ولا لثور خلافا لقول ولا لثور هذه معطوفة على ماذا ايوة لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. فاعد عطفها على صدر المسألة تفهم الكلام. الامر طلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. اذا هذه المسألة الاخرى الثالثة التي سنختم بها - 00:00:00
اليوم ان شاء الله دلالة الامر من حيث الزمن هل يقتضي الفورية او لا يقتضيه؟ هل الامر يدل على وجوب الامتثال فورا بحيث يكون المتأخر عن الفورية اثما او مذموما او لا يدل. ايضا المذاهب الاصول فيها ثلاثة - 00:00:26
منهم من يقول ان الامر يدل على الفور ومنهم من يقول لا يدل عليه ومنهم من يتوقف وما رجحه السبكي كالمسألة السابقة الا يقول نعم ولا لا. ماذا يقول ماذا يقول؟ يقول الامر من حيث هو ها لا يدل لا على فور ولا على تراخ الامر يدل على الماهية - 00:00:48
لكن الزمن من ضروراته. طيب والزمن هل هو الفور ام التراخي؟ قال كلاهما يصدق عليه. لكن لكن المبادرة امتثال او فقه. فهو هنا يقول الزمن من ضرورات الفعل. صحيح كما ان - 00:01:11
من ضروراته لكن الزمن ها هنا قد يكون هو اول الازمان بعد الفعل فيكون على الفور وقد يكون في الزمن الثاني او الثالث او على التراخي. لكن لابد من الزمن. اما هو فورا او متراخيا فهذه مسألة لا يتناولها الامر بصيغة - 00:01:31
افعل وهذا اقرب عند التحقيق. كما سبق في مسألة الامر من حيث العدد. اذا هذه مسألة الامر من حيث الزمن انتبه معي من يقول في المسألة السابقة ان الامر يقتضي التكرار مطلقا وهم من - 00:01:51
لا من يقول يقتضي التكرار القزويني والاستاذ ابو اسحاق ممتاز من يقول ان الامر يقتضي التكرار ما مذهبه هنا في الزمن الفور بدهي. فبدهيا اذا قال انه يقتضي التكرار. فموجب هذا عندهم ان الامر يقتضي الفور - 00:02:11
طيب ومن لا يقول بالتكرار هناك سواء من يقول بان المرة ضرورة او المرة مدلول. ماذا يقول هنا؟ لا هنا يختلفون فمنهم من يقول على الفور ومنهم من لا يقول به. اذا افهم الان ان من يقول - 00:02:31
اكرار الامر هو هنا يقول بالفور ولا خلاف. ولو قال بغيره لتناقض. لكن من لا يقول هناك بالتكرار ويقول الامر يدل على المرة ظرورة او على المرة دلالة هم ها هنا منهم من يقول بالفور ومنهم من يقول بجواز التراخي - 00:02:51
كما سيمر بك من قال بالفور كثير. بعض الحنفية بعض الشافعية جمهور المالكية والمذهب المحكي عن الحنابلة وجوب الفور. اذا بعض الشافعية وبعض الحنفية كذلك وجمهور المالكية والمذهب المتقرر عند الحنابلة - 00:03:11
يقولون ان الامر يقتضي الفور فيجب المبادرة بالامتثال. ومعنى وجوب الفور كما علمت ترتب الاثم على التأخر او على التراخي وانه يستحق الذم او يترتب عليه شيء ما. فقول المصنف رحمه الله ولا لثور خلافا لقوم. اقرأ - 00:03:32
ولا لفور خلافا لقوم وقيل للفور او العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف ولا لفور خلافا لقوم. والقوم هؤلاء في ماذا خالفوا القوم سنسميهم بعد قليل هو الان. يقول الامر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. ولا لفور خلافا - 00:03:55
قوم اذا القوم هؤلاء خالفوا في ماذا ماذا يقولون يعني ايوة خلافا لقوم هؤلاء فئتان. منهم من يقول بالفور ومنهم من يقول بالتراخي. جميل. اذا فاللي قوم السبكي يقرر ان الامر من حيث هو امر بصيغة افعل لا يتطرق الى الى الزمن لا فورا ولا - 00:04:26
تراخية خلاص؟ يقول خلافا لقوم اذا هناك من الاصولين من يرى ان الزمن في دلالة الامر جزء منه وان الامر كما يدل على طلب الفعل يدل على زمن حصوله للامتثال وهؤلاء طائفتان منهم من يقول بوجوب - 00:04:57
ومنهم من لا يقول به. فهتان طائفتان وقد قلت قبل قليل ان من يرى الفور هم بعض الحنفية. وكثير من وبعض والشافعية وجمهور المالكي وهو المذهب المتقرر عند الحنابلة. طيب ومن لا يقول بوجوب الفور ويرى جواز التراخي هم ايضا فئة كثيرة - 00:05:17
من القائلين بانه يصح فيه ان يكون متراخيا ولا يلزم فيه. فهذا ايضا عدد من الاصوليين منهم ابو حامد وآآ وابو الطيب الطبري يرون جواز التراخي فهذان قولان او فئتان. رجح المصنف خلافهما. ماذا رجح - 00:05:37
ان الامر من حيث هو امر لا يتعلق بالزمن بدلالته على الزمن لا لفور ولا لتراخي وانه يطلب منه الماهية لا غير. المذهب الذي حكاه السبكي رحمه الله هو الراجح الذي صدر به المذاهب ها هنا. وهو الذي عليه عدد كبير - 00:06:01
من الفقهاء والاصوليين هو مذهب جمهور الحنفية والشافعية وما رجحه الغزالي والامدي ما رجحه الرازي كذلك ابن ومنسوب ايضا الى الشافعي واومئت اليه رواية احمد. مع ان المنصوص في مذهب احمد انه على الفور. وبعض الحنابلة جعل هذا من - 00:06:21
ما اومئت اليه بعض الروايات ان الامر لا يدل على الزمن اما يدل على طلب الماهية من حيث هو نعم قال رحمه الله وقيل للفور او للعزم. اذا مر بنا كم مذهب - 00:06:41
ثلاثة اولا ما رجحه المصنف ان الامر لا يدل او لا لطلب الماهية لا لفور ولا لغيره. اثنين من يقول بالفور ثلاثة من يقول بالتراخي. اربعة قال هنا وقيل للفور او للعزم. هذا مذهب يجعل دلالة - 00:06:58
امري الفور او العزم على الفعل بعده في زمزم اخر. هذا مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني هو قريب ممن يقول بالفور لكنه زاد تفصيلا. والذي قال بالفور بوجوب الامر على الفور كما هو مذهب الحنابلة هذا قريب منه. طيب على - 00:07:18
الفوري فان لم يفعل على الفوري لا بد ان يعزم على وجوب الفعل بعده. وثمة نقاش كبير كما مر بكم في مسألة الواجب الموسع هل يصح ايجاب العزم ولا دليل عليه فيجعلونه بدلا حتى يخرج به المكلف عن دائرة الاثم. وهذا فيه نقاش وهو مذهب الباقلاني رحمه الله - 00:07:38
وقيل مشترك يعني بين الفور والتراخي. قال المصنف والمبادر ممتثل حتى لا تقل للسبكي ترجح ان الامر لطلب الماهية لا للفور. اذا هل هذا تزهيد في مسألة المبادرة؟ قال لا المبادر ممتثل - 00:07:58
واذا ما بادر وتأخر ممتثل درجة ثانية وثالثة ورابعة كلما تأخر. دلت على هذا جملة نصوص الشريعة ايها العمل احب الى الله. قال الصلاة على وقتها. الامر بالمسارعات والمسابقات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. وامثال هذا من النصوص المرغبة في - 00:08:16
اقبال والمبادرة والامتثال سريعا لكنه لا يدل على وجوب الفورية. ها هنا تنبيهان الاول انه احد المذهبين في تحديد الزمن في دلالة الامر هو على الفور وهو مذهب الحنابلة كما سمعت. وهو ايضا مذهب بعض الحنفية - 00:08:40
من المالكية لكنهم عندما يقولون انه على الفور يترتب على هذا من المسائل عندهم جملة منها ان من ايسر من حجه من ايسر من عامه ذاك وجب عليه الحج. كان فقيرا غير مستطيع. في ذاك العام ايسر. في شوال في رمضان - 00:09:00
معنى ايسر وجد مالا وقدرة واستطاعة على الحج. فانه وجب الحج في ذمته فلو مات قبل ان يحج وجب الحج عنه لانه مات مستطيعا منها ايضا ان من ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فورا اخراج زكاته في يوم - 00:09:20
بحوله تمام حوله. فاذا اخر لسبب ما فتلف المال او فقد او سرق ها ظمنه. وعليه ان يخرجه لانه قد تعلق بذمته. ومن لا يرى الفور لا يقول بذلك الذي لا يرى الفور يقول ان ملك النصاب جاز ان يخرجه اليوم وغدا وبعد اسبوع بعد اسبوعين صحيح المبادر افضل لكن تأخيره ليس عاصيا - 00:09:40
فيه فاذا فقد المال او سرق او تلف لا يلزمه ولا يكلفه الله عز وجل ما لا يطيق. فهذا من اثار الاختلاف ومنه مسألة الحج آآ مر بك قبل قليل وجملة من المسائل تبنى على هذا الاصل فهي آآ كثيرة التداول من المسائل المعاصرة استثمار اموال الزكاة - 00:10:05
ويناقشها الفقهاء الجهات الخيرية والجهات الرسمية التي تجمع الزكوات لاخراجها الى المستحقين. مثل الصناديق في بعض الدول المسؤولة عن الفقراء والارامل والايتام تجمع فيها الاموال. فلا تصرف في سنتها ولا يصرف آآ زكاة الاغنياء كل عام بعام - 00:10:25
بل يبقى منها قدر الخلاف الفقهي وما ال اليه كثير من الفقهاء المعاصرين في جواز استثمار اموال الزكاة بمعنى تنميتها لانها باقية يجعلون لها ضوابط واحد منها انهم عندما يكون مذهب احدهم ووجوب الاخراج على الفور لان الامر يقتضي الفور - 00:10:45
يشترط لصحة هذا المذهب في الاستثمار ان يكون المال قد بلغ اصحابه في حقوق الفقراء وفاض فبالتالي يبقى الفائض بين ايديهم لا يمكن التصرف فيه الا بابقائه او باستثماره فالاستثمار انفع للفقراء. ومن لا يرى الوجوب - 00:11:08
فيه ممدوحة الامر عنده اوسع فهذا من اثار الخلاف في قضية اقتضاء الامر للثورة وعدم اقتضائه. التنبيه الثاني قلنا المذهب الاول ان الامر يقتضي الفور. المذهب الذي يقابله ما هو؟ ان الامر يقتضي التراخي. هكذا تقرر العبارة وصولهم في كثير من كتب ونبه - 00:11:28
قديما امام الحرمين ونبه الشيرازي ابو اسحاق ان صياغتها هكذا خطأ. يعني هم يقولون الامر على التراخي يعني وجوبا جوازا فاذا لا يصح ان تقول المذهب الاول الامر يقتضي الفور. المذهب الثاني الامر يقتضي التراخي لو هم يقولون يقتضي التراخي - 00:11:48
يقول يدل على جواز التراخي. هذا الفرق الدقيق لان لا احد يقول بان الامر يدل وجوبا على التراخي. بمعنى انه لو بادر وقدم يعتبر مخالفا ما احد يقول هذا. لكن صيغة المسألة في كلامهم قد توحي بهذا. فلذلك نبه قديما عليها امام الحرمين - 00:12:08
في البرهان وقال صياغته هذه خطأ واقترح تعديلا لها نبه عليه ابو اسحاق الشرازي ايضا وعدد من اصوليين في الانتباه الى صياغة المسألة اذا الفور مذهب وعدم الفور اذا اردت دقة العبارة او جواز التراخي ولا تقول لاقتضاء التراخي حتى لا تقع في هذا الاشكال - 00:12:28
قال رحمه الله والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف يعني من يقول بمنع دلالة الامر على الفور فانه لا يلزم منه ان مدعيا ان الممتثل غير ان المبادرة ليس ممتثلا. وكذلك من قال بالوقف فليس معناه عندهم انه - 00:12:48
ومع توقفه لا يرى مبادرة الممتثل في ذلك متأت على النصوص الشرعية فصرح به لينفي فيها الوهم. هذه اذا اربعة مررنا بها في جلسة الليلة الامر الوارد بعد حظر النهي الوارد بعد الوجوب - 00:13:08
الامر من حيث العدد في المرة او في التكرار والامر من حيث الزمن الفور او التراخي مسائل اربعة ما زلنا في مسائل الامر نستأنفها في مجلسنا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم - 00:13:26
Transcription
ولا لثور خلافا لقول ولا لثور هذه معطوفة على ماذا ايوة لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. فاعد عطفها على صدر المسألة تفهم الكلام. الامر طلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. اذا هذه المسألة الاخرى الثالثة التي سنختم بها - 00:00:00
اليوم ان شاء الله دلالة الامر من حيث الزمن هل يقتضي الفورية او لا يقتضيه؟ هل الامر يدل على وجوب الامتثال فورا بحيث يكون المتأخر عن الفورية اثما او مذموما او لا يدل. ايضا المذاهب الاصول فيها ثلاثة - 00:00:26
منهم من يقول ان الامر يدل على الفور ومنهم من يقول لا يدل عليه ومنهم من يتوقف وما رجحه السبكي كالمسألة السابقة الا يقول نعم ولا لا. ماذا يقول ماذا يقول؟ يقول الامر من حيث هو ها لا يدل لا على فور ولا على تراخ الامر يدل على الماهية - 00:00:48
لكن الزمن من ضروراته. طيب والزمن هل هو الفور ام التراخي؟ قال كلاهما يصدق عليه. لكن لكن المبادرة امتثال او فقه. فهو هنا يقول الزمن من ضرورات الفعل. صحيح كما ان - 00:01:11
من ضروراته لكن الزمن ها هنا قد يكون هو اول الازمان بعد الفعل فيكون على الفور وقد يكون في الزمن الثاني او الثالث او على التراخي. لكن لابد من الزمن. اما هو فورا او متراخيا فهذه مسألة لا يتناولها الامر بصيغة - 00:01:31
افعل وهذا اقرب عند التحقيق. كما سبق في مسألة الامر من حيث العدد. اذا هذه مسألة الامر من حيث الزمن انتبه معي من يقول في المسألة السابقة ان الامر يقتضي التكرار مطلقا وهم من - 00:01:51
لا من يقول يقتضي التكرار القزويني والاستاذ ابو اسحاق ممتاز من يقول ان الامر يقتضي التكرار ما مذهبه هنا في الزمن الفور بدهي. فبدهيا اذا قال انه يقتضي التكرار. فموجب هذا عندهم ان الامر يقتضي الفور - 00:02:11
طيب ومن لا يقول بالتكرار هناك سواء من يقول بان المرة ضرورة او المرة مدلول. ماذا يقول هنا؟ لا هنا يختلفون فمنهم من يقول على الفور ومنهم من لا يقول به. اذا افهم الان ان من يقول - 00:02:31
اكرار الامر هو هنا يقول بالفور ولا خلاف. ولو قال بغيره لتناقض. لكن من لا يقول هناك بالتكرار ويقول الامر يدل على المرة ظرورة او على المرة دلالة هم ها هنا منهم من يقول بالفور ومنهم من يقول بجواز التراخي - 00:02:51
كما سيمر بك من قال بالفور كثير. بعض الحنفية بعض الشافعية جمهور المالكية والمذهب المحكي عن الحنابلة وجوب الفور. اذا بعض الشافعية وبعض الحنفية كذلك وجمهور المالكية والمذهب المتقرر عند الحنابلة - 00:03:11
يقولون ان الامر يقتضي الفور فيجب المبادرة بالامتثال. ومعنى وجوب الفور كما علمت ترتب الاثم على التأخر او على التراخي وانه يستحق الذم او يترتب عليه شيء ما. فقول المصنف رحمه الله ولا لثور خلافا لقوم. اقرأ - 00:03:32
ولا لفور خلافا لقوم وقيل للفور او العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف ولا لفور خلافا لقوم. والقوم هؤلاء في ماذا خالفوا القوم سنسميهم بعد قليل هو الان. يقول الامر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. ولا لفور خلافا - 00:03:55
قوم اذا القوم هؤلاء خالفوا في ماذا ماذا يقولون يعني ايوة خلافا لقوم هؤلاء فئتان. منهم من يقول بالفور ومنهم من يقول بالتراخي. جميل. اذا فاللي قوم السبكي يقرر ان الامر من حيث هو امر بصيغة افعل لا يتطرق الى الى الزمن لا فورا ولا - 00:04:26
تراخية خلاص؟ يقول خلافا لقوم اذا هناك من الاصولين من يرى ان الزمن في دلالة الامر جزء منه وان الامر كما يدل على طلب الفعل يدل على زمن حصوله للامتثال وهؤلاء طائفتان منهم من يقول بوجوب - 00:04:57
ومنهم من لا يقول به. فهتان طائفتان وقد قلت قبل قليل ان من يرى الفور هم بعض الحنفية. وكثير من وبعض والشافعية وجمهور المالكي وهو المذهب المتقرر عند الحنابلة. طيب ومن لا يقول بوجوب الفور ويرى جواز التراخي هم ايضا فئة كثيرة - 00:05:17
من القائلين بانه يصح فيه ان يكون متراخيا ولا يلزم فيه. فهذا ايضا عدد من الاصوليين منهم ابو حامد وآآ وابو الطيب الطبري يرون جواز التراخي فهذان قولان او فئتان. رجح المصنف خلافهما. ماذا رجح - 00:05:37
ان الامر من حيث هو امر لا يتعلق بالزمن بدلالته على الزمن لا لفور ولا لتراخي وانه يطلب منه الماهية لا غير. المذهب الذي حكاه السبكي رحمه الله هو الراجح الذي صدر به المذاهب ها هنا. وهو الذي عليه عدد كبير - 00:06:01
من الفقهاء والاصوليين هو مذهب جمهور الحنفية والشافعية وما رجحه الغزالي والامدي ما رجحه الرازي كذلك ابن ومنسوب ايضا الى الشافعي واومئت اليه رواية احمد. مع ان المنصوص في مذهب احمد انه على الفور. وبعض الحنابلة جعل هذا من - 00:06:21
ما اومئت اليه بعض الروايات ان الامر لا يدل على الزمن اما يدل على طلب الماهية من حيث هو نعم قال رحمه الله وقيل للفور او للعزم. اذا مر بنا كم مذهب - 00:06:41
ثلاثة اولا ما رجحه المصنف ان الامر لا يدل او لا لطلب الماهية لا لفور ولا لغيره. اثنين من يقول بالفور ثلاثة من يقول بالتراخي. اربعة قال هنا وقيل للفور او للعزم. هذا مذهب يجعل دلالة - 00:06:58
امري الفور او العزم على الفعل بعده في زمزم اخر. هذا مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني هو قريب ممن يقول بالفور لكنه زاد تفصيلا. والذي قال بالفور بوجوب الامر على الفور كما هو مذهب الحنابلة هذا قريب منه. طيب على - 00:07:18
الفوري فان لم يفعل على الفوري لا بد ان يعزم على وجوب الفعل بعده. وثمة نقاش كبير كما مر بكم في مسألة الواجب الموسع هل يصح ايجاب العزم ولا دليل عليه فيجعلونه بدلا حتى يخرج به المكلف عن دائرة الاثم. وهذا فيه نقاش وهو مذهب الباقلاني رحمه الله - 00:07:38
وقيل مشترك يعني بين الفور والتراخي. قال المصنف والمبادر ممتثل حتى لا تقل للسبكي ترجح ان الامر لطلب الماهية لا للفور. اذا هل هذا تزهيد في مسألة المبادرة؟ قال لا المبادر ممتثل - 00:07:58
واذا ما بادر وتأخر ممتثل درجة ثانية وثالثة ورابعة كلما تأخر. دلت على هذا جملة نصوص الشريعة ايها العمل احب الى الله. قال الصلاة على وقتها. الامر بالمسارعات والمسابقات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. وامثال هذا من النصوص المرغبة في - 00:08:16
اقبال والمبادرة والامتثال سريعا لكنه لا يدل على وجوب الفورية. ها هنا تنبيهان الاول انه احد المذهبين في تحديد الزمن في دلالة الامر هو على الفور وهو مذهب الحنابلة كما سمعت. وهو ايضا مذهب بعض الحنفية - 00:08:40
من المالكية لكنهم عندما يقولون انه على الفور يترتب على هذا من المسائل عندهم جملة منها ان من ايسر من حجه من ايسر من عامه ذاك وجب عليه الحج. كان فقيرا غير مستطيع. في ذاك العام ايسر. في شوال في رمضان - 00:09:00
معنى ايسر وجد مالا وقدرة واستطاعة على الحج. فانه وجب الحج في ذمته فلو مات قبل ان يحج وجب الحج عنه لانه مات مستطيعا منها ايضا ان من ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فورا اخراج زكاته في يوم - 00:09:20
بحوله تمام حوله. فاذا اخر لسبب ما فتلف المال او فقد او سرق ها ظمنه. وعليه ان يخرجه لانه قد تعلق بذمته. ومن لا يرى الفور لا يقول بذلك الذي لا يرى الفور يقول ان ملك النصاب جاز ان يخرجه اليوم وغدا وبعد اسبوع بعد اسبوعين صحيح المبادر افضل لكن تأخيره ليس عاصيا - 00:09:40
فيه فاذا فقد المال او سرق او تلف لا يلزمه ولا يكلفه الله عز وجل ما لا يطيق. فهذا من اثار الاختلاف ومنه مسألة الحج آآ مر بك قبل قليل وجملة من المسائل تبنى على هذا الاصل فهي آآ كثيرة التداول من المسائل المعاصرة استثمار اموال الزكاة - 00:10:05
ويناقشها الفقهاء الجهات الخيرية والجهات الرسمية التي تجمع الزكوات لاخراجها الى المستحقين. مثل الصناديق في بعض الدول المسؤولة عن الفقراء والارامل والايتام تجمع فيها الاموال. فلا تصرف في سنتها ولا يصرف آآ زكاة الاغنياء كل عام بعام - 00:10:25
بل يبقى منها قدر الخلاف الفقهي وما ال اليه كثير من الفقهاء المعاصرين في جواز استثمار اموال الزكاة بمعنى تنميتها لانها باقية يجعلون لها ضوابط واحد منها انهم عندما يكون مذهب احدهم ووجوب الاخراج على الفور لان الامر يقتضي الفور - 00:10:45
يشترط لصحة هذا المذهب في الاستثمار ان يكون المال قد بلغ اصحابه في حقوق الفقراء وفاض فبالتالي يبقى الفائض بين ايديهم لا يمكن التصرف فيه الا بابقائه او باستثماره فالاستثمار انفع للفقراء. ومن لا يرى الوجوب - 00:11:08
فيه ممدوحة الامر عنده اوسع فهذا من اثار الخلاف في قضية اقتضاء الامر للثورة وعدم اقتضائه. التنبيه الثاني قلنا المذهب الاول ان الامر يقتضي الفور. المذهب الذي يقابله ما هو؟ ان الامر يقتضي التراخي. هكذا تقرر العبارة وصولهم في كثير من كتب ونبه - 00:11:28
قديما امام الحرمين ونبه الشيرازي ابو اسحاق ان صياغتها هكذا خطأ. يعني هم يقولون الامر على التراخي يعني وجوبا جوازا فاذا لا يصح ان تقول المذهب الاول الامر يقتضي الفور. المذهب الثاني الامر يقتضي التراخي لو هم يقولون يقتضي التراخي - 00:11:48
يقول يدل على جواز التراخي. هذا الفرق الدقيق لان لا احد يقول بان الامر يدل وجوبا على التراخي. بمعنى انه لو بادر وقدم يعتبر مخالفا ما احد يقول هذا. لكن صيغة المسألة في كلامهم قد توحي بهذا. فلذلك نبه قديما عليها امام الحرمين - 00:12:08
في البرهان وقال صياغته هذه خطأ واقترح تعديلا لها نبه عليه ابو اسحاق الشرازي ايضا وعدد من اصوليين في الانتباه الى صياغة المسألة اذا الفور مذهب وعدم الفور اذا اردت دقة العبارة او جواز التراخي ولا تقول لاقتضاء التراخي حتى لا تقع في هذا الاشكال - 00:12:28
قال رحمه الله والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف يعني من يقول بمنع دلالة الامر على الفور فانه لا يلزم منه ان مدعيا ان الممتثل غير ان المبادرة ليس ممتثلا. وكذلك من قال بالوقف فليس معناه عندهم انه - 00:12:48
ومع توقفه لا يرى مبادرة الممتثل في ذلك متأت على النصوص الشرعية فصرح به لينفي فيها الوهم. هذه اذا اربعة مررنا بها في جلسة الليلة الامر الوارد بعد حظر النهي الوارد بعد الوجوب - 00:13:08
الامر من حيث العدد في المرة او في التكرار والامر من حيث الزمن الفور او التراخي مسائل اربعة ما زلنا في مسائل الامر نستأنفها في مجلسنا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم - 00:13:26