شرح جامع أبي عيسى الترمذي (مستمر)
الدرس 13 | شرح سنن الترمذي | أبواب البيوع | للشيخ خالد الفليج
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. حدثنا قال حدثنا حماد بن زيدان عن طاووس - 00:00:00
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس واحسب كل واحسب كل شيء مثله. في الباب عنج ابي وابن عمر وابي هريرة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عندك يا لاهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد لخص بعض اهل العلم في - 00:00:20
شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب وان يبيعه قبل ان يستوفيه. وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام وقول احمد واسحاق او ما جاء في النهي عن بيع اخيه. حدثنا قتيبة قال وحدثنا الليث عن نافع ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيع بعضكم على - 00:00:40
لبعض ولا يخطو بعضكم على خطبة بعض. في الباب عن ابي هريرة وسمرة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصوم الرجل على - 00:01:00
يا اخي ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اهل العلم هو الصوم. باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. حدثنا حميد ابن - 00:01:10
قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى ابن عباد عن انس عن ابي طلحة انه قال يا نبي الله اني اني اشتريت خمرا لايتام في حجري فقال اهرق الخمر واكسر الدنان. في الباب عن جيب وعشت وابي سعيد وابن مسعود وابن عمر وانس. حديث ابي طلحة روي حديث ابي طلحة - 00:01:20
روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده وهو اصح من حديث الليث باب النهي ان اتخذ الخمر خلى باب النهي ان يتخذ الخمر خلا. حدثنا محمد البشير قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس ابن مالك - 00:01:40
كان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا ايتخذوا الخمر خلا؟ قال لا. هذا حديث حسن صحيح. حديثنا عبد الله بن نورين قال سمعت ابا العاصم عن شبيب عن انس ابن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها عاصرها ومعتصرها وشربها وحملها - 00:02:00
المحمولة اليه وساقيها وبائعها واكلها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. هذا حديث غريب من حديث واضرب نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:20
باب ما جاء في اختلاب المواشي بغير اذن الارباب. حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتالة عن الحسن عن سمرة ابن الجزبي عن - 00:02:36
صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على مشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان اذن له فليحترب وليشرب وان لم يكن فيها احد فليصوت ثلاثة فان اجابه احد فليستأذنه فان لم يجبه احد فليحترب وليشرب ولا يحمل. في الوابي عن ابن عمر وابي سعيد. حديث سمرة حديث حسن غريب - 00:02:46
صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق. وقال علي ابن المديني سماع الحسن سماع الحسن من ثمرة صحيح وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة بعض ما جاء في بيع الجلود الميتة والاصنام - 00:03:06
حديث ابن تيمية قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جاب ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول - 00:03:26
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فانها يضلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسمر ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم - 00:03:36
فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. وفي الباب عن عمر وابن عباس حديث جاء به حديث حسن صحيح على هذا عند اهل العلم. او ما جاء في كراهية في الرجوع باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة - 00:03:56
حدثنا احمد ابن الظبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل مثل السوء العائد في هباته كالكلب يعود في قيئه. في الباب عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحل لاحد - 00:04:11
ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما فيما يعطي ولده. حدثنا بذلك محمد مشيا قال حدثنا ابن ابي عدي عن عن المعلم عن عمرو بن شعيب انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعانها يرفعان - 00:04:31
الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم قالوا من وهب هبة لي رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته. ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله وان يرجع فيها ما لم - 00:04:51
منها وهو قول الثوري. وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لأحد ان يعطي عطية فيرجع فيها ان الوالد فيما يعطي ولده باب ما جاء في - 00:05:11
ارفعي ورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى رقم الحديث قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ما جاء في النهي ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه - 00:05:31
ومراده رحمه الله بهذا الباب ان المشتري ان المشتري اذا شرى شيئا فانه لا يتصرف في ذلك الشيء الا بعد ان يؤويه الى رحله وبعد ان يستوفي البيع كاملا ويكون المعنى - 00:06:09
انه لا يربح ما لا يضمن. لا يربح ما لا يضمن فلا يجوز المسلم ان يبيع ما لا يظمن ومعنى ما لا يضمنه ما ليس تحت ضمانه فلو اشترى مسلم - 00:06:28
من شخص او اشترى رجل من شخص اشترى طعاما وهذا الطعام عند صاحبه فجاءه شخص وقال اريد منك ان اشتري هذا الطعام نقول له لا يجوز لك ان تبيع هذا الطعام حتى حتى تستوفيه وحتى تقبضه وحتى تأخذه فاذا اخذته - 00:06:44
قبظته اصبح من ظمانك انت وليس من ظمان البايع فاذا استوفيته واخذته جاز لك البيع. اما ان تبيعه قبل ان تستوفيه فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه يربح ما لا يظمن - 00:07:07
وهل هذا الحكم في كل شيء؟ اي اي هل يشترط ان ان يقبض كل مبيع يشتريه ولا يجوز له بيعه قبل قبضه. يقول المبيع يختلف في صفة قبضه وصفة استيفائه فالطعام له صفة - 00:07:24
والعقار له صفة والمراكب والدواب لها صفة فعندما تشتري عقارا صفة قبضه ماذا التخلية ان يخلي بينك وبينه. لانه لا يستوفى ولا يمكن نقله وانما يكون معنى التقي بينك وبينه - 00:07:46
فلو اشترى المسلم عقار ارضا او بيتا وكتب له البيت باسم هذا الرجل جاز له ان يبيعه قبل ان يسكره. قبل ان يسكن هذا قبل ان يسكن هذا البيع جاز له ذلك - 00:08:06
لان استيفاءه يكون بالتخلية بينك وبينه لو اشترى سيارة المعرظ سيارة ولقيت السيارة باسمه بالمعرض هل يجوز له ان يبيعها قبل ان يخرجها المعرض؟ هذه فيها خلاف والصحيح الصحيح ان كل ما يدعو الى الى الاختلاف - 00:08:19
والى النزاع فان الشارع يمنع منه ما وجه النزاع في هذه الصورة لو انك بعت السيارة في المعرض قبل ان تأخذها واصبح فيها شيء من العيب من الذي يضمن هذا العيب - 00:08:42
انت تقول المعرض وهو يقول انت فاصبح هذا محل نزاع فلاجل هذا لابد قبل ان لا بد قبل بيعها ان تقبضه وتخرج بها من المعرظ. فاذا خرجت المعرظ ملكتها ولو ارجعت معه بعد ذلك جاز بيعها لانك انت الظامن انت اللي تظمن هذا المبيع بخلاف لو انك بعت وانت لم تراها ولم تقبظها - 00:08:59
فان النزاع يكون يكون موجودا. اما الذي يكال ويدخر فلا يجوز بيعه الا بعد استيفائه. اشتريت صاع من طعام لا يجوز لك ان تبيع حتى تستوفي الساعة كاملة. اذا استوفيت الصاع كاملا جاز لك ان تبيعه بعد ذلك. اما ان تبيع الصاع وانت لم تشتري هذا - 00:09:26
لم تملك هذا الصاع لا يجوز لان هذا ايضا محل نزاع وخلاف فقد يشتري المشتري الذي شرى منك هذا الصاع ويكون ناقصا فمن يضمن ذلك النقص؟ لا شك ان ان الذي يضمن هو من - 00:09:46
اما نولان هل هو الذي باعه او الذي عنده هذا المكين فاصبح لك محل نزاع واذا قال وسلم اذا قال بهذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اي حتى يستوفي هذا الطعام كاملا ان كان كيلا بكيله وان كان وزنا بوزنه وايضا ان يؤويه - 00:10:00
رحله اذا كان مما يحتاج الى ايواء ينقله من مكان الشاي البائع الى مكانه اختلف الفقهاء في هذه المسألة منهم من اجرى هذا الحكم في كل مبيع فقال لابد في كل مبيع ان يستوفيه المشتري حتى يبيعه - 00:10:21
وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا في المكيل والموزون فقط مما يؤكل ويشرب. واما ما لا يؤكل ولا يشرب وليس مكيلا موزونا فانه يجوز بيعه قبل ان يقبضه. اذا تم البيع وحصلت وحصل التملك. ولا شك كما ذكرت انه اذا اشترى الانسان سيارة - 00:10:38
قبضها وقبضها بمعنى انه نقلت باسمه واخرجها من المعرض وادخلها مرة اخرى انه يكون بذلك هو الظامن. اشترى مثلا آآ ارضا ونقلها دون ان يراها نقول بنقلها الى ملكك يجوز لك ان تبيعها وهكذا في كل ما - 00:10:58
نقله وبكل ما ما يكون قبضه وتملكه بالتقلية يجوز بيعه قبل ان يستوفيه من بائعه بمعنى يستوفيه معنى انه ينقله الى بيته او انه يستوفيه كاملا على كل حال آآ المسألة او هذا الحين يدل على ان كل ما كان سبب الخلاف فان الشارع يمنع منه. وان المسلم لا يجوز له ان - 00:11:18
وحمال ما لا يضمن فاذا ضمنت المبيع جاز لك بيعه اذا ضمنته وكان في حيازتك جاز لك بيعه الحين ابن عباس هذا حديث صحيح. وقد اخرجه اصحاب الصحيح اخرجه البخاري ومسلم. قال له ما جاء في النهي - 00:11:42
في النهي عن بيع عن البيع على بيع اخيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:02
لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على على خطبة بعض الحديث الصحيحين ايضا رواه البخاري ومسلم وهو يدل على ان المسلم لا يجوز له ان يبيع لبيع اخيه - 00:12:19
ولا يشتري على شراء اخيه وصورة هذه المسألة اذا باع المسلم بيعا واستوى وتم البيع بينه وبين من اشتراه او حصل التراضي والاتفاق لم يجز لغير البائع ان يعرض سلعته على ذلك الشخص لينقل البيع منه اليه - 00:12:39
بمعنى بعت سيارة لشخص من الناس بخمسين الف السيارة اي سيارة وجاء اخر لما وافق المشتري يشتري السيارة مني وحصل اتفاق بيننا فدخل زيد من الناس وقال المشتري انا ابيعه كان انا ابيعك نفس هذي السيارة باربعين الف - 00:13:01
يقول هذا البيع لا يجوز وهو محرم وهو من بيع المسلم على بيع اخيه متى يجوز؟ يجوز اذا لم يحصل التراضي. اذا لم يحصل الترابي ولم يحصل اتفاق جاز ان تعرض سلعتك كما هو عرض سلعته. اما اذا حصل - 00:13:20
تراضي والتوافق بين البائع والمشتري حرم على غيرهما ان يدخل بينهم في البيع بما انه يريد ان يعرض عليه السلعة ليترك الاولى كذلك لو ان زيدا شرى من من عبيد مثلا شرى منه سيارة بخمسين الف - 00:13:35
وحصل التراضي فجاء اخر قال انا اشتريها منك بمئة او بستين نقول لهذا الذي يريد ان يشرب ستين لا يجوز لك ان تشتريها ولا يجوز ايضا للبايع ان يبيعه وهذا معنى قول لا ينعن بعضكم على - 00:13:54
بيع بعض والبيع هنا يطلق على البيع ويطلق على ايضا على الشراء لا يجوز للمسلم ان يشتري على شراء اخيه ولا يبيع لبيع اخيه لكن اذا لم يتم البيع وكان الموظوع موظوع يعني وكان الامر آآ على على على الاختيار وعلى آآ يعني النظر - 00:14:10
فهنا يجوز للباعة كل يعرض سلعته بما يناسبه اذا كان في سوق والمشتري يمر على الباعة وينظر وهذا يقول بخمسين يقول هذا عندي انا لا حرج لانه لم يتم الان - 00:14:33
التوافق بين بيع المشتري اما اذا حصل التوافق ولو كان عندك ارخص مما باعه ذلك لا يجدك ان تقول عندي بكذا. وانما تمضي البيع. اذا جاء يشتري مرة اخرى جاز لك ان تبيعه بنفس الذي تريد - 00:14:45
قال حدثنا عبد الله ابن منير قال سمعت ابا قبل ذلك؟ قال وقد قال الترمذي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم الرجل على صوم اخيه - 00:14:59
بمعنى ومعنى البيع في هذا الحديث انه قال عند ما هو الصوم يعني لا يسم احدكم على صوم اخيه بمعنى السوم هنا ليس ليس في من يزيد او بيع من يزيد لان بيع من يزيد جائز. ان يعرض الانسان سلعة فيقول من يزيد؟ يقول هذا بخمسين وهذا يقوم ستين وهذا يقوم بسبعين. نقول لا حرج - 00:15:11
لكن الذي لا يلزم احدكم على صوم اخيه او لا يصوم على صوم اخيه المراد ان البيع حصد وحصد تراضي واتفقا على ان القيمة مثلا مئة فلا يجوز لاخر ان يقول انا ابي انا - 00:15:28
اشتريها بمئة وعشرة واضح؟ لكن اذا كان المقام مقام مزايدة ومقام عرض جاز ان يزيد عشرة وعشرين وثلاثين ولا حرج في ذلك. فيكون الصوم الذي ينهى عن ينهى عنه والسبب ينهى عنه اذا حصل التراضي والتوافق بين البائع والمشتري. اما اذا لم يحصل ولم ولم يبدي المشتري التوافق ولا البائع - 00:15:44
جائز المساومة وجاز الزيادة وجاز العرض قال ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. الخمر بيعها اتخاذها محرم. وبيعها محرم وشرائها محرم باتفاق اهل العلم لا يختلف العلماء في تحريم الخمر - 00:16:06
لا يقتنعوا بتحريم الخمر ويحرمون بيعها وشراءها والتعامل في مثل هذه الامور المحرمة. والخمر سواء كان من العنب او من التمر او من العسل او من الشعير او من اي شيء فان الخمر يطلق على كل ما خابر العقل - 00:16:24
وعلى كل ما اسكر وما اسكر قليل وما اسكر كثيره فقليله حرام والذين يرون ان الخمر ان الخمر هو ما اسكر فقط ويرون ان الخمر المحرم هي من العنب فقط - 00:16:46
فهم يتفقون ايضا ان غير العنب اذا اسكر فهو محرم. يتفقون ان غير العنب وغير التمر اذا اسكر فهو محرم ايضا. اي كل ما يسقطها من حرم الاتفاق ولا شك ان الخمر ليست خاصة بالعنب بل كل ما خمر العقل وغطى العقل واذهب - 00:17:00
واسكر فانه يسمى خمر فانه يسمى خمر. وهي انواع كثيرة في هذا الزمان من من الكحول وغيرها فالخمر محرم الاتفاق باتفاق العلم وقد نقل غير واحد الاجماع على تحريم الخنبل نقل غير واحد كابن رجب وغيره الاجماع على تكفير من - 00:17:20
ولا لأ الخمرة حلال انه كافر بالاجماع. ويوجد الان من يقول للخمر ليست محرمة ليست محرمة هذا لا شك انه من اكثر خلق الله عز وجل يقول انه ليس هناك نص يدل على تحريمها وانما النص جاء فقط باي شيء اجتنب - 00:17:41
لعلكم تفلحون. فهل انتم منتهون؟ قال ليست هي دلالة صريحة على على المنع وهذا لا شك انه من المكابرة ومن الهوى والزيط فقوله هل انتم منتهون اي انتقال انتهينا انتهينا وهذا الذي فهمه الصحابة. وايضا اه فاجتنبوه الاجتناب امر باجتناب الخمر والانصاب - 00:17:59
ازلام وهذا نص صريح واحاديث تحريم الخمر كثيرة متواترة وهذا محل اجماع بين اهل العلم يسمى المسكر؟ يسمى نفس الحكم لا يتغير. اذا اذا وقع الاسكار اذا كان مسكر فهو خبر - 00:18:21
لو قال شخص الان مثلا وش اسم المسكرات هذه؟ الكحولي مثلا ما عليه اسمه انا بس يسكر يسكر هو؟ لا لا ما يسكر. ما يسكر؟ خبر ايش؟ الطاقة هذي لا اذا كان يسكر فهو خمر - 00:18:42
كل ما ازكى فهو خمر وما اسكر كثير فقبيله حرام فاذا كانت النسبة هذي موجودة لو شربت منها كثيرا سكرت نقول هي محرمة لو كانت من الكف فلو كان هذا فنجان - 00:19:02
وضعت فيه شراب. الشراب هذا اذا شربت منه اذا شربت منه كوبا اسكرك. لكن لو شربت منه فنجال ما اسكرك. يقول الفنجان هذا حرام بشرط يكون هو مسكر واضح مشكلة يكون خمر - 00:19:15
يكون خمر فما يسمى مثل البلاك والشمبانزي وهل هذه الاسماء؟ نقول هذه خمور. ومحللها كافر بالله عز وجل واضح قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا - 00:19:29
يحدث عن يحيى ابن عباد عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابي طلحة الانصاري انه قال يا نبي الله اشتريت خمرا اشتريت خمرا بايتام في حجري قال اهرق الحمراء واكسر الدلال واكسر الدلال. هذا الحديث - 00:19:45
قال فيه الترمذي حديث ابي طلحة روى الثوري حديث عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده ايتام وهذا اصح كان عنده خمر آآ هذا اصح حديث انس الثوري عن السدة عن يحيى ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده ايتام خبر لايتام فقال ايتام - 00:20:06
اتخذوا الخمر خلا؟ قال لا. عموم الحديث ليث عن يحيى ابن عباد هذا في اسناده ضعف به اليه ابن ابي سليم في ليلة بن سليم وهو ضعيف الحديث ومع ذلك معناه صحيح - 00:20:34
فان من اشترى خمرا لايتام لم يجز له ان يبقي هذه الخمر بل يجب عليه ان يريق الخمر واما كسر الدنانان فليس كسرها بواجب وانما الدنان تغسل ويزال ما علق بها من النجاسة. لان الخمر نجس - 00:20:48
ونجاسته حسية معنوية فالخمر في هذه الدنان لا بد من غسله ثم تنتفع او ينتفع بهذه الدينار ينتفع بهذا الدينان فيما اباحه الله عز وجل. اما كسرها فاسناد الحديث ظعيف فلا تكسر فلا تكسر خاصة لامرين الامر الاول ان هذي اموال ايتام ولا يجوز افساد اموال اليتيم الامر الثاني ان - 00:21:08
هذا ايضا افساد للمال والشريعة جاءت بحفظ المال فلا يقال بهذا الحديث على جواز كسر الديدان التي يكون فيها الحرم الا اذا كان الدينان بنفسها محرمة. مثلا لا يقول قائل هل يكون الحكم هنا كحكم - 00:21:31
الاعواد والطبول المحرمة نقول هذه هي في ذاتها محرمة. فيجب كسرها وازالتها. لكن اذا كسرها لا لم يجوز له ان يحرق خشبها لان الخشب قد ينتفع به صاحبها. واضح؟ يعني الاخشاب التي تكون به قد ينتبه الى صاحبه اما بوقود او بشيء - 00:21:47
مباح. لكن على هيئة العود هذا يجوز كسره. يجوز كسره لانه مال محرم لا قيمة له. كذلك الطبول يجوز خرقها واما حديدها او ما فيها من الجلد ينتفع بها صاحبها بما شاء - 00:22:07
اما الدينان الاواني والكيسان وما شابه لو ان محل فيه خمر واخذه آآ اهل الحسبة مثلا وفيها اكواب وفيها آآ دنان وفيها ما يسمى بكيسان وما شابه ذلك لم يجز لهم ان يكسروا هذه الاشياء التي يمكن تنبيها بشيء - 00:22:23
الا اذا كان ذلك من باب من باب التعزير والمعاقبة بالمال فولي امر فولي الامر له ان يعزر بافساد بهذا بهذا التعزير ان يكسر الدنان او او يفعل ذلك فقد جاء ابن الخطاب انه احرق بيتا ببايع خمر كان يبيع فامر بحرق بيت من باب التعزير بالمال فهذا له حكم خاص لا نقول حكم عام ولا فتوى عامة - 00:22:43
وانما هذا يكون بحسب المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك ثم قال باب النهي ان ان يتخذ او ان يتخذ هو قال اتخذ الخمر خلا اتخاذ الخمر خلى له ثلاث حالات اوله حالات. الحالة الاولى ان يقصد صاحب الخمر ان يجعلها خلا فهذا لا يجوز - 00:23:09
لا يجوز لان الخمر لا تتخذ خلا ولا يجد مسلما يبقيها في بيته وهي خمر. لا يجوز ان يبقيها وهي خمر. فيجب عليه بمجرد تخميرها ان بمجرد تخمرها يجب عليه ازالتها. ويعظم الاثم اذا قصد الخل بالتخبيط. خمر لاجل ان يعني صنع الخمر - 00:23:33
اتخذ يقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز. اما لو انه عنده طعام واصبح واصبح واصبح خمرا قال ما دام انه تخمر ساجعله خلا نقول لا يجوز ايضا. الحالة الاولى - 00:23:54
ان يصنع الخمر ليجعله خلا. نقول هذا محرم ولا يجوز. الحالة الثانية ان يتخمر عنده طعام فيقول حتى لا ارسل الطعام اجعله قال لن نقول لا يجوز. الحالة الثالثة ان يتخمر ويتخلل دون ان يعلم فهذا جائز - 00:24:06
بمعنى عنده دلال من الزبيب او من العنب تخمرت ثم تخللت واصبحت خلة فنقول هذا الخل جائز وهذا صنع الله في هذا الخبر ليس صنعك. اذا المحرم هو صنع العبد - 00:24:23
وليس اه صنع الله عز وجل. وهذا قد يتصور اذا كان الانسان لا يعلم مثلا لا يعلم ان في مكان الفلاني فيه في بيته مثلا طعام خمر ثم نسيه ولم يدري به فاتاه بعد شهر فاذا هو خل. نقول لا حرج يستعمل هذا الخل. اذا المحرم هو ان يتخذ - 00:24:39
عبر قصدا خلا. اما اذا تخلل من نفسه فلا فلا يمنع من استعماله لانه يكون استحال من المحرم من المباح ومن النجس الى الطاهر وحديث انس رواه مسلم في صحيحه وهو الصحيح. ثم قال حدنا عبد الله ابن ابن منير قال سمعت ابا عاصم عن شرير ابن عن شرير بشر - 00:24:59
عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. عاصر قال لعن عاصرها - 00:25:22
ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشتري لها والمشتراة له عشرة هذا الحديث فيه شبيه بشر. وقد رواه ايضا جاء من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:25:39
وجاء ايضا في الصحيح مثلا لعن الخمر لعن لعن الخمر ولعن شارب الخمر جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اما حديث انس هذا ففي اسناده في اسناده - 00:26:07
شبيب ابن بشر في اسناده شبين ابن بشر وهو ضعيف الحديث الا ان الحج من جهة متنه متنه صحيح متنه صحيح. فقد رواه ابو داوود ايضا من حديث رواه ابن ماجه - 00:26:23
من حديث آآ آآ من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبدالرحمن بن عبد الله الغافق وعن وابي وابي طعمة انهما سمعا ابن عمر رضي الله تعالى يقول قال وسلم - 00:26:39
لعنت الخمر على عشرة اوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبايعها وحاملها والمحمولة اليه. واكل ثمنها وشاربها وساقيها هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده جيد اسناده جيد فعبد العزيز يروي عن ابي طالب وهو قد وثق - 00:26:54
وسمع ذلك ابن عمر وعبد الوهاب ابن عبد الله الغافطي لا بأس بحديث يحسن فالحديث بهذا الاسناد صحيح بهذا الاسناد صحيح وقد جاء ايضا من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى واصله في الصحيح ان لعن الخمر - 00:27:19
جعل الخمر ولعل شاربها وهذا يدل ايضا على ان المعين على على المحرم اثم وان الاعانة على المحرم حرام. يعني منهم من يقول انا لا افعل نقول اعانتك على المحرم حرام ودليل ذلك عاصر الخمر - 00:27:34
ملعون وحامل الخمر ملعون وشاريها ومبتاعها وبائعها كل هؤلاء قد لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الحامل ليس مشتقاتي ولذلك يقول قائل انا يأمرني والدي ان اتي له بالخمر. يفعل بعض الناس ذلك - 00:27:57
نقول هذا الفعل محرم ولا يجوز لك ان تطيع والدك في ذلك فانت بحمدها له انت ملعون اذا كان المحمول اذا كان الحل الذي يحمله ليس كبيرة كالخمر وليس صاحب ملعون كالدخان مثلا نقول لا يجوز - 00:28:16
او يحمل له ما يسمى بالشيشة. نقول لا يجوز لك لانها من باب الاعانة واعانته عن معصية محرمة قال بعد ذلك ما جاء في احتلاب المواشي بغير اذني اذن الارباب نقف على هذا انت عندك شي اليوم - 00:28:32
والباقي شي نقل هذا باحتلال مواشي بغير اذن الارباب. شيخنا - 00:28:55
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. حدثنا قال حدثنا حماد بن زيدان عن طاووس - 00:00:00
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس واحسب كل واحسب كل شيء مثله. في الباب عنج ابي وابن عمر وابي هريرة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عندك يا لاهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد لخص بعض اهل العلم في - 00:00:20
شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب وان يبيعه قبل ان يستوفيه. وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام وقول احمد واسحاق او ما جاء في النهي عن بيع اخيه. حدثنا قتيبة قال وحدثنا الليث عن نافع ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيع بعضكم على - 00:00:40
لبعض ولا يخطو بعضكم على خطبة بعض. في الباب عن ابي هريرة وسمرة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصوم الرجل على - 00:01:00
يا اخي ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اهل العلم هو الصوم. باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. حدثنا حميد ابن - 00:01:10
قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى ابن عباد عن انس عن ابي طلحة انه قال يا نبي الله اني اني اشتريت خمرا لايتام في حجري فقال اهرق الخمر واكسر الدنان. في الباب عن جيب وعشت وابي سعيد وابن مسعود وابن عمر وانس. حديث ابي طلحة روي حديث ابي طلحة - 00:01:20
روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده وهو اصح من حديث الليث باب النهي ان اتخذ الخمر خلى باب النهي ان يتخذ الخمر خلا. حدثنا محمد البشير قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس ابن مالك - 00:01:40
كان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا ايتخذوا الخمر خلا؟ قال لا. هذا حديث حسن صحيح. حديثنا عبد الله بن نورين قال سمعت ابا العاصم عن شبيب عن انس ابن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها عاصرها ومعتصرها وشربها وحملها - 00:02:00
المحمولة اليه وساقيها وبائعها واكلها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. هذا حديث غريب من حديث واضرب نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:20
باب ما جاء في اختلاب المواشي بغير اذن الارباب. حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتالة عن الحسن عن سمرة ابن الجزبي عن - 00:02:36
صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على مشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان اذن له فليحترب وليشرب وان لم يكن فيها احد فليصوت ثلاثة فان اجابه احد فليستأذنه فان لم يجبه احد فليحترب وليشرب ولا يحمل. في الوابي عن ابن عمر وابي سعيد. حديث سمرة حديث حسن غريب - 00:02:46
صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق. وقال علي ابن المديني سماع الحسن سماع الحسن من ثمرة صحيح وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة بعض ما جاء في بيع الجلود الميتة والاصنام - 00:03:06
حديث ابن تيمية قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جاب ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول - 00:03:26
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فانها يضلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسمر ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم - 00:03:36
فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. وفي الباب عن عمر وابن عباس حديث جاء به حديث حسن صحيح على هذا عند اهل العلم. او ما جاء في كراهية في الرجوع باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة - 00:03:56
حدثنا احمد ابن الظبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل مثل السوء العائد في هباته كالكلب يعود في قيئه. في الباب عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحل لاحد - 00:04:11
ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما فيما يعطي ولده. حدثنا بذلك محمد مشيا قال حدثنا ابن ابي عدي عن عن المعلم عن عمرو بن شعيب انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعانها يرفعان - 00:04:31
الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم قالوا من وهب هبة لي رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته. ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله وان يرجع فيها ما لم - 00:04:51
منها وهو قول الثوري. وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لأحد ان يعطي عطية فيرجع فيها ان الوالد فيما يعطي ولده باب ما جاء في - 00:05:11
ارفعي ورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى رقم الحديث قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ما جاء في النهي ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه - 00:05:31
ومراده رحمه الله بهذا الباب ان المشتري ان المشتري اذا شرى شيئا فانه لا يتصرف في ذلك الشيء الا بعد ان يؤويه الى رحله وبعد ان يستوفي البيع كاملا ويكون المعنى - 00:06:09
انه لا يربح ما لا يضمن. لا يربح ما لا يضمن فلا يجوز المسلم ان يبيع ما لا يظمن ومعنى ما لا يضمنه ما ليس تحت ضمانه فلو اشترى مسلم - 00:06:28
من شخص او اشترى رجل من شخص اشترى طعاما وهذا الطعام عند صاحبه فجاءه شخص وقال اريد منك ان اشتري هذا الطعام نقول له لا يجوز لك ان تبيع هذا الطعام حتى حتى تستوفيه وحتى تقبضه وحتى تأخذه فاذا اخذته - 00:06:44
قبظته اصبح من ظمانك انت وليس من ظمان البايع فاذا استوفيته واخذته جاز لك البيع. اما ان تبيعه قبل ان تستوفيه فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه يربح ما لا يظمن - 00:07:07
وهل هذا الحكم في كل شيء؟ اي اي هل يشترط ان ان يقبض كل مبيع يشتريه ولا يجوز له بيعه قبل قبضه. يقول المبيع يختلف في صفة قبضه وصفة استيفائه فالطعام له صفة - 00:07:24
والعقار له صفة والمراكب والدواب لها صفة فعندما تشتري عقارا صفة قبضه ماذا التخلية ان يخلي بينك وبينه. لانه لا يستوفى ولا يمكن نقله وانما يكون معنى التقي بينك وبينه - 00:07:46
فلو اشترى المسلم عقار ارضا او بيتا وكتب له البيت باسم هذا الرجل جاز له ان يبيعه قبل ان يسكره. قبل ان يسكن هذا قبل ان يسكن هذا البيع جاز له ذلك - 00:08:06
لان استيفاءه يكون بالتخلية بينك وبينه لو اشترى سيارة المعرظ سيارة ولقيت السيارة باسمه بالمعرض هل يجوز له ان يبيعها قبل ان يخرجها المعرض؟ هذه فيها خلاف والصحيح الصحيح ان كل ما يدعو الى الى الاختلاف - 00:08:19
والى النزاع فان الشارع يمنع منه ما وجه النزاع في هذه الصورة لو انك بعت السيارة في المعرض قبل ان تأخذها واصبح فيها شيء من العيب من الذي يضمن هذا العيب - 00:08:42
انت تقول المعرض وهو يقول انت فاصبح هذا محل نزاع فلاجل هذا لابد قبل ان لا بد قبل بيعها ان تقبضه وتخرج بها من المعرظ. فاذا خرجت المعرظ ملكتها ولو ارجعت معه بعد ذلك جاز بيعها لانك انت الظامن انت اللي تظمن هذا المبيع بخلاف لو انك بعت وانت لم تراها ولم تقبظها - 00:08:59
فان النزاع يكون يكون موجودا. اما الذي يكال ويدخر فلا يجوز بيعه الا بعد استيفائه. اشتريت صاع من طعام لا يجوز لك ان تبيع حتى تستوفي الساعة كاملة. اذا استوفيت الصاع كاملا جاز لك ان تبيعه بعد ذلك. اما ان تبيع الصاع وانت لم تشتري هذا - 00:09:26
لم تملك هذا الصاع لا يجوز لان هذا ايضا محل نزاع وخلاف فقد يشتري المشتري الذي شرى منك هذا الصاع ويكون ناقصا فمن يضمن ذلك النقص؟ لا شك ان ان الذي يضمن هو من - 00:09:46
اما نولان هل هو الذي باعه او الذي عنده هذا المكين فاصبح لك محل نزاع واذا قال وسلم اذا قال بهذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اي حتى يستوفي هذا الطعام كاملا ان كان كيلا بكيله وان كان وزنا بوزنه وايضا ان يؤويه - 00:10:00
رحله اذا كان مما يحتاج الى ايواء ينقله من مكان الشاي البائع الى مكانه اختلف الفقهاء في هذه المسألة منهم من اجرى هذا الحكم في كل مبيع فقال لابد في كل مبيع ان يستوفيه المشتري حتى يبيعه - 00:10:21
وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا في المكيل والموزون فقط مما يؤكل ويشرب. واما ما لا يؤكل ولا يشرب وليس مكيلا موزونا فانه يجوز بيعه قبل ان يقبضه. اذا تم البيع وحصلت وحصل التملك. ولا شك كما ذكرت انه اذا اشترى الانسان سيارة - 00:10:38
قبضها وقبضها بمعنى انه نقلت باسمه واخرجها من المعرض وادخلها مرة اخرى انه يكون بذلك هو الظامن. اشترى مثلا آآ ارضا ونقلها دون ان يراها نقول بنقلها الى ملكك يجوز لك ان تبيعها وهكذا في كل ما - 00:10:58
نقله وبكل ما ما يكون قبضه وتملكه بالتقلية يجوز بيعه قبل ان يستوفيه من بائعه بمعنى يستوفيه معنى انه ينقله الى بيته او انه يستوفيه كاملا على كل حال آآ المسألة او هذا الحين يدل على ان كل ما كان سبب الخلاف فان الشارع يمنع منه. وان المسلم لا يجوز له ان - 00:11:18
وحمال ما لا يضمن فاذا ضمنت المبيع جاز لك بيعه اذا ضمنته وكان في حيازتك جاز لك بيعه الحين ابن عباس هذا حديث صحيح. وقد اخرجه اصحاب الصحيح اخرجه البخاري ومسلم. قال له ما جاء في النهي - 00:11:42
في النهي عن بيع عن البيع على بيع اخيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:02
لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على على خطبة بعض الحديث الصحيحين ايضا رواه البخاري ومسلم وهو يدل على ان المسلم لا يجوز له ان يبيع لبيع اخيه - 00:12:19
ولا يشتري على شراء اخيه وصورة هذه المسألة اذا باع المسلم بيعا واستوى وتم البيع بينه وبين من اشتراه او حصل التراضي والاتفاق لم يجز لغير البائع ان يعرض سلعته على ذلك الشخص لينقل البيع منه اليه - 00:12:39
بمعنى بعت سيارة لشخص من الناس بخمسين الف السيارة اي سيارة وجاء اخر لما وافق المشتري يشتري السيارة مني وحصل اتفاق بيننا فدخل زيد من الناس وقال المشتري انا ابيعه كان انا ابيعك نفس هذي السيارة باربعين الف - 00:13:01
يقول هذا البيع لا يجوز وهو محرم وهو من بيع المسلم على بيع اخيه متى يجوز؟ يجوز اذا لم يحصل التراضي. اذا لم يحصل الترابي ولم يحصل اتفاق جاز ان تعرض سلعتك كما هو عرض سلعته. اما اذا حصل - 00:13:20
تراضي والتوافق بين البائع والمشتري حرم على غيرهما ان يدخل بينهم في البيع بما انه يريد ان يعرض عليه السلعة ليترك الاولى كذلك لو ان زيدا شرى من من عبيد مثلا شرى منه سيارة بخمسين الف - 00:13:35
وحصل التراضي فجاء اخر قال انا اشتريها منك بمئة او بستين نقول لهذا الذي يريد ان يشرب ستين لا يجوز لك ان تشتريها ولا يجوز ايضا للبايع ان يبيعه وهذا معنى قول لا ينعن بعضكم على - 00:13:54
بيع بعض والبيع هنا يطلق على البيع ويطلق على ايضا على الشراء لا يجوز للمسلم ان يشتري على شراء اخيه ولا يبيع لبيع اخيه لكن اذا لم يتم البيع وكان الموظوع موظوع يعني وكان الامر آآ على على على الاختيار وعلى آآ يعني النظر - 00:14:10
فهنا يجوز للباعة كل يعرض سلعته بما يناسبه اذا كان في سوق والمشتري يمر على الباعة وينظر وهذا يقول بخمسين يقول هذا عندي انا لا حرج لانه لم يتم الان - 00:14:33
التوافق بين بيع المشتري اما اذا حصل التوافق ولو كان عندك ارخص مما باعه ذلك لا يجدك ان تقول عندي بكذا. وانما تمضي البيع. اذا جاء يشتري مرة اخرى جاز لك ان تبيعه بنفس الذي تريد - 00:14:45
قال حدثنا عبد الله ابن منير قال سمعت ابا قبل ذلك؟ قال وقد قال الترمذي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم الرجل على صوم اخيه - 00:14:59
بمعنى ومعنى البيع في هذا الحديث انه قال عند ما هو الصوم يعني لا يسم احدكم على صوم اخيه بمعنى السوم هنا ليس ليس في من يزيد او بيع من يزيد لان بيع من يزيد جائز. ان يعرض الانسان سلعة فيقول من يزيد؟ يقول هذا بخمسين وهذا يقوم ستين وهذا يقوم بسبعين. نقول لا حرج - 00:15:11
لكن الذي لا يلزم احدكم على صوم اخيه او لا يصوم على صوم اخيه المراد ان البيع حصد وحصد تراضي واتفقا على ان القيمة مثلا مئة فلا يجوز لاخر ان يقول انا ابي انا - 00:15:28
اشتريها بمئة وعشرة واضح؟ لكن اذا كان المقام مقام مزايدة ومقام عرض جاز ان يزيد عشرة وعشرين وثلاثين ولا حرج في ذلك. فيكون الصوم الذي ينهى عن ينهى عنه والسبب ينهى عنه اذا حصل التراضي والتوافق بين البائع والمشتري. اما اذا لم يحصل ولم ولم يبدي المشتري التوافق ولا البائع - 00:15:44
جائز المساومة وجاز الزيادة وجاز العرض قال ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. الخمر بيعها اتخاذها محرم. وبيعها محرم وشرائها محرم باتفاق اهل العلم لا يختلف العلماء في تحريم الخمر - 00:16:06
لا يقتنعوا بتحريم الخمر ويحرمون بيعها وشراءها والتعامل في مثل هذه الامور المحرمة. والخمر سواء كان من العنب او من التمر او من العسل او من الشعير او من اي شيء فان الخمر يطلق على كل ما خابر العقل - 00:16:24
وعلى كل ما اسكر وما اسكر قليل وما اسكر كثيره فقليله حرام والذين يرون ان الخمر ان الخمر هو ما اسكر فقط ويرون ان الخمر المحرم هي من العنب فقط - 00:16:46
فهم يتفقون ايضا ان غير العنب اذا اسكر فهو محرم. يتفقون ان غير العنب وغير التمر اذا اسكر فهو محرم ايضا. اي كل ما يسقطها من حرم الاتفاق ولا شك ان الخمر ليست خاصة بالعنب بل كل ما خمر العقل وغطى العقل واذهب - 00:17:00
واسكر فانه يسمى خمر فانه يسمى خمر. وهي انواع كثيرة في هذا الزمان من من الكحول وغيرها فالخمر محرم الاتفاق باتفاق العلم وقد نقل غير واحد الاجماع على تحريم الخنبل نقل غير واحد كابن رجب وغيره الاجماع على تكفير من - 00:17:20
ولا لأ الخمرة حلال انه كافر بالاجماع. ويوجد الان من يقول للخمر ليست محرمة ليست محرمة هذا لا شك انه من اكثر خلق الله عز وجل يقول انه ليس هناك نص يدل على تحريمها وانما النص جاء فقط باي شيء اجتنب - 00:17:41
لعلكم تفلحون. فهل انتم منتهون؟ قال ليست هي دلالة صريحة على على المنع وهذا لا شك انه من المكابرة ومن الهوى والزيط فقوله هل انتم منتهون اي انتقال انتهينا انتهينا وهذا الذي فهمه الصحابة. وايضا اه فاجتنبوه الاجتناب امر باجتناب الخمر والانصاب - 00:17:59
ازلام وهذا نص صريح واحاديث تحريم الخمر كثيرة متواترة وهذا محل اجماع بين اهل العلم يسمى المسكر؟ يسمى نفس الحكم لا يتغير. اذا اذا وقع الاسكار اذا كان مسكر فهو خبر - 00:18:21
لو قال شخص الان مثلا وش اسم المسكرات هذه؟ الكحولي مثلا ما عليه اسمه انا بس يسكر يسكر هو؟ لا لا ما يسكر. ما يسكر؟ خبر ايش؟ الطاقة هذي لا اذا كان يسكر فهو خمر - 00:18:42
كل ما ازكى فهو خمر وما اسكر كثير فقبيله حرام فاذا كانت النسبة هذي موجودة لو شربت منها كثيرا سكرت نقول هي محرمة لو كانت من الكف فلو كان هذا فنجان - 00:19:02
وضعت فيه شراب. الشراب هذا اذا شربت منه اذا شربت منه كوبا اسكرك. لكن لو شربت منه فنجال ما اسكرك. يقول الفنجان هذا حرام بشرط يكون هو مسكر واضح مشكلة يكون خمر - 00:19:15
يكون خمر فما يسمى مثل البلاك والشمبانزي وهل هذه الاسماء؟ نقول هذه خمور. ومحللها كافر بالله عز وجل واضح قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا - 00:19:29
يحدث عن يحيى ابن عباد عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابي طلحة الانصاري انه قال يا نبي الله اشتريت خمرا اشتريت خمرا بايتام في حجري قال اهرق الحمراء واكسر الدلال واكسر الدلال. هذا الحديث - 00:19:45
قال فيه الترمذي حديث ابي طلحة روى الثوري حديث عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده ايتام وهذا اصح كان عنده خمر آآ هذا اصح حديث انس الثوري عن السدة عن يحيى ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده ايتام خبر لايتام فقال ايتام - 00:20:06
اتخذوا الخمر خلا؟ قال لا. عموم الحديث ليث عن يحيى ابن عباد هذا في اسناده ضعف به اليه ابن ابي سليم في ليلة بن سليم وهو ضعيف الحديث ومع ذلك معناه صحيح - 00:20:34
فان من اشترى خمرا لايتام لم يجز له ان يبقي هذه الخمر بل يجب عليه ان يريق الخمر واما كسر الدنانان فليس كسرها بواجب وانما الدنان تغسل ويزال ما علق بها من النجاسة. لان الخمر نجس - 00:20:48
ونجاسته حسية معنوية فالخمر في هذه الدنان لا بد من غسله ثم تنتفع او ينتفع بهذه الدينار ينتفع بهذا الدينان فيما اباحه الله عز وجل. اما كسرها فاسناد الحديث ظعيف فلا تكسر فلا تكسر خاصة لامرين الامر الاول ان هذي اموال ايتام ولا يجوز افساد اموال اليتيم الامر الثاني ان - 00:21:08
هذا ايضا افساد للمال والشريعة جاءت بحفظ المال فلا يقال بهذا الحديث على جواز كسر الديدان التي يكون فيها الحرم الا اذا كان الدينان بنفسها محرمة. مثلا لا يقول قائل هل يكون الحكم هنا كحكم - 00:21:31
الاعواد والطبول المحرمة نقول هذه هي في ذاتها محرمة. فيجب كسرها وازالتها. لكن اذا كسرها لا لم يجوز له ان يحرق خشبها لان الخشب قد ينتفع به صاحبها. واضح؟ يعني الاخشاب التي تكون به قد ينتبه الى صاحبه اما بوقود او بشيء - 00:21:47
مباح. لكن على هيئة العود هذا يجوز كسره. يجوز كسره لانه مال محرم لا قيمة له. كذلك الطبول يجوز خرقها واما حديدها او ما فيها من الجلد ينتفع بها صاحبها بما شاء - 00:22:07
اما الدينان الاواني والكيسان وما شابه لو ان محل فيه خمر واخذه آآ اهل الحسبة مثلا وفيها اكواب وفيها آآ دنان وفيها ما يسمى بكيسان وما شابه ذلك لم يجز لهم ان يكسروا هذه الاشياء التي يمكن تنبيها بشيء - 00:22:23
الا اذا كان ذلك من باب من باب التعزير والمعاقبة بالمال فولي امر فولي الامر له ان يعزر بافساد بهذا بهذا التعزير ان يكسر الدنان او او يفعل ذلك فقد جاء ابن الخطاب انه احرق بيتا ببايع خمر كان يبيع فامر بحرق بيت من باب التعزير بالمال فهذا له حكم خاص لا نقول حكم عام ولا فتوى عامة - 00:22:43
وانما هذا يكون بحسب المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك ثم قال باب النهي ان ان يتخذ او ان يتخذ هو قال اتخذ الخمر خلا اتخاذ الخمر خلى له ثلاث حالات اوله حالات. الحالة الاولى ان يقصد صاحب الخمر ان يجعلها خلا فهذا لا يجوز - 00:23:09
لا يجوز لان الخمر لا تتخذ خلا ولا يجد مسلما يبقيها في بيته وهي خمر. لا يجوز ان يبقيها وهي خمر. فيجب عليه بمجرد تخميرها ان بمجرد تخمرها يجب عليه ازالتها. ويعظم الاثم اذا قصد الخل بالتخبيط. خمر لاجل ان يعني صنع الخمر - 00:23:33
اتخذ يقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز. اما لو انه عنده طعام واصبح واصبح واصبح خمرا قال ما دام انه تخمر ساجعله خلا نقول لا يجوز ايضا. الحالة الاولى - 00:23:54
ان يصنع الخمر ليجعله خلا. نقول هذا محرم ولا يجوز. الحالة الثانية ان يتخمر عنده طعام فيقول حتى لا ارسل الطعام اجعله قال لن نقول لا يجوز. الحالة الثالثة ان يتخمر ويتخلل دون ان يعلم فهذا جائز - 00:24:06
بمعنى عنده دلال من الزبيب او من العنب تخمرت ثم تخللت واصبحت خلة فنقول هذا الخل جائز وهذا صنع الله في هذا الخبر ليس صنعك. اذا المحرم هو صنع العبد - 00:24:23
وليس اه صنع الله عز وجل. وهذا قد يتصور اذا كان الانسان لا يعلم مثلا لا يعلم ان في مكان الفلاني فيه في بيته مثلا طعام خمر ثم نسيه ولم يدري به فاتاه بعد شهر فاذا هو خل. نقول لا حرج يستعمل هذا الخل. اذا المحرم هو ان يتخذ - 00:24:39
عبر قصدا خلا. اما اذا تخلل من نفسه فلا فلا يمنع من استعماله لانه يكون استحال من المحرم من المباح ومن النجس الى الطاهر وحديث انس رواه مسلم في صحيحه وهو الصحيح. ثم قال حدنا عبد الله ابن ابن منير قال سمعت ابا عاصم عن شرير ابن عن شرير بشر - 00:24:59
عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. عاصر قال لعن عاصرها - 00:25:22
ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشتري لها والمشتراة له عشرة هذا الحديث فيه شبيه بشر. وقد رواه ايضا جاء من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:25:39
وجاء ايضا في الصحيح مثلا لعن الخمر لعن لعن الخمر ولعن شارب الخمر جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اما حديث انس هذا ففي اسناده في اسناده - 00:26:07
شبيب ابن بشر في اسناده شبين ابن بشر وهو ضعيف الحديث الا ان الحج من جهة متنه متنه صحيح متنه صحيح. فقد رواه ابو داوود ايضا من حديث رواه ابن ماجه - 00:26:23
من حديث آآ آآ من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبدالرحمن بن عبد الله الغافق وعن وابي وابي طعمة انهما سمعا ابن عمر رضي الله تعالى يقول قال وسلم - 00:26:39
لعنت الخمر على عشرة اوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبايعها وحاملها والمحمولة اليه. واكل ثمنها وشاربها وساقيها هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده جيد اسناده جيد فعبد العزيز يروي عن ابي طالب وهو قد وثق - 00:26:54
وسمع ذلك ابن عمر وعبد الوهاب ابن عبد الله الغافطي لا بأس بحديث يحسن فالحديث بهذا الاسناد صحيح بهذا الاسناد صحيح وقد جاء ايضا من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى واصله في الصحيح ان لعن الخمر - 00:27:19
جعل الخمر ولعل شاربها وهذا يدل ايضا على ان المعين على على المحرم اثم وان الاعانة على المحرم حرام. يعني منهم من يقول انا لا افعل نقول اعانتك على المحرم حرام ودليل ذلك عاصر الخمر - 00:27:34
ملعون وحامل الخمر ملعون وشاريها ومبتاعها وبائعها كل هؤلاء قد لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الحامل ليس مشتقاتي ولذلك يقول قائل انا يأمرني والدي ان اتي له بالخمر. يفعل بعض الناس ذلك - 00:27:57
نقول هذا الفعل محرم ولا يجوز لك ان تطيع والدك في ذلك فانت بحمدها له انت ملعون اذا كان المحمول اذا كان الحل الذي يحمله ليس كبيرة كالخمر وليس صاحب ملعون كالدخان مثلا نقول لا يجوز - 00:28:16
او يحمل له ما يسمى بالشيشة. نقول لا يجوز لك لانها من باب الاعانة واعانته عن معصية محرمة قال بعد ذلك ما جاء في احتلاب المواشي بغير اذني اذن الارباب نقف على هذا انت عندك شي اليوم - 00:28:32
والباقي شي نقل هذا باحتلال مواشي بغير اذن الارباب. شيخنا - 00:28:55
شرح جامع أبي عيسى الترمذي (مستمر)
الدرس 13 | شرح سنن الترمذي | أبواب البيوع | للشيخ خالد الفليج