Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله في كتاب دليل الطالب ومتى كثر ذلك؟ المشار اليه ما تقدم من مس الحصى - 00:00:00ضَ
والتروح وفرقعة الاصابع وتشبيكها و نحو ذلك متى كثر ذلك عرفا بطلته اي بطلت الصلاة لان الحركة الكثيرة التي لا حاجة اليها تبطل الصلاة في قوله جماهير العلماء وضابط هذا تقدم انه ما يخرج الانسان عن هيئة المصلي - 00:00:21ضَ
حركات الكثيرة التي تخرج المرأة عن هيئة المصلي فانها تبطل الصلاة قال رحمه الله و ان يخص جبهته بما يسجد عليه اي ويكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه وذكروا في تعليل ذلك - 00:00:53ضَ
لانه شعار الرافضة اي اهل البدع حيث يتقصدون السجود على غير ما يسجد عليه بقية اعضائهم فيضعون على الجبهة ما لا يكون في بقية الاعضاء والتشبه بالمبتدعة اقل احواله الكراهة - 00:01:19ضَ
ولكن هذا وهذا لا فرق فيه بين ان يقصد التشبه او لا يقصد التشبه لان ما كانت علته النهي عن التشبه لم يعتبر فيه القصد. هذه القاعدة ما كان النهي فيه لاجل التشبه - 00:01:43ضَ
لا يعتبر فيه القصد فلا يبقى يقول آآ قائل او فلا يقول قائل اني لم اقصد لان العبرة آآ سورة الشيلة قصده وحقيقته لكن ما في شك انه اذا اظاف الى صورة القصد كان ذلك ابلغ في النهي - 00:02:02ضَ
قال رحمه الله وان يمسح فيها اي في الصلاة اثر سجوده اي ما علق في جبهته من اثر سجوده وكذلك ما عليك في يديه من اثر سجوده ما لم يكن ذلك مؤذيا - 00:02:22ضَ
فانه يكون من باب دفع الاذى اما ان كان طلبا ازالة العالق ولم يكن في ذلك ما يدعو اليه فانه يكره لانه ازالة اثر عبادة هكذا علل الفقهاء ذلك ولانه حركة لا حاجة اليها - 00:02:43ضَ
وهذا اوظح في التعليم فاذا كان لا حاجة اليها فانه آآ اه تندرج في المكروه. قال وان وان يستند بلا حاجة فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت - 00:03:06ضَ
ان يستند يعني سواء كان استناده بظهره او بجنبه او بمقدم بدنه على اي هيئة استند وساب سندها على جدار او على عصا اذا استند فانه يكره ان لم يكن حاجة - 00:03:28ضَ
فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت يعني كانت صلاته باطلة لان ذلك ينافي القيام اذ ان المستند استنادا كليا بحيث لو ازيل ما استند اليه لسقط لم يكن قائما - 00:03:50ضَ
والله تعالى يقول وقوموا لله قانتين وهذا ليس بقائم قال رحمه الله وحمده اذا عطس اي ويكره حمده ان يقول الحمد لله اذا عطس في الصلاة كذا اه استرجاعها ايضا واسترجاعها ايضا - 00:04:12ضَ
اي قوله انا لله وانا اليه راجعون. اذا وجد ما يغمه يعني اذا وجد سبب ذلك والعلة في ذلك انه في الصلاة شغلا فذكره الحمد او الاسترجاع هو خروج عن موضوع ما هو فيه - 00:04:35ضَ
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك لا يكره بل انه مما يسن عند وجود سببه ما لم يشغله عن انصات الامام اذا كان مأموما فانه يجب عليه الانصات ولا يشتغل بشيء غير الانصات الى امامه - 00:04:55ضَ
لقول الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا اما اذا لم يكن تمت اشغال فانه اذا وجد ما يكون له ذكر لا لا يخرجها عن الصلاة يعني قصير لا يخرجه عن كونه مصليا والذكر الذي هو فيه فانه لا بأس به. والدليل حديث الذي عطس فحمد الله فشمته - 00:05:23ضَ
اه رجل فلما سكته الصحابة قال واثق يا امياه ما ما لكم تنظرون الي فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهذا ليس من كلام الناس - 00:05:50ضَ
فلم ينكر على العاطس الذي حمى حمد انما انكر على من شمته لانه خطاب واما العاطس فلم يذكر ان لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال له شيئا - 00:06:10ضَ
وكذلك الاسترجاع نعم قال رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما ابطل الطهارة وكشف العورة وكشف العورة عمدا لا انكشفها نحو ريح فسترها في بحال اولا وكان المكشوف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به - 00:06:29ضَ
ان لم يزلها في الحال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. والاستناد قويا لغير عذر ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد تقديم بعض - 00:07:01ضَ
على بعض وتعمد السلام وتعمد السلام قبل قبل اتمامها وتعمد احالة المعنى في قراءة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالاتيان بكف - 00:07:21ضَ
بكافي الخطاب لغير الله ورسوله احمد. وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا. وبتقديم المأموم على وببطلان صلاة امامه وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. وبالاكل والشرب بسوى اليسير عرفا لناس وجاهل. ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ. وكالكلام - 00:07:49ضَ
تنحنح بلا حاجة او انتحب لا خشية او نفخ فبان حرفان لا ان نام فتكلم او سبق على لسانه حالق حال قراءته او غلبه سعال او عطاس او او تثاؤب او بكاء - 00:08:19ضَ
هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من اقسام الاقوال والافعال في الصلاة وهو ما يبطلها وقد تقدم ما يكون من اركانها وواجباتها ومستحباتها ومكروهاتها والخامس مما ذكر مبطلاتها وبذلك تستوعب - 00:08:39ضَ
تستوعب الاحكام التكليفية الخمسة. فالمبطلات حرام والمكروهات مم تكره والمستحبات اه تطلب والواجبات اه اه تطلب على وجه يمكن جبره حال النسيان والسهو واه الاركان تطلب على نحو لا يمكن ان يجبره اه اه غير الاتيان به - 00:09:00ضَ
بسهو ونحوه هذا ما يتعلق بما تقدم اه من اه مذكورات في احكام اقواله وافعال الصلاة قوله فصل يكره للمصلي نعم قوله رحمه الله يبطلها اي يبطل الصلاة وهنا الكلام في كل ما تقدم في الفرض والنفل. وكذلك هنا يبطلها يعني الصلاة فرضا ونفلا. ما ابطل الطهارة - 00:09:27ضَ
يعني ما ينتقض به الوضوء فكل نواقض الوضوء تبطل الصلاة هذا اول ما ذكره من المبطلات ثم قال ويبطلوا وكشف العورة عمدا هذا ثاني ما ذكر من المبطلات كشف العورة. والعورة تختلف كما تقدم من الرجل - 00:10:00ضَ
الى المرأة الى الصبي من من نهز الاحتلام الى من دون ذلك ما بين السبع الى عشر على نحو ما تقدم كشف العورة عمدا اي قصدا بفعل منه يبطل الصلاة لان - 00:10:22ضَ
سترها شرط لصحة الصلاة الاخلال به يبطل الصلاة وقوله الا انكشفها نحو ريح استثناء من هذا المبطل وهو ان يكشف العورة ما لا فعل فيه للانسان يعني ما لا اختيار له فيه - 00:10:43ضَ
الا ان كشفها نحو ريح ستراها في الحال يعني انكشفت انكشفت بغير اختيار منه وجب عليه ان ان يسترها في الحال اي ان يتدارك ذلك بسترها اولى اي وان لم يسترها في الحال - 00:11:13ضَ
لكن كان المكشوف لا يفحش في النظر عرفا فانه لا يبطلها اذا هذا هاتان الصورتان لعدم الابطال. الصورة الاولى انكشفها نحو ريح وجب عليه ان يسترها في الحال او لا - 00:11:35ضَ
اي والا يسترها في الحال لكن كان المكشوف يسيرا لا يفحش بالنظر فانه لا يبطلها اذا اذا انكشفت وجب سترها في الحال ان كان كشفها فاحشا كالسوة واما ان كان - 00:12:01ضَ
كشفها يسيرا في النظر ولم يسترها في الحال فانه لا يؤثر ذلك على صحة صلاته فلا تبطلوا بذلك اذا تبطل الصلاة ان لم يسترها في الحال قال رحمه الله واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها - 00:12:22ضَ
اي ومما يبطل الصلاة استدبار القبلة ان يجعلها قبل دبره ومثله لو جعلها عن يمينه وعن يساره كذلك بمعنى انه لو خرج عن الاستقبال باي صورة كان وانما ذكر سورة الاستدبار لانه اوضح السور التي يكون فيها الانسان منصرفا عن القبلة - 00:12:52ضَ
واستثني من ذلك ان يكون في الكعبة فلو انه انحرف في داخل الكعبة الى جهة غير الجهة التي افتتح الصلاة اليها فان صلاته صحيحة وكذلك استثني ايضا شدة الخوف فيما اذا كان في خوف شديد - 00:13:16ضَ
فانه لا يبطلها قال رحمه الله واتصال النجاسة ان لم يزيلها في الحال ولاحظ ان كل هذه كل هذه المذكورات تخلف شروط ان يتخلف شرط من الشروط التي لا تصح الصلاة الا بها. ستر العورة شرط استقبال القبلة شرط - 00:13:34ضَ
اجتناب النجاسة شر. فالاخلال بهذه الشروط كلها مما يبطل الصلاة. قال واتصال النجاسة اي ان تتصل ببدنه ان لم يزلها في الحال وقد تقدم ذلك بما سبق من من كلام المؤلف رحمه الله - 00:13:56ضَ
كلامه عن الشروط لانه ذكر في في ذلك انه وان مس ثوبه ثوبا نجسا او استند او حائطا اه لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس فذكر في في ذلك ما يتعلق - 00:14:21ضَ
اه اثره على صحة الصلاة اتصال النجاسة به على نحو يرتبط به كان يربطها في بدنه او في يده او في ثوبه وتتحرك بتحركه هذا مما يبطل الصلاة فيما ذكر - 00:14:48ضَ
الفقهاء رحمهم الله قال والعمل الكثير عادة هذا ايضا مما يبطل الصلاة العمل الكثير الخارج عن حال المصلي وقول الكثير المقصود به المتوالي الذي يخرج به الانسان عن صفة المصلي - 00:15:12ضَ
قال رحمه الله عادة اي فيما يعدها الناس كثيرا قال من غير جنسها لغير ظرورة من غير جنسها اي من غير جنس الصلاة كالتفات مثلا او حركة في اليدين على نحو - 00:15:40ضَ
لا يفعل في الصلاة او ما اشبه ذلك. قال لغير ظرورة قيد ذلك بغير الظرورة فان كان لظرورة فانه لا يبطل الصلاة والعلة او الدليل على ذا او الدليل ذلك قول الله تعالى وقوموا لله قانتين - 00:16:04ضَ
قال والاستناد قويا بغير عذر اي مما يبطل الصلاة الاستناد قويا يعني استنادا قويا وضابطه انه اذا زال ما يستند اليه سقط فهذا يبطل الصلاة قال ورجوعه عالما ذاكرا لتشهد بعد الشروع في القراءة - 00:16:17ضَ
هذا مما يبطل الصلاة ايضا لانه اخلال بما يجب اذ انه يجب عليه اذا شرع في القراءة على المذهب ان يمضي في ما شرع فيه من ركن قال رحمه الله - 00:16:43ضَ
وتعمد زيادة ركن فعلي اي واما تبطل به الصلاة ان يزيد ركنا فعليا كان يزيد ركوعا او يزيد سجودا او جلوسا او نحو ذلك فانه اذا زاد ركنا فعليا بطلت صلاته - 00:17:01ضَ
وخرج بقوله تعمد زيادة ركن فعلي ما اذا زاد ركنا قوليا وهو قراءة الفاتحة فتكرار قراءة الفاتحة تقدم انها مكروهة وقد قال بعضهم بانها تبطل الصلاة قال وتعمد تقديم وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض - 00:17:26ضَ
كان يسجد قبل ان يركع فان هذا او يجلس قبل ان يسجد فان هذا يبطل الصلاة لانه مخالفة صفة الصلاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها اصحابه - 00:17:50ضَ
قال وتعمد السلام قبل اتمامها فهو خروج من الصلاة يبطلها. قال وتعمد احالة المعنى في القراءة يعني ان يقرأ ما يحيل المعنى ولا فرق في ذلك بين ان يكون في الفاتحة او في غيرها - 00:18:06ضَ
ولذلك ذكر الفقهاء انه للفاتحة وغيرها لان ذلك عبث في الصلاة ولكن ولكنه في الفاتحة اخطر بالتأكيد لانه اخلال بركن من اركان الصلاة. قال رحمه الله وبوجود سترة بعيدة وهو عريان - 00:18:29ضَ
يعني ان يجد ما يستر عورته لكن يحتاج في تحصيلها الى سير وحركة فهذا يقطع صلاته ويستر عورته وهذا معنى قوله بعيدة وهو عريان يعني يحتاج بستر عورته في ستر عورته الى ان يمشي اليها - 00:18:53ضَ
قال وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم يعني ومما يبطل الصلاة فسخ النية. فسخ النية اي الخروج من الصلاة بان ينوي الا الا الا يصلي فسخ النية يخرج عن نية الصلاة - 00:19:13ضَ
والتردد في الفسخ اي لا يجزم على المضي او الاستمرار ويحصل هذا والصواب ان التردد في الفسخ ليس فسخا لان الاصل بقاء النية. حتى يفسخها والتردد لا يؤثر مادام ان النية - 00:19:34ضَ
انعقدت فلا يزيلها الا اليقين. وهو الفسخ ومثله قال وبالعزم عليه بالعزم عليه دون الفسخ عندنا الان ذكر في النية ثلاث احوال. الحالة الاولى الفسخ وهو الخروج من من الصلاة - 00:19:57ضَ
بترك نيتها الثاني التردد الثالث العزم على ان على ان يفسخ لكنه لم يفسخ ففي حال التردد لا لا يفسخ وكذلك في حال العزم على الصحيح انه لا يفسخ الا اذا - 00:20:19ضَ
فسخ اي خرج من الصلاة وترك وترك آآ نية الاستمرار فيها اما اذا عزم مثل ان يعزم مثلا يعزم على ترك الصلاة في بعد السجود مثلا او بعد الركوع مثلا وما زال في صلاة لكنه عزم على ان يترك الصلاة بعد ركوعها وبعد سجوده - 00:20:41ضَ
فهذا لا يؤثر عليه على الصحيح فصلاته باقية لان النية باقية لم تنفسخ. وعزمه آآ لا يؤثر على صحة صلاته. على الراجح من قولي العلماء رحمهم الله قال ها نعم - 00:21:05ضَ
قوله وبشكه اي تبطل اني تبطل الصلاة بشكه في نيته هل نوى فعمل مع الشك عملا هل نوى او لا؟ يعني شك هل نوى في الصلاة او لم ينويها؟ وعمل - 00:21:26ضَ
اثناء الشك ركنا كان يقرأ الفاتحة وشك وكبر تكبيرة الاحرام او لم يكبر. شك هل نوى صلاة الظهر او لم ينوي صلاة الظهر او صلاة المغرب يعني شك في اما في اصل النية او في النية المطلوبة للصلاة - 00:21:48ضَ
في تعيينها فاذا فعل شيئا من الاركان او الاعمال المتعلقة بالصلاة وجوبا ركن او واجب وهو شاك فانه تبطل صلاته والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الشك اذا كان واردا على - 00:22:06ضَ
اه آآ المصلي فانه لا يؤثر على صحة صلاته ما لم يتيقن اخلاله بما يجب عليه لان الشكوك ترد وهو باب من ابواب الوساوس التي اذا انفتحت على الانسان لم تستقم له عبادة - 00:22:36ضَ
قال رحمه الله من مبطلات الصلاة ايضا وبالدعاء بملاذ الدنيا اي بان يدعو بشيء من نعيم الدنيا وملاذها كان يسأل زوجة حسناء او وظيفة اه عالية او مركبا هنيئا او او مسكنا واسعا او نحو ذلك من ملاذ الدنيا - 00:22:55ضَ
والصواب ان سؤال ملاذ الدنيا لا يبطل الصلاة بل هو مندرج في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن مسعود ثمن يتخير من الدعاء اعجبه اليه يعني لينتقي من الادعية - 00:23:22ضَ
احسنها واقربها الى نفسه ومن ذلك ما يتعلق ما يحبه من خيري الدنيا والاخرة والمقصود بملاذ الدنيا اي تعيينا لا ضمنا فان كانت ضمنا فانه لا ينهى عنها لانها مظمنة في قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة فان - 00:23:41ضَ
قول الداعي ربنا اتنا في الدنيا حسنة يشمل كل ما تحسن به حاله في دنياه ومنه ملاذ الدنيا قوله رحمه الله وبالاتيان بك في الخطاب لغير الله ورسوله احمد لانه خطاب - 00:24:03ضَ
والخطاب لا يكون الا لله عز وجل في الصلاة فلا يصلح فيها شيء من كلام الناس واما قوله ورسوله احمد فلان ليست خطابا انما هذا لكمال استحضار مقامه صلى الله عليه وسلم - 00:24:30ضَ
عند السلام عليه والا فانه لا يخاطب بذلك وهو غائب صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما كانت ليست للخطاب لم تؤثر في صحة الصلاة قال رحمه الله وبالقهقهة اي وتبطل الصلاة بالقهقهة - 00:24:46ضَ
والقهقهة هي الضحك المتتابع الشديد الذي يصدر معه صوت فخرج بذلك التبسم فتبطل الصلاة بالقهقهة استدلوا لذلك بحديث رواه جابر لا يقطع الصلاة لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة - 00:25:05ضَ
وهو حديث ضعيف ولكن لكون الكهكة القهقهة او الكهكه خارجة عن حال المصلي الذي ينبغي ان يكون عليه من الخشوع الطمأنينة وهي فعل منافي للصلاة عامة العلماء على بطلانها قال وتبطل بالكلام ولو سهوا اي تبطل - 00:25:41ضَ
بالكلام ولو كان سهوا اي عن نسيان والذي يظهر انه لا يبطل بالكلام سهوا فان الرجل الذي تكلم في الصلاة لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لانه كان جاهلا - 00:26:12ضَ
والسهو والجهل حالهما واحدة في الحكم قال وهو بتقدم المأموم على امامه اي مما يبطل الصلاة تقدم المأموم على امامه في الوقوف سواء كان ذلك بجواره او بعيدا عنه والعلة في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام لاتم به. فاذا تقدم المأموم على الامام في الصلاة - 00:26:30ضَ
فانه لم يكن مؤتما به و تقدم ان للعلماء في تقدم المأموم عن الامام قولين القول الاول ان صلاته باطلة وهذا قول الجمهور والقول الثاني ان ذلك اذا كان لحاجة فلا حرج فيه - 00:27:04ضَ
وهو مذهب الامام مالك فيجوز الحاجة قال رحمه الله وتبطل يعني ايضا مما تبطل به الصلاة ببطلان صلاة امامه اي اذا بطلت صلاة امامه وظاهر كلامي ان ذلك مطلقا سواء كان بطلان صلاة امامه لعذر كان يسبق اليه حدث او لغير عذر - 00:27:27ضَ
وقيده بعضهم بقوله ما لم يستخلف امامه يعني ما لم يستخلف امام قبل ان يحدث معه الناقض كان يشعر مثلا بالحدث فيستخلف من يصلي ثم يخرج ثم يقع الحدث بعد استخلافه - 00:27:54ضَ
وفي هذه الحال لا يؤثر اه لا يؤثر بطلان الصلاة امامه لانه قبل آآ لانه خرج عن الامامة قبل ان يحدث المبطل قال رحمه الله وصاب ان ان صلاة المأموم - 00:28:19ضَ
منفصلة عن صلاة الامام فيما يتعلق بالبطلان. الا ان يعلم بالمبطل فيجب عليه ان يفارقه. ان يعلم المأموم بحدوث مبطل في امامه فيجب ان يفارقه قال وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولو - 00:28:39ضَ
ولم يعده بعده اي تبطل بسلام بسلامه قبل امامه لانه ينتفي بذلك الائتمام كما تقدم فهناك تقدم بالموقف وهو تقدم بالفعل قال رحمه الله او سهوا ولم يعده بعده اي اذا سهى سلم قبل امامه فان الواجب عليه ان يرجع - 00:28:57ضَ
ويسلم بعد سلام امامه. فان اكتفى بسلامه الذي سبق امامه فانه تبطل بذلك صلاته لانه تقدم على امامه قال رحمه الله وبالاكل والشرب اي تبطل صلاته بالاكل والشرب عمدا ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير - 00:29:28ضَ
بكل ما يسمى اكلا وبكل ما يسمى شربا لكنه استثنى اليسير فقوله بالاكل والشرب يفيد القليلة كان او الكثير. سوى اليسير وضابط اليسير اي ما جرى به عرف الناس انه يتسامح في مثله - 00:29:50ضَ
لناس وجاهل قيد هذا فاليسير الذي يعفى عن اذا الاصل انه لا يعفى عن الاكل والشرب مطلقا للقليل والكثير الا في حال النسيان والجهل فانه اذا كان يسيرا فانه لا تبطل - 00:30:15ضَ
صلاته والذي يظهر ان النسيان والجهل مما يعفى فيه لعدم الفارق بين اليسير وغيره قال رحمه الله العرف العرف مثل ما قال عرفا قال رحمه الله ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه يعني ما في من بين الاسنان من خلال بقايا الطعام - 00:30:34ضَ
بلا مضغ يعني ما لم يكن مما يمضى والغلب لانه لا يمضى. فرغ الان من ذكر المبطلات وعاد الى ما يلحق بالمذكور قال رحمه الله وكالكلام اي في الابطال ان تنحنح - 00:31:02ضَ
بلا حاجة وانتحب اي يعني بلا حاجة لا خشية ونفخ تبان حرفان يعني في هذه الاحوال الثلاثة تنحنح بلا حاجة انتحب لا لاجل خشية بكى يعني لا لاجل خشية آآ نفخ - 00:31:22ضَ
فبان حرفان فانه تبطل صلاته لانه لان اقل الكلام حرفان لان اقل الكلام حرفان قال رحمه الله لا ايش لا ان نام فتكلم يعني فلا يبطل ان كان هذا الكلام - 00:31:51ضَ
صدر حال التكلم سواء كان الكلام بما الكلام بالصور التي استثناها هنا او الحقها بالكلام او الكلام من حيث الاصل. لا ان نام فتكلم فانها لا تبطل صلاته لرفع القلم عنه. قال - 00:32:18ضَ
لو سبق على لسان نعم ولو سبق على لسانه حال القراءة او غلبه سعال او او عطاس او تثاؤب او بكاء فكل هذه الصور لا يبطل فيها الكلام لانه معذور فيها - 00:32:36ضَ
لا يبطل فيها ما يصدر منه لانه معذور في هذه الصور كلها - 00:32:57ضَ