بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فالحوالة معناها مأخوذ من التحول والانتقام واما عند الفقهاء فانها عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة - 00:00:02ضَ

واركان الحوالة خمسة محيل ومحال ومحال عليه ودينان وصيغة الدينان دين للمحيل على المحال عليه والدين الثاني دين للمحال على المحيط يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم - 00:00:31ضَ

واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع هذا الحديث اصل في مشروعية الحوالة المحيل يشترط فيه ان يكون جائز التصرف. بمعنى ان يكون بالغا عاقلا وان يكون غير محجور عليه ويشترط ايضا رضاه - 00:01:03ضَ

المحال ايضا يشترط رضاه اما المحال عليه فلا يشترط رضاه لانه ملزم باداء الحق وعندنا الدينان يشترط فيهما ان يكون ثابتين فلا تصح الحوالة على من لا دين عليه لا تصلح الحوالة على من لا دين عليه - 00:01:30ضَ

ويشترط في الدينين ايضا صحة الاعتياظ عنهما صحة الاعتياض عنهما فاذا كان الدين لا يصح الاعتياض عنه تجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل فهذا لا تصح الحوالة عليه مثال ذلك - 00:02:01ضَ

لو قال زيد من بنى لي جدارا فله الف هذا يسمى عقد الجعالة وقد مر معنا فقمت انا وبنيت الجدار واثناء البناء جاء خالد خالد له علي دين قدره الف - 00:02:26ضَ

فجاء خالد يطالبني بهذا الالف الذي هو دين علي فقلت لخالد احلتك على زيد الجاعل احلتك على زيد لتأخذ منه الفا هذا لا يصح لماذا لا يصح لانني لم افرغ من العمل. ما زلت في العمل - 00:02:50ضَ

وجعل جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لا يصح الاعتياض عنه اذا في هذه السورة لا يصح انني احيل صاحب الدين الذي هو خالد على الجاعل لان جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لا يصح الاعتياد عنه - 00:03:13ضَ

يشترط ايضا في الدينين بارك الله فيكم ان يعلم قدرا قدرا يعني مثلا الف الفين عشرة الاف وما شابه ذلك جنسا اذا كان ذهبا او فضة تمرا او برا اليوم نقول مثلا اذا كان آآ ريال آآ مثلا آآ يمني اذا كان آآ جنيه مصري اذا كان دينار - 00:03:37ضَ

كويتي اذا كانت اوروبية اندونيسية ما هو بالضبط فلا بد من معرفة الدينين قدرا وجنسا وصفة فاذا كان مثلا برء او تمر لابد ان نعرف آآ هل هما آآ بدرجة جودة - 00:04:08ضَ

عالية متوسطة هما اه رديئان وان يعلم ايضا الحلول متى موعد حلول الدينين والتأجيل اذا كان الدين مؤجل او غير مؤجل. فلابد من معرفة هذه الاشياء هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع لابد ان يتحد - 00:04:28ضَ

الدينان في هذه الامور ان يتحد في القدر في الجنس في الصفة في الحلول والتأجيل ومعنى اتحادهما في القدر انه لا يصح ان تقول مثلا احلتك على زيد لتأخذ منه عشرين مقابل عشرة - 00:04:51ضَ

احلتك على زيد لتأخذ منه الفين مقابل الالف التي لك علي لا يصح هذا. لكن لو قلت على سبيل المثال احلتك على زيد لتأخذ منه الفا واضح؟ من الالفين الفا من الالفين يصح هذا - 00:05:14ضَ

واضح فان يأخذ مقدار الدين الذي له هذا يصح اما ان يأخذ مثلا الفين مقابل ان الدين الذي له الف هذا لا يصح اذا شرط الدينين اولا ثبوتهما والثاني صحة الاعتياظ عنهما - 00:05:36ضَ

والثالث ان يعلم قدرا وجنسا وصفة حلولا او تأجيلا والشرط الرابع ان يتحدا في هذه الامور اما الصيغة فانها تكون من طرف المحيط صيغة ايجاب فيقول المحين احلتك يا زيد - 00:06:00ضَ

بالالف التي لك علي لتأخذها من عمرو احلتك يا زيد بالالف التي لك علي لتأخذها من عمرو تمام؟ فيقول زيد هذا القبول قبلته هذه صيغة الحوالة واذا تمت الحوالة اذا تمت الحوالة اركانها وشروطها التي سبق ذكرها - 00:06:28ضَ

فان ذمة المحيل تبرأ وحينئذ اذا ذهب المحال الى المحال عليه فوجده مفلسا او وجده جاحدا مثلا منكرا اصلا واضح؟ فليس للمحال ان يرجع لي طالب المحيط فبمجرد تمام عاقدين حوالة ذمة المحيل تبرأ - 00:06:53ضَ

وليس من حق المحال ان يعود اليه ليطالبه اشار الى هذه الاحكام صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال شرط رظا المحيل والمحتال حلول دينين اتفاق مالي جنسا وقدرا اجلا وكسرا بها عن - 00:07:26ضَ

يمين محيله يبرأ - 00:07:46ضَ