا فارسين فمات فرساهما كل واحد منهم راكب فرس على كل واحد منهما ايش كفارة هدية صاحبه وبالاضافة اليها ايش - 00:29:08ضَ

ضمان ضمان فرص الاخر تخرج من ماله تحرير رقبة واضح على كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته وظمان فرس الاخر المصنف رحمة الله تعالى يقول ان كل واحد يكون عليه - 00:29:34ضَ

ضمان فرس صاحبه. وهذي مشابهة لايش تصادم السيارات ولا لا كانها تشبه تصادم السيارات. طبعا المعمول به الان وهو بيضمن كل واحد سيارة الاخر وانما المعمول به الان انه ايش - 00:30:05ضَ

يظمن من سيارة الاخر بحسب نسبة الخطأ يخرج من ماله تحرير رقبة واضح يخرج من ماله طيب الان اه عندنا مسألة وهي هل يضمن في حوادث السيارات المخطئ الدية وهل يضمن ضمان تلف السيارة كاملة - 00:30:26ضَ

دي مسألة وهل يكفر كفارة كاملة كم عندنا مسألة المسألة الاولى متعلقة بماذا نبدأ اول شيء بمسألة في مسألة مثلا العبد الاخر حق الشخص ثلاثة السيارة اللي هو قيمة التلف - 00:31:13ضَ

قيمة تلف الانسان هذا الكفارة هي جبر القتل الخطأ الذي حصل واضح ولا لا عندنا ثلاثة اشياء رأيكم في حوادث السيارات؟ خلونا نكمل كلام المصنف وان كانت وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا - 00:31:46ضَ

وعلى السائر فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى قيلته ديته باعتبار ان السائر ايش هو صاحب الفعل هو اللي صدم واقف الا اما ان يكون الواقف متعديا بوقوفه القائد في طريق ضيق - 00:32:09ضَ

او ملك السائر فعليه كفارة وضمان السائر ودابته ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. طيب اذا لاحظتم الان يقول اذا كان هذا الشخص وقوفه خاطئ والسائر سير صحيح لانه في هذه الحالة الضمان على من - 00:32:28ضَ

الواقف واضح ولا لا؟ يقول عليه الكفارة وضمان السائر ودابته يعني عليه ايش؟ الكفارة باعتبار ان هذا الواقف هو الذي قتل خطأ وباعتبار وعليه ضمان السيارة الفرس وعليه دية هذا - 00:32:51ضَ

ثلاثة اشياء ولا شيئا لا شيء على السائر ولا على عاقلته. نعم واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما وعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث ديته. ايوه لاحظ الان هذا فائدة جميلة من المصنف - 00:33:14ضَ

يقول اذا رمى ثلاثة بالمجانين فقتل الحجر معصوما وكل واحد منهم عليه كفارة مستقلة من حيث الدية كل واحد من الثلاثة عليه ايش نرجع لمسألة السيارة هذا الواقف والسائر وغيره - 00:33:32ضَ

اقول لاحظتم الان الكفارة لا تتجزأ نقول تعال في هذا الحادث كم نسبة الخطأ؟ نفترض انه خمسين خمسين طيب نسبة الخطأ خمسين نقول اذا يقول الكفارة تتجزأ على كل واحد منهم كفارة كاملة - 00:33:49ضَ

طيب اديها تتجزأ تتجزأ هذا الشخص عليه خمسين بالمئة من دية الشخص الاخر طيب وهل عليه دية نفسه واضح مو بواضح حادث فيه الاثنين او خلونا نتكلم الان مع الطرف واحد - 00:34:15ضَ

الان هذا الشخص الذي مات في هذا الحادث كانت واقفة مفرط بوقوفه وجاء شخص قدمه في هذا الحادث نقول لهذا الصادم نقول ايش كفارة صح ولا لا قال يا اخي - 00:34:50ضَ

نسبة الخطأ جاء تقييم لا تقول انه ما هو مفرط في وقوفه في تفريط منه فلنفترض هذا الشخص مثلا كان يسير بسيارته بطيئا انه لم يتخذ الاجراءات الكاملة في سيره - 00:35:19ضَ

كونه لم يكن يسير في المسار المخصص له او انه لف مثلا وما ضرب اشارة المرور قال انت لك خمسين وهذاك عليه خمسين تقدير الخطأ الان هذا الشخص الذي صدم - 00:35:40ضَ

اول شي عليك كفارة كاملة اول شي نقول عليك كفارة يعني شيء عليه الدية كاملة ولا نصفها نصف الدقيقة طيب السيارة سيارة هذا المصدوم يصلحها كاملة ولا نصفها واضح ولا لا - 00:35:59ضَ

وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط الا انه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله وان كانوا اكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في اموال الباقين هذا الان المصنف رحمة الله يقول هل الانسان يدي نفسه - 00:36:19ضَ

واضح ولا لا اختار انه يؤدي نفسه هذا الشخص الذي مات فان اي نعم وكانه يقول وان قتل احدهم. يعني احد الثلاثة الذين رموا بالمنجنيق والله اعلم يعني سقط الحجر عليهم الحجر المنجنيق سقط - 00:36:41ضَ

وقتل احدهم وكذلك يعني ايش يعني ان على عاقلة كل واحد من الثلاثة ثلث واضح طيب هذا الشخص على عاقلته الثلث يدفع لورثته مع انه هو الذي قتل نفسه خطأ. واضح ولا لا - 00:37:05ضَ

واظح الفكرة هذي كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول قد يقول قائل وش وش الهدف من اجابة دية انه سيدفعها الورثة وتذهب الى الورثة نقول لا الدافع غير المدفوع له - 00:37:33ضَ

العاقلة والمستلم واضحة المسألة ولا الثلاثة هذول الذين رموا والحين اللي صار لهم حادث المرور قال نصف نصف خمسين الان هذا الشخص في السيارة من قتله؟ بنسبة خمسين بالمئة الشخص الاخر - 00:37:47ضَ

بنسبة خمسين بالمئة هو بخطأ نفسه طيب المصنف رحمة الله يقول العاقلة عاقلة ذاك يدفعون نصف الدية وعاقلة هذا يدفعون نصف الدية وان كان هو الذي جنى على نفسه وان كان هو الذي جنى على نفسه وذهب بعض اهل العلم يقول لا ان الانسان - 00:38:14ضَ

لا تجب عليه دية بقتل نفسه خطأ وهذا الظاهر والله ما تجب على الاخرين لصالحه باب القسامة القسامة ما هي القسامة؟ مأخوذة من القسم تتكرر لاجل اثبات نفس من خلال شخص - 00:38:36ضَ

شخص قاتل اثبات ان شخص ثمة قاتل اه لماذا هذه الايمان لاجل الحقوق احيانا والغالب جريمة القتل تتم في سرية في ليلة ليلة حرية مطلقة لذلك يصعب استشهاد شهيدين على - 00:39:13ضَ

ما معنى الشهادة؟ معنى انه رأوه يقتل مو معناته يظنون ويقتل طيب هو معناته انه يظنونه قاتلا وانما رأوه معتديا بالقتل تكون على محسوس طيب بحكم الان ان هذا الوضع - 00:39:42ضَ

هذا القاتل تحرى لقتله عدم وجود احد يوجد شاهد القسامة ما هي القسامة؟ ايمان مكررة مبنية على ماذا مبنية على وجود لوث او شبهة بمعنى من بينهم نزاع قوية استقر في نفوس هؤلاء القوم اولياء الناس اولياء الدم - 00:40:02ضَ

فلان هو القاتل يجزمون ليش؟ لانه لا احد له مصلحة في قتله الا هذا الشخص وبينهم خصام نفترض انه اثنين تخاصموا خصام بعد ما تخاصموا الخصام هذا من وسط قومهم - 00:40:28ضَ

قال له الليلة انتقم منك او حنا نتقابل في المكان الفلاني نتفاهم وجدوا فلان مقتول هناك عند اولياء الدم وان كان هم لم يشاهدوا الجريمة عند اولياء الدم انه ايش - 00:40:54ضَ

فلان هذا هو الذي قتله تواعدوا في المكان هذا وان وان هذه قرائن قوية نزل منزلة البينة مصنف رحمة الله تعالى يقول الان القسامة اصل في العمل بالقرائن وقد ذكرنا عدد من اصول - 00:41:18ضَ

مرت بنا العمل بماذا ايمان الزوج ما قلنا الاربع الايمان هذي طيب غير ايمان الزوج الالحاق قلنا ينظر الى كلام وش بعد قلنا لقطة تعطى لمن لمن وصفها بس مجرد الصفة - 00:41:37ضَ

صارت تعطى له كلها اصل في العمل في العمل بماذا غالبا ايمن هادي والزوج الان ما عنده الا اليمين ما جاب شهود ما جاب والزوجة عنها العذاب العمل بالقافة يلحقونه باحد الرجلين - 00:42:22ضَ

مر معنا في عدد من المسائل صح ولا لا هذي كلها اصل للعمل بماذا للعمل بالقرآن سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء وش الفرق بين البينات والقرينة وان اضعف من البينات - 00:42:56ضَ

الاثبات الاثبات لكن القرائن قد تجتمع تكون وتكون مثل البينة وقد تكون بعض القرائن اقوى من البينات في ابانتها للحق مثلا مثل عمر رضي الله تعالى عنه شهادات اربعة واضح - 00:43:12ضَ

يعني ايش ما نحتاج الى الشهود اذا انها اصل في الشريعة سهل ابن ابي حثمة رافع ابن خديج ان عبد الله ابن سهل انطلق قبل خيبر فقتل عبد الله بن السهل فاتهم اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم يتهم اليهود به - 00:43:50ضَ

ان عبد الله بن سهل قتل قتل في النخل قتل عبد الله بن سالم في النخل اتهموا اليهود به ليش؟ لانه كان بين الانصار وبين اليهود كان بينهم ملوث ودماء ومشاجرات - 00:44:23ضَ

انفردوا به في هذا النخل فقتلوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش هذا دليل قسامة ايوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع برمته - 00:44:42ضَ

واضح هل يقسم خمسون منكم اذا القسامة ان يقسم خمسون رجلا واضح يقسم خمسون رجل ان القاتل هذا هو فلان يقسمون ان القاتل هو فلان طيب هل شاهدوه ما شاهدوا لو شاهدوه يكفي اثنين بس - 00:45:00ضَ

يكفي طيب فقالوا قالوا امر لم نشهده فكيف نحلف قالوا فتبرأكم يهود بايمان بايمان خمسين سليماني خمسين منهم خلقوا كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايش - 00:45:29ضَ

الدية من بيت المال طيب في هذا الحديث هو اصل القسامة. نعم فمتى وجد؟ فمتى وجد قتيل في ادعى اولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الانصار واهل خيبر اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فان لم يحلفوا حلف - 00:45:51ضَ

دعا عليه خمسين يمينا وبريء فانك فانك لو فعليهم الدية اذا نكلوا عن اليمين مو معناه انه يثبت عليهم القصاص لاحظ النكول هنا اضعف نقول هنا اضعف ما ثبت به الحكم الاساسي - 00:46:15ضَ

وانما ثبت به الحكم المالي او التعويض المالي. مع ان القتل عمد لا اقسم خمسين يمين واولئك حلفوا خلاص لهم الدية بس لا ما يثبت لا اولئك حتى اولئك اذا حلفوا - 00:46:33ضَ

خمسين وما قتل وانك لوف عليهم الدية فإن لم يحلف المدعون نعم فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعي عليه ودعه الامام من بيت المال ولا اذا اذا نكلوا عليهم الدية - 00:46:59ضَ

عن الايمان عند توجهها اليهم فان عليهم الدية طيب اذا حلفوا يكون في بيت المال. نعم هنا يقسم ولا ولا يقسمون الا على اكثر من واحد. ولا يقسمون على اكثر من واحد - 00:47:21ضَ

ولا يقسمون عكس هذا ولا يقسمون على اكثر من واحد ما يقولون نفترض ان نصهم قال فلان والنص التاني قالوا فلان خلاص ما في تعبد الخمسين يقسمون على قاتل واحد. نعم - 00:47:40ضَ

ولا يقسمون على اكفين من واحد وان لم يكن بينهم عداوة حلف المدعي عليه يمين المدعى عليه خلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ ايمان هؤلاء القوم الخمس الذين حلفوا لابد ان تعتضد بماذا - 00:47:59ضَ

في عداوة ملوث مشهور قد يقول قائل لماذا شرعت القسامة قد يقول قائل لماذا شرعت القساوة غالبا يحصل خفية اذا بنعمل فيه بالقرائن التي تثبت الدم وتمنع القاتل من القتل - 00:48:21ضَ

ان هذا يجرأ بعض الفساق على القتل لذلك عمر بن عبد العزيز المستشار الزهري ترك القسامة الزهري رحمة الله عليه قال اذا يتجرأ الفساق على القتل على القتل ويقول خلاص ما في شاهدين يشهدون - 00:48:48ضَ

لا قصاص لكن اذا حلف اولئك القوم الثانيين يسقطوا القصاص نعم قال في الحديث فيدفع اليكم برمته كتاب الحدود طبعا هذه ليس الخمسين تغليظ وكانه يعني لا يجتمع خمسون من العقلاء ومن الكبار على - 00:49:21ضَ

مطالبة بدم واضح ولا لا؟ كأنها يعني قومت مقامه ولو طالب بدم باطل فان اولئك سيدفعون عن انفسهم التهمة واللوث ايمن خمسين باب الحدود لا يجب الحد الا طيب الحدود - 00:49:47ضَ

كذلك هي عقوبات على جرائم الشريعة الاسلامية وهي عقوبات مقدرة. لذلك سميت حدود لانها محدودة مقدرة عندنا عقوبات محدودة ومقدرة وعندنا عقوبات غير مقدرة مقدرة الجرائم هذا نوعين ان تكون عقوبتها مقدرة هذي - 00:50:07ضَ

واما ان تكون عقوبتها غير العقوبة المقدرة او الجريمة التي قدرت عقوبتها مثل الزنا او السرقة هذي قدرت عقوبتها الشريعة والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم - 00:50:35ضَ

قال سبحانه وتعالى الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة عقوبة مقدرة طيب هناك عقوبة غير مقدرة مثل ايش شرب الخمر لا شرب الخمر في حد شي ما في خلاف ها مثل ايش - 00:50:55ضَ

مثل التزوير نلجأ في تقدير التجسس هذه عقوبته غير واضح ولا لا هذا ممنوع وجريمة ولكن عقوبته غير مقدرة ولذلك هذه العقوبات غير المقدرة فيها التعزير في الشريعة الاسلامية. طيب - 00:51:23ضَ

لا يجب الحد الا على مكلف العالم بالتحريم طيب واضح هذا لابد ان يكون عالما بالتحريم اذا كان مو بعالم بالتحريم هذا ايش هذا جاهل يعلم اذا كان مثله يجهل - 00:51:46ضَ

انا اعلم انه حرام لكن ما كنت تدري ان فيها قطع يد ها نقول لا ما دام انك تعلم انه حرام ليش ارتكبت؟ موب لازم انك تعرف الاثم ما هو بلازم انك تعرف - 00:52:00ضَ

ما هي العقوبة لكن ما دام عرفت ان هذي جريمة هذي عقوبتها معروف ان هذه الجريمة فادي عقوبتها فلذلك لابد ان يكون عالما عالما بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه - 00:52:15ضَ

الا السيدة فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت اذا زنت امة احدكم فليجلدها وليس له قط وليس له قطع يعني السيد ليس له قطع - 00:52:35ضَ

عبده نعم وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا ولا امته المزوجة. طيب اذا هذي مسألة قد نبهنا لها بالامس وهي انه الحدود تحتاج الى تمكين - 00:52:57ضَ

الى تمكين وهذا ظاهر كلام المصنف تصوروا لو جاء واحد قطع يد الاخر ليش قطعت ايده ؟ قال سرقني هذا قال قطع يد الثانية قال ليش قال سرقني هذا المجتمع فوضى لذلك لا بد - 00:53:15ضَ

من ان اقامة الحدود التي تكون ايش من قبل الامام او نائبه او من ينوب عن الامام لا تحصل فوظى ولانها تحتاج الى تمكين يقول صلى الله عليه وسلم استثناء من هذا الا السيد مع - 00:53:38ضَ

او عبده وباعتبار الملكية له سلطان سلطان عليهم فله ان يجلدها او يجلده اذا زنت النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا لاحظوا انه باعتبار الملكية لان الشرط هو التمكين والقدرة - 00:53:54ضَ

والتمكين والقدرة وعدم حصول عدم حصول فوضى يعني المجتمع المسلم تجر المجتمع المسلم الى ويلات وثارات بسبب ايش كل فرد من افراده او كل طائفة من طوائفه او كل عائلة او كل قبيلة - 00:54:15ضَ

القصاص والحدود على القبائل والعوائل والافراد الاخرين هذا يجر المجتمع المسلم الى الى فساد عظيم الرقيق في الجلد نصف حد الحر. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط - 00:54:35ضَ

لماذا اي نعم الحدود سيأتينا ان فيها قاعدة سيذكرها المصنف تدرأ بالشبهات وهذا الاقرار الذي رجع عنه صاحبه المصلي رحمه الله تعالى يرى انه انه مسقط انه مسقط للحد انه مسقط - 00:55:01ضَ

عليه جمهور طائفة حقيقة من اهل العلم وهو قول قوي الى عدم اعتبار رجوعه يعني هذا مثلا الشيخ عبد الله الركبان هذا بحث يقول لماذا يقول لان لان هذا يعزز الجريمة - 00:55:22ضَ

المجرم من خلال التحقيقات الاولية وكذا يعترف ثم بعد ذلك اذا جاء قبل اقامة الحد عليه قال لا خلاص انا ارجع كل هذا صار سبيلا لماذا جميل التمادي في جرائمهم واسقاط الحدود - 00:55:49ضَ

طبعا ليس مراد المصنف رحمة الله تعالى باسقاط الحد عنه انه لا يعاقب التهمة عليه من القرائن المتعددة انه قد يعاقب لكن المصنف يقول يسقط عنه الحد يعاقب بالتعزير بعض اهل العلم يقول لا حتى الحد ما يسقط - 00:56:06ضَ

يؤخذ باعترافه لكن بشرط ماذا شرط ان يكون اعترافه او اقراره قد تم في ظروف سليمة وصحيحة لأن احيانا في بعض التحقيقات هذا الاعتراف وهذا الاقرار تحت وطأة العذاب وطأت العذاب - 00:56:25ضَ

اذا كان تحت وطأة السوط والعذاب هذا الاقرار غير معتبر الاقرار المعتبر هو الذي يكون اذا قر فيؤخذ ويؤخذ باقراره اذا رجع يقول يسقط يسقط الحد يسقط الحد والحد الشرعي - 00:56:46ضَ

التعزير العقوبة التعزيرية هذي ما هي بالضرورة تسقط كان المصنف رحمه الله تعالى يقول للقاضي اذا هو تلاعب ورجع عن اقراره اذا قويت عندك القرائن فعاقبه لكن لا تعاقبه بعقوبة - 00:57:11ضَ

قدر ان الحد بالشبهة والشبهة في كيفية اقامة الحد ويضرب في الحد بصوت لا جديد ولا خلق ولا خالق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها - 00:57:34ضَ

ومن كان مريضا يرجى برؤه اخر حتى يبرأ هو علي رضي الله عنه ان امة من رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت وامرت وامرت ان اجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس - 00:58:04ضَ

فخشيت الى ما جلدته ان اقتلها فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت فان لم يرجى الضرؤه وخشي عليه من السوط ولد ببغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. ضغثا. ضغثا ها - 00:58:20ضَ

ولد بضعف فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة اذا هذا المصنف يبغى يقول ايش؟ طريقة طريقة الجلد في الحدود لاحظوا في الحدود الشرعية حول عقوبات وش العقوبات اللي جاءت في الحدود الشرعية - 00:58:37ضَ

الجلد هذا جاء في بعض العقوبات والقتل والرجم والقطع والتغريب احسنت ثم حدث بعد ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدث السجن عقوبة الصين حقيقة لمن تأملوا حقيقة فيها عدد من الكتابات المعاصرة - 00:58:57ضَ

وسائل وغيرها ليست عقوبة محبذة ليست عقوبة بما فيها من ضرر تعويق بخلاف لو جلد مثلا ثم ترك في سنة لذلك توجهت عدد من المحاكم المعاصرة خصوصا عندنا في شيء يسمى العقوبات البديلة عن السجن - 00:59:22ضَ

ليش؟ لان السجن رأوا انه ايش العقوبات غير مناسبة فيها ضرر المجرم هذا دخل جريمة صغيرة دخل السجن خلاص دخل مع عصابة وتعلم منهم كيف يفعل الجرائم العظيمة يشترك معهم في - 00:59:52ضَ

ربما شكل معهم عصابة وخرج من السجن اسوأ اسوء مما كان لذلك حقيقة توجهت عدد من المحاكم في السعودية التوجه الى شيء يسمونه العقوبات البديلة البديلة معنى انه يعاقب باشياء اخرى غير السجن - 01:00:19ضَ

وخصوصا اذا كان السجن اضر عليه اذا كان السجن السجن ما جاء العقوبات التي النبي صلى عقوبة تأزيرية من العقوبات في عقوبات الحد في عقوبات في تداخل الحدود وان اجتمعت حدود حدود لله تعالى فيها قتل قتل - 01:00:41ضَ

وسقط سائرها ولزم مرارا وسرق مرارا ولم يحد فحد فحد واحد فحد واحد ان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها طيب يقول اذا اجتمعت حدود مختلفة ذكروا الحكم اجتمعت حدود من اجناسهن قتلى. الان يقول اذا اجتمعت حدود فيها قتل ذكر الحكم - 01:01:15ضَ

اذا القتل يقدم ويسقط سائره يعني ما ما يجرى ثم يقتل لا خلاص القتل يسقط سائره ولو زنا او سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. اذا اذا اجتمعت افعال لكنها من جنس واحد حد واحد - 01:01:41ضَ

هيك في حد واحد. وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها توفيت استوفيت كلها ويبدأ بالاخف فالاخف منها. اذا عندنا ثلاثة اشكال للاجتماع عندكم بجنس واحد واما ان تكون من اجناس - 01:01:59ضَ

اذا كانت الاجناس متعددة اما ان يكون فيها قتل واما الا يكون فيها قتل يعني ممكن نصلحها ايش ثلاثية وتدرأ الحدود بالشبهات يعني الانسان سرق وشرب الخمر هذا ايش اجتمعت فيه حدود ليس فيها قتل - 01:02:16ضَ

مثال اجتماع حدود فيها قتل انسان سرق وزنا وهو محصن طيب اجتمعت حدود من جنس واحد سرق مرتين او قتل عذرا او آآ او زنى مثلا او شرب الخمر مرتين او ثلاثا - 01:02:42ضَ

هذا من نفس الجزء وتدرأ الحدود بالشبهات. يعني سوف يذكر الان المصنف سبحانه وتعالى بعض الشبهات التي تدرأ الحد بعض الشبهات التي تدرأ الحد. نعم كنوزنا بجارية له فيها شرك وان قل - 01:03:05ضَ

او لولده لاحظوا الان يقول ما دام له فيها شرك هو يملك فيها مثلا مقسومة بينهما بينه وبين صديقه النصف كل واحد يملك الناس كل واحد دفع مثلا مئة ريال واشتروها بمئة - 01:03:23ضَ

يقول يحرم عليهم وطأها يقول المصنف رحمه الله تعالى طيب لو زنا بها يقول يعتبر هذي لان له فيها فلا يقام عليه حد الزنا يرجم لا نعم او وطئ في نكاح مختلف فيه او بطئ في نكاح مختلف فيه - 01:03:40ضَ

لو جاء واحد قال يا اخي تعال آآ الصحيح اهل العلم انه يجب اعلان النكاح النكاح وان يظرب عليه بالدف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرق ما بين النكاح والسفاح ان - 01:04:04ضَ

يعلن ويضرب عليه بالدف مساك الله خير يا اخي طيب انت ليش يا اخي انا اكتفيت بهذا وهذا الكلام اللي تذكره ما كنت اعلم عنه او اني سألت شخصا فقال لي نواب العزم مثلا - 01:04:23ضَ

قال لا خلاص ما دام انك ما قمت بهذا الواجب هذا انت الان تعتبر ايش لانه لم يتحقق المطلوب شرعا نقول لا ما دام وطئ في نكاح ان هذا الاختلاف يعتبر - 01:04:52ضَ

واضح ولا لا ووطئ في نكاح مختلف فيه او مكرها او سرق من مال له فيه حق قول ولده وان سفل او من مال غريمه الذي يعجز عن وسرق من مال له فيه حق - 01:05:11ضَ

اموال هذا سرق من المال المشترك بينهم طبعا لا شك انه لا يجوز لا يجوز لكن ايش هل يقام الحد ولا لا؟ هنا السؤال هذا كلام المصنف يقول لا ما نقيم الحد ليش - 01:05:31ضَ

ما دام سرق هذا المال له فيه شبهة. كيف؟ له فيه نصيب مقدار انه قد يقول قائل هذا نوع من أنواع القسمة. طيب قد انا بسألكم سؤال هذا علي طائفة من اهل العلم يقولون - 01:05:52ضَ

لو الانسان عندنا جوالين مثل هذا الجوال وهناك شخصان الف وباء شركاء في الجوالين شركاء في الجوالين جاء احدهم سرق هذا احد الجوالين من حرز انطبقت شروط السرقة يقول لا يحد ليش - 01:06:11ضَ

لانه في شبهة وهو انه شريك وله نصيب في هذا الجوال. له شرك في هذا الجوال طيب لو سرق الجوالين بعض اهل العلم له قول قوي قطعنا الان انه ايش - 01:06:42ضَ

اعتدى على نصيب الاخر يفترض انه مثلا عندهم خمسين جوال وهو يملك النفس كأنه يقول لو انه سرق الى خمسة وعشرين ولا يجوز لكنه فيه شبهة ممكن يقول لا خلاص اباخذ نصيبي في الغصب واطلع - 01:07:02ضَ

مثلا او لو سئل قال هذا نصيبي وطلع لو سرق ستة وعشرين نقطع بانه اعتدى على نصيب غيره فيحد واضح ولا لا اعتدى على نصيب غيره. اذا هل العبرة انه له فيه شرك - 01:07:17ضَ

او العبرة بانه معتد على نصيب الاخر لا نقطع باعتداء على نصيب الاخرين الذي يقول انه ما دام له فيه شرك اننا نعفيه فانه سيقول حتى لو خسر ستة وعشرين. ليش؟ لانه الستة وعشرين كلها هذي له فيها ايش - 01:07:37ضَ

وبعض العلماء يقول لا خلاص العبرة هو ما دام انه استطعنا بانه سارق يريد السرقة والدلال على هذا انه تجاوز قدر نصيبه معنى هذا انه لا شك ان هذا كذلك قول قوي نعم - 01:07:57ضَ

طبعا كل المسائل تترك تترك القضاء تترك للقضاء نعم ومن مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. اي نعم. لو كان اعتدى على مال غريمه سرق منه - 01:08:12ضَ

يقول لا يحد لان له حقا على غريمه يشير الى الخلاف في مسألة الظفر. مسألة الظفر وهي هل له ان يظفر مسألة قال بها بعض انه يحق له ان يأخذ من مال غريمه - 01:08:28ضَ

لكن بشروط ان يكون هذا الشخص مقر هذا الدين الذي عليه وان يكون ثبت بحق صحيح هناك تفريق بين ان يكون من جنس المال او من غير جنس المال هذي مسألة فيها تفريط لكن المصلي رحمة الله يقول هذا - 01:08:49ضَ

له فيه شبهة بغض النظر هل يجوز ولا لا له فيه شبهة في استيفاء القصاص في الحرم والغزو حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم او لجأ اليه من عليه من عليه خصاص لم يستوفى منه حتى يخرج - 01:09:04ضَ

لكني يبايع ولا يشار. وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. وان اتى حد طيب المصنف رحمه الله تعالى كانه مشى على رأي ابن عباس رضي الله عنه الحرم - 01:09:25ضَ

من استعاذ ولجأ الى الحرم انه يعاذ لكن يلجأ للخروج من الحرم يلجأ الخروج من الحرم كيف لا يبايع ولا انه يضطر الى ان يخرج الى ان يخرج من الحرم - 01:09:37ضَ

طبعا لكن لو انه وقع منه الجرم في الحرم فهذا هذا يقتص منه في مشى عليه هذا لا يمكن تطبيقه الان هذا لا يمكن لا يمكن حد مع كثرة الناس الحرم سابقا - 01:09:56ضَ

يمكن ظبط مثل هذا لكن الان حقيقة لا يمكن ضبطه فتح مثل هذا القول على المجرمين ويعيشون والعياذ بالله الحرم ملجأ للفسق والهروب من من هذا القول لا يعمل به - 01:10:16ضَ

لا اشكال في انهم لا يعمل به هذا ظاهر بل الانسان يقبض عليه ويؤخذ المجرم بجرمه في اي مكان كان النظر بعض الناس بالحرم امرا مؤلما مؤلما حرمات الله سبحانه وتعالى تعظم - 01:10:50ضَ

ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها هذا حقيقة تعظيم معروف حقيقة الجاهلية وفي الاسلام كانت الابل ولدت لله سبحانه وتعالى احد ما يقربها احد وانما تترك ليش الانسان اقربها انسان ولا اخذها انسان وسرقها انسان يعلم انه يسرق حق الله سبحانه وتعالى - 01:11:23ضَ

ولا شك انه من تعظيم الهدي ذلك للاسف ينتشر بعض القصص ارتكاب سرقات والعياذ بالله داخل المسجد الحرام او ارتكاب بعض المحرمات داخل المسجد الحرام كيف الاستهانة هذه البنية التي جعلها الله سبحانه وتعالى - 01:11:55ضَ

قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام لا شك ان هذا من هذا الجرم يضعف ان هذا الجرم يزيد ويتضاعف بقدر بقدر ما فيه من الاستهانة بحرمات الله سبحانه وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. اي نعم - 01:12:20ضَ

في حديث لا تقطع الايدي في الغزو. ليش تقام الحدود غزو او في دار دار الحرب اذا صار الانسان يطارد في هذه الحالة يترك معسكر المسلمين ويروح لمعسكر الكفار ويكفر ويرتد - 01:12:52ضَ

الان قد نبهنا من امس قلنا انه ايش حدود واقامة القصاص وغيرها ان هذه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وش رايكم في هذا اللي نهى عن منكر نبغى نعاقبه على شرب الخمر - 01:13:21ضَ

راح كفر هذا هذا لا شك ان هذا لا شك ان هذا نوع من حكمة قال لا تقيم الحج في دار الحرب انما الرجع الى دار المسلمين بعد ذلك معناه سقوط الحد عنه - 01:13:36ضَ

سقوط الحد لكن معناه ايش تأجيل تأجيل لاقامة هذا الحد في وقته المناسب الذي يتحقق فيه المصلحة ولا تتحقق فيه المفسدة مثل ايش مر بنا ها ايوا احسنت الحامل لو اقيم عليها القصاص - 01:13:56ضَ

كان قصاص او الرجم موجبة للرجم لو اقيم عليها الحد وهي حامل فهذا فيه في اضرار اضرار بالجنين وتعدي الاستيفاء صح ولا لا ولذلك كما ذكر المصنف قال انها تؤجل - 01:14:23ضَ

يؤجل منها وضعها لحين الزنا الزاني الفاحشة في قبل او دبر من امرأة لا يملكها او من غلام او من فعل به ذلك فحدهم المصنف رحمه الله تعالى يجمع بين - 01:14:43ضَ

يا الزنا واللواط اجارنا الله واياكم واعاذنا الله واياكم المصنف يجمع بينهما وبعض اهل العلم يفرق بينهما في الحكم يفرق بينهما ومن سئل به ذلك فحده الرجم ان كان محصنا او جلد مائة وتغريب عام ان لم يكن محصنا. لقول رسول الله صلى الله عليه - 01:15:05ضَ

وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب الرجم والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطأ زوجة مثله مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح - 01:15:26ضَ

اذا هذا تأليف المحصن في حد الزنا سيأتينا تعريف اخر المحصنة في حد القذف هذا المحصن في باب الزنا ومن وطأ في نكاح صحيح ومن وطئ في نكاح صحيح. نعم - 01:15:47ضَ

ولا يثبت الزنا الا باحد امرين. اقراره به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. او شهادة اربعة رجال احرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد. طيب. اذا هذا رأي المصنف يقولون لابد من اربع اقرارات - 01:16:04ضَ

بعض اهل العلم يعتبر له اقرارا واحدا وله ما يشهد له في السنة المصنف كانه يريد ان يقيم كل اقرار منها مقام ويستدل باعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز - 01:16:22ضَ

اربع مرات لكن النبي اقام الحد على من من اعترف مرة كذلك يقول او شهادة اربعة رجال عدول والدليل على ذلك ايش لا الاية وش هي لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. فاذا لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند - 01:16:37ضَ

هذه الآية الشريفة دليل على ان هذا لا يقام الا باربعة الا باربعة شهداء قال يصفون الزنا هنا الزنا انهم يبينون رؤيتهم ومشاهدتهم له لكن لو قال واحد والله انا رأيتهم - 01:17:06ضَ

مثلا دخلوا الغرفة مع بعض يقول رأيتهم يمشون مع بعض مهوب كافي وانما لابد ان يشهدوا على رؤيتهم ووصفهم بالزنا هذي الامور ما تقبل فيها تقبل فيها يعني مثل هذه - 01:17:33ضَ

شبهات اذرؤوا الحدود ويجئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد في مجلس واحد هذا ما هو بمشترط وجاء واحد في المجلس والثاني المجلس الثاني والثالث لا بأس يعني مثلها مثل ايش - 01:17:55ضَ

مثل غيرها من الجرائم التي يعتبر لها لا يعتبر لها بات في مجلس واحد قد يقول مصنف ويتفقون على الشهادة بزنا واحد واحد قال انا شفته والله فعل كذا في جدة وثاني قال انا شفته فعل كذا في الرياض والثاني قال انا شفته - 01:18:15ضَ

باب حد القذف طيب هذا ذكر المصنف عمر رضي الله تعالى عنه يقول ايش الرجم في كتاب الله حق من زنا اذا احصن من الرجال او النساء اذا قامت البينة - 01:18:36ضَ

البينة اربعة شهود يشهدون على الزنا اذا قامت البينة او الحبل او الاعتراف. الحبل يعني الحمل عمر رضي الله تعالى عنه رأى اقامة حد الرجم على من كانت على من حملت من - 01:18:53ضَ

او الاعتراف يقول ان الحمل هذا قرينة على على وجود الزنا وانها اقوى من اقوى من غيرها عمر رضي الله تعالى عنه ومن روى محصنا بالزنا او شهد عليه به - 01:19:11ضَ

ولم تكمن الشهادة عليه طيب انتقل المصنف الى باب ايش يقرا لنا الباب باب باب حد القذف. نعم ومن رمى محصنا بالزنا او شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة اذا طالب المقذوف - 01:19:30ضَ

والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف ويحد من قذف الملاعنة او ولدها ومنقلب جماعة بكلمة واحدة فحد واحد اذا طالبوا او واحد منهم. طيب الان يقول المصنف رحمه الله تعالى - 01:19:48ضَ

يقول من رمى محصنا بالزنا او شهد على ابيه فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة اذا طالب المقذوف وش الدليل على هذا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 01:20:09ضَ

جاء فاجلدوهم ولا تقول لهم شيئا اذا هذا اصطلح اهل العلم على تسميته بحد القذف يقول من رمى محصنا بالزنا بعض الناس يتجاوز او يتجوز في عبارته ويقول رمي فلان مثلا - 01:20:23ضَ

الرشوة او الخمر او كذا ان هذا قذف هذا نوع من أنواع العدوان طبعا بينة وبدون لكن لا يسمى قذفا ولا يثبت فيه حد القذف القذف يثبت في ماذا يثبت في الرمي - 01:20:48ضَ

الزنا على من الرمي رمي محصن وش المحصن؟ قال والمحصن هو والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. اي نعم الحر البالغ المسلم العفيف وش الفرق بين المحصن في باب القذف والمحصن في باب - 01:21:05ضَ

في باب حد الزنا احسنت المحصن او المحصنة من وطئ في نكاح صحيح طيب وفي باب القذف اي نعم لا يشترط ان يكون ان يكون قد وطأ في نكاح من رمى - 01:21:28ضَ

ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة. نعم قال ويحذر ويحد من قذف الملاعنة او ولدها. لو واحد امرأة ملاعنة واقسم زوجها تلك الايمان الاربعة بيمين اللعنة - 01:21:49ضَ

هل يحق لمن حضر هذه الملاعنة او عرفها ان يرميها بالزنا ويحدد قذفها طيب ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد اذا طالبوا او واحد منهم وان عفا بعضهم لم يسقط حق غيره - 01:22:16ضَ

باب حد المسكر ومن شرب مسكرا هنا قال او شهد عليه به شهد بالزنا ولما تتم الشهادة هذا نوع من القذف الذي حدث فيه عمر رضي الله هذه قد حصلت عند عمر رضي الله - 01:22:39ضَ

شهدوا بالزنا على رجل والرابع تردد في الشهادة ما وصفا صحيح لما تلكأ جلدهم ايش عمر رضي الله تعالى عنه باب حد المسكر ومن شرب مسكرا قل او كثر مختارا عالما ان كثيره يسكر جلد الحد اربعين جلدة - 01:22:56ضَ

ان علي رضي الله عنه جلد الوليد ابن عقبة في الخمر اربعين وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وابو بكر اربعين وعمر وعمر ثمانين. وكل سنة وكل سنة وكل سنة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم سنة - 01:23:25ضَ

الخلفاء الراشدين كذلك قلنا مأمور باتباعها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وهذا احب الي اذا رجع الى رجع الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه سواء كان عن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في - 01:23:43ضَ

وهذي الزيادة والله اعلم لتأخذ حكم التقزير الاضافي ناخذ حكم استشارهم لماذا؟ لانه كثر شرب الخمر فزاد رضي الله تعالى عنه في العقوبة حتى يردع الناس نعم وسواء كان من عصير العنب او غيره - 01:24:06ضَ

ومن اتى من اخوانه اليوم الاخوة اللي اصواتهم في الخلف سواء كان سواء كان من عصير العنب او غيره. لماذا كل مسكر من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على - 01:24:27ضَ

لم يزد على عشر جلدات لما روى ابو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد اكثر من عشر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله. يعني هذا - 01:24:53ضَ

انتهى من الحدود وانتقل الى التأثيرات التعزيرات هي العقوبات غير المقدرة على المحرمات التي لم يرد بشأنها تقدير في الشريعة الاسلامية المصلي برحمته تعالى اول ما ابتدأ ذكر ضابط للتعزير - 01:25:08ضَ

لمقدار وقال ان الانسان لا يجلد اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله لا يتجاوز العشر الا في الحدود الشرعية التي ذكرناها حد مثلا او حد الزاني غير المحصن - 01:25:24ضَ

اه ذكر المصلي انه لا يتجاوز اكثر من عشر هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى والظاهر الله تعالى ام لا ليس على طريقة المصلي ان تأويل الحديث وتفسيره لا يوجد اكثر من عشر جلسات الا في حد من حدود الله - 01:25:46ضَ

حدود الله محارب احسنت حدود الله محارمه وهنا حقيقة تنبيه هو ان الالفاظ النبوية بعض الايات القرآنية هذا تنبيه اصولي ينبغي لنا ان نحملها على المصطلحات النبوية والمصطلحات القرآنية من مصطلح الحدود - 01:26:01ضَ

حد الزنا هذي جاءت متأخرة حدود الله في القرآن. تلك حدود الله فلا تعددها. تلك حدود الله فلا تقربوها صح ولا لا المحرمات الشرعية واضح فحدود الله يعني محارمه والاشياء التي حرمها - 01:26:35ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله يعني الى ان ينتهك محرم من المحرمات الشرعية لكن لو ان انسانا اراد ان يؤدب ولده مثلا - 01:26:52ضَ

يؤدب ولده يبغى يؤدب على شيء معين انه مثلا يصير مثلا ينتبه على اخيه او ينتبه للبيت او انه لا لا يغفل او كذا. يقول هذي ما هي بحدود شرعية - 01:27:08ضَ

لا تتجاوز في عشر جلدات في نوع انواع ايش تأديبات من انواع او تبغى تقول مثلا لابنك انك ملبسك ومظهرك هذه ليست من الحدود الشرعية التي يتجاوز بها هذا القدر - 01:27:24ضَ

ليست من الحدود الشرعية. لكن الحدود الشرعية بمعنى المحرمات الشرعية حدود الله التي نهى الله سبحانه وتعالى عن قربانها الله سبحانه التي نهى الله سبحانه وتعالى عن تجاوزها هذه اذا تجاوزها وارتكبها - 01:27:41ضَ

فانه يعزر بالقدر المناسب لحالته ايش نقول القدر المناسب لحالته الجرائم تعظم وتقل بحسب بحسب فاعلها الحالة التي فيها ووضع المجتمع الموجود فيه الحاصل منها فمثلا انسان قد يكذب يعاقب مثلا - 01:27:59ضَ

لكن يحلف عليها يمين فيكون في هذه اليمين تضرر فلان يزاد عليه في العقوبة وهكذا اذا يعني مراتب الجريمة مراتب الجريمة تختلف لذلك حقيقة هناك عدد من الاقتراحات حصلت الان في الواقع المعاصر فيما - 01:28:26ضَ

جرائم التعزيز بعض الناس اقترح الجرائم عقوبات محددة مثلا قام بترويج المخدرات فان من قام شيء من المحرمات الاخرى او شهادة زور فان عقوبات غير محرمات غير مقدرة عقوبتها في - 01:28:52ضَ

بعض الناس اليوم المعصية يدعو الى تقديرها من باب الضبط لا يحصل تفاوت كبير في وهناك اتجاه افضل من هذا ندعوا الى وضع حدود دنيا وحدود عليا يقولوا والله يتفاوت الناس فيها تفاوتا كبيرا فيقول والله حد - 01:29:27ضَ

عادة الزور مثلا ان يعاقب بكذا الى كذا بكذا الى كذا ادنى هكذا ولكن اذا حصل منها اظرار اظافية هذه المحددات المعينة التي تزاد لاجلها العقوبة انه يعاقب بالحد الاقصى وهذا مشت عليه - 01:29:47ضَ

بعض الانظمة وبعض يهددون حدود دنيا وحدود عليا سيترك مجال لتعظيم العقوبة مع عظم الجريمة وبعض الناس اتجاه ثالث يرى انها تترك مفتوحة بدون اي تقييم الاتجاه الوسط هذا جيد انه يكون هناك نوع من التقييد - 01:30:05ضَ

لا يحصل تفاوت عظيم فيها والا يكون هذا التقييد محددا لا يسمح عقوبة بتفاوت الجريمة حقيقة تتفاوت مثلا ليست مثل الجريمة وهكذا هذي اتجاهات الان في العقوبات التأزيلي لكن الذي - 01:30:32ضَ

الذي يقال اولا انه يجوز تجاوز العشر الحدود الشرعية الشرعي ما معنى الحدود الشرعية؟ يعني في المحرمات الشرعية واما العقوبات التأديبية التأديبية فهذه لا يتجاوز بها لا يتجاوز بها القدر الذي - 01:30:58ضَ

طيب بعض العلماء المعاصرين يقول بعض العلماء المعاصرين بعض العلماء المعاصرين يقدر يقول التأثيرات هذي لا تترك مفتوحة وبعضهم يقول انها تحدد وبعضهم يقول انها يوضع لها ضوابط تظبط ايش - 01:31:22ضَ

حقيقة اجود الاقوال نعم الا ان يطأ جارية امرأته باذنها فانه يجلد مئة باب حد سرقة من سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او ما يساوي احدهما من سائر المال هذا المصنف رحمه - 01:31:53ضَ

رحمه الله تعالى ذكر الان حد السرقة ذكر بعض شروط اقامة الحج الشرط الاول ان يكون هنا المال المسروق اكثر من هذا ربع دينار من الذهب او ثلاثة دراهم من - 01:32:22ضَ

اذا كان اقل هذا العلماء يسمونه النصاب السرقة السرقة اذا لم تصل الى هذا هذا المسروق كان تافها الى درجة لا تصل هذا القدر فانه لا يقطع فيه لا تقطع اليد الا في ربع دينار - 01:33:22ضَ

نعم ومن سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او ما يساوي احدهما من سائر المال واخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت يقول فاخرجه من الحرز - 01:33:38ضَ

اخرجه من الحرز. اذا المال الذي ليس بمحرز هل يجوز اخذه لا يجوز اخذه ولكن هل يحد اخذه حد السرقة لا لا يحد اخر حد السرقة وش يعاقب نعم نقول ليش اخذت - 01:34:00ضَ

ليس بمال لك الحرز الحفظ معناها ايوة الذي يحفظ فيه شيء الذي يحفظ فيه طيب قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف هذا حد القطع حد اليد الاصل فيها اذا اطلقت اليد - 01:34:23ضَ

تطلق على اليد الى مفصل الكف او انها تطلق الى المرفق الى مفصل الكف هذا الاصل لذلك لما جاء في اية الوضوء قال وايديكم الى المرافق ولما جاء في اية السرقة قال ايش - 01:35:00ضَ

فاقطعوا فاقطعوا ايديهما تركت على الاطلاق اليد عند الاطلاق تطلق على مفصل الكف وتسمى اليد الى المرفق ولكن تحتاج الى والى الكتف تسمى يدا كذلك ولكن تحتاج الى الى الكتف - 01:35:21ضَ

هذي كلها يد. نعم فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت وان عاد حبس ولا يقطع وحسمت يعني ايش لا اذا فصلت بمعنى انه تحسم بمعنى يوقف يوقف اخراج الدم خروج الدم النزيف من خلال - 01:35:44ضَ

اي شيء من من الاشياء التي موقف خروج الدم مثلا مثلا انها يعني توضع مثلا في زيت ولا عليها شي ولا او غيرها مما يوقف الدم فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت - 01:36:13ضَ

فان عاد حبس ولا يقطع غير يد غير يد ورجل ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين او اعتراف او اعتراف مرتين. طيب المصنف على النفس مشى على نفس نظامه وطريقته في الاعتراف - 01:36:32ضَ

ولابد من كل شهادة يقابلها يقول لابد من الاعتراف مرتين ما ذكر انه في الزنا يحتاج الى اربع مرات ولا يقطع حتى يطالب حتى يطالب المسروق منه بماله اي نعم - 01:36:49ضَ

وان وهبها للسارق او باعه اياها قبل ذلك سقط القطع وان كان بعده لم يسقط وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط لم يسقط القطع. لان العبرة بماذا بها وقت السرقة - 01:37:05ضَ

وان كان قبله لم يجب واذا قطع فعليه رد المسروق ان كان باقيا او قيمته ان كان تالفا بالاضافة الى الحد الشرعي عليه ضمان هذا الشيء الذي سرقه الحد الشرعي نعم - 01:37:25ضَ

باب حد المحاربين هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا اموالهم فمن قتل منهم ايش الاية التي نزلت المحاربين انما جزاء انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او تقطع ايديهم - 01:37:46ضَ

من ابطالك المخزون عذاب عظيم هذا من اعظم جرائم سلاح قطع الطرق عليهم هذا هو ومن قتل منهم واخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر. ودفع الى اهله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب - 01:38:08ضَ

ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد يده اليمنى اليسرى هو تأويل قول الله سبحانه وتعالى ايش او تقطع ايديهم وارجلهم ولا يقطع الا من اخذ ما يقطع السارق به - 01:38:40ضَ

ومن اخاف السبيل ولم يقتل ولا اخذ مالا نفي من الارض. طيب هذه تأويل الاية الواردة في جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الاية الكريمة ذكرت اربع عقوبات ذكرت اربع عقوبات - 01:39:01ضَ

فهل هذه الاربع عقوبات على التخيير او على التنويع المصلي صلى الله عليه وسلم نسى انها ليست على التخيير وانما على التنويع كيف على التنويع يعني يقول الذي يسعى في الارض فسادا - 01:39:21ضَ

تخرج محاربا للناس ويخرج عليهم بالسلاح هذا ايش يقول ان خرج وقتل الناس واخافهم وقتل فهذا انما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله اي يقتلوا او يقتل او يصلب واحسنت اشتهر - 01:39:39ضَ

خرج واخاف الناس هذا يصلى اذا قل يقتل طيب اذا خرجوا ما قتل لكن كان قاطع طريق ياخذ فلوس الناس ويخليهم يمشون هذا او تقطع ايديهم وارجلهم من اذا اخاف الناس - 01:40:08ضَ

ولم يقتل ولم يأخذ مالا هذا او ينفوا والله تعالى منا جاءت على التنويع كأنه لما قتل ولما بالغ تخويف الناس في عقوبة القتل فصلب يرتدع غيره لما اخذ المال - 01:40:24ضَ

مع تخويف وسلاح السرقة قطع اليد لكن هذا قطعت يده ورجله لما اخاف الناس فقط بدون سرقة اموالهم ولا انه ينفى من الارض وهذا يعني ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله واخذ بحقوق الادميين الاية الشريفة ايش؟ بعدها مباشرة - 01:40:56ضَ

الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا غفور رحيم بحقوق الآدميين الا ان يعفى له عنها في دفع السائل ومن عرض له من يريد التوبة لا تسقط التوبة لا تسقط - 01:41:27ضَ

تسقط حق الله سبحانه وتعالى ومن عرظ له من يريد نفسه او ماله او حريمه او حمل عليه سلاحا او دخل منزله بغير اذنه فله دفعه باسهل ما يعلم انه يندفع به - 01:41:47ضَ

وان لم يندفع الا بقتله فله قتله. ولا ضمان عليه. وان قتل الدافع فهو شهيد. هذا اللي هو يسمى دفع الصائل. دفع الصائل. دفع المعتدي وعلى قاتله ضمانه ومن ومن صالت ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها - 01:42:02ضَ

ومن اطلع في دار انسان او بيته من خصاص الباب او نحوه فخذفه بحصاة عينه فلا ضمان عليه وان عض انسان لماذا هذي العين اعتدت حرمات البيت. نعم وان عض انسان يده فانتزعها فسقطت - 01:42:24ضَ

ثنياه فلا فلا ضمان فيها. اي نعم هذه القصة قصة فقع العين هذي التي سقطت فيها حديث الحديث وهذي فيها قتال اهل البغي وهم الخارجون على الامام يريدون ازالته من عن منصبه - 01:42:46ضَ

فعلى المسلمين معونة معونة امامهم في دفعهم باسهل ما يندفعون به الى قتلهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا هذه الجريمة جريمة البغي على الامام - 01:43:09ضَ

اهم شيء في المجتمع المسلم هو حصول امن فيه وجود الامن البلد من اهم المزايا التي حرصت عليها احكام الشرعية والفقهية خروج طائفة على الامام تخيلوا معي لو ان هذه الطائفة - 01:43:30ضَ

لو انه صار بالفعل كل طائفة تطلب الحكم والسلطان فانهم يطغون قال الامام على المجتمع وش يصير هذي العائلة قالوا نحن نريد الحكم هذه العائلة متى يستقر المجتمع المسلم محفوظة ويصبح - 01:43:53ضَ

البلد كله فرج ومرج. لذلك امان السبل واستقرار الناس من المقاصد الشرعية التي تتحقق بها هذا الاستقرار مطلوب في ولا يخرج عن هذا الاستقرار المطلوب في المجتمع المسلم في اضيق الاحوال - 01:44:15ضَ

التي يجب فيها الجهاد يجب فيها الجهاد بشروطه الشرعية واما ان كل طائفة يخرجون متى ما باي عذر وباي سبب هذا لا شك انه مما يتلف المجتمع المسلم الجانب الثاني قد يقول هؤلاء الطائفة الذين خرجوا - 01:44:41ضَ

يقولون نحن مثلا ظلمنا وعندنا مظلمة المظالم سوف تكون موجودة موجودة في اي مجتمع لو ان كل انسان طالب بمظلمة او طالب بما يظنه هو مظلمة ما تحقيق المقصد الشرعي - 01:45:02ضَ

ما تحقق ما تحقق المقصد الشرعي لذلك كما ذكر هنا قال الباغين ثم ذكر بعض احكام قتال الباغين وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات قال الله سبحانه طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما - 01:45:24ضَ

واجب واجب عدم اراقة دماء عدم اراقة دماء المجتمع هذه الطائفتين هذه طائفة ترى انها اولى بالحكم وهذه طائفة خرجت تريد انها اولى بالحكم الواجب والاصلاح كيف الاصلاح اولى طائفة خرجوا يريدون مظلمة - 01:45:49ضَ

انه يتدخل المصلحون بين هذه الطائفتين ادفع اليهم تقول المظلمة اللي تبغون حتى تدفع مفاسد القتل في المجتمع المسلم حرصا على ماذا حرصا على مصلحة حرصا على مصلحة الاستقرار حرصا على مصلحة ماذا - 01:46:12ضَ

العدل حرصا على مصلحة وحرصا على ذلك لاحظوا في القرآن الكريم ما امر القتال مباشرة وانما امر بالاصلاح فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما فقاتلوا التي تبغي لانه لا يراد من الشريعة - 01:46:34ضَ

لا يراد او لا يراد في الواقع ان يحصل سفك الدماء انه حتى قد يقول قائل نريد ان نطالب بها. نقول حتى هذا خطأ يجب ان يؤدبوا ويعلموا ويصلح حالهم - 01:46:58ضَ

ايش تنطفئ هذه الفتنة باقل اقل الخسائر والاضرار يستقر المجتمع المسلم المجتمع المسلم اذا التزم المحكومة بالواجب عليها تجاه الحاكم لا شك ان هذا هو ايش والاكمل والواجب شرعا حصل تقصير - 01:47:18ضَ

حاكم او المحكوم الواجب هو الواجب هو الاصلاح الواجب هو الاصلاح القتال لا شك انه مذهب عن هذه المجتمعات زينة الطمأنينة والاستقرار. متلف لها اذا ذهب الامن والاستقرار ذهبت العبادات الشرعية - 01:47:50ضَ

المبايع البياعات والشراءات وغيرها اضطراب عظيم في لذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى نفعهم اسهل ما ينتفعون به اسهل ما يدفعون به لماذا ان الواجب هو ودرء الفتنة قضى المستطاع. الواجب هو درء الفتنة - 01:48:21ضَ

قدر المستطاع. نعم وان ال الى قتلهم او تلف او تلف مال او تلف مالهم في مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح - 01:48:52ضَ

ولا يغنم لهم مال ولا تصفى لهم ذرية مسلمين انهم مسلمين وهم قد عصوا بهذا الفعل ولا نعصي الله سبحانه وتعالى فيهم ولا لا اخطر شيء على المجتمع المسلم ان تبغي فئة - 01:49:12ضَ

فيبغى عليها فتبغي فيبغى عليها. فيصبح ايش يضطرب المجتمع انه اذا حصل على هذه الفئة الباغية ينتصر لها طائفة اخرى ما يحصل رد لذلك هذا الذي نعنيه بالامن والاستقرار كل نفس تطلعت للبغي وللظلم - 01:49:36ضَ

اذا وجدت طريقا لهذا البغي والظلم وعينت عليه طيب اذا بالمقابل بقي عليها وظلمت اذا صار لها ناس اذا انتصر لها ناس وبغوا لهم ناس ويبغون يحصل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:50:01ضَ

الخروج على الامام الصبر ماذا الصبر ايها الاخوة الصبر معناه يعني لا يخرج ويسكت وكذا لا يخرج لكن يطالب بحقه الطرق المشروعة الصحيحة تفعل للظلم يخرج بالسيف والسلاح يخرج بالسيف والسلاح فيه - 01:50:28ضَ

المجتمع مثلا يطالب ويكتب المحكمة تستقر الامور وفقا الاجراءات الصحيحة وفقا للعدل هذا هو حكم الشرع الذي يجمع بين ماذا الطاعة الواجبة ولي الامر وبين نصيحة واجبة لولي ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه - 01:50:57ضَ

ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفس او مال وما اخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة او جزية او خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع اليهم ولا ينقضوا من من حكم حاكمهم الا ما الا ما ينقذ من حكم غيره - 01:51:30ضَ

المصلي في رحمة الله تعالى امضى بعض احكامهم حكموا بها المناطق التي استولوا عليها لو انهم اخذوا استولوا على منطقة فاخذوا الزكاة بعدين دفع بغيهم وعدوانهم وظلمهم لما جاء الامام السيطرة على هذه المنطقة قال ايش - 01:51:51ضَ

الا يرد دفع الزكاة مرة ثانية وبعدين البغال مرة ثالثة سيطروا على المنطقة قالوا يلا ادفعوا الزكاة المصنف رحمة الله تعالى يقول ايش انه ما استولوا عليه كانه يمضي احكامهم ايش - 01:52:13ضَ

من باب من باب الاستقرار من باب الاستقرار حتى لا تضطرب احوال حتى لا تضطرب احوال الناس ثم اخذ البغاة باب حكم المرتد طيب كذلك يدرج الفقهاء في باب قتال الباغين قتال اهل الاهواء - 01:52:30ضَ

علي رضي الله تعالى عنه في خلافته له نوعين من القتال. القتال الاول قتال الخوارج الخوارج الذين مرقوا من الدين وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم بدعة وهوى بدعة وهوى - 01:52:58ضَ

رضي الله تعالى عنه استدل عليهم بعدد من العلامات منها انهم قتلوا وسفكوا الدم الحرام عبد الله بن خباب دم الحرام تدينا لله سبحانه وتعالى علي رضي الله تعالى عنه - 01:53:16ضَ

لانهم الخوارج الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذي طائفة البدع والاهواء الذين يتدينون لله سبحانه وتعالى بقتل الناس لله سبحانه وتعالى بقتل هذه فرق عن شو الفرق بين الخوارج - 01:53:36ضَ

وبين قطاع الطريق ايوه احسنت الخوارج يقتلون تدينا والعياذ بالله يقتلون تدين والعياذ بالله قطاع الطريق يقتلون ويأخذون المال فسقا وخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى هناك فرق عظيم بين الطائفتين - 01:53:58ضَ

هناك فرق عظيم بين الطائفتين هؤلاء الخوارج قد انحرف بهم مسلك بداية مسلك العلم والايمان الى انهم صاروا والعياذ بالله يقتلون الناس تدينا لله وتقربا الى الله هذا حقيقة مشاهد - 01:54:28ضَ

اليوم في عدد من الطوائف التي ينطبق عليها هذا الوصف يقتل الناس بعض الناس اذ يقتل ويرى انه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بقتل المسلمين حتى في مساجدهم والعياذ بالله - 01:54:47ضَ

هذا ممن يصدق عليه ممن يصدق طيب هذي طائفة من الطائفة الذين قاتلهم علي الطائفة مأمور بقتالها شرعا مأمور بقتالها شرعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد - 01:55:03ضَ

علي رضي الله تعالى عنه اتمنى قتالهم وفرح بقتالهم وسجد لله شكرا انه قاتلهم وتحقق على يديه ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به واضح الاولى في طائفة اخرى قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه الا وهي طائفة - 01:55:19ضَ

البغي والبغاة حصل بيني وبينهم عدد من هذا القتال ندم عليه عليم مع الطائفة من المسلمين لماذا يعني اما اختلاف في الاجتهاد الشرعي لاجل سلطة او لاجل مال انهم طلبوا سلطة او طلبوا مالا او طلبوا دما او طلبوا المهم انه - 01:55:42ضَ

ما هو بتدين ما حصل القتال فيه تدينا في تدين لا مكان اجتهاد شرعي شيء من حظوظ الدنيا دخل فافسد هذا القتال ندم عليه علي رضي الله تعالى عنه اتمنى انه لم يدخل فيه - 01:56:09ضَ

طيب القتال الاول اللي هو قتال الخوارج شارك في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين وشاركوا فيه الخوارج في عشرة احاديث عن النبي موجودة في الصعيد طيب قتال - 01:56:29ضَ

المسلمين الذي لا الذي ليسوا من الخوارج ما قلنا انه حصل الخلاف في وجه شرعي او ربما دخل في شيء من حظوظ الدنيا او غير ذلك هذا لم يشارك فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:56:46ضَ

الذي شارك فيه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوزون اليدين اغلب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا هذا القتال اذن وش نلحظ الفرق قتال الخوارج الاهواء المنحرفين - 01:57:04ضَ

القاتلين تدينا وبين القتال بين المسلمين لاجل الاختلاف في الاجتهاد او اختلاف في النظر او اختلاف او حظوظ الدنيا او حظوظ المال او غير ذلك. وش الفرق احسنت الاول قتال مأمور به شرعا - 01:57:28ضَ

مأمور به شرعا ومطلوب اقامة دين الله سبحانه وتعالى القتال بين المسلمين في اختلاف في الاجتهاد وغير ذلك. هذا قتال مذموم شرعا وان حصل فهو قتال اضطراري لا اختياري لذلك تلقى المصنف رحمه الله تعالى وش يقول - 01:57:51ضَ

يقول دفعهم باسهل ما يندفعون به يعني لا يجوز ربما مر بنا في كتاب البيع انه من البيوع المنهي عنها بيع السلاح في الفتنة يجب على المسلمين جميعا الا يذكوا هذا القتال - 01:58:17ضَ

والا يؤججوه الواجب عليهم يصلحوا ويأمر التهدئة ويأمر بالاصلاح يحاولوا بكل طريق ان يطفئوا هذه الفتنة بين المسلمين لماذا هذا فيه لا شك وتدخل في نفوس ويدخل في اجتهادات وتدخل في الى اخره - 01:58:32ضَ

يمكن اصلاح المشترك بين المسلمين اكثر مما يختلفون عليه الفرق بين هذا القتال وهذا القتال ندم في هذا القتال القتال الذي هو لاقامة الدين ولاجل مخالفة الحكم الشرعي الله سبحانه وتعالى يقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله او كله لله في الايتين - 01:58:50ضَ

طيب هذا القتال مذموم وهو اضطراري ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى ما امر به الا في مرحلة اخيرة وقفة تانية للمواطنين اقتتلوا اصلحوا بينهم ان بقت احداهم على الاخرى الشريفة - 01:59:11ضَ

تأخذ منها ايش؟ مقصد وهو ان القتال بين المسلمين يراد اطفاؤه من كل الجهات باب حكم المرتد امانة الدعوة عن الاسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه - 01:59:38ضَ

ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل بالسيف ومن جهد الله تعالى او جعل له شريكا او ندا وولدا وكذب الله تعالى او سبه او كذب رسوله صلى الله عليه وسلم - 02:00:04ضَ

او سبه او جحد نبيا او كتاب الله تعالى او شيئا منه متفقا عليه لو جحد احد اركان الاسلام او احل محرما وظهر ظهر الاجماع على تحريمه فقد ارتد المصلي - 02:00:19ضَ

المرتد وانه يجب في قتله كتابة ثلاثا ذكر بعض انواع الردة في المجتمع الا ان يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات. في عرف ذلك فان لم يقبل كفر. ويصح اسلام الصبي العاقل - 02:00:35ضَ

وان ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه ومن ثمت ردته فاسلم قبل منه. ويكفي في اسلامه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اذا من ثبتت ردته - 02:00:53ضَ

تتيب يقبل اسلامه تقبل في الآية الكريمة في سورة النسائية وكفروا وامنوا ثم كفروا وازدادوا كفرا لو انهم امنوا واستقروا على ايمانهم ما عوقبوا لكنهم لما كفروا وازدادوا كورونا والعياذ بالله - 02:01:09ضَ

الا ان يكون كفره بجحد نبي او كتاب او فريضة او يعتقد ان محمدا بعث الى العرب خاصة ان محمدا صلى الله عليه وسلم نعم فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. اي نعم. لو كان - 02:01:33ضَ

مثلا بجحد نبي بعيسى عليه السلام اذا جيت تسلم مرة ثانية ولا نقبل منك حتى تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتشهد عيسى نبيا من انبياء - 02:01:53ضَ

واضح اشهد بان عيسى من انبياء وهكذا وان ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب لم لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما ويجوز اشتقاق سائر اولادهما. طيب - 02:02:08ضَ

هذه الاحكام المتعلقة بالردة والاحكام المتعلقة بالحدود بعد ذلك انتقل المصنف الى كتاب الجهاد القادم اه هذه الحدود كما ذكرنا الان هذه يمكن ان نقول نلاحظ الان هذي هذه الديات كلها مرتبطة بماذا - 02:02:34ضَ

في ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم ذلك الجهاد سيأتينا ان شاء الله تعالى في الله سبحانه وتعالى ان ما ينفعنا ينفعنا بما نقف عند هذا القبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 02:02:53ضَ

اله وصحبه وسلم هناك تنبيه الله سبحانه وتعالى غدا الجمعة لن يكون عندنا لقاء هناك احتمال الشيخ عبد الرحمن اما المتن الذي عنده عصرا سيكمل غدا صباحا واحنا ان شاء الله تعالى اظن - 02:03:08ضَ

تأجلنا الى السبت لن يضيرنا هذا شيء كتابنا يوم السبت لم يكن السبت احبائي عندنا يومين يعني ان شاء الله تعالى اننا نكمل به الائمة ان كان ما اكملناه في يوم فسنكمله في يومين اذا اعان الله سبحانه وتعالى - 02:03:32ضَ

ولذلك غدا لن يكون عندنا درس فقط والشيخ عبد الرحمن المحمود الليلة سيقرر لن يكون عندنا درس فقه في كل الاحوال طيب والشيخ عبد الرحمن المحمود الليلة للتدميرية يتفق مع - 02:03:53ضَ

الطلاب ان كان ما اكمل ورأى انهم الظاهر من خلال المتن يبدو انه ما بيستطيعوا وغالبا اظنهم سيأخذون غدا الصباح الشيخ ابو سفر وفي الظهر فما يمكنه الا في الصباح ما يمكنه غدا العصر - 02:04:11ضَ

ايوه فان كان انتهت يكون غدا الصباح فراغ وان كان لم تنتهي الشيخ سيقرر اذا كان لكن احنا لن نبقى معلقين احنا يكفينا ان شاء الله تعالى كلا الحالتين ما عاد ادري - 02:04:33ضَ

مساكم الله بالخير جميعا - 02:04:52ضَ