الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في القراءة السابقة في القسم الثاني من اقسام آآ - 00:00:00
ادلة الاحكام او طرق ثبوت ادلة الاحكام الاول القول قد تقدم البحث فيه والثاني الافعال تكلمنا في تعريف اه الفعل وما يتصل به ثم اقسام الفعل والمقصود بالفعل فعل صاحب الشريعة - 00:00:35
ايفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف قسمها في الجملة الى قسمين اما ان يكون على وجه القربى والطاعة او غيرها هذا القسم الثاني من يكون على وجه القربى والطاعة او يكون على غيرها وجه القربى والطاعة - 00:01:06
والقسم الاول وهو ما كان على وجه القربى والطاعة اه اما ان يدل دليل على تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم او الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون خاصا به - 00:01:23
اما اذا لم يرد دليل فان الاصل فيه ان ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بخاص به صلى الله عليه وعلى اله وسلم اه فالاصل عدم الخصوصية - 00:01:41
اه ومثلنا له بالوصال لانه فعل واما القول فما ذكره الله تعالى في قوله وامرأة مؤمنة وهبت نفسها لنبي اراد ان النبي ان يستنكح هذا في الفعل ليس هذا في القول وليس في الفعل. اما دليل الفعل - 00:02:00
فهو وصال النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن الوصال ثم قال لست كهيئتكم فهذا دل على خروجه عن محل الاسوة في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله - 00:02:19
اسوة حسنة هذا القسم الثاني وقع الخلاف بين اهل العلم في حكمه الفعل اذا كان بيانا لنصف حكمه حكم المبين. فاذا وقع الفعل بيانا علمت جهته من حيث الوجوب والندب. يعني نص - 00:02:39
علم منه حكم مسألة مسألة معينة ثم جاء فعله صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك ففعله يكون بيانا لذلك النص فيأخذ حكمه من حيث الوجوب والندم مثاله قول الله تعالى والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله - 00:03:01
امر الله تعالى بقطع يد السارق هذا على وجه الوجوب او على وجه الاستحباب والندب على وجه الوجوب هذا حد من حدود الله وهو على وجه الوجوب فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقطع يد السارق - 00:03:33
من مفصل الكف فكان هذا الفعل وهو القطع من مفصل الكف قطع يد السارق من مفصل الكف هذا بيان لنص واجب فيكون القطع من هذا الموضع واجبا فيكون الفعل لما كان الفعل بيانا لواجب اخذ حكمه - 00:03:51
اما اذا كان الفعل مجردا عن بيان نص اي مجرد فعل ليس متصلا بنص يبينه لست الخاص يبينه فهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله في حكمه على ثلاثة اقوال منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال - 00:04:12
استحبابه ومنهم من توقف والاصل والاقرب في هذا ان انه للندب الا ان يدل دليل على الوجوب. والا ففعله بمجرده ليس ايجابا. واما الاستدلال بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فهذا في مجمل - 00:04:34
هديه لا في افراده والاستدلال بقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا ايضا محل نظر في الاستدلال لان الاتيان هنا يكون على صفة يؤخذ على صفة ما جاء - 00:04:58
فان جاء امرا اخذ وجوبا وان جاء آآ حثا وحظا اخذ على وجه الندب فليس في الاية دليل صريح على ان فعله صلى الله عليه وسلم واجب ليس في الايات دليل صريح على ان افعاله صلى الله عليه وسلم واجبة - 00:05:20
انما افعال محل اسوة وقدوة صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا دل الدليل على لزومها ووجوبها لزمت. اذا الفعل المجرد لا يدل على ايش لا يدل على الوجوب انما يفيد الندب - 00:05:49
هذا فيما فعل على وجه القربة والطاعة القربة التعبد والطاعة للاوامر والنواهي الطاعة آآ للاوامر آآ امتثالا وللنواهي اجتنابا وتركا آآ القسم الثاني من اقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:07
ما فعله عادة كنومه واكله وشربه صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا لم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله آآ لان موضع البحث في فعله هو في ما كان على وجه القربة والطاعة. انما اشار اليه اجمالا في قوله او غيرها. ثم فصل فيما يتعلق بالافعال التي - 00:06:30
اه تقع قربة ذكر التفصيل فيها ثم قال في اخر كلامه فان كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة اختصر في ذلك على ذكر حكمها وهو انها مباحة وهذا - 00:06:54
قول اكثر اهل العلم لان ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه مما اذن الله تعالى فيه فانه صلى الله عليه وسلم القدوة والاسوة للامة واعبد الناس لربه - 00:07:13
و اطوعهم له فلا يمكن ان يكون ذلك خارجا عن حدود الاباحة والقول الثاني ان انه مندوب ما فعله فيما يتعلق بنومه واكله وشربه من العادات لا من صفات تلك العبادات يعني النوم على الجنب اليمين سنة - 00:07:34
لكن اصل النوم هذا عادة وجبلة. الاكل في اصله جبلة لكن كونه ياكل باليد اليمنى هذي مسألة خارجة عن اصل الفعل فينبغي ان يفرق يعني ما جاء فيه امر مما يتعلق بالعادات ما جاء فيه هدي مما يتعلق بالعادات - 00:07:57
حثا او ندبا فانه يأخذ حكمه اما ما لم يرد فيه حث ولا ندب ولا نهي ولا زجر مما يتعلق بالعبادات بالعادات فهو محل البحث لانه اذا جاء امر او نهي دخل في القسم الاول ما كان على وجه القربة والطاعة. لكن ما لم يرد فيه شيء من هذا مما يتعلق - 00:08:16
بالعادات فهذا المؤلف قرر انه مباح وهو قول اكثر اهل العلم وقيل انه مندوب ونسب هذا لجماعة من المحدثين والقلة الثالثة التوقف توقف في حكمه لا يثبت له حكم آآ الندب - 00:08:41
ولا ينفع عنه واما القسم الثالث من افعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو ما فعل جبلة وهذا يختلف عن العادة العادة ما اقتضته حال حال الناس وما تعارفوا عليه هذا العادة - 00:09:00
العادة ما اقتضاه حال الناس وتعارفوا عليه واما الجبلة فما اقتضته الطبيعة مما يلائم النفس فهذا الاصل فيه الاباحة وليس مما يندرج في الندب فالخلاف فيه دون الخلاف في العادة - 00:09:28
بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ثالث الطرق التي تثبت بها الاحكام وهو الاقرار والاقرار في اللغة مصدر من قارة اذا ثبت ودامه يدل على التمكن والثبوت اما الاصطلاح - 00:10:08
فهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل وترى ولم يعترض عليه وسكت عنه. قالوا ولم ينكره مع بلغ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال ولم ينكره. هذا هو الاقرار. الاقرار - 00:10:40
هو السكوت عن الشيء وعدم معارضته وانكاره ومنه ما صرح باقراره لان الاقرار يمكن ان يكون سكوتا ويمكن ان يكون اقرارا على الفعل اي قبولا له ليس مجرد السكوت لانه الفعل الذي يجري بين يدي الانسان او يعلمه الانسان اما ان يسكت عنه - 00:11:13
واما ان يثبته ويظهر ويظهر قبوله فهذا للعلماء فيه من حيث دلالته للعلماء فيه مسالك هل يوصف بانه سنة او ليس سنة اما من جهة السكوت فهو سنة بلا خلاف - 00:11:52
من جهة سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو سنة لانه سكت عنه مثال ذلك الطلبيات التي كان يلبي بها الصحابة رضي الله عنهم ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليهم شيئا - 00:12:24
لكنه لم يكن يتجاوز تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك من حيث اقرار النبي صلى الله عليه وسلم سكوته عن هذه التلبيات المختلفة عن تلبيته هذا سنة - 00:12:43
هل هذه الطلبيات الثابتة عن الصحابة تكون سنة لان النبي سمعها وسكت عنها؟ الجواب لا انما تكون مباحة تكون مباحة يعني لا تضاف اليه الا اقرارا انه سمعها وسكت عنها - 00:13:04
لكن لا يقال انها سنة تفعل ويطلب ايجادها بل هي مما علمه صلى الله عليه وسلم وسكت عنه وله امثلة في الفعل كاقراره مثلا خالد اكلة خالد ابن الوليد اكل الضب - 00:13:22
فيقال ان اكله سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره انما يقال هو من المباحات والسكوت عن اكله هو السنة ان لا يبدع آآ اعتراضا على اكله هو السنة - 00:13:41
لانه هذا الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بالقسم الاول من مسائل الاقرار هناك امر ذكره المؤلف ملحقا بالاقرار وهو ما فعل في وقته في غير مجلسه - 00:13:56
وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذا هو القسم الثاني من اقسام الاقرار وهو ان يفعل الشيء في غير مجلسه ويعلمه ولا ينكره وهذا كثير في هديه صلى الله عليه وسلم - 00:14:14
فما كان كذلك فهو ايضا اقرار هنا مسألة وهو ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يبلغن هل بلغه او لا لم يأتي هل بلغه يعني الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله احد في كل صلاة - 00:14:44
فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لما يفعل ذلك فلما سألوه قال انها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموه ان الله يحبه - 00:15:06
يحبه على ايش؟ على ختمه لقرائته بقل هو الله احد؟ الجواب فيما يظهر لا. انما لحبه صفة الرحمن. واما بخصوص الفعل فقد سكت عنه. اذن فيه صلى الله عليه وسلم - 00:15:20
فهذا علمه لم يفعل بحضرته لكنه علمه واقره مثال ما لم ينقل انه علمه العزل فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فيه آآ فيما روى جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل - 00:15:38
فجعل العزل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل القرآن دون ان يكون انكار لا في الكتاب ولا في السنة لا في القرآن ولا في ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دليل على - 00:16:02
انه مأذون فيه انهم اذونوا فيه. اذ لو كان حراما لبين الله تعالى حكمه وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا لا يؤثر لان الله يعلم فلا تخفى عليه خافية - 00:16:19
ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك النسخ. الان اكتمل اكتمل ما يثبت به الحكم يثبت الحكم بالقول يثبت الحكم بالفعل يثبت الحكم بالاقرار. وهذه الثلاثة القول والفعل القول في الكتاب والسنة - 00:16:35
ولذلك يتكلم عن دلالة تكلم عنه اولا ثم الفعل هو فعل صاحب الشريعة واقسامه. ثم الاقرار بمسائله التي تقدمت بعد هذا هذه طرق ثبوت الاحكام لما فرغ من ذكر طرق ثبوت الاحكام انتقل الى بحث ناسخ - 00:16:59
وهو رفع الحكم ما تقدم كلها طرق لاثبات الحكم ومشروعيته فلما فرغ من ذلك جاء بما ترتفع به تلك الاحكام وتزول وهو النسخ وهو النسخ اقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:17:21
قال المؤلف رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسختما في هذا الكتاب وحج هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على على وجهه. لولا لكان لولاه لكان ثابتا - 00:17:52
مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرزق والنسخ الى بدن والى غير بدن والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ - 00:18:14
بالمتواتر منها ونسخ الاحادي بالاحادي والمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. طيب الوالف رحمه الله شرع في النسخ بذكر تعريفه وذكر التعريف اللغوي فقال رحمه الله والنسك معناه الازالة يقال نسخت الشمس نسخت الشمس الظل اي ازالته. وقيل معناه النقل - 00:18:34
اذا ذكر في معنى النسخ لغة وجهين النقل والازالة واستشهد لذلك الاستعمال فالازالة نسخت الشمس الظل اي ازلت وذلك ان الشمس اذا طلعت يكون للاشياء ظل ثم يتقاصر هذا الظل - 00:19:04
فيقال نسخت الشمس الظل لانه كلما ارتفعت تقاصر الظل حتى اما ان ينعدم في بعض الاماكن او يبقى منه شيء وهو ما يعرف بثي الزوال هذا معنى نسخت الشمس الظل وهو بمعنى الازالة ازالته واذهبته. المعنى الثاني من معاني النسخ هو النقل - 00:19:28
ومنه قولهم نزخت ما في الكتاب اي نقلته وقد اختلف اهل اللغة هل النسخ حقيقة في الازالة؟ ام هو حقيقة ومجاز في النقل او هو ام هو حقيقة في المجال ام هو حقيقة في النقل ومجازر - 00:19:51
في الازالة ام هو حقيقة فيهما؟ وهذا لا كبير آآ فائدة في تناوله الا ان يقال ان آآ لغوي جاري على هذا وهذا وقد يراد بالكلمة اكثر من من معناه. وتكون حقيقة في تلك المعاني كلها - 00:20:13
آآ بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وحده حده هاي معناه وتعريفه الحدود هي التعريف والمعاني والمقصود بحده هنا تعريفه اصطلاحا وقد تقدم تعريف النسخ لغة في ما تقع فيما سبق لكن قوله حده اي في الاصطلاح. والا في الماضي المتقدم في كلامه هو حد لكنه حد - 00:20:35
لغوي يقول رحمه الله وحده اي معناه اصطلاحا وفي استعمال الكتاب والسنة الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه هذا تعريف النسخ - 00:21:12
وهو باعتبار الناسخ لا باعتبار حقيقة النسخ هذا تعريف النسخ باعتبار الناسخ لانه قال الخطاب الدال هذا بيان للناسخ وتعريف الشيء قد يكون بتعريف آآ تعريفه بالمثال تعريفيه بالحكم تعريفيه - 00:21:34
جزء من اجزائه او ما يبينه مما يرافقه فالناسخ هو الذي يحصل به النسخ لكن التعريف الذي سلكه المصنف رحمه الله هو تعريف النسخ باعتبار الناسخ ويفهم منه النسخ لانه يلزم من كون الناسخ - 00:21:53
هو الخطاب الدال على الرفع ان يكون مدلول الخطاب هو النسخ وهو رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما اعتار اخيه ففهم من قوله رحمه الله الخطاب الدال - 00:22:12
فهم من هذا التعريف الذي هو بيان وتعريف للناسخ وليس للنسخ فهم معنى النسخ فالنسخ هو رفع الحكم او ازالة الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا قوله رحمه الله - 00:22:38
الخطاب الدال الخطاب يراد به الكتاب والسنة نصوص القرآن والسنة فخرج بذلك ايش من الادلة القياس والاجماع وبقية الادلة المختلف فيها فليست ناسخة فالاجماع لا يكون ناسخا لانه اتفاق علماء الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:06
ولا يمكن ان يتفقوا على رفع حكم من الاحكام وحتى لو اتفقوا في مسألة من المسائل على رفع الحكم فهو لابد ان يستند الى دليل لان الاجماع لا يكون الا عن دليل - 00:23:35
فيقول الناسخ هو الدليل لا الاجماع ذاته المقصود ان النسخ قصره المؤلف رحمه الله وحصره على ايش على الخطاب وهو النص من كلام الله تعالى او كلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله رحمه الله رفع الحكم الثابت - 00:23:48
رافع معناه ازالة والغاء فخرج به التخصيص والتقييد والبيان فكل هذه ليست نسخا انما هي معاني ترد على النص تضيق مفهومه او تحدد المطلوب فيه. والمراد منه لكن النسخ رفع للحكم - 00:24:09
وازالة وقوله رحمه الله رفع الحكم المراد بالحكم الحكم التكليفي والحكم الوضعي لان الاحكام نوعان كما تقدم والمقصود بالحكم ما تقدم ذكره من الاحكام وهي اما تكليفية واما وضعية وقوله الثابت بالخطاب المتقدم - 00:24:49
اي الذي قرره نص سابق عندنا خطابان خطاب مثبت وخطاب رافع وبه نعلم ان رفع حكم البراءة الاصلية ليس نسخا رفع حكم البراءة الاصلية ليس نسخا لماذا؟ لان البراءة الاصلية لم تثبت بنص خاص انما هي الاصل في الاشياء - 00:25:14
فتحيم الخمر ليس لا يسمى نسخا لاباحته لان اباحة الخمر قبل النص ايش مستندة الى ايش الى المرأة الاصلية ان الشريعة الاصل فيها جعلت الاصل في الاشياء الحلوة الاباحة فلا يسمى التحريم بعد الاباحة الاصلية نسخا انما يكون النسخ في رفع - 00:25:49
ما دل عليه خطاب متقدم وهذا معنى قوله رحمه الله رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم يعني بالدليل من الكتاب او السنة المتقدم فخرج بذلك ما ثبت من الاحكام بناء على البراءة الاصلية - 00:26:16
وقوله رحمه الله على وجه لولاه اي على صفة لولا مجيء الخطاب الثاني لكان الخطاب الاول ثابتا. هذا معنى قوله على وجه لولاه الظمير في قوله لولاه يعود الى الخطاب الثاني - 00:26:35
الرافع الناسخ الناقل على وجه اللولاه لكان ثابتا وهذا احتراز عما لو كان الخطاب الاول مغيم بغاية يعني مؤجل باجل او معللا بعلة ثم ورد خطاب ببلوغ تلك الغاية وزوال ذلك المعنى - 00:27:09
فان هذا لا يسمى نسخا لا يسمى نسخا مثال ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع بعد ذلك قال فاذا قضيت الصلاة - 00:27:34
تنتشر في الارض هل هذا نسخ قالوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هل هذا نسخ لا لماذا؟ لان الخطاب السابق غياه جعله الى امد الى حد الى غاية الى وقت - 00:28:00
فلما انقضى الوقت ارتفع حكمه فليس هذا نسخا وذاك هو مرفوع بالنص الاول الحكم مرفوع بالنص الاول. فالخطاب الثاني ليس رافعا للحكم الاول ولهذا قال لولا اي لولا مجيء الخطاب الثاني - 00:28:21
لكان ثابتا وهنا لو لم يأتي الخطاب الثاني لو لم يقل الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض لو لم يأتي هذا لكان معلوما انه اذا انقضت الصلاة فانه - 00:28:44
يعود الاذن الى المعاملة والتبايع لان النهي كان لاجل السعي الى ذكر الله. فلما انقضى السعي كان ذلك عاد الامر الى ما كان اليه سابقا وقوله رحمه الله مع تراخيه عنه - 00:28:58
اي ما تراخي الخطاب او الثاني عن الاول فقوله تراخيه الظمير يعود الى الخطاب الثاني عنه الظمير يعود الى الخطاب الاول والمقصود التراخي اي التأخر وذلك بان يكون بين الخطابين مدة - 00:29:18
وبهذا يعلم خروج التخصيص بصفة او بشرط او الاستثناء فان هذا لا يوصف بانه نسخ. لما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا الابخر فقال الا للخير. هل هذا نسخ - 00:29:44
ليس نسخا لماذا؟ لانه لم يتخى عنه اضافة الى ان الى انه ليس رفعا للحكم. هذا رفع جزئي للحكم وليس رفعا كليا هذا تعريف النسخ كما ذكره المصنف رحمه الله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم - 00:30:02
على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه العلماء مجمعون على حصول الناس ووقوعه فالله تعالى قد قال في محكم كتابه ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها - 00:30:25
ولذلك اجمع اهل الشرائع على على جواز النسخ عقلا وشرعا وعلى وقوعه وخلف في ذلك ابو مسلم الاصفهاني من المعتزلة فقالوا فقال لا لا نسخ والنسخ المذكور في القرآن هو التخصيص - 00:30:52
وليس رفع الحكم بعد اثباته وهذا تكذبه النصوص تبطله الادلة المستفيضة من كتاب الله وسنة رسوله على رفع الاحكام وآآ آآ الغائها بعد ان ثبتت كما سيأتي في الامثلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله - 00:31:17
المسلم الاصفهاني بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله اقسام النسخ وذكر في في النسخ عدة اقسام آآ لعلنا نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في في الدرس القادم - 00:31:36
Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في القراءة السابقة في القسم الثاني من اقسام آآ - 00:00:00
ادلة الاحكام او طرق ثبوت ادلة الاحكام الاول القول قد تقدم البحث فيه والثاني الافعال تكلمنا في تعريف اه الفعل وما يتصل به ثم اقسام الفعل والمقصود بالفعل فعل صاحب الشريعة - 00:00:35
ايفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف قسمها في الجملة الى قسمين اما ان يكون على وجه القربى والطاعة او غيرها هذا القسم الثاني من يكون على وجه القربى والطاعة او يكون على غيرها وجه القربى والطاعة - 00:01:06
والقسم الاول وهو ما كان على وجه القربى والطاعة اه اما ان يدل دليل على تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم او الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون خاصا به - 00:01:23
اما اذا لم يرد دليل فان الاصل فيه ان ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بخاص به صلى الله عليه وعلى اله وسلم اه فالاصل عدم الخصوصية - 00:01:41
اه ومثلنا له بالوصال لانه فعل واما القول فما ذكره الله تعالى في قوله وامرأة مؤمنة وهبت نفسها لنبي اراد ان النبي ان يستنكح هذا في الفعل ليس هذا في القول وليس في الفعل. اما دليل الفعل - 00:02:00
فهو وصال النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن الوصال ثم قال لست كهيئتكم فهذا دل على خروجه عن محل الاسوة في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله - 00:02:19
اسوة حسنة هذا القسم الثاني وقع الخلاف بين اهل العلم في حكمه الفعل اذا كان بيانا لنصف حكمه حكم المبين. فاذا وقع الفعل بيانا علمت جهته من حيث الوجوب والندب. يعني نص - 00:02:39
علم منه حكم مسألة مسألة معينة ثم جاء فعله صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك ففعله يكون بيانا لذلك النص فيأخذ حكمه من حيث الوجوب والندم مثاله قول الله تعالى والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله - 00:03:01
امر الله تعالى بقطع يد السارق هذا على وجه الوجوب او على وجه الاستحباب والندب على وجه الوجوب هذا حد من حدود الله وهو على وجه الوجوب فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقطع يد السارق - 00:03:33
من مفصل الكف فكان هذا الفعل وهو القطع من مفصل الكف قطع يد السارق من مفصل الكف هذا بيان لنص واجب فيكون القطع من هذا الموضع واجبا فيكون الفعل لما كان الفعل بيانا لواجب اخذ حكمه - 00:03:51
اما اذا كان الفعل مجردا عن بيان نص اي مجرد فعل ليس متصلا بنص يبينه لست الخاص يبينه فهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله في حكمه على ثلاثة اقوال منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال - 00:04:12
استحبابه ومنهم من توقف والاصل والاقرب في هذا ان انه للندب الا ان يدل دليل على الوجوب. والا ففعله بمجرده ليس ايجابا. واما الاستدلال بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فهذا في مجمل - 00:04:34
هديه لا في افراده والاستدلال بقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا ايضا محل نظر في الاستدلال لان الاتيان هنا يكون على صفة يؤخذ على صفة ما جاء - 00:04:58
فان جاء امرا اخذ وجوبا وان جاء آآ حثا وحظا اخذ على وجه الندب فليس في الاية دليل صريح على ان فعله صلى الله عليه وسلم واجب ليس في الايات دليل صريح على ان افعاله صلى الله عليه وسلم واجبة - 00:05:20
انما افعال محل اسوة وقدوة صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا دل الدليل على لزومها ووجوبها لزمت. اذا الفعل المجرد لا يدل على ايش لا يدل على الوجوب انما يفيد الندب - 00:05:49
هذا فيما فعل على وجه القربة والطاعة القربة التعبد والطاعة للاوامر والنواهي الطاعة آآ للاوامر آآ امتثالا وللنواهي اجتنابا وتركا آآ القسم الثاني من اقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:07
ما فعله عادة كنومه واكله وشربه صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا لم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله آآ لان موضع البحث في فعله هو في ما كان على وجه القربة والطاعة. انما اشار اليه اجمالا في قوله او غيرها. ثم فصل فيما يتعلق بالافعال التي - 00:06:30
اه تقع قربة ذكر التفصيل فيها ثم قال في اخر كلامه فان كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة اختصر في ذلك على ذكر حكمها وهو انها مباحة وهذا - 00:06:54
قول اكثر اهل العلم لان ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه مما اذن الله تعالى فيه فانه صلى الله عليه وسلم القدوة والاسوة للامة واعبد الناس لربه - 00:07:13
و اطوعهم له فلا يمكن ان يكون ذلك خارجا عن حدود الاباحة والقول الثاني ان انه مندوب ما فعله فيما يتعلق بنومه واكله وشربه من العادات لا من صفات تلك العبادات يعني النوم على الجنب اليمين سنة - 00:07:34
لكن اصل النوم هذا عادة وجبلة. الاكل في اصله جبلة لكن كونه ياكل باليد اليمنى هذي مسألة خارجة عن اصل الفعل فينبغي ان يفرق يعني ما جاء فيه امر مما يتعلق بالعادات ما جاء فيه هدي مما يتعلق بالعادات - 00:07:57
حثا او ندبا فانه يأخذ حكمه اما ما لم يرد فيه حث ولا ندب ولا نهي ولا زجر مما يتعلق بالعبادات بالعادات فهو محل البحث لانه اذا جاء امر او نهي دخل في القسم الاول ما كان على وجه القربة والطاعة. لكن ما لم يرد فيه شيء من هذا مما يتعلق - 00:08:16
بالعادات فهذا المؤلف قرر انه مباح وهو قول اكثر اهل العلم وقيل انه مندوب ونسب هذا لجماعة من المحدثين والقلة الثالثة التوقف توقف في حكمه لا يثبت له حكم آآ الندب - 00:08:41
ولا ينفع عنه واما القسم الثالث من افعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو ما فعل جبلة وهذا يختلف عن العادة العادة ما اقتضته حال حال الناس وما تعارفوا عليه هذا العادة - 00:09:00
العادة ما اقتضاه حال الناس وتعارفوا عليه واما الجبلة فما اقتضته الطبيعة مما يلائم النفس فهذا الاصل فيه الاباحة وليس مما يندرج في الندب فالخلاف فيه دون الخلاف في العادة - 00:09:28
بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ثالث الطرق التي تثبت بها الاحكام وهو الاقرار والاقرار في اللغة مصدر من قارة اذا ثبت ودامه يدل على التمكن والثبوت اما الاصطلاح - 00:10:08
فهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل وترى ولم يعترض عليه وسكت عنه. قالوا ولم ينكره مع بلغ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال ولم ينكره. هذا هو الاقرار. الاقرار - 00:10:40
هو السكوت عن الشيء وعدم معارضته وانكاره ومنه ما صرح باقراره لان الاقرار يمكن ان يكون سكوتا ويمكن ان يكون اقرارا على الفعل اي قبولا له ليس مجرد السكوت لانه الفعل الذي يجري بين يدي الانسان او يعلمه الانسان اما ان يسكت عنه - 00:11:13
واما ان يثبته ويظهر ويظهر قبوله فهذا للعلماء فيه من حيث دلالته للعلماء فيه مسالك هل يوصف بانه سنة او ليس سنة اما من جهة السكوت فهو سنة بلا خلاف - 00:11:52
من جهة سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو سنة لانه سكت عنه مثال ذلك الطلبيات التي كان يلبي بها الصحابة رضي الله عنهم ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليهم شيئا - 00:12:24
لكنه لم يكن يتجاوز تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك من حيث اقرار النبي صلى الله عليه وسلم سكوته عن هذه التلبيات المختلفة عن تلبيته هذا سنة - 00:12:43
هل هذه الطلبيات الثابتة عن الصحابة تكون سنة لان النبي سمعها وسكت عنها؟ الجواب لا انما تكون مباحة تكون مباحة يعني لا تضاف اليه الا اقرارا انه سمعها وسكت عنها - 00:13:04
لكن لا يقال انها سنة تفعل ويطلب ايجادها بل هي مما علمه صلى الله عليه وسلم وسكت عنه وله امثلة في الفعل كاقراره مثلا خالد اكلة خالد ابن الوليد اكل الضب - 00:13:22
فيقال ان اكله سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره انما يقال هو من المباحات والسكوت عن اكله هو السنة ان لا يبدع آآ اعتراضا على اكله هو السنة - 00:13:41
لانه هذا الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بالقسم الاول من مسائل الاقرار هناك امر ذكره المؤلف ملحقا بالاقرار وهو ما فعل في وقته في غير مجلسه - 00:13:56
وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذا هو القسم الثاني من اقسام الاقرار وهو ان يفعل الشيء في غير مجلسه ويعلمه ولا ينكره وهذا كثير في هديه صلى الله عليه وسلم - 00:14:14
فما كان كذلك فهو ايضا اقرار هنا مسألة وهو ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يبلغن هل بلغه او لا لم يأتي هل بلغه يعني الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله احد في كل صلاة - 00:14:44
فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لما يفعل ذلك فلما سألوه قال انها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموه ان الله يحبه - 00:15:06
يحبه على ايش؟ على ختمه لقرائته بقل هو الله احد؟ الجواب فيما يظهر لا. انما لحبه صفة الرحمن. واما بخصوص الفعل فقد سكت عنه. اذن فيه صلى الله عليه وسلم - 00:15:20
فهذا علمه لم يفعل بحضرته لكنه علمه واقره مثال ما لم ينقل انه علمه العزل فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فيه آآ فيما روى جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل - 00:15:38
فجعل العزل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل القرآن دون ان يكون انكار لا في الكتاب ولا في السنة لا في القرآن ولا في ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دليل على - 00:16:02
انه مأذون فيه انهم اذونوا فيه. اذ لو كان حراما لبين الله تعالى حكمه وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا لا يؤثر لان الله يعلم فلا تخفى عليه خافية - 00:16:19
ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك النسخ. الان اكتمل اكتمل ما يثبت به الحكم يثبت الحكم بالقول يثبت الحكم بالفعل يثبت الحكم بالاقرار. وهذه الثلاثة القول والفعل القول في الكتاب والسنة - 00:16:35
ولذلك يتكلم عن دلالة تكلم عنه اولا ثم الفعل هو فعل صاحب الشريعة واقسامه. ثم الاقرار بمسائله التي تقدمت بعد هذا هذه طرق ثبوت الاحكام لما فرغ من ذكر طرق ثبوت الاحكام انتقل الى بحث ناسخ - 00:16:59
وهو رفع الحكم ما تقدم كلها طرق لاثبات الحكم ومشروعيته فلما فرغ من ذلك جاء بما ترتفع به تلك الاحكام وتزول وهو النسخ وهو النسخ اقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:17:21
قال المؤلف رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسختما في هذا الكتاب وحج هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على على وجهه. لولا لكان لولاه لكان ثابتا - 00:17:52
مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرزق والنسخ الى بدن والى غير بدن والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ - 00:18:14
بالمتواتر منها ونسخ الاحادي بالاحادي والمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. طيب الوالف رحمه الله شرع في النسخ بذكر تعريفه وذكر التعريف اللغوي فقال رحمه الله والنسك معناه الازالة يقال نسخت الشمس نسخت الشمس الظل اي ازالته. وقيل معناه النقل - 00:18:34
اذا ذكر في معنى النسخ لغة وجهين النقل والازالة واستشهد لذلك الاستعمال فالازالة نسخت الشمس الظل اي ازلت وذلك ان الشمس اذا طلعت يكون للاشياء ظل ثم يتقاصر هذا الظل - 00:19:04
فيقال نسخت الشمس الظل لانه كلما ارتفعت تقاصر الظل حتى اما ان ينعدم في بعض الاماكن او يبقى منه شيء وهو ما يعرف بثي الزوال هذا معنى نسخت الشمس الظل وهو بمعنى الازالة ازالته واذهبته. المعنى الثاني من معاني النسخ هو النقل - 00:19:28
ومنه قولهم نزخت ما في الكتاب اي نقلته وقد اختلف اهل اللغة هل النسخ حقيقة في الازالة؟ ام هو حقيقة ومجاز في النقل او هو ام هو حقيقة في المجال ام هو حقيقة في النقل ومجازر - 00:19:51
في الازالة ام هو حقيقة فيهما؟ وهذا لا كبير آآ فائدة في تناوله الا ان يقال ان آآ لغوي جاري على هذا وهذا وقد يراد بالكلمة اكثر من من معناه. وتكون حقيقة في تلك المعاني كلها - 00:20:13
آآ بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وحده حده هاي معناه وتعريفه الحدود هي التعريف والمعاني والمقصود بحده هنا تعريفه اصطلاحا وقد تقدم تعريف النسخ لغة في ما تقع فيما سبق لكن قوله حده اي في الاصطلاح. والا في الماضي المتقدم في كلامه هو حد لكنه حد - 00:20:35
لغوي يقول رحمه الله وحده اي معناه اصطلاحا وفي استعمال الكتاب والسنة الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه هذا تعريف النسخ - 00:21:12
وهو باعتبار الناسخ لا باعتبار حقيقة النسخ هذا تعريف النسخ باعتبار الناسخ لانه قال الخطاب الدال هذا بيان للناسخ وتعريف الشيء قد يكون بتعريف آآ تعريفه بالمثال تعريفيه بالحكم تعريفيه - 00:21:34
جزء من اجزائه او ما يبينه مما يرافقه فالناسخ هو الذي يحصل به النسخ لكن التعريف الذي سلكه المصنف رحمه الله هو تعريف النسخ باعتبار الناسخ ويفهم منه النسخ لانه يلزم من كون الناسخ - 00:21:53
هو الخطاب الدال على الرفع ان يكون مدلول الخطاب هو النسخ وهو رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما اعتار اخيه ففهم من قوله رحمه الله الخطاب الدال - 00:22:12
فهم من هذا التعريف الذي هو بيان وتعريف للناسخ وليس للنسخ فهم معنى النسخ فالنسخ هو رفع الحكم او ازالة الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا قوله رحمه الله - 00:22:38
الخطاب الدال الخطاب يراد به الكتاب والسنة نصوص القرآن والسنة فخرج بذلك ايش من الادلة القياس والاجماع وبقية الادلة المختلف فيها فليست ناسخة فالاجماع لا يكون ناسخا لانه اتفاق علماء الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:06
ولا يمكن ان يتفقوا على رفع حكم من الاحكام وحتى لو اتفقوا في مسألة من المسائل على رفع الحكم فهو لابد ان يستند الى دليل لان الاجماع لا يكون الا عن دليل - 00:23:35
فيقول الناسخ هو الدليل لا الاجماع ذاته المقصود ان النسخ قصره المؤلف رحمه الله وحصره على ايش على الخطاب وهو النص من كلام الله تعالى او كلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله رحمه الله رفع الحكم الثابت - 00:23:48
رافع معناه ازالة والغاء فخرج به التخصيص والتقييد والبيان فكل هذه ليست نسخا انما هي معاني ترد على النص تضيق مفهومه او تحدد المطلوب فيه. والمراد منه لكن النسخ رفع للحكم - 00:24:09
وازالة وقوله رحمه الله رفع الحكم المراد بالحكم الحكم التكليفي والحكم الوضعي لان الاحكام نوعان كما تقدم والمقصود بالحكم ما تقدم ذكره من الاحكام وهي اما تكليفية واما وضعية وقوله الثابت بالخطاب المتقدم - 00:24:49
اي الذي قرره نص سابق عندنا خطابان خطاب مثبت وخطاب رافع وبه نعلم ان رفع حكم البراءة الاصلية ليس نسخا رفع حكم البراءة الاصلية ليس نسخا لماذا؟ لان البراءة الاصلية لم تثبت بنص خاص انما هي الاصل في الاشياء - 00:25:14
فتحيم الخمر ليس لا يسمى نسخا لاباحته لان اباحة الخمر قبل النص ايش مستندة الى ايش الى المرأة الاصلية ان الشريعة الاصل فيها جعلت الاصل في الاشياء الحلوة الاباحة فلا يسمى التحريم بعد الاباحة الاصلية نسخا انما يكون النسخ في رفع - 00:25:49
ما دل عليه خطاب متقدم وهذا معنى قوله رحمه الله رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم يعني بالدليل من الكتاب او السنة المتقدم فخرج بذلك ما ثبت من الاحكام بناء على البراءة الاصلية - 00:26:16
وقوله رحمه الله على وجه لولاه اي على صفة لولا مجيء الخطاب الثاني لكان الخطاب الاول ثابتا. هذا معنى قوله على وجه لولاه الظمير في قوله لولاه يعود الى الخطاب الثاني - 00:26:35
الرافع الناسخ الناقل على وجه اللولاه لكان ثابتا وهذا احتراز عما لو كان الخطاب الاول مغيم بغاية يعني مؤجل باجل او معللا بعلة ثم ورد خطاب ببلوغ تلك الغاية وزوال ذلك المعنى - 00:27:09
فان هذا لا يسمى نسخا لا يسمى نسخا مثال ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع بعد ذلك قال فاذا قضيت الصلاة - 00:27:34
تنتشر في الارض هل هذا نسخ قالوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هل هذا نسخ لا لماذا؟ لان الخطاب السابق غياه جعله الى امد الى حد الى غاية الى وقت - 00:28:00
فلما انقضى الوقت ارتفع حكمه فليس هذا نسخا وذاك هو مرفوع بالنص الاول الحكم مرفوع بالنص الاول. فالخطاب الثاني ليس رافعا للحكم الاول ولهذا قال لولا اي لولا مجيء الخطاب الثاني - 00:28:21
لكان ثابتا وهنا لو لم يأتي الخطاب الثاني لو لم يقل الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض لو لم يأتي هذا لكان معلوما انه اذا انقضت الصلاة فانه - 00:28:44
يعود الاذن الى المعاملة والتبايع لان النهي كان لاجل السعي الى ذكر الله. فلما انقضى السعي كان ذلك عاد الامر الى ما كان اليه سابقا وقوله رحمه الله مع تراخيه عنه - 00:28:58
اي ما تراخي الخطاب او الثاني عن الاول فقوله تراخيه الظمير يعود الى الخطاب الثاني عنه الظمير يعود الى الخطاب الاول والمقصود التراخي اي التأخر وذلك بان يكون بين الخطابين مدة - 00:29:18
وبهذا يعلم خروج التخصيص بصفة او بشرط او الاستثناء فان هذا لا يوصف بانه نسخ. لما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا الابخر فقال الا للخير. هل هذا نسخ - 00:29:44
ليس نسخا لماذا؟ لانه لم يتخى عنه اضافة الى ان الى انه ليس رفعا للحكم. هذا رفع جزئي للحكم وليس رفعا كليا هذا تعريف النسخ كما ذكره المصنف رحمه الله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم - 00:30:02
على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه العلماء مجمعون على حصول الناس ووقوعه فالله تعالى قد قال في محكم كتابه ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها - 00:30:25
ولذلك اجمع اهل الشرائع على على جواز النسخ عقلا وشرعا وعلى وقوعه وخلف في ذلك ابو مسلم الاصفهاني من المعتزلة فقالوا فقال لا لا نسخ والنسخ المذكور في القرآن هو التخصيص - 00:30:52
وليس رفع الحكم بعد اثباته وهذا تكذبه النصوص تبطله الادلة المستفيضة من كتاب الله وسنة رسوله على رفع الاحكام وآآ آآ الغائها بعد ان ثبتت كما سيأتي في الامثلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله - 00:31:17
المسلم الاصفهاني بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله اقسام النسخ وذكر في في النسخ عدة اقسام آآ لعلنا نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في في الدرس القادم - 00:31:36