الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر طيب ما قالوا ننتظر - 00:00:00
لانه ليس هناك وجود للدم ما نقص عن العادة يعني هي تحيض خمسة ايام في يوم من في شهر من الاشهر حظت يومين فقط وطهرت. هنا اذا نقص عن العادة فانه - 00:00:14
طهر قال وما عاد فيها اي في مدتها في مدة آآ عادتها المعتادة جلسته قال رحمه الله الله والصفرة والكدرة الان انتهى المؤلف رحمه الله مما يتعلق باحكام الحيض. وانتقل الى مسائل تتعلق بالحيض - 00:00:27
آآ من اهل العلم من يعدها من الحيض ومنهم من لا يعدها من الحيض فالصفرة والكدرة فالصفر والكدرة للعلماء فيها اقوال مؤلف يقول والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض في زمن العادة حيض سواء كانت سابقة او - 00:00:48
اثناء او لاحقة سابقة لخروج الدم او في اثناء خروج الدم او في عقب خروج الدم ما دام انها في زمن العادة فهي فهي فهي حيض. وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان الصفرة والكدرة حيظ مطلقة وهذا مذهب - 00:01:04
مالك وذهب طائفة الى انه لا يكون حيضا الا ما جاء من الصفرة والكدرة بعد الحيض بعد الحيض وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الصفرة والقدرة ليست حيضا مطلقا سواء كانت سابقة لاحقة في زمن - 00:01:22
في غير زمن العادة وهذا مذهب ابن حزم وهو اخر القولين عن شيخنا محمد رحمه الله وهو الراجح الذي تطمئن اليه النفس وايضا تطمئن اليه المرأة لان المرأة تلقى عناء ومشقة - 00:01:44
آآ تفوق التصور في كثير من الاحيان بسبب هذه الامور التي تطرأ عليها تبقى في حيرة فاذا لم يكن الامر متظحا اتظاحا بينا اه فانه يلتبس عليها الامر والعمدة في هذا رواية - 00:02:04
ام عطية في الصحيح صحيح البخاري كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا واما رواية بعد الطهر فهي رواية ابي داوود وهي رواية غير محفوظة ارجح منها ما اخرجه البخاري رحمه الله. آآ نقرأ ما ذكره المؤلف في الصفرة والكدرة يقول والسفرة الكدرة في زمن العادة حيض - 00:02:23
من رأت يوما آآ دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر وعلى هذا فانه كلما آآ انقطع الدم اغتسلت. لكن لا يعتبر هذا الدم في عدة المطلقة بمعنى انه لا تنقضي العدة بهذا الدم. فلو رأت اليوم دما - 00:02:46
وغدا طهر وبعده دم ثم طهر ثم دم فهل هذه ثلاث حيضات ينقضي بها؟ تنقضي بها العدة؟ الجواب لا لكنهم اوجبوا الوضوء او الجأ وجهه بالغسل والزمه باحكام الصلاة احتياطا - 00:03:19
ولهذا ينبغي ان يعلم ان قوله ومن رأى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيظ يعني في الحكم لا في كل الاحكام والنقاء طهر يعني في فيما يجب مما يتعلق بالصلاة لكن لا يحتسب هذا في عدة المطلقة. ما لم يعبر اكثره يعني ما لم يتجاوز هذا - 00:03:39
تكرر اكثره. ومن اهل العلم من يرى ان انه اذا انقطع الحيض آآ انقطع الدم في مدة الحيض يوما او نصفه ونحو ذلك فانه لا يعتبر هذا طهرا بل هو من جملة الحيض وتسمى مسألة التلفيق - 00:03:59
فينجر حكم جريان الدم على الوقت الذي ينقطع فيه الدم لان العادة جارية بهذا في حال كثير من النساء وهذا القول اقرب الى الصواب انه لا حاجة الى هذا الذي ذكر المؤلف من انها تغتسل كلما انقطع الدم لان هذا الانقطاع معتاد - 00:04:21
جرت به العادة وليس انقظاء للحيظ فلذلك يبقى حكم الحيض ما دام الدم لم ينقطع انقطاعا لا عودة مع من قريب قال رحمه الله والمستحابة ونحوها تغسل فرجها الان يبين حكم الاستحاضة وهي جريان الدم في غير وقته - 00:04:42
جريان الدم في غير وقته يقول بعض الفقهاء هو جريان الدم من عرق بغير زمن الحيض. قال رحمه الله والمستحابة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا تعطى الا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة - 00:05:06
المستحابة ونحوها اي ممن حدثه دائر تغتسل او تغسل فرجها وتعصبه. تغسله لازالة اثر الخارج وتعصبه اي تربط عليه شيئا يمنع انتشار الخارج. وتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي وهذا دليله حديث - 00:05:36
عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش فان فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي وتوضئي لكل صلاة. هذه رواية البخاري واخذ الفقهاء من هذا انها تتوضأ لكل صلاة - 00:06:02
الا ان من اهل الفقه من يرى ان هذا الامر ليس للوجوب بل هو الاستحباب وهذا اقرب هذا اقرب لا سيما وان الامر بالوضوء جاء في غير الواجبات جاء في غير الواجبات - 00:06:16
كما انه قد قيل ان هذا الزيادة غير محفوظة فهي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اشار الى ذلك الامام مسلم وغيره من اهل التحقيق وعليه فانه لا يجب على المستحبة ان تتوضأ لكل صلاة كما ان من به سلس بول او مذي او ريح او من - 00:06:33
دائم لا يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة بل يستحب له ان يتوضأ لكل صلاة. وعليه فان يصلي ما شاء من فروظ ونوافل في الوقت وخارج الوقت دون تقييد. قال رحمه الله ولا توطأوا الا مع خوف العدد - 00:06:55
لا توطأ اي المستحابة الا مع خوف العنت وهذا حكم يحتاج الى دليل ولا دليل فان المستحاظات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجهن باجتنابهن - 00:07:12
والامر بالاجتناب يحتاج الى دليل والاصل الحل فلا ينتقل عنه الا لدليل ولذلك الصواب انه يجوز وطؤها قال ويستحب غسلها لكل صلاة وهذا الاستحباب يستند الى ما فهمته ام حبيبة والصواب انه لا يستحب - 00:07:31
الصواب انه لا يستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وما كانت تفعله ام حبيبة من انها كانت تغتسل لكل صلاة امر فهمته وعملت به وليس من امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا من ندبه - 00:07:49
فدل ذلك على انه ليس بمندوب لكن لو فعلته تأثيا بام حبيبة فالامر في هذا واسع. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر قرين الحيض وهو النفاس فقال واكثر مدة النفاس اربعون يوما - 00:08:09
اكثر مدة النفاس اربعون يوما. النفاس هو الدم الخارجي اثر الولادة الدم الخارج اثر الولادة ومن اهل العلم من يقول الدم الخارج بسبب الولادة فيكون منطبقا على الدم الذي يخرج قبل خروج الولد عند انفتاح الرحم - 00:08:26
او بعده لان المرأة قد يكون معها دم قبل ان تظع بعد انفتاح الرحم وبدايات الطلق الذي يهيئ للخروج فمن اه الفقهاء وهو المذهب ان هذا الدم دم نفاس وعليه فان المرأة لا تصلي في هذه الحال - 00:08:48
والقول الثاني انه دم يكون بعد الولادة لا قبله. وهذا القول اقرب الى الصواب فان الدم الخارج قبل الولادة ليس بنفاس انما النفاس هو ما كان بعد الولادة لان الاصل - 00:09:05
ان هذا الدم يكون للمرأة وقد يمتد الاصل ان هذا الدم ليس نفاس لان النفاس ما يكون الا بعد الولادة وهذا الدم قد يأتي للمرأة في فترات متباعدة وليست بقريبة من الولادة فلا يأخذ حكمها - 00:09:24
لكن هم قالوا قبل الولادة بيوم او يومين وهذا تقدير وتقرير آآ لا بد له من دليل ولا دليل على ذلك الصواب انه لا يستند الى مدة آآ واضحة وان دم النفاس هو الدم الذي يكون على اثر الولادة. قال واكثره اكثر مدة النفاس اربعون يوما. وقيل - 00:09:43
وقيل سبعون وآآ ليس في ذلك دليل جلي واضح يشار اليه انما هو الوجود انما هو الوجود ولذلك آآ لو زاد على خمس على اربعين يوما وهو على صفة لم تختلف فانه لا يقال بانه قد انقضى بتجاوز الاربعين - 00:10:06
بل يبقى حكمه الى ان ينقطع ما لم يتبين انه دم نفاس فدم استحاضة مستمر فعند ذلك يصار الى التقدير الذي جاء عن ام سلمة رضي الله عنها فان الاصل في هذا التقدير الذي ذكره المؤلف ما جاء في السنن من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت - 00:10:32
المستحبة تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. وهذي الحكاية ليست حكما انما هو حكاية ما كان عليه الغالب. ولو جاوز الاربع اي فانه يأخذ حكمه. وذهب الشافعي رحمه الله الى ان الاستحاضة الى ان النفاس يمتد الى ستين يوما. قال ومتى طهرت قبله - 00:10:55
اي قبل الاربعين تطهرت وصلت لانه انقطع حكمه فانقطع لانه انقطع وجوده فانقطع حكمه وارتفع اثره. قال ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التقطير يعني في الحالة السابقة والصواب انه لا يكره. قال فان عاودها الدم - 00:11:15
فمشكوك فيه ان عودها الدم في اثناء المدة مشكوك فيه تصوم وتصلي والصواب انه ان كان يصلح ان يكون حيظا فهو حيظ. وان كانت تعلم انه صلة نفاسها فهو نفاس - 00:11:36
ولا يخرج عن هذين اما ان يكون حيظا او ان يكون صلة نفاس وعليه فانها لا لا تصلي ولا تصوم وتقضي الواجب يعني بعد ذلك وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط - 00:11:51
غير العدة هو يعني كالحوض كالحيض في الاحكام الا انه يفارقه في انه آآ لا يحتسب في العدة بعدة المطلقة التي عدتها بالحيض والاقرا والثاني انه لا ليس علامة للبلوغ في الحيض لان علامة البلوغ - 00:12:08
في هذا الحال الحمل الذي يدل على الانزال آآ وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما فاول النفاس واخره من اوله من اولهما اي اوله ابتداء بحساب المدة واخره باعتبار آآ الحساب ايضا - 00:12:30
من اولهما فاذا ولدت اليوم طفلا وغدا ولدت اخر فان النفاس يبتدئ من اليوم تحسب اربعين يوما من اليوم وعلى هذا فسيكون النفاس الثاني اقل من نفاس الاول هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:12:54
في اه مسائل اه الحيض في مسائل باب الحيض وقد اجملناها ومررنا عليها على وجه مختصر اه مراعاة لتتميم منهج المقرر في هذه الدواء. كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء. ويقضي من زال عقله - 00:13:15
وبنومنا واغمائنا وسكر ونحوه. ولا تصح من مجنون ولا كافر فان صلى فمسلم ثم ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. فان بلى في اثناعها او بعدها في وقتها ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لنهوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا - 00:13:38
كتاب الصلاة الذي معنا من هذا الكتاب هو مقدمته باب الاذان وباب شروط الصلاة هذا الذي معنا من آآ هذا الكتاب المبارك واتى المؤلف رحمه الله بكتاب الصلاة بعد الطهارة لانه المقصود اصلا - 00:14:09
ان يبتدأ به. المقصود ان يبتدأ بالصلاة لكن تقدموا. قدموا الطهارة لانها مفتاحه وذكر مؤلف في اه مقدمة كتاب الصلاة آآ احكاما عامة تتعلق بالصلاة. وهذا مما يلاحظ بكتب اهل العلم انهم يفتتحون الكتب عادة بذكر الاحكام الكلية للباب - 00:14:34
واظن اننا نبهنا عن هذا او على هذا في كتاب آآ الطهارة ولاحظ هذا في كل الابواب تجد انهم يبتدئون في كل الابواب الفقهية سواء في في كل الكتب الفقهية سواء في باب المعاملات او في ابواب العبادات - 00:15:00
تجدهم يبتدئون اولا بذكر ايش الاحكام الكلية التي يشترك فيها جميع ابواب هذا الكتاب ثم بعد ذلك يخصون كل فرع اصلي في هذا الباب في هذا الكتاب بباب مستقل فلذلك بدأ المؤلف رحمه الله بذكر - 00:15:18
الاحكام الكلية اولا بوجوب الصلاة على من تجب الصلاة. سواء الصلاة المفروضة او سائر الصلوات التي يقال بوجوبها. هذا حكم كلي ليس بالصلوات المفروضة يقول رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف - 00:15:46
الا حائضا ونفساء تجب اي الصلوات الخمس على كل مسلم فخرج به الكافر مكلفا خرج به من لم يكن مكلفا كالصغير و هالمجنون ثم استثنى الا حائضا ونفساء لانهما ممنوعتان من الصلاة - 00:16:02
قال ويقضي من زال عقله الدليل دليل الوجوب الاجماع والادلة في الكتاب والسنة اثار السلف كلها دالة على وجوب الصلاة وانه يلزم بها المسلم المكلف واما استثناء الحائض والنفساء ايضا فدليله الكتاب والسنة والاجماع. آآ قال آآ رحمه الله ويقضي من زال عقله - 00:16:30
بنوم او اغماء او سكر او نحوه بعد ان ذكر المؤلف الوجوب انتقل الى ذكر اه زوال العقل فقال يقضي من زال عقله زوال العقل ذكره المؤلف لان من شروط وجوب الصلاة - 00:16:57
العقل والعقل يزول اما زوالا كليا يرتفع اه جنون فيرتفع به التكليف واما ان او نقول العقل اما ان يزول على وجه يرتفع به التكليف او على وجه لا يرتفع به التكليف - 00:17:17
وهذا التعبير اصوب من التقسيم السابق نقول زوال العقل اما ان يزول على وجه يرتفع به التكليف كليا او على وجه لا يرتفع به التكليف فان كان يرتفع به التكليف كليا كالجنون - 00:17:38
فانه لا تجب الصلاة لفوات شرط من شروط الوجوب وهو العقل الذي هو شرط من شروط التكية او وصف من اوصاف التكليف الثاني من آآ ارتفاع العقل ارتفاع المؤقت الذي لا يزول به العقل زوالا ترتفع به آآ يرتفع به التكبير - 00:17:56
وهما ذكره في هذه السور. قال يقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه اي نحو السكر مما يرتفع به العقل قال بنوم اي بسبب نوم او اغماء اي بسبب اغماء او سكر اي بسبب - 00:18:17
تغطية العقل بما يحجبه ويرفع عنه الحضور يقضي وهذا الحكم يدل على انه مطالب بها في هذه الحال مطالب النائب مطالب بالصلاة مع كونه رفع عنه القلم المغمى عليه مطالب بالصلاة مع كونه ارتفع عنه حكمه حكمها - 00:18:36
كذلك السكران مطالب بالصلاة مع كونه لا تصح منه لو فعلها هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله اه ليس على نسق واحد اذ ان القضاء حكم شرعي لابد فيه من دليل - 00:19:02
ونحن ننظر الى هؤلاء اما النائم فقد رفع عنه التكليف بما في بما في السنن واح مسند احمد من حديث اه عائشة وعلي رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى - 00:19:19
يستيقظ طيب اذا رفع التكليف معناه لا يطالب لكن جاء في الصحيحين حديث انس من نام عن صلاته او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقرأ قول الله تعالى واقم الصلاة لذكري. وفي حديث ابي قتادة وفي حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما في الصحيحين قصة نوم النبي - 00:19:37
الله وسلم عن صلاة الفجر صلاته اياها بعد آآ ان طلعت الشمس فدل ذلك على ان النائم مطالب بالصلاة ولو كان غير مطالبا بالصلاة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما قالها في حديث انس من نام عن صلاة ونسيها فليصلها اذا ذكرها. فدل الدليل على ان النائم يقضي - 00:19:57
ولو نام نوما طويلا ممتدا لا فرق بين النوم الذي يستغرق صلاة او النوم الذي يستغرق اياما فما دام انه نوم فانه لا يرتفع به الحكم المطالب الحكم حكم المطالبة بالصلاة بل يطالب به متى استيقظ - 00:20:19
هذا ما يتعلق بالنائم. المغمى عليه المغمى عليه ايضا هو مما اتفق العلماء على انه لا ليس من اهل التكبير في وقت الاغماء هذا متفق عليه لانه لا لانه اشد من النائم - 00:20:39
وقد يلحق بالمجنون ولذلك يستدل الفقهاء بحديث رفع القلم عن ثلاث على رفع التكليف عن المغمى عليه بكونه كالنائم او اشد او ملحق بالمجنون على خلاف بين العلماء في اي الصورتين آآ او الى اي الصورتين هو اقرب. قال رحمه الله - 00:20:55
او اغماء. معنى هذا ان المغمى عليه يقضي ولو كان قد اغمي عليه لسنوات لا فرق وهذا احد القولين في المسألة. والقول الثاني انه لا يقضي آآ المغمى عليه الا - 00:21:20
ان اه ادرك اه الا ان امتد الا ان كان اغماؤه فيما اقل من خمسة طرق وهذا مذهب ابي حنيفة فان زاد على خمسة فروض لا يقضي لكثرتها ومشقتها وذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي الى ان المغمى عليه لا يقضي - 00:21:35
مطلقا ولو فرضا واحدا وهذا القول هو الاصح والاصوب ان المغمى عليه لا يقضي ولو كان ذلك في صلاة واحدة لانه مرفوع عنه التكليف والقضاء يحتاج الى دليل واذا كان يحتاج الى دليل فلا دليل على - 00:21:57
لزوم القضاء للمغمى عليه. السكران للعلماء في هذا قولان منهم من قال ان السكان يقضي ومنهم من قال انه لا يقضي الدليل على ان السكران لا تصح منه الصلاة. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون - 00:22:16
فدل هذا على انه لا يقظي السكران ما فاته من صلاة وقت سكره لا يصلي السكران ما صلاه ما امر بصلاته آآ وقت سكره. لانه منهي عن الصلاة لكن هل يقضي - 00:22:41
من اهل العلم ان يقول يقضي لان لانه اشتغلت ذمته بصلاة منع منها لوجود ما يمنع وهو غياب العقل وعدم حضوره ولكن لم يسقط عنه الوجوب ومنهم من قال انه لا يقضي لانه اخرج الصلاة عن وقتها - 00:23:01
من غير عذر وقد بحثت هذه المسألة مع شيخنا محمد العثيمين رحمه الله وسألته هل هناك دليل يعني جلي في القول او عدمه ذكر ترجيحا حسنا كنت قد قيدته في حاشية الكتاب وهو جيد وهو التفريق بين من - 00:23:19
ابتكر وهو مدرك انه ستفوته صلاة وبين من سكر غائب الذهن عن انها ستفوته صلاة او لا فمن سكر وهو حاظر الذهن انه ستفوته صلاة لا يجوز لا يطالب بالقضاء ولا ينفعه القضاء - 00:23:41
لا يطالب بالقضاء ولا ينفعه لانه اخرج العبادة المؤقتة بوقت عن زمنها باختياره فلن تقبل عن منه بعد ذلك على القاعدة انه كل من اخرج عبادة مؤقتة عن وقتها من غير عذر فانه - 00:24:04
لا يأتي بها لا ينفعه الاتيان بها بعد ذلك مثل ليترك الصلاة بدون سبب يجلس يأذن المؤذن ويخرج الوقت وهو ما قام يصلي بدون اي عذر هذا معلوم ان العلماء لهم قولان جمهور العلماء على انه من توبته من هذا الفعل انه يصلي تلك الصلاة التي تركها. والقول الثاني - 00:24:23
انه لا ينفعه ان يصلي لانه احدث امرا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في خارج الوقت فلم يكن هذا نافعا كما ان لو صلاها قبل وهذه مسألة معروفة في في كلام الفقهاء - 00:24:44
فهذا التفريق تفريق حسن على القول الراجح من ان من ترك صلاة من غير عذر فانه لا ينفعه الاتيان بها. ان من سكر وهو يعلم انه ستدركه صلاة لا كم معها من الصلاة لكونه سكران فانه لا ينفعه القضاء اما اذا كان سكر وهو غائب الذهن عن هذا او سكر كرها - 00:25:00
فانه يقضي لانه ملحق في هذا الحال بالنائم او آآ نعم ملحق بالنائم او المغمى عليه على قول المذهب في وجوب القضاء على المغمى عليه تضع هذا الترجيح واضح ترجيح الشيخ - 00:25:23
هو قول حسن جيد ما وقفت عليه في كلام غيره رحمه الله قال ولا تصح من مجنون ولا كافر فان صلى فمسلم حكما. لا تصح اي الصلاة من مجنون لانه ليس من اهلها. ولا كافر - 00:25:40
والمقصود بالكافر هنا الكافر الاصلي فانه لا يصح منه صلاة يقول فان صلى الكافر فمسلم حكما اي حكم باسلامه وقوله حكما يعني انه لو مات غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفن في مقابر المسلمين. اجري عليه احكام الاسلام هذا معنى حكما. اما حقيقة فامره - 00:25:58
الى الله لا نعلم هذا معنى قولي فمسلم حكما يعني قد يقول قائل انه مستهزئ انه لاعب نقول هو مسلم حكما وايضا من فوائد هذا انه لو اتى بمكفر من المكفرات بعد صلاته - 00:26:20
فانه يستتاب فان تاب والا قتل لانه مسلم حكما فتجري عليه احكام الردة وهذا فيما اذا فعل الصلاة وهل هذا خاص الصلاة؟ خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول ان هذا مما تختص به الصلاة - 00:26:40
دون غيرها من الاعمال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا وذبح ذبيحة واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا كما في الصحيح من حديث انس - 00:26:55
علق الحكم بايش بالصلاة فدل ذلك على تأثيرها في ثبوت الحكم بالاسلام وذهب طائفة من اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كما في تعارض العقل والنقل انه يكون الانسان مسلما بكل ما هو من خصائص المسلمين - 00:27:09
كل فعل من خصائص المسلمين اذا فعله الكافر فانه يكون بذلك مسلما يكون بذلك الفعل مسلما. قال رحمه الله يؤمر بها صبي يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر والحديث في هذا مشهور حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اظربوهم آآ مروا ابنائكم - 00:27:29
لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال فاذا بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها عاد والصواب انه لا يعيد اذا بلغ في اثنائها يعني اثناء الصلاة او بعدها في وقتها فانه يعيد والصواب انه لا يعيد - 00:27:55
سبب قولهم اعاد ان صلاته في حال آآ عدم البلوغ ايش ايش نوعها نفل صلاته قبل البلوغ نفل فلما بلغ صارت واجبة. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بشرطها - 00:28:11
الذي يحصله قريبا. اه يحرم تأخيرها اي يحرم تأخير الصلاة عن وقتها الذي سيأتي بيان في باب شروط اه الصلاة واستثنى اثنين لناوي الجمع لانه قد رخص له والثاني اللي مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا - 00:28:34
والصواب انه لا يستثنى المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا بل يستثنى فقط ناوي الجمع لانه هو الذي جاءت به الادلة اما المشتغل بشرطه الذي يحصله قريبا اي بشرط الصلاة الذي يحصله قريبا دون الذي يحصله مع الفاحش - 00:28:56
آآ استثنوه والصواب انه لا يستثنى لانه لا دليل على هذا مثلوا للشرط الذي يحصله قريبا كما لو كان ثوبه مشقوقا اه تبدو منه عورته فاشتغل بخياطة حتى خرج الوقت قالوا هذا ما لا يظر حتى لو خرج الوقت. والصواب انه ليس له ان يخرج الصلاة عن وقتها بل الواجب - 00:29:16
يجب علينا ان نصلي في الوقت ولو كان من غير سترة لانه سيأتينا بشروط الصلاة ان اكد شروط الصلاة هو الوقت فيقدم على جميع شروط الصلاة كما سيأتي ان شاء الله تعالى فيما نستقبل. اخر ما ذكر المؤلف في هذه المقدمة حكم من جحد من ترك من جحد وجوبها او تركها - 00:29:38
انتهى هذا نجعله في مبدأ الدرس القادم آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نختم اليوم - 00:30:05
Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر طيب ما قالوا ننتظر - 00:00:00
لانه ليس هناك وجود للدم ما نقص عن العادة يعني هي تحيض خمسة ايام في يوم من في شهر من الاشهر حظت يومين فقط وطهرت. هنا اذا نقص عن العادة فانه - 00:00:14
طهر قال وما عاد فيها اي في مدتها في مدة آآ عادتها المعتادة جلسته قال رحمه الله الله والصفرة والكدرة الان انتهى المؤلف رحمه الله مما يتعلق باحكام الحيض. وانتقل الى مسائل تتعلق بالحيض - 00:00:27
آآ من اهل العلم من يعدها من الحيض ومنهم من لا يعدها من الحيض فالصفرة والكدرة فالصفر والكدرة للعلماء فيها اقوال مؤلف يقول والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض في زمن العادة حيض سواء كانت سابقة او - 00:00:48
اثناء او لاحقة سابقة لخروج الدم او في اثناء خروج الدم او في عقب خروج الدم ما دام انها في زمن العادة فهي فهي فهي حيض. وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان الصفرة والكدرة حيظ مطلقة وهذا مذهب - 00:01:04
مالك وذهب طائفة الى انه لا يكون حيضا الا ما جاء من الصفرة والكدرة بعد الحيض بعد الحيض وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الصفرة والقدرة ليست حيضا مطلقا سواء كانت سابقة لاحقة في زمن - 00:01:22
في غير زمن العادة وهذا مذهب ابن حزم وهو اخر القولين عن شيخنا محمد رحمه الله وهو الراجح الذي تطمئن اليه النفس وايضا تطمئن اليه المرأة لان المرأة تلقى عناء ومشقة - 00:01:44
آآ تفوق التصور في كثير من الاحيان بسبب هذه الامور التي تطرأ عليها تبقى في حيرة فاذا لم يكن الامر متظحا اتظاحا بينا اه فانه يلتبس عليها الامر والعمدة في هذا رواية - 00:02:04
ام عطية في الصحيح صحيح البخاري كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا واما رواية بعد الطهر فهي رواية ابي داوود وهي رواية غير محفوظة ارجح منها ما اخرجه البخاري رحمه الله. آآ نقرأ ما ذكره المؤلف في الصفرة والكدرة يقول والسفرة الكدرة في زمن العادة حيض - 00:02:23
من رأت يوما آآ دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر وعلى هذا فانه كلما آآ انقطع الدم اغتسلت. لكن لا يعتبر هذا الدم في عدة المطلقة بمعنى انه لا تنقضي العدة بهذا الدم. فلو رأت اليوم دما - 00:02:46
وغدا طهر وبعده دم ثم طهر ثم دم فهل هذه ثلاث حيضات ينقضي بها؟ تنقضي بها العدة؟ الجواب لا لكنهم اوجبوا الوضوء او الجأ وجهه بالغسل والزمه باحكام الصلاة احتياطا - 00:03:19
ولهذا ينبغي ان يعلم ان قوله ومن رأى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيظ يعني في الحكم لا في كل الاحكام والنقاء طهر يعني في فيما يجب مما يتعلق بالصلاة لكن لا يحتسب هذا في عدة المطلقة. ما لم يعبر اكثره يعني ما لم يتجاوز هذا - 00:03:39
تكرر اكثره. ومن اهل العلم من يرى ان انه اذا انقطع الحيض آآ انقطع الدم في مدة الحيض يوما او نصفه ونحو ذلك فانه لا يعتبر هذا طهرا بل هو من جملة الحيض وتسمى مسألة التلفيق - 00:03:59
فينجر حكم جريان الدم على الوقت الذي ينقطع فيه الدم لان العادة جارية بهذا في حال كثير من النساء وهذا القول اقرب الى الصواب انه لا حاجة الى هذا الذي ذكر المؤلف من انها تغتسل كلما انقطع الدم لان هذا الانقطاع معتاد - 00:04:21
جرت به العادة وليس انقظاء للحيظ فلذلك يبقى حكم الحيض ما دام الدم لم ينقطع انقطاعا لا عودة مع من قريب قال رحمه الله والمستحابة ونحوها تغسل فرجها الان يبين حكم الاستحاضة وهي جريان الدم في غير وقته - 00:04:42
جريان الدم في غير وقته يقول بعض الفقهاء هو جريان الدم من عرق بغير زمن الحيض. قال رحمه الله والمستحابة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا تعطى الا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة - 00:05:06
المستحابة ونحوها اي ممن حدثه دائر تغتسل او تغسل فرجها وتعصبه. تغسله لازالة اثر الخارج وتعصبه اي تربط عليه شيئا يمنع انتشار الخارج. وتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي وهذا دليله حديث - 00:05:36
عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش فان فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي وتوضئي لكل صلاة. هذه رواية البخاري واخذ الفقهاء من هذا انها تتوضأ لكل صلاة - 00:06:02
الا ان من اهل الفقه من يرى ان هذا الامر ليس للوجوب بل هو الاستحباب وهذا اقرب هذا اقرب لا سيما وان الامر بالوضوء جاء في غير الواجبات جاء في غير الواجبات - 00:06:16
كما انه قد قيل ان هذا الزيادة غير محفوظة فهي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اشار الى ذلك الامام مسلم وغيره من اهل التحقيق وعليه فانه لا يجب على المستحبة ان تتوضأ لكل صلاة كما ان من به سلس بول او مذي او ريح او من - 00:06:33
دائم لا يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة بل يستحب له ان يتوضأ لكل صلاة. وعليه فان يصلي ما شاء من فروظ ونوافل في الوقت وخارج الوقت دون تقييد. قال رحمه الله ولا توطأوا الا مع خوف العدد - 00:06:55
لا توطأ اي المستحابة الا مع خوف العنت وهذا حكم يحتاج الى دليل ولا دليل فان المستحاظات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجهن باجتنابهن - 00:07:12
والامر بالاجتناب يحتاج الى دليل والاصل الحل فلا ينتقل عنه الا لدليل ولذلك الصواب انه يجوز وطؤها قال ويستحب غسلها لكل صلاة وهذا الاستحباب يستند الى ما فهمته ام حبيبة والصواب انه لا يستحب - 00:07:31
الصواب انه لا يستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وما كانت تفعله ام حبيبة من انها كانت تغتسل لكل صلاة امر فهمته وعملت به وليس من امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا من ندبه - 00:07:49
فدل ذلك على انه ليس بمندوب لكن لو فعلته تأثيا بام حبيبة فالامر في هذا واسع. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر قرين الحيض وهو النفاس فقال واكثر مدة النفاس اربعون يوما - 00:08:09
اكثر مدة النفاس اربعون يوما. النفاس هو الدم الخارجي اثر الولادة الدم الخارج اثر الولادة ومن اهل العلم من يقول الدم الخارج بسبب الولادة فيكون منطبقا على الدم الذي يخرج قبل خروج الولد عند انفتاح الرحم - 00:08:26
او بعده لان المرأة قد يكون معها دم قبل ان تظع بعد انفتاح الرحم وبدايات الطلق الذي يهيئ للخروج فمن اه الفقهاء وهو المذهب ان هذا الدم دم نفاس وعليه فان المرأة لا تصلي في هذه الحال - 00:08:48
والقول الثاني انه دم يكون بعد الولادة لا قبله. وهذا القول اقرب الى الصواب فان الدم الخارج قبل الولادة ليس بنفاس انما النفاس هو ما كان بعد الولادة لان الاصل - 00:09:05
ان هذا الدم يكون للمرأة وقد يمتد الاصل ان هذا الدم ليس نفاس لان النفاس ما يكون الا بعد الولادة وهذا الدم قد يأتي للمرأة في فترات متباعدة وليست بقريبة من الولادة فلا يأخذ حكمها - 00:09:24
لكن هم قالوا قبل الولادة بيوم او يومين وهذا تقدير وتقرير آآ لا بد له من دليل ولا دليل على ذلك الصواب انه لا يستند الى مدة آآ واضحة وان دم النفاس هو الدم الذي يكون على اثر الولادة. قال واكثره اكثر مدة النفاس اربعون يوما. وقيل - 00:09:43
وقيل سبعون وآآ ليس في ذلك دليل جلي واضح يشار اليه انما هو الوجود انما هو الوجود ولذلك آآ لو زاد على خمس على اربعين يوما وهو على صفة لم تختلف فانه لا يقال بانه قد انقضى بتجاوز الاربعين - 00:10:06
بل يبقى حكمه الى ان ينقطع ما لم يتبين انه دم نفاس فدم استحاضة مستمر فعند ذلك يصار الى التقدير الذي جاء عن ام سلمة رضي الله عنها فان الاصل في هذا التقدير الذي ذكره المؤلف ما جاء في السنن من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت - 00:10:32
المستحبة تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. وهذي الحكاية ليست حكما انما هو حكاية ما كان عليه الغالب. ولو جاوز الاربع اي فانه يأخذ حكمه. وذهب الشافعي رحمه الله الى ان الاستحاضة الى ان النفاس يمتد الى ستين يوما. قال ومتى طهرت قبله - 00:10:55
اي قبل الاربعين تطهرت وصلت لانه انقطع حكمه فانقطع لانه انقطع وجوده فانقطع حكمه وارتفع اثره. قال ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التقطير يعني في الحالة السابقة والصواب انه لا يكره. قال فان عاودها الدم - 00:11:15
فمشكوك فيه ان عودها الدم في اثناء المدة مشكوك فيه تصوم وتصلي والصواب انه ان كان يصلح ان يكون حيظا فهو حيظ. وان كانت تعلم انه صلة نفاسها فهو نفاس - 00:11:36
ولا يخرج عن هذين اما ان يكون حيظا او ان يكون صلة نفاس وعليه فانها لا لا تصلي ولا تصوم وتقضي الواجب يعني بعد ذلك وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط - 00:11:51
غير العدة هو يعني كالحوض كالحيض في الاحكام الا انه يفارقه في انه آآ لا يحتسب في العدة بعدة المطلقة التي عدتها بالحيض والاقرا والثاني انه لا ليس علامة للبلوغ في الحيض لان علامة البلوغ - 00:12:08
في هذا الحال الحمل الذي يدل على الانزال آآ وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما فاول النفاس واخره من اوله من اولهما اي اوله ابتداء بحساب المدة واخره باعتبار آآ الحساب ايضا - 00:12:30
من اولهما فاذا ولدت اليوم طفلا وغدا ولدت اخر فان النفاس يبتدئ من اليوم تحسب اربعين يوما من اليوم وعلى هذا فسيكون النفاس الثاني اقل من نفاس الاول هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:12:54
في اه مسائل اه الحيض في مسائل باب الحيض وقد اجملناها ومررنا عليها على وجه مختصر اه مراعاة لتتميم منهج المقرر في هذه الدواء. كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء. ويقضي من زال عقله - 00:13:15
وبنومنا واغمائنا وسكر ونحوه. ولا تصح من مجنون ولا كافر فان صلى فمسلم ثم ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. فان بلى في اثناعها او بعدها في وقتها ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لنهوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا - 00:13:38
كتاب الصلاة الذي معنا من هذا الكتاب هو مقدمته باب الاذان وباب شروط الصلاة هذا الذي معنا من آآ هذا الكتاب المبارك واتى المؤلف رحمه الله بكتاب الصلاة بعد الطهارة لانه المقصود اصلا - 00:14:09
ان يبتدأ به. المقصود ان يبتدأ بالصلاة لكن تقدموا. قدموا الطهارة لانها مفتاحه وذكر مؤلف في اه مقدمة كتاب الصلاة آآ احكاما عامة تتعلق بالصلاة. وهذا مما يلاحظ بكتب اهل العلم انهم يفتتحون الكتب عادة بذكر الاحكام الكلية للباب - 00:14:34
واظن اننا نبهنا عن هذا او على هذا في كتاب آآ الطهارة ولاحظ هذا في كل الابواب تجد انهم يبتدئون في كل الابواب الفقهية سواء في في كل الكتب الفقهية سواء في باب المعاملات او في ابواب العبادات - 00:15:00
تجدهم يبتدئون اولا بذكر ايش الاحكام الكلية التي يشترك فيها جميع ابواب هذا الكتاب ثم بعد ذلك يخصون كل فرع اصلي في هذا الباب في هذا الكتاب بباب مستقل فلذلك بدأ المؤلف رحمه الله بذكر - 00:15:18
الاحكام الكلية اولا بوجوب الصلاة على من تجب الصلاة. سواء الصلاة المفروضة او سائر الصلوات التي يقال بوجوبها. هذا حكم كلي ليس بالصلوات المفروضة يقول رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف - 00:15:46
الا حائضا ونفساء تجب اي الصلوات الخمس على كل مسلم فخرج به الكافر مكلفا خرج به من لم يكن مكلفا كالصغير و هالمجنون ثم استثنى الا حائضا ونفساء لانهما ممنوعتان من الصلاة - 00:16:02
قال ويقضي من زال عقله الدليل دليل الوجوب الاجماع والادلة في الكتاب والسنة اثار السلف كلها دالة على وجوب الصلاة وانه يلزم بها المسلم المكلف واما استثناء الحائض والنفساء ايضا فدليله الكتاب والسنة والاجماع. آآ قال آآ رحمه الله ويقضي من زال عقله - 00:16:30
بنوم او اغماء او سكر او نحوه بعد ان ذكر المؤلف الوجوب انتقل الى ذكر اه زوال العقل فقال يقضي من زال عقله زوال العقل ذكره المؤلف لان من شروط وجوب الصلاة - 00:16:57
العقل والعقل يزول اما زوالا كليا يرتفع اه جنون فيرتفع به التكليف واما ان او نقول العقل اما ان يزول على وجه يرتفع به التكليف او على وجه لا يرتفع به التكليف - 00:17:17
وهذا التعبير اصوب من التقسيم السابق نقول زوال العقل اما ان يزول على وجه يرتفع به التكليف كليا او على وجه لا يرتفع به التكليف فان كان يرتفع به التكليف كليا كالجنون - 00:17:38
فانه لا تجب الصلاة لفوات شرط من شروط الوجوب وهو العقل الذي هو شرط من شروط التكية او وصف من اوصاف التكليف الثاني من آآ ارتفاع العقل ارتفاع المؤقت الذي لا يزول به العقل زوالا ترتفع به آآ يرتفع به التكبير - 00:17:56
وهما ذكره في هذه السور. قال يقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه اي نحو السكر مما يرتفع به العقل قال بنوم اي بسبب نوم او اغماء اي بسبب اغماء او سكر اي بسبب - 00:18:17
تغطية العقل بما يحجبه ويرفع عنه الحضور يقضي وهذا الحكم يدل على انه مطالب بها في هذه الحال مطالب النائب مطالب بالصلاة مع كونه رفع عنه القلم المغمى عليه مطالب بالصلاة مع كونه ارتفع عنه حكمه حكمها - 00:18:36
كذلك السكران مطالب بالصلاة مع كونه لا تصح منه لو فعلها هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله اه ليس على نسق واحد اذ ان القضاء حكم شرعي لابد فيه من دليل - 00:19:02
ونحن ننظر الى هؤلاء اما النائم فقد رفع عنه التكليف بما في بما في السنن واح مسند احمد من حديث اه عائشة وعلي رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى - 00:19:19
يستيقظ طيب اذا رفع التكليف معناه لا يطالب لكن جاء في الصحيحين حديث انس من نام عن صلاته او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقرأ قول الله تعالى واقم الصلاة لذكري. وفي حديث ابي قتادة وفي حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما في الصحيحين قصة نوم النبي - 00:19:37
الله وسلم عن صلاة الفجر صلاته اياها بعد آآ ان طلعت الشمس فدل ذلك على ان النائم مطالب بالصلاة ولو كان غير مطالبا بالصلاة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما قالها في حديث انس من نام عن صلاة ونسيها فليصلها اذا ذكرها. فدل الدليل على ان النائم يقضي - 00:19:57
ولو نام نوما طويلا ممتدا لا فرق بين النوم الذي يستغرق صلاة او النوم الذي يستغرق اياما فما دام انه نوم فانه لا يرتفع به الحكم المطالب الحكم حكم المطالبة بالصلاة بل يطالب به متى استيقظ - 00:20:19
هذا ما يتعلق بالنائم. المغمى عليه المغمى عليه ايضا هو مما اتفق العلماء على انه لا ليس من اهل التكبير في وقت الاغماء هذا متفق عليه لانه لا لانه اشد من النائم - 00:20:39
وقد يلحق بالمجنون ولذلك يستدل الفقهاء بحديث رفع القلم عن ثلاث على رفع التكليف عن المغمى عليه بكونه كالنائم او اشد او ملحق بالمجنون على خلاف بين العلماء في اي الصورتين آآ او الى اي الصورتين هو اقرب. قال رحمه الله - 00:20:55
او اغماء. معنى هذا ان المغمى عليه يقضي ولو كان قد اغمي عليه لسنوات لا فرق وهذا احد القولين في المسألة. والقول الثاني انه لا يقضي آآ المغمى عليه الا - 00:21:20
ان اه ادرك اه الا ان امتد الا ان كان اغماؤه فيما اقل من خمسة طرق وهذا مذهب ابي حنيفة فان زاد على خمسة فروض لا يقضي لكثرتها ومشقتها وذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي الى ان المغمى عليه لا يقضي - 00:21:35
مطلقا ولو فرضا واحدا وهذا القول هو الاصح والاصوب ان المغمى عليه لا يقضي ولو كان ذلك في صلاة واحدة لانه مرفوع عنه التكليف والقضاء يحتاج الى دليل واذا كان يحتاج الى دليل فلا دليل على - 00:21:57
لزوم القضاء للمغمى عليه. السكران للعلماء في هذا قولان منهم من قال ان السكان يقضي ومنهم من قال انه لا يقضي الدليل على ان السكران لا تصح منه الصلاة. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون - 00:22:16
فدل هذا على انه لا يقظي السكران ما فاته من صلاة وقت سكره لا يصلي السكران ما صلاه ما امر بصلاته آآ وقت سكره. لانه منهي عن الصلاة لكن هل يقضي - 00:22:41
من اهل العلم ان يقول يقضي لان لانه اشتغلت ذمته بصلاة منع منها لوجود ما يمنع وهو غياب العقل وعدم حضوره ولكن لم يسقط عنه الوجوب ومنهم من قال انه لا يقضي لانه اخرج الصلاة عن وقتها - 00:23:01
من غير عذر وقد بحثت هذه المسألة مع شيخنا محمد العثيمين رحمه الله وسألته هل هناك دليل يعني جلي في القول او عدمه ذكر ترجيحا حسنا كنت قد قيدته في حاشية الكتاب وهو جيد وهو التفريق بين من - 00:23:19
ابتكر وهو مدرك انه ستفوته صلاة وبين من سكر غائب الذهن عن انها ستفوته صلاة او لا فمن سكر وهو حاظر الذهن انه ستفوته صلاة لا يجوز لا يطالب بالقضاء ولا ينفعه القضاء - 00:23:41
لا يطالب بالقضاء ولا ينفعه لانه اخرج العبادة المؤقتة بوقت عن زمنها باختياره فلن تقبل عن منه بعد ذلك على القاعدة انه كل من اخرج عبادة مؤقتة عن وقتها من غير عذر فانه - 00:24:04
لا يأتي بها لا ينفعه الاتيان بها بعد ذلك مثل ليترك الصلاة بدون سبب يجلس يأذن المؤذن ويخرج الوقت وهو ما قام يصلي بدون اي عذر هذا معلوم ان العلماء لهم قولان جمهور العلماء على انه من توبته من هذا الفعل انه يصلي تلك الصلاة التي تركها. والقول الثاني - 00:24:23
انه لا ينفعه ان يصلي لانه احدث امرا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في خارج الوقت فلم يكن هذا نافعا كما ان لو صلاها قبل وهذه مسألة معروفة في في كلام الفقهاء - 00:24:44
فهذا التفريق تفريق حسن على القول الراجح من ان من ترك صلاة من غير عذر فانه لا ينفعه الاتيان بها. ان من سكر وهو يعلم انه ستدركه صلاة لا كم معها من الصلاة لكونه سكران فانه لا ينفعه القضاء اما اذا كان سكر وهو غائب الذهن عن هذا او سكر كرها - 00:25:00
فانه يقضي لانه ملحق في هذا الحال بالنائم او آآ نعم ملحق بالنائم او المغمى عليه على قول المذهب في وجوب القضاء على المغمى عليه تضع هذا الترجيح واضح ترجيح الشيخ - 00:25:23
هو قول حسن جيد ما وقفت عليه في كلام غيره رحمه الله قال ولا تصح من مجنون ولا كافر فان صلى فمسلم حكما. لا تصح اي الصلاة من مجنون لانه ليس من اهلها. ولا كافر - 00:25:40
والمقصود بالكافر هنا الكافر الاصلي فانه لا يصح منه صلاة يقول فان صلى الكافر فمسلم حكما اي حكم باسلامه وقوله حكما يعني انه لو مات غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفن في مقابر المسلمين. اجري عليه احكام الاسلام هذا معنى حكما. اما حقيقة فامره - 00:25:58
الى الله لا نعلم هذا معنى قولي فمسلم حكما يعني قد يقول قائل انه مستهزئ انه لاعب نقول هو مسلم حكما وايضا من فوائد هذا انه لو اتى بمكفر من المكفرات بعد صلاته - 00:26:20
فانه يستتاب فان تاب والا قتل لانه مسلم حكما فتجري عليه احكام الردة وهذا فيما اذا فعل الصلاة وهل هذا خاص الصلاة؟ خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول ان هذا مما تختص به الصلاة - 00:26:40
دون غيرها من الاعمال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا وذبح ذبيحة واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا كما في الصحيح من حديث انس - 00:26:55
علق الحكم بايش بالصلاة فدل ذلك على تأثيرها في ثبوت الحكم بالاسلام وذهب طائفة من اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كما في تعارض العقل والنقل انه يكون الانسان مسلما بكل ما هو من خصائص المسلمين - 00:27:09
كل فعل من خصائص المسلمين اذا فعله الكافر فانه يكون بذلك مسلما يكون بذلك الفعل مسلما. قال رحمه الله يؤمر بها صبي يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر والحديث في هذا مشهور حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اظربوهم آآ مروا ابنائكم - 00:27:29
لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال فاذا بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها عاد والصواب انه لا يعيد اذا بلغ في اثنائها يعني اثناء الصلاة او بعدها في وقتها فانه يعيد والصواب انه لا يعيد - 00:27:55
سبب قولهم اعاد ان صلاته في حال آآ عدم البلوغ ايش ايش نوعها نفل صلاته قبل البلوغ نفل فلما بلغ صارت واجبة. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بشرطها - 00:28:11
الذي يحصله قريبا. اه يحرم تأخيرها اي يحرم تأخير الصلاة عن وقتها الذي سيأتي بيان في باب شروط اه الصلاة واستثنى اثنين لناوي الجمع لانه قد رخص له والثاني اللي مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا - 00:28:34
والصواب انه لا يستثنى المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا بل يستثنى فقط ناوي الجمع لانه هو الذي جاءت به الادلة اما المشتغل بشرطه الذي يحصله قريبا اي بشرط الصلاة الذي يحصله قريبا دون الذي يحصله مع الفاحش - 00:28:56
آآ استثنوه والصواب انه لا يستثنى لانه لا دليل على هذا مثلوا للشرط الذي يحصله قريبا كما لو كان ثوبه مشقوقا اه تبدو منه عورته فاشتغل بخياطة حتى خرج الوقت قالوا هذا ما لا يظر حتى لو خرج الوقت. والصواب انه ليس له ان يخرج الصلاة عن وقتها بل الواجب - 00:29:16
يجب علينا ان نصلي في الوقت ولو كان من غير سترة لانه سيأتينا بشروط الصلاة ان اكد شروط الصلاة هو الوقت فيقدم على جميع شروط الصلاة كما سيأتي ان شاء الله تعالى فيما نستقبل. اخر ما ذكر المؤلف في هذه المقدمة حكم من جحد من ترك من جحد وجوبها او تركها - 00:29:38
انتهى هذا نجعله في مبدأ الدرس القادم آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نختم اليوم - 00:30:05