Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا وللمسلمين. قال مصنفوا رحمنا الله واياه وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة ولابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين - 00:00:20ضَ
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله في سياق احاديث كتاب باب الوضوء وعلى اللقيط بن صابرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء - 00:00:38ضَ
والاسباغ يطلق على التعميم والتبليغ فاسبغ الوضوء اي عممه وبلغه الموضع الذي امرت به وخلل بين الاصابع اي بلغ الماء بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق اي ليكن جذب الماء بالانف - 00:00:57ضَ
بالغا الاستنشاق هو جذب جذب الماء بهواء الانف ثم قال الا ان تكون صائما استثناء من الامر الاخير في قوله وبالغ في الاستنشاق اخرجه الاربعة ولابي داوود في رواية اذا توضأت - 00:01:25ضَ
تمضمض هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى مشروعية اسباغ الوضوء في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان الغسلة الواحد من ان الغسلة الواحدة - 00:01:47ضَ
تجزئ اذا كانت تعم اعضاء الوضوء ان الغسلة الواحدة تجزئ اذا كانت تعم اعضاء الوضوء ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسباغ واقل ما يكون من الاسباغ تبليغ الماء اعضاء الطهارة - 00:02:08ضَ
وتكميل غسلها وهذا القدر من الاسباغ واجب اما الوضوء بالمستحبات والسنن فانه مندوب وهذا من الاسباغ المستحب فالاسباغ منه واجب ومنه مستحب ادناه تبليغ الاعضاء الماء واعلاه استعمال السنن والمستحبات - 00:02:41ضَ
في الصفة والعدد للوضوء المسألة الثانية تخليل اصابع اليدين والرجلين في الوضوء تنازع الفقهاء رحمهم الله الاستدلال بهذا الحديث في حكم تخليل اصابع اليدين والرجلين في الوضوء فيما اذا كان يمكن - 00:03:30ضَ
تبليغ الماء الى ما بين الاصابع من غير تخليل اذا كان لا يمكن تبليغ الماء الى ما بين الاصابع الا بالتخليل فهو واجب لكن فيما زاد على ذلك بمعنى ان الماء يبلغ - 00:04:04ضَ
ما بين الاصابع فما هو حكم التخليل؟ اهو واجب ام لا للفقهاء في ذلك طريقان وكلاهما استدل بهذا الحديث على فيما ذهب اليه الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور العلماء - 00:04:19ضَ
من ان تخليل اصابع اليدين والرجلين في الوضوء سنة من ان تخليل اصابع اليدين والرجلين بالوضوء سنة ووجه الاستدلال بالحديث على سنية ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به - 00:04:41ضَ
وهذا الامر محمول على الندب والاستحباب جمعا بين هذا الحديث وبين الاحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها التخليل من فعله ولا من قوله - 00:05:03ضَ
فدل ذلك على ان الامر بهذا الحديث على الاستحباب لا على الوجوب واما كونه سنة في اليدين والرجلين فالعموم في قوله وخلل بين الاصابع الاصابع الالف واللام للاستيعاب يصدق على اصابع اليدين واصابع - 00:05:22ضَ
الرجلين الطريقة الثانية ممن استدلوا بهذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية من وجوب التخليل من وجوب التخليل باصابع اليدين والرجلين ووجه استدلالهم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء - 00:05:48ضَ
قالوا والاصل في الامر الوجوب ونوقش هذا الاستدلال بان كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يذكروا في فعله صلى الله عليه وسلم التخليل بين الاصابع - 00:06:14ضَ
واجتماع على ذلك يدل على انه لم يفعله وهذا يدل على انه ليس واجبا والامر به امر للاستحباب لا سيما وان ذلك جاء في سياق الامر باسباغ الوضوء قد تقدم ان اسباغ الوضوء منه ما هو واجب - 00:06:39ضَ
ومنه ما هو مستحب والقدر الواجب من ذلك ايش تبليغ الماء العضو الذي يجب غسله واما المستحب فهو ما زاد على ذلك من السنن والاداب المتعلقة بالوضوء المسألة الثالثة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث - 00:07:07ضَ
المبالغة في الاستنشاق الا لمن كان صائما. في هذا الحديث دليل لما اتفق عليه اهل العلم من ان المبالغة في الاستنشاق سنة الا ان يكون الانسان صائما ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث وهو محمول على - 00:07:32ضَ
الندب هذا الامر محمول على الندب ما وجه حمله على الندب؟ الاتفاق على ان المبالغة ليست واجبة فقد حكى الاجماع على ذلك جماعات من اهل العلم ولان امره بترك المبالغة عند الصوم - 00:07:59ضَ
يدل على عدم عدم وجوبه ولو كان واجبا لم يفرق بين الصوم لو كان واجبا من واجبات الوضوء لم يفرق بين الصوم وبين غيره بعدم وجوب استفيد من جهتين. الجهة الاولى - 00:08:24ضَ
الاجماع على عدم الوجوب الجهة الثانية من دلالة الحديث نفسه انه استثنى الصائم من الامر بالمبالغة فدل ذلك على ايش على عدم وجوبه فدل ذلك على عدم وجوبه المسألة الرابعة - 00:08:41ضَ
الاستنشاق في الوضوء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من وجوب الاستنشاق في الوضوء من وجوب الاستنشاق في الوضوء خلافا للجمهور فالجمهور على ان الاستنشاق مستحب قبل قليل مسألة ايش - 00:09:03ضَ
المبالغة الان نتكلم عن اصل الاستنشاق هذه المسألة تتعلق باصل الاستنشاق وهو جذب الماء بالانف الاستنشاق جمهور العلماء على عدم وجوبه وذهب الحنابلة الى وجوبه واستدلوا بهذا الحديث ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق - 00:09:25ضَ
قالوا امره بالمبالغة في الاستنشاق يدل على وجوب الاستنشاق نوقش هذا الاستدلال بان الحديث تضمن الامر بالمبالغة والاتفاق منعقد على عدم وجوب ايش المبالغة فلم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب - 00:09:49ضَ
الاستنشاق ما دام ان المبالغة التي استدللتهم بالحديث فيها على الوجوب ليست واجبة مع الامر بها في الاستنشاق كذلك هكذا اجاب الجمهور عن استدلال الحنابلة في هذا الحديث على وجوب - 00:10:10ضَ
الاستنشاق طبعا مثل ما تقدم نحن عندما نذكر المسألة لا نستوعب ادلتها انما نذكر ما يتعلق بالمسألة في هذا الحديث وليس في مجمل ما يتعلق بها والا فالادلة قد يدل عليها دليل اخر غير هذا الدليل - 00:10:29ضَ
فاستدلوا مثلا اذا توظأ احدكم فليستنشق بمنخريه الماء على الوجوب وهو آآ خارج عن ما نحن فيه من دلالة حديث لقيط ابن صبيا رضي الله تعالى عنه الخامس المسألة الخامسة - 00:10:50ضَ
من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنابلة من وجوب المظمظة في الوضوء من وجوب المظمظة في الوضوء خلافا للجمهور ووجه استدلالهم امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله اذا توضأت - 00:11:07ضَ
تمضمض والجمهور حملوا ذلك على الاستحباب لان امر بغسل الوجه يحصل بغسل ما تحصل به المواجهة. ظاهر الوجه والفم باطنه غسله بالمضمضة استحباب وليس فرضا هذا ما ذهب اليه الجمهور - 00:11:27ضَ
هذه المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث وهي خمس مسائل نعم احسن الله اليكم. وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة - 00:11:59ضَ
هذا الحديث هو من روايات حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد انفرد هذا الطريق بذكر التخليل ولذلك عامة اهل العلم على ظعف هذه الرواية - 00:12:17ضَ
في هذا الحديث مسألة واحدة وهي مسألة تخليل اللحية في الوضوء والمقصود باللحية هنا اللحية الكثيفة وذلك ان لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة اما اللحية الخفيفة فان الواجب فيها الغسل - 00:12:38ضَ
لعموم قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم اما الكثيفة فيأتي فيها ما يتعلق بالتخليل تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم تخليل اللحية بالوضوء اللحية الكثيفة في الوضوء وهم في ذلك على طريقين - 00:13:00ضَ
الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان تخليل اللحية الكثيفة سنة مستحبة ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله يدل على الاستحباب والسنية - 00:13:24ضَ
هذا الطريق الاولى هذه الطريق الاولى الطريق الثانية استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه المالكية من وجوب تخليل اللحية المالكية لهم ثلاثة اقوال في تخليل اللحية الوجوب والاستحباب والكراهة لكن فيما يظهر والله اعلم ان المشهور - 00:13:46ضَ
في المذهب هو وجوب تخليل اللحية ووجهه ان التخليل يحصل به تمام غسل الوجه المأمور به في قوله فاغسلوا وجوهكم وكان فعله هنا بيان للمأمور به هذا وجه الدلالة في الحديث ان فعله في الحديث بيان للمأمور به في قوله فاغسلوا وجوهكم - 00:14:14ضَ
اذ ان اللحية مما تحصل به المواجهة والاقرب من هذين الطريقين الطريق الاولى طريق الجمهور وان تخليل اللحية مستحب لان التخليل يتعلق بباطن اللحية والواجب هو ما تحصل به المواجهة والذي تحصل به المواجهة هو ظاهر - 00:14:49ضَ
اللحية لا باطنها الحديث الذي يليه احسن الله اليكم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل فجعل يدلك ذراعيه. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة - 00:15:14ضَ
هذا ايضا في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن زيد اتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد المد ملئ اليدين المتوسطتين من الشيء ماء او رز او بر او - 00:15:37ضَ
ملء اليدين المتوسطتين. فمعنى هذا انه لم يأتي بملئ يديه انما ثلثي ملء يديه فجعل يدلك ذراعيه والذراع هو ما بين مفصل الكف والمرفق فجعل يدلك ذراعي والدلك هو امرار - 00:15:54ضَ
اليد على الماء في الغسل مع شيء من آآ القبض او الشد استدل الفقهاء بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى قدر ماء الوضوء المقدار الذي يتوضأ به. في هذا الحديث دليل - 00:16:20ضَ
لما اجمعت عليه الامة من انه لا يشترط في ماء الوضوء قدر معين. لا يشترط ماء الوضوء قدر معين بل المطلوب استيعاب اعضاء الطهارة المأمور بغسلها ومسحها دون حد لقدر الماء المستعمل في ذلك - 00:16:47ضَ
هذا محل اجماع ومن ادلتها هذا الحديث. واجد دلالة بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد وورد عنه انه توظأ بالمد فدل ذلك على انه ليس للماء قدر معين لورود - 00:17:14ضَ
الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقادير مختلفة لورود الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقادير مختلفة. اذا الدلالة في هذا الحديث هل هي دلالة منفردة او دلالة مضمومة الى غيره - 00:17:36ضَ
مضمومة الى غيره وهي الاحاديث الاخرى التي فيها انه توضأ باكثر من ثلثي المد هذي المسألة الاولى المسألة الثانية الوضوء بثلثي مد في هذا الحديث دليل لما نص عليه جماعة من اهل العلم - 00:17:51ضَ
من انه يجزئ في الوضوء ثلثا مد اذا اسبغ اذا اسبق يعني اذا بلغ الماء جميع ما امر بتبليغه من اعضاء الطهارة ووجهه اي وجه الاستدلال بالحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اتي بثلثي مد - 00:18:07ضَ
وتوضأ في وتوضأ به المسألة الثالثة دلكوا اعضاء الوضوء دلك اعضاء الوضوء اه في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من استحباب دلك على الطهارة من استحباب - 00:18:42ضَ
دلك اعضاء الطهارة خلافا لمالك حيث قال بوجوب الدلك اما وجه استدلال الجمهور على ذلك فقالوا ان الدلك فعل والفعل يدل على ايش يدل على استحباب الفعل يدل على استحباب لا على الوجوب - 00:19:05ضَ
وهو استدلال مستقيم نعم احسن الله اليكم. عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه. اخرجه بيهيقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ - 00:19:38ضَ
عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ايضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رأى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء - 00:20:06ضَ
ان اي لمسح اذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه وهذا اللفظ اخرجه البيهقي واشار المؤلف رحمه الله الى ان هذا اللفظ فيه اشكال بقوله وهو عند مسلم يعني هذا الطريق - 00:20:16ضَ
وهذا الخبر من هذا الوجه يعني من هذا من طريق عبد الله بن زيد بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ما الفرق بين الروايتين - 00:20:40ضَ
الرواية الاولى انه اخذ لاذنيه ماء جديدا غير ما مسح به رأسه والرواية الثانية انه مسح رأسه بماء غير الذي بقي في يديه عالقا من غسلهما بينهما فرقوا هما شيء واحد - 00:21:00ضَ
ها بينهما فرق الفرق ما هو؟ انه اخذ ماء جديدا لمسح الرأس ماء جديدا لمسح الرأس ولم يأتي ذكر للاذنين في رواية مسلم. رواية البياقي انه اخذ ماء جديدا للرأس وماء جديدا للاذنين. فيما يظهر - 00:21:19ضَ
والمحفوظ هو ما في رواية مسلم من ان من انه اخذ ماء جديدا لرأسه واما الاذنان فسيأتينا في المسائل ما يتعلق بحكم اخذ ماء جديد للاذنين. يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. الاولى - 00:21:42ضَ
مشروعية مسح الاذنين في الوضوء في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من مشروعية مسح الاذنين في الوضوء ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا استدلال برواية البيهقي - 00:22:00ضَ
وعندما نقول مشروعية معناها ان ذلك مما جاءت به الشريعة. اما حكمه فقد اختلف فيه فمن اهل العلم من يقول بالوجوب وجوب مسح الاذنين والجمهور على ان ذلك مستحب طيب - 00:22:25ضَ
المسألة الثانية اخذ ماء جديد للاذنين تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم اخذ ماء جديد للاذنين وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من استحباب اخذ ماء شديد اذنين - 00:22:42ضَ
هذا مذهب الجمهور ووجهه ما جاء في رواية البيهقي والطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية واحمد في رواية من انه لا يسن اخذ ماء جديد للاذنين حنفية ورواية في مذهب احمد - 00:23:17ضَ
انه لا يسن اخذ ماء جديد للاذنين الا اذا لم يبقى في يديه بلل لمسح اذنيه بمعنى مسح رأسه بالذي في يديه من الماء فلما جاء المسح الاذنين ما فيه شيء - 00:23:45ضَ
ما فيه ما فهنا يستحب ان يأخذ ماء جديدا للاذنين ووجه هذا القول الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها انه كان لا يأخذ للاذنين ماء جديدا وما جاء انه اخذ ماء جديدا للاذنين - 00:24:03ضَ
هذا الطريق الثاني من طرق الفقهاء في الاستدلال بهذا الحديث الطريق الثالث من طرق الاستدلال بهذا الحديث استدل بهذا الحديث مما ذهب اليه الحنابلة في وجه من وجوب اخذ ماء جديد للاذنين - 00:24:28ضَ
وجوب اخذ ماء جديد للاذنين ووجهه طبعا هذا على القول بوجوب مسح الاذنين ووجهه قالوا ان الاذنين عضو مستقل لذلك خصه بماء جديد. اقرب هذه الطرق الطريقة الثانية وهي مذهب - 00:24:52ضَ
الحنفية الرواية في مذهب احمد انه لا يأخذ ماء جديدا لاذنيه الا اذا احتاج جمعا بين الاحاديث فغالب من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اخذ ماء جديد لم يذكر اخذ ماء جديد للاذنين - 00:25:11ضَ
المسألة الثالثة الاذنان ليستاها من الرأس ولا من الوجه مسألة الاذنان ليست من الرأس ولا من الوجه استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية خلافا لجمهور العلماء من ان الاذنين ليسا من الرأس - 00:25:32ضَ
وليس من الوجه بل هما على حيلهما وقالوا ان الاذنين ليست تابعة للرأس ولا تابعة للوجه طبعا هذي مسألة اختلف فيها العلماء فالجمهور على ان الاذنين تابعان للرأس مذهب الشافعي ان الاذنين ليسا من الرأس ولا من الوجه - 00:26:07ضَ
وقال بعض اهل العلم الاذنان ما اقبل منهما من الوجه وما ادبر منهما من الرأس والصواب انهما تابعان للرأس وجه استدلال الشافعية هذا المهم عندنا بالنسبة لهذا الحديث وجد استدلال الشافعية بالحديث - 00:26:44ضَ
حديث آآ عبد الله بن زيد في اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء جديدا اذنيه غير الذي الماء الذي مسح به رأسه قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على - 00:27:10ضَ
انه عضو مستقل ليس من الرأس ولا من الوجه بتخصيصه بماء مستقل المسألة الرابعة من المسائل مسح الرأس بماء غير ما بقي على يديه من بلل غسل يديه مسح الماء الرأس بماء جديد غير الذي فظل على يديه - 00:27:28ضَ
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان المشروع في مسح الرأس ان يمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل على ذراعيه معلوم ان الماء اذا كان سابغا - 00:28:12ضَ
لانه يبقى في اليدين بعد غسلهما بلل فاذا مسح بهما رأسه للعلماء في ذلك خلاف هل يجزئ هذا المسح او لا لكن الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم الا يستحب ان يأخذ لرأسه ماء - 00:28:27ضَ
غير فضل يديه ووجهه ما جاء في رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه او مسح رأسه بماء غير فضل يديه طيب آآ الحديث الذي يليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة - 00:28:47ضَ
غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث بفضل اسباغ الوضوء يقول صلى الله عليه وسلم ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين الغرة بياض في الوجه - 00:29:12ضَ
والتحجيل بياض في الاطراف وقوله من اثر الوضوء من ابتدائية اي مبتدأة هذه الغرة والتحجيل مبتدأ من اثار الوضوء او بيانية تحتمل هذا وتحتمل هذا وقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل - 00:29:34ضَ
غالب المحدثين على ان ذلك مدرج من كلام ابي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين اثبتوه قالوا ان اطالة الغرة هنا لا يلزم منها الزيادة على موضع الغسل - 00:30:01ضَ
في الوجه واليدين انما الاطالة هنا بادامة الوضوء طول مدة الوضوء واضح يعني الاطالة ليست بالمسافة والموضع انما الاطالة في الزمن بان يحافظ على الوضوء على وجه الدوام هذا على القول بثبوت هذه الرواية مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:20ضَ
طيب قال اه نعم اه قال من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه. واللفظ لمسلم. يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى استحباب الغرة والتحجيل في الوضوء - 00:30:45ضَ
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من استحباب الغرة والتحجيل في الوضوء وذلك باسباغ الوضوء في الوجه والاطراف او اطالة ذلك على قول بادامة الوضوء على القول الثاني في معناه - 00:31:03ضَ
من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وجهه ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى اليهما حيث رتب عليهما هذه الفظيلة وهي ان انهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين الثاني معنى الغر والتحجير في الوضوء - 00:31:23ضَ
المسائل المتعلقة بهذا الحديث ما معنى الغرة والتحجيل في الوضوء تنازع العلماء والفقهاء الاستدلال بهذا الحديث في بيان معنى الغرة والتحجيل وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث ما ذهب اليه اكثر اهل العلم - 00:31:45ضَ
من ان معنى الغرة والتحجيل بوس زيادة على الحد الواجب في غسل الوجه والرجلين الزيادة طيب ما قدر الزيادة؟ الزيادة التي يتحقق بها استيعاب القدر الواجب تدلى بهذا الحديث تدل بهذا الحديث لما ذهب اليه اكثر اهل العلم - 00:32:09ضَ
من ان معنى الغر والتحجيل الزيادة على قدر الواجب في غسل الوجه واليدين بالقدر الذي يتحقق فيه استيعاب الواجب وذلك بينه فعله صلى الله عليه وسلم حيث انه لما غسل يديه غسل يديه حتى اشرع في العضد - 00:32:42ضَ
فالغرة هو ان يستوعب المرفق الشروع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق فهذا هو الغرة والتحجير وليس الزيادة كما جاء عن ابي هريرة الى ان يصل الى اخر - 00:33:11ضَ
اليد بمفصل الكتف فإن هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم واضح اذا هذا المعنى الاول وهو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الغرة والتحجيل معناهما الزيادة عن الحد الواجب في عظوين. الوجه والاطراف - 00:33:32ضَ
بالقدر الذي يحصل استيعاب الواجب في اعضاء الطهارة واضح طيب ووجهه ندب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حيث بين صلى الله عليه وسلم بفعله حد الغرة والتحجيل كما جاء في حديث ابي هريرة - 00:33:52ضَ
الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه المالكية من ان معنى الغر والتحجيل هو دوام الطهارة والتجديد للوضوء اذا انتقض لا اطالة الغرة باكثر من القدر الواجب ووجهه ان الزيادة في غسل الاعضاء الوضوء على محل - 00:34:22ضَ
آآ الواجب من الغلو في الدين من الغلو في الدين فقالوا ليس هذا المقصود بالغرة والتحجيل ويجاب عن هذا ان يناقش هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم زاد وهذا الزيادة ليست غلوا انما هي لتحقيق استيعاب القدر الواجب - 00:34:58ضَ
في الطهارة ثم معنا يا اخوان ولا لا طيب المسألة الثالثة الغر والتحجيل من خصائص هذه الامة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان الغرة والتحجيل من خصائص هذه الامة. اما الوضوء - 00:35:21ضَ
فانه موجود في الامم السابقة لكن الذي اختصت به هذه الامة الغرة والتحجير ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة والتحجير علامة يميز بها امته ولو كانت مشتركة في الامم - 00:35:44ضَ
لما كانت على ما يميز بها امته دون سائر الامم او يذكرها على انها ميزة لامته دون سائر الامم حيث قال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين وهذا السيق - 00:36:04ضَ
في مساق الامتنان ويفهم منه ان ما عدا الامة لا يأتي كذلك واضح؟ يقول من اين اخذت مفهوم المخالفة؟ ان غير هذه الامة يأتون الا لا يأتون غرة محجلين ما في اللفظ ما يدل على على ان غيرهم - 00:36:23ضَ
على خلافهم فيقال انما سيق مساق الامتنان يفهم منه الاختصاص يفهم منه الاختصاص يؤخذ منه مفهوم مخالفة وهذا من اوجه التي يعني ما يتبينها كثير من الناس. المسألة الرابعة فرض الرجلين في الوضوء. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان فرض الرجلين في الوضوء الغسل - 00:36:48ضَ
ان فرظ الرجلين في الوضوء الغسل دون المسح ووجهه ان اثار التحجيل المذكور في الحديث يأتون يوم القيامة غرا محجلين يحصل بالغسل دون المسح فهذا دليل على ان الفرظ في القدمين - 00:37:19ضَ
الغسل خلافا لمن جعل فرظ القدمين المسح مطلقا سواء كان عليهما ساتر او ليس عليهما ساتر قال يقول شاذ طبعا لكن قال به بعض اهل العلم من اهل السنة هذه اخر المسائل المتعلقة - 00:37:43ضَ
هذا الحديث مما يتعلق به ما استدل به الفقهاء في مسائل الاحكام انتهى من الوقت طيب نقف على الحديث عائشة يعجبه التيمم بارك الله فيكم - 00:38:05ضَ