الحمد لله الحمد لله رب العالمين احمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله - 00:00:00
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نقرأ ما يسر الله تعالى من احاديث بلوغ المرام ثم تجعل وقتا واسعا للاجابة ان شاء الله تعالى على الاسئلة - 00:00:22
فمن كان عنده سؤال فليكتبه اسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يبلغنا ما نؤمل من خيري الدنيا والاخرة اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار - 00:00:44
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله - 00:01:02
عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره احمد هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ضمن احاديث الايام التي ينهى عن صيامها عن صيامها وقد تقدم ان الايام التي - 00:01:32
ينهى عن صيامها ايام معدودة. فالاتفاق منعقد على انه لا يصح صوم يومي عيد عيد الفطر وعيد النحر عيد الاضحى هذان اليوم ان لا خلاف بين اهل العلم بانهما لا يصح صيامهما - 00:01:57
بنذر مطلق ولا في قضاء ولا في تطوع ولا في كفارة ولا في غير ذلك مما يكون من الصيام والاتفاق حكاه غير واحد من اهل العلم نقل عن الامام احمد ان صوم النذر المعين فيهما يصح - 00:02:19
والذي عليه عامة اهل العلم ان النهي عن صيام هذين اليومين عام لكل الصيام بكل صوره اما بقية الايام المنهي عنها فثلاثة ايام التشريق وهي ايام منى الايام المعدودات اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:02:48
من شهر ذي الحجة فانه لم يرخص في صيامهن صلى الله عليه وسلم الا لمن لم يجد الهدي وقد وصفها بقوله ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فدل ذلك على - 00:03:16
انها لا تصام لانها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فهي ملحقة بيوم العيد في الاحكام وهذا قول جماهير العلماء بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله في ما ينهى عن صيامه - 00:03:34
على وجه التخصيص والافراد يوم الجمعة فانه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يصام يوم الا ان يصام يوم قبله او بعده كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده - 00:03:59
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى فقال لا تخص ليلة الجمعة من بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة صياما من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم يعني لاجل غير التخصيص - 00:04:25
فصوم يوم الجمعة يجوز اذا كان يصوم قبله يوما او بعده يوم وكذلك اذا صامه في صيام يصومه كأن يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق يوم الجمعة فلا حرج في صومه لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون في صوم يصومه احدكم - 00:04:47
ثالث ما ذكره المؤلف او رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله من انواع النهي عن الصيام هذا الحديث حديث ابي هريرة في النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان حيث نقل رحمه الله عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان وانتصافه بمضي خمسة - 00:05:09
اه بمضي خمسة عشر يوما منه بمضي خمسة عشر يوما منه فاذا مضت هذه الايام فقد انتصف الشهر بالتالي النهي عن الصيام من اليوم السادس عشر الى نهاية الشهر وهذا الحديث - 00:05:37
رواه الخمسة كما ذكر الحافظ رحمه الله احمد واصحاب السنن ابو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي هذا المقصود بالخمسة قال واستنكره احمد يعني تكلم في تي من حيث ثبوته وذلك انه من رواية العلا بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة - 00:06:00
و بل على روايته مستقيمة ولذلك اخرج له مسلم وغيره الا انه استنكر عليه هذا الحديث وهذا ما اشار اليه رحمه الله في قوله واستنكره احمد فهو غير محفوظ على الصحيح من - 00:06:23
قولي اهل العلم في ثبوت الحديث من عدمه. الحديث غير محفوظ اي انه ضعيف وبالتالي ليس ثمة نهي عن الصيام بعد منتصف شعبان بل ظاهر السنة والثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان - 00:06:44
اكثر ما يصوم في شعبان وهذا يستوعب اوله واخره فقد جاء عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صياما صيام شهر قط وما رأيته اكثر منه صياما في شعبان - 00:07:07
كان يصومه كله وفي بعض الروايات الا قليلا فكان يفطر بعضه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل هذا على ان صيام شعبان ثابت عنه بالفعل صلى الله عليه وسلم في اوله - 00:07:26
اوسطه واخره لاجل انه بهذا يتحقق ما ذكرت من انه كان يصومه كله او يصومه الا قليلا فلابد ان يصوم شيئا من المنتصف حتى يتحقق انه يصومه الا قليلا حتى يمضي الاكثر - 00:07:46
وبالتالي من اخذ بهذا الحديث اجاب على فعله صلى الله عليه وسلم بان النهي فيه انما هو لمن ابتدأ الصوم بعد منتصف شعبان. اما من صام من اول الشهر ثم - 00:08:04
وواصل صيامه فلا يمنع ولا يتنزل عليه النهي مع ان الحديث عام لا يميز بين من بدأ الصيام قبل المنتصف او لا والراجح من قولي العلماء هو ان الحديث غير ثابت وبالتالي الحكم - 00:08:20
المستفاد منه غير ثابت والصحيح صحة صيام شعبان من اوله واخره ويدل لذلك ايدل على صحة صيام ما بعد المنتصف ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان - 00:08:39
بصوم يوم ولا يومين فقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين فدل ذلك على جواز ما زاد على ذلك وانه لا ينهى عنه - 00:09:03
صيام ما بعد منتصف شعبان لا حرج فيه وانما ينهى عن صيام يوم او يومين قبل فراغ شعبان قبل مجيء رمضان لاجل ان ذلك يوهم اختلاط الفريضة بالنفل ويفتح باب الشكوك ولا تتميز الفريضة عن غيرها ولذلك جاء النهي على الخصوص او بالتحديد عن صوم يوم - 00:09:17
شكوى هو اليوم السابق الذي يشك هل هو من رمظان او لا؟ فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم كما جاء في ما رواه اصحاب السنن من حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه - 00:09:49
هذا ما يتصل بالحديث ومعناه وما يتعلق ثبوته اما ما استدل به الفقهاء من المسائل ما استدل فيه الفقهاء من المسائل بهذا الحديث فثمة عدة مسائل المسألة الاولى كراهية صوم يوم الشك - 00:10:08
وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الحديث. لكن استدل فقهاء الشافعية بهذا الحديث على كراهية صيام يوم الشك ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان - 00:10:32
وهذا شامل ليوم الشك وقد ذكرت ان النهي عن صيام يوم الشك ثابت من احاديث اخر فلا حاجة الى هذا الحديث في اثبات هذا الحكم لكن من صحح الحديث؟ ذكر هذا من جملة ما يستدل به على النهي عن صيام يوم الشك؟ وما هو يوم الشك - 00:10:51
يوم الشك على الصحيح هو يوم الثلاثين من شعبان سواء حال دون رؤيته رؤية الهلال ليلته غيم او قتر او لم يحل حائل عن رؤية الهلال. هذا هو يوم الشك - 00:11:12
على الصحيح وهو مذهب الامام ابي حنيفة فهو اصح المذاهب فيما يتعلق تعيين يوم الشك اما غيره فلهم اقوال اخرى وقد تقدم بيانها وايظاحها في قراءة اول الباب. المقصود ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان مطلقا - 00:11:31
هذا اقرب ما يقال سواء كان قد حال دون رؤيته غيم او قتر او لا وذلك لكونه قد يرى في مكان غير المكان الذي فيه الشخص. فلذلك كان شكا هكذا قال فقهاء الحنفية بناء على ما ذهبوا اليه من انه اذا ثبت الهلال في مكان فانه يثبت حكمه في - 00:11:53
كل الدنيا وهذا مذهب الحنابلة اما المسألة الثانية التي استدل بهذا الحديث فيها فهو النهي عن استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف شعبان وهذا ذهب اليه بعض اهل العلم للجمع بين هذا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض - 00:12:18
اهل العلم من كراهية صيام ما بعد منتصف شعبان لمن لم يصم قبله اي قبل المنتصف فحملوا النهي على هذه الصورة وهذا مبني على ثبوت الحديث والصواب انه حديث لا يثبت وهو غير محفوظ - 00:12:44
نعم اعني الصماء بنت بس رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم - 00:13:06
فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب. وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ هذا ايضا من الاحاديث التي تذكر في الايام التي ينهى عن صيامها - 00:13:37
حديث الصماء بنتي رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الى اخره قال رواه الخمسة وهم احمد واصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة - 00:14:05
قال المؤلف رحمه الله في الحكم على الحديث قال ورجاله ثقات يعني نقلت هذا الحديث موثقون فهم عدول اصحاب ظبط وعدالة قال الا انه مضطرب يعني ثمة اضطراب في متنه وكذلك في اسناده - 00:14:26
فالاضطراب يكون في المتن ويكون في الاسناد وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ انكره مالك يعني لم يثبت هذا معنى الانكار وليس المقصود انه ثبت عنده ورده فما يكون لاحد ان يرد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما انكر ثبوته - 00:14:50
اي ان ان يكون صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله وقد انكره مالك اي انه لم يصححه فجعله من الاحاديث المنكرة والاحاديث المنكر من انواع الحديث الظعيف - 00:15:10
وقال ابو داوود ابو داوود هو منسوخ فابو داوود اثبت الحديث من حيث الاسناد صححه من حيث الثبوت لكنه اجاب عنه بانه منسوخ حديث والصواب انه كما ذكر المؤلف انه حديث مضطرب - 00:15:25
غير صحيح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول غير صحيح في الحديث المقصود انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت - 00:15:47
فنهي عن صيام يوم السبت ثم قال الا فيما افترض عليكم. فاستثنى اباحة الصوم في الفرض وهو صيام رمظان وكذلك لو كان قد نذر ان يصوم اياما كان يقول نذر علي ان اصوم الاسبوع القادم ومنه السبت فهنا يصوم لان صيامه فرض - 00:16:00
بالزام نفسه به فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فلن ضاخها يعني فليفطر على ما يكون من المفطرات ولو كان مما لا يؤكل عادة هذا ما افاده الحديث خلاصته انه لا يصام السبت الا في الفريضة. هذا معنى الحديث - 00:16:26
الا ان هذا المعنى لم يقل به احد من اهل العلم اذ ان النهي عن صيام السبت انما هو عن افراده تطوعا اما اذا صامه مع غيره فانه لا ينهى عنه - 00:16:57
وهذا طبعا سبب قول من قال ان الحديث مضطرب وقول من قال انه منسوخ لانه قد جاء الابن بصيام السبت مع غيره ففي حديث ابي هريرة المتقدم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله يعني الخميس او يوما بعده يعني يوم ايش - 00:17:13
يوم السبت فدل هذا على انه يصام السبت في غير الفريضة ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية يوم الجمعة وكانت صائمة قال اصمتي امسي؟ قالت لا. قال اتصومين غدا - 00:17:38
قالت لا قال افطري فسألها عن صيام يوم السبت فلما قالت لها قال افطري لانها افردت الجمعة بصوم او خصت الجمعة بصوم فدل هذا على ان قوله لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم - 00:17:55
ليس على وجهه ولهذا قال ابو داوود انه منسوخ والحقيقة القول بالنسخ يحتاج الى اثبات وعلم بالتاريخ وليس ثمة معرفة بالتاريخ لكن لعله وهذا لا يخفى على ابي داوود لكن - 00:18:16
لعله لظهور الامر بجواز صيام السبت عد ذلك النهي المتظمن في الحديث متقدم والامر في هذا جلي واضح انه يجوز يوم صيام يوم السبت في غير الفريضة وهذا لا اعلم احدا قال بانه لا يجوز على وجه الاطلاق - 00:18:34
وجمهور من اخذ بالحديث وصححه وهم جمهور وهو قول جمهور اهل العلم سواء صححه الحديث او قالوا به في الاحكام لضعفه قالوا انه يكره وذلك ان الفقهاء عندهم قاعدة ان الحديث اذا كان ضعيفا - 00:19:03
وفيه نهي فانه لا يفيد التحريم لكن يفيد الكراهة فجمهور العلماء قالوا ان الحديث يفيد كراهية افراد يوم السبت بالصوم ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه - 00:19:22
الا ان هذا هذه الكراهة اجابوا عنها اجاب عنها المبيحون بان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الابن في صيام يوم السبت مع غيره وهذا الحديث ظعيف قال عنه - 00:19:37
الامام ما لك انه كذب وهذا تشدد في اثبات الحديث حيث وصفه بالكذب رحمه الله. وقد وثقه وقد وثق رجاله كثير من الحفاظ المقصود ولعله اراد بكذب ما يقال في لغة اهل الحجاز - 00:19:55
فانهم مطلقون الكذب على الخطأ هذا المقصود بالكذب وليس انه كذب انه افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله رحمه الله هذا الحديث كذب يعني خطأ من راويه او ممن نقل عن الراوي - 00:20:18
وعلى كل حال الحديث استدل به الجمهور على انه يكره افراد يوم السبت واذا كان الحديث ليس ثابتا فالصحيح انه لا كراهة في صيام يوم بعينه الا ان يأتي دليل على كراهة صيام ذلك اليوم. كما جاء في الجمعة - 00:20:36
في افراد الجمعة اما اذا لم يثبت الحديث فانه لا يعمل به لا سيما وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصومه في صيام يوم الجمعة ولهذا يصح يوم صيام يوم السبت - 00:20:57
على وجه العموم في النفل المطلق وفي النفل المقيد كما لو وافق عرفة يوم السبت او وافق عاشوراء يوم السبت فانه صام ولا حرج في الصيام والحديث الوارد في ذلك ضعيف - 00:21:12
لا يمنع من صيام يوم السبت ولو قدر انه آآ قيل بالكراهة يعني قيل يعني ولو قدر بثبوت ما يفيد الكراهة فانه لا يكره صيامه في صيام معتاد او صيام له سبب غير التخصيص لان المكروه هو افراد الجمعة. افراد السبت وتخصيصه - 00:21:30
اما اذا صام معه غيره او انه لم يخصص انما صام السبت لاجل انه وافق يوم عرفة يوافق يوم اه عاشوراء وافق يوم فراغ يتمكن فيه من الصيام وله رغبة فيه فانه لا حرج عليه في ذلك - 00:21:56
نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يكون يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين. وانا اريد ان اخالفهم. اخرجه النسائي - 00:22:15
وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه هذا حديث ام سلمة اتى به المؤلف رحمه الله لينبه الى ما ما تقدم في الحديث السابق من النهي عن صيام يوم السبت. وانه غير محفوظ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر صيام - 00:22:44
يوم السبت فهو البيان والايضاح لوجه عدم ثبوت الحديث السابق اما بلصقه واما بضعفه وعدم ثبوته واضطرابه قال وعن ام سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:23:07
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اننا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان اكثر ما ما يصوم من الايام يوم السبت كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد - 00:23:28
فهذان اليومان كان يكثر صيامهما والحديث ليس فيه انه يجمعهما انما بين انهما اكثر الايام فيحتمل انه يصومهما مجتمعين ويحتمل انهما يصامان منفردين فيصوم مرة السبت ومرة الاحد كل هذا مما يندرج في قولها كان اكثر كان اكثر ما يصوم - 00:23:47
من الايام يوم يوم السبت ويوم الاحد فهذان اليومان كان يكثر صيامهما صلى الله عليه وسلم وكان يقول يعني في تفسير سبب صيامه لهذين اليومين انهما اي السبت والاحد يوم عيد للمشركين - 00:24:11
وهذا ما جعل بعظ اهل العلم يقول انهما يصمان جميعا لان النبي ذكر في التعليل ما ينتظمهما سويا. قال انهما يوما عيد للمشركين والمقصود بالمشركين اي غير اهل الاسلام والمقصود بهم اليهود والنصارى ويعجب بعض الناس من - 00:24:31
وصف اليهود والنصارى بالمشركين. الشرك يطلق ويراد به مطلق الكفر فكل كافر من اي ملة كان فهو مشرك كما ان المشرك كافر من اي باي شيء وقع منه الشرك فالشرك والكفر - 00:24:56
لفظان اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا لان الكفر اوسع من ان يكون بالشرك فقد يكون الكفر بانكار ما يجب اثباته. فمن لم يؤمن مثلا للملائكة فهو كافر وان لم يعبد سوى الله - 00:25:15
فالشرك هي هو تسوية غير الله بالله لكن عندما يطلق الكفر فهو يشمل الشرك وعندما يطلق الشرك فهو يشمل الكفر فقوله هنا انهما يوم انهما يوم عيد للمشركين ليس المقصود به - 00:25:41
الوثنيون الذين يعبدون الاصنام بل المقصود به اليهود والنصارى واليهود والنصارى وان كانوا اهل كتاب الا انه وقع منهم ما يكون من من الشرك حيث عبدوا مع الله غيرة كما قال الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم - 00:26:01
وهذا شرك لكنهم تميزوا عن غيرهم بان لهم كتاب ولهم رسول وان كانوا قد انحرفوا ووقعوا في خروجا عن الاصل الذي يجب ان يكونوا عليه من عبادة الله وحده فهو الذي جاءت به جميع الرسالات. ولقد بعثنا في كل امة رسولا - 00:26:25
الله واجتنبوا الطاغوت وقد اوصى ابراهيم بنيه بعبادة الله وحده وكذلك تواصى الانبياء واوصوا اقوامهم بان يعبدوا الله وحده لا شريك له. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الالهي خلقت عبادي حنفاء - 00:26:45
فاجتلتهم الشياطين اي صرفتهم عن التوحيد الى عبادة غير الله فكل من ليس من اهل الاسلام فهو مشرك وكذلك كافر هذا معنى الكفر والشرك عند الاطلاق ولكن عندما يجتمعان فان الشرك - 00:27:05
قوى في حق من عبد غير الله من من دون ان يكون له رسول واما من له رسول من وكتاب من من الامم السابقة فهم اهل الكتاب وقد فرق الله تعالى بينهما في قوله لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين - 00:27:26
وهنا ذكر الكفر و بنوعيه كفر اهل الكتاب وكفر اهل الشرك نعم قالا انهما يوم عيد للمشركين عيد يعني يسرون به ويخصونه بشيء من الخاصية العبادية وهذا باق في الامم السابقة الى يومنا هذا فالسبت عيد اليهود والاحد عيد النصارى اي العيد الاسبوعي قال وانا اريد - 00:27:53
ان اخالفهم يعني ان اخالفهم فيما يكون من في اعيادهم من عمل فكان صلى الله عليه وسلم يصوم لمخالفتهم اذ الاعياد موطن اذ الاعياد موطن للاكل والشرب وعدم الصوم هذا المقصود بالمخالفة - 00:28:24
وهو ان يتعبد الله تعالى بالامساك والصيام لاجل مخالفة اهل الشرك فيما يفعلونه من احتفال وابتهاج في هذين اليومين. قال اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه وهذي المخالفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:49
مخالفة مستحبة وليست واجبة باتفاق اهل العلم وبه يعلم ان مخالفة اهل الكتاب ليست واجبة في كل صورها بل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وهذا من صور المخالفة المستحبة وليست الواجبة. وبالتالي اذا ورد - 00:29:15
تعليل ورد تعليل حكم بالمخالفة يحتاج الانسان الى ان يتعقب الادلة والنصوص الواردة في هذا الامر ليتبين هل هي مخالفة واجبة؟ او مخالفة مستحبة لاجل ان يعرف مراتب الاحكام وهذا انما يتوصل اليه بالفقه - 00:29:37
والنظر في الادلة وجمعها ومعرفتها وبه يتبين مرتبة المخالفة اهي مخالفة لازمة واجبة؟ ام هي مخالفة مستحبة ليست واجبة ولا خلاف بين اهل العلم ان المخالفة هنا ليست واجبة بل هي مخالفة مستحبة - 00:30:02
ولذلك لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذين اليومين بل كان يصومهما كثيرا. ومعنى هذا انه كان يفطر لانه لو كان يديم صومهما لاخبرت بذلك انه كان يوديهم الصوم لكن قالت كان اكثر ما يصوم - 00:30:23
صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الاحد هذا الحديث تيه استدل به جماعة من الفقهاء وهو قول الجمهور على استحباب الجمع في الصوم بين السبت والاحد ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما - 00:30:40
وفي تعليل الصوم جمع بينهما بعلة واحدة فقال انهما يوما عيد للمشركين هذا ما استدل به الفقهاء بهذا الحديث. وايضا استدلوا على استدلوا بان النهي عن صيام يوم السبت ليس للتحريم - 00:31:05
وانما لو ثبت لكان ذلك للتأكيد لتأكيد ترك صومه هذا ما تضمنه هذا الحديث من من مسألة وبقي حديث ثاني على الباب - 00:31:31
Transcription
الحمد لله الحمد لله رب العالمين احمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله - 00:00:00
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نقرأ ما يسر الله تعالى من احاديث بلوغ المرام ثم تجعل وقتا واسعا للاجابة ان شاء الله تعالى على الاسئلة - 00:00:22
فمن كان عنده سؤال فليكتبه اسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يبلغنا ما نؤمل من خيري الدنيا والاخرة اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار - 00:00:44
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله - 00:01:02
عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره احمد هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ضمن احاديث الايام التي ينهى عن صيامها عن صيامها وقد تقدم ان الايام التي - 00:01:32
ينهى عن صيامها ايام معدودة. فالاتفاق منعقد على انه لا يصح صوم يومي عيد عيد الفطر وعيد النحر عيد الاضحى هذان اليوم ان لا خلاف بين اهل العلم بانهما لا يصح صيامهما - 00:01:57
بنذر مطلق ولا في قضاء ولا في تطوع ولا في كفارة ولا في غير ذلك مما يكون من الصيام والاتفاق حكاه غير واحد من اهل العلم نقل عن الامام احمد ان صوم النذر المعين فيهما يصح - 00:02:19
والذي عليه عامة اهل العلم ان النهي عن صيام هذين اليومين عام لكل الصيام بكل صوره اما بقية الايام المنهي عنها فثلاثة ايام التشريق وهي ايام منى الايام المعدودات اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:02:48
من شهر ذي الحجة فانه لم يرخص في صيامهن صلى الله عليه وسلم الا لمن لم يجد الهدي وقد وصفها بقوله ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فدل ذلك على - 00:03:16
انها لا تصام لانها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فهي ملحقة بيوم العيد في الاحكام وهذا قول جماهير العلماء بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله في ما ينهى عن صيامه - 00:03:34
على وجه التخصيص والافراد يوم الجمعة فانه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يصام يوم الا ان يصام يوم قبله او بعده كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده - 00:03:59
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى فقال لا تخص ليلة الجمعة من بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة صياما من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم يعني لاجل غير التخصيص - 00:04:25
فصوم يوم الجمعة يجوز اذا كان يصوم قبله يوما او بعده يوم وكذلك اذا صامه في صيام يصومه كأن يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق يوم الجمعة فلا حرج في صومه لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون في صوم يصومه احدكم - 00:04:47
ثالث ما ذكره المؤلف او رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله من انواع النهي عن الصيام هذا الحديث حديث ابي هريرة في النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان حيث نقل رحمه الله عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان وانتصافه بمضي خمسة - 00:05:09
اه بمضي خمسة عشر يوما منه بمضي خمسة عشر يوما منه فاذا مضت هذه الايام فقد انتصف الشهر بالتالي النهي عن الصيام من اليوم السادس عشر الى نهاية الشهر وهذا الحديث - 00:05:37
رواه الخمسة كما ذكر الحافظ رحمه الله احمد واصحاب السنن ابو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي هذا المقصود بالخمسة قال واستنكره احمد يعني تكلم في تي من حيث ثبوته وذلك انه من رواية العلا بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة - 00:06:00
و بل على روايته مستقيمة ولذلك اخرج له مسلم وغيره الا انه استنكر عليه هذا الحديث وهذا ما اشار اليه رحمه الله في قوله واستنكره احمد فهو غير محفوظ على الصحيح من - 00:06:23
قولي اهل العلم في ثبوت الحديث من عدمه. الحديث غير محفوظ اي انه ضعيف وبالتالي ليس ثمة نهي عن الصيام بعد منتصف شعبان بل ظاهر السنة والثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان - 00:06:44
اكثر ما يصوم في شعبان وهذا يستوعب اوله واخره فقد جاء عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صياما صيام شهر قط وما رأيته اكثر منه صياما في شعبان - 00:07:07
كان يصومه كله وفي بعض الروايات الا قليلا فكان يفطر بعضه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل هذا على ان صيام شعبان ثابت عنه بالفعل صلى الله عليه وسلم في اوله - 00:07:26
اوسطه واخره لاجل انه بهذا يتحقق ما ذكرت من انه كان يصومه كله او يصومه الا قليلا فلابد ان يصوم شيئا من المنتصف حتى يتحقق انه يصومه الا قليلا حتى يمضي الاكثر - 00:07:46
وبالتالي من اخذ بهذا الحديث اجاب على فعله صلى الله عليه وسلم بان النهي فيه انما هو لمن ابتدأ الصوم بعد منتصف شعبان. اما من صام من اول الشهر ثم - 00:08:04
وواصل صيامه فلا يمنع ولا يتنزل عليه النهي مع ان الحديث عام لا يميز بين من بدأ الصيام قبل المنتصف او لا والراجح من قولي العلماء هو ان الحديث غير ثابت وبالتالي الحكم - 00:08:20
المستفاد منه غير ثابت والصحيح صحة صيام شعبان من اوله واخره ويدل لذلك ايدل على صحة صيام ما بعد المنتصف ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان - 00:08:39
بصوم يوم ولا يومين فقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين فدل ذلك على جواز ما زاد على ذلك وانه لا ينهى عنه - 00:09:03
صيام ما بعد منتصف شعبان لا حرج فيه وانما ينهى عن صيام يوم او يومين قبل فراغ شعبان قبل مجيء رمضان لاجل ان ذلك يوهم اختلاط الفريضة بالنفل ويفتح باب الشكوك ولا تتميز الفريضة عن غيرها ولذلك جاء النهي على الخصوص او بالتحديد عن صوم يوم - 00:09:17
شكوى هو اليوم السابق الذي يشك هل هو من رمظان او لا؟ فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم كما جاء في ما رواه اصحاب السنن من حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه - 00:09:49
هذا ما يتصل بالحديث ومعناه وما يتعلق ثبوته اما ما استدل به الفقهاء من المسائل ما استدل فيه الفقهاء من المسائل بهذا الحديث فثمة عدة مسائل المسألة الاولى كراهية صوم يوم الشك - 00:10:08
وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الحديث. لكن استدل فقهاء الشافعية بهذا الحديث على كراهية صيام يوم الشك ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان - 00:10:32
وهذا شامل ليوم الشك وقد ذكرت ان النهي عن صيام يوم الشك ثابت من احاديث اخر فلا حاجة الى هذا الحديث في اثبات هذا الحكم لكن من صحح الحديث؟ ذكر هذا من جملة ما يستدل به على النهي عن صيام يوم الشك؟ وما هو يوم الشك - 00:10:51
يوم الشك على الصحيح هو يوم الثلاثين من شعبان سواء حال دون رؤيته رؤية الهلال ليلته غيم او قتر او لم يحل حائل عن رؤية الهلال. هذا هو يوم الشك - 00:11:12
على الصحيح وهو مذهب الامام ابي حنيفة فهو اصح المذاهب فيما يتعلق تعيين يوم الشك اما غيره فلهم اقوال اخرى وقد تقدم بيانها وايظاحها في قراءة اول الباب. المقصود ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان مطلقا - 00:11:31
هذا اقرب ما يقال سواء كان قد حال دون رؤيته غيم او قتر او لا وذلك لكونه قد يرى في مكان غير المكان الذي فيه الشخص. فلذلك كان شكا هكذا قال فقهاء الحنفية بناء على ما ذهبوا اليه من انه اذا ثبت الهلال في مكان فانه يثبت حكمه في - 00:11:53
كل الدنيا وهذا مذهب الحنابلة اما المسألة الثانية التي استدل بهذا الحديث فيها فهو النهي عن استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف شعبان وهذا ذهب اليه بعض اهل العلم للجمع بين هذا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض - 00:12:18
اهل العلم من كراهية صيام ما بعد منتصف شعبان لمن لم يصم قبله اي قبل المنتصف فحملوا النهي على هذه الصورة وهذا مبني على ثبوت الحديث والصواب انه حديث لا يثبت وهو غير محفوظ - 00:12:44
نعم اعني الصماء بنت بس رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم - 00:13:06
فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب. وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ هذا ايضا من الاحاديث التي تذكر في الايام التي ينهى عن صيامها - 00:13:37
حديث الصماء بنتي رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الى اخره قال رواه الخمسة وهم احمد واصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة - 00:14:05
قال المؤلف رحمه الله في الحكم على الحديث قال ورجاله ثقات يعني نقلت هذا الحديث موثقون فهم عدول اصحاب ظبط وعدالة قال الا انه مضطرب يعني ثمة اضطراب في متنه وكذلك في اسناده - 00:14:26
فالاضطراب يكون في المتن ويكون في الاسناد وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ انكره مالك يعني لم يثبت هذا معنى الانكار وليس المقصود انه ثبت عنده ورده فما يكون لاحد ان يرد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما انكر ثبوته - 00:14:50
اي ان ان يكون صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله وقد انكره مالك اي انه لم يصححه فجعله من الاحاديث المنكرة والاحاديث المنكر من انواع الحديث الظعيف - 00:15:10
وقال ابو داوود ابو داوود هو منسوخ فابو داوود اثبت الحديث من حيث الاسناد صححه من حيث الثبوت لكنه اجاب عنه بانه منسوخ حديث والصواب انه كما ذكر المؤلف انه حديث مضطرب - 00:15:25
غير صحيح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول غير صحيح في الحديث المقصود انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت - 00:15:47
فنهي عن صيام يوم السبت ثم قال الا فيما افترض عليكم. فاستثنى اباحة الصوم في الفرض وهو صيام رمظان وكذلك لو كان قد نذر ان يصوم اياما كان يقول نذر علي ان اصوم الاسبوع القادم ومنه السبت فهنا يصوم لان صيامه فرض - 00:16:00
بالزام نفسه به فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فلن ضاخها يعني فليفطر على ما يكون من المفطرات ولو كان مما لا يؤكل عادة هذا ما افاده الحديث خلاصته انه لا يصام السبت الا في الفريضة. هذا معنى الحديث - 00:16:26
الا ان هذا المعنى لم يقل به احد من اهل العلم اذ ان النهي عن صيام السبت انما هو عن افراده تطوعا اما اذا صامه مع غيره فانه لا ينهى عنه - 00:16:57
وهذا طبعا سبب قول من قال ان الحديث مضطرب وقول من قال انه منسوخ لانه قد جاء الابن بصيام السبت مع غيره ففي حديث ابي هريرة المتقدم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله يعني الخميس او يوما بعده يعني يوم ايش - 00:17:13
يوم السبت فدل هذا على انه يصام السبت في غير الفريضة ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية يوم الجمعة وكانت صائمة قال اصمتي امسي؟ قالت لا. قال اتصومين غدا - 00:17:38
قالت لا قال افطري فسألها عن صيام يوم السبت فلما قالت لها قال افطري لانها افردت الجمعة بصوم او خصت الجمعة بصوم فدل هذا على ان قوله لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم - 00:17:55
ليس على وجهه ولهذا قال ابو داوود انه منسوخ والحقيقة القول بالنسخ يحتاج الى اثبات وعلم بالتاريخ وليس ثمة معرفة بالتاريخ لكن لعله وهذا لا يخفى على ابي داوود لكن - 00:18:16
لعله لظهور الامر بجواز صيام السبت عد ذلك النهي المتظمن في الحديث متقدم والامر في هذا جلي واضح انه يجوز يوم صيام يوم السبت في غير الفريضة وهذا لا اعلم احدا قال بانه لا يجوز على وجه الاطلاق - 00:18:34
وجمهور من اخذ بالحديث وصححه وهم جمهور وهو قول جمهور اهل العلم سواء صححه الحديث او قالوا به في الاحكام لضعفه قالوا انه يكره وذلك ان الفقهاء عندهم قاعدة ان الحديث اذا كان ضعيفا - 00:19:03
وفيه نهي فانه لا يفيد التحريم لكن يفيد الكراهة فجمهور العلماء قالوا ان الحديث يفيد كراهية افراد يوم السبت بالصوم ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه - 00:19:22
الا ان هذا هذه الكراهة اجابوا عنها اجاب عنها المبيحون بان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الابن في صيام يوم السبت مع غيره وهذا الحديث ظعيف قال عنه - 00:19:37
الامام ما لك انه كذب وهذا تشدد في اثبات الحديث حيث وصفه بالكذب رحمه الله. وقد وثقه وقد وثق رجاله كثير من الحفاظ المقصود ولعله اراد بكذب ما يقال في لغة اهل الحجاز - 00:19:55
فانهم مطلقون الكذب على الخطأ هذا المقصود بالكذب وليس انه كذب انه افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله رحمه الله هذا الحديث كذب يعني خطأ من راويه او ممن نقل عن الراوي - 00:20:18
وعلى كل حال الحديث استدل به الجمهور على انه يكره افراد يوم السبت واذا كان الحديث ليس ثابتا فالصحيح انه لا كراهة في صيام يوم بعينه الا ان يأتي دليل على كراهة صيام ذلك اليوم. كما جاء في الجمعة - 00:20:36
في افراد الجمعة اما اذا لم يثبت الحديث فانه لا يعمل به لا سيما وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصومه في صيام يوم الجمعة ولهذا يصح يوم صيام يوم السبت - 00:20:57
على وجه العموم في النفل المطلق وفي النفل المقيد كما لو وافق عرفة يوم السبت او وافق عاشوراء يوم السبت فانه صام ولا حرج في الصيام والحديث الوارد في ذلك ضعيف - 00:21:12
لا يمنع من صيام يوم السبت ولو قدر انه آآ قيل بالكراهة يعني قيل يعني ولو قدر بثبوت ما يفيد الكراهة فانه لا يكره صيامه في صيام معتاد او صيام له سبب غير التخصيص لان المكروه هو افراد الجمعة. افراد السبت وتخصيصه - 00:21:30
اما اذا صام معه غيره او انه لم يخصص انما صام السبت لاجل انه وافق يوم عرفة يوافق يوم اه عاشوراء وافق يوم فراغ يتمكن فيه من الصيام وله رغبة فيه فانه لا حرج عليه في ذلك - 00:21:56
نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يكون يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين. وانا اريد ان اخالفهم. اخرجه النسائي - 00:22:15
وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه هذا حديث ام سلمة اتى به المؤلف رحمه الله لينبه الى ما ما تقدم في الحديث السابق من النهي عن صيام يوم السبت. وانه غير محفوظ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر صيام - 00:22:44
يوم السبت فهو البيان والايضاح لوجه عدم ثبوت الحديث السابق اما بلصقه واما بضعفه وعدم ثبوته واضطرابه قال وعن ام سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:23:07
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اننا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان اكثر ما ما يصوم من الايام يوم السبت كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد - 00:23:28
فهذان اليومان كان يكثر صيامهما والحديث ليس فيه انه يجمعهما انما بين انهما اكثر الايام فيحتمل انه يصومهما مجتمعين ويحتمل انهما يصامان منفردين فيصوم مرة السبت ومرة الاحد كل هذا مما يندرج في قولها كان اكثر كان اكثر ما يصوم - 00:23:47
من الايام يوم يوم السبت ويوم الاحد فهذان اليومان كان يكثر صيامهما صلى الله عليه وسلم وكان يقول يعني في تفسير سبب صيامه لهذين اليومين انهما اي السبت والاحد يوم عيد للمشركين - 00:24:11
وهذا ما جعل بعظ اهل العلم يقول انهما يصمان جميعا لان النبي ذكر في التعليل ما ينتظمهما سويا. قال انهما يوما عيد للمشركين والمقصود بالمشركين اي غير اهل الاسلام والمقصود بهم اليهود والنصارى ويعجب بعض الناس من - 00:24:31
وصف اليهود والنصارى بالمشركين. الشرك يطلق ويراد به مطلق الكفر فكل كافر من اي ملة كان فهو مشرك كما ان المشرك كافر من اي باي شيء وقع منه الشرك فالشرك والكفر - 00:24:56
لفظان اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا لان الكفر اوسع من ان يكون بالشرك فقد يكون الكفر بانكار ما يجب اثباته. فمن لم يؤمن مثلا للملائكة فهو كافر وان لم يعبد سوى الله - 00:25:15
فالشرك هي هو تسوية غير الله بالله لكن عندما يطلق الكفر فهو يشمل الشرك وعندما يطلق الشرك فهو يشمل الكفر فقوله هنا انهما يوم انهما يوم عيد للمشركين ليس المقصود به - 00:25:41
الوثنيون الذين يعبدون الاصنام بل المقصود به اليهود والنصارى واليهود والنصارى وان كانوا اهل كتاب الا انه وقع منهم ما يكون من من الشرك حيث عبدوا مع الله غيرة كما قال الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم - 00:26:01
وهذا شرك لكنهم تميزوا عن غيرهم بان لهم كتاب ولهم رسول وان كانوا قد انحرفوا ووقعوا في خروجا عن الاصل الذي يجب ان يكونوا عليه من عبادة الله وحده فهو الذي جاءت به جميع الرسالات. ولقد بعثنا في كل امة رسولا - 00:26:25
الله واجتنبوا الطاغوت وقد اوصى ابراهيم بنيه بعبادة الله وحده وكذلك تواصى الانبياء واوصوا اقوامهم بان يعبدوا الله وحده لا شريك له. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الالهي خلقت عبادي حنفاء - 00:26:45
فاجتلتهم الشياطين اي صرفتهم عن التوحيد الى عبادة غير الله فكل من ليس من اهل الاسلام فهو مشرك وكذلك كافر هذا معنى الكفر والشرك عند الاطلاق ولكن عندما يجتمعان فان الشرك - 00:27:05
قوى في حق من عبد غير الله من من دون ان يكون له رسول واما من له رسول من وكتاب من من الامم السابقة فهم اهل الكتاب وقد فرق الله تعالى بينهما في قوله لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين - 00:27:26
وهنا ذكر الكفر و بنوعيه كفر اهل الكتاب وكفر اهل الشرك نعم قالا انهما يوم عيد للمشركين عيد يعني يسرون به ويخصونه بشيء من الخاصية العبادية وهذا باق في الامم السابقة الى يومنا هذا فالسبت عيد اليهود والاحد عيد النصارى اي العيد الاسبوعي قال وانا اريد - 00:27:53
ان اخالفهم يعني ان اخالفهم فيما يكون من في اعيادهم من عمل فكان صلى الله عليه وسلم يصوم لمخالفتهم اذ الاعياد موطن اذ الاعياد موطن للاكل والشرب وعدم الصوم هذا المقصود بالمخالفة - 00:28:24
وهو ان يتعبد الله تعالى بالامساك والصيام لاجل مخالفة اهل الشرك فيما يفعلونه من احتفال وابتهاج في هذين اليومين. قال اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه وهذي المخالفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:49
مخالفة مستحبة وليست واجبة باتفاق اهل العلم وبه يعلم ان مخالفة اهل الكتاب ليست واجبة في كل صورها بل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وهذا من صور المخالفة المستحبة وليست الواجبة. وبالتالي اذا ورد - 00:29:15
تعليل ورد تعليل حكم بالمخالفة يحتاج الانسان الى ان يتعقب الادلة والنصوص الواردة في هذا الامر ليتبين هل هي مخالفة واجبة؟ او مخالفة مستحبة لاجل ان يعرف مراتب الاحكام وهذا انما يتوصل اليه بالفقه - 00:29:37
والنظر في الادلة وجمعها ومعرفتها وبه يتبين مرتبة المخالفة اهي مخالفة لازمة واجبة؟ ام هي مخالفة مستحبة ليست واجبة ولا خلاف بين اهل العلم ان المخالفة هنا ليست واجبة بل هي مخالفة مستحبة - 00:30:02
ولذلك لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذين اليومين بل كان يصومهما كثيرا. ومعنى هذا انه كان يفطر لانه لو كان يديم صومهما لاخبرت بذلك انه كان يوديهم الصوم لكن قالت كان اكثر ما يصوم - 00:30:23
صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الاحد هذا الحديث تيه استدل به جماعة من الفقهاء وهو قول الجمهور على استحباب الجمع في الصوم بين السبت والاحد ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما - 00:30:40
وفي تعليل الصوم جمع بينهما بعلة واحدة فقال انهما يوما عيد للمشركين هذا ما استدل به الفقهاء بهذا الحديث. وايضا استدلوا على استدلوا بان النهي عن صيام يوم السبت ليس للتحريم - 00:31:05
وانما لو ثبت لكان ذلك للتأكيد لتأكيد ترك صومه هذا ما تضمنه هذا الحديث من من مسألة وبقي حديث ثاني على الباب - 00:31:31