شرح جامع أبي عيسى الترمذي (مستمر)
الدرس 1 | شرح جامع الترمذي | أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله | باب: ما جاء في طلاق السنة | الفليج
الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه ابواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما جاء في طلاق السنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد ابن زيد ابن ايوب عن محمد ابن سرير عن يونس عن يونس ابن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد - 00:00:00
ابن عمر فانه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها. قال قلت فتعتد بتلك التطليق قال فما ارأيت ان عجز واستحمق؟ حدثنا حدثنا وكيل عن سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابيه - 00:00:20
انه ظلق امرأته في حيظ بسالة عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح. وكذلك حديث سالم عن ابن عمر. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:40
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا ظاهر فانه يكون للسنة ايضا. وهو قول الشافعي واحمد بن واحمد بن حنبل. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة - 00:01:00
وهو قول سفيان الثوري واسحاق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعضهم عند كل شهر تطليقة. بعض ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. حدثنا عن ناد قال حدثنا قبيصة عن جرير ابن حازم عن الزبير بن سعيد بن عبدالله بن يزيد - 00:01:20
ركانة عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني طلقت امرأتي البتة فقال ما اردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما اردت. هذا حديث لا يعرفه الا من هذا الوجه. وسألت محمد عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب. ويروى عن - 00:01:40
العكرمة عن ابن عباس ان ركانة طلق امرأته ثلاثة. وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة. فروي عن عمر بن الخطاب انه جعل البتة واحدة واحدة. وروي عن علي انه جعلها ثلاثا. وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل - 00:02:00
واحدة فواحدة وان وثلاثا فثلاث وان نوى ثنتين لم تكن الا واحدة. وهو قول الثوري واهل الكوفة. وقال ما لك بن انس في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي انما واحدة فواحدة يملك الرجعة وان نوى اثنتين فثنتين وان - 00:02:20
وثلاثا فثلاث. وما جاء في امرك بيدك. حدثنا علي بن علي قال حدثنا سليمان ابن حرب. قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت يا ايوب هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك انها ثلاثة. قال لا الا الحسن ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني - 00:02:40
تادة عن كثير مولى بني سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال ايوب فلقيت فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه. فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي. هذا حديث لا يعرفه الا من حديث سليمان ابن حرب - 00:03:00
عن حماد ابن زيد وسألت محمد عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان ابن حرب عن حماد بن عن حماد بن زيد بهذا وانما هو عن ابي هريرة ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا - 00:03:20
ولم ولم يعرف نعم يا شيخ. نعم قال وانه لم يفوقنا ولم يعرف حديث ابي عائث نعم احسن الله اليك. ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا. وكان علي ابن نصر حافظا صاحب حديث - 00:03:34
محمد حديث هنا خلاص ما يشك هناك بذكر فاعل هنا بحذفه واضف اهل العلم في امرك بيدك. فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود - 00:03:55
ان هي واحدة. وهو قول غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر اذا جعل بيدها فطلق فطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة. استحدث الزوج وكان القول - 00:04:14
قوله مع يمينه وذهب سفيان واهل الكوفة الى قول عمر وعبدالله واما ما لك بن انس فقال القضاء ما قضت وهو قول احمد واما اسحاق ذهب الى قول ابن عمر او ما جاء في الخيار حدثنا محمد ابن بشان قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت - 00:04:34
قيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان طلاقا. حدثنا بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق من عن عائشة بمثله هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبدالله بن مسعود انهما قالا ان اختارت نفسها فواحدة - 00:04:54
بائنة. وروي عنهما انهما قالا ايضا واحدة يملك الرجعة. وان اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي انه قال ان اختارت فواحدة بائنة. وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد ابن ثابت ان اختارت زوجها فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث. وذهب - 00:05:14
اهل العلم من وذهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله وهو قول الثوري الكوفة. واما احمد ابن حنبل فذهب الى قول علي. بعض ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة - 00:05:34
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الترمذي رحمه الله تعالى ابواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واي ان هذا الفصل او هذه آآ الابواب تشتمل على احكام الطلاق - 00:05:53
وعلى احكام اللعان والطلاق هو لفظ جاهلي اقره الاسلام لفظ جاهلي اقره الاسلام فكان الطلاق موجود ومعروف قبل الاسلام فجاء الاسلام فاقره وكان الطلاق لا حد له والطلاق كان لا حد له - 00:06:15
يطلق ويرجع ويطلق ويرجع ويطلق ويرجع فحده الاسلام بطلقتين بثلاث ليس بعد الثالثة رجعة الطلاق مرتان فبعد اثره الامساك وله له الامساك وله التسريح واما بعد الثالثة فلا رجعة فيها. وذلك انهم كانوا - 00:06:34
يطلقون فاذا اشفت على انتهاء عدتها ارجعها من باب الاضرار بها. فلا يطلق ولا فلا يطلق ويسرح ولا يجامع وانما يتركها معلقة طوال دهرها فجاءت الشريعة بان حدت الطلاق بثلاث طلقات - 00:06:58
ليس له بعدها رجعة الا ان تنكح زوجا اخر واصل الطلاق هو حل حل الوثاق. حل الوثاق فالنكاح والانكاح هو وثاق بين الزوج والزوجة بشروطه واركانه فاذا طلق كان بطلاقه حل لذلك الوثاق الذي التزمه - 00:07:19
والطلاق منه ما هو طلاق رجعي ومنه ما هو طلاق بائن لا رجعة فيه والطلاق الرجعي هو ان يطلق طلقة وطلقتين فما دام انه لم يطلق الثالثة فالرجعة له واما الطلاق البالي الذي راجعة فيه فهو - 00:07:41
ان يكون بعد الطلقة ان يطلق الطلقة الثالثة او ان تخلعه خلعا فاذا خلعته فليس له ان يرجعها الا باذنها وموافقتها بخلاف طلاق الرجعة انه يرجعها وان لم وان لم توافق وتأذن بان من العوام او من الناس من يظن ان رظا المرأة في في رجعتها شرط وهذا ليس بصحيح - 00:07:59
ولا يقول به قائل من اهل العلم وانما هو من خطأ العامة فاذا طلق الرجل زوجته جاز له ان يرجعها دون اذنها ودون ان يستأذن وليها بل بموجب يقول ارجعتك - 00:08:25
تكون زوجته هذا معنى الطلاق. قال هنا رحمه الله تعالى آآ حدثنا قتيبة او قال بعض ما جاء في طلاق السنة. اذا في تقييده بطلاق السنة ان هناك طلاق بخلاف السنة ان هناك طلاق بخلاف السنة - 00:08:41
فطلاق السنة هو ان يطلق المرأة في عدتها التي امر الله عز وجل ان تطلق فيها وعدة المرأة التي يطلق فيها المرأة هو في قبل عدة معنى اذا طهرت من حيضها وكانت طاهر - 00:09:00
ولم يجامع فيطلقها في هذا الطهر الذي لم يجافيه هو طلاق السنة او يطلقها وهي وهي حامل. اذا طلاق السنة اما ان يكون في طهر لم يجامع فيه. او يكون في - 00:09:16
واو او يكون وهي حامل فاذا طلق فاذا طلق وهي وهي آآ في حيض او في نفاس فطلاقه محرم. ويسمى الطلاق بالطلاق البدعي واما اذا طلق في طهر لم يجامع فيه فانه يسمى طلق للسنة ويطلق في طهر جامع فيه فهو ايضا طلاق للبدعة اذا لا - 00:09:32
لابد حتى حتى يطلق طلاق السنة ان يطلق في طهر لم يجامع فيه او يطلقها وهي وهي حامل اما الطلاق في نفاس او في حيض او في طهر جامع فهذا الطلاق هو طلاق بدعي محرم لا يجوز - 00:10:00
ثم سيأتي معنا هل يقع هذا الطلاق او لا يقع ذكر قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدث حماد بن زيد قال عن ان يبنى ابي تميمة السختياني عن محمد ابن سيرين عن ابي عن يونس ابن جبير - 00:10:18
قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الرجل عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبدالله بن مسعود رضي الله هل تعرف عبد الله بن عمر - 00:10:33
فانه طلق اي يقصد نفسه هل تاب عبدالله بن عمر؟ بمعنى انا المتكلم اخبرك واحدثك بما وقع معي فانه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها - 00:10:46
قال فهو يراجع ثم قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فما ارأيت ان ان عجز او استحمق ان عجز واستحمق هذا الحديث اه فيه انطلاق الحائض انه طلاق محرم انه طلاق محرم - 00:11:06
ولا يجوز وايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من طلق من طلق امرأة وهي حائض انه يلزمه او يؤمر بارجاعها واختلف اهل العلم في هذا الارجاع اهو على الوجوب ام هو - 00:11:26
على ام هو على الاستحباب فذهب بعضهم الى ان الامر هنا على الوجوب ذهب بعضهم الى ان الامر هنا عن وجوب لقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها مره فليراجعها فقالوا هذا امر على الوجوب. وذهب - 00:11:44
اخرون وهو قول الجمهور ان الامر هنا للاستحباب وليس للاجوب. وعللوا ايضا ان النكاح من اصله ابتداء ليس بواجب فاستدامته ايضا يلحق حكم اصله. لكن الذين قالوا بوجوب الارجاع اخذ انبضاه الحديث فانه امر - 00:12:02
بارجاعها امر بارجاعها حتى يطلق للسنة. والصحيح ان الامر بالارجاع هنا على الوجوب. فيجب من طلق امرأته وهي حائض ان يرجعها في عدتها. اما بعد انتهاء العدة فانها لا تحل له فانها لا تحل له - 00:12:21
فاذا طلق ثم نبه على انه وقع في محرم نقول يجب عليك ان ترجعها. يجب عليك ان ترجع هذه المرأة ثم تمهل جاء في بعض الاحاديث والفاظ الحديث انه يمهل حتى تطهر - 00:12:40
ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق اذا اراد ان يطلق فيطلق في الطهر الثاني لا في الطهر الاول وعللوا من قالوا ان يطلق الطور الثاني حتى يكون حتى لا يكون ارجاعه من باب - 00:12:58
من باب الطلاق وانما يرجع حتى تذهب حتى يذهب هذا هذا الامر فيطلق الطهر الثاني فيطلق الطهر الثاني والقول الثاني انه بمجرد ان تطهر الطهر الاول بعد حيضتها فله ان يطلق فله ان يطلق - 00:13:11
هذي المسألة المسألة الثانية سأل هنا فقال قال آآ قلت فيعتد بتلك التطليقة الذي عليه عامة اهل العلم انه يعتد بتلك التطليقة وانها تحسب عليه بل نقل غير واحد الاتفاق على هذا القول انها تقع وانها تعتد به وانها آآ يعتد بها. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:13:28
انه قال ولم يرها شيئا لم يرها شيئا. واخذ بها بعض اهل العلم الى ان طلاق الحائض ليس بشيء. وانها لا تحسب الا ابن عمر قال ارأيت ان عجز واستحمق فمه بمعنى انها انها وقعت وجاء عنه ايضا انه قال نعم اعتد يعتد بها وقد - 00:13:53
حاول بعض اهل العلم كالامام الشافعي الله تعالى ان قوله لا يعتد بها بحديث جابر رضي الله تعالى عن ابي الزبير عن ابن عمر قال لا يعتد بها يكون معناه لا يعتد بها من جهة العدة. اي لا تحسب من جهة العدة. في طلق في هذه الحيضة لا تحسب من عدة - 00:14:13
لقى ثلاث قروء وانما تعتبر العدة في الطلقة في الحيضة التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها حتى فتعتد ثلاث حيض وتنتهي عدتها بذلك فهذا اقرب ما يقال فعلى هذا نقول الصحيح ان الذي يطلق امرأته في حيض انطلاقه يقع - 00:14:33
وتعليلا. الدليل قول ابن عمر فما ان عجز واستحمق ونص انه قال نعم يعتد بها. ومن جهة التعليل انه اذا كان العاصي يخفف عنه والمطيع لا يخفف عنه فاذا كان الذي يطلق للسنة لا يمكن ان يراجع وهو مطيع متبع لسنة النبي - 00:14:53
وسلم والذي عصى الله ورسوله وخالف امره يوسع له في الارجاع لا شك ان هذا لا شك ان هذا لا يستقيم مع آآ مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن باب اولى - 00:15:13
من باب اولى ان الذي طلق في بدعة وعصى الله فيه ان يشدد عليه ان ينزل منزلة من تعجل بشيء قبل او ان عوقب بحرمانه. الاصل انه يطلق في العدة التي التي امر الله عز وجل ان تطلق النساء فيها. فاذا عصى الله وطلق قبل العدة فيعاقب - 00:15:29
ان تقع الطلقة وان لا يوسع له كما ان لا يوسع له في ذلك. فالذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بينهم. انطلاق الحائض يقع وان معنى في حديث ابن عمر جعل فيه انه لا يعتد بها بمعنى لا تحسب في مدة - 00:15:49
في مدة عادة في مدة عدة المطلقة. وهذا يقول فمه ارأيت ان عجز واستحمق؟ ثم قال دا ما جاء في الطلاق قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابيه انه طلق امرأته في الحيض - 00:16:07
فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا يطلقها طاهرا او حاملا هذا اللفظ في صحيح فهو في صحيح مسلم والذي قبله في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان - 00:16:30
اللقاء وهي وهي طاهر او يطلقها وهي وهي حامل فطلاق الحامل يقع مطلقا سواء جامعة في هذا في هذا الحمل او لم يجامع. اما الطهر فلا اما الطهر فلا يجوز تطليق الا في اثناء - 00:16:45
في اثناء طهر لم يجامع فيه. وليس هذا شرطا في الحمل. يعني لو طلق امرأة وهي حامل ولو جامعها في الليلة في الليلة الماضية ثم طلق في نهاره نقول طلاقه للسنة وطلاقه معتبر صحيح. واما لو لو اما لو جامع زوجته ليلا - 00:17:02
ثم طلقها نهارا وهي غير حامل فطلاقه يكون للبدعة وهو محرم وهو محرم. فلابد المسلم اذا اراد ان يطلق ان يطلق في طهر لم يجامع لم يجامع فيه او يطلق وهي وهي حامل. وطلاق الحامل يقع بالاتفاق يقع بالاتفاق - 00:17:22
ولا خلاف العلم في ذلك وعدة الحابل ان تضع حملة قال هنا حديث عن ابن عمر في الصحيحين وكذلك عيسى ابن عمر قد روى هذا الحديث عن من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند - 00:17:42
ده اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير انطلاق السنة ان يطلقها طاهر من غير جماع. هذا طلاق السنة باتفاق اهل العلم وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا وهي طافية انه يكون للسنة. والصحيح ايضا ان تطليق وهذا قول عند الشافعي واحمد انه انطلق في طهر وجمع جمع - 00:17:59
بعد الطلاق ثلاثة مرة واحدة انه يقع انه يقع ويكون طلاقه ايضا للسنة. والذي عليه المحققون انطلاق السنة هو ان طلق طلق طلقة واحدة ولا يجمع الفاظ الطلاق الثلاث في طهر واحد يطلق - 00:18:22
ثم يترك حتى حتى تطهر من حيضتها. اذا اراد ان يطلق في الطهر الثاني طلق ايضا. وجاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونقل في ابن حزم الاجماع على - 00:18:39
لكن الصحيح والسنة انه يطلق الطهر الاول ثم يمسك ثم يمسك ان ثم يمسك معنى انه لا يتلفظ الطلاق في طهرها الثاني ولا في طهرها الثالث بل يتركها حتى تنتهي حتى تنتهي عدتها ثم آآ تصبح عنه او تصبح بعدها - 00:18:50
اجنبية لا تحل له بعد ذلك الا بخطبة وعقد جديد ونكاح جديد. واما القول بانه يطلق في كل في كل طهر مرة فهذا فيه تضييق على المسلم فيه تضييق فيه تضييق المسلم على نفسه وان فعل ذلك فقد افتى بذلك مسعود رضي الله تعالى عنه واخذ به جماعة من علم - 00:19:10
ان التطبيق على هذه الصفة ايضا هو طلاق للسنة وصورته طلق في الطهر الاول ثم طهرت في في الطهر الثاني طلق الثانية ثم في الطهر الثالث طلقت طلقة الثالثة وتكون بها قد طلقها ثلاث - 00:19:30
طلقات لا تحل له بعد ذلك. هناك من يرى انه انه ان طلق في الطهر الاول. ثم آآ طلق بالطهر الثاني ثم طلق الطهر انه خالف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر انه قال ثم ليطلق. فان شاء امسك وان شاء طلق ولم يأمره ان يطلق في - 00:19:44
الظهر الثاني او الثالث وانما امره ان يطلق في الطهر ثم ان اراد ان ثم ان اراد ان يرجعها ارجعها وان اراد ان يتركها تركها ولم يأمر ان يطلق في كل طهر مرة ولا شك ان هذا فيه تضييق للمسلم على نفسه. فاذا طلق طلقة واحدة اصاب - 00:20:04
واما تطليقه في كل طهر مرة فالصحيح الصحيح ان هذا فيه تضييق على المسلم في طلاقه. ذكر هنا كلامه انه قال بعضهم لا تكن ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة واحدة وهذا قول اهل الكوفة واهل الرأي ونقل ذلك ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اما - 00:20:23
جمعه الثلاث في طلقة واحدة فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا وهو قول ذكر انه قادم طلقها وهي طاهر فانه يكون السنة ايضا وهو قول الشافعي واحمد - 00:20:44
وابن حنبل والصحيح انه ان جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد انه خلاف خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لا تكونوا ثلاثة للسنة الا ليطلقها واحدة. معنى واحد واحدة يطلق الطهر الاول ثم يطلق - 00:20:58
في الطهر الثاني ثم يطلق في الطهر الثالث وتحرم عليه على التأبيد حتى تنكح زوجا اخر. والصحيح ان انه لا يطلق في كل طه وانما يطلق في الطهر الاول ثم يمسك عن الطلاق - 00:21:14
فاذا انتهت عدتها واراد ان يرجعها كان له سعة في ذلك قال بعضهم وقال بعض وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء اي ليس للحامل وقت للتطبيق بل يطلقها متى يشاء سواء جامعة او لم يجامع له ان يطلق له ان يطلقها وهي حامل. قال بعضهم يطلقها عند كل شهر - 00:21:31
تطليقة عند كل طهر تطليقة وهذا هو قول مسعود رضي الله تعالى عنه ونقل ابن حزم ان هذا ايضا من طلاق السنة. ثم قال بعد ذلك باب ما جاء للرجل يطلق امرأته البتة يطلق امرأته البتة قال حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير ابن حازم - 00:21:56
عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركان عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني طلقت امرأة - 00:22:18
البتة فقال ما اردت بها؟ قلت واحدة. قال والله قلت والله. قال فهو ما اردت. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه. وسألت محمد ابن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال فيه فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس ان ركانة - 00:22:28
طلق امرأته ثلاثة جاء في لفظ انه طلق امرأته البتة وجاء في لفظ انه طلق امرأته ثلاثا وجاءت تطلق ثلاث من حديث داوود بن حصين عن عكا بن عباس وهذي ايضا فيه نوع اضطراب. وجاء من حديث الزبير بن سعيد - 00:22:50
وهو الزبير بن سليم بن سعيد بن نوف بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. وهو آآ ذكر ابن حبان في المجروحين فقال الشيخ يروي عن عبد الحميد بن سالم روى عنه سعيد بن زكريا وقال ليس هذا بن سعيد صاحب عبد الله بن علي بن ابي بركانه قلت يعني بمعنى انه فرق بينهم قال عن يحيى - 00:23:05
ان اه سعيد هذا ابن سليمان قال يحيى عنه انه ثقة في رواية. وقال في رواية اخرى ليس بشيء وقال انه كان ينزل ما دام كان ضعيفا. وقال معاوي قال عنه انه ضعيف الحديث وكذا قال ابو داوود قال في حديث نكار لا اعلم الا اني سمعت احد ما يقول هو ضعيف وقال ابن الجيل عنه ضعيف وقال عنه - 00:23:24
ليس بشيء وقال وضعفه ابن ديني وكذلك قال ابو زرعة فيه شيخ وقال ايضا احمد بن حنبل سألته عن المسابقة فبين امره وقال النسائي ضعيف على كل حال يكون سعيد هذا الاكثر على تظعيفه وعدم الاحتجاج به. وايظا اه ركانة الذي هو شيخ - 00:23:44
الذي هو عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة اه ابن هاشم ابن المطلب هذا ذكره ابن حبانة في الثقات وقال الذهبي وثق وقال الحافظ هو نيل الحديث وقال العقيلي لا يتابع لا يتابع الحديث فهو مضطرب فضعفه ايضا العقيل وكذلك ابوه مجهول ايضا - 00:24:04
علي ابن يزيد ابن قال البخاري فيه لا يصح حديثه وقال البخاري لا يصح حديثه وهو مستور الحال. على كل حال نقول حديث علي ابن يزيد ركانة هو حديث ضعيف - 00:24:27
وحديث داوود بن حصين عن ابن عباس احسن حالا منه وهو ايضا ضعيف. وفيه ان الثلاثة عدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة عدى النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وحديث داوود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس يوافقه قول ابن عباس حديث مسلم كاد الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:39
وابي بكر وعمر وصدر خالد عثمان الثلاث واه في عهد ابي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة ثم امضاها عمر فجعل ثلاثة ثلاثة فعلى هذا يقول حديث داوود ابن حصين عن عكا ابن عباس موافق لقول ابن عباس عند مسلم ان الثلاثة كانت - 00:24:59
واحدة ولم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث. والجمهور على ان من طلق ثلاثا في طهر انطلاق اهو يقع وتكون طلقته طلاقا بائنا وتكون طلاقه على البتة فلا ترجع له الا بزوج الا بعد نكاحها - 00:25:20
اخر والصحيح الصحيح الذي يدل عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال به جمع من اهل العلم ان ان لفظ الثلاث في لفظ واحد هي عبارة عن طلقة واحدة فاذا طلق قال انت طالق طالق او انت طالق بالثلاث او طلق في طهر واحد فانها تعتبر - 00:25:40
القهوة واحدة تعتبر طلقة واحدة هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. يقول هنا الترمذي وسألت محمد بن حنيفة قال فيه اضطراب ويرى عليك ابن عباس انه كان طلق امرأته ثلاثا - 00:26:02
وقال وقد اختار العلم في من اصحاب وغيره في طلاق البتة معنى طلاق البتة ان يقول انت طلاقك طلاق البتة اي بتت طلاقتي بهذا اللفظ فمنهم من يراها ثلاثا ومنهم من يراها وحده واذا قلنا ان لفظ الثلاث واحدة فكذلك يقال ايضا انطلاق البتة واحدة فاذا قال - 00:26:17
قال الزوج لزوجته طلاقك البتة او طلقك طلقة بائنة نقول هي طلقة واحدة ولو نوى ولو نوى الثلاث لقوله لقول ابن عباس كان الطلاق ثلاثا واحدة وفي عهد ابي بكر وفي صحيحة عمر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل - 00:26:37
الثلاث واحدة ولو سلمنا ان البتة هي ثلاث تكون في حكم الواحدة. فعلى هذا لا فرق بين قوله طلقتك ثلاثا وبين قوله طلقتك طلاق البتة. قال هنا وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان كان وواحد - 00:26:57
فواحدة وان كان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى اثنتين لم تكن الا واحدة وهذا تفريق بين الثنتين والثلاث تفريق وهو قول الثورة اهل الكوف. وقال ما لك ان كان قد دخل بها فهي ثلاث تطلقات - 00:27:15
وان لم يكن دخل بها فله حكم له. قال الشافعي ان واحدة فواحدة يملك الرجعة وانما اثنتين فاثنتين وانوى ثلاثا ثلاث. والصحيح انها واحدة والصحيح انها انها واحدة. فاذا طلق ثلاثا فهي واحد على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه على فتوى عكرمة - 00:27:28
على قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم والصنعاني وغير واحد ان الثلاث ان الثلاث اذا جمعت في لفظ واحد انها واحدة شيخ الاسلام يرى انه لو طلق ثلاثا متفرقا في طهر واحد انها تعتبر ايضا واحدة - 00:27:48
لان طلاق السنة يطلق في طهر لم يجامع فيه ثم يمسك ثم ان شاء رد ان شاء ارجعه وان شاء وان شاء مضى في طلاقه حتى تنتهي عدتها. قال بعد ذلك باب ما جاء في لفظة امرك بيدك. الطلاق طلاقان اما صريح - 00:28:06
واما واما كناية. اما الصريح فلا يشترط فيه اني بمجرد ان يقول انت طالق فان طلاقه يقع سواء كان جادا او كان هازلا. سواء نوى الطلاق او لم ينوي الطلاق. اذا تلفظ بلفظ الطلاق وقال انت - 00:28:24
طالق وقع طلاقه نوى او لم ينوي. اما في اما في غير الصريح في كلاه الطلاق فهنا ينظر في نيته وما قصد بهذه الكنانة فان قصد الطلاق فهي طلقة وان لم يقصد الطلاق فهي ليست بطلقة. قال اذهبي لاهلك فهذه الاصل في انها ليست بلفظة طلاق الا ان يكون - 00:28:41
وبهذا انه يطلق فتكون طلقة واحدة. حبلك على غالب بمعنى اذهب افعلي ما شئت. ان قصد طلاقا فهي طلقة وان لم يقصد فهي فهي ليست بشيء كذلك لو قال هنا امرك بيدك امرك بيدك. آآ اذا طلقت منهم من يرى ان قوله امرك بيدك هي ثلاث - 00:29:02
وانها تكون بمعنى الطلقة التي بتها. ومنهم من يرى انه على حسب ما نوى على حسب ما نوى. ومنهم من يرى ان الامر يعود فيه الى المرأة فان فان ارادتها ثلاث فهي ثلاث وانرادتها واحدة فهي واحدة. فاذا قال الرجل لزوجته امرك بيدك وسلم لها - 00:29:23
ذلك وقالت انا اطلق زوج اطلق نفسي هنا منهم من يرى انه لابد ان يقول انت كذلك. ويرى انه لابد ان يقول انت كذلك. اما اذا لم يقل فان الا تحسبوا لا تحسبوا شيئا اذا لم ينوي اذا لم ينوي بها - 00:29:43
الطلاق. على كل حال هذه مسألة فيها خلاف بين العلم. فمنهم من يراها طلقة دائنة ومنهم من يراها على النية كما سيأتي معنا. قال هنا حدث علي بن نصر المروزي بن علي قال احدا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لايوب قلت لايوب وهو ابن ابي تميمة هل علمت - 00:29:57
ان احدا قال في امرك بيدك في امرك بيدك انها ثلاث الا الحسن فقال لا الا ثم قال اللهم غفرا اي هناك من يقول ذلك ثم حدث قال ما حدثني قتادة يرويه ايوب عن قتادة - 00:30:17
قال ما حدثني ايوب مهد قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث وهذا اسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف اولا في رواية ايوب عن قتادة فيها فيها شيء من الضعف. وثانيا ان فيه كثير ابن كثير مولى بني سمرة وهو مجهول - 00:30:34
فهو فيه جهله غير واحد من العلم وتفردوا بهذا الخبر يعد يعد علة وقد ظعف البخاري رفع هذا الحديث وقال لا اعرفه مرفوعا وانما هو من قول ابي هريرة بهذا الاسناد - 00:30:57
ايظا فسواء كان موقوفا مرفوعا يبقى فيه علة هذا الاسناد وهي ان في كثير مولى مولى بني سمرة وهو ليس ممن يتحمل مثل الى هذا التفرد بهذا الخبر. فالصحيح ان امرك بيدك - 00:31:11
قلنا له كذلك هذا بحسب ما يعني ما يريده الزوج ان اراد به طلقة فهي طلقة وان اراد بها ان ان يقول له امرك فان افعلي ما شئت فان قالت اختار طلاق نفسي ثلاثا لم تكن الا الا طلقة واحدة اذا اقرها حتى لو اقرها على الثلاث لم تكن الا طلقة واحدة - 00:31:26
على الصحيح فان بعض الرجال في وقت في وقت زعله وغضبه لو قالت طلقني اذا قال انت طالق ثلاثة. فهنا نقول وان تلفظ بهذا القول الصحيح ان الثلاث في المجلس الواحد تكون تكون واحدة - 00:31:46
وعلى هذا يقول الحديث ليس بصحيح والخلاف بينهم فمنهم من يرى القضاء ما قضت وهو قول عثمان وزيد وقيل ان اذا جعل امرها بيده وطلقت نفسها وانكر الزوج وقال ما يجعل الله بيده الا في واحدة استحلف الزوج اصبح دين. هل اردت واحد وثلاث؟ حتى نقول لو رأى ثلاثة هي ايضا - 00:32:02
واحدة والصحيح انه اذا قال امرك بيدك فانه بمعنى اذا اراد انها طلقة فهي طلقة وان لم يجد طلقة وانما اراد ان ينظر عقليته وما وما تقول فقالت اطلق نفسي وقال لا اطلقك - 00:32:22
فهنا الصحيح انها لا تحسب شيء كما يقال ايضا في التخيير انه خير نساءه فاخترن البقاء ولم يراها شيئا صلى الله عليه وسلم. على كل حال آآ قوله امرك بيدك يدور بين ان يقع طلاقا. وان يقع طلقة واحدة - 00:32:37
او يقع ثلاثا او يكون على نية الزوج فاذا طلقت المرأة نفسها ورضي الزوج بطلاقها فهي طلقة فهي طلقة واحدة. قال بعد ذلك اوباما جاء في الخيار قال اه حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان - 00:32:57
هو الثوري عن اسامة بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان طلاقا اي لم يكن لم يكن شيء فلفظ التخيير لا ينبني عليه حكم على الصحيح من اقوال اهل العلم - 00:33:22
واهل يختلف منهم من يرى ان التخيير طلاقا. قال ذلك روي عن عمر وابن مسعود انه قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة اختارت انها تطلق فهي واحدة بائنة. قال ايضا هي واحدة يملك الرجعة. وان اختار زوجها فلا شيء. قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة. وان اختار زوجها فواحد - 00:33:39
يملك الرجعة وقال زيد اختارت زوجها فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث والصحيح من هذه الاقوال انه اذا خيرها واختارت زوجها فليست بشيء فليست بشيء. وان اختارت الطلاق فيكون الحكم بعد الاختيار كقولها كقوله فيها امرك - 00:33:59
ان اوقعه طلاقا فهي طلقة واحدة يملك فيها يملك فيها الرجعة ثم قال باب ما في المطلقة وقبل على هذا دامها جاء المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا معنى لا ثلاثا - 00:34:19
على قول الجمهور ان طلق ثلاثا بلفظ واحد وعلى قول من يرى ان ثلاث لا تقع بمعنى انه انتهى حظهم الى الطلاق انتهى حظه هذا هو المراد هنا - 00:34:35
Transcription
الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه ابواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما جاء في طلاق السنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد ابن زيد ابن ايوب عن محمد ابن سرير عن يونس عن يونس ابن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد - 00:00:00
ابن عمر فانه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها. قال قلت فتعتد بتلك التطليق قال فما ارأيت ان عجز واستحمق؟ حدثنا حدثنا وكيل عن سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابيه - 00:00:20
انه ظلق امرأته في حيظ بسالة عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح. وكذلك حديث سالم عن ابن عمر. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:40
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا ظاهر فانه يكون للسنة ايضا. وهو قول الشافعي واحمد بن واحمد بن حنبل. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة - 00:01:00
وهو قول سفيان الثوري واسحاق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعضهم عند كل شهر تطليقة. بعض ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. حدثنا عن ناد قال حدثنا قبيصة عن جرير ابن حازم عن الزبير بن سعيد بن عبدالله بن يزيد - 00:01:20
ركانة عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني طلقت امرأتي البتة فقال ما اردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما اردت. هذا حديث لا يعرفه الا من هذا الوجه. وسألت محمد عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب. ويروى عن - 00:01:40
العكرمة عن ابن عباس ان ركانة طلق امرأته ثلاثة. وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة. فروي عن عمر بن الخطاب انه جعل البتة واحدة واحدة. وروي عن علي انه جعلها ثلاثا. وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل - 00:02:00
واحدة فواحدة وان وثلاثا فثلاث وان نوى ثنتين لم تكن الا واحدة. وهو قول الثوري واهل الكوفة. وقال ما لك بن انس في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي انما واحدة فواحدة يملك الرجعة وان نوى اثنتين فثنتين وان - 00:02:20
وثلاثا فثلاث. وما جاء في امرك بيدك. حدثنا علي بن علي قال حدثنا سليمان ابن حرب. قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت يا ايوب هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك انها ثلاثة. قال لا الا الحسن ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني - 00:02:40
تادة عن كثير مولى بني سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال ايوب فلقيت فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه. فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي. هذا حديث لا يعرفه الا من حديث سليمان ابن حرب - 00:03:00
عن حماد ابن زيد وسألت محمد عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان ابن حرب عن حماد بن عن حماد بن زيد بهذا وانما هو عن ابي هريرة ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا - 00:03:20
ولم ولم يعرف نعم يا شيخ. نعم قال وانه لم يفوقنا ولم يعرف حديث ابي عائث نعم احسن الله اليك. ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا. وكان علي ابن نصر حافظا صاحب حديث - 00:03:34
محمد حديث هنا خلاص ما يشك هناك بذكر فاعل هنا بحذفه واضف اهل العلم في امرك بيدك. فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود - 00:03:55
ان هي واحدة. وهو قول غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر اذا جعل بيدها فطلق فطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة. استحدث الزوج وكان القول - 00:04:14
قوله مع يمينه وذهب سفيان واهل الكوفة الى قول عمر وعبدالله واما ما لك بن انس فقال القضاء ما قضت وهو قول احمد واما اسحاق ذهب الى قول ابن عمر او ما جاء في الخيار حدثنا محمد ابن بشان قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت - 00:04:34
قيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان طلاقا. حدثنا بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق من عن عائشة بمثله هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبدالله بن مسعود انهما قالا ان اختارت نفسها فواحدة - 00:04:54
بائنة. وروي عنهما انهما قالا ايضا واحدة يملك الرجعة. وان اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي انه قال ان اختارت فواحدة بائنة. وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد ابن ثابت ان اختارت زوجها فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث. وذهب - 00:05:14
اهل العلم من وذهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله وهو قول الثوري الكوفة. واما احمد ابن حنبل فذهب الى قول علي. بعض ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة - 00:05:34
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الترمذي رحمه الله تعالى ابواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واي ان هذا الفصل او هذه آآ الابواب تشتمل على احكام الطلاق - 00:05:53
وعلى احكام اللعان والطلاق هو لفظ جاهلي اقره الاسلام لفظ جاهلي اقره الاسلام فكان الطلاق موجود ومعروف قبل الاسلام فجاء الاسلام فاقره وكان الطلاق لا حد له والطلاق كان لا حد له - 00:06:15
يطلق ويرجع ويطلق ويرجع ويطلق ويرجع فحده الاسلام بطلقتين بثلاث ليس بعد الثالثة رجعة الطلاق مرتان فبعد اثره الامساك وله له الامساك وله التسريح واما بعد الثالثة فلا رجعة فيها. وذلك انهم كانوا - 00:06:34
يطلقون فاذا اشفت على انتهاء عدتها ارجعها من باب الاضرار بها. فلا يطلق ولا فلا يطلق ويسرح ولا يجامع وانما يتركها معلقة طوال دهرها فجاءت الشريعة بان حدت الطلاق بثلاث طلقات - 00:06:58
ليس له بعدها رجعة الا ان تنكح زوجا اخر واصل الطلاق هو حل حل الوثاق. حل الوثاق فالنكاح والانكاح هو وثاق بين الزوج والزوجة بشروطه واركانه فاذا طلق كان بطلاقه حل لذلك الوثاق الذي التزمه - 00:07:19
والطلاق منه ما هو طلاق رجعي ومنه ما هو طلاق بائن لا رجعة فيه والطلاق الرجعي هو ان يطلق طلقة وطلقتين فما دام انه لم يطلق الثالثة فالرجعة له واما الطلاق البالي الذي راجعة فيه فهو - 00:07:41
ان يكون بعد الطلقة ان يطلق الطلقة الثالثة او ان تخلعه خلعا فاذا خلعته فليس له ان يرجعها الا باذنها وموافقتها بخلاف طلاق الرجعة انه يرجعها وان لم وان لم توافق وتأذن بان من العوام او من الناس من يظن ان رظا المرأة في في رجعتها شرط وهذا ليس بصحيح - 00:07:59
ولا يقول به قائل من اهل العلم وانما هو من خطأ العامة فاذا طلق الرجل زوجته جاز له ان يرجعها دون اذنها ودون ان يستأذن وليها بل بموجب يقول ارجعتك - 00:08:25
تكون زوجته هذا معنى الطلاق. قال هنا رحمه الله تعالى آآ حدثنا قتيبة او قال بعض ما جاء في طلاق السنة. اذا في تقييده بطلاق السنة ان هناك طلاق بخلاف السنة ان هناك طلاق بخلاف السنة - 00:08:41
فطلاق السنة هو ان يطلق المرأة في عدتها التي امر الله عز وجل ان تطلق فيها وعدة المرأة التي يطلق فيها المرأة هو في قبل عدة معنى اذا طهرت من حيضها وكانت طاهر - 00:09:00
ولم يجامع فيطلقها في هذا الطهر الذي لم يجافيه هو طلاق السنة او يطلقها وهي وهي حامل. اذا طلاق السنة اما ان يكون في طهر لم يجامع فيه. او يكون في - 00:09:16
واو او يكون وهي حامل فاذا طلق فاذا طلق وهي وهي آآ في حيض او في نفاس فطلاقه محرم. ويسمى الطلاق بالطلاق البدعي واما اذا طلق في طهر لم يجامع فيه فانه يسمى طلق للسنة ويطلق في طهر جامع فيه فهو ايضا طلاق للبدعة اذا لا - 00:09:32
لابد حتى حتى يطلق طلاق السنة ان يطلق في طهر لم يجامع فيه او يطلقها وهي وهي حامل اما الطلاق في نفاس او في حيض او في طهر جامع فهذا الطلاق هو طلاق بدعي محرم لا يجوز - 00:10:00
ثم سيأتي معنا هل يقع هذا الطلاق او لا يقع ذكر قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدث حماد بن زيد قال عن ان يبنى ابي تميمة السختياني عن محمد ابن سيرين عن ابي عن يونس ابن جبير - 00:10:18
قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الرجل عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبدالله بن مسعود رضي الله هل تعرف عبد الله بن عمر - 00:10:33
فانه طلق اي يقصد نفسه هل تاب عبدالله بن عمر؟ بمعنى انا المتكلم اخبرك واحدثك بما وقع معي فانه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها - 00:10:46
قال فهو يراجع ثم قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فما ارأيت ان ان عجز او استحمق ان عجز واستحمق هذا الحديث اه فيه انطلاق الحائض انه طلاق محرم انه طلاق محرم - 00:11:06
ولا يجوز وايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من طلق من طلق امرأة وهي حائض انه يلزمه او يؤمر بارجاعها واختلف اهل العلم في هذا الارجاع اهو على الوجوب ام هو - 00:11:26
على ام هو على الاستحباب فذهب بعضهم الى ان الامر هنا على الوجوب ذهب بعضهم الى ان الامر هنا عن وجوب لقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها مره فليراجعها فقالوا هذا امر على الوجوب. وذهب - 00:11:44
اخرون وهو قول الجمهور ان الامر هنا للاستحباب وليس للاجوب. وعللوا ايضا ان النكاح من اصله ابتداء ليس بواجب فاستدامته ايضا يلحق حكم اصله. لكن الذين قالوا بوجوب الارجاع اخذ انبضاه الحديث فانه امر - 00:12:02
بارجاعها امر بارجاعها حتى يطلق للسنة. والصحيح ان الامر بالارجاع هنا على الوجوب. فيجب من طلق امرأته وهي حائض ان يرجعها في عدتها. اما بعد انتهاء العدة فانها لا تحل له فانها لا تحل له - 00:12:21
فاذا طلق ثم نبه على انه وقع في محرم نقول يجب عليك ان ترجعها. يجب عليك ان ترجع هذه المرأة ثم تمهل جاء في بعض الاحاديث والفاظ الحديث انه يمهل حتى تطهر - 00:12:40
ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق اذا اراد ان يطلق فيطلق في الطهر الثاني لا في الطهر الاول وعللوا من قالوا ان يطلق الطور الثاني حتى يكون حتى لا يكون ارجاعه من باب - 00:12:58
من باب الطلاق وانما يرجع حتى تذهب حتى يذهب هذا هذا الامر فيطلق الطهر الثاني فيطلق الطهر الثاني والقول الثاني انه بمجرد ان تطهر الطهر الاول بعد حيضتها فله ان يطلق فله ان يطلق - 00:13:11
هذي المسألة المسألة الثانية سأل هنا فقال قال آآ قلت فيعتد بتلك التطليقة الذي عليه عامة اهل العلم انه يعتد بتلك التطليقة وانها تحسب عليه بل نقل غير واحد الاتفاق على هذا القول انها تقع وانها تعتد به وانها آآ يعتد بها. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:13:28
انه قال ولم يرها شيئا لم يرها شيئا. واخذ بها بعض اهل العلم الى ان طلاق الحائض ليس بشيء. وانها لا تحسب الا ابن عمر قال ارأيت ان عجز واستحمق فمه بمعنى انها انها وقعت وجاء عنه ايضا انه قال نعم اعتد يعتد بها وقد - 00:13:53
حاول بعض اهل العلم كالامام الشافعي الله تعالى ان قوله لا يعتد بها بحديث جابر رضي الله تعالى عن ابي الزبير عن ابن عمر قال لا يعتد بها يكون معناه لا يعتد بها من جهة العدة. اي لا تحسب من جهة العدة. في طلق في هذه الحيضة لا تحسب من عدة - 00:14:13
لقى ثلاث قروء وانما تعتبر العدة في الطلقة في الحيضة التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها حتى فتعتد ثلاث حيض وتنتهي عدتها بذلك فهذا اقرب ما يقال فعلى هذا نقول الصحيح ان الذي يطلق امرأته في حيض انطلاقه يقع - 00:14:33
وتعليلا. الدليل قول ابن عمر فما ان عجز واستحمق ونص انه قال نعم يعتد بها. ومن جهة التعليل انه اذا كان العاصي يخفف عنه والمطيع لا يخفف عنه فاذا كان الذي يطلق للسنة لا يمكن ان يراجع وهو مطيع متبع لسنة النبي - 00:14:53
وسلم والذي عصى الله ورسوله وخالف امره يوسع له في الارجاع لا شك ان هذا لا شك ان هذا لا يستقيم مع آآ مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن باب اولى - 00:15:13
من باب اولى ان الذي طلق في بدعة وعصى الله فيه ان يشدد عليه ان ينزل منزلة من تعجل بشيء قبل او ان عوقب بحرمانه. الاصل انه يطلق في العدة التي التي امر الله عز وجل ان تطلق النساء فيها. فاذا عصى الله وطلق قبل العدة فيعاقب - 00:15:29
ان تقع الطلقة وان لا يوسع له كما ان لا يوسع له في ذلك. فالذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بينهم. انطلاق الحائض يقع وان معنى في حديث ابن عمر جعل فيه انه لا يعتد بها بمعنى لا تحسب في مدة - 00:15:49
في مدة عادة في مدة عدة المطلقة. وهذا يقول فمه ارأيت ان عجز واستحمق؟ ثم قال دا ما جاء في الطلاق قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابيه انه طلق امرأته في الحيض - 00:16:07
فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا يطلقها طاهرا او حاملا هذا اللفظ في صحيح فهو في صحيح مسلم والذي قبله في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان - 00:16:30
اللقاء وهي وهي طاهر او يطلقها وهي وهي حامل فطلاق الحامل يقع مطلقا سواء جامعة في هذا في هذا الحمل او لم يجامع. اما الطهر فلا اما الطهر فلا يجوز تطليق الا في اثناء - 00:16:45
في اثناء طهر لم يجامع فيه. وليس هذا شرطا في الحمل. يعني لو طلق امرأة وهي حامل ولو جامعها في الليلة في الليلة الماضية ثم طلق في نهاره نقول طلاقه للسنة وطلاقه معتبر صحيح. واما لو لو اما لو جامع زوجته ليلا - 00:17:02
ثم طلقها نهارا وهي غير حامل فطلاقه يكون للبدعة وهو محرم وهو محرم. فلابد المسلم اذا اراد ان يطلق ان يطلق في طهر لم يجامع لم يجامع فيه او يطلق وهي وهي حامل. وطلاق الحامل يقع بالاتفاق يقع بالاتفاق - 00:17:22
ولا خلاف العلم في ذلك وعدة الحابل ان تضع حملة قال هنا حديث عن ابن عمر في الصحيحين وكذلك عيسى ابن عمر قد روى هذا الحديث عن من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند - 00:17:42
ده اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير انطلاق السنة ان يطلقها طاهر من غير جماع. هذا طلاق السنة باتفاق اهل العلم وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا وهي طافية انه يكون للسنة. والصحيح ايضا ان تطليق وهذا قول عند الشافعي واحمد انه انطلق في طهر وجمع جمع - 00:17:59
بعد الطلاق ثلاثة مرة واحدة انه يقع انه يقع ويكون طلاقه ايضا للسنة. والذي عليه المحققون انطلاق السنة هو ان طلق طلق طلقة واحدة ولا يجمع الفاظ الطلاق الثلاث في طهر واحد يطلق - 00:18:22
ثم يترك حتى حتى تطهر من حيضتها. اذا اراد ان يطلق في الطهر الثاني طلق ايضا. وجاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونقل في ابن حزم الاجماع على - 00:18:39
لكن الصحيح والسنة انه يطلق الطهر الاول ثم يمسك ثم يمسك ان ثم يمسك معنى انه لا يتلفظ الطلاق في طهرها الثاني ولا في طهرها الثالث بل يتركها حتى تنتهي حتى تنتهي عدتها ثم آآ تصبح عنه او تصبح بعدها - 00:18:50
اجنبية لا تحل له بعد ذلك الا بخطبة وعقد جديد ونكاح جديد. واما القول بانه يطلق في كل في كل طهر مرة فهذا فيه تضييق على المسلم فيه تضييق فيه تضييق المسلم على نفسه وان فعل ذلك فقد افتى بذلك مسعود رضي الله تعالى عنه واخذ به جماعة من علم - 00:19:10
ان التطبيق على هذه الصفة ايضا هو طلاق للسنة وصورته طلق في الطهر الاول ثم طهرت في في الطهر الثاني طلق الثانية ثم في الطهر الثالث طلقت طلقة الثالثة وتكون بها قد طلقها ثلاث - 00:19:30
طلقات لا تحل له بعد ذلك. هناك من يرى انه انه ان طلق في الطهر الاول. ثم آآ طلق بالطهر الثاني ثم طلق الطهر انه خالف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر انه قال ثم ليطلق. فان شاء امسك وان شاء طلق ولم يأمره ان يطلق في - 00:19:44
الظهر الثاني او الثالث وانما امره ان يطلق في الطهر ثم ان اراد ان ثم ان اراد ان يرجعها ارجعها وان اراد ان يتركها تركها ولم يأمر ان يطلق في كل طهر مرة ولا شك ان هذا فيه تضييق للمسلم على نفسه. فاذا طلق طلقة واحدة اصاب - 00:20:04
واما تطليقه في كل طهر مرة فالصحيح الصحيح ان هذا فيه تضييق على المسلم في طلاقه. ذكر هنا كلامه انه قال بعضهم لا تكن ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة واحدة وهذا قول اهل الكوفة واهل الرأي ونقل ذلك ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اما - 00:20:23
جمعه الثلاث في طلقة واحدة فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا وهو قول ذكر انه قادم طلقها وهي طاهر فانه يكون السنة ايضا وهو قول الشافعي واحمد - 00:20:44
وابن حنبل والصحيح انه ان جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد انه خلاف خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لا تكونوا ثلاثة للسنة الا ليطلقها واحدة. معنى واحد واحدة يطلق الطهر الاول ثم يطلق - 00:20:58
في الطهر الثاني ثم يطلق في الطهر الثالث وتحرم عليه على التأبيد حتى تنكح زوجا اخر. والصحيح ان انه لا يطلق في كل طه وانما يطلق في الطهر الاول ثم يمسك عن الطلاق - 00:21:14
فاذا انتهت عدتها واراد ان يرجعها كان له سعة في ذلك قال بعضهم وقال بعض وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء اي ليس للحامل وقت للتطبيق بل يطلقها متى يشاء سواء جامعة او لم يجامع له ان يطلق له ان يطلقها وهي حامل. قال بعضهم يطلقها عند كل شهر - 00:21:31
تطليقة عند كل طهر تطليقة وهذا هو قول مسعود رضي الله تعالى عنه ونقل ابن حزم ان هذا ايضا من طلاق السنة. ثم قال بعد ذلك باب ما جاء للرجل يطلق امرأته البتة يطلق امرأته البتة قال حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير ابن حازم - 00:21:56
عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركان عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني طلقت امرأة - 00:22:18
البتة فقال ما اردت بها؟ قلت واحدة. قال والله قلت والله. قال فهو ما اردت. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه. وسألت محمد ابن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال فيه فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس ان ركانة - 00:22:28
طلق امرأته ثلاثة جاء في لفظ انه طلق امرأته البتة وجاء في لفظ انه طلق امرأته ثلاثا وجاءت تطلق ثلاث من حديث داوود بن حصين عن عكا بن عباس وهذي ايضا فيه نوع اضطراب. وجاء من حديث الزبير بن سعيد - 00:22:50
وهو الزبير بن سليم بن سعيد بن نوف بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. وهو آآ ذكر ابن حبان في المجروحين فقال الشيخ يروي عن عبد الحميد بن سالم روى عنه سعيد بن زكريا وقال ليس هذا بن سعيد صاحب عبد الله بن علي بن ابي بركانه قلت يعني بمعنى انه فرق بينهم قال عن يحيى - 00:23:05
ان اه سعيد هذا ابن سليمان قال يحيى عنه انه ثقة في رواية. وقال في رواية اخرى ليس بشيء وقال انه كان ينزل ما دام كان ضعيفا. وقال معاوي قال عنه انه ضعيف الحديث وكذا قال ابو داوود قال في حديث نكار لا اعلم الا اني سمعت احد ما يقول هو ضعيف وقال ابن الجيل عنه ضعيف وقال عنه - 00:23:24
ليس بشيء وقال وضعفه ابن ديني وكذلك قال ابو زرعة فيه شيخ وقال ايضا احمد بن حنبل سألته عن المسابقة فبين امره وقال النسائي ضعيف على كل حال يكون سعيد هذا الاكثر على تظعيفه وعدم الاحتجاج به. وايظا اه ركانة الذي هو شيخ - 00:23:44
الذي هو عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة اه ابن هاشم ابن المطلب هذا ذكره ابن حبانة في الثقات وقال الذهبي وثق وقال الحافظ هو نيل الحديث وقال العقيلي لا يتابع لا يتابع الحديث فهو مضطرب فضعفه ايضا العقيل وكذلك ابوه مجهول ايضا - 00:24:04
علي ابن يزيد ابن قال البخاري فيه لا يصح حديثه وقال البخاري لا يصح حديثه وهو مستور الحال. على كل حال نقول حديث علي ابن يزيد ركانة هو حديث ضعيف - 00:24:27
وحديث داوود بن حصين عن ابن عباس احسن حالا منه وهو ايضا ضعيف. وفيه ان الثلاثة عدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة عدى النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وحديث داوود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس يوافقه قول ابن عباس حديث مسلم كاد الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:39
وابي بكر وعمر وصدر خالد عثمان الثلاث واه في عهد ابي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة ثم امضاها عمر فجعل ثلاثة ثلاثة فعلى هذا يقول حديث داوود ابن حصين عن عكا ابن عباس موافق لقول ابن عباس عند مسلم ان الثلاثة كانت - 00:24:59
واحدة ولم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث. والجمهور على ان من طلق ثلاثا في طهر انطلاق اهو يقع وتكون طلقته طلاقا بائنا وتكون طلاقه على البتة فلا ترجع له الا بزوج الا بعد نكاحها - 00:25:20
اخر والصحيح الصحيح الذي يدل عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال به جمع من اهل العلم ان ان لفظ الثلاث في لفظ واحد هي عبارة عن طلقة واحدة فاذا طلق قال انت طالق طالق او انت طالق بالثلاث او طلق في طهر واحد فانها تعتبر - 00:25:40
القهوة واحدة تعتبر طلقة واحدة هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. يقول هنا الترمذي وسألت محمد بن حنيفة قال فيه اضطراب ويرى عليك ابن عباس انه كان طلق امرأته ثلاثا - 00:26:02
وقال وقد اختار العلم في من اصحاب وغيره في طلاق البتة معنى طلاق البتة ان يقول انت طلاقك طلاق البتة اي بتت طلاقتي بهذا اللفظ فمنهم من يراها ثلاثا ومنهم من يراها وحده واذا قلنا ان لفظ الثلاث واحدة فكذلك يقال ايضا انطلاق البتة واحدة فاذا قال - 00:26:17
قال الزوج لزوجته طلاقك البتة او طلقك طلقة بائنة نقول هي طلقة واحدة ولو نوى ولو نوى الثلاث لقوله لقول ابن عباس كان الطلاق ثلاثا واحدة وفي عهد ابي بكر وفي صحيحة عمر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل - 00:26:37
الثلاث واحدة ولو سلمنا ان البتة هي ثلاث تكون في حكم الواحدة. فعلى هذا لا فرق بين قوله طلقتك ثلاثا وبين قوله طلقتك طلاق البتة. قال هنا وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان كان وواحد - 00:26:57
فواحدة وان كان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى اثنتين لم تكن الا واحدة وهذا تفريق بين الثنتين والثلاث تفريق وهو قول الثورة اهل الكوف. وقال ما لك ان كان قد دخل بها فهي ثلاث تطلقات - 00:27:15
وان لم يكن دخل بها فله حكم له. قال الشافعي ان واحدة فواحدة يملك الرجعة وانما اثنتين فاثنتين وانوى ثلاثا ثلاث. والصحيح انها واحدة والصحيح انها انها واحدة. فاذا طلق ثلاثا فهي واحد على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه على فتوى عكرمة - 00:27:28
على قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم والصنعاني وغير واحد ان الثلاث ان الثلاث اذا جمعت في لفظ واحد انها واحدة شيخ الاسلام يرى انه لو طلق ثلاثا متفرقا في طهر واحد انها تعتبر ايضا واحدة - 00:27:48
لان طلاق السنة يطلق في طهر لم يجامع فيه ثم يمسك ثم ان شاء رد ان شاء ارجعه وان شاء وان شاء مضى في طلاقه حتى تنتهي عدتها. قال بعد ذلك باب ما جاء في لفظة امرك بيدك. الطلاق طلاقان اما صريح - 00:28:06
واما واما كناية. اما الصريح فلا يشترط فيه اني بمجرد ان يقول انت طالق فان طلاقه يقع سواء كان جادا او كان هازلا. سواء نوى الطلاق او لم ينوي الطلاق. اذا تلفظ بلفظ الطلاق وقال انت - 00:28:24
طالق وقع طلاقه نوى او لم ينوي. اما في اما في غير الصريح في كلاه الطلاق فهنا ينظر في نيته وما قصد بهذه الكنانة فان قصد الطلاق فهي طلقة وان لم يقصد الطلاق فهي ليست بطلقة. قال اذهبي لاهلك فهذه الاصل في انها ليست بلفظة طلاق الا ان يكون - 00:28:41
وبهذا انه يطلق فتكون طلقة واحدة. حبلك على غالب بمعنى اذهب افعلي ما شئت. ان قصد طلاقا فهي طلقة وان لم يقصد فهي فهي ليست بشيء كذلك لو قال هنا امرك بيدك امرك بيدك. آآ اذا طلقت منهم من يرى ان قوله امرك بيدك هي ثلاث - 00:29:02
وانها تكون بمعنى الطلقة التي بتها. ومنهم من يرى انه على حسب ما نوى على حسب ما نوى. ومنهم من يرى ان الامر يعود فيه الى المرأة فان فان ارادتها ثلاث فهي ثلاث وانرادتها واحدة فهي واحدة. فاذا قال الرجل لزوجته امرك بيدك وسلم لها - 00:29:23
ذلك وقالت انا اطلق زوج اطلق نفسي هنا منهم من يرى انه لابد ان يقول انت كذلك. ويرى انه لابد ان يقول انت كذلك. اما اذا لم يقل فان الا تحسبوا لا تحسبوا شيئا اذا لم ينوي اذا لم ينوي بها - 00:29:43
الطلاق. على كل حال هذه مسألة فيها خلاف بين العلم. فمنهم من يراها طلقة دائنة ومنهم من يراها على النية كما سيأتي معنا. قال هنا حدث علي بن نصر المروزي بن علي قال احدا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لايوب قلت لايوب وهو ابن ابي تميمة هل علمت - 00:29:57
ان احدا قال في امرك بيدك في امرك بيدك انها ثلاث الا الحسن فقال لا الا ثم قال اللهم غفرا اي هناك من يقول ذلك ثم حدث قال ما حدثني قتادة يرويه ايوب عن قتادة - 00:30:17
قال ما حدثني ايوب مهد قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث وهذا اسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف اولا في رواية ايوب عن قتادة فيها فيها شيء من الضعف. وثانيا ان فيه كثير ابن كثير مولى بني سمرة وهو مجهول - 00:30:34
فهو فيه جهله غير واحد من العلم وتفردوا بهذا الخبر يعد يعد علة وقد ظعف البخاري رفع هذا الحديث وقال لا اعرفه مرفوعا وانما هو من قول ابي هريرة بهذا الاسناد - 00:30:57
ايظا فسواء كان موقوفا مرفوعا يبقى فيه علة هذا الاسناد وهي ان في كثير مولى مولى بني سمرة وهو ليس ممن يتحمل مثل الى هذا التفرد بهذا الخبر. فالصحيح ان امرك بيدك - 00:31:11
قلنا له كذلك هذا بحسب ما يعني ما يريده الزوج ان اراد به طلقة فهي طلقة وان اراد بها ان ان يقول له امرك فان افعلي ما شئت فان قالت اختار طلاق نفسي ثلاثا لم تكن الا الا طلقة واحدة اذا اقرها حتى لو اقرها على الثلاث لم تكن الا طلقة واحدة - 00:31:26
على الصحيح فان بعض الرجال في وقت في وقت زعله وغضبه لو قالت طلقني اذا قال انت طالق ثلاثة. فهنا نقول وان تلفظ بهذا القول الصحيح ان الثلاث في المجلس الواحد تكون تكون واحدة - 00:31:46
وعلى هذا يقول الحديث ليس بصحيح والخلاف بينهم فمنهم من يرى القضاء ما قضت وهو قول عثمان وزيد وقيل ان اذا جعل امرها بيده وطلقت نفسها وانكر الزوج وقال ما يجعل الله بيده الا في واحدة استحلف الزوج اصبح دين. هل اردت واحد وثلاث؟ حتى نقول لو رأى ثلاثة هي ايضا - 00:32:02
واحدة والصحيح انه اذا قال امرك بيدك فانه بمعنى اذا اراد انها طلقة فهي طلقة وان لم يجد طلقة وانما اراد ان ينظر عقليته وما وما تقول فقالت اطلق نفسي وقال لا اطلقك - 00:32:22
فهنا الصحيح انها لا تحسب شيء كما يقال ايضا في التخيير انه خير نساءه فاخترن البقاء ولم يراها شيئا صلى الله عليه وسلم. على كل حال آآ قوله امرك بيدك يدور بين ان يقع طلاقا. وان يقع طلقة واحدة - 00:32:37
او يقع ثلاثا او يكون على نية الزوج فاذا طلقت المرأة نفسها ورضي الزوج بطلاقها فهي طلقة فهي طلقة واحدة. قال بعد ذلك اوباما جاء في الخيار قال اه حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان - 00:32:57
هو الثوري عن اسامة بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان طلاقا اي لم يكن لم يكن شيء فلفظ التخيير لا ينبني عليه حكم على الصحيح من اقوال اهل العلم - 00:33:22
واهل يختلف منهم من يرى ان التخيير طلاقا. قال ذلك روي عن عمر وابن مسعود انه قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة اختارت انها تطلق فهي واحدة بائنة. قال ايضا هي واحدة يملك الرجعة. وان اختار زوجها فلا شيء. قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة. وان اختار زوجها فواحد - 00:33:39
يملك الرجعة وقال زيد اختارت زوجها فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث والصحيح من هذه الاقوال انه اذا خيرها واختارت زوجها فليست بشيء فليست بشيء. وان اختارت الطلاق فيكون الحكم بعد الاختيار كقولها كقوله فيها امرك - 00:33:59
ان اوقعه طلاقا فهي طلقة واحدة يملك فيها يملك فيها الرجعة ثم قال باب ما في المطلقة وقبل على هذا دامها جاء المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا معنى لا ثلاثا - 00:34:19
على قول الجمهور ان طلق ثلاثا بلفظ واحد وعلى قول من يرى ان ثلاث لا تقع بمعنى انه انتهى حظهم الى الطلاق انتهى حظه هذا هو المراد هنا - 00:34:35
شرح جامع أبي عيسى الترمذي (مستمر)
الدرس 1 | شرح جامع الترمذي | أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله | باب: ما جاء في طلاق السنة | الفليج