Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وسترهما لمحل الفرض ولو - 00:00:00ضَ
وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وامكان المشي بهما عرفا. وثبوتهما بنفسهما واباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة فيمسح فيمسح المقيم. والعاصي بسفره من الحدث بعد بعد اللبس يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن - 00:00:24ضَ
فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على على مسح المقيم ويجب مسح اكثر ويجب مسح اكثر اعلى الخف - 00:00:56ضَ
ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المولين نبينا محمد - 00:01:12ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا الباب باب المسح على الخفين وقد تقدم اه ما يتصل باحكام الوضوء وجاء المؤلف رحمه الله بالمسح على الخفين بعد احكام الوضوء - 00:01:35ضَ
لانه داخل في الوضوء في حال كون القدمين والسورتين فان القدمين لا تخلو من حالين اما ان تكون مكشوفة فاذا كانت مكشوفة فرضها الغسل كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:01:54ضَ
اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين و اما اذا كانت مستورة فان فرظها المسح بشروط يأتي بيانها آآ اه ايظاعها آآ عندما - 00:02:14ضَ
بدأ المؤلف هذا الباب بدأه ببيان الجواز فقال يجوز يجوز بشروط سبعة وفيما يتصل المسح على الخفين المسح على الخفين آآ دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة قال به عامة علماء الامة واجمعوا عليه فالاحاديث المتواترة - 00:02:39ضَ
في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله ليس في المسح على الخفين اختلاف وقال الامام احمد ليس في قلبه من المسح على الخفين - 00:03:05ضَ
شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا المؤلف رحمه الله بدأ ببيان شروط اباحة المسح على الخفين وآآ قوله رحمه الله اه باب المسح على الخفين - 00:03:25ضَ
ذكر الخفين هنا هو ذكر المتفق عليه الذي وردت به السنة وهو المسح على ما يستر به القدم من الجلود فالخف هو ما يصنع من الجلود وقد يصنع من غير الجلد - 00:03:43ضَ
لكن الغالب فيه انه يصنع من الجلد ما يصنع من غير الجلد من الاقمشة والجوارب ونحو ذلك يأخذ الحكم على خلاف سيأتي بيانه وايضاحه اه اول ما ذكر المؤلف ذكر الجواز وقوله يجوز يدل على الاباحة - 00:04:01ضَ
هنا اشارة الى ان المسح رخصة لقوله يجوز وقد اختلف العلماء رحمه الله في المسح على الخفين اهو رخصة ام انه عزيمة فذهب جمهور العلماء الى انه رخصة اي ان الله تعالى رخص لمن كانت قدمه مستورة بخف ونحوه ان يمسح ولا يجب عليه النزع للغسل - 00:04:24ضَ
اذا توافرت الشروط. وذهب بعض اهل العلم الى ان المسح على الخفين عزيمة اي انه يجب المسح على الخفين فيما اذا كانت القدم مستورة وليس ذلك رخصة والفرق بينهما بين فان الرخصة تأتي في مقام التخفيف - 00:04:52ضَ
واما العزيمة فهو حكم ثابت على اصل التكليف ليس لاجل الترخيص والتسهيل وعلى كل حال آآ سأنقل هذا او هذا فالقدم ان كانت مستورة المشروع فيها المسح وان كانت غير مستورة فالمشروع فيها الغسل - 00:05:11ضَ
مما يذكره العلماء بين يدي مسائل اه باب المسح على الخفين ايهما افضل؟ المسح على الخفين ام الغسل اه غسل القدمين والمفاضلة للعلماء فيها اقوال منهم من قال ان الافظل غسل - 00:05:37ضَ
ومنهم من قال ان الافضل المسح الجمهور على ان الافظل الغسل لان المسح رخصة وآآ بقول عند احمد عند الحنابلة ان ان المسح افضل ان المسح افضل بناء على انه عزيمة - 00:05:58ضَ
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان افضل هو ما وافق حال الانسان فان كانت قدمه مستورة فالافضل له المسح فلا ينزع ليغسل وان كانت قدمه مكشوفة فالافضل له الغسل فلا يلبس حتى يمسح - 00:06:14ضَ
هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم اه قوله رحمه الله يجوز بشروط سبعة اي يجوز المسح على الخفين وما في حكمهما مما تستر به القدم بشروط الباهونان للمعية او للاستصحاب يعني باستصحاب سبعة شروط او - 00:06:31ضَ
معية سبعة شروط سبعة اه لبسهما اول ذلك قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء هذا هو الشرط الاول لبسهما اي لبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء يعني بعد الفراغ من طهارة الماء - 00:06:52ضَ
وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان انه اه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفي يعني نزلت - 00:07:10ضَ
لاخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم اعانة له في وضوءه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم دعهما اي دع الخفين لا تنزعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما - 00:07:24ضَ
فدل ذلك على انه من شروط المسح على الخفين ان يكونا قد لبس على طهارة فاذا كان الخف قد لبس من غير طهارة فانه لا يجوز المسح لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما - 00:07:41ضَ
طاهرتين يعني حال كونهما طاهرتين هذا هو الشرط الاول وهو شرط في قول عامة اهل العلم ودليله ظاهر بين اما الشرط الثاني يتصل بهذا الشرط مسألة وهو ما اذا آآ غسل - 00:08:01ضَ
اه اليمنى ثم ادخلها الخف ثم غسل رجله اليسرى وادخلها بعد ذلك الخف هل يكفيه هذا للمسح ام انه لا بد ان يستكمل غسل القدمين ثم يدخل قدميه الخفين للعلماء في ذلك القولان الجمهور على انه لابد من استكمال الطهارة - 00:08:22ضَ
وذهب طائفة من اهل العلم الى انه ان ادخل اليمنى قبل غسل اخرى فان ذلك يجزئه للمسح لانه في حكم من تمت طهارته فادخال آآ آآ رجله اليمنى بعد تطهيرها وان كانت الطهارة لم تكمل آآ بمعنى انه بقي عليه من طهارة - 00:08:46ضَ
شيء لكن ما غسله قد حصل تطهيره فالنص يحتمله والذي يظهره الله تعالى اعلم انه يصلح المسح في هذه الحال. فمثلا لو انه ادخل اليمنى اه بعد فراغه من غسلها وقبل اكتمال القدم الاخرى ثم اكمل وضوءه وادخل الاخرى فانه يصح - 00:09:10ضَ
لكن من سلك مسلك الاحتياط غسل آآ جميع اعضاءه ثم بعد ذلك لبس الخفين كان ذلك اقرب للسلامة وابعد عن الخلاف وهو قول الجمهور. قال رحمه الله في الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين - 00:09:33ضَ
الا و سترهما لمحل الفرض ولو برطب ولو بربطهما اي من شروط المسح على الخفين ان يستر اه محل الفرض يعني القدم وهو ما يكون من الكعب فما دونه اذا ستر - 00:09:54ضَ
الكعبة وما دونه من القدم فانه يجزئه المسح في هذه الحال يجزئه المسح في هذه الحال قال رحمه الله ولو بربطهما اشارة الى ان المطلوب هو الستر لمحل الفرض وهو القدم مع الكعبين - 00:10:17ضَ
ولو كان ذلك بالربط فلو كان لا يمكن ان يحصل الستر الا بالشد او الربط فانه لا بأس به وعليه فانه لو ظهر من آآ قدمه شيء لم يجز المسح - 00:10:36ضَ
لان المسح انما يصار اليه في حال كون القدم مستورة ولا سبيل للجمع بين الغسل والمسح انما الفرض اما غسل واما مسح فاذا كان قد ظهر شيء من الخف من القدم من محل الفرض فانه - 00:10:52ضَ
يجب فيه الغسل والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المقصود بالستر هنا ستر الغالب فلو كان في القدم آآ في الخف خروق او شقوق يبدو منها شيء من القدم فانه لا بأس بالمسح على الصحيح من قول العلماء - 00:11:09ضَ
وذهب الجمهور الى ما ذكر المؤلف رحمه الله من وجوب ستر جميع الخف وهذا مذهب الشافعية آآ حنابل او قول عند غيرهم وآآ ذهب الحنفية والمالكية الى انه يصح المسح ولو لم يستكمل الستر يصح مسح - 00:11:30ضَ
ما فيه شقوق فيما اذكر ان الحنفية والمالكية يجيزون ذلك فعلى كل حال بغض النظر عن آآ القائلين جمهور العلماء على انه آآ لا يجوز المسح على ما يبدو فيه اه شيء من اه محل الفرض - 00:11:56ضَ
لا يبدو لا يجوز المسح المسح على خف يبدو منه شيء من محل الفرض والقول الثاني ان ذلك جائز وهو الاقرب الى الصواب اما قوله رحمه الله وان كان المشي بهما عرفا - 00:12:21ضَ
هذا هو الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين ان كان المشي اي القدرة على المشي بهما عرفا يعني بما جرى به العرف وذلك انه ما لا يمكن المشي به عرفا لا يسمى خفا - 00:12:36ضَ
هذا وجهه انه ما لا يمكن المشي به فانه لا يسمى عرفا وبالتالي لا يصح المسح عليه والذي يظهر والله تعالى اعلم انه اذا كان يصدق عليه انه خف فانه - 00:12:52ضَ
يصح المسح عليه ولو لم يمكنه المشي به لانه خف ما اذا كان شيء الخف او الذي على القدم يستره لكن لا يمكن المشي به فهذا لا يأخذ حكم الخوف - 00:13:10ضَ
قال رحمه الله في الشرط الرابع وثبوتهما بنفسهما. يعني دون ربط فان لم يثبت الا بنعلين او لم يثبت الا ربط ونحوهما اه فانه في هذه الحال اه لا يصح المسح على ما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:13:27ضَ
والعلة في هذا ان الخف عند الاطلاق لا يصدق الا على ما يثبت بنفسه دون ما يحتاج الى ما يثبته والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا بأس بالمسح على كل ما يسمى خفا مما تستر به الاقدام - 00:13:50ضَ
سواء ثبت بنفسه او ثبت بنعلين كالجوربين او ما اشبه ذلك مما آآ آآ يخالف ما ذكر المؤلف وما ذكره المؤلف هو قول الجمهور الشرط الخامس من شروط جواز المسح على الخفين آآ اباحته اباحتهما اباحة - 00:14:09ضَ
الخفين والاباحة هنا ضد التحريم والمقصود بالاباحة ان يكون الخفان اه اه مباحين غير محرمين. والتحريم له سببان اما انه تحريم لحق الله كالخف من الحرير آآ ونحو ذلك واما ان يكون التحريم لحق المخلوق - 00:14:29ضَ
كان يكون مسروقا او مغصوبا فالخف من حرير او الخف المسروق او المغصوب كله لا يصح المسح عليه بناء على ان انه يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه ايش - 00:14:59ضَ
الاباحة وهذا يتنافى مع هذا النوع من هذه الخفاف المسروقة المغصوبة والتي من حرير. والقول الثاني انه يجوز المسح على الخف ولو كان غير مباح سواء كانت سواء كانت تحريم لحق الله او لحق الخلق - 00:15:14ضَ
وهذا القول اقرب الى الصواب اه وذلك ان التحريم جهته منفكة عن آآ اباحة المسح على الخفين فالتحريم هنا يعني معنى في آآ الخف لحق الله. آآ واما الاباحة فهي بناء على انه - 00:15:34ضَ
القدم المستورة يجزئ فيها المسح بعد ذلك قال رحمه الله في الشرط السادس من شروط المسح على الخفين قال وطهارة عينهما ظهرت عينيهما اي الا يكونا نجسين والنجس اما ان يكون من جلد خنزير او جلد كلب - 00:15:56ضَ
واما ان يكون جلد ميتة لم يدبغ اذا كان شيء الخف اه على نحو مما تقدم فانه لا يجوز المسح عليه اه وذلك لانه نجس والاصل انه لا يجوز اه استصحاب النجاسة في الصلاة - 00:16:18ضَ
وبالتالي لا يجوز المسح عليه ولا الصلاة فيه قال رحمه الله وعدم وصفهما البشرة هذا شرط السابع وهو الاخير الا يصف البشرة ومعناه يصف البشرة ان لا يبدو لونها بان يكون صفيقا - 00:16:43ضَ
لا يبدو ما وراءه من لون وهذا الشرط آآ بناء على ان الخفاف المستعملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. تستر ولا تصف البشرة والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجوز المسح على ما وصف البشرة - 00:17:05ضَ
لعدم الدليل على اه ان لا ان يكون الخف ساترا لا يصف البشرة هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله ولو سألت عن ادلة هذه الشروط لم تجد دليلا بالنص - 00:17:26ضَ
اه على اغلبها انما هي ادلة اه مستفادة من حقيقة الخف اه صفة الخفاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اجتهد الفقهاء رحمه الله في تحديده وبالتالي من خلال استعراضنا هذه الشروط السبعة - 00:17:46ضَ
اه وهي لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. امكان المشي بهما عرفا ثبوتهما بنفسهما اباحتهما طهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة يتضح ان الشرط الذي آآ آآ - 00:18:09ضَ
ثبت بعد النظر في اه الشروط هو الشرط الاول وهو ان يلبسهما على طهارة وما عدا ذلك شروط تحتاج تحتاج الى دليل وتفتقر الى ما يعبدها. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر - 00:18:32ضَ
الشروط عاد الى ذكر ايش ها ما يتعلق مدة المسح ومن خلال ما ذكر يتبين الفرق بين مدة المسح للمسافر والمقيم وقبل ان نذكر المدة آآ اذكر ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في - 00:18:53ضَ
المسح هل هو رخصة؟ هل هو مشروع للمسافر والمقيم ام هو او ام هو مشروع للمسافر فقط دون المقيم للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء على ان المسح مشروع للمسافر والمقيم الفرق بين المسافر المقيم هو في - 00:19:14ضَ
مدة الاباحة بالمدة التي يجوز فيها المسح والقول الثاني بالمسألة ان المسافر يجوز له المسح دون المقيم وهؤلاء ليس معهم حقيقة دليل واضح ظاهر اا والادلة على خلاف ذلك اذ انها لم تفرق بين المسافر والمقيم الا فيما يتعلق بالمدة - 00:19:37ضَ
ولهذا جماهير العلماء على ان المسح مشروع للمسافر والمقيم والفرق هو فيما يتصل بالمدة بدأ المؤلف رحمه الله بذكر المس بحق المسافر لانه الاقصر مدة فقال فيمسح فيمسح فيمسح المقيم والعاصي بسفره - 00:20:08ضَ
اي يرخص ويشرع للمقيم المسح وكذا العاصي بسفره لان العاصي بسفره يلتغي وصف السفر في الترخيص له لانه لا تنال الرخص بالمعاصي فلانه سفر آآ فلانه سفر معصية لا تستباح به الرخصة - 00:20:32ضَ
تفعل المعصية لا تستباح به الرخصة اه يقول فيمسح المقيم وهو النازل في محل اه استيطانه او من يأخذ حكم المستوطن من المقيمين يمسح من الحدث اي يبتدئ حساب المدة - 00:20:59ضَ
من الحدث بعد اللبس اي الحدث الواقع بعد لبسه الخف على الشروط المتقدمة يوما وليلة يعني مدة يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها هذا الكلام افادنا جملة من الفوائد الفائدة الاولى التفريق بين المسافر والمقيم وهذا محل اتفاق - 00:21:17ضَ
في الجملة تاني ان مدة المسح تبتدأ حساب مدة المسح للمسافر المقيم تبتدي من الحدث لانه وقت الاذن في المسح فسواء مسح او لم يمسح لا تأثير لذلك في احتساب المدة - 00:21:44ضَ
فيمسح المقيم يوما وليلة يعني يؤذن له بالمسح يوما وليلة سواء مسح او لم يمسح اما آآ الفائدة الثالثة الثالثة هي ان المسافر آآ يمسح يوم المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها - 00:22:07ضَ
وهذا مما لا يعلم آآ فيه كبير خلاف بين اهل العلم آآ اما دليل التفريق فدليل التفريق حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:29ضَ
رخص قال يمسح المقيم يوما وليلة ومسافر ثلاثة ايام بلياليها وفي صحيح الامام مسلم من حديث عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ايام ولياليهن المسافر ويوما وليلة للمقيم - 00:22:46ضَ
وهذا من اجود ما استدل به العلماء على مشروعية آآ التفريق بين المسافر والمقيم في مدة المسح لان في غزوة تبوءة لان غزوة تبوك هي اخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه - 00:23:08ضَ
اه هذا ما يتصل بمدة المسح والفرق بين المسافر والمقيم وايضا متى يبدأ المسح وما ذكره وما ذهب اليه الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى ان ابتداء مدة المسح من - 00:23:26ضَ
المسح بعد الحدث من المسح بعد الحدث فاذا احدث مثلا اه ليلا ولم يتوظأ ولم يمسح على خفه الا فجرا فان حساب المدة يكون من الفجر وهذا هو القول الثاني في المسألة والاقرب من هذين القولين والله تعالى اعلم ما ذهب اليه الجمهور وما قرره المؤلف - 00:23:47ضَ
من ان مدة المسح تبتدئ من الحدث لانه وقت الرخصة في المسح - 00:24:10ضَ