شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 18 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله - 00:00:23ضَ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي في جامعه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرضاع - 00:00:39ضَ
الرظاء اي الرضاع بكسر الراي وبفتح الراء واما اذا كان بالفتح كذلك اذا كان الرضاءة والرضاءة. لكن الاحصى ما جاء في كتاب الله من اراد ان يتم الرضاعة بفتح الراء - 00:01:02ضَ
وكان شيخنا محمد التقي الهلالي رحمه الله دائما يوصي قال اذا كانت الكلمة استعملت في بوجه في كتاب الله فهو افسح وهو افصى على الاطلاق مع انه في بعض الاحيان اللغويون قد يخطرون بعض الاشياء من هذا ويقولون هو مرذول او كذا - 00:01:22ضَ
ولذلك الشيخ كان يغار رحمه الله كثيرا. ويقول ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله وتداولها العلماء من الكلمات وهي من افصح الكلمات. نعم وانكر الاصمعي الكسر في الرضاعة هكذا قالوا في الرضاعة هكذا. وهو ما جاء في كتاب الله بفتح الراعي - 00:01:44ضَ
والرضاعة في الحقيقة هل تسمى الرضاعة من غير الادمية الظاهر الرضاعة المصطلحة لابد ان تكون من الادمية التي ينبني عليها المحرمية فهو مس رضي ثدي الادمية وشرب لبنها من من طريق - 00:02:08ضَ
المص تفريع هل اذا كانت عصرت عصرت لبنها في قعب او قدح ثم سقي به هل يثبت او لا يثبت الظاهر الحكم يدور مع العلة جاء في الحديث ما انبت اللحم وعن شذ العظم فهو محرم - 00:02:33ضَ
اذا كان هذا هو الا فسواء كانت عصرت او امسكت او امسكت ثديها كلاهما يكون محرما نعم الحاصل الرضاعة والرضاعة. باب ما دام يحرم ما يحرم من الرضاع او ما يحرم من الرظاء - 00:02:57ضَ
بعض ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او يحرم من الرضاع ما يحرم من النصر قال حدثنا احمد ابن منيع وهو البغوي الامام صاحب المسند قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو الذي يقال له - 00:03:21ضَ
ابن علي انه قال حدثنا علي ابن زيد ابن علي ابن زيد وهو ابن جدعان ضعيف عند سيدي من المسيب عن علي رضي الله عن علي ابن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب - 00:03:43ضَ
نعم يحصل بها الامومة الابوة والعمومة والاخوة الى اخره فهذا الحديث اسناده فيه ضعف لكنه جاء من طرق اخرى يغني هذا الاسناد عن الطرق الاخرى عن عائشة وابن عباس وام حبيبة وغيرهم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب هذا كاد ان يكون الحديث متواترا او على الاقل - 00:04:03ضَ
مشهورا نعم ضربوا عيسى علي ابن زيد ابن جدران في هذا الاسناد ضعيف ومن اجيب صنيع الترمذي انه يأتي بالحديث الظعيف ثم يتبع وفي الباب وهذا في مواضع كثيرة لانه يكون مشهورا على حديس باسناد صحيح فيأتي بالظعيف ليقال ان ليس كل من ضعف جميع احاديثه - 00:04:31ضَ
ولذلك اذا جاءت المتابعات في صح حديثه وليس معناه انه كل من ضعف جميع احاديثه يكون ضعيفا في الباب عن عائشة وابن عباس وام حبيبة قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن - 00:04:58ضَ
لغيره صحيح لذاته من طرق اخرى هذا معناه ان شاء الله. والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلاف - 00:05:14ضَ
هذا ما يسمى نقل الاجماع. وان كان الاجماع يعني قالوا انه حصول الاتفاق من الجميع او معرفة الاتفاق قد يكون صعبا الا انه نقل من هذا النوع كثير وهو بصيغة او يأتي في صيغة الاجمال لا نعلم بينهم اختلافا - 00:05:29ضَ
فاذا كان احد عنده اختلاف فليذكر ان لم يذكر فمعناه انه يجمعنا حسنة من الصحابة ان الله حرم من الغباء ما حرم من النسب وبين الرظي والمرضعة هذا لا يعني ليس فيه اي شك صارت اما له. كذلك مرضعة اولادها اخوان له - 00:05:50ضَ
خاصة الذي ارتضى اما الذي لم يرتضى اخو المرتضي لا يكون مهرما لهم. وهي تصير اما له قال هنا جاء قال اربع نسوة يحرم من النساء ما يحرم من اربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضايق وقد لا يعلم - 00:06:11ضَ
وفي الربيع قد لا يحرمنا هنا قال العلماء يستثنى من هذا العموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرباية قد لا يحرمن الاول ام الاخ - 00:06:31ضَ
ام الاخ في النسب حرام ام لاخيه بالنسب حرام لانها اما ام واما زوج اب. وفي الرذاء قد اجنبية ترضع الاخ ولا تحرم ولا اخيه الثانية ام الحفيد حرام في النسب لانها اما بنت بنت او زوجة ابن. وفي الرضاعة قد تكون اجنبية فترضع - 00:06:46ضَ
فلا تحرم ولا جده. الثالث جدة الولد في النسب حرام لانها اما ام او ام زوجة. وفي تكون اجنبية ارضعت الولد فيجوز لوالده ان يتزوجها الرابعة اخت الولد حرام في النسب لانها بنت او ربيبة. وفي الرداء قد تكون اجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد - 00:07:13ضَ
في الصور الاربعة اقتصر عليها جماعة لم يستثني الجمهور شيئا يعني نقول قول عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني. وهذا هو الراجح في الحقيقة تحقيق يدل على انه لا يستثنى من هذا العموم شيء. كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع وهذا - 00:07:40ضَ
هو الصحيح وينبغي عليه الحكم عدمه الزواج كذلك من الاخت التي تكون من الرضاعة ذلك الخلوة والمسافرة وغيرها وغيرها من الاحكام التي يكون للمحرم يكون لهذا الولد الرضيع نعم وهذا هو الصحيح اما الذي قالوا انه يعني اربع مستثناة لم يستثني عامة العلماء من الصحابة وغيرهم لم يستثنوا اي - 00:08:06ضَ
ايا من النساء من هذا الباب نعم قال حدثنا بن دار وهو محمد بشار محمد البشار بندام قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا مالك حاد تحويل الى اسناد اخر قال الترمذي وحدثنا اسحاق بن موسى - 00:08:38ضَ
الانصاري اسحاق بن موسى بن عبدالله يصل نسبه الى الصحابي عبد الله بن يزيد الختمي ثقة المتقن. قال حدثنا معا هو وابنه عيسى شيخ اه تلميذ الامام ما لك قال حدثنا ما لك فاذا - 00:09:02ضَ
يحيى ابن السعيد وكذلك من تابع كل واحد آآ الاخر عن ما لي عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار اهو الهلالي مولى ميمونة انا عروة ابن الزبير انا عائشة رضي الله عنها - 00:09:22ضَ
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة بهذا العموم وهذا الهديس اخرجه البخاري وغيره ايضا هلا ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند عامة اهل العلم. من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لعنا - 00:09:42ضَ
في ذلك بينهم اختلاف. مرة ثانية اكد على عدم معرفة الخلاف في هذه المسألة. نعم ما جاء في لبن الفحل الفحل هو الاصل فيها انه هو الذكر من ثواب وغيره هناك قالوا حتى الرجل يوصف الاصل ما يسمونه الفهل في الرجل لكنه اذا كان يوصف - 00:10:05ضَ
شجاعة وبالقوة ويقولون فحل الاصل فيها قالوا انه يكون في الدواب الذي يكون يضرب كما جاء بعض ما جاء في لبن الفحل اي الرجل ونسبة اللبن اليه لماذا؟ لان اللبن ناشئ منه - 00:10:33ضَ
اذا كانت حملة المرأة فاللبن ناشئ منه هو وان كان يخرج من بين الصلب والضرائب من النساء من الرجل لكن مع ذلك اشتراك لكل واحد منهما واصل الصبر اصل الصبب هو الرجل ولذلك قالوا نسبوا اليه لبن الفحل - 00:10:55ضَ
قال القاضي ابن الوهابي تصوره تجريد لبن الفهلي برجل له امرأتان تصوروا القضية ما معنى لا ابن الفهل له امرأتان ترض احداهما صبيا والاخرى صبية واحدة صبيا والاخرى صبية هل الصبية اجنبية من الصبي ليس اجنبيا لان اللبن منشأ اللبن - 00:11:15ضَ
واحد اهو الزوج الزوج. وانتشرت المحرمية بينهما وبين الاب فالجمهور قالوا يحرم على الصبي تزويج الصبية. وقال من خالفهم يجوز. والصحيح انها تحرم لان او لان كليهما قد رضعا من مصدر واحد. والسبب هو الزوج. ولذلك لا يجوز ان يتزوج - 00:11:40ضَ
كلاهما اخوان لا يجوز ان يتزوج احدهما الاخر. لبن الفحل قال حدثنا حسن الحسن بن علي الخلال انه قال حدثنا ابن نمير هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن النمير - 00:12:07ضَ
عن هشام بن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت يا عمي من الرضاعة يستأذن علي نعم وجاء في صحيح البخاري اذنا ان اخلح افلح ابي اخو ابي القعيص - 00:12:24ضَ
جاء يستأذن علي ليدخل فابيت ان اذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبيت ان ادخل ان يدخل علي فانكر علي افلح وقال انا امك وقالت لها حتى استأذن رسول الله او حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حقيقة هذا باب كبير ايضا - 00:12:42ضَ
النساء ينبغي ان يحترمنا ازواجهن في مثل هزه المسائل التي يتعلق بغيرة الزوج وغيرة الزوج فينبغي النساء ينبغي ان يحترمن يؤخذ من فعل عائشة رضي الله عنها هذا المعنى فلما استأمرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فانه عمك فانه - 00:13:09ضَ
عمك قالت انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. هنا لبن الفعل يعني المرأة يعني ام صارت لي اما المرأة التي ارضعتني وزوجها لم يرضعني زوجها لم يرضني حتى تنتشر المحرمية من في اقاربه - 00:13:37ضَ
الزوج او اقارب الاب من الرضاعة. اه نعم خلق ابو القعيص ابو القعيص هو ابوها من الرضاعة. فقالت هي على كل هل آآ لم تفهم الموضوع؟ فقالت انما ارضعتني المرأة - 00:14:02ضَ
واذا كان ارضعت المرأة فكان الولد ذكرا فهو يحرم يحرم عليها وتحرم عليه. اما الزوج ليس له علاقة بالمحرمية حتى تنتشر المحرمية مع اخيها او مع اخيه او ابيه يعني عمي من الرضاعة لا يكون ام من الرضاعة يجوز له ان يدخل علي لان الزوج لم يرضعني انما ارضعت - 00:14:16ضَ
المرأة وكأنها قالت الرضاعة المحرمة من المرأة الزوج ليس لها له علاقة في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانه امك اكد عليها فليلد عليك ان يدخل عليك هلا ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا لبن - 00:14:45ضَ
الفحل والاصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض اهل العلم في لبن الفحل والقول الاول اصح. والقول الاول اصح وهذا مما نستحب او مما نحب من صنيع الترمذي رحمه الله - 00:15:12ضَ
انه يذكر الاقوال متفقه ينبغي ان ينظر الى اقوال العلماء ثم يأتي الخبر اليقين والحكم ما هو السحي؟ ما دام الحديث صحيح في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم اكد وهي قدمت كأنها معارضة عليها والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:30ضَ
ان هذا ليس معارض فبذلك قال والقول الاول دائما طلبة العلم الا يتعلقوا بمذهب من المذاهب ويعتبر كل المذاهب مذهبا واحد وهو الاسلام وجميع ائمتنا علماء الاسلام يجب عليه ان يستشير - 00:15:53ضَ
في كتب الفقه السائد الان الذي نجد في الحقيقة توارثنا في الدراسات الاسلامية الان كليات وكذا هذه كلية الشريعة وهذه كلية اصول الدين الحديث وغيره. فصاحب الحديث حرام عليه اين - 00:16:14ضَ
ليتعامل مع كتب المذاهب وكتب المذاهب في الحقيقة الى وقت قريب لكن الحمد لله الحمد لله تغير الوضع في المملكة. لكن الى الان موجود في بعض كتب المذاهب طلبتها لا يتعاملون بالسنة واذا اخذوا السنة لا يعرفون حديث صحيح او ضعيف وكذا. انظر ما آآ - 00:16:34ضَ
خرجت الكتب في هذه البحوث قبل اربعين او خمسين سنة تجد فيها اوار كثير. لكن الحمد لله المملكة الان حتى في كلية الشرقية قبل مدة اذكر اننا كنا مع بعض الشيخ عبدالعزيز رحمه الله وغيرهم كانوا يرمون - 00:16:57ضَ
هنا بعض البحوث قال في الحديث كذا وكذا وهذا الحديث مرجح والحديث ضعيف لكن آآ الزموا في البحوث هذا قبل كم يكون؟ قبل ثلاثين سنة اذكر في الجامعة لما كانت في العزيزية - 00:17:17ضَ
وقرروا قالوا اي بحث لابد اي طالب اذا ادخل حديثا لا بد ان ينقل قول العلماء في التصحيح والتضعيف البحوث القديمة تجدون وانا ما استحي ان اقول انه في الازهر ايضا جاءت رسائل ما تجد فيها سبحان الله التمييز بين السعي - 00:17:35ضَ
المسألة راحت بعيدة لكن يجب علينا ان نتربى على انه كلهم ائمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر ان كان يصدق هذا فهذا هو الذي ينبغي ان نتعامل معهم. ينظر الطالب اقوال الجميع وقد - 00:17:55ضَ
افتح له الباب في الادلة في الحقيقة. ثم يزن الدليل الصحيح فيأتي ويقول هذا الراجح فيه كذا لموافقة للدليل السحي كما قال لنا هنا قال اه والعمل على هذا عند عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل والاصل في هذا حديث - 00:18:15ضَ
عائشة وقد رخص بعض اهل العلم من لبن في لبن الفحل يعني كأنه لا ينشر المحرمية والقول الاول اصح الاصل في هذا الباب قول عائشة او حديث عائشة رضي الله عنها - 00:18:39ضَ
قال الحافظ في الفتح ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين. هو في الحقيقة ان في بعض الاحيان يأتي في بالي الطالب والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:57ضَ
والحمد لله الحمد لله حصل في جامعتنا ام القرى وفقني الله انا كنت قدمت والاخوان وافقوا اننا نحقق الاثار كل ما نجد نجعل الاصل المصنف ابن ابي شيبة والطهارة وكذا. يأخذ الطالب ويجمع من جميع ما يمكن من الكتب التي تيسرت الان ما لم تتيسر للائمة من قبل - 00:19:13ضَ
يجمع منها فاذا اجتمعت له مئتين في الدكتوراة او مية في الماجستير يحقق اسانيد هذه اقوال الصحابة وفتاوى الصحابة. الان هواء اكثر من خمسين رسالة تمت الحمد لله نحتاج في الحقيقة ان يعاد فيه النظر ترمى امام الناس العلماء يستفيدون منها - 00:19:38ضَ
فانا اريد ان اتطرق الى هذا اشياء كثيرة عند بعض اهل العلم من الصحابة. لكن ما تجد فيه مخالفين للصحابة. فاذا كان بعضهم نقل عنه الخلاف وينقل بعضهم بعضا من بعض - 00:20:03ضَ
تجد انه ليس بصحيح مسائل كثيرة. ولذلك توفرت اه طرق البحث الصحي والتفقه الصحي في هذا الزمان ما لم يكن في الزمان القديم نعم القول الاول واصح. نعم. قال قال الحافظ في الفتى ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقاء الامصار كالاوزاعي في اهل الشام والثور - 00:20:18ضَ
في حنيفة وصاحبيه في اهل الكوفة وابن جريد في مكة ومالك في اهل المدينة والشافعي واحمد واسق وابو وابي ثور واتباع ابي ثور واتباعهم الى ان لبن الفحل يحرم وحجتهم في هذا الحديث الصحيح يعني حديث عائشة رضي الله عنها. وقد رخص بعض اهل العلم في لبن الفحل روي ذلك عن ابن عمر - 00:20:41ضَ
ومن التابعين لو ذهبت تبحث ان شاء الله لا تجد صحيحا مثل هذه ولو صح ولو ساح رأيا منهم رضي الله عنهم فيكون مرجوحا ولا شك فيه امام دم غفير من اقوال صحابة رسول الله صلى الله - 00:21:05ضَ
عليه وسلم واحتجوا بقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارظانكم. قالوا لا يحرموا او لا تحرموا الا الامهات فاذا كانت البنت خرجت من بطن امه من بطن ام الرضاعة. كذلك اذا ارتفعت واحدة اخرى فهي التي تحرم - 00:21:25ضَ
اما ما يتعلق بالاب فلا يكون هناك عم له ولا جد ايضا مع ان لبن الفهل يؤدي الى ان والد الاب ايضا يكون حراما او محرما ومحرما نعم اي نعم يعني يحرم تنتشر المحرمية من جهته الاب ايضا لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:45ضَ
اذا افلح اخي بالقعيس ابو القعيص زوجته هي التي كانت ارضعت عائشة رضي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليلد عليك يا يدخل عليك يعني لا محرم لا حرمة بينكما بل هو محرم لك - 00:22:15ضَ
ثم بعد ذلكم قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا ما لك حاء تحويل الى اسناد اخر. قال وحدثنا الانصاري الذي مضى قريبا قال حدثنا معا هو ابن عيسى قال حدثنا مالك ابن انس عن ابن شهاب عن عمر ابن الشريد - 00:22:34ضَ
عن عمرو بن الشريد ابو الوليد الطائفي من الثقات المعروفين. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل له جاريتان ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ قال يعني فتوى ابن عباس رضي الله - 00:22:51ضَ
قال لا اللقاح واحد اللقاء وهل هذا تفسيره لبن الفهل؟ اللقاح واحد. كما فسر الاصمعي والاصمعي في الحقيقة لغوي وايضا كان له الماما بالحديث والامام احمد رحمه الله هنا مضى بنا موكذا قال الاسمري - 00:23:11ضَ
هنا قاضي عبد الوهاب لكن اسمي ايضا قال والحاصل انه اللقاح واحد هذا فتوى ابن عباس رضي الله عنه ايضا موافق حديث وهو لا ليس من الصحابة الذين نقل او ذكر ونسب اليهم انه يقول انه لا محرم ان فيها - 00:23:34ضَ
وهذا الاصل في الباب وهو قول احمد واسحاق باب ما زال تحرم المصة ولا المصتان وفي روايات اخرى لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان. هنا لم تذكر هذه الرواية لكن جاءت الظاهر لا تحرم الاملاج مصة وهو ان يكون يلقم او يلتقم السدي ثدي المرأة - 00:23:53ضَ
ثم يمسوا مسة واحدة فهذا ليس محرما قال حدثنا محمد بن العلا وهو الصنعاني محمدا على الصنعاني. ثقة قال حدثنا معتمر ابن سليمان قال سمعت ايوب وهو السخطياني يحدث عن عبدالله ابن ابي مليكة عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة عن عبد الله ابن الزبير - 00:24:19ضَ
عائشة رضي الله عنها رجاله ثقات واصفات رجال شيخين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان. قال وفي الباب ام الفضل وابي هريرة والزبير بن الاوام وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبدالله - 00:24:43ضَ
ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ان شاء الله كلا الطريقين عن عبدالله بن الزبير عن عائشة وكذلك عن عبدالله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:03ضَ
ان كان عبدالله بن الزبير سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد ما يكون سمع من عائشة هذا ممكن او يكون من مراسيلي مراسيل السحابة ومراسيل السحابة يكونوا صحيا. فبعضهم روى عن عبدالله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:18ضَ
اه تعلل هذه الرواية كلها سخيف وروى محمد بن دينار هشام بن عروة عن ابيه عن عبدالله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه محمد بن الدينار البصري عن الزبير - 00:25:38ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا رواية محمد ابن دينار هو يعني متكلم فيه ولذلك قال وهو غير محفوظ والصواب عند اهل الحديث حديث ابن ابي مليك عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة - 00:25:53ضَ
ولكن لا يبعد ان يقال انه الزبير ابن العوام مباشرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون من مراسيل كلا الطريقين يكونا صحيحا ان شاء الله قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. سألت وسألت محمدا اي الامام البخاري رحمه الله ان هذا مقال الصحيح. عن ابن - 00:26:13ضَ
الزبير انا عايشة وحديس محمد بن الزبير وزاد فيه عن الزبير انما هو هشام ابن عروة عن ابيه عن الزبير. هذا كله ليس كلاما على اصل الحديث انما كلاما في الاسناد فقط تواهم في الراوي وكذا - 00:26:38ضَ
ولا يؤثر في صحة الحديث نعم. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة انزل في القرآن يعاني عشر رضعات معلومات - 00:26:56ضَ
ونسخنا فنسخ من ذلك خمس وسار الى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك اي على ان خمس ركعات هي التي تحرم. لكن تجد الرواية جاءت من طريق اخر اقوى - 00:27:09ضَ
منه قال عائشة رضي الله عنها آآ كان فيما انزل من القرآن اشهر رضعات يحرمن ثم نسقنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما انزل عشر رضعات - 00:27:30ضَ
يحرمنا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ثم ثم نسخنا بخمس رضعات وحن فيما يقرأ من القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات - 00:27:52ضَ
ما معنى هذا اه اولا في صحيح البخاري هذا المعنى فقالوا انه كان الناس كانوا يأخذون الحكم والاية ويذهبون الى بلادهم البعيدة النائية. ويكون ينسخ الشيء ولم يصل اليهم النسخ. فكانوا يقرأون قرآنا وهو واجبة - 00:28:09ضَ
ان لا يغيروا ولا يبدلوا شيء. فلما يكون قد بلغ اه بلغهم فنسخ من القرآن تلاوة حكمنا ايضا تلاوة وحكما ايضا نعم ثم قال والامر على ذلك يعني كان بعد ما ثبت النسخ بخمس رضعات فكان الامر على ذلك بعد وفاة - 00:28:32ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا له مانع ايضا في الحقيقة ان السحابة لم يختلفوا ان هناك خمس رضعات الا بعضهم نقل عنه انه قال امهاتكم اللاتي ارظانكم والوالدات - 00:28:57ضَ
قضينا اولادهن لم يذكر فيه مرة واحدة او مرتين او ثلاثة او اربع لكن هذا القول ضعيف انما هو الان لما يعني من الممكن ان يكون ينسق او يكون اختلف فيه لكن لما جاء - 00:29:14ضَ
الصحابة اتفاق غير الصحابة انه منسوخ وخمس رضعات هي الثابتة دل على انه لا ناسخ له لانه قد يكون هناك نسخ لهذا ايضا الى اقل من هذا. ولذلك بعضهم قال ثلاث رضعات. والامر على ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:35ضَ
على ذلك الصحابة اخذوه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل الصحابة على فعل وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متيقن انه لم يطرأ عليه النسخ. نعم - 00:29:55ضَ
حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الانصاري انه قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبدالله بن ابي بكر وعبد الله بن ابي بكر في هذه الطبقة هو عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن - 00:30:11ضَ
عمرو ابن حزم انا عمرتا وهي بنت عبد الرحمن انا عائشة رضي الله عنها بهذا وبهذا كانت عائشة تفتي بعد النبي صلى الله عليه خمس ركعات هي المحرمة وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الشافعي واسحاق وقال احمد بحديث النبي - 00:30:27ضَ
صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال الامام احمد لا تحرموا المسة والمستان مفهومه ماذا اذا كان الثلاثة وما فوق ما هو كذا قال ان ذهب ذاهب الى قول عائشة رضي الله عنها في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه ان - 00:30:49ضَ
عجيب هذا هذا التعبير عجيب في حق الامام احمد رحمه الله. يعني ان ذهب ذاهب الى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه ان يقول فيه شيء. كانه يقول مفهوم المخالفة يدل على ان الثلاثة - 00:31:12ضَ
هي المحرمة. لكن الامام احمد جبن هكذا اه استعمل وهذا الجبن مبارك من الامام احمد رحمه الله لانه في مواضع كثيرة في مواضع كثيرة يسأل يأمر بالاحتياط رضي الله عنه ورحمه. نعم. وكان دائما يأخذ - 00:31:32ضَ
جانبه الاحتياط وبالجانب الاقوى ان يقول كانه يشير انه الثلاثة وما فوق ايضا يحرم. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرم قليل الرضاع وكثيره اذا وصل الى الجوف. لان الله تبارك وتعالى ما ذكر الخمس والاربع - 00:31:54ضَ
وهذا فريق من لا يرى تخصيص تخصيص كتاب الله تعالى به السنة وهذا امر في الحقيقة مخالف لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاصل ضعيف في عند بعض اهل المذاهب. لكن في الحقيقة لا لا يعني يستعملون هذه القاعدة في جميع - 00:32:17ضَ
نوازلهم اذا وافق المذهب فيستعملون واذا خالف فربما يأولون. الحاصل على كل حال قال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم قليل الرضاع وكثيره اذا وصل الى الجوف وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس والاوزاعي - 00:32:40ضَ
وعبدالله بن مبارك وكيل واهل الكوفة اهل الكوفة يقصد بها الامام ابو حنيفة رحمه الله واصحابه. عبدالله ابن ابي مليكة هو عبد الله وكان عبدالله قد استقظاه علي على الطائف. يعني له منزلة عالية - 00:32:59ضَ
ابن ابي مليكة ايضا يتلخص الله اعلم ان الراجح في هذا القول وهو لا يحرم الا خمس رضعات يبقى الكلام على الرضاعات. الرضا ما المقصود منها؟ مص عرفنا الحديث يدل بوضوء. مس او مستين لا يحرم - 00:33:19ضَ
اذا ما المقصود من الربع؟ وهو الذي فسر بانه يرتظع ثم يترك الثدي شبعان بدون ان يفطم او بدون ان يفصل هو يشبع كانه وجبة واحدة. وجبة واحدة وجبة ثانية وجبة ثالثة وهكذا خمس ركعات. اذا كان اقل من هذا فلا - 00:33:39ضَ
يقول محرم لا لا تحرموا المسط والمسطان. وما قالت خمس مؤسسات هي قالت خمس رضعات. ما قالت خمس مؤسسات يعني الناس هي لا شك فيها لكنها لما استعملت كلمة رضا ماذا يفهم من الرضا؟ رضا رضعتين او ثلاثة هي - 00:34:03ضَ
فعل الحالة للمرة والفعلة فالفعلة معناه مرة واحدة رضى كاملة بحيث يكون مشبعا هذا الذي فسره العلماء. اما اذا كان التقم ثم حرك فمه مرة واحدة هذه المسة هذا لا يحرمه ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ما انشد اللحم ما انبت - 00:34:32ضَ
وعن شذا انشد العظم. فمستين لا ينشز الامن ولا ينبت اللحم. نعم علي رضي الله عنه هكذا ذكر هنا قال وكان عبد الله وكان عبد الله عبد الله بن الزبير استقضاه على الطايف. عبد الله بن الزبير لما كانت - 00:34:58ضَ
خلافته على الطائف والى اليمن والى الكوفة عيدا. وكان اي نعم نعم وفي عشر سنوات من ثلاثة وستين الى اخر اثنتين وسبعين او ثلاثة وسبعين اخر ما جاء الحجاج ونسب المنجنيق والله المستعان لا يسر تذكره نعم - 00:35:18ضَ
فالحاصل لا تحرم الرادات والراباتان. والمسطة هي المرة من المس كالرضعة من الرضاعة هي فعلا يعني فعل الرضاعة يكون ارتضى مرة واحدة حتى شبع. ثم جاء فارتضى مرة الثانية وفي الباب عن ام الفضل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم المسة؟ قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمسة - 00:35:45ضَ
يعني حتى الرضاعتان وانا اذكر ان بعض علماء الهند من المحدثين هناك كان شخص يعني عنده اخوان واحد عنده بنت اتاهم الله من الدنيا شيء كثير ومع دين والايمان بفضل الله تعالى. وواحد من الاخوان عنده ابن على كل حال. فاراد ان يزوجه لكن جاء انه مرة كان يبكي - 00:36:14ضَ
فزوجة احد الاخوين قد القمته ثديها ثديها. فجاء بعض العلماء وافتوا انه لا يجوز. لكن الشيخ نفسه رأيت في ترجمته صاحب تحفة الاهودي لما ذهب هناك فسألوه فافتى بانه اقل من خمس رضعات لا تحرم ففرحوا كثيرا - 00:36:45ضَ
بهذا وزوج وبارك الله فيهما حتى صار لهم اولاد يذكرون نعم هذه فتوى كانت موجودة على كل حال على مدى الدهر من قبل ليس هو مبتدأ في هذا وليس بدءا فيه - 00:37:09ضَ
وفي رواية قالت دخل اعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي يقولهم الفضل وهو في بيته قال يا نبي الله ان كانت لي امرأة فتزوجت عليها اخرى فزاحمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتي الحدث رضعة. الامرأة الجديدة - 00:37:24ضَ
كيف وهي او رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتين. اذا كانت هي كبيرة مزوجة ايضا تأتي مسألة اخرى هل هي ان الرضا على القضاء كبير او الرضاع للكبير هل يحرم او لا يحرم - 00:37:43ضَ
الصحيح انه لا يحرم كذلك ابن الزبير وغيرهم جاءت على هذا المعنى هذه المعنى روايات قالت عائشة انزل في القرآن عشر بعد معلومات فنسخها وفي رواية نسخنا من من ذلك خمس معلومات. فنسخ - 00:38:05ضَ
الله تعالى من ذلك المذكور خمس رضعات. نعم الى اخره عائشة في رواية مسلم بلفظ رواية مسلم فيما نزل من القرآن فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخن بخمس معلومات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:23ضَ
وهن فيما يقرأ من القرآن اي عشر ركعات هذا الذي فسروه. قال النووي ان النسخ بخمس رضاعة تأخرت وانزاله جدا حتى انه توفي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقرأ خمس رذات ويجعلها قرآنا - 00:38:44ضَ
نام قرآنا متلوا الان لا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى. فنسخ تلاوة ونسخ بقي حكما. وعشر رضعات نسخ تلاوة وحكما هذا من الايات التي كانت تتلى ومن حكمة الله انه نسخ بقي نسخ تلاوة وبقي او ابقاه حكما - 00:39:04ضَ
هذا هو الذي اتفق عليه العلماء نعم ولعنا ما نجد في القرآن هذا لكنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم المنسوخ كان الناس يقرأون الذين لم يبلغهم نسك التلاوة. وهذا يمكن - 00:39:35ضَ
في الاتقان وغيرها الذكر وادلة كثيرة على هذا انها نسخت تلاوة ايضا. وبقيت حكما ثم بعد ذلكم بعض ما جاء بعض ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال حدثنا علي ابن حجر وهو السعدي الثقة انه قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو ابن وليه عن ايوب وهو السقطيان عن عبدالله بن ابي مليكة - 00:39:49ضَ
قال حدثني عبيد بن ابي مريم عبيد ابن ابي مريم هذا وثقه ابن هربان وغيرهم. وقالوا انه لم يروي عنه الا الا انه من التابعين الكبار وكذلك جاءت هذه الرواية عند البخاري وغيره من طريق ابن ابي جريج عن ابن ابي مليكة ان - 00:40:14ضَ
اي نعم ابن جريج انا عقبة. فتابعه على كل حال. ابن ابي مليكة ان كان قاله بعضهم مقبول فقط لا يضر عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكنه ولكني لحديث عبيد احفظ - 00:40:38ضَ
قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية اخرى شددت رحلي وذهبت وهو مكي عقبال ابن الحارث مكي قال حتى وصلت الى المدينة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:59ضَ
فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان وفي رواية البخاري تزوجت ابنة ابي هاب. هكذا جاء ابنة ابي ايهاب. تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة - 00:41:23ضَ
من اين تقول انها كاذبة؟ كيف وهي كاذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعا انت وفي رواية البخاري قالت قد ارظاتكما وهي كاذبة. قال فعارظ عني. قال فاتيته من قبل وجهه. فاعرظ عني بوجهه فقلت انها كاذبة. قال وكيف بها؟ وقال - 00:41:44ضَ
انها قد ارضعتكما دعها انك. وفي رواية البخاري كيف وقد قيل؟ كيف ما دام وقع شبهة فهناك المنكوحات كذلك اذا وقعت فيها الشبهة فيجب ان يترك فمن اتقى الشبهات فقد اصتبرأ لدينه - 00:42:11ضَ
مظاهر كثيرة في مثل هذا المنقوحة. اما مسائل اخرى قد الشبهة قد لا تؤثر لكن المنكوحات والمطعومات. قالوا بمجرد الشبهة يحرم وفارقها وله منها اولاد. وله منها اولاد. فارقها وهذا - 00:42:31ضَ
مرأة واحدة وان كانت لكن في امورنا الان لو ذهبت نظائرها في تعامل الائمة رحمة الله اليهم تجد انها تقبل في مسائل خاصة في البكارة وغيرها وغيرها تعرفون ان هذه الامور ان النص عليها. فما رأى واحدة تقبل فيما تخص المرأة. هذه المسألة تخص المرأة. وربما لا تجد في الوقت نفسه - 00:42:54ضَ
انها انا اوريكم الان شي غريب. وانا يعني اه وجدت اي نعم قريبا سبحان الله هكذا فصورت هذا ارسل لي احد من الاخوان في الايميل وهذه مرأة هذا بيان باسماء الذكور والاناث. الذين ارظعتهم انا - 00:43:19ضَ
فلانة بنت زوجة فلان اسمها موجود هنا آآ وزوجة الشيخ فلان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد واله وصحبه. هذا من القاضي اه شهادة هي وحدها راحة طلبت منه - 00:43:45ضَ
وقال اقرر انا مولانا السيف وانا بكامل قواي العقلية. واشهد ان الموت حق والجنة حق. هذه المرأة تقول والنار حق وان الله يبعث من في القبور وانني اريد ان ابرئ ذمتي حتى لا يلحقني لا يلحقني اثم من الرضاعة - 00:44:04ضَ
وحتى لا يتداخل الذكور والاناث في الزواج. وهم اخوان رظاعة. واقول انني ارضعت الاتية اسماهم العتيق ثامر يعني خمسة وعشرين ولا خمسة وثلاثين سبعة لا خمسة وعشرين من الذكور والسبعة من - 00:44:28ضَ
النساء كم صاروا كلهم اثنين وثلاثين اي نعم قل وكان رذائتي انظروا هذه اثبتت الف واربع مئة لكن متى كان هذا؟ انظروا تقول وكان رضاءتي هؤلاء بالوقت الذي لا يوجد فيه شيء يغني عن اللبن مثل لبن المعلبات حاليا. يعني ما كانت هناك لبن المعلبات. طيب - 00:44:48ضَ
ويعلم من يراه بان كل هؤلاء اخوان رظاء واولاد لي من يحرم التزاوج بهم اه فيما اوضحه فيما اوضحه حكم الله تعالى وشرية نبيه صلى الله عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل - 00:45:15ضَ
شاهدوا القول والاعتراف وكاتب الورقة فلان ابن فلان ويحصل هذا سبحان الله شوفوا سنة اثنين وثلاثين مو كذا خمسة وعشرين سبعة اثنين وثلاثين ما بين الرجال والنساء فاثبتت هو في الحقيقة يجب في مثل هذه - 00:45:35ضَ
ان يثبت والا يحصل هذا الاخ عبد الهادي النميري تسمعون عنه عن قبيلته بعضهم قبل عشر سنوات او زيادة. قال سبحان الله تزوج اثنان فجاءت امرأة قالت انا ارضعتكما ولهم اولاد كبار - 00:45:54ضَ
ففرق بينهما هذا يحكي شهر الحج. نعم ولذلك العلماء يوصون ان هذه تضبط ضبط فلان ارتضى مع فلان وارتدعت مع فلانة الى اخره حتى لا يتداخل او لا اذا النسب الحرام - 00:46:12ضَ
شهادة المرأة الواحدة اذا كانت هي ثقة لماذا تردوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل حتى لو وقعت الشبهة في هذا يجب عليك ان تترك اشياء كثيرة في مثل - 00:46:30ضَ
هذا نعم آآ نكاح شبهة ونكاح آآ وطلاق شبهة او يعني فراق شبهة كل هذه لها حكم المطعومات الان اذا رميت بسهمك وغاب عنك الصيد ووجدته ليس فيه الا اثر سهمك فقله - 00:46:45ضَ
واذا وجدت فيه اثرا اخر فلعله لم يدم بسهمك بل ولا تأكل واذا وجدته غريق فلا تأكل لعل ما هو الذي وفي مثل هذا وقعت الشبهة على كل حال فلا يجوز للانسان وهو الذي ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور - 00:47:07ضَ
فمن اتقى الشبهات فقد استمرأ لدينه ويرضيه الحاصلة لك كل حال. قال ابو عيسى حديث وفي الباب عن ابن عمر. قال ابو عيسى حديث عقبة ابن الحارث حديث حسن صحيح. وقد روى - 00:47:28ضَ
غير واحد هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد ابن ابيه مريم. حدثني عبيد ابن ابي مريم لم يذكروا فيه ليس قد يكون يذكر المشتركين في الاسناد وقد لا يذكرون - 00:47:42ضَ
ولم يذكروا دعاها عنك ولا عملوا على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا شهادة المرأة واحدة في الرضاعة كذلك اذا تتبعت فتجد فيما يخص النساء - 00:48:01ضَ
المسائل التي تعرفها النساء تقبل او يقبل قول امرأة واحدة ايضا وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع. ويؤخذ يمينها. نعم يتسبب زيادة ولذلك هذه قالت انا مؤمن - 00:48:17ضَ
ان الله يبعث من في القبور وغيرها وغيرها. هذه يمين مغلفة في الحقيقة نعم حتى يكون شاهدت المرأة حتى يكون اه امرأة واحدة قال ابن عباس ويؤخذ يمينها وبه يقول احمد واسرار وقد قال بعض اهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون اكثر يعني - 00:48:33ضَ
ربما يطلبون ما هو الرجل لان الشهادة استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان هكذا ام الشهادات فلعلهم ارادوا هذا وهو قول الشافعي وعبدالله بن ابي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة ويكنى ابا محمد وكان عبد الله بن الزبير قد - 00:48:54ضَ
استقظاه على الطائف وقال ابن جرير عن ابن ابي مليكة ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الجارود يقول سمعت يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم يفارقها في الورع. يعني تورعا يؤخذ لكنه الحكم الصارم - 00:49:14ضَ
يعني يحكم باليقين. اذا كان تورأ احد لكن الذي يظهر ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون هو الاصل في هذا كيف وقد قيل حتى وقعت الشبهة بقول امرأة واحدة فينبغي الا يهدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ يعني كيف يمكن ان - 00:49:37ضَ
نجتمعا وقد قيل انكما اخواني بالرضاعة ثم بعد ذلك ينقال بعض ما ذكر ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. نعم. لانه لمن اراد ان يتمرد والوالدات يرضين - 00:49:57ضَ
اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له لمن اراد ان يتم الرضاعة فالحولين فيه تمام الرضاعة بعدها هل تعتبر الرضاعة لا تعتبر بسم الله قال حدثنا وهو ابن سعيد البغلاني انه قال حدثنا ابو عوانة من يكون هذا - 00:50:17ضَ
وضاح ابن عبدالله ليشكر الثقة ان هشام ابن عروة. عن ابيه عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهي مراته هشام ابن عروة يعني عروة يروي ان - 00:50:42ضَ
زوجه زوجته. نعم. وهذا يعتبرونه رواية الاكابر من الاصاغر. فالزوج يعتبرونه اكبر عن ابيه ان فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام هي امرأته هشام ابن عروة عن ام سلمة قالت قال رسول الله - 00:51:01ضَ
صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء فيه الثديين ان يكونوا من الثدي اللبن يكون من الثدي وكان قبل الفطام كان قبل الفطام ما فتق الامعاء - 00:51:20ضَ
يعني نتصور ان عند الجوه تلتصق بعضها مع بعض. فاذا دخل فيه الماء او اللبن او كذا فيفتح هذا المقصود منه. يعني كأنه يكون ما يكون مسة واحدة ما يفعل هذا الشيء. وهو الذي يرجع الامر ان شاء الله الى الرضا. وكان قبل الفطام يعني قبل حولينه الكاملين - 00:51:38ضَ
اذا كان بعض الفطام فلا يحرم هذا هو مفهوم هذا الحديث وهو صحيح ها المقصود منها الظهر وان كان حلبت لكنه من الثدي من الثدي يكون هكذا فسروه من اه في الثدي انظروا وبعدها قال اي في زمن الثدي وهو لغة معروفة فان العرب تقول مات فلان في الثدي - 00:52:02ضَ
اي ضمن زمن الرضاعة. اي نعم. فهو ثائب من السدي في زمن الرضاع. نعم زمن الرضاع وهو ما قبل الفطام هلا ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرذاءة لا تحرم الا - 00:52:34ضَ
كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيئا. نعم واما ما جاء ان هناك بعض الفقهاء ارتأوا استحسانا قالوا او يجوز يجوز ان يكون غذاء الطفل حولين كاملين هو - 00:52:55ضَ
لبن المرة فجأة اذا فطم يضره فيقولون والستة اشهر يعني سنتين وستة اشهر ان يكون لنا ستة اشهر يكون تعبيده على الفطام شيئا فشيئا. هذا مما نقل عن الامام ابي حنيفة رحمه الله - 00:53:20ضَ
لكن الذي يظهر ما كان دون اللي حولين ينبغي ان يكون تعويد الفطام قبل التمام اللي حوالين حتى يتعوذ شيئا فشيئا ان يفطم نعم اين الدليل هذه الزيارة على هذه الزيادة؟ هل تريد ان تقتل الولد او تؤذيه؟ الولد يجوز له ان ان يرتظع - 00:53:40ضَ
وضع كاملة حولين كاملين. فجأة اذا انت فصلته عن اللبن واطعمته او شيء من الطعام يظره ولذلك رأى استحسانا رضي الله عنه ورحمه وعلى كل حال هذا رأيه ولذلك لم يقبلهم لم يقبله العلماء رحمة الله عليهم. نعم - 00:54:07ضَ
الكبير في الحقيقة الان معنا وكنت على كل حال تعلن في هذا الموظوع فوجدت انه ابن تيمية رحمه الله له كلام لكنه في الحقيقة الاسلام ينظر الى المصلحة والمفسدة. هل يفيد هذا - 00:54:30ضَ
هل يفيد او يعطي بينهما الصغير اذا كان يلعب على بطنها يشرب من ثديها ويراها مكشوفة وكل شيء فتتربى بينهما معنى الامومة آآ والبنوع مهو كذا. اما الصغير اذا الكبير اذا ارتظع فهل اتربى هذا هذي العتبة - 00:54:48ضَ
ابدا ولذلك مفسدة اكبر، لكن الامام ابن تيمية حصر الموضوع اه لان قالوا حتى ام سلمة قالت هذا منسوخ الرضاعة الكبير لما جا سالم مولى ابي حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه - 00:55:08ضَ
قالت يا رسول انه ذو لحية قال عرفت ارضعيه خمس رضعات تحرمي ابن تيمية رحم الله وزن المسألة بميزان معتدل قال لا يجوز ان يكون الرضاع الكبير محرم الا من كانت حالته حالة لا يقال منسوخ - 00:55:28ضَ
ولا يقال انه لا يجوز لكنه ننزل النازلة على قصة واقعته سالم وسهلة. سالم كان من الصغر يتربى عندهم ويراني فضلى وكذا كأنها لابسة متفظل ومكشوف راسها وجسمها كل شي مثل الابن - 00:55:45ضَ
قد بلغ مبلغ الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. يعني اذا كان تربى من الصغر هكذا مع المرأة ارتضى لم يرتدع الا انه كان يراها كاشفة الراس كاشفة الصدر وكذا وكذا ثم بعد ذلك لما كبر وتربى - 00:56:05ضَ
بينهم الحب الاحترام وكذا. ففي هذه الحالة اذا لم يستغنى عنه فترضى خمس رضعات. هذا كلام ابن تيمية فيما فهمت منه. اما عامة ما يقولون ان ابن تيمية رحمه الله يجيز وهذا خطأ في الحقيقة افتراء ابن تيمية نحقق قوله تجد انه حصر المسألة - 00:56:25ضَ
ان ينزلها على قصة سالم وسهلا. يا رسول الله انه كان صغيرا كنا نرى ابنا له. وكان ايراني فضلا معناه في لباس النوم كان ايراني انام آآ فجئت وقد نظر لنوم ثيابها - 00:56:50ضَ
لدى السدر الا لبسة المتفضل. يقول هذا امرئ القيس انا اقول لك. انا لباس النوم. ففي هذه الحالة الان لا يستغنون عنه وهو عيدا ربما فراقه يكون. في الحقيقة هذا صعب جدا سبحان الله يعني الله المستعان - 00:57:10ضَ
انا وجدت هنا في الحارة في مستشفى الولادة كانت امرأة ولدت وكانت هناك امرأة ايضا ولدت ولدا ماتت الام في النفاس ان شاء الله لها اجر الشهادة والان ما وهي الظاهر كانت آآ من بلاد آآ يمن او كذا - 00:57:27ضَ
اصحاب المستشفى طلبت منهم قالت انا عندي لبن وانا اسقيه اه ارضعه يلا ويبقى معنا سبحان الله بعد ذلك كبر وهو لا يشعر شيء واخوانه كلهم اكبرهم الظاهر كان اكبر احترام - 00:57:52ضَ
يدخلون يخرجون وكذا وكذا فجأة او والده وامه هذا والدي وهذا كلهم يعرفون هكذا سبحان الله. فجأة انصدم الولد سيارة واعطوه سيارة جيدة. صدموا الولد سيارة. ابوه غضب قال مين يقول انت ابني - 00:58:13ضَ
هذا صدم والله صدمة كاد صار مثل الفرخ يمشي كأنه مريض شهور سبحان الله نحن ربيناك كدا وكدا. اول مرة يصدم وهذا خطأ من هذا الرجل وهو اسمهم بلوش الظاهرة الذين ربوه انا لما لقيته والله قلت له انت ما احسنت التصرف - 00:58:32ضَ
الولد سبحان الله كأنه فقد كل شيء وهو يعرف ان هذا ابي هكذا بينهم الحب والكراه الاحترام والاخوان اخوانه الذين هو من اب وام يعرفون ان هذا اخي الاكبر ويني - 00:58:56ضَ
هذا حصل هناك في الحارة الله المستعان. فالمساين هذه صعبة لكن فيما بعد قال انا غضبت بدأ يلطش الكلام. يقول انا غضبت وقلت لك كذا كلام من هذا انا لكن يعني الولد اه احس احساس عجيب جدا وكاد يموت اه - 00:59:13ضَ
صمدنا الله البستان على كل حال الله المستعان بعض ما يذهب مذمة الرضاع. مذمة هي ليست مذمة يعني اذا كان الانسان ارتضى من النساء كيف يؤدي حقها؟ يعني هذا هو المقصود ما يذهب مذمة الرظاء - 00:59:31ضَ
يعني هي ما دامت لها حقها وصارت اما فهل يعني يكفي ان يعطيه يعطيه دفعة واحدة شيء فيكفي الحديث لم يثبت. قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا هاتم ابن اسماعيل - 00:59:53ضَ
والكوفي الثقة عن هشام ابن عروة انابي انا حجاج ابن حجاج الاسلمي هذا مجهول لم يعرف. عن ابيه هجاج هو صحابي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما يذهب عني مظمة الرضاع؟ قال - 01:00:11ضَ
يعني اذا اتيت المرضعة ابا امة او ابدا يكفيه. يعني قد اديت حقها قد هديتها حقها هكذا. لكن الحديث لم يسود. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولكنه خولف. يقول هكذا رواه - 01:00:31ضَ
يحيى ابن السيد القتان وحاتما اسماعيل وغير واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حجاج ابن حجاج عن ابيه عن النبيين صلى الله عليه وسلم وروى سفيان ابن هشام ابن عروة عن ابيه ان حجاج بن ابي حجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن ويل - 01:00:51ضَ
غير محفوظ يعني الراوي هو حجاج ابن حجاج سماه ابن هويينة حجاج بن ابي حجاج. فكأنه يعني في في تسمية وهذا من دقة المحدثين رحمة الله اليهم يثبتون على الثقات الكبار سفيان الامام فقالوا - 01:01:12ضَ
اخطأ في تسميته حجاج بن ابي حجاج. لكن ما دام مداروا الحديث عليه فهو - 01:01:34ضَ