الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقوله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف هذه الاية بعمومها على منع الجمع بين كل اختين - 00:00:00
سواء اكانتا بعقد ام بملك يمين عموم الاية يدل على تحريم الجمع بين الاختين سواء كان ذلك بعقد وهو النكاح او بملك يمين كان يكون تحت يده جاريتان اختان كان يكونا - 00:00:18
تحت يده جاريتان اختان وقد جاءت اية تدل بعمومها على جواز جمع الاختين بملك اليمين اي جواز الاستمتاع بملك اليمين ولو كانتا اختي طبعا انا مثل ما ذكرت حنا في مثل هالمسائل هذي - 00:00:41
ليس المقصود عين المسألة انما المقصود الطريقة في التعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارف هذا هو المقصود واكرر هذا لانه من المهم ان يعرف الطالب ما الذي سيستفيد من القراءة - 00:01:01
هل سيستفيد حكم الجمع بين الاختين بملك اليمين نقول هذي فائدة فيها بركة وخير لكنها ليست ذات قيمة لان ملك اليمين الان لا وجود له انما الذي له قيمة هو ان يعرف كيف يجمع بين الايات وكيف ينظر بين مظاهره التعارض من النصوص - 00:01:17
يقول ان تجمع بين الاختين نعم آآ والاية الاية وقد جاءت اية تدل بعمومها على جواز جمع الاختين بملك اليمين وهي قوله تعالى في سورة قد افلح المؤمنون وسورة السائلة سائل والذين هم لفروجهم حافظون - 00:01:37
جمع المصنف او ذكر المصنف اوجه الجمع آآ الوجه الاول ان عموم وان تجمع بين الاختين نص في محل المدرك المقصود بالذات لان السورة سورة النساء وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ومن تحرم. فقدم اي الايتين - 00:01:57
اية النساء وان تجمع بين الوقتين عموما ان تجمع بين وقتين على عموم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. لما ما وجه التقديم؟ لماذا قدم هذه الاية على تلك - 00:02:20
لان اية سورة النساء اية في موضوع ذاته في الموضوع ذاته في بيان من تحل ومن تحرم بخلاف والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم هذا بيان عفة هذا بيان هذا من صفاتهم العفة - 00:02:34
وتجنب وترقي ما يحرم عليهم لكن لا على وجه التفصيل لم يأتي فيها تفصيل من تحل ممن تحرم هذا واضح هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان الاية او ما ملكتي ايمانكم ليست باقية على عمومها باجماع المسلمين. لان الاخت من الرظاع لا تحل بملك اليمين اجماعا - 00:02:50
للاجماع على ان عموم او ما ملكت ايمانكم يخصصه عموم واخوانكم من الرضاعة وبالتالي قدم اية وان تجمع ان تجمع بين اختين على اية او ما ملكت ايمانكم ليش لان تلك - 00:03:10
عمومها محفوظ ومعلوم ان ما ان العموم اذا دخله التخصيص ضعف فتضعف دلالته فيكون اولى بالتأخير مما عمومه محفوظ اما عمومه محفوظ وهذي كلها ترى قواعد استفيد منها في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. الوجه الثالث - 00:03:29
نعم الوجه الثالث ان عموم وان تجمعوا بين الاختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم. وعموم ما ملكت ايمانهم وارد في مدح مدح المتقين والعام الوارد في معرض المدح او الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه. فاكثر العلماء على ان عموم - 00:03:52
معتبر كقوله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. فانه يعم كل بر كل كل بر مع انه للمدح وكل فاجر مع انه للذنب وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الامام الشافعي رحمه الله قائلا ان - 00:04:14
العامة الواردة في معرظ في معرظ المدح او الذم لا عموم له. لان المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم. ولذا لم لم ولذا لم يأخذ الامام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:04:34
في الحلي المباح لان الاية سيقت للذنب فلا تعم فلا تعم فلا تعم عنده الحلي المباح فاذا حققت ذلك فاعلم ان العام الذي لم يقترن بما بما يمنع اعتبار عمومه اولى من المقترن بما يمنع بما يمنع اعتبار - 00:04:54
عند بعض العلماء وهذا الوجه الثالث وهو ان العموم في اية المؤمنين وسأل سائل والدة مورد المدح والعموم الذي في اية آآ النساء وارد مورد البيان ومعلوم ان ما لا خلاف فيه من العموم - 00:05:14
اقوى مما فيه خلاف فعموم دلالة النصوص المدح والذم على العموم مختلف فيها. اما دلالتها على اثبات الاحكام فهي وان كان قد يرد فيها اختلاف لكن ليس كاختلافهم في آآ عموم آآ ايات المدح والذنب - 00:05:44
بدلالة ايات المدح والذم على العموم وبالتالي قدم لاجل هذا الاعتبار وهذا ثالث الا وجه. هذا الا وجه في الحقيقة تفيد في بيان كيف يعمل الناظر في النصوص عند تعارض العمومات - 00:06:01
فهذه كلها اوجه في بيان كيف يتعامل الانسان مع النص عند تعارض عمومين كيف تعد؟ كيف تعمل؟ اذا تعارضت العمومات فلابد من ترجيح وهذه كلها اوجه للترجيح الرابع انا لو سلمنا انا لو سلمنا الرابع انا لو سلمنا المعارضة بين الايتين فالاصل في الفروج التحريم حتى يدل حتى يدل حتى - 00:06:19
حتى يدل دليل لا معارض له على الاباحة واضح هذا اعمال اصل اخر للترجيح بين عمومين نقول كل العموم على وجهه لكن تعارظ عندنا عموما فكيف نجمع بينهما؟ نقدم ما - 00:06:43
اه نقدم بامر خارج وهو ما ذكر من ان الاصل في الفروج التحريم الاصل في الفروج والمنع حتى يقوم الدليل على الاباحة. الخامس الخامس ان العموم المقتضي للتحريم اولى من المقتضي للاباحة لان ترك مباح اهون من ارتكاب من ارتكاب حرام كما سيأتي - 00:07:02
لتحقيقه ان شاء الله في سورة المائدة والعلم عند الله تعالى فهذه الا وجه هذا الوجه الخامس في تقديم العموم اه عموم احدى الايتين على الاخر قال ان العموم المقتضي للتحريم اولى من المقتضي للاباحة - 00:07:24
لان ترك مباح اهون من ارتكاب محرم كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله في سورة المائدة. ارتكاب ايش مباح اهون ارتكاب ترك مباح اهون من ارتكاب محرم وهذا مبني على اصل وقع فيه خلاف بين العلماء - 00:07:41
هل فعل الاوامر مقدم على ترك النواهي في الشريعة؟ يعني هل عندما تتعارض الاوامر والنواهي؟ ايهما اولى بالتقديم او ما هو مقصود الشارع مقصود الشارع في الامر والنهي واضح يعني امرنا بامر ونهانا عن النهي. نهى عن مناهي. لكن - 00:08:05
ايهما هو المقصود الاساس والثاني تابع من اهل العلم من يقول المقصود الاساس فعل المأمور وترك المحرم تابع ومنهم من يقول ترك المحرم هو الاصل وفعل الواجب تابع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قرر هذا في رسالة - 00:08:29
ماتعة استدل لها باوجه كثيرة في في اه مجرد العشرين من الفتاوى في صفحة ثمان وخمسين ثمان وخمسين قاعدة ان فعل المأمورات مقصود اول في الشريعة مقدم على ترك المحرمات - 00:08:50
مقدم على ترك المحرمات الشاطبي عكس رحمه الله فقال ان ترك المحرم مقدم في القصد على فعل الامر الشيخ هنا الى ايهما ينزع ان ترك ان ترك مباح اهون من ارتكاب حرام. هل هذه لها صلة بما نحن فيه من القاعدة ذي - 00:09:15
لا لانه هنا مباح ومحرم ليس ثمة فعل لكن لو قيل ان ان النكاح مأمور به اصلا وهو منهي عنه في حالات هنا يمكن ان تأتي هذه القاعدة ويقال بناء عليها ايهما يرجح لكن هنا الشيخ تعاطى مع الموضوع في ان هناك ترك مباح - 00:09:42
ووقوعا في محرم. معلوم ان ترك المباح اهون من فعل المحرم ترك المباح اهون من فعل محرك وهذا له نوع من الارتباط بما تقدم في مسألة ان الاصل في الفروج - 00:10:04
التحريم الوجه الرابع يعني نوع من التكميل للاصل السابق او للوجه السابق في الترجيح نعم يقول رحمه الله فهذه الاوجه الخمسة فهذه الاوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال استدلال داوود داوود الظاهري بهذه الاية الكريمة - 00:10:18
على جمع الاختين في الوطء بملك اليمين ولكنه يحتج باية اخرى وهي قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم فانه يقول استثناء راجع ايضا الى قوله وان تجمعوا بين الاختين فيكون المعنى على قوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فانه لا - 00:10:37
فيه الجمع بين الاختين ورجوع الاستثناء لكل لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت او مفردات وهو هو الجاري على اصول ما لك ما لك والشافعي واحمد واليه الاشارة بقول صاحب مراق السعود - 00:10:57
وكل ما يكون فيه العطف من قبل من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل او ذي السمع خلافا لابي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الاخيرة فقط. ولذلك لا يرى قبول قبول - 00:11:16
قبول شهادة القاذف ولو تاب واصلح. لان قوله تعالى الا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى واولئك هم فقط اي للذين تابوا فقد زال فسقهم بالتوبة ولا يقول برجوعه لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة - 00:11:35
لا تقبلوا لهم شهادة ابدا. اي للذين تابوا فاقبلوا شهادتهم. بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا لاختصاص الاستثناء بالاخيرة عنده ولم يخالف ابو حنيفة اصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى الا من تاب وامن وعمل - 00:11:55
لجميع الجمل قبله اعني قوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. لان جميع هذه الجمل معناها في الجملة الاخيرة وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. لان الاشارة في قوله ذلك شاملة شاملة لكل - 00:12:15
من الشرك والقتل والزنا فبرجوعه للاخيرة رجع للكل. وظهر ان ابا حنيفة لم يخالف فيها اصله. ولاجل هذا المقرر في الاصول لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم الا الفاسق منهم - 00:12:39
فانه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة. خلافا للحنفية القائلين يخرج فاسق خيرتي فقط وعلى هذا فاحتجاج داوود الظاهري بهذه الاية الاخيرة جار على اصول المالكية والشافعية والحنان طيب هذي مسألة في غاية - 00:12:59
الاهمية وهي مسألة في حال في حال الاستثناء اذا جاء الاستثناء بعد متعاطفات بعد جمل متعاطفة بعد امور متعددة فعلى اي شيء يرجع؟ هل يرجع على الاخير منها ام يرجع على مجموعها؟ وهذي وهذي ظهرت في - 00:13:19
في جملة من المسائل صلتها فيما فيما نحن فيه ان الله تعالى ذكر في سورة النساء تحريم الامهات قالوا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من نساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ثم قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم - 00:13:41
اخواتكم وعماتكم ثم الى اخر الاية ثم في الاية التي تليه قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فالا ما ملكت ايمانكم هل هو استثناء عائد على الجملة الاخيرة فقط - 00:14:01
ام على كل المذكورات السابقات واضح ولها نظير فيما ذكره الله تعالى في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء والذين يرمون المحسنات غافلات ثم لم يأتوا بشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 00:14:18
واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا واصلحوا فقوله الا الذين تابوا هل هو عائد فقط على قولهم واولئك هم الفاسقون او عائد على كل ما ذكر الله جل وعلا في الاية قبله - 00:14:43
خلاف بين اهل العلم والخلاف على قولين جمهور العلماء المالكية والشافعية الحنابلة عائد الى كل ما تقدم الحنفية هذولا مالكي المالكية والشافعية والحنابلة الفريق الاخر الحنفية يرونه عائد فقط على الاخير. فعلى - 00:14:58
الاية على هذا قول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم لا يعود على ما تقدم لا يعود على وان تجمعوا بين الاختين بل يعود فقط على الجملة الاخيرة هذا على مذهب من - 00:15:21
الحنفية قواعد المالكية والشافعية والحنابلة في الاستثناء فانه عائد على وان تجمعوا بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين يقول المصنف رحمه الله بعد هذا يقول فهذا الوأب نعم على كل ما تقدم - 00:15:36
ايه ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت او مفردات هو الجاري على اصول ما لك والشافعي واحمد واليه الاشارة بقول صاحب المراقي وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء - 00:16:01
فكل يقفو اي يقفو الجميع يثبت للجميع دون دليل دون دليل العقل او للسمع يعني دون ان يستثنيه او يخرجه دليل عقلي او دليل سمعي قال خلافا لابي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الاخيرة فقط - 00:16:17
ولذلك على مسألة اية سورة النور في مسألة انه لا تقبل الشهادة ابدا من الفاسق من القاذف؟ قال ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب واصلح لان الذي يرتفع بالاستثناء الا الذين تابوا واصلحوا ايش - 00:16:35
الفسق فقط دون ما تقدم من عدم قبول الشهادة والجمهور يرونه عاد على كل ما تقدم ولذلك يقبلون شهادة ايش القاذف من تاب من القذف قال ولم يخالف ابو حنيفة اصله - 00:16:56
بقوله برجوع الاستثناء في قول الله من تاب وامن وعمل صالحا بجميع الجمل قبله يعني هذه في اية اخرى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة واخلد فيه - 00:17:12
مهانا الا من تاب هل هو فقط عائد على المضاعفة ام على كل ما تقدم على القولين عائد على الى كل ما تقدم ولذلك هو يقول انه ما خالف اصله في هذه الاية وان كان يقول انه عائد على الجميع لكنه لم يخالف اصله - 00:17:32
وجه ذلك؟ قال لان جميع هذه الجمل معناها في الجملة الاخير الاخيرة كل تلك الجمل معناها في الجملة الاخيرة وهي قوله ومن يفعل ذلك ذلك المشار اليه ايش جمع ما تقدم فيقول انه ما في اشكال ما يرد هذا على ابي حنيفة ليش - 00:17:52
لان المذكورات جميعها قد جمعت في قوله ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب فيكون التوبة عائدة للجميع. قال ولاجل هذا الاصل المقرر في الاصول. لو قال رجل هذه الدار - 00:18:11
حبس على الفقراء حبس يعني وقف على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم ان الفاسق منهم الان على قول الجمهور يعود على من على كل هؤلاء الا الفاسق من من من الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم ولا فقط بني تميم - 00:18:31
على قول الجمهور على جميعهم وعلى قول ابي حنيفة على الاخير قال وعلى هذا فاحتجاج داوود الظاهر بهذه الاية الاخيرة جار على اصول المالكية والشافعية والحنابلة حيث انه رد الاستثناء الا ما ملكت ايمانكم على جميع ما تقدم من المذكورات السابقة - 00:18:51
قال مقيده عفا الله عنه الان يناقش صحة الاعادة الاستثناء الى جميع ما تقدم يقول قال مقيده عفا الله عنه التحقيق في هذه المسألة وما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب ابن المالكية والغزالي من الشافعية والآمدين - 00:19:12
الحنابلة من ان الحكم في الاستثناء الاتي بعد بعد متعاطفات هو الوقف. والا والا يحكم برجوعه الى الجميع ولا الى الاخير وانما قلنا ان هذا هو التحقيق لان الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الاية واذا - 00:19:30
رددنا هذا النزاع الى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذي ذكرنا انه هو التحقيق في ايات كثيرة منها قوله تعالى فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فالاستثناء راجع للدية فهي تسقط بتصدق مستحقها - 00:19:50
بمستحقها بها ولا يرجع ولا يرجع لتحرير رقبة قولا واحدا. لان تصدق مستحق الديات بها لا يسقط كفارة قتل خطأ واضح هذا والان يقول الراجح لا هذا القول ولا ذاك لا قول الجمهور ولا قول ابي حنيفة - 00:20:10
انما الراجح هو ان الاستثناء يتوقف فيه. من حيث عوده على الجميع او عوده على الاخير يتوقف فيه بمعنى انه لا لا يقال انه يعود على الجميع ولا يقال انه يعود على الاخير فقط. بل ينظر - 00:20:30
الى ما دلت عليه الادلة هل يعود الى الجميع او يعود الى الاخير منها هذا معنى التوقف يعني لا يجزم بهذا ولا بهذا انما ينظر الى السياق والسباق ودلائل النصوص الدالة على - 00:20:45
ارادة العودة الى الجميع او العود الى الاخير منها. نعم قوله تعالى واستدل لذلك بقوله جل وعلا في كفارة القتل فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. الا ان يصدقوا قوله الا ان يصدقوا استثناء. سبقوا كم جملة - 00:21:02
جملتان سبقه حكمان الحكم الاول تحليل الرقبة والحكم الثاني الدية مسلمة الى اهله الاجماع منعقد على ان التصدق الاهل بمعنى عفو الاهل عن القتل الخطأ لا يسقط الكفارة هذا اذا قال قولا واحدا محل اجماع اذا - 00:21:25
هنا لم يعد الى جميع ما تقدم كما هو قول الجمهور انما عاد الى الاخير منها نعم موافق المذهب الحنفي نعم وطبعا الجمهور ينفكون عن هذا بقولهم انه دلت الادلة على عدم الاستثناء من الاول - 00:21:45
ولذلك هم لم يطلقوا قال فكل يقفوا دون دليل للعقل اودي السمع يعني دون دليل من العقل او من السمع والنقل نعم ومنها قوله تعالى فاجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. اللي في سورة النور هذي. نعم. واولئك هم الفاسقون الا الذين - 00:22:06
تابوا فالاستثناء لا يرجع لقوله فجيدوهم ثمانين جلدة. لان القاذف اذا تاب لا تسقط توبته حد القذف. ومنها ايضا قوله تعالى فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الى الذين يصلون الى قوم بين - 00:22:27
وبينهم ميثاق فالاستثناء في قوله الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا الى الجملة الاخيرة التي هي اقرب الجمل اليه يعني قوله ولا تتخذوا منه وليا ولا نصيرا. شف - 00:22:47
هذا يرد على من حنفية لانه ما ما عاد الاستثناء في الاية تقول فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. قال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم قال الا استثناء - 00:23:03
هل الاستثناء عائد على الجميع؟ لا الوعد اهل الاخير لا انما عائد على ما قبل الاخير. ليش؟ لان الا الذين صنعوا قوما بينكم وبينهم ميثاق. هؤلاء لا لا تجوز ولاية - 00:23:24
لا يجوز اتخاذ اوليا من الكفار ولا نصير منهم على وجه الاطلاق سواء وصلوا الى قوم بيننا وبينهم ميثاق او لم يصلوا الى قوم بيننا وبينهم ميثاق. فعلم ان الاستثناء هنا - 00:23:36
بالاتفاق لا يعود على قوله الا الذي ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا لان ولاية الكافر لا تجوز. فالاستثناء في قوله الا الذين تابوا آآ فالاستثناء في قول الا الذين يصلون ويقوم الى قوم بينك وبينهم ميثاق يرجع قولا واحدا يعني بالاتفاق - 00:23:51
لا يرجع قولا واحدا يعني بالاتفاق الى الجملة الاخيرة التي هي اقرب الجمل اليه. اعين اعني قوله ولا تتخذوا منهم ولا نصيرا وجه ذلك؟ قال اذ اذ لا يجوز اذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار. ولو وصلوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. بل استثناء راجع للاخذ والقتل في قوله - 00:24:12
فخذوهم واقتلوهم والمعنى فخذوهم بالاسر واقتلوهم الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم اخذهم باسر ولا على قتلهم لان الميثاق الكائن لمن وصلوا اليهم يمنع من اسرهم وقتلهم كما كما اشترطه هلال ابن عمير الاسلمي - 00:24:39
في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه الاية نزلت فيه وفي سراقة ابن مالك المدلجي وفي بني جذيمة وفي بني جديمة بني عامر واذا كان الاستثناء ربما لم يرجعوا لاقرب الجمل اليهم - 00:24:59
واذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لاقرب الجمل اليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الاعلى من الاعجاز تبين انه ليس نصا بالرجوع الى غيرها ومنها ايضا قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فالاستثناء ليس راجعا للجملة الاخيرة - 00:25:18
التي يليها اعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. لانه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كله ولم ينجوا من ذلك قليل ولا كثير حتى يخرج بالاستثناء واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء فقيل راجع لقوله اذاعوا به وقيل راجع لقوله لعلمه الذين يستنبطونه - 00:25:40
منهم واذا لم يرجع للجملة التي تليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها. وقيل ان هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليها. وعليه فالمعنى لولا فضل الله عليكم ورحمته بارسال محمد لاتبعتم الشيطان في ملة ابائكم من الكفر وعبادة الاوثان الا قليلا. كمن كان - 00:26:05
على ملة ابراهيم كورقة ابن نوفل وزيد ابن نفيل وقص وقص وقص ابن ساعدة واضرابهم وذكر ابن كثير ان عبد الرزاق روى عن معمر عن قدادة بقوله لاتبعتم الشيطان الا قليلا. ان معناه لاتبعتم - 00:26:26
كل قال والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم. واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد ابن المهلب اشم نديك اشم ندي كثير كثير النوادي اشم اشم اشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة - 00:26:46
يعني لا مثلبة فيه ولا قادحة. قال مقيده عفا الله عنه هي اشم ندى كثير النوادي قليل المثالب والقادحة. يعني يعني لا مثلبة فيه ولا قادحا مع انه قال قليل المثالب - 00:27:13
وقليل تدل على وجود شيء لكنه يستعمل على النفي الكلي. يعني لا مطلبتها فيه ولا قادحة. قال مقيد عفا الله عنه قال مقيده عفا الله عنه اطلاق القلة وارادة العدم كثيرة في كلام العرب. ومنه قول الشاعر انيخت فالقت - 00:27:31
بلدة فوق بلدة قليل بها الاصوات الا بغامها. يعني انه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته وقول الاخر فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها. يعني لا عاب فيها - 00:27:51
عند من يعرف الحق وعلى هذا القول القولين الاخيرين فلا شاهد في الاية. وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد استدلال داود الظاهري بهذه الاية الاخيرة ايضا. والعلم عند الله تعالى اشهد نعلق على المقطع الاخير في الدرس القادم وفي فائدة تحتاج الى وقوف في معنى قوله الا قليلا ولا - 00:28:11
انتهينا من اوجه الجمع بين الايتين المتعرضين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:28:42
Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقوله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف هذه الاية بعمومها على منع الجمع بين كل اختين - 00:00:00
سواء اكانتا بعقد ام بملك يمين عموم الاية يدل على تحريم الجمع بين الاختين سواء كان ذلك بعقد وهو النكاح او بملك يمين كان يكون تحت يده جاريتان اختان كان يكونا - 00:00:18
تحت يده جاريتان اختان وقد جاءت اية تدل بعمومها على جواز جمع الاختين بملك اليمين اي جواز الاستمتاع بملك اليمين ولو كانتا اختي طبعا انا مثل ما ذكرت حنا في مثل هالمسائل هذي - 00:00:41
ليس المقصود عين المسألة انما المقصود الطريقة في التعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارف هذا هو المقصود واكرر هذا لانه من المهم ان يعرف الطالب ما الذي سيستفيد من القراءة - 00:01:01
هل سيستفيد حكم الجمع بين الاختين بملك اليمين نقول هذي فائدة فيها بركة وخير لكنها ليست ذات قيمة لان ملك اليمين الان لا وجود له انما الذي له قيمة هو ان يعرف كيف يجمع بين الايات وكيف ينظر بين مظاهره التعارض من النصوص - 00:01:17
يقول ان تجمع بين الاختين نعم آآ والاية الاية وقد جاءت اية تدل بعمومها على جواز جمع الاختين بملك اليمين وهي قوله تعالى في سورة قد افلح المؤمنون وسورة السائلة سائل والذين هم لفروجهم حافظون - 00:01:37
جمع المصنف او ذكر المصنف اوجه الجمع آآ الوجه الاول ان عموم وان تجمع بين الاختين نص في محل المدرك المقصود بالذات لان السورة سورة النساء وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ومن تحرم. فقدم اي الايتين - 00:01:57
اية النساء وان تجمع بين الوقتين عموما ان تجمع بين وقتين على عموم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. لما ما وجه التقديم؟ لماذا قدم هذه الاية على تلك - 00:02:20
لان اية سورة النساء اية في موضوع ذاته في الموضوع ذاته في بيان من تحل ومن تحرم بخلاف والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم هذا بيان عفة هذا بيان هذا من صفاتهم العفة - 00:02:34
وتجنب وترقي ما يحرم عليهم لكن لا على وجه التفصيل لم يأتي فيها تفصيل من تحل ممن تحرم هذا واضح هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان الاية او ما ملكتي ايمانكم ليست باقية على عمومها باجماع المسلمين. لان الاخت من الرظاع لا تحل بملك اليمين اجماعا - 00:02:50
للاجماع على ان عموم او ما ملكت ايمانكم يخصصه عموم واخوانكم من الرضاعة وبالتالي قدم اية وان تجمع ان تجمع بين اختين على اية او ما ملكت ايمانكم ليش لان تلك - 00:03:10
عمومها محفوظ ومعلوم ان ما ان العموم اذا دخله التخصيص ضعف فتضعف دلالته فيكون اولى بالتأخير مما عمومه محفوظ اما عمومه محفوظ وهذي كلها ترى قواعد استفيد منها في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. الوجه الثالث - 00:03:29
نعم الوجه الثالث ان عموم وان تجمعوا بين الاختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم. وعموم ما ملكت ايمانهم وارد في مدح مدح المتقين والعام الوارد في معرض المدح او الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه. فاكثر العلماء على ان عموم - 00:03:52
معتبر كقوله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. فانه يعم كل بر كل كل بر مع انه للمدح وكل فاجر مع انه للذنب وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الامام الشافعي رحمه الله قائلا ان - 00:04:14
العامة الواردة في معرظ في معرظ المدح او الذم لا عموم له. لان المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم. ولذا لم لم ولذا لم يأخذ الامام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:04:34
في الحلي المباح لان الاية سيقت للذنب فلا تعم فلا تعم فلا تعم عنده الحلي المباح فاذا حققت ذلك فاعلم ان العام الذي لم يقترن بما بما يمنع اعتبار عمومه اولى من المقترن بما يمنع بما يمنع اعتبار - 00:04:54
عند بعض العلماء وهذا الوجه الثالث وهو ان العموم في اية المؤمنين وسأل سائل والدة مورد المدح والعموم الذي في اية آآ النساء وارد مورد البيان ومعلوم ان ما لا خلاف فيه من العموم - 00:05:14
اقوى مما فيه خلاف فعموم دلالة النصوص المدح والذم على العموم مختلف فيها. اما دلالتها على اثبات الاحكام فهي وان كان قد يرد فيها اختلاف لكن ليس كاختلافهم في آآ عموم آآ ايات المدح والذنب - 00:05:44
بدلالة ايات المدح والذم على العموم وبالتالي قدم لاجل هذا الاعتبار وهذا ثالث الا وجه. هذا الا وجه في الحقيقة تفيد في بيان كيف يعمل الناظر في النصوص عند تعارض العمومات - 00:06:01
فهذه كلها اوجه في بيان كيف يتعامل الانسان مع النص عند تعارض عمومين كيف تعد؟ كيف تعمل؟ اذا تعارضت العمومات فلابد من ترجيح وهذه كلها اوجه للترجيح الرابع انا لو سلمنا انا لو سلمنا الرابع انا لو سلمنا المعارضة بين الايتين فالاصل في الفروج التحريم حتى يدل حتى يدل حتى - 00:06:19
حتى يدل دليل لا معارض له على الاباحة واضح هذا اعمال اصل اخر للترجيح بين عمومين نقول كل العموم على وجهه لكن تعارظ عندنا عموما فكيف نجمع بينهما؟ نقدم ما - 00:06:43
اه نقدم بامر خارج وهو ما ذكر من ان الاصل في الفروج التحريم الاصل في الفروج والمنع حتى يقوم الدليل على الاباحة. الخامس الخامس ان العموم المقتضي للتحريم اولى من المقتضي للاباحة لان ترك مباح اهون من ارتكاب من ارتكاب حرام كما سيأتي - 00:07:02
لتحقيقه ان شاء الله في سورة المائدة والعلم عند الله تعالى فهذه الا وجه هذا الوجه الخامس في تقديم العموم اه عموم احدى الايتين على الاخر قال ان العموم المقتضي للتحريم اولى من المقتضي للاباحة - 00:07:24
لان ترك مباح اهون من ارتكاب محرم كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله في سورة المائدة. ارتكاب ايش مباح اهون ارتكاب ترك مباح اهون من ارتكاب محرم وهذا مبني على اصل وقع فيه خلاف بين العلماء - 00:07:41
هل فعل الاوامر مقدم على ترك النواهي في الشريعة؟ يعني هل عندما تتعارض الاوامر والنواهي؟ ايهما اولى بالتقديم او ما هو مقصود الشارع مقصود الشارع في الامر والنهي واضح يعني امرنا بامر ونهانا عن النهي. نهى عن مناهي. لكن - 00:08:05
ايهما هو المقصود الاساس والثاني تابع من اهل العلم من يقول المقصود الاساس فعل المأمور وترك المحرم تابع ومنهم من يقول ترك المحرم هو الاصل وفعل الواجب تابع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قرر هذا في رسالة - 00:08:29
ماتعة استدل لها باوجه كثيرة في في اه مجرد العشرين من الفتاوى في صفحة ثمان وخمسين ثمان وخمسين قاعدة ان فعل المأمورات مقصود اول في الشريعة مقدم على ترك المحرمات - 00:08:50
مقدم على ترك المحرمات الشاطبي عكس رحمه الله فقال ان ترك المحرم مقدم في القصد على فعل الامر الشيخ هنا الى ايهما ينزع ان ترك ان ترك مباح اهون من ارتكاب حرام. هل هذه لها صلة بما نحن فيه من القاعدة ذي - 00:09:15
لا لانه هنا مباح ومحرم ليس ثمة فعل لكن لو قيل ان ان النكاح مأمور به اصلا وهو منهي عنه في حالات هنا يمكن ان تأتي هذه القاعدة ويقال بناء عليها ايهما يرجح لكن هنا الشيخ تعاطى مع الموضوع في ان هناك ترك مباح - 00:09:42
ووقوعا في محرم. معلوم ان ترك المباح اهون من فعل المحرم ترك المباح اهون من فعل محرك وهذا له نوع من الارتباط بما تقدم في مسألة ان الاصل في الفروج - 00:10:04
التحريم الوجه الرابع يعني نوع من التكميل للاصل السابق او للوجه السابق في الترجيح نعم يقول رحمه الله فهذه الاوجه الخمسة فهذه الاوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال استدلال داوود داوود الظاهري بهذه الاية الكريمة - 00:10:18
على جمع الاختين في الوطء بملك اليمين ولكنه يحتج باية اخرى وهي قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم فانه يقول استثناء راجع ايضا الى قوله وان تجمعوا بين الاختين فيكون المعنى على قوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فانه لا - 00:10:37
فيه الجمع بين الاختين ورجوع الاستثناء لكل لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت او مفردات وهو هو الجاري على اصول ما لك ما لك والشافعي واحمد واليه الاشارة بقول صاحب مراق السعود - 00:10:57
وكل ما يكون فيه العطف من قبل من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل او ذي السمع خلافا لابي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الاخيرة فقط. ولذلك لا يرى قبول قبول - 00:11:16
قبول شهادة القاذف ولو تاب واصلح. لان قوله تعالى الا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى واولئك هم فقط اي للذين تابوا فقد زال فسقهم بالتوبة ولا يقول برجوعه لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة - 00:11:35
لا تقبلوا لهم شهادة ابدا. اي للذين تابوا فاقبلوا شهادتهم. بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا لاختصاص الاستثناء بالاخيرة عنده ولم يخالف ابو حنيفة اصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى الا من تاب وامن وعمل - 00:11:55
لجميع الجمل قبله اعني قوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. لان جميع هذه الجمل معناها في الجملة الاخيرة وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. لان الاشارة في قوله ذلك شاملة شاملة لكل - 00:12:15
من الشرك والقتل والزنا فبرجوعه للاخيرة رجع للكل. وظهر ان ابا حنيفة لم يخالف فيها اصله. ولاجل هذا المقرر في الاصول لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم الا الفاسق منهم - 00:12:39
فانه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة. خلافا للحنفية القائلين يخرج فاسق خيرتي فقط وعلى هذا فاحتجاج داوود الظاهري بهذه الاية الاخيرة جار على اصول المالكية والشافعية والحنان طيب هذي مسألة في غاية - 00:12:59
الاهمية وهي مسألة في حال في حال الاستثناء اذا جاء الاستثناء بعد متعاطفات بعد جمل متعاطفة بعد امور متعددة فعلى اي شيء يرجع؟ هل يرجع على الاخير منها ام يرجع على مجموعها؟ وهذي وهذي ظهرت في - 00:13:19
في جملة من المسائل صلتها فيما فيما نحن فيه ان الله تعالى ذكر في سورة النساء تحريم الامهات قالوا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من نساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ثم قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم - 00:13:41
اخواتكم وعماتكم ثم الى اخر الاية ثم في الاية التي تليه قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فالا ما ملكت ايمانكم هل هو استثناء عائد على الجملة الاخيرة فقط - 00:14:01
ام على كل المذكورات السابقات واضح ولها نظير فيما ذكره الله تعالى في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء والذين يرمون المحسنات غافلات ثم لم يأتوا بشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 00:14:18
واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا واصلحوا فقوله الا الذين تابوا هل هو عائد فقط على قولهم واولئك هم الفاسقون او عائد على كل ما ذكر الله جل وعلا في الاية قبله - 00:14:43
خلاف بين اهل العلم والخلاف على قولين جمهور العلماء المالكية والشافعية الحنابلة عائد الى كل ما تقدم الحنفية هذولا مالكي المالكية والشافعية والحنابلة الفريق الاخر الحنفية يرونه عائد فقط على الاخير. فعلى - 00:14:58
الاية على هذا قول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم لا يعود على ما تقدم لا يعود على وان تجمعوا بين الاختين بل يعود فقط على الجملة الاخيرة هذا على مذهب من - 00:15:21
الحنفية قواعد المالكية والشافعية والحنابلة في الاستثناء فانه عائد على وان تجمعوا بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين يقول المصنف رحمه الله بعد هذا يقول فهذا الوأب نعم على كل ما تقدم - 00:15:36
ايه ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت او مفردات هو الجاري على اصول ما لك والشافعي واحمد واليه الاشارة بقول صاحب المراقي وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء - 00:16:01
فكل يقفو اي يقفو الجميع يثبت للجميع دون دليل دون دليل العقل او للسمع يعني دون ان يستثنيه او يخرجه دليل عقلي او دليل سمعي قال خلافا لابي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الاخيرة فقط - 00:16:17
ولذلك على مسألة اية سورة النور في مسألة انه لا تقبل الشهادة ابدا من الفاسق من القاذف؟ قال ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب واصلح لان الذي يرتفع بالاستثناء الا الذين تابوا واصلحوا ايش - 00:16:35
الفسق فقط دون ما تقدم من عدم قبول الشهادة والجمهور يرونه عاد على كل ما تقدم ولذلك يقبلون شهادة ايش القاذف من تاب من القذف قال ولم يخالف ابو حنيفة اصله - 00:16:56
بقوله برجوع الاستثناء في قول الله من تاب وامن وعمل صالحا بجميع الجمل قبله يعني هذه في اية اخرى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة واخلد فيه - 00:17:12
مهانا الا من تاب هل هو فقط عائد على المضاعفة ام على كل ما تقدم على القولين عائد على الى كل ما تقدم ولذلك هو يقول انه ما خالف اصله في هذه الاية وان كان يقول انه عائد على الجميع لكنه لم يخالف اصله - 00:17:32
وجه ذلك؟ قال لان جميع هذه الجمل معناها في الجملة الاخير الاخيرة كل تلك الجمل معناها في الجملة الاخيرة وهي قوله ومن يفعل ذلك ذلك المشار اليه ايش جمع ما تقدم فيقول انه ما في اشكال ما يرد هذا على ابي حنيفة ليش - 00:17:52
لان المذكورات جميعها قد جمعت في قوله ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب فيكون التوبة عائدة للجميع. قال ولاجل هذا الاصل المقرر في الاصول. لو قال رجل هذه الدار - 00:18:11
حبس على الفقراء حبس يعني وقف على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم ان الفاسق منهم الان على قول الجمهور يعود على من على كل هؤلاء الا الفاسق من من من الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم ولا فقط بني تميم - 00:18:31
على قول الجمهور على جميعهم وعلى قول ابي حنيفة على الاخير قال وعلى هذا فاحتجاج داوود الظاهر بهذه الاية الاخيرة جار على اصول المالكية والشافعية والحنابلة حيث انه رد الاستثناء الا ما ملكت ايمانكم على جميع ما تقدم من المذكورات السابقة - 00:18:51
قال مقيده عفا الله عنه الان يناقش صحة الاعادة الاستثناء الى جميع ما تقدم يقول قال مقيده عفا الله عنه التحقيق في هذه المسألة وما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب ابن المالكية والغزالي من الشافعية والآمدين - 00:19:12
الحنابلة من ان الحكم في الاستثناء الاتي بعد بعد متعاطفات هو الوقف. والا والا يحكم برجوعه الى الجميع ولا الى الاخير وانما قلنا ان هذا هو التحقيق لان الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الاية واذا - 00:19:30
رددنا هذا النزاع الى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذي ذكرنا انه هو التحقيق في ايات كثيرة منها قوله تعالى فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فالاستثناء راجع للدية فهي تسقط بتصدق مستحقها - 00:19:50
بمستحقها بها ولا يرجع ولا يرجع لتحرير رقبة قولا واحدا. لان تصدق مستحق الديات بها لا يسقط كفارة قتل خطأ واضح هذا والان يقول الراجح لا هذا القول ولا ذاك لا قول الجمهور ولا قول ابي حنيفة - 00:20:10
انما الراجح هو ان الاستثناء يتوقف فيه. من حيث عوده على الجميع او عوده على الاخير يتوقف فيه بمعنى انه لا لا يقال انه يعود على الجميع ولا يقال انه يعود على الاخير فقط. بل ينظر - 00:20:30
الى ما دلت عليه الادلة هل يعود الى الجميع او يعود الى الاخير منها هذا معنى التوقف يعني لا يجزم بهذا ولا بهذا انما ينظر الى السياق والسباق ودلائل النصوص الدالة على - 00:20:45
ارادة العودة الى الجميع او العود الى الاخير منها. نعم قوله تعالى واستدل لذلك بقوله جل وعلا في كفارة القتل فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. الا ان يصدقوا قوله الا ان يصدقوا استثناء. سبقوا كم جملة - 00:21:02
جملتان سبقه حكمان الحكم الاول تحليل الرقبة والحكم الثاني الدية مسلمة الى اهله الاجماع منعقد على ان التصدق الاهل بمعنى عفو الاهل عن القتل الخطأ لا يسقط الكفارة هذا اذا قال قولا واحدا محل اجماع اذا - 00:21:25
هنا لم يعد الى جميع ما تقدم كما هو قول الجمهور انما عاد الى الاخير منها نعم موافق المذهب الحنفي نعم وطبعا الجمهور ينفكون عن هذا بقولهم انه دلت الادلة على عدم الاستثناء من الاول - 00:21:45
ولذلك هم لم يطلقوا قال فكل يقفوا دون دليل للعقل اودي السمع يعني دون دليل من العقل او من السمع والنقل نعم ومنها قوله تعالى فاجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. اللي في سورة النور هذي. نعم. واولئك هم الفاسقون الا الذين - 00:22:06
تابوا فالاستثناء لا يرجع لقوله فجيدوهم ثمانين جلدة. لان القاذف اذا تاب لا تسقط توبته حد القذف. ومنها ايضا قوله تعالى فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الى الذين يصلون الى قوم بين - 00:22:27
وبينهم ميثاق فالاستثناء في قوله الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا الى الجملة الاخيرة التي هي اقرب الجمل اليه يعني قوله ولا تتخذوا منه وليا ولا نصيرا. شف - 00:22:47
هذا يرد على من حنفية لانه ما ما عاد الاستثناء في الاية تقول فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. قال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم قال الا استثناء - 00:23:03
هل الاستثناء عائد على الجميع؟ لا الوعد اهل الاخير لا انما عائد على ما قبل الاخير. ليش؟ لان الا الذين صنعوا قوما بينكم وبينهم ميثاق. هؤلاء لا لا تجوز ولاية - 00:23:24
لا يجوز اتخاذ اوليا من الكفار ولا نصير منهم على وجه الاطلاق سواء وصلوا الى قوم بيننا وبينهم ميثاق او لم يصلوا الى قوم بيننا وبينهم ميثاق. فعلم ان الاستثناء هنا - 00:23:36
بالاتفاق لا يعود على قوله الا الذي ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا لان ولاية الكافر لا تجوز. فالاستثناء في قوله الا الذين تابوا آآ فالاستثناء في قول الا الذين يصلون ويقوم الى قوم بينك وبينهم ميثاق يرجع قولا واحدا يعني بالاتفاق - 00:23:51
لا يرجع قولا واحدا يعني بالاتفاق الى الجملة الاخيرة التي هي اقرب الجمل اليه. اعين اعني قوله ولا تتخذوا منهم ولا نصيرا وجه ذلك؟ قال اذ اذ لا يجوز اذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار. ولو وصلوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. بل استثناء راجع للاخذ والقتل في قوله - 00:24:12
فخذوهم واقتلوهم والمعنى فخذوهم بالاسر واقتلوهم الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم اخذهم باسر ولا على قتلهم لان الميثاق الكائن لمن وصلوا اليهم يمنع من اسرهم وقتلهم كما كما اشترطه هلال ابن عمير الاسلمي - 00:24:39
في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه الاية نزلت فيه وفي سراقة ابن مالك المدلجي وفي بني جذيمة وفي بني جديمة بني عامر واذا كان الاستثناء ربما لم يرجعوا لاقرب الجمل اليهم - 00:24:59
واذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لاقرب الجمل اليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الاعلى من الاعجاز تبين انه ليس نصا بالرجوع الى غيرها ومنها ايضا قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فالاستثناء ليس راجعا للجملة الاخيرة - 00:25:18
التي يليها اعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. لانه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كله ولم ينجوا من ذلك قليل ولا كثير حتى يخرج بالاستثناء واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء فقيل راجع لقوله اذاعوا به وقيل راجع لقوله لعلمه الذين يستنبطونه - 00:25:40
منهم واذا لم يرجع للجملة التي تليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها. وقيل ان هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليها. وعليه فالمعنى لولا فضل الله عليكم ورحمته بارسال محمد لاتبعتم الشيطان في ملة ابائكم من الكفر وعبادة الاوثان الا قليلا. كمن كان - 00:26:05
على ملة ابراهيم كورقة ابن نوفل وزيد ابن نفيل وقص وقص وقص ابن ساعدة واضرابهم وذكر ابن كثير ان عبد الرزاق روى عن معمر عن قدادة بقوله لاتبعتم الشيطان الا قليلا. ان معناه لاتبعتم - 00:26:26
كل قال والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم. واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد ابن المهلب اشم نديك اشم ندي كثير كثير النوادي اشم اشم اشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة - 00:26:46
يعني لا مثلبة فيه ولا قادحة. قال مقيده عفا الله عنه هي اشم ندى كثير النوادي قليل المثالب والقادحة. يعني يعني لا مثلبة فيه ولا قادحا مع انه قال قليل المثالب - 00:27:13
وقليل تدل على وجود شيء لكنه يستعمل على النفي الكلي. يعني لا مطلبتها فيه ولا قادحة. قال مقيد عفا الله عنه قال مقيده عفا الله عنه اطلاق القلة وارادة العدم كثيرة في كلام العرب. ومنه قول الشاعر انيخت فالقت - 00:27:31
بلدة فوق بلدة قليل بها الاصوات الا بغامها. يعني انه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته وقول الاخر فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها. يعني لا عاب فيها - 00:27:51
عند من يعرف الحق وعلى هذا القول القولين الاخيرين فلا شاهد في الاية. وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد استدلال داود الظاهري بهذه الاية الاخيرة ايضا. والعلم عند الله تعالى اشهد نعلق على المقطع الاخير في الدرس القادم وفي فائدة تحتاج الى وقوف في معنى قوله الا قليلا ولا - 00:28:11
انتهينا من اوجه الجمع بين الايتين المتعرضين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:28:42