Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب الشفعة حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير وحدثنا ابو الزبير - 00:00:00ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن حتى يؤذن شريكه فان رضي اخذه وان كره ترك - 00:00:20ضَ
ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم واللفظ بن مهيد. قال اسحاق اخبرنا قال اخراني حدثنا عبد الله بن ادريس حدثنا ابن جرير عن ابي الزبير - 00:00:40ضَ
عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبعة في كل شركة في لم تقسم ربعة او حائط ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ من شاء ترك. فاذا - 00:00:50ضَ
ولم يؤذن فهو احق به. وحدنا ابو الطائر اخبرنا ابن ابي ان ابن جريج ان ابا الزبير اخبره انه سمع لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة بكل شرك في ارض او ربع او حائض - 00:01:10ضَ
لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدع فإن ابى بشريكه احق به حتى لا يؤذن باب غرز الخشب في جدار الجار. حدثنا يحيى قال قرأت عن مالك عن شهاب يعني الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله - 00:01:30ضَ
صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في في جداره قال ثم يقول ابو هريرة ما لي عنها معرضين. والله لارمين بها بين اكتافكم. حدثنا زهران بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة. وحدثني ابو الطالب وحرمات ابن يحيى - 00:01:50ضَ
قال اخبرنا ابن ابي اخبرني يونس هذا حدثنا عبد ابن حميد اخبرنا ابن عبد الرزاق اخبرنا معمر كلهم عن زوره بهذا الاسناد نحوه باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعن ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن علاء ابن عبد الرحمن عن عباس بن سالم - 00:02:10ضَ
السعدي الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوده الله اياه يوم القيامة من سبع ارضين. حدثني حرملة بن يحيى اخبرنا عبد الله بن وهب عمرو. عمر عمر بن - 00:02:30ضَ
ان اباه حدثنا حدده عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفين ان اروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض بغير حق يطوق في سبع - 00:02:50ضَ
ارضينا يوم القيامة اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس جدر تقول اصابتني دعوة سعيد ابن زيد فبينما هي تمشي بالدار مرت على بئر بالدار فوقعت فيها فكانت - 00:03:10ضَ
حدثنا ابن ربيع العتكي حدثنا محمد ابن زيد ابن عروة عن ابيه ان اروى بنت اويس ادعت على سيد ابن زيد انه اخذ شيئا من ارضها فخاصمته الى مروان ابن الحكم. فقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا. بعد الذي - 00:03:30ضَ
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما - 00:03:50ضَ
طوقه الى سبع ارضين. فقال له مروان لا اسألك بينة بعد هذا فقال اللهم ان كانت فعم بصرها واقتلها في ارضها. قال فما قال فما ماتت حتى ذا بصرها ثم بينما هي تمشي في الارض - 00:04:00ضَ
اذ وقعت في حفرة فماتت. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا. ابن ابي زائدة عن هشام عن ابيه عن سعيد ابن ابن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:04:20ضَ
من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوفه في يوم القيامة من سبع ارض وحدث ابن حرب حدثنا جميعا عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول - 00:04:33ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احد شبرا من الارض بغير حقه الا طوقه الله الى سبع اراضين يوم القيامة. حدثنا احمد ابن إبراهيم الدور في حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا حرب وهو ابن شداد حدثنا يحيى وابن ابي كثير عن محمد ابن إبراهيم ان ابا - 00:04:47ضَ
كما تحدثه وكان بينه وبين قومه خصومته في وانه دخل على عيش فذكر ذلك لها. فقالت يا ابا سلمة الارض فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع ارض وحدثني ابن منصور اخبرنا - 00:05:07ضَ
حبان ابن هلال اخبرنا ابانا حدثنا يحيى ان محمد ابن ابراهيم حدثه وان ابا سلمة حدث وانه دخل على عائشة فذكر مثل ابو قدر قدر الطريق اذا اختلفوا فيه. حدثنا بكاء من فضول ابن حسن الجحدلي حدثنا عبد العزيز ابن المختار. حدثنا خالد بن حثان عن يوسف بن عبدالله عن ابي - 00:05:27ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع اذرع العسل على باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى - 00:05:48ضَ
اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى قال الامام مسلم في صحيحه كتاب المساقات والمزارعة والذي بوب عليه النووي هذا الحديث بوب عليه باب الشفعة والشفعة هي من ان يشفع المشتري ان يلزم الشريك - 00:06:09ضَ
البائع ان يلزم الشريك شريكه في سلعة يريد بيعها ان يبيعها له بنفس القيمة التي عرضت عليه بها وله في ذلك حق الشفعة هو ان يطالب بحقه بالشراكة التي بينه وبين شريكه - 00:06:39ضَ
قال حدثنا احمد ابن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر. وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو خيتمة عن ابي الزبير عن جابر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانه شريك في ربعة او نخل - 00:06:59ضَ
فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضي اخذ وان كره تركه. وروي ايضا من طريق ابن عن جابر قال قضى وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة او حائط لا يحل له ان يبيعها - 00:07:19ضَ
حتى يؤذن شريكه اي حتى يستأذنه. فان شاء اخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤدده فهو احق به. احق به بمعنى لو باع الشريك نصيبه دون ان يستأذن شريكه في ذلك فان للشريك - 00:07:39ضَ
كأخد تلك السلعة بنفس القيمة. وتنزع من ممن اشتراها غصبا او او قصرا وترد الى الشريك الا ان تكون هبة لن تكون هبة بمعنى ان يهب هبة فانه هنا لا يكون بيعا بمعنى - 00:07:59ضَ
اذا وهبها الشريك لغيره جاز له ذلك وليس وتسقط الشبهة هنا تسقط بالهبة ما لم تكن حيلة اما اذا كانت مهر لو دفعها مهرا نقول لا تسقط الشفعة. لو جعلها بيعا لا - 00:08:19ضَ
تسقط الشفعة لو جعلها هدية لا تسقط الشفعة انما تسقط في حالة واحدة بحالة ان توهب او ان تورث اذا كانت هبة او ميراث فان الشفعة تسقط تسقط بمعنى انه لا يجوز له او لا يحق له ان يقول - 00:08:39ضَ
لا تنتقل الى الورثة انما انا احق بها بل نقول تنتقي الورثة وتبطل الشفعة هنا. لو وهب فلان نصيبه لشخص اخر ليس على الاتحاد ان لا يكون هناك بيع في الباطن ويجعلها بصورة الهبة اذا اذا علم ذلك بطلت الهبة واستحقها - 00:08:59ضَ
الشريك العلماء يختلفون في مسائل شف هذي مسائل كثيرة هل الشفع في كل شيء منهم من يراها في الثابت غير المتنقل ان المنتقم لا شفعة به والصحيح ان الشفعة في كل مال لم يقسم. كل مال لا يقسم فان الشفعة فيه ثابتة - 00:09:19ضَ
فالمنقولات تدخلها الشفعة ايضا على الصحيح. اما العقار فلا خلاف ان الشفعة تدخل فيه. وايضا من الذي يستحق الشفعة؟ منهم من يرى الشريك ومنهم من يرى الشريك والجار. بمعنى ان الجار ايضا يجعله يجعله شريكا وله حق الشفعة والجمهور - 00:09:39ضَ
قول ان الشفعة لا تكون لمن؟ الا للشريك فقط. اما الجار فلا شفعة له. وحديث الجار حق بسقبه قالوا ان المراد بالجار هنا هو هو الشفيع هو الشريك وليس الجار المجاور. والصحيح اذا كان الجار الجار مدخله مع جاره مدخلا واحدا - 00:09:59ضَ
هي انهم يدخلوا الباب الواحد ويدخلوا من الباب الواحد ويتأذى بدخول غيره فان الشفعة ايضا له ثابتة على الصحيح. قال وذكر ايضا حديث ابن زويع الجابر قال الشفعة في كل شرك في ارض او ردع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه - 00:10:19ضَ
يأخذ او يدع فان ابى فشريكه احق به حتى يؤذنه. فان كان الشريك غائب فانه ينتظر به. اذا كان غائبا فانه ينتظر به الا ان يكون هناك ظرر فاذا باع بغياب شريكي فمتى ما خرج او رأى او عاد فان الشبهة له - 00:10:39ضَ
ثابتة حتى لو كان بعد سنوات يعني شخص غائب سنة غايب سنة او غاب سنتين ثم رجع سواقه وجد ان شريكه قد باع نصيبه يقول فانت احق انت احق به ما لم تكن عالما بذلك فان كان عالما وسكت فان الشبهة تسقط كذلك اذا علم اذا علم اذا علم - 00:10:59ضَ
الشريك ولم يطالب بالشفعة فلا شفعة له بعد ذلك لان سكوته سكوته يدل على رضاه. اما اذا كان جاهلا بمعنى ظن ان انه لا حق له بالشفعة وهذا يجهله كثير من الناس الان لا يعلم ان له حق نقول اذا كان الجاهل مثله يعذر بذلك فانه متى ما علم فله - 00:11:19ضَ
الشفعة ايضا وهذا يحصل بعض الناس جاهل. يقول شريك اسابيع نصيبي وانا اريد ان ابيع لفلان ليس لك. فيسكت لا يستطيع ان يطالب ويعمل ليس له حق يقول اذا علمت ان لك حق وكنت جاهلا قبل ذلك فان الشفعة لك ايضا ثابتة وباقية. قال باب غرز - 00:11:39ضَ
تبي جدار الجار قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ذلك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين - 00:11:59ضَ
والله لارمين بها بين اكتافكم اي انكم معرظين عن هذا الحديث وعدم لكأنكم كرهتم ان تسند لهذا الحديث لان من الناس من يشح حتى بجداره ان يضع او يغرز جاره عليه خشبة. ولذا اختلف العلماء هل يجوز - 00:12:19ضَ
الجار ان يمنع جاره من غرز خشبه والصحيح انه لا يجوز ذلك الا اذا كان هناك ظرر متحقق على الجار بغرز الخشبة. اما اذا لك هناك ضرر فلا يجوز ان يمنح ولا يجوز ان يمنع من غرز خشبته. اذا القاعدة لا ظرر ولا ظرار فان كان - 00:12:39ضَ
وضع الخشبة لا يظر بالجار فان منعه اياها لا يجوز له ذلك. اما اذا كان هناك ظرر يلحقه بغرز هذه الخشبة ان يوهن جداره او ان يسقط جداره بهذا الغرز فان له منعه من باب دفع الضرر وازالة الضرر. وما اما بعض العلم فذهب الى انه ليس له ذلك - 00:12:59ضَ
وهذا لا يؤخذ به لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول لا يمنعن احدكم جاره او لا يمنع احدا لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره. اذا كان ليس لك ضرر وليس هناك ما يمنع. فلا يجوز لك منعه لاجلك - 00:13:19ضَ
ولذلك لما قال بعضهم اراد ان ان يجري ماء في ارض غيره حتى يسقي ارضه. فقال والله لا اجري رفظ محمد مسلمة. قال والله ولو على بطنك يقول الخطاب والله لاجرينه ولو على بطنك لان فيه مصلحة لك وليس فيه مصلحة لمنعه انت تنتفع بالماء وجارك ايظا ليس له طريقا للماء الا - 00:13:39ضَ
طريق ارضك فهنا الزمه الزمه باجراء الماء في ارضه حتى يصل الى جاره. وذلك من بابه شيء مما انه لا ضرر في منع لا ضرر في اجراء الماء. فان كان هناك ضرر يقول يجوز لك منه عندئذ. اذا القاعدة لا ظرر ولا ضرار. اذا - 00:13:59ضَ
كان هناك مصلحة المسلم لا يتأذى بها المسلم فلا يجوز عندئذ ان يمنعوا تلك المصلحة الا بمسوغ شرعي. قال هنا رحمه الله والله وذكر ابن حرب حتى سفيان ابن عيينة وحدثني ابو الطاهر وحرمنة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبر يونس حاء وحدثها - 00:14:19ضَ
حميد عبده حبة عبد ابن حميد حدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بنحو هذا انه من طريق الزهري على عرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره - 00:14:39ضَ
ثم قال باب تحريم الظلم. وهذا مناسب لما ذكر غرز الخشب في جدار جاره. بين ان الظلم كبير من الدروب وان نقول من اعظم الذنوب. فدل ان غرز الخشب الذي ليس فيه ضرر ليس ليس من الظلم. بل منعه قد يدخل في الظلم - 00:14:59ضَ
قال حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر قالوا جميعا حدث اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي عن عن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن سعيد ابن عن سعيد ابن زيد ابن ان رسول الله صلى الله - 00:15:19ضَ
قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه او طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضيه. نسأل الله العافية ثم قال ايضا باسناده من حديث ابن وهب عن عمر ابن محمد ان اباه حدثه عن سعيد بن زيد - 00:15:39ضَ
ان اروى خاصمته في بعض داره. فقال دعوها دعوها واياها فاني سمعتم يقول من اخذ شبرا من الارض بغير حقه طوقه في سبع اراضين يوم القيامة. اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها - 00:15:59ضَ
واجعل قبرها في دارها فماتت في نفس بئرها الذي الذي في مزرعتها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر يقول اصابتني دعوة سعيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. ثم رواه - 00:16:19ضَ
بن عروة عن ابيه ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد انه اخذ شيئا من ارضها. فخاصمته الى مروان ابن الحكم فقال سعيد قال انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعته قال وما سمعت؟ فذكر الحديث من اخذ شبر الارض ظلما طوق طوق - 00:16:39ضَ
الى سبع اراضين فقال مروان لا اسألك بعد لا اسألك بينة بعدها فقال اللهم ان كانت كاذبة فعمي واقتلها في ارضها كما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينما هي تمشي في ارضه اذ وقعت في حفرة فماتت ثم روى ايضا - 00:16:59ضَ
الاسناد من طريق زكريا علي هشام عن ابيه عن سعيد يطوقه يوم القيامة من سبع اراضين وايضا عن ابي هريرة لا يأخذ احد شبرا من الارض بغير حقه الا طوقه الله الى سبع اراضين يوم القيامة. لا يأخذ احد - 00:17:19ضَ
من الارض بغير حقه اي بمعنى ان ان هذا الشبر لغيره اخذه ظلما وعدوانا فان فان عقوبته ووعيده ان يطوق يوم القيامة في عنقه سبع اراضين واختلف العلماء في التطويق هذا قيل انه يأتي بهذا الجزء الذي اخذه - 00:17:39ضَ
يحمل فوق رأسه من اصله الى اعلاه اي بمعنى من من ارض السابعة الى الارض الى الارض العليا يحملها كلها فوق رأسه وقيل انه يطوق في عنقه بمعنى تطول عنقه حتى حتى تحيط به تلك الاراضين السبع. وتأمل اذا كان - 00:17:59ضَ
شبرا فكيف اذا كان المطوق الاف الامتار او الاء اكثر من ذلك او اقل نسأل الله العافية. قال ايضا حديث ابي سلمة ان كان بيني وبين قومه خصوم في ارض وانه دخل عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا ابا سلمة يا ابا سلمة - 00:18:19ضَ
اجتنب الارض فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيدا من ظلم قيد شبر من الارض طوقه طوقه من سبع في اراضيهم فذكر الحديث مثله ثم قال باب قدر الطريق اذا اختلفوا فيه. بمعنى اذا كان هناك ارض - 00:18:39ضَ
اراضي متلاصقة وكل يريد ان يجعل له طريق. فاذا اختلفوا حتى يسلك طريقا بين المزرعتين وبين الارضين. فيكون بقدر سبعة يؤخذ منها ثلاث ثلاث اذرع ونصف ومنها ثلاث اذرع ونصف يكون بينهما طريقا. هكذا معنى الحديث اذا اختلفتم في الطريق جعل - 00:18:59ضَ
عرظه سبعة اذرع سبعة اذرع. هذا حديث يدخل في باب الاراظين. خاصة اذا كانت الاراضي متلاصقة الان هذا له ارض وهذا له ارض وهذا له ارض ولو يحتاج الى طريق يشق هذه الاراضي فانه يجعل كم يجعل الطريق يجعل بقدر سبعة اذرع فيؤخذ من كل واحد - 00:19:19ضَ
النص من ذلك. هذا ما يتعلق بكتاب الموساقات وننتهي منه وننتقل كتاب الفرائض الكلام اه كلام الحافظ بن حجر عند حديث قوطة وسبع اراضين اخرج البخاري حديث برقم الفين واربع مئة نفس التخريج هذا. وقسم عراظين. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية - 00:19:39ضَ
يا مرحبا يحفر جداره ويدخل خشبة طين كانت بيوتهم طين في حفر حفرة ويدخل الخشب فيها. يخش على الجهة الثانية لازم يثبتها بالجدار حقه. في عصر ذي الحجة العصا الان يعني - 00:20:09ضَ
الصورة اللي هي الاسوار هذي يذهب مثلا مظلة نعم ينسخها يلصق به حديد لان بعض الجيران يمنعك ان تبني سور اصلا نسأل الله العافية والسلامة. بعض الجيران يقول ابن سور لك مستقر. سوري لا خلفية. حط كسور ثاني. شيء ينقص. نسأل الله العافية - 00:20:29ضَ
وبعضهم يقول اذا بديت سور يقول تعال عطني نص ورقة. ادفع نص ولا نصه. الامر سهل. لكن مصيبتي يقول لا لا ما ما اسمح لك تضع جداري شيء نقول لا يجب عليك ان تطلع لك حق. واضح؟ ما نستطيع ان واحد ما يبغى يبين له ذلك. لكن اذا كان هو مفسدة - 00:20:49ضَ
خصومات ونزاعات نقول اتركه واسوء. ولا هو اثم؟ هو اثم. ويدخل يا شيخ غرز اي شيء غير الخشب اذا كان ما يظر في حديث مثل حديث بعظ الناس اقرب ما يحتاج الناس الى مظلة يعطلهم علاج هم فانت سورك هذا السور هذا الان سور - 00:21:09ضَ
اضع فيه شيء هذا معنى الغرس يضره؟ لا ما يضره لو اه يعني بداية اذا حدث الضرر السنة ضرب مثلا اراد ان يبني بهالمكان وكذا ان يمنع او ما يظره هو هذي جهة في جهة الجار هو اصلا. ليس بجهة صاحب المبدأ. بالجهة هذي هل يظره؟ لا ما يضر. ما يظره. لكن - 00:21:29ضَ
لو اراد ان يبني فوق لو وضعت فوق صورة مثلا حديدة. ايه. ورد يبني سور بيطوله. اقول لك ان تزيلها وتجعلها في الجدار ما تجعلها في فوق الجدار بس تقريبا سبعة اوجه ايوه الان يجي الاول قال الوجه الاول نقل عن الخطاوي قال ان معناه ان يكلف يكلف نقل ماء - 00:21:59ضَ
منها في القيامة الى المحشر. تحملها كلها فوق راسك سبع اراضين. ما شاء الله. ويكون كالطوق في عنقه لا انه طوق حقيقة. طوق يلقب ملزم به ارض المحفى كلها وايش؟ ويشيل الاراضي هذي فوق يمشي يمشي في ارض المحشر وقد حمل سبع اراضين فوق رأسه نسأل الله العافية هذا قول ارجع - 00:22:19ضَ
هذا اقربها قال الثاني معناه انه يعاقب بالخسف الى سبع اراضين اي فتكون كل ارض في تلك الحالة طوق في عنقه يقسم به الى سبيل عظيم لكن هذا الحديث يوم القيامة. نعم. الثالث - 00:22:39ضَ
قال يكلف ان يجعل ان يجعلوا له طوقا ولا يستطيع ذلك يعذب بذلك. اعوذ بالله. يعني يكون مثل مثل ما يكلف الذي ارى عينه ما لم ترى ما لم ترى. ان يعقد شعيرتين - 00:22:59ضَ
فيعذب بهذا التكليف ليجعل الارض هذا طوقا له قول يلا اجمع الارظ وحطها طوق لك يستطيع الكل يعذب بهذا هذا قول هو اقرب الاقوال القول الاول انه يؤخذ الارظ هذي كلها ويجعله يحمله فوق رأسه وطوق اي الزم بحملها. نعم. قال ان يكون التطويق تطويق الاثم - 00:23:19ضَ
ان الظلم مذكور لازم له في عنقه لزوم الاثم وهذا غير صحيح آآ ذكر خامس ويوجه الظاهر اول ماشي من اقتطع اقتطع له من ارض الجار الارض شخص له ارض. وتأتي انت تاخذها. واذا كان ما هو اذا كان عند احد - 00:23:39ضَ
من احيا ارضا ميتة فهي له ومن سبق الى شي فهو اولى به لكن رح دور قال ما في تقريبا لكن يعني ذكر من اول اقربها الاول هو اقربها الاول - 00:24:19ضَ