التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصيام)
الدرس (10): من قوله: (وشرط المعتكف) إلى آخر كتاب الاعتكاف [الدرس الأخير].
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين - 00:00:24ضَ
هذا المجلس الثاني في كتاب الاعتكاف من كتاب منهاج الطالبين للامام العالمي العلامة الولي الصالح الامام النووي رحمه الله تعالى وصلنا الى قوله رحمه الله وشرط المعتكف الاسلام واذكر يا اخواني بان - 00:00:49ضَ
للاعتكاف اربعة اركان معتكف فيه ومعتكف ولبث ونية الكلام حول هذه الاركان وبقي الكلام حول المعتكف وسيذكر الامام النووي رحمه الله تعالى شرطه هنا وقال رحمه الله وشرط المعتكف الاسلام - 00:01:11ضَ
قوله وشرط المعتكف الاسلام شرط لكل عبادة فلا يصح الاعتكاف من كافر لان الكافر لا تصح منه النية قالوا العقل فلا يصح الاعتكاف من مجنون. وسكران ومغمى عليه لان النية من هؤلاء غير صحيحة - 00:01:35ضَ
قالوا النقاء عن الحيض والجنابة. لان الحائض ومثلها النفساء والجنب يحرم عليهم المكث في المسجد قال رحمه الله تعالى ولو ارتد المعتكف او سكر بطل المراد ان المعتكف لو ارتد عن الاسلام عياذا بالله فان اعتكافه يبطل - 00:02:02ضَ
لان الاهلية قد انتفت عنه كذلك لو سكر المعتكف تعديا فان اعتكافه يبطل ايضا لانتفاء الاهلية اي اهلية العبادة عنهم قال رحمه الله ولو ارتد المعتكف او سكر بطل اي بطل اعتكافه - 00:02:30ضَ
والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع انتبه لهذه المسائل التي ستذكر لان بينها تشابه من ردة والسكر تعديا يبطل الاعتكاف كله. سواء في المستقبل او في الماضي فيما مضى وفيما يأتي - 00:02:55ضَ
قال والمذهب بطلان ما مضى من من اعتكافهما المتتابع بمعنى لو انه نذر ان يعتكب خمسة ايام متتابعات ثم ارتد في اليوم الرابع بطلنا اليوم الرابع وما بعده وبطل ما قبله ما قبلهما ايضا - 00:03:18ضَ
ولذلك اذا عاد الى الاسلام يجب عليه الاستئناف من اول الايام قال رحمه الله ولو طرأ جنون او اغماء لم يبطل ما مضى ان لم يخرج ويحسب زمن الاغماء من الاعتكاف دون الجنون اي ويحسب زمن الاغماء من ايام الاعتكاف دون زمن الجنون فانه - 00:03:38ضَ
لا يحسب سورة المسألة يا اخواني لو ان انسان نذرا يعتكف خمسة ايام متتابعات فجن في اليوم الثالث. في اليوم الثالث جنا اليوم الاول والثاني والثالث قبل الجنون هذا يحسب. فما مضى يحسب - 00:04:07ضَ
اليوم الرابع والخامس هل يحسب او لا يحسب؟ نقول لا يحسب زمن الجنون امام ما يحسب وما سيأتي او ما حصل بعد الجنون لا يحسب هذا بالنسبة للجنون طيب ولو انه اغمي عليه - 00:04:27ضَ
نذر ان يعتكف خمسة ايام متتابعة مر اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث ثم حصل الاغماء فانما مضى يحسب له طيب ما مضى يحسب له وما سيأتيه؟ هل يحسب له او لا يحسب؟ نقول نعم يحسب له ايضا ما بعد الاغماء - 00:04:48ضَ
يحسب له ايضا ما بعد الاغماء. بشرط انه لا يخرج من المسجد. هذا ان لم يخرج من المسجد. فان كان هذا شخص لم يخرج من المسجد فانه يحسب له زمن الاغماء - 00:05:10ضَ
اذا انظر معي عندنا حالة يبطل الاعتكاف كله سواء ما مضى وما يأتي. متى هذا؟ هذا بالردة وبالسكر تعديا وعندنا حالة لا يبطل ما مضى لا يبطل ما مضى ويبطل في المستقبل. وهذا اذا حصل له جنون - 00:05:26ضَ
وعندنا حالة ثالثة لا يبطل ما مضى ولا يبطل ايضا زمن حصول الطارئ وذلك في الاغماء واضح؟ فصارت القسمة ثلاثية قال رحمه الله تعالى ولو ارتد المعتكف او سكر بطل - 00:05:51ضَ
والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع ولو طرأ جنون او اغماء لم يبطل ما مضى ان لم يخرج ويحسب زمن الاغماء من الاعتكاف دون دون الجنون هنا اريدك ان تنتبه لمن حضن - 00:06:13ضَ
وهو التفريق بين الجنون والاغماء وهذا التفريق حاصل في ابواب كثيرة منها باب الاعتكاف ومنها ما مر معنا بارك الله فيكم في كتاب الصيام فاننا قلنا في كتاب الصيام ان الجنون - 00:06:36ضَ
اذا طرأ في اثناء الصوم بطل الصوم وان قل زمنه واما الاغماء فاذا طرع في اثناء الصوم فان الصوم لا يبطل الا اذا عم الاغماء جميع النهار فلو افاق المغمى عليه ولو لحظة فان صومه يصح - 00:06:55ضَ
وانشدنا في ذلك بيت صفوة الزبد بيت العلامة بن رسلان. وان يوفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم قال رحمه الله تعالى او الحيض وجب الخروج المعنى هو الان يا اخواني هذا يذكر محتجزات الشروط. وقال وشرط المعتكف الاسلام - 00:07:15ضَ
وبين لك لو ارتد ما يترتب على ذلك وقال والعقل فبين لك لو حصل السكر تعديا ما الذي يترتب على ذلك؟ ولو حصل الجنون او الاغماء ما الذي يترتب على ذلك - 00:07:40ضَ
قال ومن شروط المعتكف النقاء عن الحيض والجنابة. الان سيبين لك لو طرأ الحيض ما الذي يترتب على ذلك وقال رحمه الله او الحيض وجب الخروج. المعنى انه لو طرأ في اثناء الاعتكاف - 00:07:57ضَ
او نفاس وجب الخروج. لانه يحرم على الحائض والنفساء المكث في المسجد واضح؟ فلما اختل هذا الشرط وجب الخروج قال رحمه الله وكذا الجنابة اذا تعذر الغسل في المسجد. المعنى - 00:08:15ضَ
انه لو طرأت الجنابة على المعتكف اثناء اعتكافه فانه فانه يبطل اعتكافه ايضا متى يبطل الاعتكاف الجنب اذا طرأت الجنابة اذا تعذر الغسل في المسجد فاذا تعذر عليه الاغتسال في المسجد فانه يجب عليه الخروج. لانه يحرم عليه المكث في المسجد حال كونه - 00:08:36ضَ
جنبا ولذلك قال وكذا الجنابة اذا تعذر الغسل في المسجد مفهوم كلامه انه اذا تمكن من الاغتسال في المسجد فانه يجوز له ذلك ولذا قال فلو امكن جاز الخروج ولا يلزم - 00:09:05ضَ
قال فلو امكن اي فلو امكن الجنب ان يغتسل في المسجد فان الخروج لا يكون واجبا عليه وانما يكون جائزا له قال لو امكن جاز الخروج. انظر لم يقل وجب الخروج - 00:09:27ضَ
قال لو امكن جاز الخروج. لماذا قال جاز الخروج ولم يقل يجب الخروج الجواب لان الانسان قد تمنعه مروءته من الاغتسال في المسجد واضح؟ وقد يراعي صيانة المسجد. فلذلك لم يكن اغتساله في المسجد واجبا - 00:09:43ضَ
بل هو جائز ولذلك قال رحمه الله فلو امكن اي فلو امكنه الغسل في المسجد جاز الخروج ولا يلزمه اي ولا يلزمه ان يغتسل في المسجد ثم قال رحمه الله تعالى - 00:10:07ضَ
ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة. بمعنى ان المرأة مثلا لو ان لو انها نذرت ان تعتكف ثلاثين يوما متتابعات وفي اثناء هذه الايام طرأ عليها الحيض واستمر خمسة ايام - 00:10:25ضَ
فخرجت من المسجد بسبب شروق الحيض ثم عادت فانه يلزمها ان تأتي ببقية الايام تتمة الثلاثين. فالايام الخمسة الايام الخمسة التي خرجتها بسبب الحيض لا تحسب من الزمن فزمن الخروج لاجل الحيض او النفاس او الجنابة لا يحسب. ولذلك قال ولا يحسب زمن الحيض ولا - 00:10:44ضَ
اذا باختصار الذي يحسب مدته هو الاغماء فقط الذي العذر الذي تحسب فيه المدة هو الاغماء فقط واضح ثم يمكن ان نلخص المعلومات السابقة فنقول ان الردة عياذا بالله اذا طرأت فانها تبطل ما مضى - 00:11:15ضَ
ولا تحسبوا مدة الردة ولا المدة الماضية والسكر اذا طرأ تعديا فانه يبطل ما مضى. ولا تحسب مدة السكر ولا المدة التي مضت واما الجنون لا يبطل ما مضى ومحله اذا كان الجنون بغير تعد. لا يبطل ما مضى لكن مدة - 00:11:39ضَ
جنون لكن مدة الجنون تحسب او لا تحسب قلنا مدة الجنون لا تحسب واضح واما الاغماء فانه لا يبطل ما مضى لكن تحسب مدة الاغماء. بشرط عدم خروجه من المسجد - 00:12:04ضَ
واما الحيض والنفاس ففيه التفصيل الذي ذكرناه لكم ومدة الحيض ومدة النفاس اذا حصل الخروج فانها لا تحسب. كذلك الجنابة لا تحسب مدة الخروج اذا خرج للاغتسال. واذا تمكن من الاغتسال في المسجد فانه يجوز له ذلك لكنه لا يجب عليه - 00:12:21ضَ
هذا خلاصة هذه المسائل التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى. ثم شرع في فصل جديد قال رحمه الله تعالى اصل هذا الفصل بارك الله فيكم يمكن ان تضع له عنوانا - 00:12:48ضَ
وتقول هذا الفصل في الاحكام المتعلقة بالنذر المتتابع بالاحكام المتعلقة آآ بالاعتكاف المتتابع. اي اذا نذر اعتكافا متتابعا. فما هي احكام التي تتعلق بالاعتكاف المنذور بالتتابع وقال رحمه الله تعالى فصل - 00:13:06ضَ
اذا نذر مدة متتابعة لزمه لو قال الانسان مثلا نذرت الاعتكاف سبعة ايام متتابعات لازمه التتابع لماذا لان التتابع وصف مقصود للشارع فلما كان هذا الوصف مقصودا للشارع لزم الوفاء به - 00:13:32ضَ
فلو قال شخص نذرت ان اعتكف سبعة ايام متتابعات فانه يلزمه التتابع حينئذ لو اعتكف سبعة ايام متفرقة لا يكون موفيا بالنذر بل يأثم على عدم الوفاء بالنذر. قال رحمه الله فصل اذا نذر - 00:14:03ضَ
مدة متتابعة لزمه. عكس هذه المسألة يا اخواني لو ان الانسان نذر ان يعتكف سبعة ايام يا من متفرقات. قال مثلا نذرت لله ان اعتكف سبعة ايام متفرقات ثم اعتكف سبعة ايام - 00:14:28ضَ
ثم اعتكف اه سبعة ايام متتابعات. هل يكون موفيا بالنذر او لا؟ الجواب نعم. يكون موفيا بالنذر لانه اتى بها من باب اولى. واضح؟ لان التتابع اولى من التفريق. فقال رحمه الله تعالى اذا نذر مدة متتالية - 00:14:49ضَ
لزمهم. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية والصحيح انه لا يجب التتابع بلا شرط والصحيح اشارة الى وجود خلاف ان التتابع لا يجب بلا شرط. بمعنى لو قلت مثلا نذرت لله ان اعتكف سبعة ايام - 00:15:11ضَ
ولم اشترط متتابعات لا يلزمني التتابع وظاهر عبارته ان التتابع لا يلزم حتى وان نويته بالقلب فلو قلت مثلا نذرت لله ان اعتكف سبعة ايام ونويت بقلبي متتابعات. فانه لا يلزمني التتابع - 00:15:35ضَ
انما يلزمني التتابع اذا تلفظت بذلك وهذا يا اخواني وهذا يا اخواني بخلاف الطلاق فان الرجل لو قال لزوجته مثلا انت طالق ونوى بقلبه ثلاثا واضح؟ فهنا كم تقع الثلاث واضح؟ اذا هنا هذا الحكم يختلف. فقال هنا والصحيح انه لا يجب التتابع - 00:15:59ضَ
الى شرط لو قال على سبيل المثال نذرت لله ان اعتكف سبعة ايام ولم يذكر التتابع فان التتابع لا يلزمه كذلك لو قال مثلا الشخص نذرت لله ان اعتكف اسبوعا - 00:16:28ضَ
نذرت لله ان اعتكف شهرا هل يلزمه ان يعتكف اسبوعا اي متواليا متتابعا بدون تفريق؟ الجواب لا يلزمه. لان الاسبوع يطلق على المفرق والمتتابع كذلك لو قال نذرت لله ان اعتكف شهرا فلا يلزمه ان يعتكف شهرا متتابعا - 00:16:47ضَ
متواليا بل يجوز له ان يفرق ايامه لان مصطلح الاسبوع ومصطلح الشهر لا يلزم فيه التتابع هذا يا اخواني مذهب الشافعية. والمذاهب الثلاثة تقول ان من نذر ان يعتكف اسبوعا او - 00:17:14ضَ
ان يعتكف شهرا فانه يلزمه فانه يلزمه ان يعتكف اسبوعا متتابعا او ان يعتكف شهرا متتابعا واضح؟ فقال هنا الامام النووي رحمه الله والصحيح انه لا يجب التتابع بلا شرط - 00:17:36ضَ
ثم قال ولو نذر يوما لم يجز لم يجز تفريق ساعاته. هذه المسألة المسألة الثالثة في هذا الفصل. وهي على قومه والصحيح انه انه لا يجب التتابع بلا شرط اي والصحيح انه لو نذر يوما لم يجز له تفريق ساعاته - 00:17:57ضَ
بمعنى لو قال نذرت لله تعالى ان اعتكف يوما فلابد ان يعتكف يوما بدون تفريق للساعات واضح؟ ما مقابل الصحيح؟ مقابل الصحيح انه يجوز له ان يفرق الساعات قياسا على الاسبوع والشهر. فكما انه في الاسبوع يجوز له ان يفرق الايام - 00:18:24ضَ
انا المعتمد كما ان له في الشهر ان يفرق الايام على المعتمد قال كذلك له في آآ اليوم ان يفرق ان يفرق الساعات. واضح؟ لكن رد هذا القياس بان مفهوم كلمة اليوم محمول على - 00:18:51ضَ
ايصال الساعات. فاليوم يطلق على ساعات متصلة. فلما كان اليوم يطلق على ساعات متصلة قال رحمه الله تعالى ولو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته وبالتالي لو ان شخصا مثلا قال نذرت ان اعتكف يوما لله تعالى - 00:19:11ضَ
فكيف يكون وفاء ندره؟ الجواب يلزمه ان يعتكف من الفجر الصادق الى غروب الشمس يلزمه ان يعتكف من الفجر الصادق الى غروب الشمس. لان اليوم في الشرع يبدأ من الفجر الصادق وينتهي - 00:19:36ضَ
غروب الشمس ولذا فالصوم يكون في الايام ويبدأ وقته من الفجر الصادق الى غروب الشمس. ولو قال يا اخواني لو قال شخص نذرت لله ان اعتكف ليلة من متى يبدأ اعتكافه؟ الجواب يبدأ اعتكافه - 00:19:56ضَ
دخول المسجد قبل غروب الشمس ولا يخرج الا بعد طلوع الفجر اذا عندنا مسألتان المسألة الاولى لو قال نذرت لله ان اعتكف يوما فانه يلزمه ان يدخل المسجد قبل الفجر الصادق ولا - 00:20:16ضَ
اخرج الا بعد غروب الشمس ولو قال نذرت لله ان اعتكف ليلة فانه يلزمه ان يدخل المسجد قبل غروب الشمس ولا يخرج الا بعد طلوع الفجر الصادق ولو قال نذرت ان اعتكف يوما من هذا الوقت - 00:20:34ضَ
مثلا كانت الظهر في الساعة الثانية عشر ظهرا فقال نذرت لله ان اعتكف يوما من هذا الوقت فانه ان يدخل المسجد في ذلك الوقت ولا يخرج منه الا في اليوم الثاني في نفس الوقت - 00:20:55ضَ
اي يكون اعتكافه اربعة اي يكون اعتكافه اربع وعشرون ساعة هذي ثلاث مسائل. نذرت لله ان اعتكف يوما نذرت لله ان اعتكف ليلة نذرت لله ان اعتكف يوما من هذا الوقت - 00:21:15ضَ
فاذا قال من هذا الوقت فانه يلزمه ان يعتكف يوما كاملا اي مجموع ساعاته اربع وعشرون ساعة قال رحمه الله تعالى وانه لو عين مدة كاسبوع وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء - 00:21:33ضَ
انتبه معي بسم الله قبل قليل قلت لك لو قال شخص نذرت لله ان اعتكف اسبوعا. هل يلزمه التتابع او لا يلزمه يلزم التتابع ولا يلزم لا يلزم. احسنتم لا يلزم التتابع. طيب انظر هذه السورة. اه احسنتم. انظر هذه الصورة. ماذا قال؟ وان - 00:22:00ضَ
لو عين هذه غير الاولى. كيف عين؟ قال وانه لو عين مدة كاسبوع. معنى كونه عين مدة كاسبوع كأن يقول مثلا نذرت الاعتكاف هذا الاسبوع نذرت الاعتكاف هذا الشهر. نذرت الاعتكاف في الاسبوع الاول من شهر رجب - 00:22:26ضَ
هنا عين الاسبوع. واضح؟ بخلاف ما لو قال نذرت لله تعالى ان اعتكف اسبوعا هنا لا يلزمه التتابع وفرق بين المسألتين. لو قال نذرت لله تعالى ان اعتكف اسبوعا هذا الاعتكاف على التراخي - 00:22:53ضَ
هذا الاعتكاف على التراخي. لانه لم يعين هذا الاسبوع. وبالتالي لا فوات فيه. فلو اعتكف الاسبوع من هذا الشهر او من الشهر الذي بعده او الذي بعده كله يعد اداء - 00:23:12ضَ
واضح او لا اما لو قال مثلا نذرت لله تعالى ان اعتكف هذا الاسبوع ولم يعتكف فيه واضح؟ نذرت لله تعالى ان اعتكف هذا الاسبوع ولم يعتكف فيه فانه يأثم هذا الحكم الاول ويلزمه القضاء - 00:23:28ضَ
واذا قظى لابد ان يكون القضاء متتابعا. لماذا؟ لان الاسبوع الذي نذره اسبوع معين وليس اسبوع مطلق. ولذلك قال رحمه الله وانه لو عين مدة كاسبوع وتعرض تتابع وفاتته لزمه التتابع لزمه التتابع في القضاء - 00:23:50ضَ
وان لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء بمعنى انه اذا لم يتعرض للتتابع فان القضاء لا انه لا يلزم التتابع في القضاء وهذا بلا خلاف. لانه لما لم يلتزم التتابع في الاصل - 00:24:20ضَ
لم يكن مقصودا والله اعلم ثم ذكر مسألة مهمة وهذي المسألة يا اخواني تقريبا هي الخامسة في هذا الفصل قال رحمه الله تعالى واذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الازهر - 00:24:40ضَ
واذا ذكر التتابع صورة المسألة مثلا قال نذرت لله تعالى ان اعتكف عشرين يوما متتابعات واضح الا اني اخرج لعيادة مريض او الا اني اخرج لشهود جنازتنا هل يصح هذا الشرط او لا يصح هذا الشرط - 00:25:02ضَ
قال رحمه الله واذا ذكر التتابع اي في نذره الاعتكاف وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الازهر. نقول صح الشرط لكن هذا الشرط انما يصح بقيدين اثنين القيد الاول ان يكون هذا الشرط مباحا - 00:25:32ضَ
القيد الاول ان يكون هذا الشرط مباحا القيد الثاني ان يكون هذا الشرط مقصودا واضح القيد الاول ان يكون هذا الشرط مباحا. القيد الثاني ان يكون هذا الشرط مقصودا. طيب - 00:25:58ضَ
لما قلنا ان القيد الاول ان يكون هذا الشرط مباحا ما الذي خرج نقول لو انه شرط ان يخرج لمحرم كشرب خمر مثلا واضح او لامر ينافي الاعتكاف كالجماع مثلا. فان النذر لا ينعقد اصلا - 00:26:16ضَ
لا ينعقد نذره اصلا والشرط الثاني ان يكون او الامر الثاني او القيد الثاني ان يكون هذا الشرط مقصودا فلو انه شرط ان يخرج من الاعتكاف للنزهة نذرت لله ان اعتكف عشرين يوما - 00:26:39ضَ
آآ متتابعات الا اني اخرج للنزهة مثلا فان النذر فان النذر ايضا لا ينعقد اذا اذا تقرر هذا فقوله رحمه الله واذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الاظهري - 00:26:59ضَ
نقول انما يصح الشرط بقيدين ان يكون هذا الشرط مباحا لا محرما وان يكون هذا الشرط مقصودا اما اذا كان الشرط هذا ليس بمقصود كخروج لنزهة فانه لا ينعقد نذره والله اعلم - 00:27:23ضَ
اذا تقرر هذا فان هذا العارض الذي شرط الخروج له قد يكون هذا العارظ معارض معين بشخص او بعمل. كأن يقول مثلا الا ان اخرج لعيادة المرضى. الا ان اخرج لشهود الجنازة. فان هذا العارض مقيد - 00:27:44ضَ
قم بهذا العمل وهو زيارة المرظى او شهود الجنازة وقد يكون هذا الاشتراك مقيد بشخص وقد يكون هذا الاشتراط مقيدا بشخص كأن يقول الا ان اخرج لزيارتي المريض او لشهادة جنازة فلان اذا مات. واضح؟ - 00:28:09ضَ
فحينئذ لا يخرج لغير ذلك الغرض اذا قد يكون شرط الخروج مقيدا بعمل ما او مقيدا بشخص ما. وقد يكون وقد يكون شرط الخروج قد يكون شرط الخروج ما المقصود؟ المقصود النزهة مقصودة عنده لا ليست مقصودة - 00:28:35ضَ
النزهة يا اخواني ليست مقصودة واضح يأتيه الكلام على هذا في من سافر للنزهة هل يترخص بالسفر او لا يترخص بالسفر؟ يعني العلامة بن حجر رحمه الله يرى ان اه من سافر للنزهة له ان يترخص - 00:29:00ضَ
لكن العلامة الرملي والعلامة الخطيب يقولون لا. يجعلون يجعلون السفر للنزهة واضح؟ كالسفا لرؤية البلاد وبالتالي لا يترخص في كلام في هذا يذكر في باب احكام آآ صلاة المسافر في القصر. ان شاء الله نأتي اليه في موضعه بارك الله فيك - 00:29:20ضَ
مقصود ان يكون ان ان يكون له آآ غرض شرعي يعني شرعي وغرض دنيوي. شرعي او دنيوي. لا النزهة تنافي الاعتكاف. الاعتكاف معناه حبس النفس في المسجد لكنها تنافي الاعتكاف - 00:29:45ضَ
واضح وبالتالي الان نحن قلنا هذا قلنا هذا الشرط يا اخواني شرط الخروج اما ان يكون مقيد بعمل. هذي الحالة الاولى واما ان يكون مقيد بشخص هذه الحالة الثانية او ان يقول الحالة الثالثة او ان يقول الا ان اخرج لشغل - 00:30:07ضَ
هكذا قال الا ان اخرج لشغل. قال العلامة ابن حجر اذا قال اذا قال في الشرط الا ان اخرج لشغل فانه يخرج لكل امر مهم ديني او دنيوي فانه يخرج لكل امر مهم ديني او دنيوي. ديني كصلاة الجمعة مثلا او دنيوي كأن يطالب - 00:30:28ضَ
شخصا عليه دين بدينه واضح؟ هذا اذا قال الا ان اخرج لشغل اذا تقرر هذا نعيد قراءة العبارة. قال واذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط الازهر ومقابل الاظهر لا يصح الشرط لان هذا الشرط ينافي الاعتكاف الذي هو المكث في المسجد - 00:30:55ضَ
قال رحمه الله والزمن انتبهوا لهذه المسألة هلا والزمن المصروف اليه لا يجب تداركه ان عين المدح يا هذا الشهر والا فيجب سورة المسألة ان يقول مثلا زيد من الناس نذرت الاعتكاف - 00:31:24ضَ
هذا الشهر ولا اخرج الا لعيادة المرضى واضح الان الزمن معين او لا؟ نذرت الاعتكاف هذا الشهر معين. ماذا يقول الامام النووي؟ يقول اذا خرج لانه اشترط اذا خرج لعيادة المرضى - 00:31:50ضَ
الزمن الذي خرج فيه لعيادة المرضى هذا لا يجب عليك تداركه نفترض ان الساعات التي خرجت فيها لعيادة المرضى؟ عشرة ساعات لا يجب تداركها. لماذا لا يجب تداركه؟ لان المنذور هو اعتكاف ذلك الشهر ما عدا - 00:32:13ضَ
زمن الخروج لذلك العارف المندور هو اعتكاف ذلك الشهر ما عدا زمن الخروج لذلك العارظ فزمن الخروج لذلك العارف مستثنى من اعتكاف ذلك الشهر. وبالتالي لا يجب التدارك ارجو ان تكون واضحة. هذه الصورة الاولى ذكرها بقوله والزمن - 00:32:39ضَ
المصروف اليه. الظمير في قوله اليه يعود على ماذا علاء الخروج للشرع. ايوة الخروج بسبب الشر او بسبب العالم قالوا الزمن المصروف اليه لا يجب تداركهم. ان عين المدة كيف عينها؟ هذا الاسبوع. هذا الشهر - 00:33:09ضَ
والا والا اي والا بان لم يعين المدح كان قال مثلا نذرت الاعتكاف شهرا نذرت الاعتكاف اسبوعا ولا اخرج الا لعيادة المرضى. مثلا فاذا خرج لعيادتهم فانه يلزمه ان يتداوى - 00:33:35ضَ
الزمن الذي صرفه في الخروج لذلك العارض ولذلك قال والا فيجب اذا تقرر هذا قال رحمه الله والزمن المصروف اليه لا يجب تداركه ان عين المدة كهذا الشهر والا فيجب وينقطع - 00:33:57ضَ
تابعوا للخروج بلا عذر اي ان المعتكف اذا خرج من معتكفه بلا عذر فان التتابع ينقطع لو قال مثلا نذرت لله تعالى ان اعتكف خمسة ايام متتابعات في اليوم الرابع خرج - 00:34:18ضَ
الى عذر فان التتابع ينقطع. وحينئذ يلزمه ان يستأنف الايام الخمسة من اولها قال رحمه الله وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر. ثم قال ولا يضر اخراج بعض الاعضاء. اي ان المعتكف في المسجد - 00:34:41ضَ
اذا اخرج بعض اعضاءه كان اخرج يده او اخرج رأسه من المسجد فان هذا لا يضر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخرج رأسه الشريف الى حجرة عائشة فترجل عائشة رضي الله عنها رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان - 00:35:05ضَ
ان اخراج بعض بدن المعتكف من المسجد لا يبطل الاعتكاف ثم تأتي مسألة لو انه اخرج رجله مثلا فهل هذا الحكم نفسه يتقرر ونقول ان اخراج الرجل من المعتكف هيبطلوا به الاعتكاف او ان الرجل لها حكم اخر - 00:35:31ضَ
نقول اخراج الرجل يا اخواني له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخرج رجله ويعتمد على الرجل الخارجة اخرج رجله واعتمد على الرجل الخارجة بحيث انها لو زالت رجله الخارجة عن المسجد لو - 00:35:59ضَ
لسقط فان هذا يضر. بمعنى ان التتابع ينقطع. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا اخرج رجله لكنه لم يعتمد على رجليه الخارجة بل كان اعتماده على رجله التي في الداخل - 00:36:21ضَ
واضح التي في داخل المسجد. فهنا لا يضر اخراجه لرجله التي اخرجها هذي الحالة الثانية واضح الحالة الثالثة انه يخرج رجلا ورجل في المسجد ان يخرج رجلا ويبقي رجلا في المسجد - 00:36:44ضَ
حال كونه معتمدا عليهما معا فما الحكم واضح؟ فهنا قال شيخ الاسلام زكريا والعلامة ابن حجر رحمهم الله هذا يضر اي فيقطع لماذا لان هنا عندنا مانع ومقتضي ما اول مانع - 00:37:06ضَ
الرجل التي اخرجها مانعة من بقاء الاعتكاف والرجل التي ما زالت في المسجد التي ابقاها مقتضية لبقاء الاعتكاف والقاعدة تقول اذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع عن المقتضي واضح ولا لا - 00:37:31ضَ
واضح؟ كيف طبقت القاعدة؟ وقال العلامة الرملي والخطيب رحمهما الله ان هذا لا يضر استصحابا لحكم الاعتكاف استصحابا لحكم الاعتكاف. اذا كم عندنا سور صارت ثلاث السورة الاولى انه يخرج رجلا ويعتد - 00:37:56ضَ
على الرجل الخارجة بحيث انها لو زالت لسقط فهذا يضر الصورة الثانية انه يخرج رجلا ولا يعتمد على الخارجة بل يعتمد على التي في الداخل فهذا لا يضر الصورة الثالثة ان يخرج رجلين ويبقي رجلان حال كونه معتمدا عليهما فهذه محل خلاف - 00:38:19ضَ
لا يضر عند العلامة ابن حجر تبعا لشيخه شيخ الاسلام زكريا ولا يضر عند العلامتين الخطيب والرملي رحمهم الله تعالى جميعا. قال رحمه الله وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر ولا يضر اخراج بعض الاعضاء - 00:38:46ضَ
ولا الخروج لقضاء الحاجة. اي ان الخروج لقضاء الحاجة لا يضر في التتابع لانه ضروري وهذا بالاجماع هذا بالاجماع واذا خرج الانسان لقضاء الحاجة فان له ان يتوضأ بعد قضاء الحاجة لانه انتبه معي - 00:39:13ضَ
لو اراد المعتكف ان يخرج للوضوء استقلالا ليس له ذلك لكنه لو خرج لقضاء الحاجة فله ان يتوضأ بعد ذلك واضح؟ اذا الوضوء يمتنع الخروج له استقلالا لكنه اذا كان تابعا لقضاء الحاجة فيجوز له اذا خرج لقضاء الحاجة - 00:39:38ضَ
ان يتوضأ كذلك يا اخواني اذا خرج الانسان لاجل الاكل فان ذلك لا يؤثر لا يضر لا يمنع التتابع لكن بثلاثة شروط الخروج للاكل خروج المعتكف للطعام لا يمنع التتابع بثلاثة شروط. الشرط الاول اذا كان هذا الشخص - 00:40:06ضَ
ممن تنخرم مروءته اذا اكل في المسجد يقول انا استحي ان اكل في المسجد لا يليق بي ان اكل امام الناس في المسجد. تنخرم مروءتي بهذا. فنقول انت اذا خرجت الى بيتك لتأكل في بيتك - 00:40:30ضَ
فان خروجك لا يقطع تتابع. لان مروءتك تنخرم اذا اكلت في المسجد. هذا الشرط الاول ايش تفهم من هذا الشر ان هذا الشخص لو كان ليس من اهل المروءات والامر عنده عادي جدا ان يأكل في المسجد امام الناس. والناس ينظرون اليه - 00:40:48ضَ
فمثل هذا لو خرج من اجل الاكل مثل هذا لو خرج من اجل الاكل فان التتابع ينقطع في حقه هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يكون المسجد مهجورا فان كان المسجد مهجورا بعيدا - 00:41:09ضَ
من يأتي اليه قليل يقل طارقوه كما يقول علامة ابن حجر فان هذا المسجد له ان يأكل فيه حتى ولو كان ممن تنخرم مروءته بالاكل في المسجد. لماذا؟ لقلة من يأتي الى هذا المسجد - 00:41:29ضَ
واضح؟ بخلاف ما لو كان المسجد مطروقا فله ان يخرج هذا الشط الثاني الا يكون المسجد مطروقا الشرط الثالث الا يوجد مكان اقرب يليق به ان يأكل فيه فلو مثلا انا معتكف في المسجد مثلا في مسجد التقوى - 00:41:49ضَ
وعندي بيتان بيت بجانب مسجد التقوى وبيت بعيد. على بعد اربعة كيلو مترات فخرجت من مسجدي التقوى ولم اكل في بيتي القريب. انما ذهبت الى بيتي البعيد لاكل هناك واضح فان هذا يضر - 00:42:13ضَ
اذا تقرر هذا فاذا وجد مكان قريب يأكل فيه المعتكف وكان الاكل فيه يليق به فانه اذا قصد الاب انقطع التتابع اذن الخروج لاجل الاكل لا يقطع التتابع بهذه الشروط الثلاثة - 00:42:34ضَ
ولذلك قال رحمه الله تعالى هنا ولا الخروج لقضاء الحاجة ولا يجب فعلها اي الحاجة لا يجب فعلها في غير داره. يعني لو قال قائل مثلا انا اريد الخروج لقضاء الحاجة. لكن بيتي على بعد خمس مئة متر - 00:43:01ضَ
من المسجد وقال له شخص بيت صديقك على بعد عشرين مترا لماذا لا تذهب الى بيت صديقك؟ آآ استحي واضح انا استحي ان اذهب الى بيت صديقي لاجل قضاء الحاجة. واضح؟ فذهب الى بيته هذا لا يقطع التتابع. ولذلك - 00:43:21ضَ
ولا يجب فعلها في غير داره ولا يضر بعدها. اي ولا يضر بعد داره الا ان يفحش فيضر في الاصح. اي الا اذا كان داره بعيدة بعدا فاحشا فانه يضر حينئذ في الاصح والله اعلم - 00:43:41ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى ولو عاد مريضا ولو عاد مريضا في طريقه لم يضره هاي بشرطين ان شاء الله سانظر في السؤال بعد ذلك. قال ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم ما لم يطل وقوفه - 00:44:04ضَ
او يعدل عن طريقه. هذه مسألة مهمة لو ان الانسان خرج لقضاء الحاجة مثلا وفي اثناء طريقه لقضاء الحاجة عاد مريضا اوزار قادما من سفر فان هذا لا يضر بشرطين - 00:44:29ضَ
اذا خرج الانسان لقضاء الحاجة وفي اثناء خروجه لقضاء الحاجة عاد مريضا او زار قادما من سفر فان هذا لا يضر بشرطين الشرط الاول الا يطول وقوفه ايش تفهم انه لو طال الوقوف ضراء - 00:44:52ضَ
الشرط الثاني الا يعدل عن طريقه. بمعنى ان يكون هذا المريض الذي تزوره على طريقك ان يكون هذا القادم من السفر الذي تريد السلام عليه على طريقك فان عدلت انصرفت عن طريقك من اجل زيارة المريض او السلام على القادم فان - 00:45:14ضَ
هذا يضر يقطع التتابع فهمنا يا اخواني او لا قال ولو عاد مريضا في طريقه بهذا القيد لم يضر بشرطين الشرط الاول ما لم يطل وقوفه. الشرط الثاني او يعدل عن طريقه - 00:45:40ضَ
يسأل سائل فيقول انت او الامام النووي قال ما لم يطل وقوفه ما ضابط الطول يقول ضابط الطول ان يزيد على قدر صلاة الجنازة ان يزيد على قدر صلاة الجنازة - 00:46:02ضَ
واضح؟ العلامة بن حجر رحمه الله يدقق في العبارة يقول علام ابن حجر ظابط الطول ان يزيد الزمن على المجزئ في صلاة الجنازة هنالك اتفاق يا اخواني انه لو وقف زمنا - 00:46:22ضَ
بقدر صلاة الجنازة بقدر المجزئ من صلاة الجنازة ان هذا لا يضر هنالك اتفاق بين شراح المنهاج انه لو وقف بمقدار المجزئ من صلاة الجنازة انه لا يضر طيب لو زاد على ذلك ضراء - 00:46:42ضَ
العلامة بن حجر يقول بقدر المجزئ من صلاة الجنازة واما ظاهر عبارة الخطيب وظاهر عبارة الرمل ليس فقط المجزئ ليس فقط المجزئ بل بمقدار صلاة الجنازة ظاهر عبارتهم بمقدار صلاة الجنازة على الوجه المعتاد - 00:47:06ضَ
واضح بمقدار صلاة الجنازة على الوجه المعتاد صلاة الجنازة يمكن نقول مثلا تأخذ ثلاث دقائق الى اربع دقائق. اذا لو وقف هذا المقدار فان هذا لا يظر. لو زاد عليه فان هذا يظر - 00:47:29ضَ
قال رحمه الله ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه او يعدل عن طريقه. ثم قال ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج الى الخروج بمعنى انه لو كان معتكفا - 00:47:45ضَ
وقد نذر الاعتكاف اياما متتابعات ثم حصل له مرض يشق المقام يشق المقام معه في المسجد لانه سيحتاج الى نحو فراش وترددي وتردد طبيب فانه فانه يخرج. ولا ينقطع التتابع بهذا الخروج - 00:48:06ضَ
كذلك لو اصيب بمرض وخشي ان يلوث المسجد يا ادرار بول واسهال ونزيف دم فانه يخرج ولا ينقطع التتابع بهذا الخروج وهذا بخلاف مرض خفيف كمجرد حمى فانه فانه لا يجوز له الخروج بسببه. واذا خرج انقطع التتابع - 00:48:33ضَ
والله اعلم قال رحمه الله ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج الى الخروج ولا بحيض ان طالت مدة الاعتكاف. هيا انتبه معي يقول لك بارك الله فيك لا ينقطع التتابع بالحيض بشرط - 00:49:03ضَ
اذا طالت مدة الاعتكاف ما ضابط الطول؟ قالوا ضابط الطول ان المدة التي نذرتها المرأة للاعتكاف لا تخلو عن حيض غالبا ان المدة التي نذرتها المرأة للاعتكاف لا تخلو عن حيض غالبا. مثال ذلك. لو قالت امرأة - 00:49:24ضَ
نذرت لله ان اعتكف شهرا ثم حصل لها حيض ثم حصر لها حيض. ما الحكم؟ نقول اذا حصل لها حيض تخرج وجوبا لحرمة مكثها احنا في المسجد وبعد انتهاء الحيض - 00:49:46ضَ
تستمر في الاعتكاف وخروجها للحيض لا يقطع تتابع لماذا لا يقطع التتابع؟ لان الشهر لا يخلو غالبا عن حيظ. بخلاف ما لو قالت المرأة مثلا نذرت لله ان اعتكف عشرة ايام - 00:50:07ضَ
فاعتكفت اربعة ايام ثم جاء الحيض يقول لو خرجت وطبعا يجب الخروج. نقول خروجك الان خروجك الان يقطع التتابع. لماذا؟ لان العشرة الايام هذه يخلو عن حيض بخلاف الشهر فانه لا يخلو غالبا عن حيث. قال رحمه الله ولا ينقطع التتابع - 00:50:25ضَ
مرض يحوج الى الخروج ولا بحيض ان طالت مدة الاعتكاف فان كانت اي المدة بحيث تخلو عنه انقطع في الاظهر. لماذا؟ لانه يمكن ان ترز عنه في تلك المدة ثم قال رحمه الله ولا بالخروج ناسيا على المذهب. اي انه لو خرج من اعتكافه من معتكفه - 00:50:51ضَ
ناسيا للاعتكاف فان اعتكافه لا يبطل قياسا على ما لو كان صائما فاكل ناسيا او شرب ناسيا او جامع ناسيا فان صوم انه لا يبطل قال رحمه الله تعالى ولا بخروج المؤذن الى منارة - 00:51:21ضَ
منفصلة عن المسجد للاذان في الاصح المعنى يا اخواني ان المؤذن الراتب ولا بخروج المؤذن الراتب ان المؤذن الراتب اذا نذر الاعتكاف في مسجد ثم اراد الخروج لاجل الاذان فان ذلك الخروج لا يبطل التتابع. لكن بشرطين اثنين - 00:51:47ضَ
الشرط الاول ان يكون هذا المؤذن راتبا الشرط الثاني ان تكون هذه المنارة التي سيخرج اليها قريبة لا بعيدة واضح انظر ماذا قال ولا بخروج المؤذن الراتب ولا ايش معنى وله اي ولاء يبطل الاعتكاف - 00:52:17ضَ
المتتابع بخروج المؤذن الراتب قوله الراتب هذا قيد بخلاف غير الراتب كالمؤذن المحتسب فانه لو خرج بطل اعتكافه اذا هذا الشرط الاول. قال ولا بخروج المؤذن الراتب الى منارة منفصلة عن المسجد - 00:52:47ضَ
لماذا قال الى منارة منفصلة عن مسجد لان المنارة التي هي داخل المسجد المتصلة او المتصلة بالمسجد هذه الامر فيها واضح فان المنارة اذا كانت داخل المسجد مثلا او كانت متصلة بالمسجد واضح؟ فان لها حكم المسجد - 00:53:10ضَ
لكن هو يتكلم عن منارة يحتاج المؤذن الى الخروج حتى يصل اليها فهذه المنارة على قسمين اما ان تكون قريبة فاذا كانت قريبة فان خروجه لا يبطل يكافح واذا كانت بعيدة فان خروجه اليها ولو كان راتبا يبطل الاعتكاف - 00:53:33ضَ
فهمتم؟ طيب يقول قائل ما ضابط المنارة البعيدة؟ وما ضابط المنارة القريبة؟ الجواب البعيدة المنارة البعيدة هي التي لا تنسب عرفا الى المسجد المنارة البعيدة هي التي لا تنسب عرفا اي في عرف الناس الى المسجد. يعني لا يقال هذه منارة المسجد الفلاني - 00:53:59ضَ
لا تنسب عرفا الى المسجد. فيضر الخروج اليها ولو من مؤذن الراتب واما المنارة القريبة فعكسها هي التي تنسب عرفا الى المسجد قال رحمه الله ولا بخروج المؤذن الراكب الى منارة منفصلة عن المسجد للاذان في الاصح - 00:54:27ضَ
اذا الاصح ان المؤذن الراتب اذا خرج الى المنارة القريبة المنفصلة عن المسجد فان اعتكافه لا يبطل لماذا لماذا؟ قالوا لان الناس قد الفت صوته لان الناس قد الفت صوته فالف الناس لصوته - 00:54:50ضَ
كان علة عدم بطلان اعتكافه اذا خرج لهذا الامر واضح ثم قال اخر في اخر مسألة ويجب قضاء اوقات الخروج بالاعذار الا اوقات قضاء الحاجة الاعذار التي ذكرناها مثل لو خرج على سبيل المثال المرأة خرجت من اجل - 00:55:15ضَ
الحي او النفاس او خرج الرجل من اجل غسل الجنابة فان هذه الاوقات التي خرج فيها الخارج المعتكف من اجل هذه الاعذار يجب قضاؤها. لكن الذي خرج من اجل قضاء الحاجة لا يجب عليه قضاء - 00:55:44ضَ
الوقت الذي صرفه في ذلك لان حكم الاعتكاف لان حكم الاعتكاف منسحب عليه ولذلك من خرج لقضاء الحاجة وهو معتكف فجامع في اثناء خروجه لقضاء الحاجة بطل اعتكافه لان حكم الاعتكاف منسحب عليه. بهذا يا اخواني نكون قد ختمنا كتاب الاعتكاف - 00:56:07ضَ
من كتابي منهاج الطالبين اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا من بركات هذا الكتاب وبركات مصنفه وان يتغمد برحمته وان يفقهنا في الدين. وان يفتح لنا فتوح العارفين. اسأله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا ختم هذا الكتاب. والى - 00:56:37ضَ
كتاب الحج ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:56:58ضَ