Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل وسنى فصل والسنة له وسننه ثمانية عشر. استقبال القبلة والسواك وغسل - 00:00:00ضَ
الكفين ثلاثا والبداءة قبل قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة الاعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الاصابع واخذ ماء جديد للاذنين وتقديم - 00:00:20ضَ
على اليسرى ومجاوزة محل الفرض. والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء والاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده - 00:00:40ضَ
ورسوله مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب واصلي واسلم على البشير النذير تراجع المؤمنين نبينا محمد وعلى اله - 00:01:00ضَ
واصحابه اجمعين اما بعد كنا قد آآ اه بدأنا في ما ذكره المؤلف رحمه الله من سنن آآ الوضوء واول السنة واول سنة ذكرها رحمه الله اه ما ذكره من - 00:01:18ضَ
استقبال القبلة وتكلمنا عن اه هذه المسألة والسواك وغسل الكفين والبداءة بالمضمضة وقفنا على التاسعة وتخليل اللحية انتهينا من هذا ايضا قال رحمه الله وتخليل الاصابع ودليل اه سنية تخليل الاصابع - 00:01:39ضَ
اه حديث لقيط ابن صبرة رحمه الله تخرير الاصابع هو ايصال الماء الى ما بين الاصابع اه ذلك تبليغ الماء اليها باي وسيلة سواء كان باصبع او باصابع انما المقصود هو ايصال الماء الى ما بين الاصابع ودليل ذلك - 00:02:03ضَ
ما جاء في حديث عاصم ابن لقيط عن لقيط بن صبي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه خلل بين الاصابع اه قوله خلل بين الاصابع هو - 00:02:23ضَ
آآ امر والامر آآ في هذا محمول في قول جماهير العلماء على الندب لان التخليل هو مزيد تبليغ واسباغ والكافي هو الغسل بامرار الماء على العضو ولو لم يبلغ ذلك بيده يعني يكفي ما يبلغ - 00:02:36ضَ
عادة وما لا ينبو الماء عنه في العادة. آآ قوله رحمه الله واخذ ماء جديد للاذنين وذلك معاملة للاذنين كالعظو المنفرد وما وهذا اه لا يعني انهما ليسا من الرأس فالاذنان تابعان للرأس - 00:02:57ضَ
وانما اخذ ماء جديد للاذنين مبني على رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لاذنيه ماء جديدا وهي عند البيهقي الا ان رواية مسلم آآ فيها انه مسح اذنيه بماء فظل في يديه - 00:03:19ضَ
وهذه الرواية تدل على ان آآ ان الاذنين مسحتا آآ ماء بقي يديه او زاد على ما كان استعمله على ليديه وعلى كل حال آآ اذا كان آآ في اليدين رطوبة اذا كان في اليدين رطوبة فانه يكفي عن اخذ مال جديد - 00:03:36ضَ
لهما لكن ان كانا قد جف الماء اه عن اليدين فلم يبق فيهما شيء اه لم يمسح اه اذنيه بذلك الماء فانه يأخذ ليديه ماء جديدا خلاصة القول انه لا يسن اخذ ماء جديد الاذنين - 00:04:02ضَ
لكن ان كان قد جفت يداه بسبب مسح رأسه ولم يبق فيهما شيء فان المطلوب هو مسح امرار الماء المبلولة على الاذنين فاذا كانت قد جفت اخذ لاذنيه ماء جديدا. قال رحمه الله تقديمه اليمنى على اليسرى وهذا محل اتفاق انه سنة - 00:04:30ضَ
في اليدين وفي الرجلين فان خالف فلا آآ حرج في ذلك ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ميامنه على آآ اه مياسره وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في غسل آآ ابنته لام عطية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها - 00:04:50ضَ
وايضا في غسله كان يتحرى البدأ باليمين وعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يعجبه التيمم في في تنعله في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. قوله رحمه الله مجاوزة محل الفرض اي ويستحب - 00:05:15ضَ
بغسل اليدين والرجلين مجاوزة آآ محل الفرض وذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل آآ رجليه حتى اشرع في الساق. وهذا مجاوزة لموضع آآ الوجوب وهما الكعبان - 00:05:33ضَ
القدمين وهو والمرفقان في اليدين. قال رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة آآ وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ آآ هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله صلاة آآ ثم توظأ مرة - 00:05:55ضَ
وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة باسناد فيه مقال لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحجة ثبت عنه انه توضأ مرة مرة. ومرتين مرتين وثلاث - 00:06:16ضَ
وثلاثا ثلاثا آآ دل ذلك على ان الغسلة الثانية والثالثة اه سنة وليست واجبة ومطلق الامر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم الى الكعبين يدل على آآ الاكتفاء بمرة واحدة. قال رحمه الله - 00:06:35ضَ
واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء وهذا معناه ان لا يقطع نية الوضوء. فالاستصحاب هو ان يمضي في ما نواه من وضوء دون قطع فان هذا معناه الاستصحاب في قوله واستصحاب ذكر النية اي اصحاب استحضارها - 00:06:59ضَ
الى اخر وضوءها الى نهايته. قال والاتيان بها عند غسل الكفين. اي يستحب ان يأتي بالنية عند غسل الكفين لانه اول وضوءه. ولم يكن واجبا لان غسل الكفين في اول الوضوء - 00:07:22ضَ
سنة فلو انه غسلهما دون نية لم يؤثر ذلك على وضوءه لان الواجب يبتدأ بايش ب الوجه بغسل الوجه. قال والنطق بها سرا كذا قال المؤلف رحمه الله فيما ذكره من مستحبات وسنن الوضوء وهذا لا دليل عليه - 00:07:39ضَ
وانما ذكره رحمه الله تبعا لما ذكره بعض الفقهاء وقد رده المحققون من اهل العلم بان ذلك لم يرد فكيف يقال انه سنة والسنة لا بد فيها من ثبوت نص عن النبي صلى الله عليه واله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:08:02ضَ
وعلى هذا فانه لا يسن النطق بها لا سرا ولا جهرا بل على العكس النطق بالنية بدعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم ولم ينقل عن احد من الصحابة ولا من - 00:08:25ضَ
تابعين وتابعيهم ولا من الائمة المتبوعين آآ لم ينقل عن احد منهم استحباب ذلك وانما هو من قول بعض المتأخرين فقهاء المذاهب وذلك اه استحسانا وهو اه من الاحداث الذي لا دليل عليه. ثم قال رحمه الله وقوله - 00:08:43ضَ
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه آآ اي يسن ان يختم وضوءه بهذا الذكر - 00:09:05ضَ
وقد ثبت هذا في صحيح الامام مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضأ فيحسن او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:09:20ضَ
وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب السماء ابواب الجنة الثمانية الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء وهذا لجمعه بين الطهارتين طهارة القلب بالتوحيد والاخلاص لله عز وجل والايمان وطهارة البدن بالوضوء الذي - 00:09:34ضَ
هو طهرة وهو شطر الايمان فكمل الايمان الباطل والايمان بالقول والاعتقاد والايمان الظاهر بالعمل وهو الطهارة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي مالك الاشعري الطهور شطر الايمان - 00:09:57ضَ
اي نصفه ونصفه عمل قلبي وهو قد جمع بينهما في هذا ولذلك قال الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا يدل على عظيم الفضل المرتب على هذا العمل اليسير المتكرر من المؤمن في اليوم عدة مرات - 00:10:20ضَ
آآ واما قوله رحمه الله ويرفع بصره الى السماء فهي في بعض روايات هذا الحديث وليست برواية مسلم ولا هي رواية محفوظة بل آآ ذكر رفع البصر لا يصح ولهذا السنة ان يقول هذا القول واما رفع البصر فانه لم يثبت باسناد آآ - 00:10:39ضَ
يعتمد عليه وقوله وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون هذا استحباب وليس آآ عليه دليل آآ يقال في هذا فانه ان احتاج الى او فلا بأس ولا كراهة في ذلك ومما يدل على آآ جواز الاستعانة في الطهارة ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة ان - 00:11:10ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم توظأ قال فهويت لانزع خفيه حتى يغسلهما فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال دعهما لاجل ما ذكرهم من العلة من انه - 00:11:40ضَ
ادخلهما طاهرتين وليس لاجل كراهية الاعانة في الطهارة. فلما ذكره آآ ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. هذا آآ لا دليل خاص له انما دليله العموم وهو ومن يستغني يغنه الله وكراهية المسألة الا لحاجة الا ان كان المسؤول خادما اذا طلب منه آآ - 00:11:57ضَ
آآ احضار ماء او نحو ذلك فانه اه لا بأس به وليس في ذلك منافاة ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج - 00:12:26ضَ
الى آآ حاجته خرجوا معه من آآ يحمل آآ عداوة الماء يستنجب الماء ويتوضأ هذا نوع اعانة وآآ ما جاء من كراهية من استحباب عدم ذلك ليس له دليل خاص - 00:12:41ضَ
آآ قال رحمه الله وقد ذكر الاصحاب ان ان مستند هذا انه روي عن احمد انه قال ما احب ان يعينني على وضوء احد لان عمر قال ذلك ولا بأس بها - 00:13:02ضَ
لحديث المغيرة كما تقدم الذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا بأس به وقد جاء في مسلم ان المغيرة افرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه آآ بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب المسح - 00:13:16ضَ
على الخفين نعم باب باب مسح الخفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة. طيب قوله رحمه الله باب المسح على الخفين المسح على الخفين دل عليه كتاب الله عز وجل ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجمع عليه علماء الاسلام اما الكتاب فقول الله عز - 00:13:33ضَ
عز وجل آآ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر الى الكعبين و هذه القراءة استدل بها جماعة من اهل العلم على - 00:14:02ضَ
مشروعية المسح وعلى كل حال في الاستدلال مناقشة لان المسح لا يجب الى الكعبين ولكن استدل بها بعض اهل العلم على مشروعية المسح على الخفين و اما السنة فالاحاديث والاثار في ذلك - 00:14:24ضَ
مستفيضة وقد قال الامام احمد ليس في قلبه من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه وانه ثابت ثبوتا - 00:14:48ضَ
يقينيا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف وحكى الاجماع على مشروعية المسح جماعة ممن ينقلون الاجماع كالنووي وابن المنذر وابن قدامة آآ ابن عبد البر وغيرهم - 00:15:06ضَ
و اختلف العلماء رحمهم الله ايهما افضل؟ المسح ام الغسل؟ فذهب طائفة من اهل العلم الى ان المسحة افضل وذهب اخرون الى ان الى ان الغسل افضل والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الافظل من المسح او - 00:15:28ضَ
غسل هو ما وافق حال المتوضئ فان كان قد ستر قدمه بخف ونحوه فالافضل في حقه المسح يعني فلا يقال له انزع حتى تغسل بل الافضل له المسح دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما - 00:15:58ضَ
طاهرتين وان كان مكشوف القدمين فالافضل له الغسل لان الله تعالى امر بذلك في قوله واغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين و هذا القول اقوم الاقوال الثلاثة فيما يتعلق - 00:16:18ضَ
المفاضلة بين الغسل والمسح وقد ذكر الفقهاء باب المسح بعد باب الوضوء لانه تتمته اذ انه بدل غسل القدمين فلذلك يأتي الفقهاء بباب المسح الخفين بعد الوضوء غالبا لانه بدل - 00:16:48ضَ
غسل القدمين وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في المسح على الخبث على الخفين سبعة شروط ولذلك قال يجوز بسبعة بشروط سبعة يجوز بشروط سبعة وهذه الشروط دليلها الاستقراء كما تقدم - 00:17:11ضَ
ومنها ما هو صحيح سليم ومنها ما فيه مناقشة وخلاف بين اهل العلم نطلع على ذلك من خلال استعراض ما ذكره رحمه الله قال رحمه الله يجوز قال يجوز بشروط سبعة - 00:17:32ضَ
لبسهما بعد بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وامكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما واباحتهما وطهارة عينيهما وعدم وصفهما البشرة تحي المقيم والعاص هذه هي الشروط السبعة التي ذكرها رحمه الله لجواز المسح وقوله يجوز - 00:17:48ضَ
اي مما اذنت به الشريعة. فالجواز هنا بيان ابن الشارع حتى لا يقال الخلاف المتقدم في الافضلية اي اه اين محله وهو يقول يجوز مما يدل على استواء الطرفين فالجواز هنا - 00:18:16ضَ
هو بيان الاذن والاباحة من حيث الاصل اما ما يتعلق بالافضلية فقد تقدم الكلام فيها ثم انه يبين ان شروط اباحة المسح على الخفين قال رحم الله يجوز بشروط اي باستصحاب شروط الباء هنا للاستصحاب - 00:18:35ضَ
اي مع شروط تابعة فلا بد من توافره. اول هذه الشروط قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء لبسهما اي لبس الخفين ساءتي الكلام في مواصفاتي الممسوح. لكن من حيث الاصل آآ ان يكون - 00:18:56ضَ
ان يكون ستر القدمين بعد كمال الطهارة بالماء. لبسهما اي الخفين بعد كمال الطهارة اي بعد الفراغ من الطهارة كمال الطهارة يحصل بماذا بالفراغ من الوضوء كله و دليل ذلك - 00:19:20ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء في الصحيح من حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قال المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع عنه لانزع خفيه اي لاخلعهما - 00:19:41ضَ
فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فاظاف الطهارة الى القدمين ولذلك قال المصنف هنا لبسهما بعد كمال الطهارة وقوله بالماء لاخراج الطهارة بالتيمم والطهارة ايضا بي اه طهارة المسح فان تقييد ذلك لاخراج هاتين الصورتين. فقوله رحمه الله بعد كمال الطهارة بالماء اي بعد - 00:20:00ضَ
استعمال الطهارة اه طهارة الماء في كله الاعضاء و آآ قوله آآ رحمه الله بعد كمال الطهارة يشير الى مسألة اختلف فيها الفقهاء وهي ما اذا غسل قدما ثم ادخلها - 00:20:37ضَ
ادخلها في الخف ثم غسل الاخرى وادخلها في الخف. هل يجوز المسح او لا هذه المسألة فيها العلماء قولان - 00:20:59ضَ