التعليق على شرح المحلي على الورقات - محمد سالم بحيري
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواك ونفى انا بعلومه في الدارين - 00:00:02ضَ
قال المصنف والشارك عليهما رحمة الله والاحكام المرادة فيما ذكر سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالفقه العلم بالواجب والمندوب الى اخر السبعة اي بان هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا الى اخر جزئيات السبعة - 00:00:24ضَ
بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاحكام في تعريف الفقه اراد ان يبينها فقال والاحكام سبعة اي الاحكام المذكورة سابقا في تعريف الفقه اي في قول المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:58ضَ
والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد فهل هنا عهدية والعهد ها هنا انما هو عهد ذكري اي الاحكام المعهودة ذكرا اذ انها هي المذكورة في تعريف الفقه انفا وهنا يتبدى سؤال - 00:01:20ضَ
اذا كان المراد بالاحكام ها هنا ما ذكر انفا في تعريف الفقه فالمقام اذا مقام اضمار انما اظهر المصنف رحمه الله تعالى كان من الممكن ان يقول المصنف رحمه الله - 00:01:45ضَ
وهي سبعة يقول والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد وهي سبعة لكن المصنف والمقام مقام اضمار قد اظهر اما علة ذلك والجواب ان المصنف رحمه الله تعالى قد اظهر في هذا المقام ايضاحا للمبتدئ - 00:02:05ضَ
اذ المبتدئ هو المقصود اصالة بهذا الكتاب فضلا عن ذلك فان المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر نفس الاحكام وانما ذكر متعلقات الاحكام وهذا سيرد معنا ان شاء الله تعالى - 00:02:33ضَ
فان الواجب والمندوب والمباح الى اخره مما ذكر المصنف رحمه الله ليست نفس الاحكام وانما هي متعلقات الاحكام قال والاحكام ال قال الشارح المرادة فيما ذكر انما اتى الشارك رحمه الله تعالى بهذا - 00:02:57ضَ
كي لا يتوهم طالب العلم ان الاحكام المذكورة ها هنا غير المرادة في التعريف فقال الشارح المرادة فيما ذكرت اي في التعريف المذكور اذا فالاحكام المرادة هنا انما هي الاحكام الشرعية - 00:03:22ضَ
والحكم الشرعي عند الاصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع خطاب الله المراد به كلام الله سبحانه - 00:03:48ضَ
واما خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود به التشريع فان فان خطاب الله سبحانه يشمله كذلك كما قال ربنا سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحد - 00:04:17ضَ
قولنا خطاب الله يشمل خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله وقد خرج بهذا القيد كما يتضح لكم خطاب غير الله سبحانه - 00:04:40ضَ
كخطاب الملائكة وخطاب الجن وخطاب الانس ونحو ذلك ولكن هل كل خطاب لله سبحانه يسمى حكما شرعيا ام لابد من قيد يرد على قولنا خطاب الله لابد من قيد يرد على قولنا خطاب خطاب خطاب الله - 00:05:06ضَ
فخطاب الله جنس في الحد لابد من فصل يمجز ماهية المحدود عن غيره اقل المتعلق بافعال المكلفين فليس كل خطاب لله سبحانه يسمى حكما شرعيا. وانما لابد ان يكون هذا الخطاب - 00:05:33ضَ
متعلقا بافعال المكلفين والمكلفون جمع مكلف والمكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ فقولنا البالغ يخرج به غير البالغ كالصبي وقولنا العاقل يخرج به غير العاقل او كل من اعتراه عارض من عوارض - 00:05:59ضَ
الاهلية وقولنا الذاكر يخرج به الناس. ومن في حكمه وقولنا غير الملجأ اي غير المكره. وسيرد معنا ان شاء الله تعالى فرق بين الملجأ والمكره ولكن على سبيل التجوز والتسامح الان نسمي آآ او نفسر الملجأ بالمكره - 00:06:36ضَ
مساجد تفريق ان شاء الله تعالى فلابد لكي نسمي الخطاب حكما شرعيا ان يكون هذا الخطاب متعلقا بافعال المكلفين فخرج بهذا القيد ما لو تعلق الخطاب بغير افعال المكلفين كما لو تعلق بذات الله سبحانه - 00:07:06ضَ
او بصفاته سبحانه او بفعله سبحانه او بذوات المكلفين او بالجمادات او نحو ذلك فلابد لكي نسمي الخطاب خطابا شرعيا ان يكون متعلقا بافعال المكلفين اذا الحكم الشرعي عند الاصوليين - 00:07:34ضَ
هو خطاب الله سبحانه المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع بالاقتضاء اي الطلب الاقتضاء هو الطلب. والطلب ينقسم الى طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل ينقسم الى ما كان على سبيل الحتم والالزام. وما لم يكن على سبيل الحتم - 00:08:00ضَ
والالزام. وكذلك طلب الترك فطلب الفعل قد يكون على سبيل الحتم والالزام كما قال ربنا سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا طلب فعل على سبيل الحتم والالزام وقد يكون طلب الفعل على غير سبيل الحتم والالزام. كما قال ربنا سبحانه - 00:08:32ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه فهذا طلب فعل ولكن لا على سبيل الحتم والالزام وكذلك طلب الترك ينقسم الى ما كان على سبيل الحتم والالزام وما كان على غير سبيل - 00:09:02ضَ
للحتم والالزام اما ان يكون على سبيل الحتم والالزام كقول الله سبحانه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واما ان يكون طلب الترك على غير سبيل الحتم والالزام كما قال ربنا سبحانه - 00:09:27ضَ
يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. اذا انت اكتب التعريف هكذا. واخرج من كلمة الاقتضاء سهمين طلب فعل وطلب ترك. واخرج من طلب الفعل سهمين اما ان يكون على سبيل الحتم والالزام او على غير سبيل الحكم والالزام - 00:09:48ضَ
وكان طلب الترك اخرج منه سهمين كي يحسن تصور المسألة اذا حكم الشرعي خطاب الله جل وعلا المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او او الوضع الثخير اي الاذن للمكلف في الفعل والترك - 00:10:12ضَ
وهذا ما يسمى عند الاصوليين بالاباحة طبعا حينما نقول الاقتضاء قلنا الاقتضاء هو الطلب والطلب ان كان على سبيل الحتم والالزام فهو الوجوب. وان كان على غير سبيل الحتم والالزام فهو الندب - 00:10:35ضَ
وآآ طلبوا الترك كذلك اه اما ان يكون على سبيل الحتم والالزام. فهو التحريم واما ان يكون على غير سبيل الحتم والالزام. فهو الكراهة ايضا حينما نقول التخيير يأتي معنا الحكم الشرعي الخالص. وهو الاباحة - 00:10:52ضَ
قلنا ان التخيير الاذن للمكلف في الفعل والترك كما قال ربنا سبحانه احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم قلنا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير - 00:11:15ضَ
او الوضع او الوضع اي ان ينصب الشارع علامة معرفة لحكمه ذلك ان الله سبحانه لن ينزل على عباده في كل نازلة اه تنزل بهم نصا شرعيا. وانما ينصب لحكمه علامة اذا رأى المكلفون هذه العلامة - 00:11:36ضَ
علموا ان ثم حكما لله سبحانه وهذا يرد تفصيله ان شاء الله تعالى طبعا حينما نقول بالاقتضاء او التخيير هذا يسمى بالحكم التكليفي لان الحكم الشرعي ينقسم الى نوعين حكم تكليفي - 00:12:02ضَ
وحكم وضعي الحكم التكليفي يشمل اه الوجوب والندب والاباحة والكراهة والحرمة هذه هي الاحكام التكليفية الخمسة وهي المذكورة بقولنا بالاقتضاء او التخيير اما الحكم الوضعي فهو المذكور بقولنا او الوضع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى - 00:12:31ضَ
اه من الاحكام اه الوضعية آآ الصحيح والفاسد اما الشرط والسبب والمانع فلم يذكرهما لم يذكرهم المصنف رحمه الله تعالى وذلك للاختصار ولانه يرى انها ترجع الى الاحكام اه الوضعية المذكورة - 00:13:01ضَ
الشرط والسبب والمانع انما ترجع الى الاحكام الوضعية المذكورة اساند تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى قال والاحكام المرادة فيما ذكر سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل طبعا المصنف - 00:13:27ضَ
ذكر خمسة احكام تكليفية وحكمين وضعيين ولم يذكر آآ من الاحكام التكليفية الفرض ذلك ان المصنف رحمه الله تعالى انما يجري على طريقة الجمهور وهو وهي عدم التفريق بين الفرض والواجب. وسيرد بيان اه التفصيل - 00:13:52ضَ
بتفريق الحنفية بين الفرق الفرض والواجب ومخالفة الشافعية والجمهور في ذلك كذلك ذكر المصنف اه خمسة احكام تكليفية ولم يذكر خلاف الاولى الذي يذكره بعض الاصوليين. وسيرد ان شاء والتفريق بين المكروه وخلاف الاول - 00:14:22ضَ
ايضا ذكر حكمين وضعيين الصحيح والباطل ولم يذكر السبب والشرط والمانع ذلك لان المصنف رحمه الله يرى ان الشرط والسبب والمانع انما ترجع الى الصحة والبطلان. فلا معنى للصحة الا ان العبادة قد استوفت الشروط والاسباب وانتفت الموانئ. وكذلك لا معنى للفساد - 00:14:50ضَ
الا لان العبادة قد فقدت شرقا او وجد مانع او نحو ذلك اذا قول المصنف سبعة اي بحسب ما ذكر بحسب ما ذكر قال والاحكام المرادة فيما ذكر سبعة الواجب المندوب والمباح الى اخره - 00:15:22ضَ
الواجب يتبدى فيه سؤال هل الواجب هو ذات الحكم او هو متعلق الحكم نحن حينما عرفنا الحكم الشرعي قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير - 00:15:49ضَ
اوي الوضع طيب طالما ان الحكم الشرعي هو خطاب الله هل الواجب هو الحكم الشرعي بالطبع ده الواجب حينئذ يكون متعلق يكون متعلق خطاب الله سبحانه فالصلاة مثلا واجب ليست هي الحكم الشرعي. وانما هي متعلق الحكم الشرعي. اي ما تعلق به الخطاب - 00:16:15ضَ
فما ذكر المصنف رحمه الله هنا ليست هي الاحكام وانما ذكر المصنف متعلقات الاحكام. والحكم انما هو الايجاب او الوجوب اما الواجب فانه متعلق الحكم الواجب متعلق الحكم وليس ذات الحكم - 00:16:49ضَ
ولكن المصنف رحمه الله تعالى قد تجوز وتسمح في هذا الموضع مراعاة للطالب المبتدئ الذي يسهل تصوره للمسألة على هذا النحو الحاصل ان الحكم انما هو الوجوب او الايجاب. وسائل التفريج - 00:17:14ضَ
لكن الواجب متعلق الحكم الوجوب والايجاب متحدان بالذات. ولكنهما مختلفان بالاعتبار فباعتبار الاضافة الى الله سبحانه يسمى ايجابا وباعتبار الاضافة الى العبد يسمى وجوبا. ويمكن ان تجمع ذلك بقولك اوجب الله - 00:17:37ضَ
اوجب الله فوجب على العبد فاتى العبد الواجبة اوجب الله هذا هو الايجاب اوجب على العبد هذا هو الوجوب؟ آآ اتى العبد هذا متعلق الحكم. اوجب الله اطلق الايجاب باعتبار الاضافة الى الله سبحانه - 00:18:07ضَ
واطلق الوجوب باعتبار الاضافة الى العبد باعتبار الاظافة الى العبد. اذا واضح الان التفريق بين الايجاب والوجوب والواجب الايجاب والوجوب والواجب طبعا هذا التفريق على اصطلاح الاصول. طبعا نحن نذكر هذا الان وقد نذكر شيئا في هذه المرحلة - 00:18:32ضَ
على سبيل اه التجوز والتسمح. ولكن ان شاء الله تعالى قد يرد معنا اه شيء من الاعتراض على ذلك في المطولات. يعني احنا قلنا الايجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. يرد معنا ان شاء - 00:18:59ضَ
الله تعالى بعض الاعتراض وبعض الاعتراض على ذلك والجواب عن الاعتراض ايضا. يعني يرد معنا ان الايجاب آآ والوجوب ليس متحدان بالذات لان الاجابة من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال لكن تفصيل ذلك يأتي ان شاء الله تعالى في المقاولة - 00:19:19ضَ
اعتراضا وجوابا. لكن نذكر آآ الان ان الايجاب والوجوب متحدان بالذات. ولكن مختلفان بالاعتبار فباعتبار الاضافة الى الله سبحانه يسمى الحكم ايجابا. وباعتبار الاضافة الى العبد يسمى وجوبا اما الواجب فليس هو الحكم - 00:19:39ضَ
وانما هو متعلق الحكم وانما هو متعلق الحكم قال الواجب والمندوب والمباح والمخذور والمكروه والصحيح والباطل هنا يأتي باعتراض قد يرد على كلام المصنف رحمه الله تعالى وهو ان الاحكام - 00:20:07ضَ
انما هي من قبيل التصديقات الاحكام انما هي من قبيل التصديقات يعني مثلا حينما نقول والاحكام سبعة الاحكام يعني كون ما تعلق به الخطاب واجبا او مندوبا او نحو ذلك - 00:20:45ضَ
الاحكام القبيلة التصديقات. طيب الواجب والمندوب ونحو ذلك هذه من قبيل التصورات الواجب مثل النية في الوضوء مثل الصلاة ونحو ذلك اذا الاحكام تصديقات ما ذكر بعدها الاقسام انما هي من قبيل التصبرات - 00:21:09ضَ
هنا يبرز الاعتراض كيف يجعل المصنف رحمه الله تعالى التصور من اقسام التصديق كيف يجعل المصنف رحمه الله تعالى التصبر من اقسام التصديق والجواب عن هذا الاعتراض ان في كلام المصنف رحمه الله تعالى تجوزا - 00:21:32ضَ
ان في كلام المصنف رحمه الله تعالى تجوزا. وذلك انه قد اطلق المتعلق واراد المتعلق كيف ذلك؟ اطلق المصنف رحمه الله تعالى المتعلق اي ما تعلق به الخطاب. الواجب المندوب المباح ونحو ذلك. واراد المصنف في الحقيقة - 00:21:56ضَ
متعلق اطلق المتعلق اللي هو ما تعلق به الخطاب الواجب واراد المتعلق اراد الحكم ثبوت الوجوب للنية ثبوت الحرمة للزنا ونحو ذلك اذا فالمصنف رحمه الله تعالى ها هنا قد اطلق المعلق اي ما تعلق به الخطاب الواجب - 00:22:26ضَ
المندوب نحو ذلك واراد المتعلق اي اراد الحكم اراد مثلا ثبوت الوجوب للنية ثبوت الحرمة للزنا ونحوها وهذا جواب قد يعكر عليه بانه لا يناسب ما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله - 00:22:52ضَ
في قوله فالواجب ما يثاب على فعله فالمندوب ما يثاب وهكذا فالمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه الى اخره فهذا يعكر على هذا الجواب. فالواجب على ما يثاب على فعله اي الذي ثبت له الوجوب. ولكن - 00:23:14ضَ
نستطيع ان نجيب على هذا التعكير الذي يرد على هذا الجواب بان في كلام المصلي رحمه الله تعالى شبه استخدام كما قال اصحاب الحواج وهو انه قد اراد بالواجب هنا - 00:23:34ضَ
علق وهو الحكم وفيما سيأتي بعد ذلك المتعلق بفتح اللام فيما سيأتي بعد ذلك المتعلق وبذلك لا اشكال شاء الله تعالى قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن فالفقه العلم بالواجب والمندوب الى اخر السبعة. اي بان هذا الفعل واجب وهذا مندوب - 00:23:54ضَ
وهذا مباح وهكذا الى اخر جزئيات السبعة قال اي بان هذا الفعل واجب آآ ليدلك على ان الفقه ها هنا انما هو تصديق وليس بتصور. صحيح التصور طريق الى التصديق ولكن الفقه انما هو تصديقات. العلم بان هذا الفعل واجب اي بثبوت الوجوب للصلاة ثبوت الوجوب - 00:24:46ضَ
للزكاة ثبوت الندب للوتر سجود الحرمة للنبيذ الى اخره اي العلم بان هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا الى اخر جزئيات السبعة نقف هؤلاء ان شاء الله تعالى ونشرع في اللقاء القادم ان شاء الله في قول المصنف رحمه الله تعالى - 00:25:21ضَ
فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:25:50ضَ