شرح سنن ابن ماجه للشيخ المُحَدِّث وصي الله عباس -حفظه الله-

الدرس (147) شرح سنن ابن ماجه - رحمه الله- كتاب الهبات 2420 لفضيلة الشيخ: وصي الله عباس حفظه الله

وصي الله بن محمد عباس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بارك الله فيكم سلمكم الله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان - 00:00:02ضَ

لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار - 00:00:27ضَ

قال الامام المصنف ابو عبد الله ابن ماجة رحمه الله في سننه في كتاب الهمم باب من اعطى ولده ثم رجع في هذا هو اليوم نعم. لكن فيما يظهر لي هناك بقي شيء في الحديث السابق - 00:00:49ضَ

لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم نعمان او بشير رضي الله عنه لما قال له اكل ولدك نحلته قال لا. قال فاردده وهل اذا اعتى في الحياة - 00:01:11ضَ

الذكر البنين والبنات فهل يعطيهم سواء وجاء في بعض احاديث ساووا بين اولادكم. سووا بين اولادكم اه ثم قال الا اليس يسر بان يكون لك في البر سواء؟ قال ولا؟ قال فلا اذا - 00:01:33ضَ

واذا اتى بعضهم وآآ حرم البعض بدون اي سبب فهذا لا شك في انه جار وقال اني لا اشهد ان لكن اذا اتى في حياته اه الجميع يا اولاد فهل يسوي بين الذكور والانثى والاناث؟ فهذا الذي فيه خلاف والله اعلم - 00:01:55ضَ

الذي جاء فيه انه قال الذي نقل وهو يعني قول محمد ابن الحسن الشيباني من اسباب ابي حنيفة رحمه الله واحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل ان يعطى الذكر يعني - 00:02:18ضَ

للذكر يا مسلم حدي الانثيين. في واقع الذكر اذا كان الابن وكذلك البنت. فيكون يعطي ثلاث يعني كأنه يقسم ماله ثلاثة اثلاث او الذي يعطي الف ريال او تسعمائة ريال - 00:02:41ضَ

البنت ثلثين ليه الولد هذا الذي قال الائمة والدليل ما هو الو بان حفظها حظ البنت من ما لابيها من ذلك المال. لو اب بعض واهم في يدي ما اذى اي واحد - 00:03:01ضَ

حتى مات وكم يكون حفظها؟ حفظها يكون نصف حفظين. الاخ او اخيها ولده ولذلك قالوا وقال الاخر لا فرق بين الذكر والانثى. وظاهر الامر بالتوصية التصفية يشهد له بان النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين اولادكم اعدلوا بين اولادكم العدل بولد التصفية - 00:03:22ضَ

وتستأنس بحديث ابن عباس ايضا رفعه سوءه بين اولادكم العراقية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء هلا هلا على الذكور او على الذكور نعم اخرجوا سيد المنسوب ومن طريقه البيعقي. فاعلم انه حجر في فتح الباري اسناده - 00:03:47ضَ

كذلك اخرجه الطبراني ايضا من طريق السيد ابن منصور. والذي الان امامنا ادلة هذه هل يعدي الذكر مثل الانثى والانثى مثل الذكر وليس الذكر كالانثى في الميراث وبعد لابد ان يسوي بعضهم قال وبعضهم قال لا يعطي حقها. والعدل هي انها تأخذ نصف ما يأخذ الزوج - 00:04:09ضَ

وقد رجع بث غير واحد من الائمة رحمة الله عليهم. وفي آآ في هذا الزمان ايضا انا اكبر من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فتواه هكذا. انه اذا اراد ان يحسم ما له خوفا من ان يكون آآ فيه شيء - 00:04:36ضَ

على مثل اه الميراث للذكر مثله الانثيين. نعم واذا كان احد يعطي اه اكثر وربما يكون له وجهه وله دليله فيما جاء بالنعمون سووا او بين اولادكم والعدل لو قلنا ان هذا هو العدل في حياته بان يأتي الذكر مثل الانثى او انثى مثل الذكر. فهل يكون اذا عذر بالميراث - 00:04:55ضَ

السؤال هذا جور عليها لا. ولذلك ارد عليهم بان العدل في حق البنات والبنين ان يكون للدبر مثل وربما يكون هذا هو الراجح في هذه المسألة والله اعلم نعم ثم بعد ذلك قال الامام رحمه الله من اتى ولده ثم رجع فيه ما حكمه - 00:05:26ضَ

اولا قد مضى بنا ان او يأتي الردوف الهبة مثل الكلب. نعم. من اتى ولده ثم رجع فيه فما حكم قال حدثنا محمد بن بشام وابو بكر بن خلاد الباهلي ثقتان - 00:05:53ضَ

ابن ابراهيم ابن ابي. ثقة اه الحسين ابن المعلم المؤدب والمعلم. ثقة عن عمرو بن اسماعيل عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:13ضَ

الترمذي الطريق محمد ابن بشار الى اخره مثله وايضا آآ يعني آآ الامام احمد رحمه الله ايضا قريب منه. وكذلك ابو داوود ابن عن ابن الزريع عن حسين الدكان المعلم - 00:06:39ضَ

الحاصلة على كل حال الحديث بفضل الله سحيم. وجاء في الحديث يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان تسمى يرجع بلا يحل الحلال والحرام. فلا يجوز التحليل والتحريم الا من نص وهذا نص بالتحليل - 00:07:02ضَ

لا يحل للرجل ان يعطي ثم ثم يرجع في ضيقها الا الوالدة فيما يعدي الا الوالد او الوالد مستثمر مفرغ مستثمر متصل في علمكم وهل يكون هنا الا الوالد؟ لانه المستثنى منه ان يعطي - 00:07:25ضَ

هو متصل وليس ليس منفيا فيكون الا الوالدة فيما يعطي ولده الا هو الذي يأتي بعد اخر انه من يرجع بخبرته قلبي يطير ثم يعود الوالد اذا هذه مستثنى منه لان الوالد ماله ولابيه - 00:07:51ضَ

اذا اعطى شيئا فجاز له ان يرجع فيما اعد ولده وهذا الحديس كاد الا يخالف فيها العلماء رحمة الله عليهم ثم بعد ذلك جميل ابن الحسن جميل ابن الحسن العزبي - 00:08:20ضَ

وذوق يخطي اه هكذا انا علمت عليه. قال حدثنا عبدالعال هو عبدالعال ابن عبد الاعلى سامي ثقة حدثنا سعيد وهو ابن ابي عروبة ولكن سمع منه عبد الاعلى السامي قبل الاختلاف - 00:08:38ضَ

انا عامر الاحول هو عامر بن سليمان مشهور ثقة عن عمرو بن شعيب عن عن ابيه عن جدي صحيح ان شاء الله درب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:09:09ضَ

لا يرجع احدكم في حفظته او لا يرجع احدكم في رحمته الا الوالدة في الا الوالد هنا يكون الا الوالد واستثنى اه مفرد او على نفي لا احد في الدار الا زيد - 00:09:21ضَ

ويقول لا يرجع احدكم في هبتيه الا الوالد انتم اه ابدو رأيكم في النهر بل كان عنده اقول لا تكن عاقين لشيخ للشيخ الكريم مناضل يا ادم رحمه الله درستم عليه. نعم - 00:09:43ضَ

ودرسنا ايضا بعض الشيء معكم. عن عمرو بن شعيب جدي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع احدكم في هبته الا الوالدة هو علي ضمن ولدي كما قال باب العمرة - 00:10:01ضَ

وايضا قد يضوبون باب العمرة والركبة وكانت العرب في زمان الاول وهذا يعتبر من مكارم العرب انهم ما جاهلية كانت فيهم لا شك في اه اخلاق اخلاق كريمة مما بقي من بقايا دين ابراهيم عليه السلام ورضوها - 00:10:17ضَ

والعمرة وهي التي في شيء نعم الا الوالدة بالنسبة للاستثناء لماذا هنا لم يذكر لم يذكر المستثنى منه وهو من في انظروا انظروا ان شاء الله وثبتوا لنا يعني انتم ما تثبتون لنا شيء من هذا - 00:10:43ضَ

الائمة رحمة الله كانوا يقولون اه حدثني فلان وثبتني فيه فلان الامام احمد نفسه يقول في بعض الاحيان ثبتني فيه فلان يجوز الوجهاني يا ابو تميم او يجوز الوجه الواحد فقط هو الرفع لانه لا يلجأ اهل كأنه يرجع الوالد من ولده الا ان الا - 00:11:13ضَ

انه يرجع الوالد الميرودي. ويعني انظروا القدام راجعوا جددوا المعلومات بارك الله فيكم باب العمرة عمرة ما عمر وكان من مكارم اخلاق اخلاقن احدا منهم كان يعطي شيئا ما حتى واي شيء انا راضي وغيرها من نخيله قال هذا لك عمرك - 00:11:39ضَ

عمرك معناها هذا لك عمرك يعني اذا كنت انت حياتك تستفيد من هذا وبعد مماتك يرجع الي ان كنت لم امت والا يرجع الى ورثة الدين كذلك كانوا يجعلون هذا في حياتك فاذا مت فقد يرجع الي او الى ان - 00:12:04ضَ

الى ورثة فسموه رقبة لان كل واحد منهما قد يكون ركبة في آآ مال اخر اذا من مات اولا فياخذ ويرفض احدهما الثانية. من الذي يموت اولا؟ واذا مات الموهوب له ويرجع الى الواهم. واذا - 00:12:26ضَ

الواهب اولا فيبقى في حقه الموهوب او حق الموهوب. نعم. فيكون الركبة يسمونه الركبة كلاهما يقولون بمعنى واحد الظاهر هكذا قالوا فيرقب بعضهم بعضا فيقول هو في حياة غيرته بعضهم بعضا - 00:12:49ضَ

يعني يرفض الواهب موتى موت الموهوبة له انا حدثنا ابو بكر انه قال حدثنا يحيى بن الزكريا بن ابي زايد اثقة عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاس الليثي سدوق له بعض الاوهام عن ابي سلمة عن ابي هريرة ابو سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:13:09ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرة يعني العمرة التي انتم تعاهدتم او انتم تعارفتم اصطلحتم عليه. نعم ومواضعتكم واصطلاحاتكم الان ملغي في او ملغى في الاسلام. لا عمرة - 00:13:34ضَ

ومن اعمر شيئا او اعمر شيئا. المغضوب له فهو له ومن قام را شيئا اي من اعطي عمره فعل هذا عمرك. اه مدة بقاء عمره فهو له حيا وميتا ويرثه - 00:13:59ضَ

ولا يرجع الى الواهب ولا الى ورث الدين. يسأل رجل بخاري ايضا البشير ابن رضي الله عنه العمرة جائزة وكذلك النسائي. واخرج النسائي عن طريق محمد ابن عمرو ابن نعم - 00:14:19ضَ

ومثل ما عندهم وعند المسلمين ايضا من عدة الطرق ومن طرقه ايضا الحسن سمرة له وآآ آآ يعني عدة آآ طرق جاءت لهذه الرواية وجاء البشير ابن نهيب بن ابي هريرة ايضا - 00:14:40ضَ

على كل هذا الحديث فيه الغاء لما كانوا في الجاهلية وجاء للعمرة آآ حياته. كانك تقول كيف الامر وانما الاعمال بالنيات ما دامت نية الشخص الواهب بانه يؤدي اليه كيف نلغي نيته - 00:14:58ضَ

يقول نية الانسان قد تكون متخلفة عما جاء في الشرع. فالشرع اذا اذا اجاز اذا حد شيئا فلا يجوز للنية او لاجل النية بان يتعدى فيه ما جاء في كان كذا وكذا لا يقبل لكن هنا تأتي المسائل كما يقول العلماء اذا لم يبلغه العلم وكان على جاهلية - 00:15:16ضَ

هل يقال انه يرجع؟ هنا يكون عذر الذاهم لا تقع له عذر بالجهل كما ينوه به الكثير ويتكلم به كثير ناس. فلا شك انه قد يكون له العذر وقد يرجع اما اذا علم ثم اعمر فلا حق او فلا قدر له فلا ااقة له بالارجاء - 00:15:46ضَ

محمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول من اعمر رجلا عمرا له ولعقبه يعني كفاية له ولعقبه. من فاق انها آآ مغلوبة من امر رجلا عمرا وله الرجل المنسوب المعمر له له ولعقده. فقد قضى قوله حقه فيها فهي - 00:16:07ضَ

لمن اعمر والايه؟ عقبه. لمن عمر ولايه؟ عقبه. نعم وهذا الذي جاء من عدة طرق لدى الائمة الاخرين ايضا ثم قال حدثنا هشام ابن عمار انه قال حدثنا سفيان هو - 00:16:41ضَ

انا عمري بن دينار تعوص عن حجر المدني الحجرة المدري كيف هو انا اريد عن حج ابن قيس الهمداني المدني اليماني. نعم هو المدنية نحن دعني. عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة - 00:16:57ضَ

للوارث للوارث اي وارث لمن اعمر له لمن عمر له تفسيره يكون من الاحاديث السابقة ولا يبقى لنا هذا للوارث فيكون دراسة هذا الباب ان العمرة التي كانوا اه كانت عندهم اصطلاح للمعلم الخاص فقد - 00:17:27ضَ

وضح الشرع بمعنى خاص ايضا بشره مقدم على اصطلاحات الناس وعلى مواضعاتهم باب الركبة اسحاق ابن منصور انه قال حدثنا انبأنا عبد الرزاق انه قال انبانا ابن جريجة مدلس انا ابن ابي رباب وفي علمكم ان - 00:17:49ضَ

اذا قلت ان اطعن فقد سمعت منه عدة مرات انا حبيبي منيح ابي ثابت وهو ثقة لكنه كثير التدليس واذا يحتاج لنا ان نبحث هل له من يتابعه. عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:14ضَ

ومن ارقى شيئا فهو له حياته ومماته قال والرقبة فسر والله اعلم هو التفسير منه. والركبة ان يقوله للاخر مني ومنك وللاخر مني ومنك موتى. مني ومنك موتا يعني الظاهر اذا مت انا فهو لك. واذا مت انت فهو يرجع لي - 00:18:40ضَ

كذلك يرقوا بعضهم على بعض هنا هذا الحديس اخرجه النسائي ايضا من طريق ابن جريجة على ما جاء هنا عن حبيب ابنة ابي ثابت وفيه قال اخبرني عطاون انا حبيب. هكذا هنا جاءت ابن جريج عند النسائي قال اخبرني افا وما كنا نحتاج الى تصريف - 00:19:07ضَ

ان شاء الله لكنه اذا حصل فيكون تصديقا لقوله. لكن مع ذلك عند النسائي ايضا انا حبيب عن ابن عمر قالت من قال النسائي ولم يسمعه منه ولم يسمعه منه. فاذا يكون عند النسائي على قول - 00:19:31ضَ

هذا الحديث منقذه. وهل له طريق اخر واخرجه ايضا من طريق يزيد ابن زياد يزيد من هيك اه لأ يزيد من الزياد ابن ابي الجعد انا حبيب ابن أبي ثابت قال - 00:19:51ضَ

هذا اخرجه النصارى ايضا بهذا اللون. قال سمعت ابن عمر احمد ايضا قال من طريق يزيد ابن ابي زياد الحبيب عن ابن عمر هكذا. ومن طريق ابن جريج. طيب والله اعلم - 00:20:11ضَ

اه يكون هذا الحديث ولا ما جاء في تصريح ان شاء الله ويكون سمعه ان شاء الله فمن اثبت يكون حجة على من لم قال سمعت يزيد من الزيادة انا حبيبي - 00:20:29ضَ

على كل حال. فقال حدثنا عمرو بن رأفة قال وحدثنا علي بن محمد وهو قنابل الزفاف على حدثنا ابو معاوية حدثنا داوود من يكون هذا؟ ابن ابيه طب يهم انا بالزبير عند جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن اومر والركبا جائزة - 00:20:53ضَ

لمن اعقبها جائز دول اين عقيدة وليس جائزة بمعنى حلال او كذا نقول له يعني جائزة اي تكون منفذة لمن تعمرها. هم. لمن ارقبها هذا الحديث ذكره نعم الشيخ الالباني في الارواءة - 00:21:22ضَ

اخرجه النسائي الطحاوي من بريق سفيان علي ابن جرير عن جابر لا تركضوا ولا تعمروا شيئا او اعمر فهو لورثته. نعم اه وفي رواية اخرى مكروه في سبيل الميرا. على كل حال الحديث ان شاء الله. هنا جابر في تدليس - 00:21:46ضَ

ويكون الحديث صحيح والعمرة لا يرجع الركبة. لا يرجع الى المرقب ولا المعمر انما هو لمن اومر او ويكون سبيله ميراث المعمر وميراس الموهوبين له ثم قال الامام رحمه الله باب الرجوع تلحبا - 00:22:11ضَ

قال حدثنا ابو بكر ابن ابي الشهيد انه قال حدثنا ابو اسامة هو حماد ابن اسامة عن عوف وهو اعوذ بالله الاعرابي انا خلاص ابن عمرو الحجري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:39ضَ

الذي يعود في ارضيته كمثل الكلوة ثم عاد في قيه فاكله. ثم عاد في قيءه فاكلوه وهذا لا شك ليس لنا المسل الصوم. نعم يا المسلم لا يجوز له مثل هذا الفعل. هذا الذي يعطي هذا الحديث هذا المعنى. ثم نقرأ في الحديث الثانية ايضا قال حدثنا محمد - 00:23:09ضَ

المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر وانذرت على عدة اشعبة قال سمعت قد تعددت يحدث عن سعيد ابن المسيب يحدث عن سعيد ابن المسيب نعم اه قزادة يحدث هل المعنى انه قال حدثنا؟ نعم هذا الذي يظل ليس لكن له طريق اخرى ايضا طرق اخرى ايضا - 00:23:37ضَ

وهذا الحديث على كل حال صحيح ان شاء الله وفي قلق عن ابن عباس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد بدي قلع هايدي وهذا الحديس اخرجه البخاري رحمه الله ان طاووس عن ابن عباس - 00:24:09ضَ

الباعوز عن ابن عباس قد ادعى انا يحدث عن سيدنا عن طاعوس عن ابن عباس باسناد وفي ايضا ان البخاري ليس لنا مثل السوء. الذي يعود في غيره وهو الذي يعود كما الذي يعود به غيره - 00:24:27ضَ

هذا لا شك انه يدل على التحريم لانه قال لا تعودوا بالهما هذا الذي ذهب اليه جمهور الائمة رحمة الله عليهم الا هبة الوالد ولده كما سمعتم وكما قرأتم لكن على كل حال هناك بعض قد تنفر منها اتباع والله المستعان - 00:24:59ضَ

حتى نقل عن الصحاري رحمه الله. قالها ما معناه هذا التعبير لا يستلزم التحريم انما اراد بذلك التغليظ في الكراهة انظروا لماذا التمثيل بالكلب والكلب لا يحرم عليه ان يعود في قيده - 00:25:23ضَ

وكذلك لا يحرم على الانسان ان يعود نعم كما انه تعالى هذا من قول مما نقل للتحالف قال كما ان القلب لا يحرم عليه العودة كذلك لا يحرم العذر في الهبة - 00:25:44ضَ

ويقال في الرد عليهم ان سياق الحديث والفاظه يرد هذا التاويل لا شك في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل وهذا يعني لا ينفع انه للتنزيه فقط - 00:26:00ضَ

وذكر عن ابي حنيفة رحمه الله وهو دفاع عن الابيات عن ابي حنيفة رحمه الله خالد وهذا ذكر في الطحاوي في آآ ترجمتي انه كثيرا ما يتحامى الامام رحمه الله في مثل هذه المسائل - 00:26:14ضَ

ويؤول الاحاديث قد يكون التاويل الغير مقبول الانذار. اهل الحديس خاصة وتعلوا ايضا الامام ابو حنيفة وغيره انه يجوز ان يرجع كل واحد الا الوالد يجوز ان يرجع كل كل واحد. نعم - 00:26:31ضَ

آآ الا الولد وكل ذي رحم محدود. الولد لا يرجي عن والديه الا الولد لا يرجع عن والديه. كذلك كل ذي راح من مأرب وهذا على كل حال يكون اه عنده جائز الا في هذه السورة التي ذكر في القياس الا الولد وكل - 00:26:50ضَ

الذي راح من رحم المحرم فانه يكون عقوقا. ولذلك لا ينبغي ان يرجع الولد عن والده لكن نقول ان هذا آآ يعني اه حتى يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:10ضَ

الكثير من الزواج الذكري آآ ابن القيم رحمه الله الكثير من الاحوال التي تكون آآ في تشبها الحيوانات ينبغي ان يلتفت التفات الثعلب كذلك لا آآ كلب ولا ينقر نقرة الغراب مثل ادم - 00:27:27ضَ

لا يبرق كما يبرق البعير وفعل بعضهم ان هذا ايضا المسائل مختلف فيها وهي مستحب وفيها احترام مبتدأ بالبعض لكن الذي يظهر سياق هذا من الاثار الاخرى انما يدل السياق ولكنه كما جاء في صحيح البخاري - 00:27:51ضَ

مرفوع ليس لنا الذي يعود فيه الى اخره ليعود به ولا يجوز الرجوع بالهبة وقد خرجت منه ويحتسب الاجر عند الله تبارك وتعالى ولكن تأتي مسألة ربما بعض المسائل من الهبة التي هو يذكر المصنف رحمه الله - 00:28:13ضَ

من وهب هبة رجاء ثوابها يعني انا اعطيت فلانا شيئا وهناك بعض ما ندري هل هو يعني ذا موجود عند الاخرين في الاقوام الاخرى لكن يوجد في بعض وحتى ذكر له مثال - 00:28:37ضَ

خاصة الترافض وكذلك في مسائل خاصة في اه زواج الاولاد والبنات او تصالح الناس ايصالح الناس انه يرسل لهم خيال خيال يسمونه او يرسل لهم معونة حتى يستعين به لكي يعينني عند الحاجة - 00:29:01ضَ

هذا معروف لدى الناس وهل يجوز هذا او لا يجوز؟ من هو صاحب هبة فجاء الزرابي؟ فما حكمه؟ هل يجوز لي ان اهب هبة؟ رجاء يثيبني انا اهديت الى الكبير كما قالوا كما ان الفقير يهدي الى الغني او الى الخليفة الى الملك حتى - 00:29:24ضَ

اكثر من هذا نعم سيكون هل يجوز او لا يجوز؟ هل حدثنا علي ابن محمد؟ محمد ابن اسماعيل هو الاحمصي نعم حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع النجاري الأنصاري هذا ضعيف بالهم انا - 00:29:47ضَ

دينارين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ الرجل احق بهبته ما لم يثبت منها الرجل احق بهبته ما لم يصب منها. يعني اذا كان اتى بنيته انه - 00:30:11ضَ

يصعب عليه. طيب او يكون عندهم هذه هذا التوافق والاصطلاح بانه ساعدني في المشاعر والمشاعر النوازل وانا اساعدك اذا كان العرف والعرف قد يكون قاضيا في هذه المسألة. فاذا كان الناس عرفوا ان هذا الجانب من - 00:30:30ضَ

لهذا الغرض ويجوز له اذا لم يثم ان يرجع في هذا ما نهوه وايضا جاء ان امر ابن الخطاب رضي الله عنه باسناد صحيح من وهب هبة لصلة راحمين او على وجه صدقة - 00:30:50ضَ

فانه يرجع فيها. فانه لا يرجع فيها. يعني على نية انه صدقة على الفقير او صلة الرحم فلا يجوز به ومن وهب هبة ان يرى انه انما اراد من الثواب وهو على هبة يرجع فيها اذا لم يرضى منها - 00:31:09ضَ

وهذا صحيح عن عمر رضي الله عنه ويتأيد هذا الحديث هذا وها هنا الشيخ رحمه الله سياخ الالباني. هذا الحديث جعله ضعيفا لكن قول عمر او فعل عمر يكون دليلا ان شاء الله في هذه المسألة - 00:31:28ضَ

وقوله تعالى وقد ايدوا هذا المعنى هو انه اذا اتى بنية كذا فعلى نيته للثواب وان لم يثر على وجاز له ان يرجع ويقول انا كنت اعطيتك ولم تردني لا يرجع الي - 00:31:51ضَ

ارجع اليه. ارجع الي هبتي واستدلوا بقوله تعالى ما هي الاية ومع بيت من ربا ليربو في اموال الناس فلا يرجو عند الله تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس ولا يروي ما دمت اتيت بهذه النية فلا يكون لك اجر. لا ليكون زيادة - 00:32:10ضَ

هبة زائدة من لاخيك الذي يزيد في ماله. بنية انه يأتي يوم وهو يصيبك فيه. وفي هذه اعلى ليس لك فيه اجر لا شك غير الاخرة. لكنه فيه لك حق ان ترجع بهذه العبة اذا - 00:32:40ضَ

اذا لم تصب منها. وفسروا بهذا بهذه الاثار وحتى ذكر بعض منذ تفسير هذا الحديث لكن هذا الهدي الضعيف فعل عمر رضي الله عنه يكون هو موقوف عليه يكون بحجة ويجوز للانسان ان ينفق بهذه النية فلا اجر له عند الله. لكنه اذا كان اراد - 00:33:00ضَ

جاز له ان يرجع فجاز له ان يرجع. نعم سلام هل نتلمس هذا المعنى قريبا مما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين حينما نزلوا قريبا من قوم وطلبوا منهم الضيافة فلم يضيء ولم يضيفوهم - 00:33:26ضَ

وجاء احدهم يستنجد منهم في رقية سيدهم فقالوا لا نعطي طلبنا منكم هكذا جاء في اه انا هذا الشيء انه متبادل. وهذا هو من صنع اليكم معروفا فكافئوه. وان لم تكافئوه - 00:33:49ضَ

ادعوا لهم شيئا. فاتفقوا لا تراسل. فلعل من هذا المانع ايضا يجوز ان يأتي اذا كان نوى ان يلقى فيها والله اعلم ثم بعد ذلكم باب عدية المرأة بغير اذن - 00:34:08ضَ

يعني المرأة تعطي من مال زوجها هذا لا شك انه لا يجوز الا ما يأذن له الزوج. الا ما جرى العرف كما قال. العلماء انه يعني لقمة لهم او شيء مما جرى اذا جاء سائل فهذا معروف لدى اهل النار لدى اهل القرية. كلهم يعدي ولا تؤاخذ المرأة - 00:34:29ضَ

او يكون شيء من هذا النوع وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم انه طعام وقال انه من افضل اه طعامنا ومن افضل اموالنا فيكون لا شك انه اذا كانت تسرف فيه فهي ممنوعة. لا يجوز. لكن الكلام في ما لها - 00:34:55ضَ

سنقرأ الحديث قال حدثنا ابو يوسف الرقي ابو يوسف الرقي اه الجزري ثقة هو محمد ابن احمد السيدراني ابو يوسف محمد ابن احمد الصيدلاني ابو يوسف الرقيب والصديق النسبة. للصيدلية - 00:35:16ضَ

او السيد الاء السيد الاء يعني وهذا هو هذه اللغة القديمة. اما الصيدلي فهذا يخبئونه نعم محمد بن سلمة هو الكاهلي الحراني ثقة عن المصن بل ان وصلنا ابن الصباح - 00:35:37ضَ

وصلنا ابن السباع اليماني الابناوي الابناوي ماذا ابناوي هناك كان في بعض الايام فارس غلبوا على اهل اليمن ويتزوج فولد لهم منهم ولد لاهل الامل منهم اي من الفرس الاولاد وكانوا يقولون من ابنائه فارس ولذلك لخصوا قالوا ابنائي. وهو ظريف مثنى ابن الصباغ لعيب. عن عمر ابن شعيب من انابيه عن جده - 00:35:53ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة ختمها لا يجوز لامرأة في مالها في مالها هي ليس مال زوجها. الا باذن زوجها اذا هو ملك عصمتها هذا الحديث - 00:36:24ضَ

اخرجه الامام ابو داوود رحمه الله انه من طريق حماد ان داوود ابن ابي هند وحبيب المعلم كلاهما انا عمري المثنى ابن السب اربعين لكن تعبان ابو داود المعلم عن عمرو ابن شعيب فهذا اسناده صحيح - 00:36:43ضَ

كذلك عند النسائي ان داود وكذلك عند الامام احمد جاء هذا هذه المتابعة جاءت. فالاسناد صحيح لا يجوز لامرأة في مالها اي مال نفسها ان تنفق الا باذن زوجها اذا هو ملك عصمتها. ثم الحديث الثاني قال حددنا حرملة ابن يحيى انه قال عدة عبد الله بن وهب. وعلى - 00:37:07ضَ

عن عبدالله عن عبدالله بن يحيى رجل من ولد كعب ابن مالك رضي الله عنه عن ابيه يحيى ابن كعب ابن مالك يحيى الانصاري عن عبدالله بن يحيى الانصاري السلمي مجهول - 00:37:32ضَ

ايضا ابوه ايضا قال يحيى الانصاري مجهول عن جده كعب بن ما لك ان جدته خيرة امرأة كعب ابن مالك اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسم جيد خيرا. ولكن الناس ما يسمون قليل الظاهرة - 00:37:52ضَ

كان احد النساء المغاربة كانت تأتي من النساء عند الشيخ الهلالي رحمه الله كان اسمها الخيرات. نعم آآ من جدده خيرا امرأة كعب وهي المغربية نعم. ان جدته خيرا امرأة كعب ابن ما لك رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:12ضَ

وقالت اني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها الا باذن زوجها. فهل استأذنت كعبا؟ قال قالت نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب بن مالك - 00:38:33ضَ

سبحان الله يعني اذا سبق الحديث فيقال انه فيه تحفظ والتثبت. لكن الحديث آآ ضعيف قد بالحديسي السابق. كما قال المرفوع حسن لغيره. لكن القصة انها جاءت وكذا هل اذنت لخير انت تصدقناه؟ قال نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى بانه يعني - 00:38:54ضَ

اه صاحيين وهو قد يكون صحيح حسنا لغيره او صحيا لغيره لاجل مجاهيل بهذه الرواية واخرجه الطبراني قال حدثنا المطلب ابن شعيب الازدي هو اسد بوثقة قال هددنا ابن السؤال هو كاتب الليل - 00:39:25ضَ

قال حدثني الليث اسم سعد بن عبدالله الديان نفس التاريخ الان الحديس صح انشاء الله لكن الشافعي رحمه الله لم يبلغوا الحديث من غير الا من الطريقين ومن طريق واحد احد الحديسين فكان يضعف - 00:39:44ضَ

والان ننظر هذه مسألة عريسة جدا بالعقيقة هي الان نعرف النصوص كلها واضحة بان المرأة لها حقها في الاية بعدها فان ضمن لكم من شيء منه نفسا وكلوه هنيا مريم. معناه يحتاج الى طيبة النفس منها ولا يجوز للزوج ان يعترض - 00:40:05ضَ

هذا الزوجة في انفاقها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن كما اردتم وكانت ترمي القرض النساء وكذلك ميمونة رضي الله عنها اعتمد في الصحيح ان النبي انها قالت جالسة اني اعتقت غلاما - 00:40:33ضَ

واقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستشر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ابن حزم قد اه نقل وانا اه يعني هنا ذكرت قال بعض العلماء لا يجوز بغير اذن الزوج - 00:40:55ضَ

بان تعطي منها من مالها ولو كانت رصيدة. هكذا قالوا للظاهر هذا الحديث لا يجوز لامرأة بمالها الا باذن الزوجة اذا هو ملك عصمتها يعني اذا كان هي تحت قسمته وهي ثابتة بعد الزواج - 00:41:12ضَ

وقال الليث ابن سعد رضي الله عنه ورحمه قال لا يجوز ذلك لها مطلقا اه كلام فيه لا يجوز لها ان الا باذن منها والا ان تاخذ من حقها كما كانت تاخذ ان من - 00:41:35ضَ

بالمعروف هذه امور مخصوصة لها ادلة لكن هنا قال مطلقا لا يجوز وقال بعضهم يجود في الثلث يعني ثلث المال يجوز لها التصرف اما الثلثين الباقيين من حق الورثة واستدلوا بقوله مالك رحمه الله وغيرهم ايضا استدلوا بهذا قال آآ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:41:51ضَ

فقال النبي قال الا اتصدق بماله؟ قال لا. قال الشكر. قال لا. قال الثلث. قال فاجازوا قالوا اذا كان في داخل فلها الحق في مالها. والباقي حق الورثة لا يجوز لها ان تتعدى هكذا - 00:42:17ضَ

الو واستدلال بمثل هذه الاحاديث نعم وآآ بعضهم قال على كل حال انه يجوز لها اذا كان آآ اذا كانت آآ لا يجوز لها طبعا هذا معروف اذا كانت سفيهة وقد جربت وهذا امر معروف في كل شيء. لكن الادلة تدل على ان المرأة - 00:42:42ضَ

حق التصرف لان ابن حجر قال الجمهور قالوا انه يجوز لها التصرف والادلة الجمهورية من الكتاب والسنة كثير. هكذا المعبود عن النيل وقالوا هذه الاحاديث او هذا الحديث همم مثله يدل على ان الامانة حسن العشرة - 00:43:06ضَ

نفس الزوج والا جاز لها التصرف الكامل. ونقل عن الشاب ان الحديث ليس بثابت وكيف يكون الشعوب وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الاثر ثم المعقول ايضا المعقول - 00:43:34ضَ

لانه ما دام فيجوز لها التصرف على عقله هو الذي يدل ايضا يدل عليه السنة والكتاب ولهذا وقد اعتقت ميمونة قبل ان قبل ان تعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد ذلك عليها. فدل ذلك ما - 00:43:53ضَ

آآ دل ذلك مع غيره من الاحاديث ان هذا الحديث ان ثبت وهو محمول على العدد والاختيار. يعني على حسن الاشراف واستثابة نفسي الزوج وابن حزم الاجماع نقل انه لا خلاف بين اهل العلم ان الزوج لا حق له بالاعتراض على زوجته في - 00:44:12ضَ

اذا كانت تتصرف في ما لها بعوض البيع والايجار او نحوها اذا كانت رشيدة والحاصلة لا نقول لها على الذي يظهر والله اعلم ان الحديث اولا نحن من باب الحديث - 00:44:36ضَ

اه نجعل الايات والاحاديث هذا يدخل في مختلف الحديث ام في مشكل الحديث نعم يدخل الحديث ايضا بان هناك احاديث دلت وغيرها دلت على ان يجوز لها التصرف الكامل. وهذا الحديث يدل على معنى اخر. ويدخل في اختلاف الحديث. كذلك يدخل هذا الحديث في اي باب اخر - 00:44:54ضَ

مشكلة الحديس ويسقل هذا الحديث مع الايات التي جاء فيها انه المهر لها كذلك اذا طلقها وقد فرض الا ان يعفونا الا ان يعفونا معناه لهم حق لا يجوز ان يتصرف يأخذ الا بالعفو. كذلك اليتيم - 00:45:23ضَ

اه واليتيم كلاهما حكم واحد ولا توتس آآ الاية الكريمة ايش هي وامتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فادفعوه اليهما وكذلك اليتيم ذكر الولد كذلك البنت اذا كانت غرقت منها - 00:45:44ضَ

الرشد يدفع اليه اموالها تتصرف وهي رشيدة. فالان هذا الحديث يدخل بمشكل الحديث ايضا انه ارسل عليه بعض الايات ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ هل يمكن ان نقول راجح والمرجو - 00:46:09ضَ

نجمع بينهما او نقول ناسخ مرزوق. اما القول بالناس القول منسوب فلا يستقيم. لماذا لانه لا يعرف التاريخ وايضا الجمع قد يكون هو الفح والزيادة او يكون ولا يمكن ان نرجح ونقول اذا رجحنا اي ذنب فلا شك انه يكون الترجي للايات والاحاديث التي جاءت - 00:46:28ضَ

كثير يمضي احد ايات الاحاديث التي جاء فيها. اذا تصرفها. فاذا يجوز لك ان ترجح ويجوز لك ان تجمع يقول الحديث لا يجوز يعني استفاضة لنفس الزوجة. وكذلك حسن المعاشرة حتى لا - 00:46:54ضَ

وهذا المعنى اذا اخذنا من الاية من الحديث فيكون حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مقال حسن العشرة حتى لا يجعلها شيء من الخلل فيها واذا يتلخص لنا والله اعلم انه يجوز للمرأة ان تتصرف بمالها - 00:47:14ضَ

اذا قامت رشيدة ولا يجوز للزوج ان يتعرض اي تعرضت هناك سألتني بعض النساء سبحان الله انها تقول انا ادرس وزوجي يأخذ مني راتبي لكن يعني ليس انما هو ليس هو الشرط او كذا لكنه يأخذ - 00:47:34ضَ

ان والدي ووالدتي تحتاج الى او يحتاجان الى بعض المواساة لكنه لا يؤتيني فهل لو قلت والله يا سلام يا رب انه يجب عليك ان تمر ما دام عندك شيء فالبر بالوالدين اقدم لا الزوج ليس له حق بهذا. هذا - 00:47:58ضَ

ان شاء الله دليل والحاصل على كل حال تكلم معي اذا كنت سبل وقلت يا اخي حرام عليكم لا تتسلط ولا موالئنا وكذا لكن ايش دليلهم تمدح المرأة لاربع من جملة الادلة - 00:48:19ضَ

تنكح المرأة لاربع او لاربع خصال لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فمعناه انه كأنه المال يمشي اليه لكن لا. قد يكون يرجع اليه ارسم وليس اه حياتها وهي مسكينة ممنوعة محجورة من في مالها لا - 00:48:40ضَ

هذا هو الخلاصة ان شاء الله. ثم بعد ذلكم قال حدثنا آآ قال كتاب الصدقات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصدقات باب الرجوع في الصدقة. قال الصدقة الذي يظهر والله اعلم بمعنى الهبة هنا الذي يعطى الانسان ويسمى - 00:49:06ضَ

صدقة والظاهر هنا ايضا استراحات كما يسأل الناس انه اذا كان زكاة فهو الواجب. واذا قال صدقة معناه من ما له الخالص. وليس من الزكاة ويكون هبة وهو صدقة المقصود هنا الظاهر هو هذا الامام اما الزكاة فلا حق له ان يبدأ به كذلك اذا ادى الزكاة - 00:49:26ضَ

او اذا اتى في سبيل الله صدقة خالصة من مالي. وهل يجوز ان يرد؟ هنا تأتي بعض التفاصيل ابو بكر ابن ابي شيبة انه قال حدثنا وكيع انه قال هشام ابن السعد - 00:49:52ضَ

وهشام ابن السعد كان يعرف بيديه من زيد ابن اسلم عن آآ له صندوق او صدوق له اوهام ابن اسلم وهو العدوي القرشي عن ابيه اسلم القرشي الادبي ثقة. انا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:50:08ضَ

انما قال لا تعودوا جسدكم. ما دام خاتمه فقال له يعني يا عمر لا تعد جسد قدك ولا حديس تفصيله يأتي حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي. وهو قال احدثنا وليد ابنه - 00:50:27ضَ

مسلم هو ثقة الا انه يدرس تدريس التسوية ومن اسرها بالتحديث. قال حدثنا الاوزاعي عبدالرحمن بن عامر الامام قال ابو جعفر محمد ابن علي محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وله لقب خاص هو - 00:50:48ضَ

ابو جبر الباطن من ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا وعليه وعلى ال بيته بيته ينام. قال حدثني سعيد المسيب. قال حدثني عبد الله ابن العباس رضي الله عنه - 00:51:07ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته ممثل سلبي يقيد ثم يرجع فيأكل منه. ثم يرجع فيأكل منه. وهذا الحديث اخرج البخاري ايضا كما مضى - 00:51:24ضَ

ويكون هذا الحديث والله اعلم بمعنى الصدقة اي هبة من مال خاص وليس الزكاة. اما اذا رجع في الزكاة اثما كبيرا والمقصود هنا مثل الذي يرجع بسم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقتين مكالمة الكلب يقين ثم يرجع ويأكل وهذا لا - 00:51:41ضَ

وغيرهم والله اعلم قد يكون كراهة فقط وليس للتحريم. ثم نقرأ قال حدثنا تميم باب من تصدق بصدقة فوجدها اتباع هذا يفسر آآ حديث آآ عمر رضي الله عنه قال حدثنا تميم ابن المنتصر بعض من تصدق بصدقة فوجدها تباع ان يشتريها - 00:52:07ضَ

وهو ان شاء الله والازرق ايضا ثقة ان شريك ضعيف الحفظ عن هشام ابن عروة عن عمر ابن عبد العزيز ابن عمر عمر ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:52:35ضَ

انا ابيه يعني عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. هنا قال عن عمر ابن عبد الله ابن عمر وهو عمر ابن عبد الله مقبول انا به عبدالله ابن عمر عن جده عمر يعني عبد الله ابن عمر يروي عن عمر رضي الله عنه انه تصدق - 00:52:59ضَ

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابصر صاحبها يبيعها بكسر بكسر يعني بكسر بالقيمة ونقص بني ولذلك يقولون يعني آآ عشرة وكسروا واحدى عشر اتناشر تلاتاشر. ويقول ابن كسر يعني برخص - 00:53:17ضَ

فاتى النبي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. فقال لا تبدع صداقتك هذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله وفي شريك في شريك عبد الله النقي. لكن الامام مالك رحمه الله اخرج الامام البخاري - 00:53:41ضَ

من طريق ماري كان زيد ابن اسلم عن ابيه. وكذلك مسلم ايضا. قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول حملت في سبيل الله واضاءه الذي كان عنده واباءه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بايعه برخص - 00:54:05ضَ

نزلوا اعضاءه ولم يعلفوا ولم يهتم به. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله هذا يدل على على كونه محدثا كيف انه قد لا يجوز هذا - 00:54:31ضَ

لكنه رحمه الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه شك شبهة عمر كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين اظهرهم يتصرفون الا لابد ان تكونوا - 00:54:49ضَ

استأذنوه فإن حصل منهم شيء فيستأذنوه في وقت اخر الى اخره ظننت انه بايعه برخص فسأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وين اعداده بدرهم؟ سبحان الله. فان العائلة كالكلب يهود في قلبه. هنا لا يعود بي هبده بل - 00:55:03ضَ

يشتريه لكن لماذا كان معنى العودة في لان الانسان الذي عرف الشخص الذي اتاه عمر رضي الله عنه وقد علم ان عمر هو الذي عافاني. وان كان يبيع على احد بمئة دينار مثلا - 00:55:27ضَ

وما دام عمر هو الذي اعده فربما يأتيه ثمانين او تسعين فقد رجع في جزء منه بدءه. هذا التفسير الذي هو يوافق هذا. والا هو الحيثية تختلف هذا ادعاء واذا كان الفقير يبيع ويشتري عامة انا ما اديته لكن شخص اخر اذا اشترى اجازة - 00:55:46ضَ

لكن نفس الشخص لا يجوز له. فالصدقة كذلك اذا كان اه تصدق صدقة واجبة ايضا على اي انسان انه عنده مجموعة من الصدقات مسلا ربما يجمعون ويبيعون فجاز لاي انسان ان يشتريه ما دام ليس خاصا - 00:56:10ضَ

ما دام عرف ان هذا الفرس كان له وفيه جزء قد يكون لاجل ترخيصه يثبت على تصدق انه اكل ورجع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع البخاري الذي جاء فيك فان - 00:56:29ضَ

بدي كالكلب يعود ضيقي ولو جزئيا انه قال يزيد ابن هارون انه قال هددها سليمان التيمي. عن ابي عثمان النهدي. عن عبدالله بن عامر الرجال قبل عبدالله بن عامر كلهم اسباب - 00:56:52ضَ

عن عبدالله بن عامر وهو مجهول العوام. انه حمل على فرس يقال له غمر او غمرة الفرس كلمة الفرس قد تدرك انا انثى وقد الذكر يعني اي نعم. يكون غمر او غمرة - 00:57:11ضَ

قرأ مهرا او مهرة من افلائها. نعم. مهرة ورد الفرس من افلاهها من فلوها. الفلوغ وهو الصغير لكن اذا كان يسمى مهرة الفلو حفلة كما يربي احدكم يأخذ ربنا صدقة احدكم فيربيها كما يربي احدكم فلوه - 00:57:31ضَ

حتى يادي يوم القيامة جبل احد هذا كرم الله تبارك وتعالى الان ايها الانسان فرأى تنسب الى فرنسي فنها انها اينها عن الزبير انه على فرس اه فهنا تنسب الى فرصه فنهى عنها يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:58ضَ

هكذا هذا هو السياق نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث اخوه عبد الله بن عامر لا يعرف ويكون والله اعلم لسة كانها يشتبه على الراوي وهي قصة ابن عمر رضي الله عنه. نعم - 00:58:28ضَ

ثم بعد ذلك بعض من تصدق بصدقة ثم ورثها او اورثها ما حكمه؟ قال حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا واركيع عن سفيان والثوري عن عبدالله بن عطاء وهو - 00:58:50ضَ

اختي ويدلس عن عبدالله بن بريدة عن ابيه بريدة ابن قصيم قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني تصدقت على امي بجارية وانها اي ان امي ماتت. ليست جارية ان امي ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم اجرك الله ايضا - 00:59:09ضَ

اجرك عند الله ورد عليك الميراث. يعني رد الله عليك الميراث. يجوز لك ان ضيفي جارية التي كنت تصدقت على امك. نعم هذا الحديث جاء عند مسلم رحمه الله عن عبدالله بن عطاء نفسه هذا الذي - 00:59:34ضَ

وفيه زيادة زيادة سؤاليا عن صوم امها التي لم تصم او حجها لم تحج. فقال سمي لامك وحجي عن امك آآ جاءت هذه الرواية عند مسلم من عدة طرق ان اتى - 01:00:00ضَ

كذلك وله شاهد عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رحمه الله وكذلك اذهب الى داوود عند مسلم وابي داوود نعم الامام احمد ايضا فجاز للانسان لا يقارن انه اه استرجع لو استرجع - 01:00:22ضَ

الصدقة عن امها حياتها فهذا لا شك انه لا يجوز. لكنها ما دام ماتت وقد ملكت امه هذه الجارية. فلما تركت بحكم الارث الشرعي على نص الجدال والسنة تأخذ هذه الجارية. ولذلك قال النبي صلى - 01:00:44ضَ

ورد او ردت عليك الجارية بالميراث حدثنا محمود ابن يحيى انه طارق حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. نعم عبدالله بن جعفر الربطي هذا ثقة القرشي الا انه تغير قليلا - 01:01:04ضَ

الا انه تغير قليلا. تابعه زكريا ابن عدي عند الامام احمد رحمه الله. عن عبيد الله عبيد الله والله اعلم. نعم اه انا عبد الكريم وهو ليس الا بالبخاري بل هو عبد الكريم ابن مالك الجزري. عن عمرو بن شعيب عن نبي جدي قال جاء رجل - 01:01:26ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت امي حديقة لي. وانها ماتت ولم تترك وارثا غيري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك. وقلنا انه هذا - 01:01:51ضَ

يعني آآ ثقة لكنه قد توبع ان آآ زكريا قد الثقة خلاصة هذا الباب ان هو الانسان يرث ما اتاه من لمن اتاه اعطى مورثه فاذا مات اخذ ما له ورجع اليه ما له فهذا لا يكون مثل وجوه الحمى - 01:02:10ضَ

ثم قال الامام رحمه الله وهذا الحديث نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على محمد الشيخ ماذا السلام عليكم شيخنا عليكم السلام شيخنا ما معنى قوله؟ قال قول النبي عليه الصلاة والسلام اجرك الله - 01:02:38ضَ

لم يقلها احسن الله عزاءكم او من الكلام المعروف عند الناس الان يشير لم يقل ماذا قال لها اجرك الله ولم يقل لها استرجعي او يعني آآ لله ما اعطى ولله ما اخذ - 01:03:08ضَ

اه ما قال اجلك الا هو الظاهر ليس اه يعزيها ليس النبي يعزيها لكنه يقول اعاجرك الله اعطاك الله اعطاك الله اجرا الصدقة لهم. ورد عليك الميراث انك تظن ان هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع موتها فقال اعظم الله اجرك بهذا المعنى يعني - 01:03:26ضَ

الذي يجعل لي كما جاء فيه اللهم اجرني في مصيبتي. فهنا اجر واجر بمعنى اتاه الاجر والله اعلم. هنا ليس النبي صلى الله عليه وسلم اه يعزيها انما اخبرها بانه ثبت اجرك. ذهب الزم وابتلت العروق وثبت - 01:03:53ضَ

الاجر نعم هذا الذي يظهر هل هناك شيء اخر اذا وجدتم من يخبرون الله يحفظكم الله شيخنا اللهم صلي على محمد كيف يكون الادرشة اه شيخنا بين الابناء على الدراسة؟ فبين هناك بعض الابناء واخر ليس غالبا - 01:04:13ضَ

وكيف العذر في مثل هذا ليست ظالما اذا كان الاب مفرط في الحقيقة لا شك فيه. اعدلوا بين اولادكم درسوهم كلهم. هذا يختار الطب هذا وكل على نفقته. اما اذا كان كلهم يريد علما واحدا والاب يمنع. ربما يكون هنا حيضا لان بعضهم يكون - 01:04:36ضَ

قليل بعض لكن ما دام كل واحد له اختياره او كل واحد لها له استحقاق من حيث الجد ومن حيث النجاة والمقابلات وكذا. فاذا ليس هناك اي اه اثم اذا كان ينفق على كل واحد على ما - 01:04:56ضَ

لا يقال ان هذا يأخذ في الشهر بالكلية ينفق عليه الف وهذا الفين ريال ان شاء الله. هذا من باب تربية الوالد لكل واحد على مختار ولا يكونوا ان شاء الله في اه شيء على الوالد - 01:05:16ضَ

ثم بعد ذلك الرمل في الاشواط الاولى هل هو خاص بالعقاقير ام يدخل في اهل مكة؟ كل واحد ولذلك اهل مكة يخرجون ما هو كذلك كأنهم جاو من خارجي حدود الحرب. هو الصفية سنة لكل من دخل محرما اي يفتح - 01:05:38ضَ

يطبع وكذلك في الاشواط الثلاثة الاولى يرمل ليس خاصا بالعراق ابدا هذا الذي اعرفه نقاش نقاش بعض اخواننا هل من ابيه بدون علمه مثل قيادتها بشراء سلعة بالسعر ويزيد اتعابه - 01:05:59ضَ

كيف يعني؟ لا يجوز هذا طبعا لان الوالد هو ما يملك الولد له حق. اما الولد لا يجوز له ان يأخذ من مال والده الا اذا كان مثل حق هند - 01:06:20ضَ

لاولادها من سفيان رضي الله عنه وهذا تفصيله واضح عندكم اذا اراد ان يشتري صدقة ويشترط عليه انه يشتريه بالثمن الذي عرض عليه بالسوق هل يجوز؟ لا ما ذلك جاء كيف وقد قيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتري ولو اعدتك بدرهم. فرضى انه يقول الناس يشترون بمئة انا اديك مئة وعشرة - 01:06:37ضَ

اذا لا يجوز والله اعلم. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم واصابكم اثابكم جلوسكم وعلى استماعكم وعلى افاداتكم واستفادتكم ان شاء الله - 01:07:00ضَ

والله ان لا يضيع اجرنا عنده ان شاء الله. اللهم انا نحبك دينك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وسنة نبيك نحبك ونحب نبيك يا رب. ان شاء الله بحبك ايانا بحبك - 01:07:21ضَ

منا ان شاء الله بحب رسولنا نسألك ان تحفظنا من كل بلاء واصلح ذرياتنا يا رب العالمين. للخير والى الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:07:36ضَ