بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث من كليات باب البيوع والمعاملات - 00:00:00
وقد جرت عادتنا اننا نأخذ في كل درس عشر كليات فنبدأ ان شاء الله في كليات هذا الدرس. مستعينين بالله عز وجل ونسأله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. وان يجعلنا اخوة متحابين متآلفين متوادين. ليس بيننا وبين بعض - 00:00:20
الا اكمل المحبة والاحترام والتقدير واني اشهد الله على محبتكم فيه من القواعد والكليات في باب المعاملات. كل ثمر فلا يباع الا بعد بدو صلاحه كل ثمر فلا يباع الا بعد بدو صلاحه - 00:00:41
وهذه كلية واضحة وقد دلت عليها الادلة الصحيحة من السنة ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها - 00:01:05
فلما سئل عن صلاحها قال حتى تحمر او تصفر وفي الصحيحين ايضا من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها - 00:01:22
وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع او قال والمشتري وزاد في رواية ارأيت اذا منع الله بس انا القى لك خطأ. ارأيت اذا منع الله الثمرة فبما - 00:01:37
يستحل احدكم مال اخيه بغير حق فاذا الثمر له في الشريعة عندنا هذه المزية. وهي انه لا يجوز ايقاع البيع عليه الا بعد بدو صلاحه فان قلت وما صلاحه فاقول هذا يختلف باختلاف نوع الثمر - 00:01:59
فاما التمر على مختلف انواعه فصلاحه ان يبدأ احمراره او اصفراره فمتى ما اصفر ما يصفر عادة او احمر ما يحمر عادة فهذا بدو صلاحه. وعليه قول النبي صلى الله عليه - 00:02:23
وسلم حتى تحمر او تصفر واما بقية الثمار فحتى ينضج ويصلح للاكل فلا يجوز بيع الرمان حتى ينضج ويصلح للاكل. ولا يجوز بيع العنب حتى ينضج ويتموه حلوا ويصلح للاكل - 00:02:40
وهكذا سائل الثمار انما التمر بمختلف انواعه يجوز بيعه قبل نضجه وصلاحيته للاكل متى ما بدأت التمرة خذوا تأخذ لونها محمرة فيما يحمر ومصفرة كذلك فيما فيما يصفر. وانتبهوا انتظروا قليلا حتى اضع - 00:03:00
فان قلت وما حكم بيعه قبل بدو صلاحه؟ فاقول لا يجوز. لان الاحاديث التي تلوتها على مسامعكم انفا ثبت فيها النهي والمتقرر في القواعد ان الاصل في النهي المتجرد عن القرينة التحريم - 00:03:28
فان قلت وهل صلاح انتبهوا لي؟ فان قلت وهل صلاح بعظ الثمرة؟ صلاح لكل ما في البستان فاقول هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله ان صلاح بعض نوع الثمرة صلاح لكل ما هو من جنسها في البستان - 00:03:47
لا مكان من غير جنسها. فصلاح بعض النخل في البستان الكبير صلاح لكل النخل. وصلاح بعض العنب في البستان الكبير لكل العنب. وصلاح بعض التفاح او الرمان او الموز في البستان الكبير صلاح لكل ما هو من جنسه - 00:04:16
وهذا قول وسط بين من قال لابد في كل ثمرة ان يراعى صلاحها بخصوصها. فهذا قول فيه نوع من الضيق وبين قول من وسع الدائرة وقال صلاح بعض نوع من البستان صلاح لكل انواع ما في البستان - 00:04:35
سواء اوافق جنس الاولى او لم يوافق. وهو قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فقال صلاح بعض ثمر البستان صلاح لكله سواء من نوعه او من غير نوعه فرأيت ان هذا القول الذي رجحته لكم قول وسط. وهو ان صلاح النخل صلاح لكل النخل. لكن ان كان في البستان كرم او - 00:04:55
فانه لا يعتبر صلاح النخل صلاحا للعنب ولا صلاح بعظ العنب صلاح للموز ولا صلاح بعظ الموز صلاح رمان ونحو ذلك فمتى ما صلحت شجرة واحدة من هذا البستان فانه صلاح لهذه الشجرة وصلاح لكل - 00:05:19
في البستان مما هو من جنسها. هذا القول الاقرب وهو القول الوسط وخير الامور ابساطها. فان قلت وما الحكمة الشرعية في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها - 00:05:39
لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ فاقول الجواب لحفظ المال فان قلت وما وجه حفظ المال في هذه المسألة فاقول لان الثمرة متعرضة لكثير من العاهات قبل اشتدادها وصلاحها - 00:05:58
كالرجل الذي يفقد مناعته فانه معرض للاصابة بكثير من الاوبئة فلابد ان يعطى شيئا من اللقاح ليكون معينا له على تفادي تلك العاغات والاوبئة. فصلاح الثمرة هو هذا اللقاح. الذي يعين الثمرة على مقاومة بعض الجوائح - 00:06:19
كشدة الريح مثلا او بعض الحشرات التي تتلف الثمار او بعض العوامل البيئية او الجوية التي تكون مسببة لفساد التمر. ولذلك فان الفساد للثمرة اسرع منها قبل بدو صلاحها منه في - 00:06:40
فيما بعد بدو صلاحها. فمن باب حفظ المال نهى الشارع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها حتى لا حتى لا يذهب المال بسبب هذه الجائحة او هذا الوباء الذي عم الثمر. تفضل يا شيخ عبد الله تفسحوا تفسحوا يا اخوان - 00:07:00
تفضل يا شيخ عبد الله فلا يجوز للانسان في هذه الكلية ان يبيع تمرا الا بعد بدو صلاحه. فان قلت وما الحكم لو ان الانسان اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال لتنتفع به البهائم - 00:07:24
فانا لا اريد الثمرة للاستعمال الادمي وانما اريدها لنفع البهائم. فاقول حينئذ لا بأس به ولا حرج فيه فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز اذا كان المنتفع بها الادمي. واما اذا كنت ستشتريها قبل بدو صلاحها مع اشتراط القطع - 00:07:45
في الحال لتعلف بها البهائم فهذا جائز لا بأس به ولا ولا حرج. فان قلت وكيف يكون صلاح اي السنبل كيف يكون صلاح السنبل؟ الجواب باشتداد حبته. ونشوفتها من الماء بمعنى انك - 00:08:05
اخذ حبة من سنبلة ثم تضغطها بين ابهامك وسبابتك. فان انفجرت ماء فحينئذ لم تشتد. ولكن ان صلبت ولم تنكسر فحين اذ اشتد سنبله اشتد السنبل. ولذلك قال ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب - 00:08:25
حتى يسود وعن بيع السنبل حتى حتى يشتد. هذا ما يتعلق بهذه الكلية تأصيلا وتدليلا الكلية الثانية كل من ابتاع شيئا كل من ابتاع كل من ابتاع شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته وما يقتضيه العرف - 00:08:45
كل من ابتاع شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته وما اقتضاه العرف وهذه كلية في المعاملات مهمة مهمة جدا لكثرة الخصومات والنزاع فيما يدخل في المبيع وما لا يدخل فاذا - 00:09:14
قيل لك ما الذي يدخل في بيع السلعة؟ فقل يدخل تضرب محمد. فقل يدخل فيها امران. الامر الاول ما هو منظر والامر الثاني ما اقتضاه العرف فان قلت وماذا تعني بقولك ما هو من ضروراتها؟ اقول اي من لوازمها فلا نعني بذلك الضرورة الفقهية - 00:09:33
وانما نعني بها الضرورة المقتضية للتلازم. يعني انه جرت العادة ان هذا الشيء من لوازم هذا الشيء فنعني بالظرورة في هذه القاعدة اللازم الذي لا ينفك عقلا ولا واقعا. فكل تلازم عقلي وواقعي فهو الضرورة التي نعنيها في هذه الكلية - 00:09:57
فان قلت وما قصدك بقولك وما اقتضاه العرف اي ما اقتضته العادة الجارية في البلد. سواء العادة العامة او عرف التجار وبناء على ذلك فكل من باع عينا او اشتراها فانه يدخل فيها امران ما هو من ضروراتها اي من لوازمها العقلية او - 00:10:23
الواقعية وما يقتضيه العرف العام او عرف التجار وعلى ذلك جمل من الفروع منها مثلا من تملك ارضا فانه يملك ما عليها من بناء فبناء فالبناء على الارض داخل في بيع الارض - 00:10:44
واذا تملك الانسان دارا دخل في البيع ارضها لانها من لوازمها وجدرانها لانها من ضروراتها وسقفها لانه من ضروراتها. ولكن هل تدخل المكيفات في بيع الدار؟ الجواب لا العرف دخولها - 00:11:08
اذا اخرجها العرف هل تدخل انواع الاثاث في المجالس والصالات والغرف في بيعها؟ الجواب لا تدخل عدم اقتضاء العرف هل تدخل افياشها واسلاك كهربائها؟ الجواب نعم لان العرف يقضي بدخولها. هل يدخل في بيع الدار ابوابها؟ نعم لان العرف يقضي - 00:11:31
بدخولها فالابواب ليست من لوازم الدار ولا ضروراتها ولكن يقتضي العرف دخولها هل يدخل في البيع مصابيحها؟ الجواب نعم. وبناء على ذلك فلو ان الباعي اخذ شيئا من ضرورات الدار او مما يقتضي العرف دخوله - 00:11:53
فللمشتري مقاضاته حتى يرد ما اخذه هل يدخل في بيع الدار مطبخها؟ المطابخ؟ الجواب ان كانت المطابخ ثابتة في الجدار فيدخل فيها. واما اذا كانت من طبيعتها النقل وعدم الثبوت فلا يدخل في الاعم الاغلب. هل يدخل فيها فرشها؟ الجواب لا يدخل. فاذا كل شيء اختلف في دخوله - 00:12:11
اختلف في دخوله بين البائع والمشتري. فننظر الى هذا الشيء. اهو من ضرورات المبيع؟ فان كان من ضروراته فيدخل فان لم يكن من ضروراته فنسأل سؤالا اخر. اهو مما يقتضي العرف العام او عرف التجار دخوله او لا؟ فان - 00:12:36
كان مما يقتضي العرف دخوله ادخلناه. وان كان لا يقتضي العرف دخوله لم ندخله. هذا هو فيصل النزاع في هذه المسألة سئلت عن مسألة وهي ان انسانا باع سيارة فاخذ الاستبنة والعفريتة - 00:12:56
فامرته بردها. لماذا؟ لان اعفريتة السيارة واستبنتها المصاحبة هذا مما يقتضي العرف دخوله في المبيع هل افهمتم ذلك فمتى ما اختلفوا فان المرد والفيصل والحكم هو ما يقتضي العرف مما لا يقتضي. ومن باع قفلا دخل في بيع - 00:13:15
مفتاح لا نقول لاقتظاء العرف بل منظر رأي من لوازمه الواقعية والعقلية وهنا مسألة اختلف فيها العلماء وهي انهما الحكم في من باع دارا او ارضا. فوجد المشتري فيها كنزا - 00:13:39
فهل يدخل في بيع الدار كنزها او لا يدخل؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان هذا يختلف باختلاف نوع هذا الكنز حداثة فان كان الكنز من ضرورات الارض او من لوازمها يعني بمعنى انه معدن من المعادن التي تحتوي عليها الارض لم يسبق لا - 00:13:59
استخرجته وليس مصوغا بصياغة حديثة معاصرة فحين اذ كل من ملك ارضا ملك قرارها وما فيه من المعادن الى الارض السابعة وملك سماءها الى سماء الدنيا فكل من ملك ارضا ملك قرارها وهواءها - 00:14:24
واما اذا كان ذلك الكنز من ماء تناله الايدي وصنعته الايدي. بمعنى انه سبائك وانه من الدفن الحديث. فحينئذ نقول ان ان الاحق به صاحب الدار الاول الذي هو البائع. فاذا كان الذهب من جملة المعادن التي هي من طبيعة الارض - 00:14:46
ارض مذهبة. فحينئذ حظ هي من حظ المشتري. ومن نصيبه. واما اذا كانت من دفن اليد من الدفن الحاضر فانها تكون من جملة البائع. وكذلك يقول الفقهاء من؟ اشترى دابة للحلب للحلب. دخل في البيع - 00:15:06
ولدها اذ لا تحلب الدابة غالبا الا بايه؟ الا بولدها. وكذلك يدخل في البيع لبنها في الضرع فلا يحل للبائع ان يحلب بقرة بعد بيعها لان المشتري انما اشتراها للبنها ويدخل في بيع الدابة - 00:15:26
صوفها على الظهر ثم اختلف العلماء اويدخل في بيعها سرجها؟ ولجامها او لا يدخل الجواب لا يدخل وذلك لانه ليس من ضرورات الدابة وليس مما يقتضي العرف دخوله ولذلك لا تزال الخيول والجمال - 00:15:49
قالوا تباع بلا بلا لجام ولا سروج. واظن المسألة ان شاء الله واضحة باذن الله عز وجل وقرر الفقهاء ان الانسان اذا اشترى دارا فانه يملك الطريق اليها لان الطريق منكم مشاع لاصحاب هذه السكة. فكل من اشترى دارا في هذه السكة فان له حقا في هذا الطريق لانه من ضرورات - 00:16:10
الدار اذا هي كلية واضحة ظاهرة المعالم. لكن بقينا في شيء وهي ما دليلك على صحتها ما الدليل على ان من ملك يا دكتور فلاح؟ ما الدليل على ان من ملك شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته وما يقتضيه العرف؟ اقول الدليل على - 00:16:38
قاعدة عظيمة فقهية متفق عليها بين الفقهاء وهي ان التابع في الوجود تابع في الحكم فما كان من ضرورات المبيع فهو تابع له متابعة ظرورة فيكون تابعا له في البيع - 00:16:56
وما كان انتبه مما يقتضي العرف دخوله في البيع فهو تابع للمبيع متابعة عرف والمتابعة العرفية كالمتابعة اه الضرورية. فاذا كل تابع لهذا المبيع سواء او متابعة او متابعة عرف فانه يدخل في بيع هذا الشيء. فيكون تابعا له والتابع في الوجود تابع - 00:17:15
في الحكم وضحت الكلية الكلية الثالثة كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا منجزا او معلقا فهي حرام كل معاملة تتضمن الربا حالا اي الان او مآلا اي فيما بعد - 00:17:47
منجزا اي يدفع الان الزيادة الربوية وهو ربا الفضل او مؤخرا معلقا يعني وهو ربا النسيئة. فهي حرام وهذه قاعدة مجمع عليها بين العلماء. فقد اجمع المسلمون على حرمة الربا - 00:18:25
بكافة انواعه ومختلف اشكاله. وانما يختلف العلماء في بعض الجزئيات والمسائل والفروع هل تدخل في دائرة الربا او لا واما اصل عقد الربا فان العلماء كلهم متفقون ها على تحريمه. بدلالة الكتاب والسنة - 00:18:47
قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وقبل ذلك قال الذين يأكلون الربا لا يقومون. الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا - 00:19:07
الله لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله - 00:19:27
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وهذا من باب التمثيل للحصر اذ كل من له دور في قيام هذا العقد باي عمل فهو داخل في هذه اللعنة حتى من يحرسهم ليقيموا العقد في امن وامان واطمئنان فهو داخل معهم. حتى من يقدم لهم الطعام والشراب ليقوي اجسادهم على كتابة هذا العقد - 00:19:47
بل حتى من يبري لهم القلم او يعبأ لهم الحبر. فكل من يتعاون على اقامة هذا العقد المحرم وانشائه فانه داخل معهم اكل الربا وموكله هما اصل العقد فاذا الربا ملعون اصالة. انتبه - 00:20:14
قال وكاتبه وهو وسيلة ومعين وشاهديه وهو وسيلة ومعين. فاذا عقد الربا ملعون من اشترك فيه تراك اصالة او اشتراك اعانة لان ما افضى الى الحرام فهو حرام والادلة على ذلك كثيرة. والمتقرر في القواعد ان ما كل ما حرم كله - 00:20:39
ها حرم بعضه الا بدليل فعقد الربا عقد محرم ولو كان بهللة او اقل منها فما دام يدخل في مسمى الربا فانه حرام كله. وكل ما حرم كله فبعضه حرام الا بدليل يستثني البعض - 00:21:03
فالحرير حرام على الرجال ها كله الا ما استثناه النص وهو موضع اصبعين او ثلاث او اربع كسجف فراء او غالوقة مثلا ثوب او نحو ذلك فلو لم يستثني الدليل هذا القليل لادخلنا القليل في حكم الكثير. والخمر حرام كلها فيحرم الشربة منها فما اسكر كثير - 00:21:25
فقليله حرام. اذا هذه قاعدة وبناء على ذلك فالفتاوى اسأل الله ان يغفر لمن افتى بها المبنية على جواز قليل الربا ويسيره مع الاختلاف في مقدار اليسير فمنهم من يقول ثلاثة في المئة ومنهم من يقول خمسة - 00:21:52
في المئة واقل واكثر كل ذلك مبني على ما لا دليل ولا برهان عليه. لانها فتاوى مبنية على تخصيص عموم من بلا دليل يدل على هذا التخصيص. بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة اثار في ان من اكل قليل الربا - 00:22:13
فهو ملعون كمن اكل كثيره فدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اعظم عند الله من كذا وكذا زانية او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الاخر الربا سبعون بابا اي - 00:22:33
تروها مثل ان ينكح الرجل امه وهي احاديث وان كانت في احاديها فيها ضعف الا انها بمجموعها ترتقي الى رتبة الاحتجاج فلا يجوز لاحد كائنا من كان. ان يحل عقدا تضمن الربا بنوعيه. سواء ارب الفضل او ربا النسيئة - 00:22:46
فكل عقد يتضمن الربا مراتبه الاربعة سواء ربا الحال ربا الحال سواء اكان ربا حالا او ربا مآليا او كان ربا منجزا او ربا مشروطا فكل ذلك من العقود المحرمة. فمن جملة مقتضيات - 00:23:07
تحريم المعاملات دخول الربا فيها. وهذا يتضح بالقاعدة الثانية. القاعدة الثانية كل ذي ثمانية ان فربوي كل ذو ذي كل ذي كل ذي ثمنية فربوي والقاعدة التي بعدها ليكون شرحها واحدا - 00:23:27
كل مكيل مقتات مدخر فربوي وذلك لان النبي وهاتان الكليتان تبين لك الاصناف التي يجري فيها الربا. وباي علة يجري فيها الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا امثلة من الاصناف الربوية في احاديث متعددة - 00:24:03
فذكر لنا في حديث عبادة في صحيح مسلم وفي حديث ابي سعيد في صحيح مسلم وفي حديث عمر في الصحيحين وغيرها من الاحاديث ان الربا يجري في ستة اصناف في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. هذه ستة اصناف - 00:24:38
نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت اهو تنصيص تخصيص وحصر ام تنصيص تفريع وتمثيل الجواب اختلف العلماء في ذلك. فذهب الظاهرية الى انه لا يجري الربا الا في هذه الاصناف الستة ولا يدخل معها - 00:24:58
غيرها وذهب بعض اهل العلم وهو القول الصحيح انه يدخل مع هذه الاصناف ما وافقها في علتها الربوية وذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة الربوية في - 00:25:24
اصناف المنصوصة او المقيصة فيثبت التحريم. واذا لم توجد العلة الربوية ذهب التحريم. ولان المتقرر في القواعد انه اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام. واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام. ولان المتقرر في القواعد ان - 00:25:46
الشريعة لا تفرق بين امرين متماثلين في اي شيء في العلة كما انها لا تجمع بين امرين مختلفين في العلة وهاتان الكليتان المذكورتان انفا هي التي تبين العلة الربوية في هذه الاصناف الستة - 00:26:06
فاما العلة الربوية في الذهب والفضة فهي الثمانية في الاصح لان من اهل العلم من قال بان العلة الربوية فيهما انما هي مجرد الوزن ولكن القول الصحيح انها الثمنية. فلان الذهب ثمن للاشياء والفضة ثمن للاشياء - 00:26:29
صارت ربوية لجريان الثمنية فيها فحينئذ نقيس عليها كل ذي ثمانية. فقلنا كل ذي ثمانية فربوي كالاوراق النقدية المعاصرة. فالريال السعودي من الاصناف الربوية والدولار الامريكي من الاصناف الربوية والين - 00:26:53
من الاصناف الربوية والدينار الكويتي والاردني من الاصناف الربوية. فاذا نأخذ هذه الكلية كل ذي ثمن فربوي فان قلت وهل الثمنية في الاوراق النقدية المعاصرة كالثمنية في الذهب والفضة فاقول بالطبع لا. فان قلت وما الفرق بينهما؟ فاقول ان الثمانية في الذهب والفضة ثمانية ذاتية اصلية - 00:27:20
لا تنفك عنها ابدا فحيث ما وجدت الذهب على اي صنف كان تبرا او مصوغا او مجوهرات فثمنيته لازمة فيه واما الاوراق فانها ليست ثمنيتها اصلية ذاتية بل ما صارت ثمانية الا بعد تعامل الناس بها وسكت - 00:27:54
وسكها على هذه الاوراق النقدية وقبول الانظمة الدولية والسوق العالمي المالية التعامل بها. بدليل بدليل لو ان الدول رفضت التعامل بالذهب والفضة اتسقط ثمنيتها؟ الجواب لا. لكن لو ان الدولة الغت اوراقها المالية - 00:28:19
واستبدلتها باوراق اخرى فتلك الاوراق السابقة سقطت ثمنيتها. فالثمنية في الذهب والفضة ثمانية ذاتية اصلية لا تنفك عنه لا ازلا ولا ابدا. ولذلك تعلق القلوب به اعظم من تعلقها بالاوراق النقدية في الاعم الاغلب - 00:28:39
واما الثمانية في تلك الاوراق فانما اكتسبتها بعد التعامل بذلك. ولذلك نحن ادخلنا الاوراق النقدية مع الذهب والفضة في العلة الربوية لانها ايش؟ لانها وافقته في الثمانية ولو موافقة عرض لا اصالة - 00:29:04
انتم معي في هذا ولا لا؟ ما ادري كلامي واضح ولا مو بواضح؟ اكيد والله؟ لانها وافقتها موافقة عرظ وان لم تكن موافقة موافقة اصالة الكلية الثانية تبين لك العلة الربوية فيما تبقى من الاصناف في الاحاديث وهي التمر والبر - 00:29:27
والشعير والملح. فلو انك صبرت العلة الربوية فيها لوجدت الجميع مما يؤكل اي يقتات طيب ومما يكال فالتمر يكال والبر والشعير والملح تكال. الله طيب وتدخر لطول زمان فالتمر يدخر بالسنين ولا يفسد. الملح يدخر بالسنين ولا يفسد. وهكذا البر والشعير تدخر لطول زمان - 00:29:48
فاذا صارت مقتاتة مكيلة مدخرة. فاخذنا منها هذه الكلية لان مآخذ الادلة قلت لكم سابقا مآخذ الادلة قواعد فاخذنا منها قولنا كل مقتات مكيل مدخر فربوي فالذرة مكيلة مقتاتة مدخرة فربوية - 00:30:16
الارز مكيل مقتات مدخر فربوي. الفول مكيل مقتات مدخر فربوي العدس مكيل مقتات مدخر فربوي وغير ذلك مما يجري فيه في هذه العلة فادخلنا الاوراق النقدية مع الذهب والفضة للاتفاق بينهما في علة الثمنية. وادخلنا غير الاصناف الاربعة - 00:30:49
معها للاتفاق في العلة الربوية لانه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام افهمتم هذا؟ هذا اصح الاقوال في هذه المسألة. طيب اه يكفينا هذا - 00:31:22
الاخوان في الاستفادة منهم القاعدة التي بعدها فعلقتهم بما بعدها وبما بعدها نقول بها كلها طيب يلا اذا بيع الربوي بجنسه وعلته فيشترط التقابض والتماثل اذا بيع الربوي بجنسه ولا يحتاج ان نقول ايضا بعلته لانه اذا اتفقت الجنس اتفقت العلة. اذا بيع الربوي بجنسه وجب التقابض - 00:31:41
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف الى اخر الحديث هذا دليل القاعدة الثانية - 00:32:19
وفي صحيح وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء اي التقابظ والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا غاء وغاء والبر بالبر ربا الا غاء وهاء والشعير بالشعير لبن - 00:32:47
لا هاء وهاء اي التقابض. وفي صحيح الامام مسلم من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري - 00:33:10
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربأ. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ عام - 00:33:30
عمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. اي بتمر طيب. فقال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا نبتاع الصاع من هذا اي الطيب بالصاعين والصاعين بالثلاثة اي ندفع صاعين رديئين - 00:33:50
اخذ صاعا جيدا وندفع ثلاثة اصع رديئة فنأخذ صاعين جيدين. فقال اوه عين بع الجمع اي التمر الرديء بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وهكذا ايضا ثبت من حديث بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالشاهد من ذلك انه متى ما اتفق ها - 00:34:10
الطرفين في الجنس الربوي فبيع ربوي وهو الطرف الاول بربوي من جنسه وهو الطرف الثاني وجب فيها امران قالوا لماذا اوجبت الامرين؟ نقول لانه اتفق في الشيئين فاتفق في الجنس - 00:34:39
ها وفي العلة فبما انه اتفق في الامرين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها فبما انه اتفق في الامرين فيشترط له الشرطان الكلية التي بعدها اذا بيع الربوي ها بغير جنسه مع الاتفاق في العلة - 00:34:57
اذا بيع الربوي بغير جنسه مع في العلة وجب التقابظ وجاز وجب التقابض وجاز التفاضل فبما انه سقط شرط فيسقط شرط وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وبناء - 00:35:23
على الكليتين فاقول اذا بيع الذهب بالذهب وجب التقابض والتماثل واذا بيعت الفضة بالفضة وجب التقابض والتماثل واذا بيع البر بالبر او التمر بالتمر او الشعير بالشعير او الملح بالملح او الارز بالارز او الذرة بالذرة - 00:35:55
وجب فيهما التقابض والتماثل للاتفاق في الجنس والعلة واذا بيع الذهب بالفضة وجب التقابض وجاز التفاضل للاختلاف في الاجناس فقط. واذا بيع التمر بالبر او البر بالتمر او الشعير بالملح او الملح بالشعير فانه - 00:36:15
يجب التقابض في مجلس العقد ولكن يجوز التفاضل فيما بينهما. فلما سقط سقط الاتحاد في الجنس سقط وجوب التماثل الكلية الثالثة واظحة كلامي ولا مو بواظح؟ الكلية الثالثة اذا بيع الربوي - 00:36:40
ها بما يختلف معه جنسا وعلة لم يجب شيء اذا بيع او نقول كل ربوي كل عشان تصير كلية كل ربوي بيع بما يختلف معه جنسا وعلة لم يجب شيء - 00:37:09
كذهب بدار دار ليست تمر ايه كذهب بتمر او فضة بشعير او نحو ذلك فإذا تأملت هذه القواعد الخمس ايها الموفق لوجدت الاوليين منها تتكلم عما يدخل فيه الربا اصالة - 00:37:40
الثلاثة الاخيرة تتكلم عن كيفية دخول الربا فيها واعيدها مختصرة. كل ذي ثمانية فربوي. كل مقيت مكيل مدخر مكتأتئ كل مكيل مقتات مدخر فربوي هكذا نعرف الاصناف. طيب كيف يجري الربا فيها؟ اذا بيع الربوي بجنسه وجبد التقابض والتماثل - 00:38:03
اذا بيع الربوي بغير جنسه ها مع الاتفاق في العلة وجب التقابض وجاز التفاضل. اذا بيع الربوي بما يختلف معه جنسا وعلة لم يجب شيء وبقية القواعد ان شاء الله والكليات الدرس القادم - 00:38:33
ان شاء الله قولوا ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:38:53
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث من كليات باب البيوع والمعاملات - 00:00:00
وقد جرت عادتنا اننا نأخذ في كل درس عشر كليات فنبدأ ان شاء الله في كليات هذا الدرس. مستعينين بالله عز وجل ونسأله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. وان يجعلنا اخوة متحابين متآلفين متوادين. ليس بيننا وبين بعض - 00:00:20
الا اكمل المحبة والاحترام والتقدير واني اشهد الله على محبتكم فيه من القواعد والكليات في باب المعاملات. كل ثمر فلا يباع الا بعد بدو صلاحه كل ثمر فلا يباع الا بعد بدو صلاحه - 00:00:41
وهذه كلية واضحة وقد دلت عليها الادلة الصحيحة من السنة ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها - 00:01:05
فلما سئل عن صلاحها قال حتى تحمر او تصفر وفي الصحيحين ايضا من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها - 00:01:22
وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع او قال والمشتري وزاد في رواية ارأيت اذا منع الله بس انا القى لك خطأ. ارأيت اذا منع الله الثمرة فبما - 00:01:37
يستحل احدكم مال اخيه بغير حق فاذا الثمر له في الشريعة عندنا هذه المزية. وهي انه لا يجوز ايقاع البيع عليه الا بعد بدو صلاحه فان قلت وما صلاحه فاقول هذا يختلف باختلاف نوع الثمر - 00:01:59
فاما التمر على مختلف انواعه فصلاحه ان يبدأ احمراره او اصفراره فمتى ما اصفر ما يصفر عادة او احمر ما يحمر عادة فهذا بدو صلاحه. وعليه قول النبي صلى الله عليه - 00:02:23
وسلم حتى تحمر او تصفر واما بقية الثمار فحتى ينضج ويصلح للاكل فلا يجوز بيع الرمان حتى ينضج ويصلح للاكل. ولا يجوز بيع العنب حتى ينضج ويتموه حلوا ويصلح للاكل - 00:02:40
وهكذا سائل الثمار انما التمر بمختلف انواعه يجوز بيعه قبل نضجه وصلاحيته للاكل متى ما بدأت التمرة خذوا تأخذ لونها محمرة فيما يحمر ومصفرة كذلك فيما فيما يصفر. وانتبهوا انتظروا قليلا حتى اضع - 00:03:00
فان قلت وما حكم بيعه قبل بدو صلاحه؟ فاقول لا يجوز. لان الاحاديث التي تلوتها على مسامعكم انفا ثبت فيها النهي والمتقرر في القواعد ان الاصل في النهي المتجرد عن القرينة التحريم - 00:03:28
فان قلت وهل صلاح انتبهوا لي؟ فان قلت وهل صلاح بعظ الثمرة؟ صلاح لكل ما في البستان فاقول هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله ان صلاح بعض نوع الثمرة صلاح لكل ما هو من جنسها في البستان - 00:03:47
لا مكان من غير جنسها. فصلاح بعض النخل في البستان الكبير صلاح لكل النخل. وصلاح بعض العنب في البستان الكبير لكل العنب. وصلاح بعض التفاح او الرمان او الموز في البستان الكبير صلاح لكل ما هو من جنسه - 00:04:16
وهذا قول وسط بين من قال لابد في كل ثمرة ان يراعى صلاحها بخصوصها. فهذا قول فيه نوع من الضيق وبين قول من وسع الدائرة وقال صلاح بعض نوع من البستان صلاح لكل انواع ما في البستان - 00:04:35
سواء اوافق جنس الاولى او لم يوافق. وهو قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فقال صلاح بعض ثمر البستان صلاح لكله سواء من نوعه او من غير نوعه فرأيت ان هذا القول الذي رجحته لكم قول وسط. وهو ان صلاح النخل صلاح لكل النخل. لكن ان كان في البستان كرم او - 00:04:55
فانه لا يعتبر صلاح النخل صلاحا للعنب ولا صلاح بعظ العنب صلاح للموز ولا صلاح بعظ الموز صلاح رمان ونحو ذلك فمتى ما صلحت شجرة واحدة من هذا البستان فانه صلاح لهذه الشجرة وصلاح لكل - 00:05:19
في البستان مما هو من جنسها. هذا القول الاقرب وهو القول الوسط وخير الامور ابساطها. فان قلت وما الحكمة الشرعية في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها - 00:05:39
لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ فاقول الجواب لحفظ المال فان قلت وما وجه حفظ المال في هذه المسألة فاقول لان الثمرة متعرضة لكثير من العاهات قبل اشتدادها وصلاحها - 00:05:58
كالرجل الذي يفقد مناعته فانه معرض للاصابة بكثير من الاوبئة فلابد ان يعطى شيئا من اللقاح ليكون معينا له على تفادي تلك العاغات والاوبئة. فصلاح الثمرة هو هذا اللقاح. الذي يعين الثمرة على مقاومة بعض الجوائح - 00:06:19
كشدة الريح مثلا او بعض الحشرات التي تتلف الثمار او بعض العوامل البيئية او الجوية التي تكون مسببة لفساد التمر. ولذلك فان الفساد للثمرة اسرع منها قبل بدو صلاحها منه في - 00:06:40
فيما بعد بدو صلاحها. فمن باب حفظ المال نهى الشارع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها حتى لا حتى لا يذهب المال بسبب هذه الجائحة او هذا الوباء الذي عم الثمر. تفضل يا شيخ عبد الله تفسحوا تفسحوا يا اخوان - 00:07:00
تفضل يا شيخ عبد الله فلا يجوز للانسان في هذه الكلية ان يبيع تمرا الا بعد بدو صلاحه. فان قلت وما الحكم لو ان الانسان اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال لتنتفع به البهائم - 00:07:24
فانا لا اريد الثمرة للاستعمال الادمي وانما اريدها لنفع البهائم. فاقول حينئذ لا بأس به ولا حرج فيه فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز اذا كان المنتفع بها الادمي. واما اذا كنت ستشتريها قبل بدو صلاحها مع اشتراط القطع - 00:07:45
في الحال لتعلف بها البهائم فهذا جائز لا بأس به ولا ولا حرج. فان قلت وكيف يكون صلاح اي السنبل كيف يكون صلاح السنبل؟ الجواب باشتداد حبته. ونشوفتها من الماء بمعنى انك - 00:08:05
اخذ حبة من سنبلة ثم تضغطها بين ابهامك وسبابتك. فان انفجرت ماء فحينئذ لم تشتد. ولكن ان صلبت ولم تنكسر فحين اذ اشتد سنبله اشتد السنبل. ولذلك قال ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب - 00:08:25
حتى يسود وعن بيع السنبل حتى حتى يشتد. هذا ما يتعلق بهذه الكلية تأصيلا وتدليلا الكلية الثانية كل من ابتاع شيئا كل من ابتاع كل من ابتاع شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته وما يقتضيه العرف - 00:08:45
كل من ابتاع شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته وما اقتضاه العرف وهذه كلية في المعاملات مهمة مهمة جدا لكثرة الخصومات والنزاع فيما يدخل في المبيع وما لا يدخل فاذا - 00:09:14
قيل لك ما الذي يدخل في بيع السلعة؟ فقل يدخل تضرب محمد. فقل يدخل فيها امران. الامر الاول ما هو منظر والامر الثاني ما اقتضاه العرف فان قلت وماذا تعني بقولك ما هو من ضروراتها؟ اقول اي من لوازمها فلا نعني بذلك الضرورة الفقهية - 00:09:33
وانما نعني بها الضرورة المقتضية للتلازم. يعني انه جرت العادة ان هذا الشيء من لوازم هذا الشيء فنعني بالظرورة في هذه القاعدة اللازم الذي لا ينفك عقلا ولا واقعا. فكل تلازم عقلي وواقعي فهو الضرورة التي نعنيها في هذه الكلية - 00:09:57
فان قلت وما قصدك بقولك وما اقتضاه العرف اي ما اقتضته العادة الجارية في البلد. سواء العادة العامة او عرف التجار وبناء على ذلك فكل من باع عينا او اشتراها فانه يدخل فيها امران ما هو من ضروراتها اي من لوازمها العقلية او - 00:10:23
الواقعية وما يقتضيه العرف العام او عرف التجار وعلى ذلك جمل من الفروع منها مثلا من تملك ارضا فانه يملك ما عليها من بناء فبناء فالبناء على الارض داخل في بيع الارض - 00:10:44
واذا تملك الانسان دارا دخل في البيع ارضها لانها من لوازمها وجدرانها لانها من ضروراتها وسقفها لانه من ضروراتها. ولكن هل تدخل المكيفات في بيع الدار؟ الجواب لا العرف دخولها - 00:11:08
اذا اخرجها العرف هل تدخل انواع الاثاث في المجالس والصالات والغرف في بيعها؟ الجواب لا تدخل عدم اقتضاء العرف هل تدخل افياشها واسلاك كهربائها؟ الجواب نعم لان العرف يقضي بدخولها. هل يدخل في بيع الدار ابوابها؟ نعم لان العرف يقضي - 00:11:31
بدخولها فالابواب ليست من لوازم الدار ولا ضروراتها ولكن يقتضي العرف دخولها هل يدخل في البيع مصابيحها؟ الجواب نعم. وبناء على ذلك فلو ان الباعي اخذ شيئا من ضرورات الدار او مما يقتضي العرف دخوله - 00:11:53
فللمشتري مقاضاته حتى يرد ما اخذه هل يدخل في بيع الدار مطبخها؟ المطابخ؟ الجواب ان كانت المطابخ ثابتة في الجدار فيدخل فيها. واما اذا كانت من طبيعتها النقل وعدم الثبوت فلا يدخل في الاعم الاغلب. هل يدخل فيها فرشها؟ الجواب لا يدخل. فاذا كل شيء اختلف في دخوله - 00:12:11
اختلف في دخوله بين البائع والمشتري. فننظر الى هذا الشيء. اهو من ضرورات المبيع؟ فان كان من ضروراته فيدخل فان لم يكن من ضروراته فنسأل سؤالا اخر. اهو مما يقتضي العرف العام او عرف التجار دخوله او لا؟ فان - 00:12:36
كان مما يقتضي العرف دخوله ادخلناه. وان كان لا يقتضي العرف دخوله لم ندخله. هذا هو فيصل النزاع في هذه المسألة سئلت عن مسألة وهي ان انسانا باع سيارة فاخذ الاستبنة والعفريتة - 00:12:56
فامرته بردها. لماذا؟ لان اعفريتة السيارة واستبنتها المصاحبة هذا مما يقتضي العرف دخوله في المبيع هل افهمتم ذلك فمتى ما اختلفوا فان المرد والفيصل والحكم هو ما يقتضي العرف مما لا يقتضي. ومن باع قفلا دخل في بيع - 00:13:15
مفتاح لا نقول لاقتظاء العرف بل منظر رأي من لوازمه الواقعية والعقلية وهنا مسألة اختلف فيها العلماء وهي انهما الحكم في من باع دارا او ارضا. فوجد المشتري فيها كنزا - 00:13:39
فهل يدخل في بيع الدار كنزها او لا يدخل؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان هذا يختلف باختلاف نوع هذا الكنز حداثة فان كان الكنز من ضرورات الارض او من لوازمها يعني بمعنى انه معدن من المعادن التي تحتوي عليها الارض لم يسبق لا - 00:13:59
استخرجته وليس مصوغا بصياغة حديثة معاصرة فحين اذ كل من ملك ارضا ملك قرارها وما فيه من المعادن الى الارض السابعة وملك سماءها الى سماء الدنيا فكل من ملك ارضا ملك قرارها وهواءها - 00:14:24
واما اذا كان ذلك الكنز من ماء تناله الايدي وصنعته الايدي. بمعنى انه سبائك وانه من الدفن الحديث. فحينئذ نقول ان ان الاحق به صاحب الدار الاول الذي هو البائع. فاذا كان الذهب من جملة المعادن التي هي من طبيعة الارض - 00:14:46
ارض مذهبة. فحينئذ حظ هي من حظ المشتري. ومن نصيبه. واما اذا كانت من دفن اليد من الدفن الحاضر فانها تكون من جملة البائع. وكذلك يقول الفقهاء من؟ اشترى دابة للحلب للحلب. دخل في البيع - 00:15:06
ولدها اذ لا تحلب الدابة غالبا الا بايه؟ الا بولدها. وكذلك يدخل في البيع لبنها في الضرع فلا يحل للبائع ان يحلب بقرة بعد بيعها لان المشتري انما اشتراها للبنها ويدخل في بيع الدابة - 00:15:26
صوفها على الظهر ثم اختلف العلماء اويدخل في بيعها سرجها؟ ولجامها او لا يدخل الجواب لا يدخل وذلك لانه ليس من ضرورات الدابة وليس مما يقتضي العرف دخوله ولذلك لا تزال الخيول والجمال - 00:15:49
قالوا تباع بلا بلا لجام ولا سروج. واظن المسألة ان شاء الله واضحة باذن الله عز وجل وقرر الفقهاء ان الانسان اذا اشترى دارا فانه يملك الطريق اليها لان الطريق منكم مشاع لاصحاب هذه السكة. فكل من اشترى دارا في هذه السكة فان له حقا في هذا الطريق لانه من ضرورات - 00:16:10
الدار اذا هي كلية واضحة ظاهرة المعالم. لكن بقينا في شيء وهي ما دليلك على صحتها ما الدليل على ان من ملك يا دكتور فلاح؟ ما الدليل على ان من ملك شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته وما يقتضيه العرف؟ اقول الدليل على - 00:16:38
قاعدة عظيمة فقهية متفق عليها بين الفقهاء وهي ان التابع في الوجود تابع في الحكم فما كان من ضرورات المبيع فهو تابع له متابعة ظرورة فيكون تابعا له في البيع - 00:16:56
وما كان انتبه مما يقتضي العرف دخوله في البيع فهو تابع للمبيع متابعة عرف والمتابعة العرفية كالمتابعة اه الضرورية. فاذا كل تابع لهذا المبيع سواء او متابعة او متابعة عرف فانه يدخل في بيع هذا الشيء. فيكون تابعا له والتابع في الوجود تابع - 00:17:15
في الحكم وضحت الكلية الكلية الثالثة كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا منجزا او معلقا فهي حرام كل معاملة تتضمن الربا حالا اي الان او مآلا اي فيما بعد - 00:17:47
منجزا اي يدفع الان الزيادة الربوية وهو ربا الفضل او مؤخرا معلقا يعني وهو ربا النسيئة. فهي حرام وهذه قاعدة مجمع عليها بين العلماء. فقد اجمع المسلمون على حرمة الربا - 00:18:25
بكافة انواعه ومختلف اشكاله. وانما يختلف العلماء في بعض الجزئيات والمسائل والفروع هل تدخل في دائرة الربا او لا واما اصل عقد الربا فان العلماء كلهم متفقون ها على تحريمه. بدلالة الكتاب والسنة - 00:18:47
قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وقبل ذلك قال الذين يأكلون الربا لا يقومون. الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا - 00:19:07
الله لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله - 00:19:27
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وهذا من باب التمثيل للحصر اذ كل من له دور في قيام هذا العقد باي عمل فهو داخل في هذه اللعنة حتى من يحرسهم ليقيموا العقد في امن وامان واطمئنان فهو داخل معهم. حتى من يقدم لهم الطعام والشراب ليقوي اجسادهم على كتابة هذا العقد - 00:19:47
بل حتى من يبري لهم القلم او يعبأ لهم الحبر. فكل من يتعاون على اقامة هذا العقد المحرم وانشائه فانه داخل معهم اكل الربا وموكله هما اصل العقد فاذا الربا ملعون اصالة. انتبه - 00:20:14
قال وكاتبه وهو وسيلة ومعين وشاهديه وهو وسيلة ومعين. فاذا عقد الربا ملعون من اشترك فيه تراك اصالة او اشتراك اعانة لان ما افضى الى الحرام فهو حرام والادلة على ذلك كثيرة. والمتقرر في القواعد ان ما كل ما حرم كله - 00:20:39
ها حرم بعضه الا بدليل فعقد الربا عقد محرم ولو كان بهللة او اقل منها فما دام يدخل في مسمى الربا فانه حرام كله. وكل ما حرم كله فبعضه حرام الا بدليل يستثني البعض - 00:21:03
فالحرير حرام على الرجال ها كله الا ما استثناه النص وهو موضع اصبعين او ثلاث او اربع كسجف فراء او غالوقة مثلا ثوب او نحو ذلك فلو لم يستثني الدليل هذا القليل لادخلنا القليل في حكم الكثير. والخمر حرام كلها فيحرم الشربة منها فما اسكر كثير - 00:21:25
فقليله حرام. اذا هذه قاعدة وبناء على ذلك فالفتاوى اسأل الله ان يغفر لمن افتى بها المبنية على جواز قليل الربا ويسيره مع الاختلاف في مقدار اليسير فمنهم من يقول ثلاثة في المئة ومنهم من يقول خمسة - 00:21:52
في المئة واقل واكثر كل ذلك مبني على ما لا دليل ولا برهان عليه. لانها فتاوى مبنية على تخصيص عموم من بلا دليل يدل على هذا التخصيص. بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة اثار في ان من اكل قليل الربا - 00:22:13
فهو ملعون كمن اكل كثيره فدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اعظم عند الله من كذا وكذا زانية او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الاخر الربا سبعون بابا اي - 00:22:33
تروها مثل ان ينكح الرجل امه وهي احاديث وان كانت في احاديها فيها ضعف الا انها بمجموعها ترتقي الى رتبة الاحتجاج فلا يجوز لاحد كائنا من كان. ان يحل عقدا تضمن الربا بنوعيه. سواء ارب الفضل او ربا النسيئة - 00:22:46
فكل عقد يتضمن الربا مراتبه الاربعة سواء ربا الحال ربا الحال سواء اكان ربا حالا او ربا مآليا او كان ربا منجزا او ربا مشروطا فكل ذلك من العقود المحرمة. فمن جملة مقتضيات - 00:23:07
تحريم المعاملات دخول الربا فيها. وهذا يتضح بالقاعدة الثانية. القاعدة الثانية كل ذي ثمانية ان فربوي كل ذو ذي كل ذي كل ذي ثمنية فربوي والقاعدة التي بعدها ليكون شرحها واحدا - 00:23:27
كل مكيل مقتات مدخر فربوي وذلك لان النبي وهاتان الكليتان تبين لك الاصناف التي يجري فيها الربا. وباي علة يجري فيها الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا امثلة من الاصناف الربوية في احاديث متعددة - 00:24:03
فذكر لنا في حديث عبادة في صحيح مسلم وفي حديث ابي سعيد في صحيح مسلم وفي حديث عمر في الصحيحين وغيرها من الاحاديث ان الربا يجري في ستة اصناف في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. هذه ستة اصناف - 00:24:38
نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت اهو تنصيص تخصيص وحصر ام تنصيص تفريع وتمثيل الجواب اختلف العلماء في ذلك. فذهب الظاهرية الى انه لا يجري الربا الا في هذه الاصناف الستة ولا يدخل معها - 00:24:58
غيرها وذهب بعض اهل العلم وهو القول الصحيح انه يدخل مع هذه الاصناف ما وافقها في علتها الربوية وذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة الربوية في - 00:25:24
اصناف المنصوصة او المقيصة فيثبت التحريم. واذا لم توجد العلة الربوية ذهب التحريم. ولان المتقرر في القواعد انه اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام. واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام. ولان المتقرر في القواعد ان - 00:25:46
الشريعة لا تفرق بين امرين متماثلين في اي شيء في العلة كما انها لا تجمع بين امرين مختلفين في العلة وهاتان الكليتان المذكورتان انفا هي التي تبين العلة الربوية في هذه الاصناف الستة - 00:26:06
فاما العلة الربوية في الذهب والفضة فهي الثمانية في الاصح لان من اهل العلم من قال بان العلة الربوية فيهما انما هي مجرد الوزن ولكن القول الصحيح انها الثمنية. فلان الذهب ثمن للاشياء والفضة ثمن للاشياء - 00:26:29
صارت ربوية لجريان الثمنية فيها فحينئذ نقيس عليها كل ذي ثمانية. فقلنا كل ذي ثمانية فربوي كالاوراق النقدية المعاصرة. فالريال السعودي من الاصناف الربوية والدولار الامريكي من الاصناف الربوية والين - 00:26:53
من الاصناف الربوية والدينار الكويتي والاردني من الاصناف الربوية. فاذا نأخذ هذه الكلية كل ذي ثمن فربوي فان قلت وهل الثمنية في الاوراق النقدية المعاصرة كالثمنية في الذهب والفضة فاقول بالطبع لا. فان قلت وما الفرق بينهما؟ فاقول ان الثمانية في الذهب والفضة ثمانية ذاتية اصلية - 00:27:20
لا تنفك عنها ابدا فحيث ما وجدت الذهب على اي صنف كان تبرا او مصوغا او مجوهرات فثمنيته لازمة فيه واما الاوراق فانها ليست ثمنيتها اصلية ذاتية بل ما صارت ثمانية الا بعد تعامل الناس بها وسكت - 00:27:54
وسكها على هذه الاوراق النقدية وقبول الانظمة الدولية والسوق العالمي المالية التعامل بها. بدليل بدليل لو ان الدول رفضت التعامل بالذهب والفضة اتسقط ثمنيتها؟ الجواب لا. لكن لو ان الدولة الغت اوراقها المالية - 00:28:19
واستبدلتها باوراق اخرى فتلك الاوراق السابقة سقطت ثمنيتها. فالثمنية في الذهب والفضة ثمانية ذاتية اصلية لا تنفك عنه لا ازلا ولا ابدا. ولذلك تعلق القلوب به اعظم من تعلقها بالاوراق النقدية في الاعم الاغلب - 00:28:39
واما الثمانية في تلك الاوراق فانما اكتسبتها بعد التعامل بذلك. ولذلك نحن ادخلنا الاوراق النقدية مع الذهب والفضة في العلة الربوية لانها ايش؟ لانها وافقته في الثمانية ولو موافقة عرض لا اصالة - 00:29:04
انتم معي في هذا ولا لا؟ ما ادري كلامي واضح ولا مو بواضح؟ اكيد والله؟ لانها وافقتها موافقة عرظ وان لم تكن موافقة موافقة اصالة الكلية الثانية تبين لك العلة الربوية فيما تبقى من الاصناف في الاحاديث وهي التمر والبر - 00:29:27
والشعير والملح. فلو انك صبرت العلة الربوية فيها لوجدت الجميع مما يؤكل اي يقتات طيب ومما يكال فالتمر يكال والبر والشعير والملح تكال. الله طيب وتدخر لطول زمان فالتمر يدخر بالسنين ولا يفسد. الملح يدخر بالسنين ولا يفسد. وهكذا البر والشعير تدخر لطول زمان - 00:29:48
فاذا صارت مقتاتة مكيلة مدخرة. فاخذنا منها هذه الكلية لان مآخذ الادلة قلت لكم سابقا مآخذ الادلة قواعد فاخذنا منها قولنا كل مقتات مكيل مدخر فربوي فالذرة مكيلة مقتاتة مدخرة فربوية - 00:30:16
الارز مكيل مقتات مدخر فربوي. الفول مكيل مقتات مدخر فربوي العدس مكيل مقتات مدخر فربوي وغير ذلك مما يجري فيه في هذه العلة فادخلنا الاوراق النقدية مع الذهب والفضة للاتفاق بينهما في علة الثمنية. وادخلنا غير الاصناف الاربعة - 00:30:49
معها للاتفاق في العلة الربوية لانه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام افهمتم هذا؟ هذا اصح الاقوال في هذه المسألة. طيب اه يكفينا هذا - 00:31:22
الاخوان في الاستفادة منهم القاعدة التي بعدها فعلقتهم بما بعدها وبما بعدها نقول بها كلها طيب يلا اذا بيع الربوي بجنسه وعلته فيشترط التقابض والتماثل اذا بيع الربوي بجنسه ولا يحتاج ان نقول ايضا بعلته لانه اذا اتفقت الجنس اتفقت العلة. اذا بيع الربوي بجنسه وجب التقابض - 00:31:41
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف الى اخر الحديث هذا دليل القاعدة الثانية - 00:32:19
وفي صحيح وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء اي التقابظ والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا غاء وغاء والبر بالبر ربا الا غاء وهاء والشعير بالشعير لبن - 00:32:47
لا هاء وهاء اي التقابض. وفي صحيح الامام مسلم من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري - 00:33:10
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربأ. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ عام - 00:33:30
عمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. اي بتمر طيب. فقال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا نبتاع الصاع من هذا اي الطيب بالصاعين والصاعين بالثلاثة اي ندفع صاعين رديئين - 00:33:50
اخذ صاعا جيدا وندفع ثلاثة اصع رديئة فنأخذ صاعين جيدين. فقال اوه عين بع الجمع اي التمر الرديء بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وهكذا ايضا ثبت من حديث بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالشاهد من ذلك انه متى ما اتفق ها - 00:34:10
الطرفين في الجنس الربوي فبيع ربوي وهو الطرف الاول بربوي من جنسه وهو الطرف الثاني وجب فيها امران قالوا لماذا اوجبت الامرين؟ نقول لانه اتفق في الشيئين فاتفق في الجنس - 00:34:39
ها وفي العلة فبما انه اتفق في الامرين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها فبما انه اتفق في الامرين فيشترط له الشرطان الكلية التي بعدها اذا بيع الربوي ها بغير جنسه مع الاتفاق في العلة - 00:34:57
اذا بيع الربوي بغير جنسه مع في العلة وجب التقابظ وجاز وجب التقابض وجاز التفاضل فبما انه سقط شرط فيسقط شرط وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وبناء - 00:35:23
على الكليتين فاقول اذا بيع الذهب بالذهب وجب التقابض والتماثل واذا بيعت الفضة بالفضة وجب التقابض والتماثل واذا بيع البر بالبر او التمر بالتمر او الشعير بالشعير او الملح بالملح او الارز بالارز او الذرة بالذرة - 00:35:55
وجب فيهما التقابض والتماثل للاتفاق في الجنس والعلة واذا بيع الذهب بالفضة وجب التقابض وجاز التفاضل للاختلاف في الاجناس فقط. واذا بيع التمر بالبر او البر بالتمر او الشعير بالملح او الملح بالشعير فانه - 00:36:15
يجب التقابض في مجلس العقد ولكن يجوز التفاضل فيما بينهما. فلما سقط سقط الاتحاد في الجنس سقط وجوب التماثل الكلية الثالثة واظحة كلامي ولا مو بواظح؟ الكلية الثالثة اذا بيع الربوي - 00:36:40
ها بما يختلف معه جنسا وعلة لم يجب شيء اذا بيع او نقول كل ربوي كل عشان تصير كلية كل ربوي بيع بما يختلف معه جنسا وعلة لم يجب شيء - 00:37:09
كذهب بدار دار ليست تمر ايه كذهب بتمر او فضة بشعير او نحو ذلك فإذا تأملت هذه القواعد الخمس ايها الموفق لوجدت الاوليين منها تتكلم عما يدخل فيه الربا اصالة - 00:37:40
الثلاثة الاخيرة تتكلم عن كيفية دخول الربا فيها واعيدها مختصرة. كل ذي ثمانية فربوي. كل مقيت مكيل مدخر مكتأتئ كل مكيل مقتات مدخر فربوي هكذا نعرف الاصناف. طيب كيف يجري الربا فيها؟ اذا بيع الربوي بجنسه وجبد التقابض والتماثل - 00:38:03
اذا بيع الربوي بغير جنسه ها مع الاتفاق في العلة وجب التقابض وجاز التفاضل. اذا بيع الربوي بما يختلف معه جنسا وعلة لم يجب شيء وبقية القواعد ان شاء الله والكليات الدرس القادم - 00:38:33
ان شاء الله قولوا ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:38:53