شرح سنن ابن ماجه للشيخ المُحَدِّث وصي الله عباس -حفظه الله-

الدرس (134) شرح سنن ابن ماجه - رحمه الله- كتاب التجارات 2226 لفضيلة الشيخ: وصي الله عباس حفظه الله

وصي الله بن محمد عباس

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار - 00:00:22ضَ

قال الامام المصنف انماجة رحمه الله في صنمه في كتاب التجارات بعض النهي عن ما ليس عندك او الربح ما لم يضمن حدثنا ليس عندك علاج املكه ما لم يضمن الربح الذي لا يضمن او - 00:00:41ضَ

ما لم يضمن كما قالوا ان ربح ما لم يضمن اي بيع ما لم يضمن حدثنا محمد ابن بشار انه قال تحدثنا محمد ابن جعفر انه قال حدثنا شعبة هنا بشر جعفر ابن ابي وحشية ثقة - 00:01:05ضَ

قال سمعت يوسف ابن ماهق او ماهج يوسف المكي ثقة يحدث عن حكيم ابن حزام من السحاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البغي وليس عندي فابي افأبيعه - 00:01:25ضَ

الالة تابعي ما ليس عندك وعلى ما ليس عندك الذي يكون الهندية بمعنى هنا الظاهر ليس في ملكك على العقد ومن الممكن ان يكون له بملكه ويكون في مكان قريب منه او في المستودع او شيء - 00:01:45ضَ

اما اذا قال انا يعني ابيع الشيء واحذر لك وهذا يعني هذا الحديث كما قال البغوي رحمه الله في بيو الايات دون بيوع الصفات. بيوع العيان اي شيء فجأة جاء انسان وقال عندك آآ شيء؟ قال نعم وآآ كذا وكذا - 00:02:05ضَ

هو ليس عنده فيستحضر له او يعده او شيئا من هذا اما اذا كان الصفات هو الذي يقولون الموصوف بالذمة ولذا قيل السلم هو في شيء موصوف موجودة عند اه حلول الشر - 00:02:30ضَ

ويكون هناك كما قالوا انه مؤسس وان لم يكن في ملكك في حال عقدك لكنه ويدخل في بيع ما ليس عندك لا شك فيه عموما لكنه ما دام موصوفا بالذمة - 00:02:53ضَ

ويكون يؤخذ منه يؤخذ قيمته جزئيا او كليا ثم بعد ذلك على الوقت المعلوم والوصف المعلوم كيل معلوم ووزن معلوم الى اخره او يكون موثوقا بصفات محيطة به بحيث لا يمكن ان يكون الخلاف واذا كان الخلاف ويكون - 00:03:11ضَ

حق الرد وهذا ان يكون جائزا. لكن الذي ليس عندك الان في بيولانا. مثلا ان يبيع عبدا سابقا يبيع ابدا. وهو ملكه لكنه في حينه ليس يقدر عليه. ولا يبيع لانه - 00:03:37ضَ

هل يقدر او لا يقدر؟ وقد حصل ان هناك كثير من يعني اولياء او سادات كانوا يذهبون في الطلب منه فيقتلونه ويهربون انه يبيع ابيض مسلا او جملا شاردا اهو - 00:04:03ضَ

اشتراها لكنه لم يقبضها. كل هذا يدخل فيه ما ليس لا تبع ما ليس عندك. كذلك يعني اذا كان هناك شخص فضولي يبيع من مال غيره او من ملك غيره هذا كله يكون مسار الخلاف ولا يجوز ان - 00:04:28ضَ

لا يجوز ان يباع ويشترى هذا الشيء اما السلم عبيد السلف كما هو معلوم وهو جائز بالكتاب والسنة هل هو خاص بالمطعومات للحاجة فقط حملة تجارة عامة هناك بعض العلماء وانا كاني ذكرت لكم عندما كنا - 00:04:53ضَ

ندرس سنن ابي داود وكان شيخنا الشيخ عبيد الله الرحمن رحمه الله يقول تتبعت السلف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم اجد انظروا الى هذا الاستدلال له تتبعت بيان السلف. وهذا سألته وانا ادرس في بداياتي الدراسة في بنارس - 00:05:20ضَ

وكان آآ عندنا اهلنا واهل قريتنا كانوا يعملون السلف مع الوثنيين من داخل نيبال نحن قرية نيبال فكانوا هم يؤدون ويأخذون القيمة للرز او الرز مع القشر طبعا وكان آآ في الموسم اما اذا كان في الموسم ربما يكون غالي لكنهم كانوا يتفقون - 00:05:47ضَ

في غير الموسم قبل الموسم بس ست شهور او اكثر. وكان يكون اكثر آآ قيلا. وكانوا يتفقون على هذا وكان يفعلون فانا سألت الوالد رحمه الله كان عنده تبرع كثير في مثل هذه الامور - 00:06:14ضَ

وكان قد سمع من بعض الناس انه قد لا يجوز انا سألته كتبت واجابة الشيخ كان عندي موجودة في وقت القريب لا اجده الان. قال اني فلم اجد الا في - 00:06:30ضَ

لقدر الحاجة في المفهومات النبي صلى الله عليه وسلم عمل السلم بالمطعومات لحاجة لاستهلاك الانسان لنفسه او لاهله ليس للتجارة. الله اعلم على كل حال. لكن العلم العلماء عامة اجادوا بيع السلف انه جاهز بالكتاب والسنة. كما قال - 00:06:44ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى احله الله تبارك وتعالى في كتابه وبهذه الاية وكان يقرأ واذن فيه هذا الحديث اخرجه وهذا القول آآ بهذا يعني بهذه الاية - 00:07:11ضَ

ذكر الاية عن ابن عباس ذكره الشافعي رحمه الله مسنده وكذلك الحاكم والملهقي وغيرهم. نعم وايضا الحديث الذي هو يعني كان الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون بالتمر السنة والسنتين والثلاث - 00:07:38ضَ

من اسلف في شيء وفي قيل معلوم او وزن ووزن معلوم الى اجل معلوم. رواية البخاري وغيره وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك. ولم يفرقوا بينما يكون تاجرا او يكون انفاقه - 00:08:00ضَ

شخصي والله اعلم واذا لا تبع ما ليس عندك يخرج منه يقال انه لا تبع ما ليس عندك. السلف يخرج منه يخرج منه بيعه السلف ولا يدخل فيه ويكون في بيع الاعيان التي ليس موصوفا بالذمة فيكون - 00:08:20ضَ

هو الذي منهيا عنه. وخاصة اذا كان هو في بيته لكنه قد يكون غير مضمون آآ تسليمه او استلامه هو عن ربح ما لم يضمن كذلك يعني قد يذكر هذا العموم التبويب يدخل في السمك في الماء وغيره كما قالوا بيع الغرر - 00:08:42ضَ

ان شاء الله ثم بعد ذلك من قال حدثنا ازهر بن مروان ازهر ابن مروان قال حدثنا حماد ابن زيد انه قال حدثنا او قرأ وحدثنا حاء وحدثنا ابو فريض - 00:09:08ضَ

ومدنا على انه قال حدثنا إسرائيل بن علي قال حدثنا أيوب عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع - 00:09:25ضَ

ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن ربحوا ما لم يضمن اي لا يجوز ان يأخذ ربح صلة لم يضمنها مثل ان يشتري متاع ويبيعه الى اخر قبل ان يقبضها. قبل لانه لا يضمن هل يقبض او لا يقبض - 00:09:40ضَ

ولم يضمن او لا يضمن الرابع الرابع يبيع الصلة يشتري السلعة من الشخص معلوم انه قد يكون يشتري ويكون الدفع على اتفاق انه بعد يوم يومين او كذا وليس من الربويات - 00:10:06ضَ

يبيعه قبل ان يقبض لان المبيع في هذه الحالة في ضمان المشتري منه يعني ليس يضمن الى الى المسفلي الثاني. لانه اذا قرض المشتري وتلف بعد البيت فهو يضمنه فهو يضمنه. فاذا اذا كان المشتري لم يقبض وتلف في هذه الحالة فهو يكون فيه - 00:10:27ضَ

من باء البيع السابقة واما قبل القبض فهو في زمان البائع الاول الذي اشترى منه البائع الثاني فاذا لا ربح ما لم يضمنوا استلامه وما لم يظن قبضه. وهذه هذه قواعد عامة - 00:10:58ضَ

ينبغي ان يكون هذه القواعد في باب بنيانها او باب المنهي عنها وتنزل عليها البيوعات الجديدة الالكترونية وغيرها وغيرها الى اخره. والله المستعان نعم قد يدخل بي وقد يضبط الانسان ويقدر ان يجيء - 00:11:18ضَ

يحكم على بعضها انها تجوز او على بعضها انها لا تجوز. لا يحل بينهما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. لا ربحه ما لم يضمن او يضمن حدثنا عثمان بن ابي شيبة انه قال - 00:11:41ضَ

انا ابن ياسين قال لما بعثه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مكة لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكتنام فيما لم يزمن. شف انه انا الرمح. شف وان يأخذ زائد اما - 00:12:07ضَ

اشتراه وما لم يضمنه ولم يضمنه هذا الحديث اسناده ضعيف لكننا يكون حسنا لغيره يعني يكون حزنا او ان نقول صحيح. ان شاء الله فيه بان الشواهد السابقة وقد تابع - 00:12:34ضَ

في هذا الحديث اسماعيل ابن امية لاسماعيل ابن عمية عن قتادة نعم الذي اذكر انه تعب بعض الرواة اسماعيل نايم اخرجه ابو داوود في هذا هذا الحديث طريقي زهير عن اسماعيل اسماعيل ابن امية لا يهل سلف وبين ولا شراؤهم ما لم يضمن - 00:12:56ضَ

ولا كل حال الحديث ان شاء الله بشاهده السابق ايضا. وبمتابعته ثم قارباء المجيزان فهو للاول. اذا باء المجيزان مجيزان ما المقصود منها يعني الذي يكون له حق البيع لكل واحد قد يكون للانسان آآ يعني وكيلان مجيزان - 00:13:31ضَ

او اذا اشترى المدير مسترياني من كل واحد حدثنا حميد بن مسعد. حميد بن مسعدة اه قال حدثنا خالد بن حادث هو خالد ابن حارث ابن عبيدة قال هندسنا سعيد - 00:13:58ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم على اي مهرجان باع من رجلين فهو للاول منهما لكن تبويب الامام رحمه الله كأنه بيع وشراء اذا شارع اذا باء ايما رجل باع بيع من رجلين فهو للاولين منهم اذا ثبت انه هو للاول. لا هو الاول - 00:14:24ضَ

قد يكون بائعان ايضا. ولعلكم تذكرون نظيره من آآ زوج ابوه من اذا اذا زوج وليان فهو للاول منهما. تذكرون هذا الحديث اذا كان هناك خرج وليان يعني لبنت او اختنا وكذا - 00:14:54ضَ

وزوج واحدا في الظهر والثاني في المساء ويكون للاول منهما اذا ثبت هذا فمثل هذا وهو على كل هذا الحديث فيه اضعاف وهو لاجل تدليس قتادة عن الحسن الا ان خالد بن الحارس - 00:15:20ضَ

سمع منه نعم. اثبت الناس في قتادة سعيد ابن ابي هذا واحد وقال ان كان يعني تدليس قتادة والله اعلم قد يكون مضمونا او مأمونا لاجل رواية سعيد بن ابي يعروبة وخالد بن حارث وسعيد ابن مختلط. لكن - 00:15:46ضَ

ان خالد بن الحارث تثبت الناس في سعيد قال ابن المديني في هذا الحديث لم يسمع الحسن من عقبة شيئا ولم يسمع الحسن من سمرة الا حديثا. العقيقة واذا هذا الحديث في ضعف لاجل لعلة تدليس الحسن - 00:16:10ضَ

ابن حيث الادلة العامة ويكون اذا باع باع اي ما رجل باع من رجلينه فهو وهو الذي يصح بهذا الباب. نعم ثم قال حدثنا الحسين ابن المتوكل حسين ابن المتوكل هو بصري - 00:16:32ضَ

ضعيف ومحمد ابن اسماعيل هو الاحمث يعني قرن الضعيف من الثقة قال سعيد ابن بشير نعم اه ضعيف العز دي سيد ابن البشير العزبي ضعيف. عن قتادة عن الحسن وتدليس الحسن ثمرة والحديث ايضا ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باء - 00:16:56ضَ

الميزان فهو للاول منهما. اذا باع الوجيزان فهو للاول منهما وهذا الحديث اخرجه الامام احمد رحمه الله بلفظ اي امرأة زوجها وليان وولوا منهما. وايما رجل بعض من رجلين فهو للاولين منهما قال الترمذي - 00:17:34ضَ

ولا عملوا على هذا ان ذا عند اهل العلم اي نعم لا نعلم خلاف بذلك او لا نعلم بذلك اختلافا واذا يكون اه هذا هو من الادلة العامة لان الاولية - 00:18:02ضَ

اذا دعاك داعيان اذا تتبعنا في هذه المسألة رغم ان نجد نذيرا فهذا من يكون من تقويته المسألة نتتبع النضايا فاذا كان دعاك وليانه وهل اقربهم اماما؟ ام الاول الذي دعا؟ فهناك نصوص قد دلت على انه الاول الذي جاء ولوكعة - 00:18:20ضَ

ولكن اذا كان الاقرب وجاء اول الظاهر ويكون جمع بين الحديث حديثين ويقول هنا يعني فاذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاحنا هو اللي جائز ونفعل النكاح الاخر مفسوخ وهو قول - 00:18:47ضَ

فاذا الحديث ضعيف لكن الذي يظهر ان الاولية لها اعتبار بالقضاء وفي هاي الحقوق نعم ثم بعد ذلك قال العربان او العربون هذه كلها ان يشتري السلعة من يشتري او يساوم السلاح تقول هكذا ان يساوم السلة ويدفع الى البائع بعض - 00:19:05ضَ

على انه ان اخذ السلعة احتسب هذا من الثمن وان لم يأخذها فهو للبايع. فما حكم هذا النوع من الحديس نعم قال حدثنا هشام فما هو هذا البيت؟ قال حدثنا هشام ابن عمار - 00:19:42ضَ

كان متلقن. لكنه جاء عند ابي داوود ايثن عن مالكا رحمه الله. نعم. بهذا اللفظ هشام ابن عمار ما ندري هل هو بابي داوود عن هشام ابن عمار ام راو اخر - 00:20:02ضَ

هل تجدون انه عند ابي داوود الظاهر والله اعلم الذي اذكره انه عبدالله ابن مالك. نعم. هذا الذي كنت عبدالله ابن مسلمة عن مالك رحمه الله قال هدفنا هشام ابن عمار اسعد وابو داوود عن طريق عبد الله ابن مسلم القعنبي المالك قال بلغني عن عمر ابن شعيب - 00:20:25ضَ

جدي فيه تفسير ما لك للأرمون بمثل ما ذكر بمثل ما ذكر سيكون الحديث فيه ضعف على كل حال لاجل بلاغات او بلغه من الذي بلغه فيبقى مظلما المجهول والمجهول حديثه ضعيف. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الارباني - 00:21:01ضَ

العربان آآ هذا الحديث يضاف لكن ما حكم المسألة؟ نعم تكلم العلماء ياتي الكلام ان شاء الله ننتهي من هذا بعد. قال حدثنا الفضل ابن يعقوب الرخامي ابو محمد كاتب ومالك وهو مدعوك كذبه جمعان. قال حدثنا عبد الله ابن عامر الاسلمي ضعيف. عن عمرو بن جدي - 00:21:32ضَ

اخرجه ابو داوود كما ذكرنا لكم في ان اه نعم عن مالك عن الثقة عنده انا من ابن عن المالك رحمه الله والحديث فيه ضعف في يعني طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاربان - 00:22:04ضَ

هلا يا ابو عبد الله العربان دابة بمئة دينار فيعطيه الدينارين عربونا ويقول ان لم اشتر الدابة فالديناران لأ وقيل يعني والله اعلم ان يشتري الرجل شيء فينفع الى البائع درهما او اقل ويقول ان اخذت اخذته والا قدر عنه - 00:22:31ضَ

هذا الذي اذكر ان ابن تيمية رحمه الله وغيرهم قد آآ تكلموا وكرهوا وذكروا لكن الاخرين من العلماء قالوا ان هذا مقابل ما انتظر وجاز له ان يأخذ واجازوه واجازوه كثير الجمهور او اكثر العلماء رحمة الله عليهم - 00:22:54ضَ

والذي يعني آآ العلة قالوا انه ربما حبس المكان لاجله ولا ثلاث ايام اربعة ايام او يومين او غدا مثلا وفي هذه الاثناء جاء الناس المشترون لكن على اخر ولذلك يحبسونه واذا كان لم يأخذ فيستحق ان يأخذ العربون - 00:23:24ضَ

ولابد ان يكون هذا كله متفق عليه فيما بينهم سيكون ان شاء الله لا يكون حراما والله اعلم. غالبا وفي الغالب اذا كان اذا كان يعني مسامحة مسامحة فهذا شيء اخر. لكنه ما دام تضرر او قد يتضرر. فجاء له ان يأخذ بدل الضرر فلقاه - 00:23:53ضَ

اهلا نعم ثم قال باب الحصاء هذي هذا بيرنون خاص وبيرون ظرر اي بيع فيه جهالة وعدم معرفة المريء والمجتمع وقال حدثنا محرز بن سلمة الادمي انه قال حدثنا بيت الله وابن عمر. العمري عن ابي الزناد. عن اللي عارج ابي هريرة رضي الله عنه - 00:24:20ضَ

نهى رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحساة. فاي يكون فيه جهالة المبيع ويكون آآ خداعا ولم يكن اكتشف المبيع ولم يعرف - 00:24:57ضَ

وربما يكون الشخص قد يكون قد غشه وغرره وهذا لا يجوز. كما هو منار منابذة والملابسة واللماز واللماس الذي جاء فيه انظر الي الحسا هناك ثلاثة امتعة معروضة اي متاع او اي سلعة يقع عليه حساطب فهو - 00:25:24ضَ

وربما يكون واحد منها لا يساوي والثاني يساوي عشرين درهم درهم فيأخذ بعشرة الذي هو قيمته عشرين درهما فهذا كله يكون على كل حال ليس معلوم المال ما الذي يقع عليه؟ كذلك يكون مثال خلاف بين ومسار حقد وبغينا - 00:25:53ضَ

ولذلك نهى الشريعة عن كل ما يكون سببا لمثل هذه المعاملات ثم قال حدثنا ابو كريم حدثنا ابو كريم والعباس ابن عبد العزيز الانبري قال حدثنا الاسود بن عامر وهو - 00:26:17ضَ

من لقبه سقة عن ايوب حكمة ان يحيى ابن ابي كسيرة. ايوب ابن عتبة اه ابن يحيى ابن ابي كثير اه انا ابن عباس رضي الله عنهما قال ايه نعم - 00:26:35ضَ

اللهم صلي على محمد والغرر هو ما كان ظاهره فرشاة شرع قال لكم ذكر لكم انه يعني بيع الغرض ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. فيكون هذا النوع - 00:26:55ضَ

غلبان ولا شك انه يكون حراما ينبغي للانسان ان يكون على حذر من فساد الاشياء. نعم عن بيع الغرر. ايوب بن عتبة يحيى من ابي كثير من ابيه نعم وهو - 00:27:13ضَ

انظروا فيه الله يبارك فيكم ايوب ابن عتبة هذا الذي نام ضعيف اذكره عن يحيى ابن الكثير انا فاهم بان ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الغرض - 00:27:37ضَ

ويكون كما قال الشيخ لما قبله صحيح بما قبله. وله شاهد من حديث ابي هريرة ايضا رواه مسلم ابو داوود الا اؤمن حديث علي بن ابي طالب هذا هذا الباب جاءت في في هذا اللفظ روايات عند مسلم وغيره فيتلخص لنا - 00:28:02ضَ

انه لا يجوز اي بيع فيه جهالة المبين او يكون جهالة الثمن يقول بانه يقبض في يده ويقول انا آآ اشتري منك هذا الشيء مما في يدي ربما تكون ولا يكون شيء. فهذه من المسائل التي فسروها في كتب الفقه لها امثلة - 00:28:25ضَ

ولكنه قاعدة عامة اي بيع فيه المبيع مجهول او القيمة مجهولة ثمن مجهول ولابد ولا يجوز ولا يجوز هذا البيت وهذا من فضائل دين الاسلام انه ينهى عن كل شيء يكون سبب خلاف بين الاخوان او بين الاخوة المسلمين والمؤمنون - 00:28:50ضَ

حدثنا هشام ابن عمار. وهو كما رأيتم انه كان يتلفن في اخر عمره. قال حددنا خاتم ابن اسماعيل الكوفي المدني ابن عبد الله اليماني عن محمد ابن ابراهيم الباهلي محمد ابن ابراهيم الباهلي - 00:29:15ضَ

المصري مجهول عن محمد ابن زايد العبدي مجنون من شهر ابن حوس حوسم صدوق كثير الاوهام لكنه حديثه ان شاء الله صحي كما قال الطفل انه الامام البخاري يقول ان حديسه صحيح - 00:29:43ضَ

انا ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم آآ هذا كله يدخل هذه التفاريع عن بيع الغرر وبيع الحصاد وغيره مثل بيع الغرض عامة نهى عن شراية ما في واما في الا بفيل وعن شراء العبد وهو ابق - 00:30:02ضَ

المغانم حتى تقسم وانشر هاي الصدقات حتى تقبض وان ضربة الغائس وعن ضربة الغائز هذا الحديث فيه مجاهيل واما هشام ابن عمار فقد اخرج هذا الحديث الترمذي حاتم حاتم نعم - 00:30:32ضَ

خادم ابن اسماعيل ويكون الا كل حال الحديث آآ وفيه يعني الترمذي الترمذي بهذا الجزء لكنه يبدو ان الحديث بطوله هشام ابن عمار وربما على اخرون. نعم. الحديث يكون ضعيفا في كل - 00:30:56ضَ

جزء منه والامام احمد اخرج هذا الحديث آآ ابي سعيد قال حدثنا جهزم بن عبدالله والباقي مثله محمد ابن ابراهيم عنده ايضا محمد ابن زيد والجولاني الحديث ضعيف لكنه هذا الحديث معناه سحيم في احاديث اخرى كثيرة لادلة - 00:31:26ضَ

العامة النهي عن بيع المجهول وبين ما لا يملك وبين ما لا ما يكون به الغرر نعم ولانها في الدرع لا يدري كم هو فلابد ان يشتري انه اذا كان فيه ساعين فاشتري او اشتري بما يقرب منه الساعة بكذا نصف ساعة بكذا - 00:31:53ضَ

وما ليس عندك او ما ليس ممكنا تسليمه آآ او يكون شبهة بامكان كذلك شراء المغانم تقسم. وكم تكونوا يعني حظك ونصيبك فيها وانشراع الصدقات انت تطلب ضربة الغايز هذا كانه كان هذا موجودا لان الغايس في الغالب كان يبحثون عن اللئالي - 00:32:19ضَ

او ربما يكون هناك والله اعلم قد يكون سمك او غيره كانوا يصيدون عن غوص. فاذا كان اي شيء يبيع ويكون غوصة واحدة او ضربة واحدة من الغوص بكذا وكذا - 00:32:53ضَ

يأتي بشيء او لا يأتي او يأتي بشيء ربما يكون اقل من الثمن. فلذلك للمادة الادلة العامة تدل وان كان الحديث الضعيف ان هذا النوع من البيوض ومن المساومات لا يجوز بحال من الاحوال. نعم - 00:33:10ضَ

وهذه تبريعات بالمجهول. نعم ثم قال حدثنا هشام ابن عمار انه قال حدثنا سفيان ابن ايوب السيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما اخرجه البخاري من طرق عن ابن عمر - 00:33:30ضَ

هشام يتلقن لا يضر اسناد الحديسي في شيء ان شاء الله. جعل هذه وجاء في آآ يعني تفسير ابن آآ عمر رضي الله عنه وفيه تفسير ابن عمر رضي الله عنه - 00:33:49ضَ

قال كان اهل الجاهلية عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بان بيع حبل الحبل حبل الحبل الحبلة جمع حابل هاي الانثى التي تحمل حملها لا يشترى لانها لا لا يظهر - 00:34:07ضَ

ماذا يكون يولد ايا او ميتا او كذا يكون ذكرا او انثى ولكل منها فمن هو القاصي وجاء في رواية البخاري النافع من طريق ما لك النافع لابن عمر وتفسير ابن عمر قال كان - 00:34:31ضَ

اهل الجاهلية يبتاعون لحم الجذور الى دعونا نعمل جذور الى عمل العملة وحملوا الحملة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتج يعني اذا سنين يكون استلام المبيع او مشترك - 00:34:51ضَ

سيكون منتج الناقة نحن يشترون لحم الجذور الى حبل الحبلا هذا كان اذا لم يكن عندهم دعايم الدنانير فكانوا عندنا ناقة حامل هذي ثم هذه المولودة وتأخذ بدل هذا او قيمة اللحم ذاك المولودة الثانية من - 00:35:16ضَ

الله المستعان. نعم سيكون وكذلك ان تنتج ناقته ما في بطنها ثم تحمل التي ونتجت فكان هذا الحمد اذا ولدت يشترون وربما يكون هناك انتظاره سليم. وفيه قد يموت الانسان المشتري والبائع وغيره. وفيه خلاف والنبي صلى الله عليه - 00:35:46ضَ

قد يعجز خلافا في ورثته. وقد يكون مثلا نزاع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدخل اي مجهول ايضا. نعم التبويض ما ذكرته نعم عنوان الباب باب النهي انشراء ما في بطون العنان قلنا نهيا ببطول الاعلام وبرؤياها وضربة الغايس نعم - 00:36:14ضَ

باب النهي عن بطون الانام باسناد ضعيف. لكن قلنا ان هذا المعنى ما جاء الاعادة الاسناد الضعيف قد يستشمله الاحاديث الصحية التي فيها النهي عن بيع مجهول. لان هذه الاشياء - 00:36:42ضَ

كلها مجهولة ولا يظهر او لا يعني يعرف الانسان ماذا يقوله في بطون الاعنام واما بضرورة كم يكون اذا كان يقول احلب لي وانا اشتري ما في ضري هذه الدابة - 00:37:02ضَ

انظروا الى هذه النؤنؤ وغيرها. اه بكذا وكذا وقد يكون اقل وقد يكون اكثر وكذلك عن شراء الاب العابق هو شامل لهذا المعنى اذا ارد اذا كان عامر وغيره مضمون - 00:37:21ضَ

تسليمه حتى يحظر عن شراء المغانم ايضا حتى تقسم لان هذا كله مجهول. كذلك عن شراء الصدقات الانسان. فمحتاج هو يقول انا الصدقات ان شاء الله. وابي وكل ما تأتيني انا في صدقة الفطر وغيره بكذا وكذا. حتى تقبض - 00:37:42ضَ

فاذا قبضت عرفت مقدارها فيجوز له ان يبيعها ويشتري. نعم بارك الله فيك جزاك الله خيرا ثم بعد ذلكم قال باب بيع المزايدة نعم المزايدة هذه قد آآ يعني بعض المزايدة وهو ان يعرض المتى ياتي الحديس ويظهر واضح جدا معناه المزايدة زايد - 00:38:04ضَ

مشترك بالاشتراك بين عدة اشخاص يقول اشتري يعرض السلعة للاعوام ولعامة الناس ويقول من يأتيني باكثر ثمنا اكثر او قيمة اكثر فهو الذي يأخذ ما دام معروض بهذا المعنى فهذا يجوز للانسان ان يصوم على صوم اخيه كذلك لا يكون - 00:38:33ضَ

لا يكون من باب النجس اذا كان هو بالفعل اذا كان يريد ان يشتريه. اما اذا اراد النجس فقد يكون هو اثم اذا او اذا كان اراد الاثارة فقط المزايدة قال حدثنا هشام ابن عمار. هشام ابن عمار وهو - 00:39:03ضَ

سيدنا يونس قال حدثنا الاخظر ابن عجلان قال اخبر ابن عجران الشيباني قال حدثنا ابو بكر الحنفي هكذا وابو بكر الحنفي ايضا جاء عبدالمجيد الكبير اما هذا ليس اياه انما هو ابو بكر الحنفي البصري مجهول - 00:39:28ضَ

انا انا الزميلي مالك رضي الله عنه ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يسأله السياق يدل على انه يسأل ليس سؤال يسأل شيئا من المال - 00:39:52ضَ

يسأل شيئا من المال هذا الحديث عن الاخضر عن الاخضر. لا يضر آآ كونه انما يضر جلالة ابي بكر الحنفي ويكون مداره عليه فالاسناد يكون ضعيفا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا من المال - 00:40:07ضَ

وقال لك في بيتك شيء ولك يكون جواب هل هناك نسخة اخرى؟ الك ببيتك شيء لانه قد يكون اليس في بيتك شيء لان النعم وبلا في مكان باب لكن في الغالب نعم - 00:40:33ضَ

اثبات. اذا قال لك في بيتك شيء الاستعمار العام نعم اليس عندك في بيتك شيء؟ قال بلى على كل حال بدي استعمل بعضها في موضع باطن وهذا ايضا موجود. وان كان الاكثر في التفريق الا - 00:40:56ضَ

اللغويين نعم نلبس بعضه ونبسط بعضه سبحان الله. نعم. حلف وكأنه شيء غليظ من الخيس او من القطن قد يكون. حتى يمكن لبسه نلبسه بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء - 00:41:19ضَ

قال ائتني بهما ائتني بما صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين من يشتري هذين؟ فقال رجل انا اخذهما بدرهم. قال من يزيد ولا درهم؟ مرتين او ثلاثا. قال رجل - 00:41:46ضَ

انا اتاهم اياهم النبي صلى الله عليه وسلم الدرعامين فعاتاهم الانصاري الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا للمال وقال اشتري باحدهما طعاما فانبضوا الى اهلك. واشتر بالاخر قدوما - 00:42:09ضَ

والة قطعة والخشب فاتني به ففعل يعني رأس الحديدة بالقدوم فاتني به ففعل فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتتم لا اراك خمسة عشر يوما فجعل يحتطب فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما - 00:42:33ضَ

هذا خير لك لن تجيء والمسألة نكتة نقطة اي يكون سوادا في وجهك يوم القيامة. ان المسألة لا تسمع الا ذي فقر مدقع بمعنى التراب. يعني كأنه صار ذا متربة - 00:43:04ضَ

فقر رماه ما يقدر ان يقوم ويمشي وهو كأنه مرمي على الارض يعني يكون عنده دين كبير او تحمل شيئا ويكون كثيرا او مدة قطيع او مود قطيع او الذي دم موجع ان يكون قد ارتكب دية او ارتكب فترة خطأ فيكون - 00:43:26ضَ

او يكون تحمل شخص كما جاء رجل تحمل حمالة قد يكون لدم موجع وهذا الحديث اخرجه الامام احمد رحمه الله وكذلك النسائي والترمذي واحمد كل من طريق ابي بكر الحنث ابيه - 00:43:53ضَ

الحديث هذا ضعيف لكن ما حكم هذه المسألة؟ هذا خير لك كذا وكذا. نعم اقول ان الاسلام بعمومه يحث الناس على العمل النبي الرجل بكسر يده هنا المتزايدة اولا المزايدة يجوز او لا يجوز - 00:44:14ضَ

الحديث ضعيف وننظر هل كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم نجد له امثلة لكن الاسود العقيدة والله اعلم انه الحل في المعاملات ما دام ليس فيه غش وخداع ويكون يطلب - 00:44:43ضَ

وليس فيه احد جاء والنجش او جاء فسام على سهم اخيه هذا باب خاص يكون جائزا ان شاء الله. وان كان هناك انا اذكر ان ابن القيم رحمه الله قال كان شيخ الاسلام - 00:45:07ضَ

ابن تيمية كان محتارا بجوازه انا محشارا في اجازتي وكان يتلو الحيل حتى يجيد لكنه لم لكنه لم يجد الا انه والله اعلم ان هذا ما دام ليس في غرر وليس فيه الا آآ - 00:45:27ضَ

الذي يقدر ان يحتمل تحتمل السلعة هذا الربا الزايد فلا يكون ان شاء الله منهيا عنه والله اعلم لكن الاسرى في المعاملات مثل هذه التي ليس فيها غش وضرر وضرر ويكون جائزا ان شاء الله - 00:45:52ضَ

باب الاقالة فقال يطيل وهو فقال بمعنى اقال البيع ارجأ البيت او اذا كان انسان قد اخطأ في حقك فعفو عنه ويقال اطالته قال حدثنا زياد ابن يحيى بن الخطاب - 00:46:15ضَ

زياد ابن يحيى بن الخطاب وهو البصري نعم المدني ثقة نعم اه قال حدثنا مالك ابن وهو ابن الخمس التميمي صدوق. عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال - 00:46:36ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما فقال الله اترده يوم القيامة مسلما فقال الله كثرته يوم القيامة يعني من اقال مسلما بعد تمام البيع ومتى يتم البيت ما كان كلاهما قد اخترقا واخذ كل واحد آآ ما له هذا اخذ المتاع او السلعة - 00:47:00ضَ

فاذا اراد المشتري رد المبيع ولا يلزم لا يلزم عليه لان البيعان بالخيار ما لم فقد وجب البيت وجب البيت في هذه الحالة في الحقيقة اذا كان البشتري رد المبيع ويطلب الثمن لزوال حاجته ليست له حاجة - 00:47:30ضَ

او انه لا يناسبه. لم يكن يفترض ان ينظر فيه او كذا ارد عليك له حق في الا يرد لكنه اذا كان سمحا لبيعه كونوا رد اليه فيكون اطال الله اطرده يوم القيامة ان شاء الله وهذا من آآ من الفضائل - 00:47:56ضَ

الكبيرة الانسان الذي ياتي يوم القيامة وقد احتمل اثما كبيرا فيقول الله فيكون الله تبارك وتعالى يطيل عثرته ويقيل آآ ذنوبه ويغفر ذنوبه ان شاء الله وهذا الذي يقال من الحسنات التي تذهب السيئات. ان الحسنات يذهبن السيئات. نعم - 00:48:23ضَ

ثم قال باب من كره ان يسعر او يسعر. من كره ان يسعر او يسحر اي يجعل للامتعة سعرا خاصا لا يزيد عليه البائع من هذا السعر. هل يجوز او لا يجوز - 00:48:50ضَ

انه قال حدثنا وهو ابن المنحان الانماطي ثقة انه قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وسعده. قتادة مدلس لكنه اه حماد سعيد ولا في قتادة ايضا نعم على كل حال يعني حميد وثابت ينافسنا طويلا عن - 00:49:10ضَ

هلا غلا السعر ولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد قال السعر. قال السعر كيف عرفوا؟ يعني المعتاد التمر كان طول السنين الماضية كان قريب من بعضها امام صار اكثر القمح وكذلك اي شيء من المطعومات او من - 00:49:46ضَ

اي شيء من الحوائج التي يحتاجها الانسان اهلا وسهلا بنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لارجو ان القى ربي وليس احد يطلبني بمظلمة في مال - 00:50:10ضَ

يطلبني من دم ولا مال. ان الله هو المصغر. يفسره القابض الباسط. مساحر يعني الشعر بالعقيد لان الله اذا قبض الرزق من الناس وقل رزق الناس فيكون السير يكون غاليا. واذا بسط - 00:50:30ضَ

ويكون رخيصا وهذا امر معروف في المواسم بعض الاشياء التي بغير المواسم تشترى بعشرة ريال قد يشترى في المواسم ريالين او اقل او اكثر من هذا شيئا ما الله هو القابض الباسط فاذا قبض اي يكون قدر على الناس رزقهم - 00:50:50ضَ

فيكون يغلو يا اغلى او يكون اذا بسط واكثر فهو الرازق الرزاق ذو القوة المتين اني لا ارجو ان ينفع ربي وليس احدا يطردني المظلمة اذا كان قد تعب الانسان - 00:51:11ضَ

او في ايجاد السلعة بامر الله تبارك وتعالى ولكن جاء قليلا بعد التعب الشديد له بالحرص وكذلك السقي وكذلك الحجامة والحدة اذا كان هو يجعل الثمن سيرا غاليا. بذلك اذا صح ارضه - 00:51:28ضَ

كذا وكذا فيكون ظلما مني اني لاعبد الله تعالى ان القى ربي وليس ادم يطلبني بمظلمة بظلم في دم ولا مال. في دم ولا مال. ولابد ان نأتي كل مسألة حقها وكل شخص كل ذي حق - 00:51:56ضَ

هذا الحديث في الحقيقة ظاهره انه لا يجوز التسعير لعادل من الاحوال ولذلك ينقل عن الجمهور عامة في الشروق يقولون انه من الجمهور قد حرمه التسعير لكن ابن تيمية رحمه الله - 00:52:16ضَ

له رأي وقال ان اذا اذا تغالى الناس واتفقوا على المغالاة فوق المعتاد وليست هناك وليس هناك سبب للمغالاة نعم قد يكون في بلد خمسة او ستة مستوردين لهذا المبنى وهذه السلع - 00:52:36ضَ

ويتفقوا بالعقيدة يتفقوا انه لا نبي كذا وكذا. فالناس يكونون مضطرين. وفي مثل هذه الحالة اذا ظهر ان السلعة تباع او يستر هؤلاء بثمن اقل من هذا بكثير لكنه يهالون ولولي الامر هكذا قال - 00:52:58ضَ

الامامة ان يتدخل ويسعر هذا نص وغيره ايضا من العلماء. فعلى الامام او للامام ان ينظر الى الناس دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم ببعض. وفي هذه الحالة اذا لم يكن سببا للغلاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:18ضَ

يدل على انه اذا كان سبب الغلاء من عند الله تبارك وتعالى بحيث قل السلاح او قل المتاع ولا يكون اه بعدما تعبوا ما حصل لهم كما قال ياسر قد جاء القحط قد جاء والسقي - 00:53:38ضَ

اصلاح الى اكثر واكثر. ففي هذه لا شك انه يكون ظلما. لكنه يكون اذا كانوا يتفقوا المغالاة ويكونون هم ظالمين وهم اصحاب مظلمة. ويطالبون يوم عند الله تبارك وتعالى بهذه المظلمة. ولذلك قال الامام ابن تيمية رحمه الله ان للامام - 00:53:56ضَ

في هذه الحالة الخاصة. وهذا لا شك فيه ان الامام له هذا التخويل لمصلحة الناس عامة ثم قال حدثنا محمد ابن زياد انه قال الدكتور عبد الاعلى ابن عبد الاعلى. قال حدثنا تصعيد عبدالعال سميع بن سعيد ابن عبد الاعلى السرعاني - 00:54:20ضَ

سعيد قبل ان قتادة ونبي نظرة منذر بن مالك انا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال هناك عن ابي سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت ايسعرت - 00:54:44ضَ

وجعلت قيمة الاسيام واي الموت معينة يا رسول الله قال اني لا اعبد ان افارقكم ولا يطلبني احد منكم بمظلمة. ما لم بمعنى الحديث السابق ولا شك في نعم آآ - 00:55:09ضَ

ثم بعد ذلكم قال الامام رحمه الله قال باب السماحة شيخنا نعم الاسئلة حفظكم الله ارسلت لكم انت ارسلت لي طيب الله يعافيك ان شاء الله اللهم صلي على محمد - 00:55:29ضَ

طبعا من احد الاخوان سؤال بالتقسيم ظهرت في الاونة الاخيرة اشخاص يشترون حوادث ثم يبيعون في نفس اللحظة بسبب عادتهم للمال صديقي صاحب الماء القارني تعال الى هنا اشتري على هاتف ممن يبيع الموحد. واعد بيعها لي بربح معتبر - 00:56:14ضَ

بعلم كل الاطراف هل هذا جاهز اذا كان هذا يدخل في باب التورق الذي قال بعض العلماء او كره بعض لكن الذي يظهر انه صحيح بشرط الا يكون يبيع من الشخص الذي اشترى منه وهذا يكون عينة ويكون كلاهما اتنا بهذه العالم. اما اذا باع - 00:56:43ضَ

خارج المحل او يد شخص الذي آآ ليس هو ليس لم يشتري منه فجاز ان شاء احسن الله اليكم فيكم وبارك فيكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل المقصود بالسعي؟ الجري ام المشي - 00:57:07ضَ

السريع حتى المشي السريع ايضا بحيث يأتي ويقوم في الصف ويزحف نفسه يضيق تضيق نفسه. وفي هذه الحالة لا يجوز. فيا الاخت على ما يمشي ولا يأتي بالمشي المشي السريع ولا بالجري لا يصح والله اعلم - 00:57:28ضَ

نعم وعدم كل وضوء. فينبغي للانسان ان يأتي الصلاة ويقوم وقد نرى بعض الناس لا يفعل. يأتي اه يقوم بجنبه وهو مسكين يضيق نفسه وصوته ايضا حتى يقرأ كانه لا يقدر ان يقرأ شيئا - 00:57:52ضَ

سائل من الجنة وهذا لا يجوز سائل من الجزائر والسلام عليكم هل يجوز ندعو طاقم الاصنام من الميت وهذا يفعل به هذي مسألة من المسائلي التي قد يكون الله اعلم - 00:58:12ضَ

الذي يظهر انه اتركوه يدفن لكن قالوا اذا كان غسال سبحان الله هذا مما رأيته انه يعني في مسألة هذه رأيتها قالوا الغسالون في بعض الاحيان ينظرون انهم تركوه في فمه - 00:58:32ضَ

في يعني والحفارون ايضا اذا اخبروا او الغسالون يخبرون الحفارين فبعد مدة لما يقلبون او هم يحفرون القبر ويخرجون مثل هذه الاشياء اذا كان السن اذا كان الان تعرفون ان بعض الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين - 00:58:53ضَ

قد كان قد عمل انفا من من الفضة فانتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي ملعب من الداء هل كانوا اخرجوا الذي يظهر لم يخرجوا وهذا هو ربما يعني ينقل وبذلك ينبغي ان - 00:59:13ضَ

ان شاء الله اذا لم يكن خوف لسرقة الغسالين والحفارين والله اعلم. نعم لا يكون يستفيد منه الانسان واذا اخرج في العقيقة وانا يعني هذا ما رأيت هذه المسألة هي خطوة لكن اذا اخرج - 00:59:34ضَ

اذا اخرج واستصدق عنه ربما يكون صالحه وصالح الفقراء والاخوان قد يكون جاد لهذا المعنى واذا ترك فليترك لا بأس عليه لكنه اذا اقرئ تصدق عنه ربما يكون ذا بال وذا قيمة نعم قد يكون كثير وقد يكون ايضا - 00:59:56ضَ

يعني اما في العظام وغيرها قد يكون الحديث وهذا الحديث لا يجوز ان يخرج لانه كسر عظم الميت ككسره حيا لا يجوز بحال من الان. لكن السن يجوز ان يخرج ان شاء الله. كما ان النظارات وغيرها والساعات - 01:00:23ضَ

من الممكن ان يكون هذه الاشياء تخرج قد يكون في بعض الاحيان الافراج والتصدق به اخضر والله اعلم بيننا وبين الشركات الرئيسة تعامل ونأخذ منهم بضايع حسب الثغر للزوائد لكن نأخذها جملة ونبيعها تجزئة واذا لم يأخذها - 01:00:46ضَ

اما نتركها في معرضنا او نردها للشركة فهل هذا يعد من بين معناها كيف ذلك للزباين لكن نأخذها جملة وابيعها تجد تجزئة من الشركة التي تبيع جملة تأخذ منها مثلا مئة حبة - 01:01:05ضَ

حبة حبة عن احد اذا لم ينصرف او لم يبع اذا لم يأخذ الزبون اما نتركها في معرضنا او نردها للشركة اذا كان هناك اتفاق بينك وبين الشركة انه يستردون اذا زاد فلا بأس لكن انت قد فارقت او اشتريت فيكون نعم في سوء شيء - 01:01:25ضَ

غير هذا ولا هو توضيح لهذا السؤال. توضيح لهذا السؤال هو يعني اه الشركات الصغيرة او المؤسسات الصغيرة تجلب البضائع من الكبرى على حسب طلب الزبون. يعني مثلا يأتي الزبون ويقول انا اريد عشر قطع فيقول له ابشر موجودة ان شاء الله وهي ليست في ملكه - 01:01:51ضَ

ليست عنده ثم يأخذها من الشركة فيبيعها عليه بمكسب. فاذا اخذ اخذ واذا ما اخذ ردها على الشركة الام اذا كان بالفعل يعني يبيع بهذا ما يملك بعد ما يملك ويكون يعني اخذ فرضنا انه اخذ من الشركة الاولى قرضا - 01:02:11ضَ

لكن الشركة ملكته واتته الخيار انك اذا ملكت ملكت وابقيت عندك على مدى شهور تبيه او اذا لم ينباع لم يباع فانت ترد الي. هذا من بين المشتري وبين الشركة. بين صاحب المحل وبين - 01:02:34ضَ

اما بيعه للتجزئة بعدما ملك على الناس عامة الافراد فهذا هو ما دام ملك وليس فيه ان شاء الله اي حرج. لكن اذا قال انا ابيعك على كذا وكذا وهو ليس عنده يذهب الى الشركة ويأتي به ويقول - 01:02:54ضَ

عام غدا وكذا لا يجوز هذا اتمام البيع في هذا. نعم انا اتي بالمبايع تعال غدا اذا عاجبك تاخذ واذا اخذ والا يرد للشركة وقد اتفق معها ان يرد. فلا حرج في هذه الحالة ان شاء الله - 01:03:14ضَ

يشتريان ويبيع بهذه الصورة. نعم هل يجوز ان يمسكه بعربون يا شيخنا بنفس الصورة الاخيرة هذه يقول الله تعالى غدا جزء من القيمة. ولا يجوز اخذ القيمتي الا اذا ملك لانه يبيع - 01:03:33ضَ

لانه يبيع باليقين وليس هو في مكنته وربما لا يضمن آآ تسليمه. وبذلك حتى العربون لا يأخذ. لا يجوز. لا يجوز ان يأخذ كربون لكن اذا كان يقول انت تريد اي شيء - 01:03:52ضَ

من هذا المعنى انه كذا وكذا او السيارة او قطعة السيارة موديل كذا بالوصف الكامل فاخذ قيمة وارد اليه المدة التي اتفقنا عليه. هذا شيء اخر. هذا نوع اخر هو السلام - 01:04:07ضَ

موصوف بالذمة. لكن في حالة الاولى التي هي يعني الان ليس عنده وليس موصوف بالذمة وفي هذه الحالة لا يجوز ان يأخذ العربون ايضا الله اعلم نعم في بعض البلدان بعض الصيدليات تتعامل مع بعضها فيفتحون حسابا لبعضها البعض يأخذون النواقص ويكملون للمريض ادويته ويبكون كلا من - 01:04:27ضَ

مدين للاخر بنهاية كل سنة وعلى هذا يملك لا هذا يكون في حكم الشركة والله اعلم. كانهم اشتركوا في هذا الباب وهم يعني بينهم هذا بانه تاخذ مني واخذ منه وما اخذت اسجل وتسجل نحاسب فيما بيننا فيما بعد فهذا - 01:04:56ضَ

هذا النوع من الشركة كأنه قريب من المضاربة سيكون ان شاء الله جائز وليس به حرج فيما يظهر اذا لم يكن هناك غش وخداع من احد يكون جيد ان شاء الله - 01:05:26ضَ

يكون هذا حكمه حكم المشاركة ابيع لرجل سلعة ولم يكن معه صرفا فاخذت منه خمس مئة ريال وصرفت بمحل مجاور ثم اردت ان اعطيه الباقية فقال رد علي المبلغ كاملا ريالا مصروفة ناولني قيمة - 01:05:43ضَ

البضاعة فلما قلت لم ذلك فارجو اذا كيف يعني ابي ولرجل ولم يكن فاخذت منه خمس مئة ريال وسرقتها في محل مجاور ثم اردت ان اودعه الباقي. يعني انت بعت مئتين - 01:06:03ضَ

وعنده خمس مئة فانت تاخذ منه مئتين لكن عنده خمس مئة فذهبت وصرفت خمس مئة فيكون لصاحب المال مئتين الظاهر النهاردة اذا ليس فيه ربا ان شاء الله من محل مدارس - 01:06:27ضَ

زيادة لكن ما اظن ان فيه سبب للنهي ان شاء الله ما دام يعطي الباقي كاملا وافيا لكنه كانه يقول خمسمائة انا اؤتيك القيمة مئتين ان هذا ليس بلازم ان شاء الله. جائزة والله اعلم ان تأخذ الباقية. مثل ما هو الان نحن نؤدي اه هذا - 01:06:49ضَ

بنزين وسام بنزين وغيرهم. ان شاء الله هذا جائز هل البيع والسلم او السلف مستثنى من باقي الغرر ليس فيه ضرر ان شاء الله الفرق بين الغرر وبين السلف واضح جدا - 01:07:14ضَ

الغرر الذي تبيع وهو واضح جدا وليس موصوفا بالكيل. من الممكن ان تبيع الشيء الذي فيه غرر مثلا السمك في الماء وتقول انا ابيع هذا السمك او هذي البركة كذا وكذا - 01:07:30ضَ

يذهب ويصيد ويأخذ ربما يكون كثير وربما يكون قليل غير معلوم. لكن اذا قلت هذه البين السمك بنوعه كذا وكذا بكيلو كذا وكذا. انت الصيد وخذ كل كيلو او كل سمكة اه يعني ولو بعد ايام - 01:07:47ضَ

خذ وتعطيني القيمة. فالفرق بين السلف وبين الغرر والله اعلم اه كذا نعم اه شيخنا في بلدنا اذا خالف التاجر وانه يأخذ منه الشاحنة للسيارة وغيرها ثم اتجه هل يجوز شراعها - 01:08:11ضَ

ينظر فيها اذا كان الدولة اسلامية ترى ان مخالفة المخالفة ياخذ الشاهي اللي قدامنا اي مخالفة. نعم اذا كان هناك يحصل الان هنا انت الان قدر بانك قد آآ صدمت السيارة - 01:08:33ضَ

وانت المخطي واخذته اخذه المرور فلابد ان تؤدي حق من صدمت وتأخذ سيارتك فيما بعد فرضنا فرضنا انك تركت عشرة ايام معدودة وهم اعلنوا اذا لم تأخذ فنان زايدون. وفي هذه الحالة للدولة حق الى متى تحافظ عليه؟ لكن في هذا - 01:08:55ضَ

اذا كان ظلما ويصبر على ظلمي الدولة لانه المخالفات ذات تملك الشاحنة بكاملها والله اعلم. نعم الا اذا كان الشخص عجز ومات ولم يطالب ورثته كما ذكرت لكم ان المرور قد آآ يملك او يسحب حتى يعطي الحق. وفي هذه الحالة - 01:09:19ضَ

وفي هذه الحالة في العقيقة يجوز لكنه اذا كان لا يمكن اذا كان ظلما فهذا ينبغي ان صبر بيا الله اعلم. كما قال وان ضرب ظهرك واخذها ما لك ولك الحمد في المطالبة بالحسنى اذا كان هناك القضاء يسمع لك. ما مقدار المقصد في التجارة هل هو محددا بنسبة معينة - 01:09:47ضَ

ليس بنسبة معينة الا ان العرف العرف يقضي بيانه هنا في الحقيقة المكسب قد يكون يباه السلعة ببعض المحلات. قد يكون يرخص باتناشر وبعضهم يبي يبقى خمستاشر تلتاشر اربعتاشر اما اذا باع بثلاثين ويباع اكثر شيء خمسطعشر وهنا بيع فاحش او غبن فاحش فالعرف هو الذي - 01:10:14ضَ

والله اعلم. ولذلك من قديم الزمان كان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اين المراقبون للسوق. وحتى في هذه الايام هنا الحمد لله يوجد كذلك في البلاد الاخرى عندهم مراقبات اذا كانوا يخافون الله تبارك وتعالى فلا يظلمون ان شاء - 01:10:49ضَ

والمقصد يكون ما بين ما هو معروف لدى الناس. اكثر شيء يضابط عشرين مثلا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبارك الله فيكم. ندعو الله تبارك وتعالى - 01:11:09ضَ

ان يتقبل منا اعمالنا كلها ويعفو عن سيئاتنا ان شاء الله ويختم لنا بالخير وعلى رضا منه الله هو القابلة للتوبة غافر للذنب ان شاء الله - 01:11:27ضَ