Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد وقفنا على حديث تم عائشة رضي الله تعالى عنها يعجبه التيمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله واياه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي - 00:00:26ضَ
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. هذان الحديثان الحديث عائشة وحديث ابي هريرة موظوعهما واحد وهو بيان - 00:00:46ضَ
مشروعية التيامن في اعضاء الطهارة ويستدل بهذين الحديثين على عدة مسائل او في عدة مسائل. المسألة الاولى استحباب التيمن في الوضوء وهو مندرج في عموم قول النبي صلى الله عليه قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن - 00:01:02ضَ
اي البداءة باليمين في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله ففي هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في غسل اليدين والرجلين في الوضوء - 00:01:32ضَ
ووجهه ندب النبي صلى الله عليه وسلم وامره ندبه حيث كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره اي وفي تطهره يشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وفي شأنه كله وامره في حديث ابي هريرة اذا توضأتم - 00:02:00ضَ
تبدأ بما يمنكم ولقائل ان يقول لماذا لم تقول بالوجوب لانه قال اذا توضأتم فابدأوا بما يمليكم الجواب ان الاجماع منعقد على عدم الوجوب. وان الامر هنا للاستحباب. فالصارف للامر هنا - 00:02:29ضَ
صارف للامر عن الوجوب الى الاستحباب الاجماع على ان ذلك ليس بواجب انما هو مستحب المسألة الثانية في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان تقديم اليسرى - 00:02:50ضَ
في غسل اليدين او الرجلين في الطهارة لا يؤثر على صحته وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن ولو كان واجبا لما عبرت عائشة يعجبه لان الاعجاب لا يدل على اللزوم والوجوب انما يدل على الاستحباب - 00:03:08ضَ
فهذا دليل لما اجمع عليه العلماء من ان تقديم اليمين في اليدين والرجلين انما هو مستحب وانه لو قدم اليسرى على اليمنى لم يؤثر ذلك على صحة وضوئه هاتان مسألتان - 00:03:40ضَ
من المسائل المستفادة او التي استدل بها الفقهاء بهذين الحديثين نعم الحديث الذي يليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين - 00:03:57ضَ
اخرجه مسلم هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى مشروعية الوضوء في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من مشروعية الوضوء وجوبا لما يجب له الوضوء واستحبابا لما يستحب له الوضوء - 00:04:19ضَ
ووجه الدلالة في الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اما ان يكون واجبا وذلك فيما يجب له الوضوء واما ان يكون مستحبا. وهذا فيما يستحب له الوضوء. هذه المسألة الاولى - 00:04:48ضَ
المسألة الثانية المسح على الناصية والعمامة المسح على الناصية والعمامة. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من انه اذا مسح على الناصية والعمامة اذا مسح على الناصية وهي ما ظهر اما مقدم الشعر او ما ظهر منه والعمامة - 00:05:05ضَ
فانه يجزئه بامتثال ما امر به من مسح الرأس في امتثال ما امر به من مسح الرأس خلافا لما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله فانه لا يرى صحة المسح على العمامة الا لعذر - 00:05:30ضَ
لا يرى صحة المسح على العمامة الا لعذر ووجه الاستدلال بالحديث في ما ذهب اليه الجمهور ان ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وفعله دال على الجواز دال على الجواز - 00:05:52ضَ
اذ لو كان يجب خلع العمامة لمسح ما تحتها من الرأس لفعلها صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعل واما مالك فحمل الحديث على انه كان لعذر وهو مشقة نزع العمامة - 00:06:20ضَ
هذه المسألة يمكن ان يقال انه تنازع الاستدلال بهذا الحديث الفقهاء على طريقين الجمهور على انه يدل على جواز مسح الناصية والعمامة وان ذلك مجزئ ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:50ضَ
وما ذهب اليه مالك دل بهذا الحديث على جواز المسح للضرورة. وحمل الحديث على الضرورة لكن الجواب ان ان نوقش ما ذهب اليه ما لك بان ذلك خلاف ما هو ظاهر الحديث لان ظاهر الحديث ليس فيه ذكر للضرورة ليس فيه ذكر - 00:07:12ضَ
للضرورة هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة المسح على العمامة فقط مسعى العمامة فقط تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في المسح على العماد على العمامة فقط او يجزئ ام لا ان يمسح على العمامة دون ما ظهر - 00:07:33ضَ
من الرأس اهو مجزيء او لا؟ وهم في ذلك على طريقين طريق الاولى استدل بهذا الحديث الحنابلة لما ذهبوا اليه من ان المسح على العمامة فقط مجزئ ان المسح على العمامة فقط مجزئ - 00:07:59ضَ
وان مسح ما يظهر من الرأس عادة مستحب وليس واجبا مستحب وليس واجبا. واضح هذا الطريقة الاولى طريق من الحنابلة الذين يرون انه لو كان عليه عمامة ومسح فقط على العمامة ما مسح على ما ظهر - 00:08:22ضَ
عادة من الرأس فانه مجزئ يعني انه تكون قد يكون قد فعل ما امر به من مسح الرأس وجه استدلالهم بالحديث كما يلي اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة - 00:08:45ضَ
وما ذاك الا لان الفرظ انتقل من الرأس الى العمامة فلم يبقى لما ظهر من الشعر حكم. هذا الوجه الاول قالوا ان الفرض ان النبي مسح على العمامة فدل ذلك على ايش - 00:09:05ضَ
على ان الفرض انتقل من مسح الرأس الى المسح على العمامة التي هي غطاء الرأس فلم يبق لما ظهر حكم هذا الوجه الاول الوجه الثاني من اوجه الاستدلال بهذا الحديث - 00:09:24ضَ
على اجزاء المسح على العمامة فقط دون ما ظهر من الرأس ان غالب الاحاديث التي ورد فيها مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة لم تذكر المسح على الناصية - 00:09:41ضَ
بل اقتصرت على ذكر المسح على العمامة الا حديث المغيرة فانه ذكر المسح على الناصية والعمامة وهذا غايته ان يدل على الاستحباب لا على الوجوب لانه لو كان يجب مسح ما ظهر من الرأس - 00:09:59ضَ
لما اهمله من نقل مسحه على العمامة اذ الاقتصار على ذكر المسح على العمامة يدل على الاجزاء وان ما ظهر لا حكم له هذا الوجه الثاني اذا الوجه الثاني ان غالب من ذكر المسح - 00:10:20ضَ
على العمامة لم يذكر معه مسحا على الناصية او ما ظهر من الشعر فدل ذلك على اجزاء المسح على العمامة الطريق الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الجمهور من ان المسح على العمامة وحدها غير مجزئ - 00:10:43ضَ
هذا مذهب الحنفية والشافعية انه لا يجزئ المسح على العمامة فقط بل لا بد ان يمسح على ما ظهر من الرأس ووجهه ان الاصل المسح على الرأس فلا بد منه - 00:11:07ضَ
اي لابد من المسح على الرأس والمسح على العمامة تبع ولهذا يرون انه اذا مسح على ما ظهر من الرأس اجزاءه كما سيأتي في المسألة التالية بس لكن هذا بيان لقولهم ان المسح على العمامة تبع - 00:11:28ضَ
المسألة والراجح هو ما ذهب اليه الحنابلة انه يجزئ المسح على العمامة وان المسح او ان مسح ما ظهر من الرأس مستحب وليس واجبا الرابعة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث - 00:11:52ضَ
استيعاب جميع الرأس بالمسح استيعاب جميع الرأس بالمسح في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من مشروعية استيعاب جميع الرأس بالمسح لانه ذكر المسح على الناصية وعلى العمامة. فدل ذلك على انه يشرع - 00:12:10ضَ
استيعاب جميع الرأس ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث مسح على الناصية وعلى العمامة اما حكم ذلك فقد تقدم ان فيه خلافا على قولين فذهب الحنابلة المالكي والحنابلة الى الوجوب وذهب - 00:12:32ضَ
الحنفي والشافعي الى استحباب التعميم استحباب تعميم المسح لجميع الرأس المسألة الخامسة مسح بعظ ما ظهر من الرأس دون العمامة تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في المسح على بعض ما ظهر من الرأس - 00:12:51ضَ
دون العمامة استدل بهذا الحديث ما ذهب اليه المالكية والحنابلة من ان المسح على بعض ما ظهر من الرأس دون العمامة غير مجزئ ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث مسح العمامة وما ظهر - 00:13:14ضَ
ولو كان الاقتصار على مسح بعض الرأس جائزا لما جمع بينهما لحصول المقصود بالناصية هذا وجه الاستدلال بالحديث هذا وجه الاستدلال بحديث ان النبي جمع في المسح بين الناصية والعمامة فدل على ان مسحهما مطلوب - 00:13:30ضَ
اما الطريق الثانية التي سلكها العلماء في الاستدلال بهذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفي والشافعية من ان المسح على بعض ما ظهر من الرأس دون العمامة مجزئ - 00:13:55ضَ
ووجهه اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في المسح في مسح الرأس على الناصية اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على على الرأس باقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في في مسح الرأس على الناصية - 00:14:12ضَ
لكن هذا في الحقيقة غير مسلم لان الاحاديث التي ذكرت المسح على الناصية ذكرت معها المسح على العمامة فليس ثمة اقتصار فلا دليل في الحديث على ما ذكره. طبعا هذه المسائل - 00:14:30ضَ
ستأتي تفصيلا في المسح على في باب المسح على الخفين وانما ذكرت هنا لذكرها في الحديث تبعا لاحكام الوضوء المسألة السادسة المسألة السادسة مسح الاذنين اذا مسح على العمامة. مسح الاذنين اذا مسح على العمامة. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء - 00:14:50ضَ
من انه لا يجب مسح الاذنين اذا مسح على العمامة. لا يجب مسح الاذنين اذا مسح على العمامة وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ووجهه ان الذين نقلوا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة لم يذكروا مسحه الاذنين. فدل ذلك على عدم الوجوب - 00:15:16ضَ
وهذا محل آآ اتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم المسألة السابعة من المسألة التي استدل فيها بهذا الحديث في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من مشروعية المسح على الخفين - 00:15:44ضَ
ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانه وتفصيله في باب مستقل مجموع المسائل كم سبع مسائل نعم احسن الله اليكم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه - 00:16:03ضَ
وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر. وهو عند مسلم بلفظ الخبر هذا الحديث حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. والمقصود به البداءة - 00:16:22ضَ
بالصفا في السعي فان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل المسعى بعد ان فرغ من طوافه وصلاة ركعتين خرج من باب الصفا فقال ابدأوا بمبدأ الله به. هذه رواية مسلم وفي رواية - 00:16:39ضَ
النسائي جاءت بلفظ الامر ابدأوا بما بدأ الله به استدل الفقهاء بهذا الحديث في مسألة وهي الترتيب بين اعضاء الوضوء الترتيب بين اعضاء الوضوء وقد تنازع الاستدلال بهذه بهذا الحديث المختلفون في وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء - 00:16:58ضَ
وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء من وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء ووجهه ان الحديث جاء بصيغة الامر - 00:17:22ضَ
ابدأوا بما بدأ الله تعالى به وظاهر الامر البداءة بكل ما بدأ الله تعالى به فيدخل فيه كل ما رتبه الله ونسق بعظه على بعظ في كتابه بالواو ومنه اية الوضوء - 00:17:43ضَ
لاجل الا يقال هذا في الحج؟ فالجواب انه اذا قال ابدأوا بما بدأ الله به فيما يتعلق السعي بين الصفا والمروة وقد قدم ذكر الصفا على المروة فان عموم اللفظ يدل على - 00:18:05ضَ
ثبوت الحكم في كل الموارد التي فيها ذكر مرتبات عطف بعضها على بعض بالواو اذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونوقش بان المحفوظ من الرواية كما جاء بلفظ الخبر لا بلفظ الامر. اي ابدأ بما بدأ الله به - 00:18:23ضَ
واجيب عن هذه المناقشة بان فعله صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للاية الكريمة ولم ينقل عنه انه توظأ الا مرتبا ولو جاز عدم الترتيب لفعله ولو مرة واحدة تبيانا للجواز - 00:18:51ضَ
فقالوا حتى على صيغة الخبر الحديث دال على وجوب الترتيب ونوقش بان مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:13ضَ
على امور في الوضوء والاتفاق منعقد على انه سنة وليس واجبا كتقديم الغسل اليمنى لليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوء فلالاجماع منعقد على ان تقديم اليمين على اليسار في غسل - 00:19:35ضَ
اليدين والرجلين مستحب وليس واجبا. مع مداومته ولم ينقل عنه انه خل. فدل هذا على ايش على ان المداومة لا تدل على الوجوب ان مداومة الفعل ليست دليلا على وجوبه - 00:19:57ضَ
اضافة الى انه قد جاء حديث اخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المظمظة والاستنشاق على غسل اليدين والمضمة والاستنشاق تابعان للوجه اذ ان الوجه يغسل ظاهره وباطنه. وظاهره بغسل ما تحصل به المواجهة. وباطنه المظمظة والاستنشاق - 00:20:15ضَ
ساعة قيل بوجوبه او باستحبابه فتأخير المضمضة والاستنشاق وهي من الوجه على غسل اليدين يدل على عدم وجوب الترتيب واضح هذا الطريقة الاولى الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والمالكية - 00:20:46ضَ
من عدم وجوب الترتيب استدلوا بهذا الحديث ووجهه ان قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به يفهم منه ايش يفهم منه ان الواو في اية الوضوء لا تفيد ترتيبا - 00:21:07ضَ
كيف ذلك قالوا انه لو كانت الواو تفيد الترتيب لم احتاج الى ان يقول ابدأوا بما بدأ الله به لانهم عرب يفهمون ان الواو تفيد الترتيب فكان ذكر الواو في الاية دال على وجوب الترتيب دون ان يقول ابدأوا بما بدأ الله به - 00:21:32ضَ
فلما ذكر ابدأوا بما بدأ الله به دل ذلك على ان الواو لا تفيد الترتيب واضح وهذا من يعني المسائل التي يتنازع فيها الاستدلال العلماء بالدليل نفسه في من اوجه مختلفة من اوجه مختلفة في دلالة على احكام مختلفة - 00:21:53ضَ
والاقرب والله تعالى اعلم من حيث النظر في الادلة الطريق الثاني ولكن ينبغي الا يخالف الانسان الترتيب ما استطاع الى ذلك سبيلا وعنه الحديث الذي الذي ينوي عنه عن جابر - 00:22:19ضَ
احسن الله اليكم عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف وعن وائل عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ - 00:22:38ضَ
ادار الماء على مرفقه اخرجه الدار القطني باسناد ضعيف. طبعا هذا يدل على مشروعية الوضوء. هذه مسألة ومثل هذه المسائل الظاهرة احيانا نطوي ذكرها لاجل ظهورها يعني هذا دليل على مشروعية الوضوء لقوله اذا توضأ - 00:22:55ضَ
نذكرها احيانا ونهملها احيانا لظهورها. لكن المسألة التي استدل فيها بهذا الحديث هي مسألة دخول المرفقين في غسل اليدين دخول المرفقين في غسل اليدين والمرفق هو المفصل بين الساعد والعضد - 00:23:14ضَ
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من وجوب دخول المرفقين في غسل اليدين من وجوب دخول المرفقين في غسل اليدين. ثمة قول شاذ ان المرفقين لا يدخلان لكنه غير - 00:23:36ضَ
معتنى به ولام منظور اليه ولذلك حكى غير واحد بالاجماع على وجوب دخول المرفقين في غسل يديه ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقيه كما في هذا الحديث حيث - 00:23:54ضَ
قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه و وجه الاستدلال طبعا الفعل لا يدل على الوجوب مجرد الفعل لا يدل على الوجوب لكن قالوا ان فعله بيان لمجمل والمجمل - 00:24:15ضَ
اذا التحق به البيان يصير مفسرا يصير مفسرا للاصل فيكون مثله في الوجوب يكون مثله في الوجوب وعلى كل حال يناقش قد يناقش الاستدلال بهذا ويقال ان الوجوب مستفاد من غير هذا الحديث - 00:24:35ضَ
الوجوب مستفاد من غير هذا الحديث لان هذا الحديث غاية ما فيها انه فعل والفعل لا يدل على الوجوب. والقول انه بيان الفعل الواجب واجب غير مسلم لانه ثمة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للاية الطهارة لكن ليست واجب - 00:25:00ضَ
ليس ذلك بواجب في على الاتفاق او بالاتفاق بين اهل العلم كايش كتقديم اليمين على اليسار في الطهارة اذا هذا ما استدلوا به ووجه استدلالهم واضح؟ وجه استدلالهم ان النبي غسل مرفقه وفعله في غسل اليدين كان - 00:25:19ضَ
بيانا لواجب وهو المأمور به في قوله واغسل وايديكم الى المرافق وما كان بيانا لواجب فانه يأخذ حكم الاصل والاصل هو وجوب غسل اليدين فدل ذلك على وجوب دخول المرفقين في الغسل - 00:25:45ضَ
وهذا قد يعني يكون محل مناقشة كما ذكرت قبل قليل. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة وباسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال - 00:26:01ضَ
قال احمد لا يثبت فيه شيء هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالتسمية على الوضوء. وقد ذكر المؤلف فيه حديث ابي هريرة وحديث سعيد بن زيد وحديث ابي سعيد. يعني ذكر - 00:26:21ضَ
ثلاثة الاحاديث فيما يتعلق بالبسملة والتسمية على الوضوء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لا هنا نافية والاصل في النفي - 00:26:37ضَ
انه يحمل على الحقيقة يحمل على الحقيقة بنفي الوجود فان كان ذلك غير ممكن حمل على لا في الصحة فان كان قد دل الدليل على الصحة مع وجود النفي حمل ذلك على - 00:26:57ضَ
نفي الكمال نفي الكمال. هذا مراتب النفي وقوله لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لمن لم يسمي ذكر اسم الله عليه بالتسمية والدليل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:27:17ضَ
والاجماع منعقد على ان المراد بذلك قول بسم الله. فقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لمن لم يقل بسم الله اه عند وضوئه واضح اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف - 00:27:35ضَ
في قول عامة العلماء من المحدثين وللترمذي عن سعيد بن زيد يعني في معنى حديث ابي هريرة وابي سعيد نحو وكلها احاديث ضعيفة قال احمد لا يثبت فيه شيء يعني لا يصح في التسمية على الوضوء حديث هذا معنى قول الامام احمد لا يثبت في - 00:27:55ضَ
في شيء لا يصح في لا يثبت في وجوب التسمية على الوضوء شيء من الاحاديث يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى التسمية للوضوء التسمية للوضوء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة - 00:28:19ضَ
والظاهرية من وجوب التسمية للوضوء من وجوب التسمية للوضوء ووجهه اي وجه الاستدلال بالحديث ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء نفي قوله لا وضوء نفي وهو نفي لصحة الوضوء الذي لم يذكر عليه اسم الله تعالى - 00:28:47ضَ
ونوقش بما يلي ننقل شهادة الاستدلال بما يلي اولا ضعف الحديث وقد تقدم ثانيا ان النفي يأتي لنفي الفضيلة والكمال وهو المراد بهذا الحديث وهو المراد بهذا الحديث على القول بصحته - 00:29:13ضَ
لماذا؟ حملوه على نفل الفظيلة والكمال قالوا جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها التسمية فكل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكر انه سمى في اول وضوءه فدل ذلك على ان ذكر اسم الله - 00:29:36ضَ
على الوضوء انما هو مستحب وليس واجبا. ولو كان واجبا لبينه من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ما اجيب به او ما نوقش به الاستدلال بهذا الحديث - 00:30:01ضَ
والصواب ما عليه الجمهور من عدم وجوب التسمية وانما على الوضوء وانما استحباب ذلك طيب الثاني المسألة الثانية التسمية المسألة الثانية تسمية الناس على الوضوء اثناءه يعني اذا نسي التسمية في اول الوضوء - 00:30:20ضَ
فهل يسمي في اثنائه؟ سواء قلنا بالوجوب او بالاستحباب سانقي بالوجوب او بالاستحباب استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة في احد القولين من وجوب استئناف الوضوء اذا نسي التسمية وذكرها في اثنائه - 00:30:48ضَ
تدل بهذا الحديث على انه اذا نسي التسمية في اول الوضوء وذكرها في اثناء الوضوء وجب عليه ان يستأنف الوضوء من اوله وهذا قول عند الحنابلة طبعا خلاف المشهور لكنه قول عند - 00:31:09ضَ
الحنابلة ما وجه الاستدلال؟ من يبين لنا وجه الاستدلال هذا قراءة للحديث لكن وين استدلوا بالحديث ها اين موضع الاستدلال في الحديث؟ على انه اذا ذكر في اثناء الوضوء لزمه ان يستأنف من اوله - 00:31:32ضَ
على ايش مثل ما ذكر هذا الجواب هو الصحيح هذا موضع الاستدلال احسنتم ها انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وعلى الشيء هو اوله اعلاه. واعلاه هو مبدأه - 00:32:08ضَ
هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث فوجهه انه لو سمى في اثنائه لم يكن مسميا على جميعه فانما ذكره على البعض لا على الكل ونوقش بما يلي نوقش الاستدلال لما ذكروا - 00:32:27ضَ
بما يلي اولا انه اذا سمى الله في الاثناء فانه يكون قد ذكر الله تعالى على وضوءه والمقصود على مجمل الوضوء لا على افراده. هذا اولا ثانيا انه لما عفي عنه مع السهو - 00:32:50ضَ
في جملة الطهارة ففي بعضه اولى لانهم يقولون اذا اذا سهى عنه حتى فرغ من وضوءه سقطت سقط سقط وجوب التسمية هذا مذهب الحنابلة فيقال لهم اذا اسقطتموه بعد الفراغ من الطهارة - 00:33:10ضَ
اذا نسي وامتد نسيانه الى الى الفراغ من الوضوء رأيتم قلتم انه لا لا قلتم انه يسقط الوجوب يسقط وجوب التسمية. فسقوطه في حال نسيانه في البعض من باب اولى - 00:33:29ضَ
وهذا هو الصواب انه اذا نسي التسمية فانه يجزئه ان يسمي في الاثناء يلزمه ان يسمي في الاثناء لانه يصدق عليه انه مسمن على الوضوء وان كان قد فاته بعض ثم هم يرون سقوط - 00:33:48ضَ
الوجوب على القول بوجوب التسمية اذا فرغ من الوضوء فاذا اذا ذهب بعضه فسقوط وجوب الاستئناف من باب اولى طيب نقف على هذا انتهى الوقت على حديث طلحة بن مصرف - 00:34:08ضَ