الأطعمة

الدرس (125) من شرح كتاب منهج السالكين - كتاب الأطعمة باب الذكاة والصيد

خالد المصلح

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ السعدي رحمه الله ويباح صيد الكلب المعلم بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها - 00:00:00ضَ

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فان امسك فعليك فادركته حيا فاذبحه وان وان ادركته قد قتله ولم - 00:00:22ضَ

قد قتله ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره. وقد قتله فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتله. وان رميت بهاد قولي اسم الله اسم الله عليه فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت فان وجدته غريقا في الماء - 00:00:37ضَ

فتأكل متفق عليه. وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا قتله. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة احدكم شفرته وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم زكاة الجنين ذكاة امه. رواه احمد - 00:00:57ضَ

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب الذكاة والصيد وقد تقدم الكلام على القسم الاول من اه مسائل هذا الباب وهو ما يتصل بالذكاة - 00:01:22ضَ

وآآ هذان الموضوعان او هذان البابان آآ او هذان الامران مرتبطان آآ لكونهما طريقا آآ استباحة آآ ما احل الله تعالى من آآ الحيوان البري وكذلك الحيوان البحري فيما يتعلق بالذكاة تقدم ما ذكره المصنف رحمه الله ومجمله هو بيان آآ الحيوانات التي آآ - 00:01:38ضَ

تنفع فيها الذكاة وهي الحيوانات المباحة فخرج بها الحيوانات المحرمة ثم استثنى مما لا تشترط فيه الذكاة السمك و الجراد وبعد ذلك ذكر شروط في الذكاة التي ينبغي ان تتوفر لصحة الذكاء - 00:02:12ضَ

وذكر خمسة شروط. الشرط الاول ان يكون المذكي مسلما كتابيا والثاني ان يكون بمحدد والثالث ان ينهر الدم والرابع ان يقطع الحلقوم والمريء والخامس ان يذكر اسم الله عليه وتكلمنا عما ذكر المصنف في هذا وما يتصل به ثم قال - 00:02:30ضَ

ذلك يشترط في الصيد كذلك الاشارة الى ذكر اسم الله عز وجل الشرط الاخير وليست كل ما تقدم من الشروط وان كان بعض ما تقدم من الشروط مشترطا في الصيد - 00:02:52ضَ

فا كون الصائد مسلما آآ او كتابيا آآ هذا مما يشترط في الصيد فيشترط في الصيد ما يشترط في الذكاة من كون الصائد تتوفر فيه الاهلية وهو ان يكون مسلما - 00:03:05ضَ

وان يكون او كتابيا ان يكون مسلما او كتابيا ونحن ذكرنا ان يكون ايضا عاقلا وقلنا ان هذا شرط لانه لا بد في الذبح من قصد وكذلك الصيد لابد فيه من قصد فلابد ان يكون عاقل. فلو ان مجنونا على سبيل المثال معه الة صيد ورمى وصاد به - 00:03:25ضَ

فان هذا لا يحل لماذا؟ لان الصائد ليس اهلا للصيد كذلك لو كان آآ من من كفار غير اهل الكتاب كان يكون مشركا آآ او ملحدا وصاد فانه لا تباح آآ - 00:03:48ضَ

آآ لا يباح صيده لانه يشترط في الصائد ان يكون مسلما آآ كتابيا. هذا ما يتصل بقوله رحمه الله كذلك يشترط في الصيد هذا عائد الى ايش يا اخوان الى ذكر اسم الله يشترط ان يذكر اسم الله عز وجل على - 00:04:05ضَ

الصيد لما يشترط في الذبيحة و يشترط ايضا كما ذكرت بعض ما تقدم كما آآ اشرت في الشرط الاول اذا ذكره المصنف رحمه الله في قوله ويشترط ان يكون مسلما - 00:04:23ضَ

او كتابيا عاقلا قال رحمه الله الا انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه. هذا يشعر ان الشروط المتقدمة مستحضرة مستصحبة بالصيد واستثنى منها قطع الحلق قطع الحلقوم والمريء - 00:04:37ضَ

لان ذلك يشترط في الذكاة ولا يشترط في الصيد. فالصيد يحل كل ما اه اصاب به الصيد ونفذ فيه اه يكون ما تقدم من الشروط مشترطا في الصيد الا مسألة قطع الحلق وقطع الحلقوم قطع الحلقوم والمريء فهذه ليست شرطا لانه يحل الصيد - 00:05:02ضَ

بعقله اي باصابته في اي موضع من بدنه لكن اصابة هنا يشترط ان تكون بمحدد ينفذ فيكون القتل بالنفوذ ليس بالثقل وهذا ما اشار اليه آآ حديث آآ اه ابي ثعلبة - 00:05:31ضَ

الخشني رضي الله تعالى عنه آآ في آآ ما يتصل القاء الصيد الا يكون وقيدا. والوقيد هو ما قتل بثقل ما اصابه فلو رمى حصاة ومات الصيد بهذه الحصاد دون ان ينفث هذا موب محدد مات بثقل الحصاد فهذا ليس مباحا على قول من - 00:05:55ضَ

اه ذهب الى اشتراط النفوذ في اه اه الة الصيد وهذا قول الجمهور. واستدلوا له قول الله جل وعلا اه حرمت عليكم ميتة والدم والاحمى الخنزيري وما اهون لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. فقوله جل وعلا الموقودة اي التي ماتت - 00:06:21ضَ

بشيء سقط عليها فوقدها فهلكت بثقله واضح يا اخوان اذا قوله رحمه الله بي هذا الموضع وكذلك يشترط في الصيد اي ما تقدم من الشروط الا انه يحل بعقله في اي موضع من بدنه والحق به - 00:06:47ضَ

ما نفر من الحيوان حيث قال آآ ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه توحشه وهروبه. وقد جاء فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوبادا كاوباد الوحش. فما غلبكم منها - 00:07:10ضَ

فاصنعوا بها هكذا مشيرا الى ما فعله الصحابة في بعير ند من اه اه الغنيمة فلم يتمكنوا من امساكه الا بان رموه واصابوه فعقروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم او بادي كاباد الوحش فما عليك فما آآ غلبكم منها - 00:07:31ضَ

بالهروب والامتناع فاصنعوا فيه هكذا ثم قال رحمه الله بعد ذلك قال ويباح صيد الكلب المعلم اه هذا بيان لالة الصيد. الة الصيد نوعان اما ان تكون الة من السهام - 00:08:00ضَ

ونحوها فهذا تقدمت الاشارة اليه في قوله وكذلك يشترط في الصيد اي يشترط فيه ان يكون الالة التي يصاد بها محددة تقتل نفوذها لا بثقلها وان تنهر الدم ان تنهر الدم - 00:08:27ضَ

هذا القسم الاول ومسألة انهار الدم فيها خلاف بين العلماء هل يشترط او لا يشترط؟ هذه الوسيلة الاولى من وسائل الصيد ان يصيد بالة. الثاني ان يصيد بحيوان وهذا ما اشار اليه في قوله ويباح صيد - 00:08:49ضَ

الكلب المعلب هذا القسم الثاني من وسائل الصيد وادواته من الادوات الصيف الالات ومن ادوات الصيد الحيوانات وفي الحيوان قال ويباح صيد الكلب المعلم وهذا ليس خاصا الكلب انما هو - 00:09:02ضَ

ذكر للغالب فيما يستعمل في الصيد. والا فكل سبع كل حيوان يستعمل في الصيد يقبل التعليم فانه يأخذ حكم الكلب فاذا صاد بفهد مثلا اذا صاد بنمر اذا صاد باسد اذا اصاد باي نوع من انواع السباع التي - 00:09:23ضَ

اه اه تقبل التعليم وتتعلم فانه يأخذ حكم الكلب. قال ويباح صيد الكلب المعلم. قول الكلب المعلم اشارة الى ان الكلاب نوعان النوع الاول المعلم وهو ما يشترط في الصيد والنوع الثاني غير المعلم فما الفرق بينهما - 00:09:47ضَ

الفرق بينهما ان المعلم فيه من الصفات ما يكون منقادا للصائد هذا في الجملة المعنى العام في المعلم هو ان يكون منقادا للصائد في الارسال وعدمه واما غير المعلم فهو الذي لا ينقاد للصائب. بل يمضي - 00:10:10ضَ

بالصيد وعدمه وفق ما يشتهيه و اشتراط التعليم في الة في اداة الصيد اذا كانت حيوانا مستفادة من قول الله جل وعلا ويسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات - 00:10:39ضَ

وما علمتم من الجوارح مكلبين وقول الجوارح اي الكواسب وهذا دليل لما ذكرنا قبل قليل انه لا يقتصر على الكلب وانما قوله جل وعلا مكلبين بناء على الغالب فيما يستعمل في الة الصيد - 00:10:57ضَ

وقوله جل وعلا وما علمتم من الجوارح يدل على ان ما صاده بالجوارح المكلبة المعلمة يباح مما احله الله تعالى فان الله ذكر فيما احل امرين يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات هذا على وجه الاجمال - 00:11:18ضَ

ثم ذكر منه نوعا وهو ما حصل بالصيد قال وما علمتم من الجوارح وما هنا يحتمل ان تكون شرطية ويحتمل ان تكون موصولة يحتمل تكون شرطية ويحتمل ان تكون موصولة. والمقصود ان قوله آآ جل وعلا وما علمتم من الجوارح - 00:11:43ضَ

بيان لاشتراط التعليم الذي ذكره العلماء في اداة الصيد ان تكون معلمة ان تكون مما جرى فيها تعليم و قوله رحمه الله الكلب المعلم بينه بقوله بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لا يأكل - 00:12:07ضَ

هذه ثلاثة اوصاف بها يضبط الكلب المعلم ان يسترسل اذا ارسل بمعنى اذا امره بالانطلاق انطلق واذا امره بالكف كف هذه الصفة الثانية والثالثة واذا امسك اي امسك الصيد لا يأكل - 00:12:36ضَ

اي لا يأكل مما صاده هذا ضابط الجارح المعلم الذي يحل صيده اما الارسال والانزجار الاسترسال اذا ارسلوا انسجار اذا زجر فهذا وصف يميز به المعلم من غيره وهم ما جرى به العرف - 00:13:04ضَ

بالتمييز بين الكلب المعلم وغيره لكن ضافت الشريعة وصفا اخر لتبين حقيقة التعلم وهو الا يأكل مما صاده فقال واذا امسك لا يأكل ودليل هذا قول الله جل وعلا في - 00:13:32ضَ

بيان ما يحل مما صيد قال جل وعلا فكلوا مما امسكنا ما قالها مساكن قال مما امسكنا عليكم اي لكم فدل هذا على انه يشترط ان يكون ما يستعمل في الصيد من الحيوان يمسك لصاحبه لا يمسك لنفسه - 00:13:53ضَ

فان امسك لنفسه فانه لا يحل ولو كان معلما ولو كان معلما لانه لا يصدق عليه الشرط في قوله جل وعلا فكلوا مما امسكنا عليكم فهو لم يمسك على صاحبه بل امسك على نفسه - 00:14:21ضَ

و آآ اذا اشتبه هل امسك على نفسه او امسك على آآ امسك لنفسه او امسك لصاحبه يرجع في ذلك الى الى الاصل وهو انه امسك لنفسه لان الاصل عدم الحل حتى تتوفر الصفات - 00:14:39ضَ

فعندما لا يتحقق الصاعد من وجود الوصف يرجع الى الاصل. والاصل تحريم اللحوم آآ لحوم آآ احل الله تعالى من بهيمة الانعام حتى يقوم حتى يقوم سبب الاباحة او دليل الاباحة - 00:15:01ضَ

على وجه يقيني او غالب في الظن. قال واذا امسك لا يأكل ذكرنا الدليل. ما هو الدليل فكلوا مما امسكنا عليكم. قال رحمه الله ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها هذا اشارة لشرط تقدم - 00:15:24ضَ

اشار اليه في قوله رحمه الله وكذلك يشترط في الصيد لكن نص عليه هنا للتنبيه على اهمية الشرط وان الصيد لا يسقط فيها هذا الشرط بل هو شرط حاضر كما هو في - 00:15:46ضَ

اه ما يؤكل من الذبائح والدليل على هذا عموم قوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا الدليل العام فانه يشمل الصيدا او المصيد والمذكى يدل له ايظا على وجه الخصوص قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله - 00:16:03ضَ

عليه فاحل الله تعالى الاكل مما امسكته الجوارح شرطي ان يكون معلما وذكر وصفا للتعليم وهو الامساك على على المرسل الثاني من الشروط واذكر اسم الله عليه ففيه اشتراط التسمية - 00:16:27ضَ

عنده ارسال الجارح وانه ان لم يسمي متعمدا لم يبح ما قتل الجارح وهذا هو المشهور من المذهب والمذهب يشددون في شرط التسمية في الصيد اكثر منه في الذبيحة ففي الذبيحة يسقطون - 00:16:51ضَ

شرط التسمية للنسيان فاذا نسي التسمية شرط لكن اذا نسي فانه لا يظر ولا يمنع ذلك من حل الذبيحة. لكن الصيد قالوا اذا نسي في الصيد فانه لا تحل الذبيحة. مستدلين بقوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه - 00:17:13ضَ

والحقيقة ان الامر في هذا واحد فاذا كنا نشترط التسمية ولا نسقطها من اجل النسيان في في الصيد وكذلك الامر في الذبيحة واذا اسقطناها في الذبيحة فكذلك في الصيد بل الصيد من باب اولى. لماذا؟ لان الذبيحة يأتي اليها الانسان متهيأ مستعدا - 00:17:38ضَ

بخلاف الصيد قد يكون على حين غفلة وغرة يرى صيدا يرميه ويبادره وقد يغيب عنه التسمية. وتفوته تسمية لذلك اه الصواب في هذا ان يقال يطرد القول اما بالاسقاط للنسيان في ذكاة - 00:18:02ضَ

وفي الصيد واما ان يقال بعدم الاسقاط فيهما وقوله رحمه الله ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها اه المقصود بالتسمية عند الارسال وعند الرمي اذا كان بسهم او آآ الة صيد من الالات الحديثة - 00:18:23ضَ

فيسمي عند الارسال ولا يلزم التسمية على عين المصيد بل المقصود على ما قصده من الصيد فاذا كان قد بدا له مجموعة من الحيوان فلا يلزم ان يسمي على عين كل مصيد يرميه - 00:18:47ضَ

انما يكفي ان يسمي على الجميع فلو قال بسم الله ورمى واصاب اكثر من آآ من صيد فان الجمع يحل بالتسمية و بهذا يتبين ان التسمية تكون للرمي عند الشروع في الصيد - 00:19:07ضَ

لا لاجل التسمية على عين المصيب فان ذلك قد يتعذر وقد لا يستحضره الانسان فيرمي يظنه آآ مثلا يظنه طيرا واحدا فيتبين انه مجموعة طيور يكفي ان ان انسمى ولو لم يقصد الجميع - 00:19:28ضَ

في في تسميته بل قصد الصيد في الجملة آآ هذه الشروط تضمنها حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وقد ذكر المصنف رحمه الله في ختم الباب قال وعن عدي ابن حاتم - 00:19:48ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت قلبك المعلم اذا ارسلته اي اطلقته امرا اياه الانطلاق للصيد فاذكر اسم الله عليه اي فقل بسم الله فاذا امسك عليك - 00:20:01ضَ

اي فاذا امسك لك ولاجلك فادركته اي حيا حياة مستقرة سمي الله علي وهنا يتبين انه الصائد لا يخلو من حالين اذا رمى الصيد ان يدرك المصيد حيا حياة مستقرة - 00:20:20ضَ

فهنا لا يقول يكفي ما مضى من من رمي بل يسمي الله ويذكيه اما اذا كان قد اصابه وهذا هو الراجح من قول العلماء من اهل العلم طبعا من يرى انه ما حاجة الى التذكية. يكفي الصيد - 00:20:43ضَ

تسمية والرمي يكفي ولو ادركه حيا آآ حياته مستقرة آآ فانه اما اتى بعد ذلك كان صيدا مباحا. والجمهور على انه ان ادركه حيا حياة مستقرة ولم يذكه ثم مات فانه لا يحل. وهذا هو الذي يظهر في قوله صلى الله عليه وسلم فادركته - 00:21:01ضَ

فادركته نعم فادركته سمي الله عليه. ما فائدة التسمية الثانية للتذكية فهي اشارة الى تذكيته والا التسمية التي احلت الصيد كانت قد تقدمت عند ارسال الكلب للمعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلب كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه - 00:21:23ضَ

فان امسك عليك فادرك فادركته اي المصيد حيا حياته مستقرة سم الله عليه. وان ادركته قد قتله. او كان في سياق القتل يعني في سياق الموت بان تكون الحياة التي فيه ليست حياة مستقرة وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه - 00:21:47ضَ

فكله وقول صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه تفسير لقول الله عز وجل فكلوا مما امسكنا عليكم فهو بيان انه يشترط في الحيوان الذي يحل صيده ان لا يأكل من - 00:22:10ضَ

الذبيحة اذا آآ فرسها فان اكل تبين انه لم يصد لصاحبه بل صاد لنفسه فلا تحل وهذا في الحيوان من السباع والكواسب الجارحة من ذوات الناب واضح فان من دلائل تعليم هذه الجوارح - 00:22:31ضَ

وهذه الكواسب ذات الناب من السباع الا تأكل فان اكلت فهي تصيد لنفسها لا من ارسلها؟ اما ما يتعلق الكواسب من الطير ذات المخلب فان الجاري ان ذوات ان ذوات المخلب - 00:22:54ضَ

لا آآ يمكن ان يصدنا شيئا الا ويطعمن منه فهذا الشرط جمهور العلماء على عدم اعتباره فيما اذا كان الة الصيد حيوانا طائرا ذا مخلب فانه يصيد ويأكل ولا يظر الاكل لانه ليس من دلائل التعليم - 00:23:15ضَ

بخلاف الحيوان من السباع فانه من دلائل التعليم الا يأكل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه تاكله اي فهو مباح ويكفي هذا في حله ولا يحتاج الى ذكات - 00:23:42ضَ

ثم قال وان وجدت مع كلبك بقية الحديث فيه ذكر احوال الاشتباه في تحقق آآ الاباحة في الصيد الاشتباه في تحقق اسباب الاباحة في الصيد يقول واذا وان وجدت مع كلبك كلبا غيره - 00:24:06ضَ

فلما جئت الى الصيد الذي ارسلت اليه عليه كلبك وجدت معه كلبا اخر وقد قتله قال فلا تأكل لماذا؟ قال فانك لا تدري ايهما قتله وهذا دليل على الاصل الذي يذكره الفقهاء ان الاصل في اللحوم - 00:24:31ضَ

التحريم. ما المقصود بالاصل في اللحوم؟ التحريم؟ الاصل من لحوم التحريم اي ما احل الله اكله من اللحوم. الاصل فيها انه لا يحل حتى يقوم وصف الاباحة حتى يتحقق وصف الاباحة. وليس ان الاصل في اللحوم كلها التحريم بل العكس الاصل من لحوم الحل - 00:24:53ضَ

الاصل في لحوم الحيوان الحل كما تقدم فلا يلتبس عليك هذا الاصل مع ذاك الاصل لما نقول الاصل في اللحوم الحل المقصود به اصل الحيوان ما الذي يباح منه؟ وما الذي لا يباح منه؟ الاصل في الحيوان الحل الا ما قام الدليل على تحريمه. فلا يقال في شيء من الحيوانات انه لا يحل اكله الا - 00:25:14ضَ

دليل ثم فيما يحل اكله من الحيوان الاصل فيه التحريم حتى يقوم دليل الاباحة وهذا معنى قول بعض العلماء الاصل في اللحوم التحريم كما ذكر الشيخ عبدالرحمن رحمه الله في منظومته في منظومته. فالمقصود بالاصل في اللحوم التحريم - 00:25:37ضَ

هو انه لا تباح المباحات من الحيوانات البرية الا اذا تحقق المسلم من وجود وصف الاباحة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فانك لا تدري ايهما قتلة لانك ما تدري. هل الذي قتل - 00:25:59ضَ

طيب الكلب كلبك ام آآ الكلب الاخر الذي لم ترسله فلما حصل اشتباه رجعنا الى الاصل وهو ايش الاصل التحريم. قال وان رميت سهمك فاذكر اسم الله يعني هذا ذكر للالة الثانية. او الاداة الثانية التي تستعمل في الصيد وهي الالات - 00:26:19ضَ

واذا وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. فان غاب فان غاب عنك يوما فلم ترى فيه الا اثر سهمك فكل غاب عنك يوما يعني ما وجدته ثم وجدته ثم وجدته في اليوم الثاني - 00:26:38ضَ

فهذا لا يمنع الاباحة فكل اذا لم تجد فيه الا اثر سهمك لان هنا فيه علامة يعني وقرينة على ان موته حصل باصابتك قال اه فكل ان شئت يعني على وجه التأخير لانه قد يكون تغير قد يكرهه الانسان فقال فكل ان شئت - 00:26:56ضَ

فان وجدته غريقا في ماء في الماء فان وجدته غريقا في الماء يعني سقط في ماء فلا تأكل لماذا لا تأكل؟ لانه لا تدري الموت حصل بايش حصل بالغرق او حصل - 00:27:15ضَ

بالسهم لا تدري الموت حصل بالسهم او حصل بالغرق فلما قام ايش فلما قام اكثر من سبب ب اه الحيوان سبب مبيح وسبب حاظر سبب مبيح هو السهم والسبب الحاضر هو الغرق - 00:27:31ضَ

فغلب السبب الحاضر اعمالا لايش للاصل الذي هو التحريم هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الحديث ثم ختم الباب بحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء آآ لكن ثمة مسألة اشرت اليها هل يشترط في المصيد ان يجرح - 00:27:55ضَ

الصيد او لا ذكرت ان في هذه المسألة قولان المذهب يشترط ان يجرح فلو ان الصيد اختنق من دون جرح بمعنى ارسلت كلبك المعلم وامسك الصيد دون ان يجرحه بخنقه او باي آآ يعني آآ سبب من اسباب الموت دون ان يجرحه - 00:28:21ضَ

فهل يحل بذلك؟ المذهب لا يحل لانه لم يتحقق فيه انهار الدم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الرواية الثانية عن احمد انه يحل ولو لم يجرح - 00:28:44ضَ

والعلة في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الجرح بل قال اذا ارسلت كلبا كالمعلب فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته سم الله عليه وان ادركته قد قتله باي صفة كان - 00:29:01ضَ

بالجرح او الامساك والخنق او ما الى ذلك ولم يأكل منه فقله و هذا القول اقرب الى الصواب وان كان يعني الاحتياط في الا يؤكل الا ما كان آآ قد حصل من - 00:29:15ضَ

انه الجرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب اما الحديث احاديث اه اه ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله هنا لبيان ما يجب مراعاته في الذبح - 00:29:34ضَ

بائح والصيود من الاحسان وانه لا يقصد بها التعذيب بل يسلك فيها اهون المسالك ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة هذا في الصيد وفي غيره مما يشرع فيه القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة - 00:29:54ضَ

وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته بيان لوجه الاحسان ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه. رواه احمد. هذا بيان ان الحيوان سواء كان مصيدا او كان - 00:30:13ضَ

مذكى اذا كان حاملا فما في بطنه يحل بحل امه بالذكاة او بالصيد واضح ما في بطن الحيوان يحل بماء ايش بما يحل امه بالذكاة او بالصيد هذا ما ختم به المؤلف رحمه الله - 00:30:31ضَ

اه باب اه الذكاة والصيد وقد ذكر المصنف رحمه الله في بعض كتبه تقسيما فقال يتبين مما سبق ان الحيوانات ثلاثة اقسام القسم الاول يحل ذكي او لم يذكى وهو حيوان البحر ويمكن ان يعبر عنه ما لا تشترط فيه الذكاة وهو - 00:30:57ضَ

حيوان البحر والجراد الثاني لا يحل بالذكاة ولا بغيرها وهي الحيوانات المحرمة القسم الثالث ما تحله الذكاة كل الحيوانات المباحة المقدور عليها ما تحله ما يحله الصيد هذا ضابطه كانت محل مقدور عليها - 00:31:19ضَ

اه ما يحله الصيد كل حيوان غير مقدور عليه اذا توفر في امساكه شروط الصيد هذا ما يتصل بمجمل ما في هذا الباب نقف على باب الايمان والنذور - 00:31:42ضَ