Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن - 00:00:00ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام - 00:00:18ضَ
وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا هو الحديث الثامن من احاديث الاربعين النووية - 00:00:38ضَ
وهو حديث ابن عمر قال المصنف رحمه الله فيما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس في نهاية رواه البخاري ومسلم - 00:00:53ضَ
الحديث في الصحيحين قد اخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن واقد ابن محمد ابن زيد عن ابيه عن جده وهو عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قد جاء هذا الحديث - 00:01:13ضَ
في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة حديث انس بن مالك الحديث له طرق ومخارج متعددة وموضوع الحديث بيان سبب القتال بين المسلمين وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس - 00:01:30ضَ
امرت لان الله تعالى امرني ابهم الفاعل العلم به جيء بالفعل على صيغة ما لم يسمى فاعله لانه معلوم اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله ما يكون منه تشريع وخبر - 00:02:02ضَ
قوله امرت لا يتبادر الى الذهن الا ان الامر هو الله جل وعلا وهذا ساغ في كلام العرب عندما يعلم ان المبلغ يبلغ عن احد فانه فانه اذا اطلق الامر او النهي - 00:02:32ضَ
كان ذلك منصرفا الى المرسي قد جرى في القرآن والسنة نظائر لهذا في ابحام الفعل والاتيان به على صيغة ما لم يسمى فاعله للعلم به في ما يتعلق بالاحكام القدرية وفيما يتعلق - 00:02:52ضَ
الاحكام الشرعية فيما يتعلق بالاحكام القدرية قوله تعالى خلق الانسان من عجل ومعلوم ان الخالق هو الله جل وعلا مثله قوله تعالى خلق الانسان وخلق الانسان ضعيفا واما الشرعية مثل هذا الحديث امرت ان اقاتل الناس - 00:03:14ضَ
حديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم وما اشبه ذلك من احاديث قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس اي ان الله تعالى امرني الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء - 00:03:45ضَ
طلب الفعل على وجه الاستعلاء هذا منطبق في امر الله لرسوله وامر الله لرسوله امر للامة كافة فان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم امر لكافة الامة ما لم يدل الدليل على - 00:04:07ضَ
خصوصه وانه مما اختص به صلى الله عليه وسلم وقوله ان اقاتل الناس ان حذف منها حرف الجر هذا كثير والعصر امرت بان اقاتل الناس لكن حذف الجار من ان كثير في اللغة - 00:04:25ضَ
وقوله امرت ان اقاتل الناس اي امرت بمقاتلة الناس المقاتلة مفاعلة تستلزم الفعل من الطرفين او من جانبين ولا يلزم من الامر بالمقاتلة الامر بالقتل الامر بالمقاتلة ليس من لازمه - 00:04:51ضَ
القتل انما المقصود بالمقاتلة هو فعل القتال الذي يندفع به الشر يزول به الفساد ولو كان ذلك دون القتل نشهد لهذا ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:05:16ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس اراد احد ان يجتاز بين يديه هل يدافع او فليدفع في نحره ان ابى فليقاتله - 00:05:33ضَ
انما هو شيطان والاجماع منعقد على انه لا يجوز قتله لا يجوز مقاتلته بسيف او بما يبيح دمة انما المقصود بالمقاتلة هنا المدافعة المقاتلة تطلق على الحاق اه الضرر بالغيب - 00:05:55ضَ
لدفع اذاه وشره وان كان دون القتل اذا قال ابن عبد البر رحمه الله معلقا على حديث ابي سعيد هذا الاخير يقاتل يقول فالمقاتلة المراد بها المدافعة ثم قال رحمه الله - 00:06:19ضَ
واجمعوا انه لا يقتله بسيف ولا ولا بشيء مما يحصل به هلاكه قوله امرت ان اقاتل الناس اي بقتالهم والقتال لا يستلزم القتل وقوله الناس هذا من العام الذي اريد به - 00:06:42ضَ
الخصوص لان مقتضاه مقاتلة كل احد وهذا ليس مرادا المراد بالناس هنا من لم يؤمن بالله ورسله ولهذا جاء في رواية انس بن مالك رضي الله عنه الحديث عند اصحاب السنن امرت ان اقاتل المشركين - 00:07:14ضَ
وهذا بيان لمن امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم فيكون قوله الناس عام اريد به الخصوص وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:07:47ضَ
حتى للعلماء فيها منهم من قال انها اي الى ان يقاتل الى ان يشهدوا الى ان يشهدوا امرت ان اقاتل الناس الى ان يفعلوا ما ذكر الى ان يشهد ان لا اله الا الله الى اخر ما ذكر - 00:08:05ضَ
منهم من قال انها تعليلية لبيان غاية المأمور به المأمور به وهو القتال المشركين له غاية غايتة ماذا وصول هذه المذكورات شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة - 00:08:35ضَ
وايتاء الزكاة والصواب انها تصلح لهذا وهذا يقال حتى هنا غائية تعليلية لبيان الغاية والمنتهى وتهليلية لبيان الحكمة الغاية من الامر وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله - 00:08:58ضَ
وان محمدا رسول الله يشهد اي يعلم ويظهر الشهادة هي الاعلام والاظهار ومن الاعلام والاظهار القول ولذلك جاء في رواية اخرى حتى يقولوا لا اله الا الله والمقصود بالشهادة هنا - 00:09:26ضَ
ليس فقط شهادة اللسان هي التي يجري عليها الحكم المقصود بالشهادة الاظهار والاعلام المقترن بايمان القلب لكن فيما يتعلق بشرع يعني حكم الدنيا هو فيما يتعلق بالاظهار والعلاج فاذا اظهر - 00:10:01ضَ
هذه الشهادة كان ذلك كافيا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في رواية حتى يقولوا لا اله الا الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:20ضَ
الشهادة له بالرسالة ذلك لانه لا تستقيم لا اله الا الله الا بالشهادة له بالرسالة صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ ونبين لحقها والموضح اللي معناها ولذلك تضمنت تضمن قول لا اله الا الله الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:40ضَ
ولهذا كان هذا الاختصار والاجمال مبينا في رواية اخرى في رواية ابي هريرة الامام مسلم قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله - 00:11:11ضَ
ثم قال ويؤمنوا وبما جئت به يؤمن بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله هذه الرواية بينت ما اجمل وما اقتصر - 00:11:29ضَ
وما حصل من اختصار في الرواية السابقة اخسر الروايات امرت ان ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واوسطها امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله - 00:11:51ضَ
واني رسول الله واوسعها واوعبها لكل ما يجب الايمان به. رواية ابي هريرة امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي. وبما جئت به هذي اوسع الروايات - 00:12:06ضَ
مدلولا ومعنى وقوله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة هذا ثاني ما ذكره صلى الله عليه وسلم مما مما يحصل به عصمة الدم وهو اقامة الصلاة واقامة الصلاة هي فعلها - 00:12:22ضَ
قائمة ذلك في اقامة شروطها واجباتها واركانها وسائري حقوقها وما يتعلق بها فالإقامة في الأصل تطلق على الدوام والثبات المقصود باقامة الصلاة ادامتها على الوجه الذي شرع الله تعالى هذا معنى اقامة الصلاة فقوله ويقيموا الصلاة - 00:12:44ضَ
ان يديموها على الوجه الذي شرعه الله تعالى باركانها وشروطها وواجباتها وسائر ما يكون من حقوقها والمراد بالصلاة في قوله ويقيم الصلاة الصلاة المراد المراد بها هنا الصلوات الخمس المكتوبات - 00:13:16ضَ
فانها اللازمة الواجبة التي يجب اقامتها على كل مسلم قد جاء ذلك في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:42ضَ
يسأله عن الاسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم في اليوم والليلة قال الرجل هل علي غيرها قال لا الا انت طوع - 00:13:59ضَ
المقصود بقوله ويقيموا الصلاة واداء تلك الصلوات الخمس المكتوبات وادامتها والمحافظة عليها وقوله ويؤتوا الزكاة هذا ثالث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما تحصل به عصمة الدم ايتاء الزكاة - 00:14:20ضَ
وايتاء الزكاة اخراج ما فرضه الله تعالى على اهل الاسلام في اموالهم من الحقوق على الوجه الذي فرض الله تعالى هو اخراج لما يجب على الوجه الذي وجب الجهة التي - 00:14:40ضَ
فهو اخراج للواجب على الوجه المطلوب في الجهة المطلوبة لذلك يتحقق ايتاء الزكاة الذي امر الله تعالى به ورسوله وبهذا يكون قد تم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:04ضَ
مما يحصل به عصمة الدم ولذلك قال فاذا فعلوا ذلك فاذا فعلوا ذلك المشار اليه اتقدم من الخصال الثلاثة يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا - 00:15:24ضَ
الزكاة فاذا فعلوا ذلك هذه المذكورات عصموا مني دماءهم واموالهم عصموا مني اي منعوا الاسماء هي المانع والحجز وقوله عصموا مني اي منعوا مني دماءهم واموالهم لذلك على ان سيأتي هذه الفوائد - 00:15:41ضَ
قول فعصموا مني عصموا مني دماءهم واموالهم اي منعوها ودماءهم الدماء هنا يشمل كل تعد على الدم سواء اكان بالقتل بما دونه عاصمة الدم حفظه وحقنه من الاعتداء باي نوع من انواع الاعتداء - 00:16:15ضَ
وقوله صلى الله عليه وسلم واموالهم ايوا عصموا اموالهم يشمل منع كل ما يتمول سواء كان نقدا او عقارا او غير ذلك مما يتخذه الناس من الاموال عصمة الدم والمال تحصل وتتحقق - 00:16:41ضَ
هذه الامور الثلاثة ثم قال صلى الله عليه وسلم الا في حق الاسلام استثناها استثناء من الاسماء لما اثبت العصمة بهذه الامور الثلاثة عاد فقال الا بحق الاسلام هذا استثناء - 00:17:02ضَ
الا ان وجد ما ما يثبت به استحقاق دم او مال بسبب الاسلام قول الا بحق الاسلام اي الا بسبب البال السببية بسبب حق في الاسلام هذا من باب اضافة المصدر الى سببه يعني السبب الذي الحق الذي سببه الاسلام - 00:17:23ضَ
الحق الذي سببه الاسلام ذلك كالقتل بالقصاص القتل الافساد والقتل في الحدود التي توجب القتل وما اشبه ذلك مما اذن الله تعالى فيه بالقتل وان كان قد اتى بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب العصمة - 00:17:54ضَ
تلك اسباب العصمة ابتداء ما لم يوجد ما ينقضها فاذا وجد ما ينقضها ارتفع من العصمة بقدر ما حصل من الحقوق قال صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله تعالى - 00:18:29ضَ
وحسابهم الحساب هو عد الحسنات والسيئات سمي عدوا الحسنات والسيئات حسابا لانه يحسب مال الانسان وما عليه ويوزن ينظر بعد ذلك الى ما يكون عليه حال الانسان بعد الحساب قول وحساب على الله تعالى يعني اذا قاموا بذلك ولم يوجد منهم في الظاهر - 00:18:47ضَ
لا يستوجب استباحة دمائهم واموالهم فحسابهم على الله ليس اليك فيما يتعلق بالاعمال الظاهرة وفيما يتعلق السرائر وقد قال الله تعالى في محكم كتابه ان الينا ايابا ثم ان علينا - 00:19:25ضَ
حسابهم اضاف الحساب اليه قول وحسابهم على الله قال بعض اهل العلم على الله اي لله على هنا بمعنى والذي يظهر ان المعنى علامة ظهر على الله على ظاهره على ما ورد - 00:19:49ضَ
وان على هنا بمعناها المراد بذلك ان الحساب حق عليه جل وعلا لاقامة العدل لتحقق قيامه جعله الحق اللازم له سبحانه وبحمده يوجب على نفسه ما يشاء سبحانه وبحمده الحساب حق عليه - 00:20:14ضَ
انا الينا ايابهم ثمان علينا حسابهم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الحديث جملة من الفوائد من فوائد الحديث ان الامر بالقتال - 00:20:42ضَ
ان الامر بالقتال هو الله عز وجل وقد امر الله تعالى رسوله بالقتال في ايات عديدة من كتابه الحكيم من اوسعها واشملها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله - 00:21:14ضَ
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة - 00:21:42ضَ
عندما يقاتلونكم كافة الامر بالقتال هو الله عز وجل وفي ان الامر في القتال رحمة من الله تعالى لعباده فان الله عز وجل رحيم ومن رحمته بعباده ان شرع الجهاد - 00:22:01ضَ
نشر الدين وازالة كل عائق يعوق دون وصول كلمة الله تعالى للناس فان الاصل في مشروعية القتال والمقصود منه ازالة كل ما يمنع من وصول الحق الى الناس وبهذا يعلم ان الامر بالقتال الذي امر الله تعالى به - 00:22:34ضَ
لا ينافي ما جاءت به الشريعة من ان من انه لا اكراه في الدين القتال ليس لحمل الناس على الايمان عليه لاقامة الحجة عليهم وتبليغ الشريعة وقطع كل سبيل وقطع كل ما يصد عن سبيل الله - 00:23:01ضَ
ولذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقتال اهل الكفر والشرك ازالة ما يمنعهم من معرفة الحق وما يحول بينهم وبين الاخذ به. وليس لاكراههم او حملهم على ما لا يختارون بل قد قال الله تعالى - 00:23:30ضَ
كنتم خير امة اخرجت للناس وفي الحديث من الفوائد بيان عظيم منزلة هذه الامة ونفعها للناس فان امة الاسلام انفع الناس للناس للناس وخير الناس للناس فان المقاتلة مكروهة للنفوس - 00:24:02ضَ
شاق عليها ولذلك قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن امر الله تعالى المؤمنين بهذا صيانة وايصالا للحق الى الناس حتى يسمع كلمة الله دون عائق كما تقدم قبل قليل - 00:24:27ضَ
كنتم خير امة اخذت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وفي الحديث من الفوائد ان الذي يستحقون المقاتلة هم المشركون هذا يشمل كل من لم يؤمن بالله ممن يصد عن سبيله - 00:24:52ضَ
سواء كان من اهل الشرك الكفر الوثنيين او كان من اهل الكتاب المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء النص عليهم في اية الجزية وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - 00:25:16ضَ
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وفيه من الفوائد ان غاية القتال هو اقامة دين الله - 00:25:34ضَ
ليس لمغنم ولا لدنيا انما تعبيد الناس لله عز وجل. وتحقيق الغاية من الوجود. ولذلك قال حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة - 00:25:57ضَ
يكفي هذا - 00:26:15ضَ