كتاب دليل الطالب

الدرس 11 من شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد فقال المؤلف رحمه الله الله تعالى في كتاب الصيام والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم - 00:00:00ضَ

اذ سقطت بخلاف غيرها من الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة اه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:21ضَ

فيقول المصنف رحمه الله آآ والكفارة عتق رقبة هذا اتكاء تقدم في بيان الاصل في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي قال آآ - 00:00:43ضَ

للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت؟ قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان وقد تقدم قوله رحمه الله فان لم يجد اي اه الخصال المتقدمة في الكفارة سقطت عنه - 00:01:00ضَ

لم يتمكن من عتق رقبة لم يجد رقبة ولم يستطع صيام شهرين متتابعين ولم يستطع اطعام ستين مسكينا سقطت عنه وهذا هو آآ المذهب عند الحنابلة وهو قول عند الشافعية - 00:01:16ضَ

وذلك ان الكفارة تسقط عندهم بالعجز في هذه الصورة فقط دون سائر الكفارات ووجه سقوط الكفارة ان الرجل الذي وقع على اهله في نهار رمضان امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يطعم - 00:01:35ضَ

العرق اهل بيته ولم يأمره ان يقضي اذا ايسر حيث قال اعلى افقر من مني يا رسول الله او منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لا بيتيها اهل بيت - 00:01:55ضَ

افقر منا فوالله ما بين الابتلاء اهل بيت افقر منا آآ اه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية الى انها لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره انه لا يستطيع كل المراتب - 00:02:13ضَ

وجاءه اه تمر دفعوا اليه ليتصدق به ولو سقطت عنه آآ لكان آآ قد برأت ذمته ولم يحتج الى ان يدفع اليه ما جاء من التمر. لكن الجواب عن هذا - 00:02:41ضَ

ان هذا هذا تمكن قريب فهو في حكم الواجب لانه في نفس المجلس وآآ اما ان لم يتمكن وحصلت له المكنة بعد زمن فانها آآ فان الاقرب من هذين القولين اما ذهب اليه - 00:02:58ضَ

الحنابلة وهو قول عند الشافعية من انها تسقط بالعكس قوله رحمه الله بخلاف غيرها من الكفارات عدم الدليل على الاسقاط وانما اسقطوها هنا لما جاء في خبر الرجل ولان آآ هذه الكفارة - 00:03:23ضَ

آآ لاجل حرمة الشهر وآآ آآ لذلك آآ آآ سقطت العجز بخلاف سائر الكفارات فانها آآ لا دليل على الاسقاط وذكروا لها عللا اخرى فيما يتعلق بكفارة الظهار وكفارة القتل - 00:03:46ضَ

وكفرت قتل الصيد وكفارة اليمين والصواب ان الباب واحد في هذه المسائل فاما ان يقال بسقوط الجميع واما ان يقال بعدم السقوط والجمهور على عدم السقوط قال رحمه الله ولا كفارة في رمضان بغير الجماع يعني - 00:04:10ضَ

من سائر اوجه الافطار والانزال بالمساحقة اي بغير الجماع وبغير الانزال بالمساحقة فخص الانزال بالمساحقة عن غيره اثبات الكفارة اه وذلك ان انه في معنى المجامع والمقصود بالمساحقة يعني من مجبوب او امرأة - 00:04:31ضَ

من مجبوب وهو مقطوع الذكر او امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان والصعب انه لا وجه للاستثناء انما حكم انيط بالجماع فاما ان يقصر عليه واما ان - 00:04:58ضَ

آآ يدخل فيه غيره ما ذكره المؤلف هو المذهب وهو مذهب الشافعي من انه لا كفارة بغير الجماع خلافا للحنفية والمالكية فانهم يرون ان الكفارة ثابتة في كل المفطرات والسبب في هذا اختلافهم في علة - 00:05:17ضَ

الكفارة فمن قال علة الكفارة انتهاك حرمة الشهر بحيث ما وقع الانتهاك باي مفطر ثبتت الكفارة ومن قال ان آآ حكم منوط بالوطء على وجه على وجه الخصوص وانه هو الذي جاء به النص - 00:05:42ضَ

فتخصيصه بالحكم لانه آآ آآ لا يضارعه غيره بي اه الداعي اليه وهذا من حيث التعليل وفي النص هذا ما اه اه جعل العلماء يختلفون في ثبوت الكفارة في آآ غير الجماع والصواب ان الكفارة مختصة بالجماع - 00:06:03ضَ

دون غيره لانه الذي ورد به النص وغيره لا لا يلحق به اي لا يضارعه في ما يتعلق الداعي اه الاثار وما الى ذلك فلا وجه للقياس نعم ثم قال فصل - 00:06:35ضَ

بالقضاء وهذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل متعلقة بكتاب الصيام قبل صيام التطوع نعم قال رحمه الله فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب - 00:06:54ضَ

ولا يصح ابتداء تطوع تطوع من عليه قضاء رمضان. فاذا نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح ويسن صوم التطوع ويسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم وسن صوتين يقوله يقول رحمه الله فصل قال ومن فاته رمظان - 00:07:19ضَ

قضى عدد ايام. من فاته اي لم يصمه هذا معنى الفوات. الفوات هنا يصدق على من لم يصم رمظان ولم يفرق المؤلف رحمه الله بين من فاته بعذر ومن فاته بغير عذر - 00:07:42ضَ

حيث اثبت وجوب القضاء بالفوات وهذه مما سائل الخلاف بين اهل العلم. جماهير العلماء على ان الحكم عام لكل فوات سواء كان بعذر او بغير عذر اما اه القول الثاني وقد قال به بعض التابعين - 00:07:57ضَ

ان الفوات بغير عذر لا ينفع فيه القضاء لا ينفع فيه القضاء بل يجب آآ به آآ آآ التوبة والاكثار من العمل الصالح لكن القضاء لا يجزئ لا ينفعه فيه - 00:08:20ضَ

آآ واقرب القولين هو ان آآ ثمة فرقا بين القضاء بين التفويت بعذر وبين التفويت بدون عذر. قال رحمه الله قضى عدد ايامه يعني التي انتهى اليها الشهر اما عدد ايام عدد ايام ما فاته او عدد ايامه اي عدد ايام رمظان - 00:08:43ضَ

فايام ايامه اي ايام الفوات او من رمظان او ايام رمظان كاملة اذا كانت قد فاتته. وهنا ذكر فوات رمظان كله والدليل على ذلك قوله تعالى فعدة من ايام اخر - 00:09:06ضَ

فاذا كان الشهر قد كمل فعليه ان يقضي الثلاثين. واذا كان قد نقص فعليه ان يقضي تسعة وعشرين يوما اه بعد ان ذكر وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه في وجوب القضاء - 00:09:22ضَ

آآ ثم ذكر فيما يتعلق احكام القضاء قال ويسن القضاء على الفور اي يندب ويستحب القضاء على الفور اه لان ذلك ابرأ للذمة واسرع في تحقيق المطلوب الشرعي والادلة عامة ليس ثمة دليل خاص - 00:09:37ضَ

لان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر وهذا يصدق على الايام القريبة والبعيدة لكن سنية القظاء على الفور مستفادة من عموم النصوص الدالة على استحباب المبادرة الى العمل الصالح - 00:10:01ضَ

اه والمسارعة اليه وايضا ذكروا في السنية آآ التتابع اي يستحب ان يكون القضاء متتابعا على هيئة القضاء وقد قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم في استحباب التتابع خلافا - 00:10:15ضَ

والاستحباب مبني على ان التتابع يتحقق به المبادرة ولكن فيما يظهر انه لا يفرق في ذلك بين التتابع بعد آآ رمضان مباشرة او بعد مدة من رمضان لان العلة موجودة فيهما ان التتابع اسرع في ابراء - 00:10:35ضَ

الذمة قوله رحمه الله اه الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب اي يجب عند ذلك الشروع في ابراء ذمته وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه يعني من عدد الايام - 00:10:57ضَ

فيجب عند ذلك المبادرة الى القضاء والتتابع لاجل ان لا يفوتهما وجب عليه من الصوم اه واستدلوا لذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لقد كان يكون علي الصيام في رمضان فما اقضيه حتى - 00:11:21ضَ

يجيء شعبان اه فدلت اه اه هذه المقولة منها رضي الله تعالى عنها على ان اخر امد للقضاء هو شعبان وذهب الحنفية الى ان آآ انه لا يجب عليه اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه بل يستحب له - 00:11:43ضَ

لان الله تعالى انما فرض في القضاء اياما اخر كما قال تعالى فعدة من ايام اخر ولم يقيد ذلك بقبل رمضان او بعده. قال ولا يصح ابتداء تطوع بعد ان فرغ المؤلف من القضاء - 00:12:08ضَ

في الجملة ذكر فيما يتعلق اه التطوع قال ولا ولا يصح ابتداء تطوع اه ولا يصح ابتداء تطوعي من عليه قضاء رمضان لا يصح اي لا يقبل منه ولا ينفعه - 00:12:22ضَ

ان يشتغل بتطوع سواء كان تطوعا مطلقا او تطوعا مقيدا وعليه قضاء رمضان فلا يصوم عرفة قبل ان يقضي ولا ينصون عاشوراء قبل ان يقدم عليه العلة في ذلك ان ذمته مشغولة بواجب - 00:12:40ضَ

فاشتغاله بما يجب اولى من اشتغاله بما يستحب ولذلك قالوا لا يصح ونفي الصحة يفيد عدم الجواز وعدم ثبوت الفضل المرتب على الصوم هل ينفعه آآ قضاء؟ الجواب لا لانه لابد في القضاء من نية - 00:13:08ضَ

فيكون صومه لغوا قال فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح ثم قلبه نفل انصح هذه صورة تستثنى مما تقدم وهي انه لا يصح ابتداء ابتداء تطوع من عليه قضاء من رمضان - 00:13:30ضَ

استثنوا من ذلك ما اذا شرع في صيام الواجب ثم قلبه الى تطوع طبعا قلبه الى تطوع ليس تطوع مقيد انما التطوع مطلق ولا يجوز له ان يقلبه الى تطوع - 00:13:53ضَ

الا بعذر مثال ذلك ان ينوي الفطر لمرض واذا نوى الفطر افطر ثم آآ قوي واحب ان يتم الصوم فنواه تطوعا. في هذا الحال يصح فقوله رحمه الله فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا - 00:14:14ضَ

صح القلب هنا لا يكون الا لعذر وليس لمطلق القلب مثاله رجل صام قظاء ثم سافر وفي اثناء السفر قلبه نفلا يصح هنا لانه يصح له الفطر فصح له ان يقلبه نفلا - 00:14:40ضَ

وكالصورة التي سبقت والصواب في هذه المسألة انه يجوز ان يشتغل بنافلة قبل القضاء لعدم الدليل على المنع وظاهر حال عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تصوم فتؤخر الصيام القضاء الى آآ شعبان - 00:15:02ضَ

ويبعد انها كانت لا تصوم من رمظان الى شعبان يعني الا من رمظان الى رمظان الا الفرض فقط والنبي صلى الله عليه وسلم معلومة حاله كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم - 00:15:25ضَ

قال رحمه الله ولذلك الراجح في هذا ما ذهب اليه الجمهور من صحة اه التطوع قبل اه الشروع في القضاء. لكن ان بقي عليه ايام من شعبان بقدر ما عليه من قضاء فان جمهور العلماء يرون انه لا يجوز له الاشتغال بغير القضاء - 00:15:41ضَ

ها يرون الاستحفاف مطلقا الاقرب من القولين آآ انه ينبغي المبادرة لكن التأثيم محل نظر لان استدلوا بهم قوله فعدة من ايام اخر وعائشة تحكي فعلها واذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب - 00:16:03ضَ

فكيف بفعل غيره فبالتالي ما ما ذكره الحنفية قوي احتجاجهم قوي في ان المطلوب لعدة من الايام الاخرى والجمهور يقول ان عدم تقييده برمضان يفضي الى تراكم ما عليه من صيام وان يترك ما عليه من صيام القضاء لكونه يؤخر فجعلوا حدا لذلك رمضان وهذا تعليم - 00:16:28ضَ

له وجه لكن التأثيم والايجاب يحتاج الى ما هو اقوى من ذلك قال رحمه الله ويسن صوم التطوع الان شرع في ذكر احكام التطوع وآآ ذكر في اول ما ذكر التطوع المطلق قال ويسن صوم التطوع مطلقا - 00:16:55ضَ

لما جاء في الاحاديث الدالة على فضل الصيام ومنها في ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري من صام يوما لله من صام في من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين - 00:17:17ضَ

من النار سبعين خريفا وهذا يصدق على كل صوم مقيد او مطلق فرض او نفل آآ قوله رحمه الله وافضله اي افضل ما يشرع ايضا الحديث والصيام جنة والاحاديث التي فيها فضائل الصيام - 00:17:31ضَ

تدل على آآ ما ذكر من سنية صيام التطوع. قال ها في سبيل الله يعني منهم من يقول جهاد ومنهم من يقول آآ مخلصا لله والعموم اولى بالاعمال قال رحم الله افظله اي افظل التطوع يوم ويوم اي يصوم يوما ويفطر يوما لحديث عبد الله بن عمرو - 00:17:51ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله تعالى صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال ويسن صيام ايام البيض والمقصود بايام البيض ايام ليالي البيض - 00:18:17ضَ

ايام ليالي البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهلالي. الدليل على ذلك حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:33ضَ

امره ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويوم ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر وفي حديث ابي ذر ايظا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصمت ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة وخمسة عشرة - 00:18:50ضَ

هذا ما دل عليه آآ ما دل على ما ذكر المؤلف من استحباب صيام ايام البيظ وهو آآ قول الجمهور وقد حكى بعضهم الاجماع على ايه آآ وقوله وصوم الخميس والاثنين ان يسن ويستحب. صوم الاثنين والخميس. اما الاثنين لحديث ابي قتادة - 00:19:12ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم اوحي الي فيه اه واما الخميس فقد جاء في اه حديث ابي هريرة في رواية الترمذي - 00:19:34ضَ

في حديث عرظ الاعمال وهو في الصحيح ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس ويقول انه يوم تعرض فيه الاعمال الى الله واحب ان يعرض عملي - 00:19:51ضَ

ايوا انا صائم والحديث في اسناده مقال الحجة في استحباب صيام يوم الخميس ما حكي من اجماع قوله رحمه الله فقد حكى ذلك النووي وغيره. قال رحمه الله ست تتم من شوال اي ويستحب صيام ستة ايام من شوال لحديث ابي ايوب الانصاري ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه - 00:20:01ضَ

من حديث ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر وآآ الست هذه آآ تكون في اوله وفي اخره وتكون متتابعة ومتفرقة - 00:20:25ضَ

ثم قال وسن صوم المحرم اي ويستحب صوم المحرم ويسن لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم واكده اي اكد صيام المحرم عاشوراء وهو كفارة - 00:20:45ضَ

سنة لحديث أبي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله و اه صوم عشر ذي الحجة اي ويسن صوم عشر ذي الحجة - 00:21:03ضَ

وليس فيها حديث خاص على الصحيح انما عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر يدل على فضيلة صيام هذه الايام العشرة - 00:21:18ضَ

آآ والمقصود بالعشر التسع الاول من ذي الحجة لان اليوم العاشر لا يحل صومه اذ انه يوم النحر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه وانما يذكر ذلك آآ تغليبا - 00:21:31ضَ

اه قوله رحمه الله واكدها ايام العشر عرفة عرفة لغير الحاج وذلك لما جاء في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبوا على الله في يوم قال في يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده - 00:21:49ضَ

وقوله رحمه الله آآ يوم عرفة ظاهر كلامه هنا انه يسن مطلقا للحاج ولغيره ولكن الصواب ان ذلك انما هو مسنون لغير الحاج اما الحاج فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتبه على الناس - 00:22:13ضَ

اصائم يوم عرفة ام لا؟ بعثت ام الفضل اه بقدح فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته. والناس ينظرون آآ قال رحمه الله وكره افراد رجب بعد ان فرغ من ذكر مستحبات والمسنونات من الصيام عاد الى ذكر - 00:22:31ضَ

المكروهات وقول كره افراد رجب اي تخصيصه للصوم دون سائر الشهور. وذلك انه لم يثبت في فضله شيء وآآ رجب كانت تعظمه الجاهلية وتخصه باعمال فلذلك كره العلماء تخصيصه لكن لو صامه كسائر ايام آآ صيامه - 00:22:53ضَ

ودون ارادة التخصيص فانه لا حرج عليه في ذلك. قال والجمعة اي ويكره صيام الجمعة. قال والسبت آآ بالصوم يعني يكره افراد الجمعة والسبت بالصوم كره افراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. اما كراهية الجمعة فقد جاء فيها النص - 00:23:19ضَ

في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وفي صحيح الامام مسلم قال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بين الايام ولا ليلتها بقيام بين الليالي - 00:23:44ضَ

اه وهذا يدل على النهي عن الافراد والتخصيص واما السبت في الحديث بسرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وهذا الحديث - 00:24:01ضَ

عامة العلماء على ضعفه لاضطرابه وقال بعضهم انه منسوخ والصواب انه لا يثبت فالحديث مضطرب لا يثبت به حكم وهو معارض لما ثبت من جواز صيام السبت تطوعا لان مقتضاه انه لا يصام مطلقا - 00:24:18ضَ

لا مفردا ولا مع غيره وقد جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله يعني الخميس او بعده او يوما بعده وهو - 00:24:43ضَ

السبت قال رحمه الله وكره صوم يوم الشك وقد تقدم بيان ذلك ويوم الشك الذي يكره صومه على المذهب هو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يحل دون رؤية الهلال غيم - 00:24:59ضَ

ولا قتر. اما اذا حال دون رؤية الهلال يوم غيم او قتر فقد تقدم ما انفرد به الحنابلة من وجوب صومه والصواب آآ انه ولذلك قالوا وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيب او قتل. والصواب ان آآ يوم - 00:25:22ضَ

هو ما اشتبه على الناس في كونه من رمظان او لا وهو يوم الثلاثين فيدخل فيه عدة صور. الصورة الاولى ان يحول دون رؤيته هلاله غيم او قتر كما هو مذهب الجمهور - 00:25:42ضَ

ويدخل فيه عندما يتكاسل الناس عن الترائي فلا يتراءون الهلال فانه حينئذ لا يعلم هل هل الهلال او لا؟ فيكون يوم الشك. يوم الثلاثين و قال الحنفية ان يوم الشك ايضا - 00:26:04ضَ

هو يوم الثلاثين ولو طلب وتراءى الناس ولم يكن غيم او قدر فهو يوم شك بالنظر الى ان احتمال ان يكون قد رؤي في مكان اخر ولم يعلم برؤيته فيكون شكا - 00:26:24ضَ

وعليه فيوم الثلاثين من شعبان هو يوم الشك مطلقا هذا قول الحنفية وهو اقرب الاقوال في آآ تعيين يوم الشك آآ قال رحمه الله وصومه مكروه اه وقد قال بعظ اهل العلم انه محرم - 00:26:36ضَ

وهو الاقرب فيما يظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين ولما فهمه الصحابة في حديث عمار من صام يوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاه - 00:26:59ضَ

ابا القاسم ولا تكون المعصية فيما يكون مكروها. قال ويحرم صوم العيدين. وهذا محل اتفاق والدليل احاديث عديدة منها آآ حديث ابي هريرة في الصحيحين نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. قال وايام التشريق ويحرم صوم ايام التشريق - 00:27:13ضَ

وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. سميت بهذا لاسباب عديدة. قيل انها تشرق فيها آآ شمل اللحوم وقيل آآ يشرق الناس فيها آآ ويبرزون للشمس - 00:27:36ضَ

وما الى ذلك يعني قيل عدد من الاسباب لكن الذي يظهر والله تعالى انه اسم يعني اشتهر لهذه الايام والعلة في النهي عن قيام هذه الايام انها ايام اكل وشرب - 00:27:59ضَ

وذكر الله عز وجل. وفي حديث ابن عمر وعائشة لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصام الا لمن لم يجد الهدي فدل ذلك على ان - 00:28:12ضَ

الصوم فيها غير مأذون فيه الا لهذا ثم قال رحمه الله من دخل فيه تطوع لم يجب اتمامه. من دخل في تطوع اي في صوم تطوع سواء كان تطوعا مطلقا او مقيدا - 00:28:26ضَ

اذن لم يجب عليه اتمامه بل يجوز ان ليقطعه خلافا المالكية آآ حيث يرون وجوب الاتمام بالشروع في الصيام والدليل على جواز قطعه حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت اهدي الينا حيس - 00:28:41ضَ

نوع من الطعام فقال ارنيه فلما رآه اكل منه قال فاني قد كنت قد اصبحت صائما فاكل منه صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز قطع الصيام قال وفي فرض - 00:29:03ضَ

يجب هكذا عندكم وفي فرض يجب ان يجب الاتمام وفي فرض يعني في واجب سواء كان واجب قضاء او واجب نذر او واجب كفارة فالفرظ هنا شامل لكل صيام واجب - 00:29:21ضَ

فانه يجب اتمامه ولا يجوز الخروج منه بغير خلاف قال لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وآآ قول ما لم يقلبه نفلا يعني في حال يجوز له ان يقلب الصوم نفلا - 00:29:44ضَ

كما تقدم في بعض السور التي ذكرناها اما اذا فعل ذلك حيلة فان الحيل لا توصل الى المطلوب. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله من كتاب الصيام في كتاب دليل الطالب - 00:30:05ضَ