Transcription
قل هذه سبيلي ادعوك الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. قال الامام احمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا وكيف تصلح - 00:00:00ضَ
يا ابا عبدالله قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. قال الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب - 00:00:30ضَ
ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت - 00:00:54ضَ
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داود وعن عبدالله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه - 00:01:23ضَ
رواه احمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه - 00:01:50ضَ
والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها - 00:02:20ضَ
والرجل الى امرأته وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى - 00:02:47ضَ
او استنجى برجيع او عظم فان محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:03:13ضَ
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فان هذا الباب امتداد لما وعد به الشيخ رحمه الله من تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله. وذلك ببيان بعض السور - 00:03:50ضَ
التي تنافي التوحيد من صور الشرك العملية. فقال باب ما جاء في الرقى والتمام. الرقى جمع رقية. الرقى جمع رقية. وهي العوج التي يتخذونها دفع البلاء او لرفع المرض ونحو ذلك. والتمائم جمع تميم - 00:04:10ضَ
وهي اشياء تعلق في اعناق الصبيان او اعناق الدواء. وكلا من هذين وكلا من هذين ينقسم الى قسمين. فالرقى تنقسم الى قسمين الرقى منها ما يكون مشروعا ومنها ما ليس بمشروع. فالرقية الشرعية هي - 00:04:40ضَ
كانت بكلام الله او بدعائه فهذه رقية شرعية. ويمكن ان ان تحصل بالنفث مباشرة او بالنفث في اه في الماء فيشرب او بجمع الكفين والنفث فيهما والمسح على النفس او على الغير فهذه هي الرقية الشرعية. والرقية - 00:05:08ضَ
شرعية لا بد ان تجمع ثلاثة شروط وهي اولا ان تكون باسم من اسماء الله تعالى او صفة من صفاته وكذلك يجب ان تكون بلسان عربي يجب ان تكون بلسان عربي. فلا تكون بلغة اعجمية. ويجب - 00:05:39ضَ
وكذلك ايضا ان تخلو من الشرك واما الرقية غير الشرعية فهي التي تكون قائمة على الشرك بمعنى الاستعانة بغير الله عز وجل وسؤال غيره سبحانه وتعالى. كذلك التمائم تنقسم الى قسمين - 00:06:08ضَ
تمائم من القرآن وتمائم بغير القرآن. فالتمائم التي تكون بالقرآن قد اختلف فيها العلماء بل اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليه. فذهب بعض الصحابة الى جواز التمائم من القرآن بان يعلق في آآ اعناق الصبيان شيء مكتوب من كتاب الله عز وجل. والى - 00:06:32ضَ
ذلك ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنها وغيرهما. فقد اجازوا التمائم من القرآن. وذهب ابى اخرون منهم عبد الله ابن مسعود ومنهم ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. الى منع التمائم مطلقا - 00:07:05ضَ
من القرآن ومن غير القرآن كما سيأتي تفصيله ان شاء الله. وهذا القول اي بالمنع مطلقا من التمائم ولو من القرآن هو القول الراجح السبب الاول لعموم النهي عن التمائم - 00:07:25ضَ
السبب الثاني لسد الذريعة لسد الذريعة فان من الناس من قد يصنع التمائم يزعم ان من القرآن فيتبين انها من غيره. فسد الباب من اوله اسلم. الامر الثالث انها قد تمتهن. قد تمتهن. لا سيما اذا كانت معلقة في اعناق الصبيان. ومن المعلوم ان الصبي - 00:07:46ضَ
ما سال لعابه عليها وربما دخل فيها في الاماكن المستقذرة. وربما نام وهي عليه. فكان في ذلك امتهان للقرآن فلذلك كان القول الراجح هو ما ذهب اليه ابن مسعود واصحابه وابن عباس رضي الله عنهم من منع التمائم مطلقا - 00:08:16ضَ
فالمقصود ان الشيخ رحمه الله اراد بعقد هذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم بيان الحكم والتفصيل بهذين النوعين وان من الرقى ما يكون مشروعا ومنها ما يكون ممنوعا. وان من التمائم ما يكون - 00:08:36ضَ
دعاء ومنها ما هو ممنوع وهو النوع الثاني من التمائم. وهو ما يكون بغير القرآن. فبغير القرآن ممنوع مطلقا وهو تعليق الخرزات والودع والاوتار وغير ذلك فهذا ممنوع مطلقا فتبين بهذا التقسيم لهذه المسألة واستدل المصنف رحمه الله حديث ابي بشير الانصاري - 00:08:56ضَ
وهو صحابي شهد غزوة الخندق وكانت وفاته بعد الستين. قال في الصحيح مراده ها هنا في صحيح في الصحيحين. وقد ذكرت لكم سابقا ان تعبير الشيخ رحمه الله بقوله في الصحيح - 00:09:25ضَ
غير منضبط فتارة يريد به المتفق عليه وتارة يريد بهما في صحيح البخاري وتارة يريد به ما في صحيح وكأنه لاحظ رحمه الله ان ان يكون الحديث صحيحا بصرف النظر عن اتفاق الشيخين عليه ام لا؟ فها هنا - 00:09:42ضَ
هو مروي في الصحيحين. عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض في بعض اسفاره لم يبين ذلك السفر. وعدم بيانه لا يخل بالحكم. فارسل رسولا. كذلك ها هنا جاء - 00:10:02ضَ
مبهما لم يبين من ذلك الرسول. لكن قد جاء مصرحا به في حديث اخر انه زيد بن حارثة. يحب رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - 00:10:22ضَ
او قلادة الا قطعت. الا يبقين اذا هذا امر بقطع القلائد. التي تقلد في اعناق ورقاب الابل وغيرها من الدواب هذا لا يختص بالابل فقط بل يشمل جميع الدواء. فقد كان - 00:10:43ضَ
اهل الجاهلية اذا بليت اوتارهم التي تكون في القس تعرفون القسي التي يرمون بها النبال يكون فيها اثر مشدود. فاذا بلي ذلك الوتر وهو يكون من جلد. وارادوا ان يستبدلوه بغيره اطرى منه نزعوا - 00:11:03ضَ
القديم ثم عقدوه على رقبة البعير. زعما منهم بان ذلك يدفع العين. كأن العين تنكسر اذا رأت هذا الشيء البالي. هكذا يصور لهم فصاروا يقلدون الابل بهذه الاوتار البالية. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ زيد ابن حارثة لينادي - 00:11:23ضَ
بهذا الحكم الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. والوتر هو واحد اوتار القوس او قلادة او هنا شك من الراوي. هل قال شيخه قلادة من وتر فقيده او قال قلادة فاطلق - 00:11:47ضَ
او قال قلادة فاطلق. وقيل قال بعض اهل اللغة ان القلادة اصلا لا تكون عندهم الا من الوتر وعلى اي حال اذا قلنا قلادة من وتر فقد خصها بهذا الصنف. واذا قلنا قلادة واطلقنا تناول - 00:12:07ضَ
كلما قلد به البعير او الدابة. ولا شك ان الثاني هو المقصود وان هذا الوصف وصف طردي لا مفهوم له. يعني سواء كانت تلك القلادة من حبال او كانت من جلود او غير ذلك فالحكم واحد لا يتغير - 00:12:27ضَ
لان العلة هو اعتقاد ان ذلك ان تلك القلادة تمنع العين. فلما كان ذلك الاعتقاد اعتقادا فاسقا لا ليس مبنيا على سبب شرعي ولا سبب حسي ابطله الشارع الحكيم. قال الا قطعت - 00:12:47ضَ
فمناسبة هذا الحديث للباب مناسبة ظاهرة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى عن تقليد ابل ونحوها بهذه الاوتار. وان ذلك من اسباب الشرك. ونستفيد من هذا الحديث تحريم - 00:13:07ضَ
تعليق الاوتار لدفع الافات تحريم تعليق الاوتار لدفع الافات. وان حكمها حكم تعليق التمائم. طيب لكن لو علق عادة على دابة ليجذبها ليجذب الدابة بها. فهل في هذا محظور؟ لا محذور. لان السبب ها هنا سبب ضعف - 00:13:27ضَ
لو جعل على رقبة الدابة من بعير او بغل او حمار يعني قلادة لكي يتمكن من ان يجذبها فهذا لا حرج فيه. لكن ان علقها بنية دفع العين فهذا محرم. ونستفيد ايضا وجوب ازالة المنكر - 00:13:54ضَ
وجوب ازالة المنكر ونستفيد ايضا ان من كانت له ولاية عامة على الناس ان من كانت له ولاية عامة على الناس فينبغي ان يتعاهدهم بالتعليم لا سيما ما يتعلق بامر العقيدة. وذلك ايها الاخوان والاخوات انه لو خلي الناس وحالهم - 00:14:14ضَ
ربما دب فيهم من امور البدع العقدية والعملية ما يصعب كشفه. اذا تكاثر فينبغي لمن بسط الله يده ومكنه من امور الناس ان يتعاهد هذه الامور. وهذا في الحقيقة يحصل - 00:14:44ضَ
انتداب جماعة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم الامور التي يحصل بها التنبه للبدع في وقت مبكر ودفعها. كذلك ايضا اه نستفيد منه حرص الرواة على ضبط الرواية وتورعهم فانه لما شك قال او - 00:15:04ضَ
قال الراوي ولادة من وتر او قلادة الا قطعت. فهذا وان كان قد وقع عنده شك الا انه يدل على تورعهم احتياطهم رحمهم الله في ان يروا الحديث على وجهه - 00:15:35ضَ