التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)
الدرس (13): قوله: (ويجب الاستنجاء) إلى: (ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر)
Transcription
بدأ شباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. قال رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء - 00:00:29ضَ
هذا المقطع بارك الله فيكم تضمن مسائل المسألة الاولى تعريف الاستنجاء نقول الاستنجاء مأخوذ من النجوي وهو القطع ومنه نجوت الشجرة اذا قطعتها واصطلاحا ازالة الخارج النجس من الفرز عن الفرج بماء او حجر - 00:00:57ضَ
ازالة الخارج النجس من الفرز عن الفرج بماء او حجر ومن خلال هذا التعريف يظهر لنا ان الاستنجاء له اربعة اركان الركن الاول المستنجي والركن الثاني المستنجى به والركن الثالث المستنجى منه - 00:01:30ضَ
والركن الرابع المستنجى فيه فاما المستنجي فهو الشخص واما المستنجى به فهو الماء او الحجر والمراد بالحجر الحجر الشرعي الاتي بيانه لاحقا ان شاء الله تعالى والمراد بالمستنجى منه كل نجس ملوث - 00:01:57ضَ
مما يخرج من السبيلين سواء كان معتادا او نادرا كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى والمراد بالمستنجى فيه السبيلان وهما القبل والدبر اذا المسألة الاولى تحت قول المصنف رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء - 00:02:26ضَ
المسألة الاولى هي تعريف الاستنجاء والمسألة الثانية حكم الاستنجاء فالاستنجاء الاصل انه يكون واجبا من كل نجس ملوث ودليل وجوبه احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم منها قوله عليه الصلاة والسلام - 00:02:51ضَ
وليستنجي بثلاثة احجار واذا وجب الاستنجاء بالاحجار فان الاستنجاء بالماء من باب اولى وقد ثبت في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء من ذلك حديث انس في الصحيحين - 00:03:21ضَ
قال كنت احمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء اذا تقرر هذا فالاصل ان الاستنجاء واجب من النجس الملوث وتجري فيه الاحكام التكليفية الخمسة وارجو ان الشيخ عبدالرحمن يعرض لنا الصورة - 00:03:43ضَ
حتى ننظرها ونعلق عليها سريعا الصورة التي بعثتموها اولا شيخنا؟ لا السورة التي بعثتها لك بعد بعدها ثلاثة سور بعثت لك. الصورة التي فيها اها اها احكام الاستنجاء عمر نعم - 00:04:08ضَ
ايش يا اخوان اين؟ لا اراها ارسلت لك في الواتس اب ارسلت لك ثلاث صور. نعم لم تظهر حتى الان لا انا لا اراها الاخوة يرون لا لا ايوة احسن الله اليك - 00:04:42ضَ
ممتاز الاستنجاء قد يكون واجبا ويكون واجبا من النجس الملوث ما شاء الله ممتاز. نفع الله بك ويكون مستحبا من النجس غير الملوث كان كان الخارج من الانسان مثلا جافا - 00:05:12ضَ
لا يحصل منه تلويث ويكون الاستنجاء مباحا من العرق ويكون الاستنجاء مكروها من الريح ويكون الاستنجاء حراما وهذا التحريم فيه تفصيل. اما تحريم مع الاجزاء واما تحريم مع عدم الاجزاء - 00:05:35ضَ
فالتحريم مع الاجزاء كان استنجى بمغصوب والتحريم مع عدم الاجزاء كان استنجى بمحترم هذه الاحكام التكليفية التي تجري في الاستنجاء اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان بعض الفقهاء زاد حكما سادسا - 00:06:02ضَ
وهو ان يكون الاستنجاء خلاف الاولى وذلك كالاستنجاء بماء زمزم فان الاستنجاء بماء زمزم بلاك الاولى عند العلامة ابن حجر وعند العلامة الرملي عليهما رحمة الله تعالى وايضا بارك الله فيكم - 00:06:30ضَ
عندما نقول ان الاستنجاء مثلا مباح من الريح من العرب وعندما نقول ان الاستنجاء مكروه من الريح في الحقيقة نظر بعض الفقهاء العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في هذا وقال ان الاستنجاء من العرق - 00:06:56ضَ
والاستنجاء من الريح وان سمي استنجاء عرفا مثلا يعني هذا من عندي لكنه في الشرع لا يسمى استنجاء وعبارة البيجوري رحمه الله تعالى نصها كالاتي قال في سورة الاباحة نظر - 00:07:23ضَ
لانه لا يسمى استنجاء شرعا واضح لان الاستنجاء تعريفه الشرعي الذي قررناه قبل قليل ازالة الخارج النجس من الفرز عن الفرش اما استعمال الماء او الحجر في ازالة العرق او استعمال ذلك بعد خروج الريح - 00:07:42ضَ
فليس فيه ازالة خارج نجس وبالتالي بارك الله فيكم يعني تسمية ما التنظيف الذي يكون اه مثلا بعد خروج الريح او اه مثلا غسل العرق او نحو ذلك. هذا لا يسمى - 00:08:08ضَ
ما استنجاء بالشرع لا يسمى استنجاء في الشرع اذا تقرر هذا فان هذه الاحكام هي احكام الاستنجاء يبقى عندنا مسألة اخرى وهي هل وجوب الاستنجاء وجوب فوري ام على التراخي - 00:08:27ضَ
الجواب ان الاستنجاء قد يكون وجوبه فوريا ويكون وجوب الاستنجاء فوريا في ثلاث سور الصورة الاولى اذا خاف التظمخ بالنجاسة لان التذمخ بالنجاسة في البدن حرام وبالتالي اذا خاف التظمخ بالنجاسة - 00:08:48ضَ
فان الاستنجاء يكون واجبا مع الفورية الحالة الثانية اذا اراد الصلاة فانه اذا اراد الصلاة فان الاستنجاء يكون واجبا مع الفورية بان يكون وقت الصلاة قد ظاق الحالة الثالثة التي يكون الاستنجاء فيها واجبا مع الحورية - 00:09:12ضَ
اذا علم انه لا يجد الماء في وقت الصلاة وحينئذ نقول له يجب عليك ان تستعمل الحجر فورا لان شرط استعمال الحجر الا يجف الخارج وانت لو تراحيت عن استعمال الحجر فان الخارج فان الخارج قد يجف وحينئذ لا يجزئه - 00:09:39ضَ
الحجر وانت تعلم انك في وقت الصلاة لا تجد لا تجد الماء اذا في هذه الثلاث السور يكون الاستنجاء واجبا مع الفورية اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ان قول الامام النووي رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء يتضمن - 00:10:07ضَ
ثلاث مسائل المسألة الاولى تعريف الاستنجاء والمسألة الثانية بيان حكم الاستنجاء هل هو واجب او آآ مثلا تجري في كان التكليف هي الخمسة وقد مر معنا الامر الثالث الذي سنذكره الان هل الاستنجاء - 00:10:31ضَ
لابد ان يتقدم على الطهارة مثلا من نحو وضوء او يجوز انه يعني يتوضأ اولا ثم يستنجي فالجواب عن ذلك ان هذه المسألة محل تفصيل فمن كان دائم الحدث كالمستحاضة مثلا والسلس فان الاستنجاء شرط في صحة طهارته - 00:10:50ضَ
وبالتالي لابد ان يقدم الاستنجاء على طهارته ومثل دائمي الحدث في هذا المتيمم. فلا بد ان يقدم الاستنجاء على التيمم والا فلا يصح تيممه اما السليم فان تقديم الاستنجاء في حقه مستحب - 00:11:17ضَ
وبالتالي لو انه بال ثم توظأ على سبيل المثال وبعد ان توضأ استنجى فغسل الموضع دون ان يحصل منه ناقض للوضوء فان هذا يصح منه الا ان الا ان الحالة الحالة الاكمل - 00:11:41ضَ
وفي حقه ان يقدم الاستنجاء على الوضوء هذا ما يتعلق بقول الامام النووي رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء وهنا تأتي مسألة هي من ملح العلم وهي بارك الله فيكم. هل الاستنجاء بالاحجار من خصائص - 00:12:01ضَ
امتي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ام لا والجواب عن ذلك نقول ان هذه المسألة محل خلاف. فبعض العلماء قال ان الاستنجاء آآ بالحج ليس خاصا بامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - 00:12:24ضَ
بدليل انه نزل في اهل قبا قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا. والله يحب المتطهرين ولما سئل اهل قباء عن ذلك اخبروا انهم علموا من اليهود انهم يجمعون بين الماء والحجارة - 00:12:46ضَ
فيستنجون بالحجارة اولا ثم يتبعونها بالماء. فدل هذا على ان الاستنجاء بالحجارة معروف عند اليهود هذا الرأي الاول الذي يقول ان الاستنجاء بالحجارة ليس خاصا بهذه الامة. والرأي الثاني قول من قال ان - 00:13:09ضَ
الاستنجاء بالحجارة خاص بهذه الامة. ووجه الخصوصية انما هي في الاقتصار على الحجارة وليس بالجمع بين الحجارة والماء وبالتالي نقول الذي هو من خصائص هذه الامة هو الاقتصار على الحجر في الاستنجاء - 00:13:29ضَ
لا الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء. فالجمع بين الحجر والماء في الاستنجاع معروف بشريعة اليهود. لكن الاقتصار على الحجر في الاستنجاء خاص بامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المسألة علامة قليوبي وغيره من - 00:13:50ضَ
ممن شرح المنهاج وممن حشى عليه قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك بماء او حجر هذا الموضع من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى فيه بيان لالة الاستنجاء. وان الة الاستنجاء - 00:14:14ضَ
هي اما الماء واما الحجر وسيأتي بعد قليل ان الجمع بينهما افضل والماء هو الاصل في ازالة النجاسة. الماء هو الاصل في ازالة النجاسة. اما الحجر فاستعماله فاستعماله رخصة خارجة عن الاصل - 00:14:35ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذا اللفظ من او هذا الموضع من كلام الامام النووي في كونه بماء او حجر تحته مسألتان المسألة الاولى المسألة الاولى يكفي في حصول الاستنجاء - 00:15:00ضَ
وسقوط طلبه غلبة الظن بزوال النجاسة ولا يشترط التيقن بزوالها يكفي في حصول الواجب بالاستنجاء وسقوط طلبه ان يغلب على الظن زوال النجاسة. فاذا حصلت غلبة الظن بزوال النجاسة فان ذلك - 00:15:23ضَ
كاف. وحينئذ اذا حصلت غلبة الظن لا يسن للمستنجي ان يشم يده لا يسن للمستنجي ان يشم يده ليتأكد. هل زالت النجاسة او لم تزب لا يسن له ذلك فإن شم يده - 00:15:49ضَ
فا وجد رائحة نجاسة فهل وجود رائحة النجاسة في اليد دليل على نجاسة المحل ام لا اذا شم يده فوجد في يده رائحة النجاسة فهل فهل وجود الرائحة في يده دليل على نجاسة - 00:16:09ضَ
ام لا؟ نقول بارك الله فيكم هذه المسألة فيها تفصيل فان شم رائحة النجاسة من يده من غير المحل الذي لاقى النجاسة من غير المحل الذي لاقى النجاسة من يده. يعني مثلا اذا لاقت النجاسة من يده في هذا الموضع. لكنه شم - 00:16:30ضَ
النجاسة من بين الاصابع فهو شم النجاسة من غير المحل. الذي لاقى النجاسة فان هذا يدل على نجم ياست اليد فقط واما ان شم النجاسة من المحل الملاقي للموضع يعني شم النجاسة في يده من ذلك المحل - 00:16:54ضَ
الذي لاقى القبل او الدبر. لاقى محل خروج الخارج فحينئذ يقول العلامة ابن حجر رحمه الله ان شم النجاسة من المحل الذي يلاقي القبل مثلا او الدجرة مثلا دليل على نجاسة - 00:17:16ضَ
القبل او الدبر. ودليل ايضا على نجاسة اليد. فيكون ذلك دليلا على نجاسة المحلين. على نجاسة اليد وعلى نجاستي القبل والدبر هذا عند العلامة ابن حجر. واما عند العلامة الخطيب الرمدي فان ذلك دليل فان شم النجاسة حينئذ - 00:17:36ضَ
دليل على على نجاسة الطرف الملاقي فقط دون القبل او الدبر واذا تقرر هذا فهذا هو التفصيل في هذه المسألة المسألة الثانية لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى بماء او حجر - 00:17:59ضَ
تأتينا مسألة وهي اذا توقفت ازالة النجاسة عن المحل على استعمال مادة اخرى صابون مثلا فهل يجب استعمال تلك المادة بازالة النجاسة ام لا الجواب ان عبارة تحفة المحتاج العلامة ابن حجر تقتضي وجوب ذلك - 00:18:18ضَ
ونصها كالاتي ولو توقفت اي ازالتها على نحو اسنان او صابون فقضية اطلاقهم ثم هنا الوجوب هنا فقضية اطلاقهم ثم الوجوب هنا. وفيه من العسر ما لا يخفى. هذا ظاهر - 00:18:45ضَ
ما جاء في عبارة تحفة المحتاج وفي بشرى الكريم ما يفيد عدم الوجوب. ونص عبارة العلامة باعشن رحمه الله تعالى انه قال واذا ام تعسر ازالة النجاسة والا لم تجب ازالتها. وان كان يزيلها قال وهذا وهذا - 00:19:09ضَ
فاذا لم تعسر ازالة النجاسة. والا لم تجب ازالتها وان كان يزيلها نحو صابون اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان ظاهر عبارة التحفة انه اذا توقفت ازالة النجاسة على نحو صابون وجب استعمال صابون - 00:19:32ضَ
كلام العلامة باعشا في بشرى الكريم يفيد انه لا يجب استعمال الصابون وهو الذي اعتمده العلامة علي الشبر كما ذكر ذلك العلامة عبدالحميد الشرواني رحمه الله تعالى في حواشي التفة - 00:19:55ضَ
وقول الامام النووي رحمه الله تعالى بماء او حجر. قوله بماء يشمل كل ماء. بما في ذلك ماء زمزم وبالتالي الاستنجاء بماء زمزم جائز صحيح الا انه خلاف الاولى كما تقدم التنبيه - 00:20:14ضَ
وعلي. وقول الامام النووي رحمه الله تعالى او حجر يشمل كل حجر ولو احجار الحرم. ولو احجار الحرم. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الامام النووي يقول بعد ذلك وجمعهما افضل - 00:20:34ضَ
اي وجمع الماء والحجر افضل. وهذا الجمع دليله قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. فان لما نزلت هذه الاية الكريمة في سورة التوبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم اهل قباء عن ذلك فاخبروه - 00:20:54ضَ
بانهم يتطهرون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء وهذا الحديث هذا الحديث اخرجه الحافظ البزار في اه في مسنده. واضح؟ اخرجه الحافظ البزار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره - 00:21:23ضَ
به محمد بن عبدالعزيز عن الزهري ولم يروي عنه سوى سوى ولم يروي عنه سوى ابنه قال حافظ ابن كثير قلت وانما ذكرته بهذا اللفظ لانه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير - 00:21:44ضَ
من المحدثين المتأخرين او كلهم والله اعلم ولذلك يقول الحافظ ابن الملقن رحمه الله عن هذا الحديث الذي فيه الجمع الذي فيه الجمع بين الحجارة والماء قال الحافظ بن الملقي رحمه الله وبما ذكرناه اي من تخريج هذا الحديث يستغرب قول المصنف - 00:22:03ضَ
من المصنف؟ يقصد الامام النووي لان الحافظ ابن الملقي رحمه الله ذكر هذا الحديث في شرحه على منهاج الطالبين انا وبما ذكرناه يستغرب قول المصنف في كتبه ان الوارد في جمع اهل قباء بين الماء والحجارة - 00:22:28ضَ
لا اثر له. هكذا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى وكانه لم يقف على هذه الرواية التي رواها الحافظ البزار رحمه الله تعالى فقال يستغرب قول المصنف في كتبه ان الوارد في جمع اهل قبا بين الماء والاحجار لا عصر له في كتب الحديث - 00:22:48ضَ
انما قاله اصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير. ثم شرع يستنبط ذلك من جهة المعنى فاستفد ذلك انظر الى كلام الحافظ الحافظي ابني الملقن قال فاستفد ذلك فانه مهم يرحل اليه - 00:23:10ضَ
فانه مهم يرحل اليه ولا يعترض بضعفه لانه ليس اول حديث في فضائل الاعمال اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الجمع بين الماء بين الماء والاحجار يكون اولا بتقديم الحجر. لان الحجر تزيل عين النجاسة - 00:23:30ضَ
ثم يستعمل بعد ذلك الماء لان الماء يزيل اثر النجاسة واذا اراد الانسان ان يظفر ان يظفر بسنة الجمع بين الحجارة والماء فان هذه السنة لها مرتبتان. مرتبة كمال ومرتبة ومرتبة اجزاء. اي اجزاء في حصول السنة - 00:23:55ضَ
فمرتبة الكمال ان يكون هذا الحجر الذي سيقدم استعماله قد استوفى الشروط الاتي ذكرها بان يكون جامدا قالعا طاهرا غير محترم و يحصل يحصل اصل السنة بالحجر النجس. فلو استنجى اولا بحجر نجس ثم اتبعه بالماء حصل اصل سنة - 00:24:22ضَ
جمع. ولو استنجى باقل من ثلاثة احجار كان استنجى بحجر واحد. ثم بعد ذلك اتبعه بالماء حصل ايضا اصل السنة. لكن اذا اراد ان يحصل على كمال سنة الجمع فلا بد ان يكون الحجر - 00:24:48ضَ
قد استوفى الشروط المعتبرة الاتي ذكرها ان شاء الله تعالى. اذا تقرر هذا فان مراتب الاستنجاء ثلاث اعلاها ان يجمع بين الحجارة والماء فيستنجي بالحجارة اولا ثم يستنجي بالماء. والمرتبة الثانية - 00:25:08ضَ
ان يقتصر على الاستنجاء بالماء. لان الماء لان الماء يزيل عين النجاسة والاثر. المرتبة الثالثة ان يقتصر على الحجارة فقط لان الحجر يزيل عين النجاسة لكنه لا يزيل الاثر. فان قال قائل لماذا كانت المرتبة الاولى الجمع بين - 00:25:28ضَ
بين الحجارة والماء؟ فالجواب لماذا كانت المرتبة الاولى وهي الجمع بين الحجارة والماء افضل المراتب؟ فالجواب من وجهين. الوجه الاول هو الحديث الذي تقدم ذكره قبل قليل والامر كما قال الحافظ ابن ملقي رحمه الله - 00:25:53ضَ
انه وان كان ضعيفا فانه ليس باول حديث ضعيف في فضائل الاعمال واما من جهة التعليل فلان الجمع بين الحجارة والماء لا يحوج الى ملامسة ومخامرة النجاسة انه يزيل عين النجاسة بالحجر دون حاجة الى ملامستها ثم بعد ذلك يزيل اثر النجاسة بالماء والعلم - 00:26:13ضَ
عند الله سبحانه وتعالى اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك وفي معنى الحجر كل جامد وكل جامد طاهر قالع غير محترم في معنى الحجر - 00:26:42ضَ
ما معنى قوله رحمه الله تعالى في معنى الحجر؟ اي انه يقاس على الحجر اي انه يقاس على الحجر كل جامد كل جامد طاهر طالع غير محترم. وهنا تأتي مسألة اصولية - 00:27:02ضَ
مهمة وهي هل يجوز القياس على الرخصة او لا يجوز القياس على الرخصة الاصل كما قلت لكم في ازالة النجاسة هو الماء اما استعمال الحجر في ازالة النجاسة فهذا على خلاف الاصل. هذه رخصة من الله عز وجل - 00:27:21ضَ
تخفيفا على العباد اذا كان الحجر استعماله رخصة فهل يجوز ان نقيس على الحجر غيره او لا يجوز نقول هذه المسألة مسألة اصولية اختلف فيها حتى في داخل المذهب الشافعي - 00:27:41ضَ
الامام الشافعي رحمه الله تعالى نص في بعض المواضع ان الرخص لا يتجاوز بها موضعها لا يتجاوز بها موضعها. وبالتالي هذا النص من الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقتضي ان الرخص الاصل فيها الاتباع. وانه لا يقاس عليها. بينما - 00:28:01ضَ
هنالك من استفاد من كلام الامام الشافعي من كلام اخر للامام الشافعي ان القياس يجري في الرخص وجرى على ذلك والامام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجرى على ذلك جماعة من الشافعية. فقالوا ان - 00:28:28ضَ
الرخص يقاس عليها. وحينئذ فنحن بين خيارين اثنين. الخيار الاول ان نرجح احد الرأي كي فاما ان نرجح رأي من يقول ان الرخص لا يقاس عليها. او ان نرجح رأي من يقول ان الرخص - 00:28:49ضَ
يقاس عليها. هذا الاتجاه الاول. والاتجاه الثاني ان نجمع بين الرأيين وهذا الجمع في الحقيقة اولى وافضل. من ان نرجح بين الرأيين كيف نجمع؟ نقول بارك الله فيكم ننظر في الرخص - 00:29:09ضَ
فان كانت الرخصة معقولة المعنى ان كانت الرخصة معقولة المعنى فانه يقاس عليها وان كانت الرخصة غير معقولة المعنى بل هي تعبدية محضة فانه لا يقاس عليها مثال ذلك لو قال قائل - 00:29:30ضَ
ان المسح على الخفين رخصة والوارد الاقتصار على اعلى الكف في المسح فهل يصح القياس على ذلك فنقول يكفي الاقتصار على اسفل الخف في المسح الجواب لا لماذا هنا لا - 00:29:54ضَ
نقول بان هذه الرخصة غير معقولة مع الناس بل هي تعبدية ولذلك قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالري لكان اسفل الخوف اولى بالمسح من اعلاه - 00:30:19ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. مثال اخر حتى نعزز المعلومة فنقول لو ان نقول ان القصر الصلاة ان قصر الصلاة ان قصر الصلاة الرباعية انما يجوز اذا اسافر اذا سافر ستة عشر فرسخا. بمعنى اذا كانت مسافات السفر ستة عشر فرسخا. في الذهاب - 00:30:39ضَ
فقط في الذهاب فقط كما قال لك صاحب الزبد ستة عشر فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى ابى فان قال قائل المسافة بيني وبين المنطقة التي اريد الذهاب اليها مثلا - 00:31:05ضَ
ثمانية فراسخ. فانا اذهب ثمانية واعود ثمانية. ويحصل لي ويحصل لي من المشقة اكثر مما لو سافرت ستة عشر فرصا. فهل يجوز له القصر او لا يجوز واضح؟ الان هو قطع ستة عشر فرسخا. لكن ثمانية ذهاب - 00:31:23ضَ
تمانية عودة هل يجوز له القصر او لا يجوز؟ الجواب لا يجوز له القسم يقول لماذا لا ترخصون لي؟ كما رخصتم لمن سافر ستة عشر فرسخا في الذهاب فقط ان يقصر - 00:31:44ضَ
فلماذا هو يقصر وانا لا اقصر؟ الجواب بان ذلك محل النص وهذا ليس محل النصب ولا يجوز القياس في الرخص حيث لم تكن الحكمة او حيث لم تكن الرخصة معقولة المعنى - 00:32:01ضَ
واضح بارك الله فيكم. اما اذا كانت الرخصة معقولة معنا كما هو المثال في درسنا فان الرخصة في درسنا معقولة المعنى فان الحجر يخفف النجاسة. فقام مقامه كل ما كان في معناه - 00:32:20ضَ
من كل جامد طاهر صانع غير محترم. فلما كانت الرخصة هنا معقولة المعنى الحق بالحجر ما ليس ما ليس حجرا عرفا وانما يطلق عليه حجرا في لسان الشرع. فالحجر شرعا هو ما جمع هذه الضوابط الاربعة. بان كان - 00:32:38ضَ
جامدا طالعا طاهرا غير محترما هذا خلاصة المسألة. ولذلك قال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى وفي معنى الحجر كل جامد طاهر طالع غير محترم اذا تقرر هذا فان قال هنا ودخل ماذا قال؟ ودخل في وقال في المصباح المنهاج ودخل في الحجر ما كان - 00:33:02ضَ
دقيقة اقرأ ما كان من هرم او ذهب او فضة. فالمقصود؟ نعم. المقصود من الحرم ما ذكرناه قبل قليل ما اشرنا اليه قبل قليل. ان قوله آآ اه بماء او حجر يشمل حجارة الحرمين. حفظكم الله تعالى - 00:33:30ضَ
فان قال فما الداعي لتخصيصه بالذكر؟ الداعي لتخصيصه بالذكر انه قد يقال يعني قد يقال ان ماء زمزم كما جرى الخلاف في الاستنجاء به فلماذا لا يجري الخلاف ايضا في حجار الحرم - 00:33:53ضَ
واضح فنصوا على ان حجارة الحرم ايضا يصح الاستنجاء بها قول الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه جامد ما الذي يخرج بالجامد؟ فلا يستح الاستنجاء به. الذي يخرج بالجامد بارك الله فيكم - 00:34:08ضَ
المائعات فلا يصح الاستنجاء بالمائعات الا بالماء فلا يصح الاستنجاء بماء الورد ولا يصح الاستنجاء بالخل وخرج بقوله طاهر النجس والمتنجس فالنجس كالروثة. لا يصح الاستنجاء بها. والمتنجس كحجر اصابته نجاسة. فلا يصح الاستنجاء - 00:34:29ضَ
او به وخرج بقوله قالع ما لا يقلع ما لا يقلع والذي لا يقلع اما لا يقلع لملاسته لانه املس كالزجاج والقصب واما انه لا يقلع للزوجته واما انه لا يقلع لتناثره - 00:34:56ضَ
كالتراب واضح اذا لما نقول لا بد ان يكون قالعا اخرجنا ما ليس بقانع والذي ليس بقانع اما انه ليس بقالع لملاسته واما انه ليس بقانع آآ لزوجته. واما انه ليس بقانع لتناثره كالتراب - 00:35:20ضَ
اذ التراب اذا استنجى به فانه يلصق في المحل الامر الرابع قال غير محترم فالمراد بقوله رحمه الله تعالى غير محترم اي غير معظم فما كان محترما فما كان محترما فهذا لا يصح الاستنجاء به - 00:35:45ضَ
واضح؟ لا يصح الاستنجاء به اي مع التحريم. ويعصي ان استنجى به. ولذلك من المحترمين طعام الادميين ومن المحترم طعام الجني وليس من المحترم طعام البهائم وهنا يمكن ان نضع تقسيما بسيطا فنقول ان الطعام اذا كان خاصا بالادميين فانه - 00:36:08ضَ
لا يصح الاستنجاء به واذا كان الغالب اختصاصه بالادميين فانه لا يصح الاستنجاء به. فهاتان حالتان واذا كان خاصا بالبهائم فانه يصح الاستنجاء به. هذه ثلاث واذا كان في الغالب للبهائم فانه يصح الاستنجاء به. هذه الحالة الرابعة - 00:36:38ضَ
فان استوى هذا الطعام بين الادمي والبهيمة. فهل يصح الاستنجاء به؟ او لا يصح الاستنجاء به؟ هنا حصل الخلاف بين فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى. فالذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله انه يجوز الاستنجاء به - 00:37:03ضَ
هذا فيما لو استوى في كونه طعاما لادمي وللبهيمة والذي اعتمده شيخ الاسلام زكريا والعلامة الخطيب والعلامة الرملي انه لا يصح الاستنجاء به الله اعلم. فالحالات خمس ان يكون الطعام خاصا بالادمي ان يكون الطعام غالبا للادمي ان يستوي الحالان وفيها خلاف - 00:37:27ضَ
ان يكون الطعام خاصا بالبهيمة ان يكون الطعام غالبا للبهيمة اذا تقرر هذا فان من المحترم طعام الادميين. ومن المحترم طعام الجن ومن المحترم كتب العلم الشرعي ومن المحترمين كتب الة العلم الشرعي. ومن المحترم جزء مسجد - 00:37:54ضَ
كجدار مسجد ولو انفصل عنه ما لم تنقطع نسبته عنه. ومن المحترم جزء ادم واضح؟ ومن المحترم جزء ادمي قال العلامة الرملي جزء ادمي ولو كان مهدرا كمرتد وحربي وقال العلامة ابن حجر ان المرتد والحربي ان المرتد والحربي - 00:38:19ضَ
ليس ليس بمحترمين. وبالتالي يجوز الاستنجاء ببعض بدنهما. لماذا؟ لان كل واحد منهما قادر ان يدفع ان يدفع عن نفسه تلك الحالة بان يعصم نفسه بالاسلام بان يعصم نفسه بالاسلام على سبيل - 00:38:48ضَ
مثال او نحوها مما يعصم الانسان به نفسه من القتل. هل كل حجر حرام لاستنجابه مقصود ما فهمتوا هل كل الحجر حرام لاستجابه المقصود؟ انا ما ما فهمته ما فهمت السؤال. بسم الله - 00:39:14ضَ
لو في نهاية الدرس حفظكم الله يكون افضل. ما المعتمد في الجمع بين البعر والماء شيخانا؟ سنأتي سنأتي لهذه المسألة. يعني لو استنجى بشيء بارك بارك الله فيك. والان سنذكرها. لو استنجى بشيء اختل فيه احد هذه الشروط - 00:39:34ضَ
وان كان تقصد بالبعر آآ الروث سنأتي اليه الان. فنقول بارك الله فيكم. الان في معنى الحجر كل جامد طاهر طالع غير محترم كويس اذا استنجى بشيء اختل فيه شرط من هذه الشروط - 00:39:51ضَ
فاننا ننظر ان كان هذا الشيء الذي استنجى به محترما واضح ان كان هذا الشيء الذي استنجى به محترما او كان هذا الشيء الذي استنجى به غير قالع فهل يتعين الماء او يجزئ الحجر - 00:40:11ضَ
الجواب يجزئ الحجر بشرط عدم انتقال النجاسة عدم انتقال النجاسة فاذا استنجى بمحترم او استنجى بما هو ليس بقانع فانه يجزئ استعمال الحجر بعد ذلك بشرط عدم قال النجاسة عن محلها - 00:40:34ضَ
وهذا ما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى تبعا للامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم وان كان شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى في بعض كتبه لم يرتضي ذلك - 00:40:57ضَ
واما اذا استنجى بارك الله فيكم بشيء رفض كماء ورد او استنجى بشيء نجس او استنجى بشيء متنجس فحينئذ فحينئذ يتعين عليه استعمال الماء ولا يجزئه استعمال الحجر بعد استنجائه بهذه الاشياء. لماذا - 00:41:16ضَ
لان من شرط استعمال الحجر الا يطرأ نجس اخر واضح الا يطرأ على الخارج نجس اخر كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى نعم المناديل المبللة بارك الله فيكم لا يصح الاستنجاء بها لانها ليست - 00:41:43ضَ
ليست جافة. وهنا فسرت جامد فسر الجامد هنا بالجاف واضح فلا بد ان يكون الشيء المستنجى به جافا ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى اه ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في - 00:42:07ضَ
اه كلامهم ان الانسان آآ لو استنجى على سبيل المثال لو استنجى بالماء لو استنجى بحجر مبلول لو استنجى بحجر مبلول فان ذلك لا يجزئ. لابد ان يكثف ذلك الحجر. نعم - 00:42:31ضَ
اذا تقرر هذا طبعا تحت قول الامام النووي رحمه الله تعالى اه وفي معنى الحجر كل جامد طاهر طالع غير محترم تذكر فروع يعني على سبيل المثال يذكر الكلام في حكم علم المنطق - 00:42:54ضَ
وهل علم المنطق من العلوم المحترمة او لا؟ وطبعا علم المنطق بارك الله فيكم. اليوم هذا من العلوم المحترمة المنطق الذي يتضمن على الفلسفة هو ذلك العلم الذي حرمه الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره من الائمة - 00:43:13ضَ
واما علم المنطق الذي يتعلمه اليوم المسلمون من اجل ان آآ يحصل لهم المقصود من عصمة الذهن عن الخطأ واضح؟ فهذا علم مطلوب وهو من فروض الكفايات اي ان تعلمه من فروض الكفايات. وبالتالي - 00:43:34ضَ
كتب علم المنطق الذي بهذا الاعتبار تعد محترمة وهو من العلوم المحترمة. هذه مسألة مسألة اخرى يحرم الاستنجاء بما كتب عليه اسم معظم اما اذا كان الشيء مكتوبا عليه يعني ورقة مكتوب فيها كتابة فيها حروف لكن ليس مكتوبا فيها اسم معظم فهذه - 00:43:55ضَ
لا يحرم الاستنجاء بها واضح؟ يذكر ايضا في هذا الموضع مسألة مطالعة التوراة. هل يجوز مطالعة التوراة او لا يجوز مطالعة فنقول ان التوراة التي حرم التي علم تبديلها او شك في تبديلها او عدم تبديلها - 00:44:20ضَ
يحرم مطالعتها مطلقا. مطلقا عند العلامة الرملية واما عند العلامة ابن حجر فيحرم مطالعتها على غير العالم اما العالم فانه لا يحرم عليه مطالعتها عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. ايضا مما - 00:44:45ضَ
في هذا الموضع من الفروع التي ربما يحتاج اليها انه يحرم انه يحرم جعل ورقة جعلوا ورقة كتب فيها اسم معظم ظرفا او حافظا لنقود مثلا او نحو ذلك. يعني احيانا بعض الناس يأخذ على سبيل المثال ورقة - 00:45:06ضَ
مثل هذه الورقة تمام؟ وفيها مثلا اسم الله عز وجل او اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيضع مثلا فيها شيء من طعام او شيء بالنقود او كذا ثم يضعها في جيبه. فالفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان هذا الفعل حرام من صاحبهم. قال ما هو حد محل - 00:45:31ضَ
الاستنجاء. سنأتي اليه لما زلنا في بداية الدرس حفظك الله. سنأتي اليه ان شاء الله تمام فقال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى وفي نعم ما كتب عليه اسم عزم هزا مشروط بقصد التعظيم ولا على الاطلاق؟ بحث الكلام الذي مر معنا في الدرس الماضي. اذا - 00:45:51ضَ
قصد به المعظم للضابط السابق في الدرس الماضي حفظه الله قال الامام النووي رحمه الله تعالى قال وفي معنى الحجر قالوا في معنى الحجر كل جامد طاهر طالع غير محترم. ثم قال رحمه الله تعالى وجلد - 00:46:13ضَ
وجلد دبغ دون غيره في الاظهر. ها؟ قال وجلد دبغ. ويصح ان تقرأها وجلد دبغ دون غيره في الازهر. اذا قرأتها بالرفع وجلد فهي معطوفة على كل. في قول الامام النووي رحمه الله تعالى ويجب - 00:46:36ضَ
الاستنجاء بماء او حجر وجمعهما افضل وفي معنى الحجر كله. فاذا قرأتها وجلد ها معطوف كن على كل. واذا قرأتها وجلد فهو معطوف على قوله على قوله رحمه الله تعالى جامد - 00:46:58ضَ
فقال هنا وجلد دبغ دون غيره في الازهر انتبه معي بارك الله فيك الجلد هذا له حالتان اما ان يكون جلد مذكاة واما ان يكون جلد ميتة صح ولا لا - 00:47:16ضَ
والجلد المذكاة هذا طاهر او نجس طاهر صح مأكول وغير مأكول معكم مأكول قبل الدمغ احسن الله اليكم. مأكول قبل الدمغ. وبالتالي هل يجوز الاستنجاء به او لا يجوز قبل الدبغ لا يجوز. اه طبعا قبل الدبغ لا نتكلم قبل الدبغ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ما علة عدم الجواز؟ لانه طعام - 00:47:32ضَ
لانه طعام احسنتم. طيب وجلد الميتة قبل الدبغ هل يجوز الاستنجاء به او لا يجوز باعتبار انه نجس لا يجوز لماذا؟ العلة النجاسة. اذا جلد المزكاة لا يجوز الاستنجاء به - 00:48:07ضَ
لانه مأكول وجلد الميتة لا يجوز الاستنجاء به بانه نجس. صح جميل. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الجلد مطلقا دواء كان جلد مزكاة او كان جلد ميتة اذا تبغ - 00:48:26ضَ
جاز الاستنجاء به في الازهر لماذا الجواب لان جلد المذكاة اذا دبغ خرج من كونه طعاما الى كونه من طبع الثياب من جنس فلما كان من جنس الثياب جاز الاستنجاء به - 00:48:46ضَ
جيد واما جلد الميتة اذا دبغ استحال من كونه نجسا الى كونه طاهرا فجاز الاستنجاء به اذا قول الامام النووي رحمه الله تعالى هنا وجلد دبغ دون غيره في الازهر ما المراد بقوله دون غيره؟ اي دون الذي لم يدبر. في الحالتين اي في حالة كونه جلدة مذكاة - 00:49:05ضَ
او في حالة كونه جلدا بميته. واضح في الحالتين فانه بارك الله فيكم اذا لم يدبغ فانه لا يجوز الاستنجاء به. ومفهومك بل صريح كلامه انه اذا دبغ في الحالتين سواء كان جلد مزكاة او كان جلد ميتة يدا دبغ في الحال - 00:49:32ضَ
جاز الاستنجاء به في الازهر والعلم عند الله تعالى. ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى وشرط الحاجة لي الا يجف النجس ولا ينتقل ولا ينتقل ولا يطرأ اجنبي. واضح - 00:49:55ضَ
الا يجف النجسة الا الا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ ولا يترأى اجنبي. هكذا بالنصب عندكم صح احسن الله اليكم. اذا تكرر هذا فان هذه فان هذا من الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:50:15ضَ
شروع في بيان ماذا؟ في بيان شروط الاقتصار على الحجر الاقتصار على الحجر جائز لكن بشروط. عدد هذه الشروط يصل الى احد عشر شرطا قد وضعتها في تشجير ارسلته للشيخ عبدالرحمن يعرضه علينا الان حتى ننظر في هذا التشكير - 00:50:37ضَ
ممكن سؤال تفضل يا شيخ هذا السؤال الذي سأله الاخ سالم والاستنجاب بالمناديل المبللة نعم. يستنجو بها الانسان فماذا يجب عليه ان يتعين استعمال الماء قد مر معنا قد مر معنا قبل قليل حفظك الله - 00:51:21ضَ
ان من استنجى بما اختل به شرط من الشرور. نظر الى الشرط الذي اختله. فان كان ما استنجى به محترما او غير قالع فانه يجزئ الحجر بشرط عدم الانتقال وان كان ما استنجى به رطبا - 00:51:44ضَ
او نجسا او متنجسا فحينئذ يتعين عليه ان يستعمل الماء ولا يجزئ استعمال الحجر واضح؟ نفع الله بك استاذ آدم صح نون حفظك الله يا شيخ ادم. اذا تقرر هذا فشروط الاقتصار على الحجر في الاستنجاء بارك الله فيكم يمكن ان - 00:52:03ضَ
منها الى ثلاثة اقسام كبيرة الى ثلاثة مجموعات. المجموعة الاولى شروط تتعلق بالحجر وهذه الشروط اربعة. يشترط ان يكون الحجر طاهرا وان يكون جامدا وان يكون قالعا وان يكون غير محترم. وهذه الشروط قد شرحناها قبل قليل - 00:52:30ضَ
والقسم الثاني الشروط التي تتعلق بالمسح فلابد ان يكون الاستنجاء بثلاث مساحات فلا تجزئ مسحة ولا مسحتان وان تعم كل مسحة المحل وان ينقى المحل. واضح؟ فالشروط ثلاثة تتعلق بالمسح - 00:52:51ضَ
واما الشروط التي تتعلق بالخارج النجس فهذه مجموعها اربعة الشرط الاول الا يجف الخارج والشرط الثاني الا يطرأ غيره الشرط الثالث الا ينتقل عن المحل الذي اصابه والشرط الرابع الا يجاوز - 00:53:14ضَ
الصفحة والحسبة اذا تقرر هذا فان هذه الشروط مجموعها احد عشر شرطا وتفصيلها على ثلاث مجموعات كما هو واضح امامكم في السبورة. نأخذ منها ما تيسر في هذا اللقاء ونكمل الباقي ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. يقول - 00:53:35ضَ
الامام النووي رحمه الله تعالى وشرط الحجر الا يجف النجس واضح؟ نقول الشرط الاول من شروط الاقتصار على الحجر الا يجف الخارج النجس كله او بعضه كله او بعضه فان قال قائل ما ضابط الجفاف - 00:53:57ضَ
ضابط الجفاف ان يكون الخارج النجس بحيث لا يقلعه بحيث لا يقلعه الحجر واضح ولا لا؟ بحيث لا يقلعه الحجر. وبالتالي انتبه معي هذا الخارج له حالتان الحالة الاولى ان يبقى مائعا - 00:54:20ضَ
فاذا كان ما زال مائعا يجزئ فيه الحجر او لا يجزئ اسألكم هذا الخارج اذا كان لا زال مائعا لم شيخنا طيب واذا جف هل يجزئ فيه الحجر او لا يجزئ - 00:54:41ضَ
لا يعلمون. تفصيل نقول اذا جف وكان الحجر يقلعه فانه يجزئ واذا كان بحيث لا يقلع بالحجر فانه لا يجزئ وهم ولا لا اذا ما ضابط الجفاف؟ ضابط الجفاف ان يكون بحيث لا يقلعه الحجر - 00:54:58ضَ
اما اذا كان يجف ويقلعه الحجر فان الحجر يجزئ فيه واضح يا شيخ ولا لا واضح شباب واضح شيخنا واضح. اه جميل. جميل طيب قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا ينتقل - 00:55:23ضَ
اي ولا ينتقل الخارج النجس عما استقر فيه. شف هذا المصطلح في الحقيقة هذا لو نأخذه الان سيحتاج منا وقتا يعني نحو نصف ساعة حتى نشرحه فما ادري هل نشرحه او نؤجله - 00:55:42ضَ
تمام لانه يحتاج الى الصورة الثالثة وفيها فهم مصطلحات الامر اليكم يعني تريدون نحن جاهزون شيخنا افتح لنا الصورة الكبيرة حفظك الله الصورة الاولى التي بعثتموها اولا؟ ايوة اولا هذه. خلاص نشرحه الليلة ان شاء الله حتى اذا طال الدرس قليلا لا بأس - 00:56:03ضَ
هذه الصورة تعبت في تشجيرها في الحقيقة رضي الله عنكم وعنكم ايوة لو تكرمت كبر لنا الصورة ومحل هذه ايوه محل هذه السورة سيأتي ان شاء الله يعني شرحه ايوة - 00:56:26ضَ
شوف انظر هنا اريدكم ان تركزوا معي جيدا بارك الله فيكم اقول الخارج اما ان اما الا يجاوز الصفحة والحشفة واما ان يجاوز الصفحة والحشرة بعيد ولا لا اما انه لا يجاوز الصفحة والحسبة - 00:57:04ضَ
يقول قائل ما معنى الصفحة؟ الصفحة ما ينطبق من الاليين عند القيام والحشفة رأس الذكر اما ان الخارج لا يجاوز الصفحة والحسبة. واحد واما ان الخارج يجاوز الصفحة والحسبة. اثنين - 00:57:29ضَ
فان كان الخارج لا يجاوز الصفحة والحسفة فله كم حالات؟ اربع حالات سابدأ من هنا ان يكون الخارج لا يجاوز الصفحة والحاشفة حال كون الخارج لم يجاوز اصلا محل خروجه. ايش معنى لم يجاوز اصلا محل خروجه - 00:57:51ضَ
يعني البول لم يجاوز فتحة رأس الذكر والغائط مثلا لم يجاوز فتحة الدبر لم يجاوز اصلا محل خروجه فحينئذ هذا يجزئ الحجر فيه قطعا بلا خلاف في المذهب اذا كان الخارج لم يجاوز محل خروجه - 00:58:13ضَ
جيد ومن باب اولى طبعا اذا كان لم يجاوز محل خروجه من باب اولى انه لم يجاوز الصفحة والحشر. وهذا واضح طيب الحالة الثانية ان يكون الخارج الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة - 00:58:40ضَ
منتشرا. ما معنى منتشرا؟ ما المراد بمصطلح الانتشار؟ شف هنا عندك اربع مصطلحات لابد ان تفهم مراد الفقهاء بها مصطلح الانتشار مصطلح التقطع مصطلح الانتقال مصطلح المجاوزة كم هذه مصطلحات - 00:58:57ضَ
اربع سنوات. اربعة. مصطلح الانتشار. انا كتبت امام كل مصطلح معناه. ما معنى الانتشار؟ لما يقول الفقهاء الانتشار في هذا الباب يقصدون بالانتشار ان الخارج سال متصلا منذ البداية منذ الابتداء - 00:59:21ضَ
واضح مع كونه هناك. بالنسبة لهذا التشجيع. سال متصلا مع كونه لم يجاوز الصفحة والحشفة وهم هل هذا الذي سال متصلا مع كونه لم يجاوز الصفحة والحشفة. هل هذا يجزئ فيه الحجر او لا يجزئ فيه الحجر - 00:59:41ضَ
الجواب نعم يجزئ فيه الحجر جيد طيب جميل الحالة الثانية انه او الحالة الثالثة انه لا يجاوز الصفحة والحسفة حال كونه متقطعا. ما معنى متقطعا ما المراد بمصطلح التقطع؟ الجواب - 01:00:03ضَ
المراد بمصطلح التقطع ان الخارج انفصل عن المخرج ابتداء. يعني خرج منفصلا مثلا خرج من مكان خروجه الى موضع منفصلا دون ان يسيم. واضح؟ دون ان يسير. خرجت امطار مثلا او نحو ذلك - 01:00:26ضَ
مع كونه خرج منفصلا ابتداء الا ان الفرض هنا في هذا التشجير انه لم يجاوز الصفحة والحشرة وهم ولا لا هذا هل يجزئ فيه الحجر؟ الجواب لا. لا يجزئ فيه الحجر. هذا يتعين فيه الماء - 01:00:49ضَ
هذا يتعين فيه الماء هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة مصطلح الانتقال. ما المراد بالانتقاد الجواب المراد بالانتقال ان الخارج خرج ثم استقر وبعد ان استقر تحرك الى موضع اخر انفصل الى موضع اخر - 01:01:10ضَ
فانفصاله الى موضع اخر هذا يسمى الانتقاء. ولذلك الانتقال هو الانفصال بعد الاستقرار واضح؟ الاستاذ عبد الرحمن اسئلة فيما بعد. نكمل التقرير ثم الاسئلة ان شاء الله تمام؟ استقر ما معنى استقر ثم انتقل؟ فما معنى الانتقال؟ الانتقال هو الانفصال بعد الاستقرار - 01:01:37ضَ
هذا الانتقال الذي يكون بعد الاستقرار له حالتان اما انتقال اما انتقال مع اتصال. يعني مثلا الخارج اذا كنتم تنظرون الى يدي. الخارج بارك الله فيكم استقر هنا يعني خرج فاستقر هنا وبعد ان استقر انتقل هكذا مع اتصال. تمام؟ فاذا انتقل مع الاتصال - 01:02:02ضَ
الماء في الجميع تعين الماء في الجميع في المستقر وفي المنتقل واضح واما اذا خرج الخارج فاستقر ثم انتقل مع انفصال فحين اذ يتعين الماء في المنفصل فقط دون المستقر - 01:02:29ضَ
وهذا كله هذا كله اذا كان الخارج لم يجاوز الصفحة والحسبة تمام؟ اما اذا كان الخارج قد جاوز الصفحة والحشفة فحينئذ يتعين الماء هذا الخارج الذي جاوز الصفحة او جاوز الحشفة - 01:02:51ضَ
اما انه يجاوز الصفحة او انحشف حال كونه متصلا او حال كونه منفصلا. يعني نفترض مثلا انه خرج منه البول حال كونه متصلا حتى جاوز الحشفة. او خرج جميل بالغائط حال كونه متصلا حتى جاوزه حتى جاوز الصفحة. فمثل هذا يتعين عليه استعمال الماء - 01:03:15ضَ
في الجميع يتعين عليه استعمال الماء في الجميع. ايش معنى في الجميع؟ اي في آآ المجاوز وفي غير المجاوز في كله يتعين عليه استعمال الماء اما اذا كان هذا الذي جاوز الصفحة والحشفة جاوزهما حال كونه منفصلا فحينئذ نقول بارك الله فيكم - 01:03:42ضَ
يتعين استعمال الماء في المجاوز فقط. للصفحة والحشفة دون غير المجاوز لهما. هذا المسألة. فان قال قائل لماذا يتعين استعمال الماء في المجاوز للصفحة والحشفة؟ فالجواب نقول يتعين استعمال الماء في المجاوز للصفحة والحشفة لان مجاوز الصفحة والحشفة نادر امر نادر فلما - 01:04:06ضَ
كان امرا نادرا لا تعم به البلوى كان غير مناسب للترخيص. فتعين فيه استعمال الماء فان قال قائل لماذا اذا تجاوز الصفحة والحشفة حال كونه متصلا تعين الماء في الجميع؟ فالجواب لانه يتعذر فصل بعضه عن بعض - 01:04:36ضَ
هذا تقرير المسألة بارك الله فيكم. اذا تقرر هذا فنأتي الان الى عبارة الامام النووي رحمه الله تعالى حين كما قال. وشرط الحجر الا يجف النجس ولا ينتقلوا. لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى والا ينتقل هو يتكلم في هذا الموضع. حيث اشير الان. واضح - 01:05:00ضَ
يتكلم في هذا الموضع تفهم من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى ان المنتقل لا يجزئ فيه الحجر وان يتعين فيه وانما يتعين فيه الماء. واضح؟ على التفصيل المذكور امامكم على الشاشة. فان - 01:05:25ضَ
ان كان هذا المنتقل انتقل مع الاتصال تعين الماء في الجميع. وان كان هذا المنتقل انتقل مع الانفصال الماء في المنتقم فقط. اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ولا يقرأ - 01:05:45ضَ
اجنبي. انا ساترك هذه العبارة ولا اشرحها الان ساشرحها ربما في الدرس القادم. لانني اريد العبارة التي بعدها لتعلقها بهذه الصورة قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو ندر. ما معنى قوله ولو ندر؟ اي ولو كان الذي خرج من السبيلين - 01:06:05ضَ
ايران ليس معتادا كدم وقيح ومذي وودي فانه يجزئ الاستنجاء فيه حجر يجزئ الاستنجاء فيه بالحجر. فالاستنجاء بالحجر ليس خاصا. ليس خاصا بالخارج المعتاد. بل هو جائز في الخارج المعتاد وفي الخارج غير المعتاد ولو كان نادرا - 01:06:27ضَ
واضح؟ وهذه مسألة يعني ليست لها تعلق بما في الصورة الان. لكن التي بعدها. انظر ماذا قال او انتشر من الفاعل هنا؟ من الذي انتشر؟ او ما الذي انتشر؟ اي الخارج النجس؟ واضح؟ قال او انتشر فوق العادة - 01:06:55ضَ
ولم يجاوز الصفحة الصفحة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الاظهر اذا سألتكم سؤالا وارجو ان تنتبهوا معي الامام النووي رحمه الله تعالى حينما قال او انتشر فوق العادة - 01:07:15ضَ
ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الاضهر. على اي حالة من هذه الحالات يتكلم هل يتكلم على هذه الحالة التي يشير اليها او هذه او هذه او هذه الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة - 01:07:35ضَ
الاولى حفظك الله يا استاذ ادم يتكلم على الحالة الاولى انظر ماذا قال او انتشر ما المراد بمصطلح الانتشار؟ انه سال متصلا. من البداية واضح؟ انه سال متصل يقول لو انتشر حتى - 01:07:57ضَ
ولو كان انتشاره فوق العادة الغالبة فان الحجر يجزئ فيه. جميل. بشرط ايش هو الشرط؟ قال بشرط انه لم يجاوز الصفحة والحشفة. ايش مفهوم هذا يا؟ يا شيوخ يا كرام - 01:08:17ضَ
قال بشرط عدم مجاوزة الصفحة والحاشفة. ايش المفهوم وان جاوز الصفحة والعاشفة لا يجزئ الحجر احسنت اذا هذا الكلام يفهم منه حكم هذه الحالة. صح ولا لا التي اشير اليها. اذا هذه الحالة هنا لا يجزئ فيها ايش؟ لا يجزئ فيها - 01:08:35ضَ
الحجر صحيح جميل. قال هنا ولو ندر هذا خلاص اخذناه او انتشر. طيب لما قال او انتشر نحن قلنا ما المراد بمصطلح الانتشار لما قال يا شيوخ لما قال ايها الشيوخ الكرام لما قال ولو انتشر - 01:09:02ضَ
اخرج ماذا؟ اخرج ماذا من هذه الحالات الاربع من هذه الحالات الاربع اي حالة احترز عن اي حالة من هذه الحالات الاربع يعني حالتي الثانية عن التقطع عن يعني هو يقول لو انتشر مفهومه لو ايش - 01:09:27ضَ
لو لم ينتشر متى لم ينتشر بحيث ماذا اذا استقر. اذا تقطع لا منتشر اذا اذا اذا لم ممكن نقول هذا لكن لكن هو احترز ممكن نقول هو احترز عن الحالات الثلاث. انا اعرف لكن مراد الذي اريد ان اصل اليه - 01:09:49ضَ
انه لما قال ولو انتشر او انتشر خرج عما لو لم يجاوز محل خروجه اصلا هنا صح ولا لا يعني هو يقول لك حالة اذا اذا انتشر اذا انتشر اجزأ فيه الحجر صح؟ من باب اولى اذا لم يجاوز محل خروجه اصلا فانه يجزئ فيه الحجر - 01:10:11ضَ
لعلي لم استطع صياغة السؤال. يعني كان الاولى ان اسألكم بالطريقة الاتية اقول لكم ما هي الحالة التي اولوية بالنسبة لهذه الحالة انا لعل هذا السؤال الانسب واضح؟ اذا هذه الحالة - 01:10:36ضَ
في حالة كونه لم يجاوز محل خروج اصلا من باب اولى ان يجزئ فيها الحجر. اذا هذه الحالة تؤخذ من ايش؟ من مفهوم كلامه. لان الامام النووي رحمه الله تعالى لم - 01:10:52ضَ
ما قال لو انتشر فوق العادة جاز فيه الحجر نقول من باب اولى اذا لم يجاوز محل خروجه اصلا ان يجزئ فيه الحجر. ولذلك كان اجزاء الحجر في هذه الحالة قطعا. وهذه الحالة اجزاء الحجر فيها على الاظهار - 01:11:06ضَ
اتضح لكم هذا ولا لا نعم ان شاء الله اه طيب اذا تقرر هذا حالة الانتقال هل ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى او لم يذكرها نعم ذكرها. اين ذكرها؟ عندما قال ولا ينتقل - 01:11:27ضَ
قال وشرط حجري الا يجفن جاسو ولا ينتقل. مفهومه انه لو انتقل فان الحجر لا يجزئه واضح؟ وكذلك يمكن ان نضيف هذه الحالة انه لو تقطع بان انفصل عن المخرج ابتداء فانه لا - 01:11:47ضَ
لا يجزئ فيه الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء اذا دقيق الشيخ عبد الرحمن هذه الحالات يا مشايخ تؤخذ منطوقا ومفهوما من كلام المنهاج تؤخذ اما بالمنطوق واما بمفهوم كلام الناس. تفضل يا شيخ عبدالرحمن - 01:12:08ضَ
يعني اذا اذا انتقل شيخنا وصار في موضع استقر في موضع ثم انتقل منه الى موضع اخر ولم يجاوز الصفحة لم يجزئ الحجر نعم لم يجزئ الحجر نعم. لم يجزي الحجر ثم انتقاله هذا له صورتان يا شيخ عبدالرحمن - 01:12:31ضَ
الصورة الاولى ان يكون انتقاله مع الانفصال كان طار في الهواء تمام فحينئذ الماء يتعين في المنتقل فقط تمام؟ بخلاف مستقر. فالمستقر يجزئ فيه الحجر وان انتقل مع الاتصال فان الماء يتعين في الجميع - 01:12:48ضَ
نعم. اتضح الشيخ عبدالرحمن؟ نعم واضح واضح. نعم الله ينفع بكم طيب الشيخ هنا اللي كان يسأل قبل قليل يقول شرط الحجر الا ينتقل النجس عن موضعه الذي اصابه حتى لو قام فانضمت اليهو فانتقل الخارج - 01:13:14ضَ
فما المراد حتى لو قام فانضمت الياء قال شرط الحجر الا ينتقل النجس عن موضع خروجه الذي اصابه تمام؟ حتى لو قام هذا ضابط هذا ضابط اليان بارك الله فيكم - 01:13:33ضَ
هذا ضابط الاليين. يعني ما دام انه لم يخرج عما ينطبق عند القيام فهذا لم يجاوز فهذا لم يجاوز وبالتالي هذا يجزئ فيه الحجر بخلاف ما لو جاوز ذلك فانه لا يجزئ فيه الحشر - 01:13:55ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاريد ان الفت عنايتكم الى امر مهم. وهو هذه التفصيلات الفقهية لعلماء الشريعة رحمهم الله تعالى في الاستنجاء تدل على ماذا هذه انما تدل على عناية الاسلام بالنظافة الشخصية - 01:14:16ضَ
واضح؟ يعني انظر حينما يضع لك الفقهاء. طبعا استنباطا من نصوص الوحي. ليس وضعا من عند الفقهاء اي من لانفسهم عندما يضعوا لك الفقهاء احد عشر شرطا لاجزاء استنجاء المرء بالحجر - 01:14:38ضَ
هذا لماذا يضع الفقهاء هذه الشروط كلها لماذا؟ الجواب كل ذلك لان الاسلام يعتني بالنظافة الشخصية واضح؟ ولذلك دين الاسلام دين جدير ان نفتخر به هذا التراث الفقهي تراث جدير ان نفاخر به الامم. بينما بعض الحضارات الان من الحضارات التي توصف بالتقدم - 01:14:57ضَ
لا تعرفوا عشر معشار هذه التفصيلات فيما يتعلق فيما يتعلق بالنظافة الشخصية. نحن هذه التفصيلات التي نتعلمها التي نقرأها في الكتب لا نقرأها مجرد ثقافة. بل هي جزء من ديننا. جزء مما جاء به نبينا صلى الله عليه واله - 01:15:26ضَ
وسلم وهذا ان دل يدل على ان الاسلام شريعة متكاملة صالحة لكل زمان ومكان لم امرا الا وابدت فيه حكما علمه من علمه وجهله من جهله نكتفي بهذا القدر الدرس الاخرى عشان خلاص. اي ايا - 01:15:48ضَ
بالصورة الاخرى التي لم منها آآ ها لا سنأتي اليها ان شاء الله في الاسبوع القادم ان شاء الله سنعيد قراءة بعض العبارات التي تركنا شرحها الان لنشرحها في الاسبوع القادم - 01:16:14ضَ
قادم انما اردت ان اشرح ما في هذه السورة آآ لان الكلام مرتبط ارتبط بعضه ببعض فلا يصلح ان نجزئ ما في هذه الصورة. لكن يعني مرادي حفظكم الله ان يكون ما في هذه السورة من تقسيمات - 01:16:31ضَ
طبعا هذا هنا الا يجف هذا قد شرحناه. الا يطرأ غيره سنشرحه. الا ينتقل هذا شرحناه الان الا يجاوز هذا شرحناه الان. بقي الا يطرأ غيره. وبقيت بعض المسائل حتى نختم الباب. على كل حال بارك الله فيكم. آآ ما ارجوه ان - 01:16:50ضَ
ان تكون هذه المصطلحات الاربعة. لاني وجدت كثيرا من طلبة الفقه لا يفرقون بين مصطلح الانتشار ومصطلح ومصطلح الانتقال ومصطلح المجاوزة. فارجو ان تكونوا قد تصورتم هذه المصطلحات الاربعة وعرفتم الحكم في كل - 01:17:10ضَ
في مسألة من هذه المسائل والله اعلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تفضل اه شيخنا هو قال اه يعني بالشرح قال فان بسط النجاسة تعين الماء يعني المراد من قوله بسط اي وانتشر - 01:17:30ضَ
رائبة فان بسط النجاسة من هذا الشارع تقصد المصباح المحتاج ها قال فان بسط ولا ما لا يقع ولا ما لا يقرع كقصب املس فان بسط النجاسة تعين الماء والا كفى الحجر - 01:17:50ضَ
اه واضحة هذا الذي قررناه هذا الذي قررناه عندما قلنا انه اذا استعمل شيئا املس غير قالع فانه يجزئ الحجر بشرط عدم الانتقال فقوله فان بسط النجاسة اي نقل النجاسة عن موضعها - 01:18:08ضَ
مم فهمنا يا شيخ عبدالرحمن؟ نعم ان شاء الله. اه نعم. فحينئذ يتعين الماء. وطبعا قلت لك هذا هو كلام الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم واذا اه يعني احببت ان اقرأ لك نص عبارة الامام النووي رحمه الله - 01:18:27ضَ
فالامام النووي رحمه الله تعالى يقول في شرح مسلم ولو استنجى بمطعوم او غيره من المحترمات الطاهرة فالاصح انه لا يصح استنجاؤه ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك ان لم يكن ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك ان لم يكن نقل النجاسة عن موضعها. هذا كلام الامام النووي في شرح - 01:18:45ضَ
مسلم. لكن اريد ان اقرأ لك نصا اخر بارك الله فيك. وهو نص شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله في كتابه العلامة. انظر ماذا يقول شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى في فتح العلام - 01:19:10ضَ
مم دقيقة واحدة فقط ها هنا انظر قال قال شيخ الاسلام زكريا رحمه الله فلو استنجى به اي بشيء نجس تمام؟ ولو جافا لم يجزئه ولزمه الاستنجاء بالماء. لان المحل صار نجسا بنجاسة اجنبية - 01:19:33ضَ
قال وفي شرح مسلم ما يوهم خلاف ذلك فاجتنبه كأن شيخ الاسلام ان كان يقصد والله اعلم ان كان يقصد هذا الموضع الذي في صحيح مسلم كأن شيخ الاسلام زكريا رحمه الله لا - 01:20:07ضَ
الامام النووي رحمه الله تعالى في النص السابق لكن الذي في التحفة للعلامة ابن حجر جار على ما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وانه اذا تنجح بمحترم او استنجى بشيء غير قانع ولم ينقل النجاسة في الصورتين فانه يجزئ الحجر - 01:20:24ضَ
تمام؟ واما اذا نقل النجاسة في الصورتين فانه يتعين الماء. اما اذا استنجى بشيء رطب كما ذكر الاساتذة قبل قليل مثلا بالمناديل المبللة او يستنجى بشيء نجس او استنجى بشيء متنجس فحين اذ لا يجزئ الحجر ويتعين استعمال الماء - 01:20:47ضَ
والله اعلم جزاكم الله خيرا شيخا الله ينفع بكم شكر الله لكم. جزاكم الله خيرا. نلقاكم بارك الله فيكم - 01:21:10ضَ