التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)
الدرس (14): قوله: (ويجب ثلاث مسحات) إلى قوله: (أو أداء فرض الوضوء)
Transcription
تبدأ التسجيل ان شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد - 00:00:02ضَ
فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:00:21ضَ
اللهم امين قال وشرط الحجر الا يجف النجس ولا ينتقل ولا يقرأ اجنبي ولو ندر او انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الاظهر ثم قال ويجب ثلاث مساحات ولو باطراف حجر - 00:00:45ضَ
هذه الفقرة شرحناها عدا قوله رحمه الله تعالى ولا يطرأ اجنبي وقوله رحمه الله تعالى ولا يقرأ اجنبي هذا يتعلق بشروط اجزاء الاستنجاء بالحجر. فاننا ذكرنا في الدرس الماضي ان الاستنجاء بالحجر له احد عشر شرطا - 00:01:12ضَ
اربعة شروط تتعلق بالحجر ان يكون جامدا قارعا طاهرا غير محترم وثلاثة او ثلاثة شروط تتعلق بالمسح ان يكون بثلاث مساحات وان يحصل الانقاع وايضا ان كل مسحة آآ تعم المحل - 00:01:39ضَ
وايضا هنالك شروط تتعلق بالخارج الا يجف الخارج والا ينتقل والا يطرأ عليه غيره والا يجاوز الصفحة والحشفة. كل هذا تقريبا قررناه في الدرس او في الدروس الماضية. بقي عندنا قول الامام النووي ولا يقرأ اجنبي - 00:02:05ضَ
بمعنى انه لو طرأ اجنبي فانه لا يجزئ استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء فقوله رحمه الله تعالى ولا يكره اجنبي كلمة اجنبي تعم الاجنبية الطاهر والاجنبية النجس فاذا طرأ نجس او متنجس فحينئذ لا يجزئ استعمال - 00:02:28ضَ
الحجر ويتعين استعمال الماء واما اذا طرأ طاهر فاننا ننظر فيه فان كان هذا الطاهر رطبا فانه ايضا لا يجزئ استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء حتى ولو كان هذا الرطب الذي طرأ ما - 00:02:55ضَ
لغير التطهير فانه اذا طرأ ماء لغير تطهير حينئذ لا يجزئ استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء واذا كان الذي يطرأ بارك الله فيكم آآ طاهر جاف واضح طاهر جاه فاننا ننظر اذا كان هذا الطاهر الجاف الذي طرأ - 00:03:21ضَ
اه نقل النجاسة فحينئذ ايضا لا يجزئ استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء والا فانه ويجزئ استعمال الحجر لذا تقرر هذا فان مما يستثنى في هذا الموضع العرق لعموم البلوى به. فان العرق اذا طرأ على الخارج النجس - 00:03:48ضَ
فانه لا يمنع استعمال الحجر في الاستنجاء هذا ما يتعلق بقول الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يتروى اجنبي ثم قال رحمه الله تعالى قال ويجب ثلاث مساحات ولو باطراف حجر - 00:04:11ضَ
يقول رحمه الله تعالى ويجب ثلاث مسحات. هذا ايضا يتعلق بشروط جزاء الحجر وانه لا بد من ثلاث مساحات فلا تكفي مسحة واحدة وطبعا مستند ذلك ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله - 00:04:32ضَ
تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وقوله رحمه الله تعالى في المتن ويجب ثلاث مساحات فيه اشارة الى انه لا تتعين ثلاثة احجار - 00:04:55ضَ
بل المعتبر اصول مساحات ثلاث ولو من حجر واحد كان اخذ حجرا فمسح بطرف المسحة الاولى ثم مسح بطرف اخر المسحة ثانية ثم مسح بطرف ثالث المسحة الثالثة او انه مسح بالحجر ثم غسله مثلا وجففه ثم مسح بنفس الحجر. المسحة الثانية ثم غسل - 00:05:16ضَ
له وجففه ثم مسح بالحجر الغسلة الثالثة ثم المسحة الثالثة ثم غسل الحجر جففه مثلا. واضح؟ فكل ذلك مجزئ فالمعتبر هو حصول ثلاث مساحات. ولذلك قال لكم آآ العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد قال - 00:05:46ضَ
تلويث فرج موجب السنجاء وسنة بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجار يلقي بها عينا وسنة الايثار ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان استعمال ثلاثة احجار افضل من استعمال ثلاثة اطراف من حجر واحد - 00:06:06ضَ
ان استعمال ثلاثة احجار افضل من استعمال حجر له ثلاثة قطرة ثم قال رحمه الله تعالى طبعا لا يجزئ اقل من ثلاث مساحات حتى ولو حصل الانقاء. يعني نفترض انه مسح مسحة - 00:06:32ضَ
او مسحتين وحصر الانقاع فان اصول الثلاث واجب لابد من ثلاث مساحات قال رحمه الله تعالى فان لم يلقي وجب الانقاؤه. اي اذا لم ينقي المسح بالثلاث المحل. اذا لم - 00:06:49ضَ
يلقي المسح بالثلاث محلا بان بقي اثر آآ يزيله ما فوق صغار الخزف والخزف بارك الله فيكم بفتح الخاء والزاي هو الطين الذي تعمل منه الانية هو الطين الذي تعمل منه الانية - 00:07:08ضَ
فاذا بقي اثر يزيله ما فوق الخزف ما فوق صغار الخزف. واضح؟ فانه ليس ثمة انقاء الانقاء ضابطه في هذا الباب ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء او صغار الخزف - 00:07:28ضَ
هذا المراد بالانقاء في هذا الباب المراد بالانقاء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء او صغار الخزف بحيث حصل الانقاء الذي ظبطناه بالظابط السابق فان المقصود قد حصل. قد حصل الواجب. وحيث لم يحصل الانقاء بان بقي اثر يزيل - 00:07:47ضَ
ما فوق صغار الخزح فحينئذ يجب عليه ان ينقي المحل. فاذا مسح ثلاثا ولم يحصل الانقاء وجبت رابعة فاذا لم يحصل الانقاع وجبت خامسة. فاذا لم يحصل انقاع سادسة وهكذا. حتى يحصل الانقاء. حتى يحصل الانقاء - 00:08:11ضَ
ان آآ حصل الانقاء بعدد وتري فبها ونعمة. كان حصل الانقاء بسابعة فبها ونعمة. وان حصل ينقاء بحدد شفعي كأن حصل الانقاء مثلا برابعة او بسادسة فانه يسن ان يزيد واحدة حتى يكون - 00:08:34ضَ
هنا الاستنجاء وترا. واضح احد الاخوة يقول انه لا يسمع الصوت حتى يكون الاستنجاء وترا. ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استدمر فليوتر. الاخ الذي لا يسمع الصوت يعني - 00:08:54ضَ
يمكن تنظر الميكروفون ما ادري كيف نتفاهم معك على كل حال بارك الله فيكم ثم قال هنا فان لم يلقي وجب الانقاء. ثم قال وسن الايتار. وقد ذكرت لكم كذلك ومستنده من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر - 00:09:11ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى وكل حجر لكل محله. وقيل يوزعن لجانبيه والوسط هذه المسألة بارك الله فيكم تحتاج منكم الى انتباه فارجو ان تنتبهوا معي جيدا قال وكل حجر لكل محله - 00:09:33ضَ
وقيل يوزعن وقيل يوزعن اي الاحجار بجانبيه والوسط لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى وكل كل هذه بالرفع ما اعرابها معطوفة على ماذا وكل هل هي معطوفة على الايتار - 00:09:53ضَ
وقيل وسنة الايثار وكله او معطوفة على قوله ثلاث اي ويجب ثلاث مساحات ويجب كل حجر لكل محله الحكم سيختلف واضح ولا لا؟ الحكم سيختلف سورة المسألة اولا هل تعميم المحل بالمسح - 00:10:17ضَ
هل تعميمه المحلي بالمسح واجب او مستحب فاذا جعلنا اذا جعلنا كل معطوف على ثلاث تمام؟ فان هذا يقتضي ان يكون التعميم للمحل بكل مسحة واجب واضح؟ واذا جعلنا الحجر معطوف او اذا جعلنا كل معطوف على الايثار فهذا يقتضي ان تعميم المحل بالمسح - 00:10:45ضَ
مسنون واضح اذا تقرر هذا فان الذي قرره العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج ان كل معطوف على ثلاث وبالتالي جرى العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:11:13ضَ
على ان تعميم المحل بالمسح واجب وهذا الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج جرى عليه في بقية كتبه كشرح با فضل وشرح الارشاد وشرح العباد - 00:11:34ضَ
فجرى في هذه الكتب على انه يجب تعميم المحل بالمسح وهذا الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تبع فيه شيخ الاسلام شيخه زكريا الانصاري وهو ما جرى عليه العلامة شهاب الدين الرملي - 00:11:53ضَ
وايضا ابنه شمس الدين الرملي. وايضا الخطيب الشربيني. وكل هؤلاء تبعوا ابن الرفعة والسبكي والزركشي وابن النقيب كل هؤلاء يقولون ان تعميم المحل بالمسح واجب واضح ولا لا اذا تقرر هذا - 00:12:11ضَ
فان ظاهر كلام الشيخين كما يقول العلامة ابن حجر نفسه يقول ان ظاهر كلام الشيخين ان التعميم مستحب واضح؟ ذكر هذا في شرحه على با فضل. تمام؟ على المقدمة الحضرمية فيقول ان ظاهر كلام الشيخين ان التعميم مستحب - 00:12:35ضَ
وهذا الذي قاله العلامة ابن حجر آآ انه ظاهر كلام الشيخين ايضا جرى عليه جماعة من الفقهاء منهم على سبيل المثال ابن المقي صاحب الارشاد ومنهم الكمال بن ابي شريف - 00:12:58ضَ
ومنهم آآ عميرة وصاحب الحاشي على اه كنز الراغبين. ومنهم قليوبي ومنهم العلامة الجرهزي وكلهم ائمة وكلهم اعلام وكلهم في المذهب ويكفيك انه ظاهر كلام الشيخي واضح اذا هذه المسألة يعني آآ فيها فيها كلام كثير للفقهاء - 00:13:15ضَ
اذا تقرر هذا فخلاصة الامر ان نقول ان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة قرر انه قرر انه لا يوجد خلاف في وجوب انه لا يوجد خلاف في وجوب الاستيعاب - 00:13:39ضَ
يعني الاستيعاب استيعاب المحل بكل مسحة هذا واجب بلا خلاف. هذا ما قرره العلامة ابن حجر. ونفى الخلاف وتبع في ذلك شيخه شيخ الاسلام زكريا في نفي الخلافة. طيب نقول له هنا يوجد خلاف لما قال وقيل يوزعن لجانبيه الوسط قال هذا الخلاف - 00:13:59ضَ
اليس خلافا في قضية وجوب الاستيعاب وعدم وجوب الاستيعاب وانما هذا الخلاف في قضية الكيفية ما هي الكيفية الاولى واضح ما هي الكيفية الاولى؟ هذا كلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:14:18ضَ
وانا اختصارا للكلام. يعني انا كتبت كثيرا وقرأت كثيرا في المسألة هذه وعندما اعددت للدرس ومن قبل عندما درست الحضرمية يعني حتى لا نسب فيها. انا احيلكم ان تقرأوا كلام العلامة الجارهزي. في حاشيته على المنهج القويم - 00:14:36ضَ
فانه ذكر كلاما نفيسا ملأه بالتحقيق فارجو ان تعودوا اليه وان تقرأوه قراءة متأنية سيظهر لكم من كلامه بارك الله فيكم ان المسألة ان المسألة في الحقيقة يعني فيها خلاف في وجوب - 00:14:56ضَ
في التعميم وعدم وجوب التعميم من الفقهاء من قال بوجوب التعميم ومن الفقهاء اي من فقهاء الشافعية من قال بعدم وجوب التعميم وهذا الخلاف خلاف قديم. قد نقله العلامة الامام ابو محمد الجويني. والد امام الحرمين - 00:15:15ضَ
وبالتالي لا يصح نفي هذا الخلاف هذه مسألة المسألة الثانية ان معتمد الشيخين ندب التعميم لا وجوب التعميم وهذا هو الذي يجري على النقل في المذهب مع ان العلامة ابن حجر رحمه الله في شرح با فضل قال ان - 00:15:36ضَ
الوجوب ان وجوب التعميم هذا قوي من حيث المدرك بل قال في شرحه على المنهاج في تحفة المحتاج قال ان وجوب التعميم هذا هو المنقول المعتمد. هكذا قال هذا هو المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه - 00:15:56ضَ
وعلى كل حال يعني كيف يكون هو المنقول المعتمد وظاهر كلام الشيخين وظاهر كلام الشيخين على خلافه فهذا يعني يحتاج الى مزيد تأمل. بارك الله فيكم. وعلى كل حال نقول آآ يبقى ان ظاهر كلام الشيخين - 00:16:13ضَ
كما قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى نفسه ان ان التعميم مندوب. وهذا اذا قررنا ان التعميم مندوب بارك ما فيه. تمام؟ فان هذا هذه العبارة هنا في قوله وكل حجر لكل محله - 00:16:32ضَ
كل هنا ستكون معطوفة على الايتاح وهذا هو الاقرب للسياق سيكون العبارة كالتالي وسن الايتار وسنة كل حجر لكل محله تمام وبعد ذلك القيل وقيل يوزعن اي توزع الاحجار للجانبين والوسط. والمقصود بالجانبين الصفحة اليمنى - 00:16:50ضَ
او الصفحة اليسرى. وطبعا هذا هذا القيل يعني مستنده حديث اخرجه دار قطني والبيهقي. ان النبي صلى الله عليه لما قال اولا يجد احدكم ثلاثة احجار او لا يجد احدكم ثلاثة احجار حجرين للصفحتين - 00:17:11ضَ
وحجر آآ او لا يجد احدكم ثلاثة احجار حجرين للصفحتين وحجرا للمسروبة. مسروبة بفتح الراء وضم الراء مسروبة فهم اسرة واضح؟ هذا الحديث ظاهره ان الحجر الاول للصفحة الاولى وان الحجر الثاني للصفحة الثانية والحجر الثالث المسروبة. واضح ظاهره هكذا لكن آآ فقهاء الشافعية - 00:17:33ضَ
رحمهم الله تعالى تأولوا هذا الحديث. وقالوا ان المراد ان يكون الحجر الاول لجميع الصفحتين مع المشروبة. والحجر الثاني لجميع الصفحتين مع المسروبة. والحجر الثالث للمسروبة مع يعني الصفحتين يعني يحصل يحصل التعميم - 00:17:58ضَ
وعلى كل حال هذا يعني فيه اه تأول اه ظاهر هذا الحديث والكيفية الواجبة. يعني حتى نعرف ما هي الكيفية الواجبة. الكيفية الواجبة عند من يقول بالتعميم. الكيفية الواجبة عند من يقول بالتعميم ان يمر كل حجر على جميع المحل. سواء بدأ بمقدمة - 00:18:18ضَ
الصفحة او بوسط الصفحة او يعني بمقدم الصفحة اليمنى او بوسط آآ يعني بالمسربة او مثلا بالصفحة اليسرى. سواء بدأ من المقدم او من المؤخر. الواجب عند من يقول بالتعميم او اقل - 00:18:42ضَ
واجبي عند من يقوم بالتعميم ان يعمم جميع المحل وهنالك كيفية مندوبة هي كالتالي ان يأخذ الحجر الاول فيضع الحجر على المكان الطاهر. تمام؟ ثم يديره طبعا مبتدأ بالصفحة اليمنى. ثم يديره شيئا - 00:19:02ضَ
فشيئا الى ان يصل الى محل ابتدائه. مع يعني هو هو هو يبدأ بالصفحة اليمنى بعد وضع الحجر في محل طاهر ثم يديره شيئا فشيئا مع مسح آآ جميع المحل. يعني - 00:19:23ضَ
ابدأوا من الصفحة اليمنى لكن مع مسح جميع المحل. لان هذا القول قول من يرى التعميم لابد بكل مسحة ان يستوعب الا بالمسح ثم يأخذ الحجر الثاني يبدأ من مقدمة صفحة اليسرى ويديره شيئا فشيئا حتى يمره - 00:19:41ضَ
على جميع المحل. ثم يأخذ الحجر الثالث يمره على المشربة على المشربة والصفحتين اذا تقرر هذا فهذه الكيفية هي الكيفية المستحبة عند من يقول بوجوب التعميم. عند من يقول بوجوب التعميم - 00:20:03ضَ
ايضا هذه الكيفية هي المستحبة عند من يقول باستحباب التعميم. لكن من يقول بوجوب التعميم؟ طبعا يعني سيقول لابد ان ان كل حجر يمر على جميع المحل. وهذا الذي اشار اليه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد حيث قال - 00:20:22ضَ
ولو باطراف ثلاثة حصل لكل مسحة لسائر المحل. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذا هذه خلاصة المسألة. العلامة العلامة آآ القليوبي رحمه الله تعالى انتصر للقول بندب التعميم. لا بوجوبه. وقال في حاشيته على كنزه - 00:20:42ضَ
الراغبين ما نص عبارته قال شيخ شيخنا هكذا قال قال شيخ شيخنا عميرة وهذا اي ندب التعميم. ما في الشرحين والروضة. انظر ندب التعميم قال هذا ما في الشرحين والروضة - 00:21:07ضَ
وعليه غالب المحققين. اي ندب التعميم. ولم ارى لشيخنا يقصد من؟ شيخ الاسلام زكريا. ولم ار لشيخنا في المنهج اي في منهج الطلاب وغيره سلفا في وجوبه واعتمده اي واعتمد الندب واعتمده - 00:21:23ضَ
شيخنا الزيادي والعلامة العبادي ابن قاسم العبادي تلميذ بن حجر تمام اعتمد الندب ورد على شيخه على العلامة ابن حجر قال ورد على ابن حجر ان الوجوب منقول ان وجوب التعميم منقول - 00:21:44ضَ
واعتمد شيخنا الرملي كوالده ان التعميم واجب تبعا لشيخ الاسلام. على كل حال هذه عبارة الشيخ ميرا نقلها عنه قليوبي. واظن ان الشيخ عميرا له رسالة مفردة مؤلفة في هذه المسألة. واضح - 00:22:00ضَ
لكن قوله هنا قوله هنا ولم ارى لشيخنا يعني شيخ الاسلام لم ار لشيخنا يعني شيخ الاسلام من سبقه سلفا في وجوبه هذا الكلام يعني له عليه ملاحظة بل هنالك من سبق شيخ الاسلام للوجوب - 00:22:20ضَ
واضح؟ فمثلا ممن سبقه الى الوجوب الروياني. آآ صاحب بحر المذهب. ومما سبقه للوجوب كما ذكرت لك في بداية الدرس. ابن الرفعة والسبكي وابن النقيب وكذلك الزركسي. كل هؤلاء سبقوا شيخ الاسلام آآ زكريا الانصاري الى - 00:22:36ضَ
قضية ماذا؟ الى قضية وجوب التعميم. هذه خلاصة المسألة واظن اه يكفي هذا الاستطراد فيها. والله اعلم قال رحمه الله تعالى من يقول بالنسبة للتعليم يقتصر على ماذا؟ من يقول بالنسبة للتعميم يقول انك تاخذ الحجر الاول فتمسح الصفحة اليمنى وتاخذ - 00:22:56ضَ
فقط. ويعني تبدأوا تاخذوا الحجر تبدأوا اه بالصفحة اليمنى فتمسحها من المقدم الى المؤخر ثم تأخذ الحجرة الثانية فتمسح الصفحة اليسرى تبدأ من المؤخر الى المقدم. تمام؟ ثم تأخذ الحجر الثالث فتمسح المسروبة - 00:23:17ضَ
هذا على القول بندب التعميم. بارك الله فيكم اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ويسن بيساره اي ويسن الاستنجاء وباليسار واي ويكره الاستنجاء باليمين - 00:23:37ضَ
دليل كراهة الاستنجاب اليمين. حديث ابي قتادة الانصاري في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس في الاناء - 00:23:57ضَ
وايضا حديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السنجية باليمين والشاهد من الحديث الاول حديث ابي قتادة لما قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ومعنى لا يتمسح اي لا يستنجي بيمينه - 00:24:22ضَ
بل يفعل ذلك بيساره. لان اليمين تكون لما شارفة واليسار تكون لماء خسا. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانتبهوا معي لهذه المسألة الانسان الذي قضى حاجته وهو يريد الاستنجاء - 00:24:43ضَ
تمام. اذا كان بالماء يسهل يسهل عليه ان يستعمل اليسرى فقط اذا كان يستنجي بالماء فانه يسهل عليه ان يستعمل اليسرى فقط سواء كان في القبل او في الدبر طيب واذا كان سيستنجي - 00:25:06ضَ
من الغائط بالحجر فانه يسهل عليه ان يستعمل اليسرى فقط صح او لا لكن اذا كان سيستنجي بارك الله فيكم اذا كان سيستنجي بالحجر من البول سيستنجي بالحجر من البول - 00:25:24ضَ
استعمال اليسرى فقط فيه صعوبة واضح؟ استعمال اليسرى فقط يعني فيه صعوبة. ولديك الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا اذا امكن انه يضع الحجر بين عقبي قدميه يعني بين العقبين في القدم يضع الحجر بين العاقبين - 00:25:44ضَ
ثم يأخذ الذكر بيده اليسرى ويمسح على الحجر اذا امكن ذلك فليفعل او انه يضع الحجر بين ابهامي قدميه. يضع الحجر بين ابهامي قدميه. ويأخذ الذكر باليسرى ثم يمسحه بالحجر. ان استطاع ذلك فليفعل - 00:26:02ضَ
فما استطاع ذلك تمام؟ لم يتمكن من ذلك نقول اذا لم يمكنه ذلك فحينئذ يأخذ الحجر بيمينه ياخذ الحجر بيمينه. تمام؟ ويمسك ذكره بيساره ويمسك ذكره بيساري ويحرك يساره التي امسك بها الذكر على الحجر. لا يحرك يمينه - 00:26:24ضَ
لماذا؟ لانه لو حرك يمينه لكان مستنجيا بيمينه. وقد نهينا عن الاستنجاء باليمين اذا يحرك يساره التي امسك بها الذكر طيب قال بعض العلماء انتبه معي قال بعض العلماء لماذا لا يعكس - 00:26:50ضَ
لماذا لا يمسك الحجر بيساره ويمسك ذكره بيمينه قال بعض العلماء لماذا لا يفعل هذا؟ نقول من قال انه يفعل هذا فقد غلط كما قال شيخ الاسلام زكريا رحمه الله. قال انه غلط - 00:27:09ضَ
لماذا غرق؟ لاننا نهينا عن عن امساك الذكر باليمين واضح؟ فهو كيف يمسك ذكره باليمين؟ ويأخذ الحجر باليسار. اذا الاولى انه يمسك الحجر باليمين ذكره باليسار ويحرك يساره. التي اخذ بها ذكره - 00:27:30ضَ
على كل حال بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فهذا النهي عن امشاك الذكر باليمين ليس مقيدا بحال البول. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام وهو يبول - 00:27:52ضَ
هذا ليس قيدا كما حرر ذلك شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى في كتاب فتح العلام بل قال ان النهي عن امساك الذكر لا يختص باليمين بل يعم اليمين واليسار ويعم حال البول - 00:28:13ضَ
وغير حال البول الا اليسار عند الاستنجاء للحاجة اليها. واضح الا اليسار حالة الاستنجاء للحاجة اليها. والا فالاصل انه يكره ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وكذلك بيساره سواء في حال البول او في - 00:28:33ضَ
في رحال البول لكن عند الاستنجاء عند الاستنجاء تزول الكراهة لليسرى فقط. بارك الله فيكم قال هنا وسنة وسنة بيساره ثم قال رحمه الله تعالى ثم طبعا اه خلص قد ذكرنا يعني الفقهاء رحمهم الله بقيت مثلا اذكرها وهي ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون عند الاستنجاء عند - 00:28:54ضَ
في الدبر يسن ان يعتمد على الوسطى من يساره واضح؟ يعني عند تنظيف عند تنظيف الدبر يستحب ان يعتمد على على اصبعه الوسطى من يساره. واضح على اصبعه الوسطى من - 00:29:27ضَ
يساره فيدلك بها المحل حتى تزول النجاسة وطبعا من فقهاء الشافعية من قال ان الاستنجاء باليمين حرام. يعني من اختار تحريم الاستنجاء باليمين. نعم اعتمدوا في المذهب ان الاستنجاء باليمين مكروه. لكن من فقهاء الشافعية من اختار حرمته وهو مذهب اهل - 00:29:44ضَ
ظاهر. ولذلك قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة وقيل يحرم اي الاستنجاء باليمين. وقيل يحرم وعليه جمع منا وكثيرون من غيرنا. طبعا لما وعليه جمع منا منهم اي ممن رأوا تحريم الاستنجاب اليمين المتولي وصاحب المهذب الشيء - 00:30:10ضَ
ابو اسحاق الشيرازي رحمهما الله تعالى ورحم الله سائر الفقهاء ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا استنجاء لدود وبعر بفتح العين بلا لوث في الاظهر انتبه معي يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ولا استنجاء - 00:30:36ضَ
ما هو الاستنجاء الذي نفاه الامام النووي رحمه الله تعالى هنا. الاستنجاء الذي نفاه هو الاستنجاء الواشي اي ولا يجب الاستنجاء. لدود وبعر بلا لوث لو سألنا سؤالا فقلنا ما الذي يوجب الاستنجاء؟ ما الذي يجعل الاستنجاء واجبا - 00:30:59ضَ
الجواب الذي يوجب الاستنجاع هو تلويث تلويث الخارج النجس اذا تلويث مع نجاسة هذا الذي يوجب الاستنجاء. تلويث الخارج النجس ولذلك قال لكم في الزبد تلويث فرج موجب استنجاء اذا تلوية الخارج النجس هذا الذي يوجب الاستنجاء. تفهم من هذا؟ انه لو - 00:31:21ضَ
لم يحصل التلويث فان الاستنجاء لا يجب وهذا هو المراد هنا بقول الامام النووي رحمه الله ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الاظهر فالاستنجاء لا يجب لماذا؟ لانتفاء العلة وهي - 00:31:52ضَ
التلويث فلما كان التلويث مفقودا كان الاستنجاء غير وجه لكن قال الامام النووي رحمه الله تعالى في الازهر ما مقابل الاظهار مقابل الاظهر الظاهر واضح الظاهر ماذا يقول؟ الظاهر يقول يجب - 00:32:12ضَ
الاستنجاء من الدود والبعر ولو لم يحصل تلويث لماذا لان خروج البعر والدود مظنة التلويث ومظنة وجود رطوبة خفية واضح مظنة التلويث ومظنة وجود رطوبة خفية فيجب الاستنجاء حتى وان تحققنا - 00:32:31ضَ
عدم التلويث لان المظنة حينئذ تنزل منزلة المئنة الظن حينئذ ينزل منزلة اليقين. يعني مثاله ان لمس المرأة الاجنبية ينقض الوضوء. لماذا؟ لانه مظنة خروج شيء النوم ينقض الوضوء لانه مظنة خروج شيء - 00:32:58ضَ
اه مثلا اه الولادة توجب الغسل. لماذا الولادة توجب الغسل لانها مظنة خروج النفاس فوجب الغسل بالولادة سواء حصل نفاس او لا صح اصبحت سببا مستقلا. وجب الوضوء بالنوم او بلمس الاجنبية سواء حصل خروج شيء ام لا. اذا - 00:33:19ضَ
تقرر هذا فان هذا هنا من نفس الباب. فقالوا ان خروج الدود وخروج البعر مظنة التلويث وخروج رطوبة خفية وبالتالي يجب الاستنجاء حتى وان تحققنا عدم التلويث واذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنعلم ان الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي او ضعيف - 00:33:45ضَ
طويل احسن الله اليك. الخلاف خلاف قوي. ولما كان الخلاف قوي قال اننا نقول ان الاستنجاء من خروج الدود ومن خروج البحر مستحب قروش من الخلاف واضح خروجا من الخلاف - 00:34:14ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فتفهموا من هذا الكلام تفهم من هذا الكلام يعني من قول الامام النووي ولا استنجاء بدون وبعر بلا لوث انه لو حصل لوث فالاستنجاء واجب قطعا - 00:34:34ضَ
شيخنا ها تفضل ولا اسأله بعد بعد الدرس ان شاء الله. اذا اذا اذا لما قال هنا ولا استنجال لدود وبعد بلا لوس لما قيد بقوله بلا لوس يؤخذ منه انه - 00:34:51ضَ
يجب الاستنجاء من الدود والبعر اذا حصل هنالك تلويث طيب ممكن نقول هل الاستنجاء بالريح يمكن ان يؤخذ حكمه من هنا؟ نقول نعم. لان الاستنجاء بالريح ليس مظنة تلويث اصلا - 00:35:12ضَ
واضح ليس مظنة التلويت اصلا. ومن ثم قال جماعة من فقهاء الشافعية يكره الاستنجاء من الريح لانه ليس مظنة تلويث اصلا نعم استثنى استثنوا سورة وهي ان الريح اذا خرجت حال كون المحل ركبا. فقالوا حينئذ - 00:35:33ضَ
حينئذ يندب الاستنجاء من الريح اذا خرجت الريح حال كون المحل رطبا فحينئذ قالوا يستحب الاستنجاء من الريح. هذا ختام ما يتعلق باحكام الاستنجاء. ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب الوضوء - 00:35:55ضَ
تمام وهل الخزف والطين قبل ان تصنع منه الانية؟ نعم او بعد ان تصنع منه ثم هو هو الطين الذي تصنع منه الانية قبل ان يصير فخارا قبل ان يصير فخارا. نعم - 00:36:15ضَ
قبل ان يصير فخارا. والله اعلم هذا الذي يعرفه في ضابطه قال هنا باب الوضوء الوضوء بارك الله فيكم اذا كان بالظم وضوء فانه الفعل واذا كان بالفتح وضوء فانه اسم للماء الذي يتوضأ به - 00:36:32ضَ
ولذلك تقول مثلا اركان الوضوء بالظم ستة. فانت تقصد الفعل وتقول مثلا ائتني بوضوء اي تقصد الماء اذا تقرر هذا فان الوضوء هل هو مصدر او اسم مصدر الوضوء اسمه مصدره - 00:36:57ضَ
وليس مصدرا واضح لان المصدر هو توضأ تقول توضأت تمام؟ توضأ توضأت توضأ هذا هو المصدر والمصدر هو التصريف الثالث من الفعل ويكون او هو ما يدل على الحدث ويشتمل على جميع حروف الفعل - 00:37:20ضَ
ما يدل على الحدث ويشتمل على جميع حروف الفعل. انظر الفرق بين وضوء وتوضأ توضأ يشتمل على جميع حروف الفعل فالتاء التي في الفعل توضأ موجودة في توضأ وايضا الظاد مشددة هناك ومشددة هنا. لكن وضوء خلا - 00:37:47ضَ
عن التاء وخلى عن الضاد الثانية فكان اسم مصدر وليس مصدره واضح هذا او لا؟ اذا تقرر هذا فان الوضوء معناه في اللغة مأخوذ من الوضاءة والوظاءة هي النظافة والحسن - 00:38:12ضَ
واما في الاصطلاح عند الفقهاء فهو غسل الاعضاء الاربعة مع النية والترتيب والذي يوجب الوضوء بارك الله فيكم هو الحدث مع ارادة صلاة او نحوها الذي يوجب الوضوء هو الحدث مع ارادة صلاة او نحوها - 00:38:33ضَ
والعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال ان الوضوء فرض ليلة الاسراء والمعراج وهو من الشرائع القديمة كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا - 00:38:55ضَ
هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي قال والذي من خصائصنا اما الكيفية المخصوصة التي هي غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم هذه الكيفية هذه التي اختصت بها الامة المحمدية - 00:39:13ضَ
او ان الذي اختصت به الامة المحمدية الغر والتحجيل يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيح ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. اذا تقرر هذا فان كلام العلامة ابن حجر رحمه الله آآ في - 00:39:32ضَ
ان الوضوء انما فرض ليلة الاسراء والمعراج وهذا في الحقيقة نحتاج الى وقفة فيه هل الوضوء فرض ليلة الاسراء والمعراج؟ او ان الوضوء كان موجودا من قبل واضح الحافظ بن عبدالبر - 00:39:58ضَ
المالكي رحمه الله يقول ان الوضوء فرض في بداية البعثة في بداية البعثة فرض الوضوء ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم يصلوا صلاة الا بوضوء - 00:40:17ضَ
ومعلوم ان الصلاة فرضت مبكرا وانما الذي تأخر فرضيته هي الصلوات الخمس والا فالمسلمون كانوا يصلون صلاتين صلاة في اول النهار وصلاة في اخر النهار فالحافظ ابن عبدالبر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:38ضَ
واصحابه لم يصلوا صلاة الا بوضوء فهذا يدل على ان الوضوء كان موجودا قبل الاسراء والمعراج لان الاسراء والمعراج بارك الله فيكم كان في السنة العاشرة من الهجرة يعني حصل الاسراء والمعراج بعد بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وثلاثة اشهر - 00:41:01ضَ
واضح اذا تقرر هذا فان بعض العلماء حاول ان يجمع فقال ان الوضوء كان معروفا من بداية البعثة من السنة الاولى من البعثة لكن لم يكن على سبيل الوجوب كان مندوبا - 00:41:25ضَ
وفي ليلة الاسراء والمعراج صار الوضوء للصلاة واجبا واضح؟ في ليلة الاسراء والمعراج حينما فرضت الصلوات الخمس اصبح الوضوء واجبة. والا فالوضوء كان معروفا من بداية البعثة. وممن اشار الى هذا الجمع العلامة قليوبي رحمه الله تعالى في حاشيته على الجلال المحلي - 00:41:43ضَ
قال باب الوضوء. الوضوء بارك الله فيكم له شروط وله آآ اركان وله سنن طبعا الامام النووي رحمه الله تعالى لم يتعرض للشروط وتعرض للشروط اخرون من فقهاء الشافعية ومن احسن من استطرد في بيان الشروط صاحب الياقوت النفيس فيمكن ان - 00:42:08ضَ
ما قرره من الشروط للوضوء صاحب الزبد اشار الى خمسة فقط من شروط الوضوء فقال له شروط خمسة طهور ماء اي ان يكون الماء طهورا وكونه مميزا ومسلما. اي وكونوا متوضئ - 00:42:35ضَ
مميزا فلا يصح الوضوء من غير مميز الا في مسألة الطواف لغير المميز تمام؟ ومسلمة فلا يصح الوضوء من كافر. قال له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما. وعدم المانع من وصوله - 00:42:54ضَ
قولي ماء الى بشرة مغسول. اي الا يوجد مانع يمنع من وصول الماء للبشرة قال وعدم المانع من وصول مال الى بشرة موصول ويدخل الوقت لدائم الحدث اي من شروط الوضوء - 00:43:16ضَ
ان يدخل الوقت لكن هذا ليس شرطا لكل احد بل هو شرط في حق دائم الحدث كالسلس والمستهاضة قال وعد منها الراكع رفع الخبث اي وعد الرافعي من الشروط رفع الخبث لكن الامام النووي رحمه الله تعالى قال - 00:43:32ضَ
ان النجاسة اذا كانت تغسل اه او تزال بغسلة واحدة فان غسلة واحدة تكفي لازالة تلك النجاسة ولرفع الحدث وما قاله الامام النووي رحمه الله تعالى هو المعتمد. اما اذا كانت النجاسة لا تزال بغسلة واحدة فلا بد - 00:43:52ضَ
فاولا من ازالة النجاسة ثم غسل اثم غسلة اخرى لرفع الحدث قال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب الوضوء فرضه ستة. فرضه ستة اه عبر بقوله فرضه. تمام؟ والمراد بالفرض هنا اركانه التي تتركب منها حقيقته - 00:44:16ضَ
اركانه التي تتركب منها حقيقته وفرضه مفرد مضاف والمفرد المضاف كما لا يخفى عليكم يعم جميع الافراد فالمراد بقوله فرضه اي فروضه. ستة ثبتت اربعة بصريح القرآن الكريم واثنان بالسنة النبوية هما النية والترتيب. مع كون - 00:44:40ضَ
مع كون مع كونه من الممكن استنباطهما من الاية الكريمة فيمكن استنباط النية من قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام - 00:45:09ضَ
اما الى الصلاة ويمكن استنباط التركيب ايضا من ادخال الممسوح بين المغسولات فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم - 00:45:26ضَ
اوصيكم وارجلكم الى الكعبين اذا تقرر هذا فانه يقول ان فروض الوضوء ستة ثم قد يقول قائل كيف فروض الوضوء ستة بينما مثلا صاحب السلس آآ يجب عليهم موالاة مثلا - 00:45:44ضَ
ولابد ان طهارة صاحب السلس تكون بعد دخول الوقت فهل يعتبر هذا من الاركان دخول الوقت والموالاة؟ نقول لا وجوب الموالاة ووجوب آآ تأخير الوضوء الى ما بعد دخول الوقت هذا من الشروط - 00:46:05ضَ
وليس من الاركان هذا من الشروط وليس من الاركان اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله تعالى فرضه ستة تمام اول فرض من فروض الوضوء النية. ولذلك بدأ به فقال احدها نية رفع الحدث - 00:46:26ضَ
او استباحة مفتقر الى طهر او اداء فرض الوضوء قال احدها نية والنية معناها لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله فان وجد القصد وتأخر الفعل فانه لا يسمى نية بل يسمى عزما - 00:46:45ضَ
والنية لها سبعة احكام معروفة جمعها ناظم بقوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حثا. ومقصود حسن واظنكم لا تحتاجون الى ذكرها الا اذا احتجتم فاخبروني لا تحتاجون صح؟ واضحة. قال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:47:08ضَ
قال احدها نية رفع حدث او استباحة مفتقر الى طهر او اداء فرض الوضوء قال نية رفع حدث لاحظ معي الامام النووي قال نية رفع حدث عبارة المحرر الاصل نية رفع الحدث الحدث - 00:47:33ضَ
الامام النووي رحمه الله تعالى حذف الالف واللام السر في ذلك ان الالف واللام قد يتوهم منها الاستغراق نية رفع الحدث اي نية رفع جميع الاحداث فاراد الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:47:54ضَ
ان يأتي بالتنكير حتى لو كان الانسان عليه اكثر من حدث فنوى رفع واحد من تلك الاحداث ارتفع حدثه واضح؟ ولا يشترط ان ينوي رفع جميع الاحداث التي عليه فلذلك كانت - 00:48:15ضَ
اكان التنكير اولى من هذه الناحية يتضح لكم قال هنا احدها نية رفع حدث ما المراد بالحدث هنا لما قال نية رفع الحدث ما المراد بالحدث هنا الحدث هنا بارك الله فيكم الحكم ها؟ الحكم - 00:48:36ضَ
نحن نستطيع ان نفسر الحدث هنا بتفسيرين التفسير الاول ان نقول المراد بالحدث هنا السبب واذا فسرنا الحدث هنا بانه السبب فحينئذ نحتاج ان نقدر مضافا فيكون التقدير هكذا نية - 00:49:00ضَ
رفع حكم الحدث بمعنى اخر نية رفع حكم السبب نية رفع حكم السبب واضح. ما حكم السبب السبب مثلا الذي هو الذي هو اه خروج شيء من السبيلين. هذا السبب - 00:49:19ضَ
تماما ما حكم السبب؟ حكم السبب حرمة الصلاة اذا لما نقول نية رفع الحدث اي نية رفع حكم الحدث تمام؟ هذا اذا فسرنا الحدث هنا بانه سبب. هذا التفسير الاول - 00:49:39ضَ
ويصح ان نفسر الحدث هنا بانه المنع المترتب فنقول نية رفع الحدث اي نية رفع المنع الذي ترتب واضح؟ نية رفع الحدث؟ اي نية رفع المنع الذي تركته وحينئذ اذا فسرنا الحدث هنا بانه المنع المترتب لا نحتاج لا نحتاج الى تقدير - 00:49:57ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا فروع الفرع الاول لو ان الانسان نوى رفع حدث ليس عليه مثلا شخص بال ولم ينم ولما توضأ ولما توضأ نوى رفع حدث النوم - 00:50:19ضَ
فنوى رفع حدث ليس عليه فهل يصح وضوءه او لا يصح؟ هل يرتفع حدثه او لا يرتفع نقول ان كان هذا الشخص الذي نوى رفع حدث ليس عليه غالقا فان وضوءه يصح قطعا - 00:50:43ضَ
ما معنى قطعا؟ اي بلا خلاف في المذهب واذا كان هذا الشخص عامدا اي انه اي انه نوى ان يرفع حدثا ليس عليه عابدا فان ها وضوءه لا يصح على الاصح - 00:51:02ضَ
فان وضوءه لا يصح على الاصح بتلاعبه هذا الفرع الاول الثاني لو ان الانسان نوى ان يرفع بعض احداثه صح وضوءه الفرع الثالث لو ان الانسان عندما توضأ نوى رفع الحدث بصلاة واحدة دون غيرها - 00:51:20ضَ
كان توضأ لصلاة المغرب ناويا ان يرفع الحدث لصلاة المغرب فقط دون غيرها فهل يرتفع حدثه ارتفاعا مطلقا؟ او يرتفع حدثه لتلك الصلاة فقط؟ الجواب يرتفع حدثه مطلقا فله ان يصلي بذلك الوضوء غير المغرب من فروض وسنن - 00:51:44ضَ
اذا هذا الفرع الثاني. الفرع الرابع اذا توضأ الانسان ونوى ان يرفع حدثه والا يرفع حدثه. في نفس الوقت نوى رفع الحدث وعدم رفع الحدث فان وضوءه لا يصح للتناقص - 00:52:11ضَ
واضح الامر او الفرع الخامس لو ان الانسان توضأ وعندما توضأ بارك الله فيكم كان ناويا ان يرتفع حدثه حتى يصلي في مكان نجس فان وضوءه لا يصح فان وضوءه لا يصح - 00:52:29ضَ
هذه خمسة فروع تتعلق بقول الامام النووي رحمه الله تعالى احدها نية رفع حدث ثم النية الثانية قال او استباحة مفتقر الى طهر في استباحة مفتقر الى اه طهر اي ان ينوي استباحة - 00:52:51ضَ
امر يفتقر الى وضوء ان ينوي استباحة امري يفتقر لا يباح الا بوضوء والاشياء التي لا تباح الا بوضوء اربعة الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف فهذه النية الثانية من النيات المعتبرة. استباحة ما يفتقر الى طهر اي الى وضوء - 00:53:11ضَ
طيب النية الثالثة قال او اداء فرض الوضوء اي ان ينوي اداء فرض الوضوء وحينئذ اذا نوى اداء فرض الوضوء فهذه النية المعتبرة وتدخل السنن في ذلك اذا تقرر هذا فان هذه النيات التي ذكرها الامام النووي كم عددها - 00:53:37ضَ
كم عددها النيات المعتبرة ثلاثة ثلاث نيات ثلاث نيات. نية رفع الحدث صح ونية السباحة مفتقر الى طهر نية اداء فرض الوضوء طيب بارك الله فيكم انتبهوا معي لو انه - 00:54:04ضَ
نوى اداء الوضوء. شف شف النية الثالثة. انتبه للنية الثالثة نية اداء فرض الوضوء. كم كلمات اربع نية اداء فرض الوضوء. اربع كلمات طيب لو انقصنا كلمة لو انه نوى - 00:54:24ضَ
نية لو انه اتى بنية فرض الوضوء ايش الذي نقص؟ اداء يكفي او لا يكفي الجواب يكفي طيب لو انه اتى بنية اداء الوضوء. ايش الذي نقص؟ فرض يكفي ولا يكفي - 00:54:43ضَ
يكفي. طيب لو انه نوى الوضوء فقط. يكفي او لا يكفي اذا كم هذه الصور اربعة. اه. اربع سور. الامام النووي رحمه الله ذكر الصورة الاولى الامام النووي رحمه الله تعالى ذكر السورة الاولى اداء فرض الوضوء نية اداء فرض الوضوء. نقول سواء نوى - 00:55:04ضَ
اداء فرض الوضوء او نوى اداء الوضوء او نوى فرض الوضوء او نوى الوضوء فقط هذه اربع نيات صحيحة طيب لو انه نوى اداء فرض الطهارة يصح نعم يصح واضح؟ نوى اداء - 00:55:34ضَ
فرض الطهارة شف اداء فرض الطهارة يصح طيب لو انه نوى اداء الطهارة ايضا يصح لو انه نوى فرض الطهارة ايضا يصح طب لو انه نوى الطهارة فقط؟ لا يصح - 00:55:56ضَ
لماذا؟ لان الطهارة اذا ربطت بالفرض او ربطت بالاداء فان المتبادر منها حينئذ رفع الحدث. لا ازالة الخبث بخلاف الطهارة اذا لم تربط لا بالفرض ولا بالاداء فانها تطلق على رفع الحدث وعلى ازالة الخبث - 00:56:15ضَ
اذا هذه كم نية الان معكم سبعة سبعة صح سبعة طيب سبعة وعندنا النية الاولى التي ذكرها الامام النووي هي نية رفع حدث ثمانية ونية استباحة مفتقر الى طهر تسعة. ونزيد نية عاشرة. نية الطهارة للصلاة - 00:56:38ضَ
عشر مئة اذا هذه النيات التي ذكرت الان عشر نيات كلها نيات صحيحة ما الذي لا يصح منها واحدة هنا ذكرنا هنا واحدة لا تصح وهي اذا نوى الطهارة فقط. فهذه النية لا تصح - 00:57:00ضَ
واضح؟ وسيأتي معنا بعد يعني في تكملة هذا المبحث في الدرس القادم ان شاء الله تعالى سيأتي معنا بعض النيات ايضا التي لا تصح من كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:57:21ضَ
نكتفي بهذا القدر هذا اليوم اذا كان آآ هنالك مجال للاسئلة يمكن آآ تفضلوا يعني اذا كان اسئلة نتباحث فيها فالافضل بعد اغلق التسجيل والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:57:38ضَ