بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ رحمه الله كتاب العدد والاستبراء العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق - 00:00:00
فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال فاذا كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذا عام في المفارقة بموت او حياة - 00:00:17
وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام ويلزم في مدة هذه العدة ان تحتد المرأة بان تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه وان تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه - 00:00:35
وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا. لقوله طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام عن تعريف العدد وقلنا في تعريف - 00:00:52
عدد ان من العدد في اللغة جمع عدة وهو مأخوذ من العدد والعدد اه او العدة عرفها المصنف رحمه الله بانها تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق تربص انتظار من فارقها زوجها - 00:01:08
اه فخرج به آآ آآ تائر الفرقات آآ قال بموت او طلاق بموت او طلاق وهذا بيان اسباب الفرقة وافضل منه في التعريف ان يقال تربص الزوجة المفارقة بموت او حياة - 00:01:28
وقد جرى المؤلف رحمه الله في اه ذكر ما يتصل باحكام العدد على اه ذكر اه اه انواع الفرقة اولا قسم البحث في ما يتعلق بالعدد المؤلف رحمه الله جرى فيما يتعلق اه - 00:01:51
بحث مسائل العدة قسم العدد بناء على نوع الفرقة ذكر في اول ما ذكر الفرقة بالموت وما يتصل به من احكام العدة. وذكر بعد ذلك العدد المتصلة بالفرقة اه بالحياة - 00:02:13
آآ فقال رحمه الله في اول ما ذكر قال فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال المفارقة بالموت يعني من مات عنها زوجها اذا مات عنها والمقصود بقوله مات عنها اي مات وهي في ذمته - 00:02:37
تعتد اي تتربص على النحو الذي ذكر الله عز وجل قال على كل حال يعني في كل احوالها سواء اكانت حاملا او غير حامل مدخولا بها او غير مدخول بها - 00:02:59
آآ من ذوات الحيض او من الايسات فقوله رحمه الله على كل حال اي بغض النظر عما تكون عليه حال المرأة فالعدة لازمة لكل من توفى عنها توفي عنها زوجها - 00:03:18
سواء كانت حاملا او غير حامل حائض او غير او لا تحيض مدخولا بها او غير مدخول. واصل ذلك اه آآ العدة في حق المفارقة قول الله تعالى والذين يتوفقون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 00:03:37
وعشرة هذا هو الاصل وسيذكره المصنف رحمه الله اه في ما يتصل اه التفصيل القادم. قال فان كانت حاملا فان كانت حاملا هذه هي الحالة الاولى التي ذكرها المصنف رحمه الله من حال المفارقة بالموت - 00:03:57
ان تكون حاملا ومعنى كونها حاملا اي ان تكون قد علقت اه الجنين سواء كان ذلك اه قبل نفخ الروح فيه او بعد نفخ الروح فيه فاذا تبين حملها كانت - 00:04:17
مندرجة في هذه الحال قال رحمه الله فان كانت حاملا فعدتها وضع جميع ما في بطنها جميع ما في بطنها لانه يحتمل ان تكون حملت باكثر من واحد ولذلك قال جميع ما في بطنها - 00:04:39
فان كانت قد حملت باثنين فان عدتها لا تنقضي بوضع الاول بل لا تنقظي الا بوظع الجميع الدليل على ذلك قال لقول الله تعالى واولاة الاحمال اي اي صاحبات الحمل - 00:04:55
صاحبات الحمل من المطلقات والمفارقات الموت اجلهن ان يضعن حملهن وجه الدلالة في الاية قال وهذا عام في المفارقة بموت او حياة لان الله لم يميز بين مفارقة بحياة او مفارقة بموت - 00:05:15
بل قال على وجه العموم وولاة الاحمال اي صاحبات الاحمال وهن الحوامل من النساء. اجلهن لا عدتهن التي فرض الله تعالى ان يضعن حملهن حمل هنا مفرد مضاف فيفيد العموم - 00:05:42
وهذا دليل قوله رحمه الله وضع جميع ما في بطنها ولذلك تعد هذه العدة عدة ذوات احمال ام العدات هكذا ذكر جماعة من اهل العلم في تصنيف او في توصيف - 00:06:01
عدة الحامل ان عدة الحامل ام ام العدات لانها شملت الجميع المفارقة بموت ومفارقة بحياة لا دون تميم ازا لقوله وولاة الاحمال اجلهن اي عدتهن اي يضعن حملهن اي جميع ما في بطونهن - 00:06:23
من واحد ومتعدد ولا عبرة حينئذ بالاشهر ولا غيرها لا عبرة بالاشهر ولا بغيرها انما العبرة بوضع الحمل لان الله اناط به آآ انقضاء الاجل وقال جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:06:41
ويدل لهذا ما في الصحيحين من حديث تبع الاسلامية رضي الله تعالى عنها انها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه فتوفي عنها في حجة الوداع - 00:07:03
وهو الذي اسف له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسعد ابن ابي وقاص ولكن البائس سعد بن خولة اسفا ان مات في مكة وكان قد هاجر منها رضي الله تعالى عنه - 00:07:20
آآ فسبيعة الاسلمية رضي الله تعالى عنها توفي عنها زوجها في حجة الوداع فلم تنشب ان وضعت حملها اي ما مضى وقت الا وقد وضعت حملها بعد وفاته وقيل انها وضعت في يوم وفاته - 00:07:39
وضعت حملها في يوم وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب فقال لها ابو السنابل ابن بعكك وهو احد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما لي اراك تجملت للخطاب ترجين نكاحا - 00:08:01
فانك والله ما انت بناكة حتى يمضي عليك اربعة اشهر وعشر اي عشر ايام او ليالي قالت رضي الله تعالى عنها فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:22
فسألته عن ذلك فافتاني صلى الله عليه فافتاني صلى الله عليه وسلم بانها حلت حين وضعت وامرها بالتزوج ان بدا لها هذا الحديث في الصحيحين وهو يؤيد ما دلت عليه الاية - 00:08:46
من ان الحامل اجلها بوظع الحمل في كل الاحوال متى وضعت حملها انتهت عدتها وانقضى الاجل الذي امرها الله تعالى به ولهذا قدم جمهور العلماء عموم قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن على - 00:09:07
عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فجعلوا عموم تلك الاية اثبت من عموم اية البقرة فان الله تعالى قال في اية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 00:09:31
وعشرة وهو فيما اذا كان مدة الحمل اطول من الاجل لا اشكال لانها تكن قد بقيت الاربعة اشهر وزادت لاجل العمل بالايات الاخرى وولاة الاحمال الاشكال متى يأتي؟ يأتي فيما اذا وضعت بدون اربعة اشهر - 00:10:00
في اربعة اشهر فهم ابو السنابل رضي الله تعالى عنه انها ان وضعت بدون اربعة اشهر فانها تنتظر حتى حتى تكمل الاربعة اشهر وبهذا قال بعض اهل العلم انها تعتد باطول - 00:10:20
الاجلين الحمل او الاربعة اشهر وعشر والذي دلت عليه السنة الثابتة في الصحيحين من حديث اه السبيعة ان العبرة بوظع الحمل كما دل عليه عموم الاية فيكون هذا مخصصا لعموم اية سورة البقرة - 00:10:38
باقرار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لها حللتي حين وضعتي حملك وامرها بالتزوج ان بدا لها ثم الحال الثانية من احوال المتوفى عنها زوجها ان تكون حائلا غير حامل - 00:11:07
فان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام يعني على وجه الاطلاق هكذا سواء كانت تحيض او لا تحيض حيض او ايس صغيرة او كبيرة مدخولا بها او غير مدخول بها - 00:11:30
لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة وهذه العدة فيما يتعلق المتوفى عنها زوجها تقترن ب الاحداد او يقارنها الاحداد يقارنها الاحداد فيلزمها في العدة اي هذا التربص - 00:11:48
ان تحد اربعة ان تحد مدة عدتها سواء طالت او قصرت على حسب حالها طالت او قصرت بقيت اربعة اشهر او دون اربعة اشهر ولذلك قال ويلزمها في مدة هذه العدة على حسب حالها المتقدم - 00:12:16
ان تحد المرأة ومعنى ان تحد هو ان تترك ما يدعو اليها ويرغب الرجال فيها هذا معنى الاحداء ترك كل ما يدعو الى نكاحها ويرغب فيها والاحداد عدة المتوفى عنها زوجها واجب - 00:12:36
وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على على ميت فوق ثلاث الا على زوجها اربعة اشهر وعشرة كما قال الله عز وجل - 00:13:05
ويلزمها فيه جملة من الاحكام اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله بان تترك الزينة والطيب. اذا الان فيما يتعلق باصل الاحداث عرفنا ان الحداد يقترن العدة في عدة المتوفى عنها زوجها وهو واجب - 00:13:22
والى هذا ذهب عامة اهل العلم وقد حكي الاجماع عليه ودليله حديث ام عطية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج - 00:13:46
فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا اذا الدليل هو السنة والاجماع واما ماذا يترتب على الاحداد من الاحكام؟ فقد اشار اليه المؤلف رحمه الله بقوله بان تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه - 00:14:06
هذه هذه اربعة امور ذكرها رحمه الله وذكر آآ دليلها واقتصر على هذه الامور الاربعة ظهورها واحتياج كل امرأة اليها. يعني هذه من القواسم المشتركة بين المعتدات من وفاة تترك الزينة - 00:14:29
في لباسها وبدنها والطيب بلباسها وبدنها والحلي في لباسها وبدنها والتحسين بحناء قال ونحوه اي مما يحصل به تجمل المرأة من خضاب تحمير وتصفير وما اشبه ذلك مما جرى به عمل النساء في التجمل والتزين - 00:14:58
والاصل فيه حديث امي عطية رضي الله تعالى عنها حيث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ثم قالت - 00:15:37
رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث في الصحيحين لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار فذكرت في الحديث - 00:15:57
ثلاثة امور تمتنع منها المحادة لبس ثياب الزينة وهذا معنى قولها ولا تلبس ثوبا مصبوغا واستثناء ثوب عصب هو نوع من الثياب التي الزينة في ليست من ثياب الزينة وانما - 00:16:17
يكون التلوين فيها ليس طارئا بل هو من اصل تصنيعها او من اصل نسجها اه خياطتها الثاني قال ولا تكتحل الثالث ولا تمس طيبا واستثنى فيما يتعلق بالطيب اذا طهرت - 00:16:37
ان تستعمل شيئا من القسط او اظفار مما يتطيب به النساء لقطع ما يكون من اثر الحيض فيحرم على المرأة المحاد لبس الثوب المصبوغ للزينة ولهذا قال الا ثوب عصب لانه لا يتخذ لزينة - 00:17:02
واضح فلم تجد العادة بالتزين وثوب العصب كما تقدمه نوع من الثياب يلون من اصل تصنيعه لكن لا يلون على وجه يجمله ويزينه ولهذا يجوز للمرأة ان تلبس كل ما شاءت من الالوان - 00:17:27
التي ليست للزينة مما يلبس في ثياب المهنة وثياب العمل لا حرج عليها في شيء من ذلك وما قيل من الزامها بلون محدد او وصف محدد لا دليل عليه فتلبس ما شاءت من - 00:17:52
الثياب قوله رحمه الله والطيب يشمل كل انواع الطيب كل ما يتطيب به مما جرت العادة باستعماله طيبا سواء كان زيتيا او مائيا او مسحوقا او بخورا او غير ذلك - 00:18:14
لان الطيب مما ينشط النفوس ويرغبها في النكاح ويحرم عليها ايضا لبس جميع انواع الحلي لانه مما تتزين به المرأة سواء كان ذلك في ثيابها او في بدنها في صدرها او يديها او - 00:18:38
رجليها او كائن ما كان من مواضع التحلي وكذلك الحناء يحرم عليها استعماله ومثلهما جد مما يتجمل به من النقش وما اشبه ذلك من الصبغات التي تصبغ بها المرأة والمكاييج ونحوها كل ذلك مما تمتنع منه المرأة - 00:18:56
ويحرم عليها ايضا الكحل لقوله في الحديث ولا تكتحل والكحل هنا هو ما يجمل به تجمل به العين وكذلك اوجه الاوجه الاخرى التي تستعمل يستعمل فيها الكحل التجمل هذه اربعة - 00:19:19
امور من الامور التي تلزم المرأة ترك الزينة ترك الطيب ترك الكحل ترك ايش الحلي ترك ها التحسين بالحنة الخضار بالحنة ونحوه هذه خمسة امور السادس مما تمتنع منه المرأة - 00:19:41
وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجة الا لحاجتها نهارا ان تلزم بيتها لزوم البيت المقصود به عدم الانتقال منه وقد بين ايظا انه لا تخرج منه الا لحاجة - 00:20:06
قول فلا تخرج منه الا لحاجة نهارا بعض الفقهاء قال هذا الحكم ليس خاصا بالمرأة بل هو عام في حق النساء كلهن فالاصل ان يقرن في بيوتهن فلا تخرج الا لحاجة - 00:20:26
وعلى كل حال قوله رحمه الله الا لحاجتها نهارا تقييد للحكم بجواز الخروج الحاجة نهارا ولم يتكلم عن الخروج ليلا وظاهره انها لا تخرج ليلا الا لضرورة يفهم من كلام المصنف رحمه الله وهو الذي نص عليه جماعة من الفقهاء - 00:20:45
والحاجة هنا تشمل كلما تدعو حاجتها اليه من تكسب من التعليم من تعلم من اي من من عودة مريض من مراجعة طبيب من آآ رعاية مصالح وتجارة وما الى ذلك مما - 00:21:09
آآ تدعو اليه حاجة المرأة آآ تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج الا لحاجتها نهارا والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا فرق في هذا الحكم بين الليل والنهار - 00:21:31
لعدم الدليل وانما تمنع المرأة من الانتقال كما دل عليه حديث بروع بنت واشق الذي فيه انها جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال من بيتها فاذن لها ثم - 00:21:53
اعادها وامرها بان تلزم البيت حتى تتم العدة واما الخروج للحاجة والمؤانسة او دفع السآمة فهذا لا حرج فيه وقد فعلناه زوجات آآ شهداء احد باذن النبي صلى الله وسلم افادن لهن ان يجتمعن عند احداهن - 00:22:13
لكن اذا اردنا المبيت بتنا في بيوتهن ولا يجوز لها للمعتدة الانتقال من بيتها الا لضرورة لا يجوز لها الانتقال من بيتها الا لضرورة او لضرر لضرورة او لضرر ضرورة كان - 00:22:34
آآ تنتهي مدة اجارة البيت مثلا ويطالب صاحب العقار باخلاء العقار اه او لا تجد ما من يوفر لها اه اجرة المسكن هنا وهي مضطرة او لضرر كأن تخشى على نفسها فسادا او - 00:22:57
ظررا من من الوحدة او نحوها وجعل دليل ما تقدم قال لقوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر هذا بيان لاصل العدة في عدة المتوفى عنها زوجها - 00:23:21
واما التفاصيل فان اه ادلتها مستفادة من نصوص اخرى ثم قال رحمه الله واما المفارقة في حال الحياة هذا نجعله ان شاء الله تعالى الدرس القادم - 00:23:39
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ رحمه الله كتاب العدد والاستبراء العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق - 00:00:00
فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال فاذا كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذا عام في المفارقة بموت او حياة - 00:00:17
وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام ويلزم في مدة هذه العدة ان تحتد المرأة بان تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه وان تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه - 00:00:35
وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا. لقوله طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام عن تعريف العدد وقلنا في تعريف - 00:00:52
عدد ان من العدد في اللغة جمع عدة وهو مأخوذ من العدد والعدد اه او العدة عرفها المصنف رحمه الله بانها تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق تربص انتظار من فارقها زوجها - 00:01:08
اه فخرج به آآ آآ تائر الفرقات آآ قال بموت او طلاق بموت او طلاق وهذا بيان اسباب الفرقة وافضل منه في التعريف ان يقال تربص الزوجة المفارقة بموت او حياة - 00:01:28
وقد جرى المؤلف رحمه الله في اه ذكر ما يتصل باحكام العدد على اه ذكر اه اه انواع الفرقة اولا قسم البحث في ما يتعلق بالعدد المؤلف رحمه الله جرى فيما يتعلق اه - 00:01:51
بحث مسائل العدة قسم العدد بناء على نوع الفرقة ذكر في اول ما ذكر الفرقة بالموت وما يتصل به من احكام العدة. وذكر بعد ذلك العدد المتصلة بالفرقة اه بالحياة - 00:02:13
آآ فقال رحمه الله في اول ما ذكر قال فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال المفارقة بالموت يعني من مات عنها زوجها اذا مات عنها والمقصود بقوله مات عنها اي مات وهي في ذمته - 00:02:37
تعتد اي تتربص على النحو الذي ذكر الله عز وجل قال على كل حال يعني في كل احوالها سواء اكانت حاملا او غير حامل مدخولا بها او غير مدخول بها - 00:02:59
آآ من ذوات الحيض او من الايسات فقوله رحمه الله على كل حال اي بغض النظر عما تكون عليه حال المرأة فالعدة لازمة لكل من توفى عنها توفي عنها زوجها - 00:03:18
سواء كانت حاملا او غير حامل حائض او غير او لا تحيض مدخولا بها او غير مدخول. واصل ذلك اه آآ العدة في حق المفارقة قول الله تعالى والذين يتوفقون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 00:03:37
وعشرة هذا هو الاصل وسيذكره المصنف رحمه الله اه في ما يتصل اه التفصيل القادم. قال فان كانت حاملا فان كانت حاملا هذه هي الحالة الاولى التي ذكرها المصنف رحمه الله من حال المفارقة بالموت - 00:03:57
ان تكون حاملا ومعنى كونها حاملا اي ان تكون قد علقت اه الجنين سواء كان ذلك اه قبل نفخ الروح فيه او بعد نفخ الروح فيه فاذا تبين حملها كانت - 00:04:17
مندرجة في هذه الحال قال رحمه الله فان كانت حاملا فعدتها وضع جميع ما في بطنها جميع ما في بطنها لانه يحتمل ان تكون حملت باكثر من واحد ولذلك قال جميع ما في بطنها - 00:04:39
فان كانت قد حملت باثنين فان عدتها لا تنقضي بوضع الاول بل لا تنقظي الا بوظع الجميع الدليل على ذلك قال لقول الله تعالى واولاة الاحمال اي اي صاحبات الحمل - 00:04:55
صاحبات الحمل من المطلقات والمفارقات الموت اجلهن ان يضعن حملهن وجه الدلالة في الاية قال وهذا عام في المفارقة بموت او حياة لان الله لم يميز بين مفارقة بحياة او مفارقة بموت - 00:05:15
بل قال على وجه العموم وولاة الاحمال اي صاحبات الاحمال وهن الحوامل من النساء. اجلهن لا عدتهن التي فرض الله تعالى ان يضعن حملهن حمل هنا مفرد مضاف فيفيد العموم - 00:05:42
وهذا دليل قوله رحمه الله وضع جميع ما في بطنها ولذلك تعد هذه العدة عدة ذوات احمال ام العدات هكذا ذكر جماعة من اهل العلم في تصنيف او في توصيف - 00:06:01
عدة الحامل ان عدة الحامل ام ام العدات لانها شملت الجميع المفارقة بموت ومفارقة بحياة لا دون تميم ازا لقوله وولاة الاحمال اجلهن اي عدتهن اي يضعن حملهن اي جميع ما في بطونهن - 00:06:23
من واحد ومتعدد ولا عبرة حينئذ بالاشهر ولا غيرها لا عبرة بالاشهر ولا بغيرها انما العبرة بوضع الحمل لان الله اناط به آآ انقضاء الاجل وقال جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:06:41
ويدل لهذا ما في الصحيحين من حديث تبع الاسلامية رضي الله تعالى عنها انها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه فتوفي عنها في حجة الوداع - 00:07:03
وهو الذي اسف له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسعد ابن ابي وقاص ولكن البائس سعد بن خولة اسفا ان مات في مكة وكان قد هاجر منها رضي الله تعالى عنه - 00:07:20
آآ فسبيعة الاسلمية رضي الله تعالى عنها توفي عنها زوجها في حجة الوداع فلم تنشب ان وضعت حملها اي ما مضى وقت الا وقد وضعت حملها بعد وفاته وقيل انها وضعت في يوم وفاته - 00:07:39
وضعت حملها في يوم وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب فقال لها ابو السنابل ابن بعكك وهو احد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما لي اراك تجملت للخطاب ترجين نكاحا - 00:08:01
فانك والله ما انت بناكة حتى يمضي عليك اربعة اشهر وعشر اي عشر ايام او ليالي قالت رضي الله تعالى عنها فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:22
فسألته عن ذلك فافتاني صلى الله عليه فافتاني صلى الله عليه وسلم بانها حلت حين وضعت وامرها بالتزوج ان بدا لها هذا الحديث في الصحيحين وهو يؤيد ما دلت عليه الاية - 00:08:46
من ان الحامل اجلها بوظع الحمل في كل الاحوال متى وضعت حملها انتهت عدتها وانقضى الاجل الذي امرها الله تعالى به ولهذا قدم جمهور العلماء عموم قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن على - 00:09:07
عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فجعلوا عموم تلك الاية اثبت من عموم اية البقرة فان الله تعالى قال في اية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 00:09:31
وعشرة وهو فيما اذا كان مدة الحمل اطول من الاجل لا اشكال لانها تكن قد بقيت الاربعة اشهر وزادت لاجل العمل بالايات الاخرى وولاة الاحمال الاشكال متى يأتي؟ يأتي فيما اذا وضعت بدون اربعة اشهر - 00:10:00
في اربعة اشهر فهم ابو السنابل رضي الله تعالى عنه انها ان وضعت بدون اربعة اشهر فانها تنتظر حتى حتى تكمل الاربعة اشهر وبهذا قال بعض اهل العلم انها تعتد باطول - 00:10:20
الاجلين الحمل او الاربعة اشهر وعشر والذي دلت عليه السنة الثابتة في الصحيحين من حديث اه السبيعة ان العبرة بوظع الحمل كما دل عليه عموم الاية فيكون هذا مخصصا لعموم اية سورة البقرة - 00:10:38
باقرار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لها حللتي حين وضعتي حملك وامرها بالتزوج ان بدا لها ثم الحال الثانية من احوال المتوفى عنها زوجها ان تكون حائلا غير حامل - 00:11:07
فان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام يعني على وجه الاطلاق هكذا سواء كانت تحيض او لا تحيض حيض او ايس صغيرة او كبيرة مدخولا بها او غير مدخول بها - 00:11:30
لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة وهذه العدة فيما يتعلق المتوفى عنها زوجها تقترن ب الاحداد او يقارنها الاحداد يقارنها الاحداد فيلزمها في العدة اي هذا التربص - 00:11:48
ان تحد اربعة ان تحد مدة عدتها سواء طالت او قصرت على حسب حالها طالت او قصرت بقيت اربعة اشهر او دون اربعة اشهر ولذلك قال ويلزمها في مدة هذه العدة على حسب حالها المتقدم - 00:12:16
ان تحد المرأة ومعنى ان تحد هو ان تترك ما يدعو اليها ويرغب الرجال فيها هذا معنى الاحداء ترك كل ما يدعو الى نكاحها ويرغب فيها والاحداد عدة المتوفى عنها زوجها واجب - 00:12:36
وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على على ميت فوق ثلاث الا على زوجها اربعة اشهر وعشرة كما قال الله عز وجل - 00:13:05
ويلزمها فيه جملة من الاحكام اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله بان تترك الزينة والطيب. اذا الان فيما يتعلق باصل الاحداث عرفنا ان الحداد يقترن العدة في عدة المتوفى عنها زوجها وهو واجب - 00:13:22
والى هذا ذهب عامة اهل العلم وقد حكي الاجماع عليه ودليله حديث ام عطية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج - 00:13:46
فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا اذا الدليل هو السنة والاجماع واما ماذا يترتب على الاحداد من الاحكام؟ فقد اشار اليه المؤلف رحمه الله بقوله بان تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه - 00:14:06
هذه هذه اربعة امور ذكرها رحمه الله وذكر آآ دليلها واقتصر على هذه الامور الاربعة ظهورها واحتياج كل امرأة اليها. يعني هذه من القواسم المشتركة بين المعتدات من وفاة تترك الزينة - 00:14:29
في لباسها وبدنها والطيب بلباسها وبدنها والحلي في لباسها وبدنها والتحسين بحناء قال ونحوه اي مما يحصل به تجمل المرأة من خضاب تحمير وتصفير وما اشبه ذلك مما جرى به عمل النساء في التجمل والتزين - 00:14:58
والاصل فيه حديث امي عطية رضي الله تعالى عنها حيث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ثم قالت - 00:15:37
رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث في الصحيحين لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار فذكرت في الحديث - 00:15:57
ثلاثة امور تمتنع منها المحادة لبس ثياب الزينة وهذا معنى قولها ولا تلبس ثوبا مصبوغا واستثناء ثوب عصب هو نوع من الثياب التي الزينة في ليست من ثياب الزينة وانما - 00:16:17
يكون التلوين فيها ليس طارئا بل هو من اصل تصنيعها او من اصل نسجها اه خياطتها الثاني قال ولا تكتحل الثالث ولا تمس طيبا واستثنى فيما يتعلق بالطيب اذا طهرت - 00:16:37
ان تستعمل شيئا من القسط او اظفار مما يتطيب به النساء لقطع ما يكون من اثر الحيض فيحرم على المرأة المحاد لبس الثوب المصبوغ للزينة ولهذا قال الا ثوب عصب لانه لا يتخذ لزينة - 00:17:02
واضح فلم تجد العادة بالتزين وثوب العصب كما تقدمه نوع من الثياب يلون من اصل تصنيعه لكن لا يلون على وجه يجمله ويزينه ولهذا يجوز للمرأة ان تلبس كل ما شاءت من الالوان - 00:17:27
التي ليست للزينة مما يلبس في ثياب المهنة وثياب العمل لا حرج عليها في شيء من ذلك وما قيل من الزامها بلون محدد او وصف محدد لا دليل عليه فتلبس ما شاءت من - 00:17:52
الثياب قوله رحمه الله والطيب يشمل كل انواع الطيب كل ما يتطيب به مما جرت العادة باستعماله طيبا سواء كان زيتيا او مائيا او مسحوقا او بخورا او غير ذلك - 00:18:14
لان الطيب مما ينشط النفوس ويرغبها في النكاح ويحرم عليها ايضا لبس جميع انواع الحلي لانه مما تتزين به المرأة سواء كان ذلك في ثيابها او في بدنها في صدرها او يديها او - 00:18:38
رجليها او كائن ما كان من مواضع التحلي وكذلك الحناء يحرم عليها استعماله ومثلهما جد مما يتجمل به من النقش وما اشبه ذلك من الصبغات التي تصبغ بها المرأة والمكاييج ونحوها كل ذلك مما تمتنع منه المرأة - 00:18:56
ويحرم عليها ايضا الكحل لقوله في الحديث ولا تكتحل والكحل هنا هو ما يجمل به تجمل به العين وكذلك اوجه الاوجه الاخرى التي تستعمل يستعمل فيها الكحل التجمل هذه اربعة - 00:19:19
امور من الامور التي تلزم المرأة ترك الزينة ترك الطيب ترك الكحل ترك ايش الحلي ترك ها التحسين بالحنة الخضار بالحنة ونحوه هذه خمسة امور السادس مما تمتنع منه المرأة - 00:19:41
وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجة الا لحاجتها نهارا ان تلزم بيتها لزوم البيت المقصود به عدم الانتقال منه وقد بين ايظا انه لا تخرج منه الا لحاجة - 00:20:06
قول فلا تخرج منه الا لحاجة نهارا بعض الفقهاء قال هذا الحكم ليس خاصا بالمرأة بل هو عام في حق النساء كلهن فالاصل ان يقرن في بيوتهن فلا تخرج الا لحاجة - 00:20:26
وعلى كل حال قوله رحمه الله الا لحاجتها نهارا تقييد للحكم بجواز الخروج الحاجة نهارا ولم يتكلم عن الخروج ليلا وظاهره انها لا تخرج ليلا الا لضرورة يفهم من كلام المصنف رحمه الله وهو الذي نص عليه جماعة من الفقهاء - 00:20:45
والحاجة هنا تشمل كلما تدعو حاجتها اليه من تكسب من التعليم من تعلم من اي من من عودة مريض من مراجعة طبيب من آآ رعاية مصالح وتجارة وما الى ذلك مما - 00:21:09
آآ تدعو اليه حاجة المرأة آآ تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج الا لحاجتها نهارا والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا فرق في هذا الحكم بين الليل والنهار - 00:21:31
لعدم الدليل وانما تمنع المرأة من الانتقال كما دل عليه حديث بروع بنت واشق الذي فيه انها جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال من بيتها فاذن لها ثم - 00:21:53
اعادها وامرها بان تلزم البيت حتى تتم العدة واما الخروج للحاجة والمؤانسة او دفع السآمة فهذا لا حرج فيه وقد فعلناه زوجات آآ شهداء احد باذن النبي صلى الله وسلم افادن لهن ان يجتمعن عند احداهن - 00:22:13
لكن اذا اردنا المبيت بتنا في بيوتهن ولا يجوز لها للمعتدة الانتقال من بيتها الا لضرورة لا يجوز لها الانتقال من بيتها الا لضرورة او لضرر لضرورة او لضرر ضرورة كان - 00:22:34
آآ تنتهي مدة اجارة البيت مثلا ويطالب صاحب العقار باخلاء العقار اه او لا تجد ما من يوفر لها اه اجرة المسكن هنا وهي مضطرة او لضرر كأن تخشى على نفسها فسادا او - 00:22:57
ظررا من من الوحدة او نحوها وجعل دليل ما تقدم قال لقوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر هذا بيان لاصل العدة في عدة المتوفى عنها زوجها - 00:23:21
واما التفاصيل فان اه ادلتها مستفادة من نصوص اخرى ثم قال رحمه الله واما المفارقة في حال الحياة هذا نجعله ان شاء الله تعالى الدرس القادم - 00:23:39