وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. ايضا والاصح ان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. فاذا قال لعبده اكرم من احسن اليك او خذ هذا المال ثم او اعطي كل من احسن اليك او قال اعطي كل من دخل الدار درهما او اعطي كل من عبر من هذا الطريق درهما - 00:00:00
اعطاه صرة مال. فكان هذا السيد الامر يتناوله الامر. عبر من هذا الطريق او دخل هذه الدار. هل اوله الامر فيعطيه العبد او يعطيه الصبي او يعطيه المأمور درهما لانه داخل في امره يقول رحمه الله والاصح ان - 00:00:30
امر بلفظ يتناوله ها داخل فيه. هذا التصحيح الذي رجحه المصنف ها هنا يخالف ما رجحه في العام سيأتيك قريبا قال بلفظ هناك وايظا والاصح هناك ان المخاطب داخل في عموم - 00:00:50
خطابه ان كان خبرا لا امرا. فاستثنى هناك ان المخاطب لا يدخل في امره اذا تناوله الامر وهنا يقول ان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. اورث هذا اشكالا. اعتذر عنه السبكي رحمه الله المصنف لمنع الموانع بجواب - 00:01:10
وهو الشراح ورأوا فيه تكلفا. قال المقصود ها هنا الانشاء يعني الامر والمقصود هناك ما هو اعم الانشاء والخبر طيب ويتقاطع في الصورتين موضع الانشاء رجحت في الانشاء هنا ما لم ترجحه هناك. فبقي - 00:01:30
الاشكال قائما لكن الذي ذكره في مبحث العام وهو ان المخاطب يدخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا امرا هو الذي عليه الاكثر فما رجحه هنا وصححه ليس هو الصحيح عند الاصوليين وان المخاطب لا يدخل في خطابه اذا تناوله - 00:01:50
النبي عليه الصلاة والسلام اذا امر الامة بامر ولفظه عام مثل ان الله يأمركم او يا ايها الذين امنوا اذا جاءت في النصوص الشرعية فانه يدخل فيه. لكنه اذا وجه صلى الله عليه وسلم الخطاب لامته بلفظ يتناوله فانه لا يدخله - 00:02:10
فيه لكنه يتناوله عليه الصلاة والسلام بطريقة اخرى. هذا تطبيق ليس له ثمرة كبيرة عملية في مسائل النصوص الشرعية لان ان التكليف في حقه عليه الصلاة والسلام ليس هو من عمل المكلفين ليس شيء يعنينا واتفقنا على ان اي مسألة في الاصول لن - 00:02:30
عليها فقه يتعلق بالمكلف فخارج عن دائرة الاهتمام الاصولي. فاذا كانت المسألة ستتعلق بالمخاطب والمخاطب في النصوص الشرعية هي من هو؟ هو الله جل جلاله او نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهل ستقول ان المخاطب داخل او غير داخل؟ ما ثمرة هذا فقهيا للمكلف - 00:02:50
لا شيء. فاذا قلت لا ربما يكون له من الثمرات. في كلام الناس لو تكلم المتكلم بامر ساقول هذا ليس من الفقه. فان دخل في مسألة الاقرار والبينات والدعاوى هناك فتلك مسألة اخرى ليس بالضرورة ان انزل عليها تقعيدا شرعيا يتعلق بدلالات الالفاظ - 00:03:10
- 00:03:30
Transcription
وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. ايضا والاصح ان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. فاذا قال لعبده اكرم من احسن اليك او خذ هذا المال ثم او اعطي كل من احسن اليك او قال اعطي كل من دخل الدار درهما او اعطي كل من عبر من هذا الطريق درهما - 00:00:00
اعطاه صرة مال. فكان هذا السيد الامر يتناوله الامر. عبر من هذا الطريق او دخل هذه الدار. هل اوله الامر فيعطيه العبد او يعطيه الصبي او يعطيه المأمور درهما لانه داخل في امره يقول رحمه الله والاصح ان - 00:00:30
امر بلفظ يتناوله ها داخل فيه. هذا التصحيح الذي رجحه المصنف ها هنا يخالف ما رجحه في العام سيأتيك قريبا قال بلفظ هناك وايظا والاصح هناك ان المخاطب داخل في عموم - 00:00:50
خطابه ان كان خبرا لا امرا. فاستثنى هناك ان المخاطب لا يدخل في امره اذا تناوله الامر وهنا يقول ان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. اورث هذا اشكالا. اعتذر عنه السبكي رحمه الله المصنف لمنع الموانع بجواب - 00:01:10
وهو الشراح ورأوا فيه تكلفا. قال المقصود ها هنا الانشاء يعني الامر والمقصود هناك ما هو اعم الانشاء والخبر طيب ويتقاطع في الصورتين موضع الانشاء رجحت في الانشاء هنا ما لم ترجحه هناك. فبقي - 00:01:30
الاشكال قائما لكن الذي ذكره في مبحث العام وهو ان المخاطب يدخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا امرا هو الذي عليه الاكثر فما رجحه هنا وصححه ليس هو الصحيح عند الاصوليين وان المخاطب لا يدخل في خطابه اذا تناوله - 00:01:50
النبي عليه الصلاة والسلام اذا امر الامة بامر ولفظه عام مثل ان الله يأمركم او يا ايها الذين امنوا اذا جاءت في النصوص الشرعية فانه يدخل فيه. لكنه اذا وجه صلى الله عليه وسلم الخطاب لامته بلفظ يتناوله فانه لا يدخله - 00:02:10
فيه لكنه يتناوله عليه الصلاة والسلام بطريقة اخرى. هذا تطبيق ليس له ثمرة كبيرة عملية في مسائل النصوص الشرعية لان ان التكليف في حقه عليه الصلاة والسلام ليس هو من عمل المكلفين ليس شيء يعنينا واتفقنا على ان اي مسألة في الاصول لن - 00:02:30
عليها فقه يتعلق بالمكلف فخارج عن دائرة الاهتمام الاصولي. فاذا كانت المسألة ستتعلق بالمخاطب والمخاطب في النصوص الشرعية هي من هو؟ هو الله جل جلاله او نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهل ستقول ان المخاطب داخل او غير داخل؟ ما ثمرة هذا فقهيا للمكلف - 00:02:50
لا شيء. فاذا قلت لا ربما يكون له من الثمرات. في كلام الناس لو تكلم المتكلم بامر ساقول هذا ليس من الفقه. فان دخل في مسألة الاقرار والبينات والدعاوى هناك فتلك مسألة اخرى ليس بالضرورة ان انزل عليها تقعيدا شرعيا يتعلق بدلالات الالفاظ - 00:03:10
- 00:03:30